البيع

+ 26 more sub-topics

الحنفية

الشافعية

تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الْبَيْعِ ) قِيلَ أَفْرَدَهُ لِإِرَادَتِهِ نَوْعًا مِنْهُ هُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ إفْرَادَهُ هُوَ الْأَصْلُ إذْ هُوَ مَصْدَرٌ ، وَإِرَادَةُ ذَاكَ 215 تُعْلَمُ مِنْ إفْرَادِهِ السَّلَمَ بِكِتَابٍ مُسْتَقِلٍّ ، وَهُوَ لُغَةً مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى قَسِيمِ الشِّرَاءِ فَيُحَدُّ بِأَنَّهُ نَقْلُ مِلْكٍ بِثَمَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَالشِّرَاءُ بِأَنَّهُ قَبُولُهُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ كُلٍّ يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ ، وَأَرْكَانُهُ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
372 كِتَابُ الْبَيْعِ هُوَ لُغَةً : مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ ، قَالَ الشَّاعِرُ : ﴿﴾ مَا بِعْتُكُمْ مُهْجَتِي إلَّا بِوَصْلِكُمْ ﴿﴾ ﴿﴾ وَلَا أُسَلِّمُهَا إلَّا يَدًا بِيَدِ ﴿﴾ وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالتَّرْجَمَةِ هُنَا ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى قَسِيمِ الشِّرَاءِ فَيُحَدُّ بِأَنَّهُ نَقْلُ مِلْكٍ بِثَمَنٍ 373 عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَالشِّرَاءُ بِأَنَّهُ قَبُولُهُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ كُلٍّ يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } وقَ…
الأم
كتاب البيع
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
وَيَشْتَمِلُ الْكِتَابُ عَلَى بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا : فِي أَرْكَانِ الْهِبَةِ ، وَشَرْطِ لُزُومِهَا . أَمَّا أَرْكَانُهَا فَأَرْبَعَةٌ .
[ الرُّكْنُ ] الْأَوَّلُ وَالثَّانِي : الْعَاقِدَانِ ، وَأَمْرُهُمَا وَاضِحٌ ، الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الصِّيغَةُ ، أَمَّا الْهِبَةُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْإِيجَابِ ، وَالْقَبُولِ بِاللَّفْظِ ، كَالْبَيْعِ وَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ . وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ ، فَفِيهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا : يُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ كَالْبَيْعِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ، وَالْمُتَلَقِّينَ عَنْهُ ، وَالثَّانِي : لَا حَاجَةَ فِيهَا إِلَى إِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِاللَّفْظِ ، بَلْ …

الحنابلة

كشاف القناع عن متن الإقناع
بَابٌ كِتَابِ الْبَيْعِ قَدَّمَهُ عَلَى الْأَنْكِحَةِ وَمَا بَعْدَهَا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا غِنَى لِلْإِنْسَانِ عَنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَلِبَاسٍ ، وَهُوَ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُهْتَمَّ بِهِ ، لِعُمُومِ الْبَلْوَى إذْ لَا يَخْلُو مُكَلَّفٌ غَالِبًا مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ فَيَجِبُ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى فِعَلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ وَبَعَثَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يُقِيمُ مِنْ الْأَسْوَاقِ مَنْ لَيْسَ بِفَقِيهٍ .
وَالْبَيْعُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ …
شرح منتهى الإرادات
5 كِتَابُ الْبَيْعِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَاعِ لِمَدِّ كُلٍّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ يَدِهِ لِلْآخَرِ أَخْذًا وَإِعْطَاءً ، أَوْ مِنْ الْمُبَايَعَةِ أَيْ الْمُصَافَحَةِ لِمُصَافَحَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ عِنْدَهُ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ صَفْقَةً ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَحَدِيثُ " { ۝ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ لِتَعَلُّقِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيُتَوَصَّلُ كُلٌّ بِالْبَيْعِ لِغَرَضِهِ وَدَفْعِ حَاجَتِهِ .
وَهُوَ لُغَةً : دَفْعُ عِوَضٍ وَأَخْذُ مُعَوَّضٍ عَنْهُ ، وَشَرْ…
الإنصاف
الثَّالِثَةُ : قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ : يَصِحُّ الْعِتْقُ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ . نَصَّ عَلَيْهِ . قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَعَنْهُ : بَلْ وَهِبَةٌ . انْتَهَى . وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ : يَصِحُّ عِتْقُ مَنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ . قَالَ النَّاظِمُ : وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ فِي الْمُؤَكَّدِ . وَقَدَّمَ هَذَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَصِحُّ عِتْقُ الْمُرْتَدِّ . وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ : أَنَّهُ لَا عِتْقَ لِمُمَيِّزٍ . 395 وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : لَا يَصِحُّ عِتْقُ الصَّغِيرِ بِغَيْرِ خِلَافٍ . مِن…
الفروع
4 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْبَيْعِ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بَعْدَهُ بِلَفْظٍ دَالٍّ عَلَى الرِّضَا ، وَعَنْهُ : بِعْت وَاشْتَرَيْت فَقَطْ ، فَلَوْ قَالَ : بِعْتُكَهُ بِكَذَا ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُهُ ، لَمْ يَصِحَّ ، بَلْ أَخَذْته ، نَقَلَهُ مُهَنَّا ، فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ [ الْإِيجَابَ ] بِمَاضٍ أَوْ طَلَبٍ صَحَّ ، وَعَنْهُ : بِمَاضٍ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، كَنِكَاحٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ [ فِيهِ ] رِوَايَةً ، اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ ، وَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ فِي مَجْلِسِهِ صَحَّ إنْ لَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا ، وَإِلَّا فَلَا . وَكَذَا نِكَاحٌ ، وَعَنْهُ :…