630 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ° ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمْسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° ، وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا
702 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ . قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ فَلا حَدَّ عَلَيْهَا ، وَعَلَى مَنِ اسْتَكْرَهَهَا الْحَدُّ ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ ، وَلا يَجِبُ الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ فِي جِمَاعٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا بَابُ : حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا وَالسُّكْرِ