ما لا يجوز السلم فيه

الشافعية

الأم
باب ما لا يجوز السلم فيه
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
406 بَابُ مَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي النَّبْلِ : لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَرْعِ ثَخَانَتِهَا لِرِقَّتِهَا وَلَا وَصْفَ مَا فِيهَا مِنْ رِيشٍ وَعَقِبٍ وَغَيْرِهِ ، وَلَا فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا فِي الزَّبَرْجَدِ وَلَا الْيَاقُوتِ مِنْ قِبَلِ أَنِّي لَوْ قُلْتُ : لُؤْلُؤَةٌ مُدَحْرَجَةٌ صَافِيَةٌ صَحِيحَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ وَزْنُهَا كَذَا ، فَقَدْ تَكُونُ الثَّقِيلَةُ الْوَزْنِ وَزْنَ شَيْءٍ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، وَأُخْرَى أَخَفَّ مِنْهَا وَهِيَ كَبِيرَةٌ مُتَفَاوِتَتَيْنِ فِي الثَّمَنِ ، وَلَا أَضْبَطَ أَنْ أَصِفَهَا بِالْعِظَمِ .
وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي جَوْزٍ وَلَا رَانِجٍ وَلَا قِثَّاء…