الأيمان

+ 10 more sub-topics

الحنفية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
2 كِتَابُ الْأَيْمَانِ ) :
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ .
أَنْوَاعِ الْيَمِينِ وَفِي بَيَانِ رُكْنِ كُلِّ نَوْعٍ وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ وَفِي بَيَانِ أَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ أَوْ الْمُسْتَحْلِفِ أَمَّا الْأَوَّلُ : فَالْيَمِينُ فِي الْقِسْمَةِ الْأُولَى يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ : يَمِينٌ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْقَسَمِ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ ، وَيَمِينٌ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الظَّاهِرِ هِيَ قِسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَأَمَّا الْحَلِفُ بِغَيْرِ ال…
المبسوط
126 كِتَابُ الْأَيْمَانِ
( قَالَ ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ السَّلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ : رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْيَمِينُ فِي اللُّغَةِ الْقُوَّةُ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ } ، وَقَالَ الْقَائِلُ : ﴿﴾ رَأَيْت عَرَابَةَ الْأَوْسِيِّ يَسْمُو ﴿﴾ ﴿﴾ إلَى الْخَيْرَاتِ مُنْقَطِعَ الْقَرِينِ ﴿﴾ ﴿﴾ إذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ ﴿﴾ ﴿﴾ تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ ﴿﴾ فَمَا يُسْتَعْمَلُ بِالْعُهُودِ وَالتَّوْثِيقِ وَالْقُوَّةِ يُسَمَّى يَمِينًا ، وَقِيلَ : الْيَمِينُ الْجَارِحَةُ فَلَمَّا كَانَتْ يُسْتَعْمَلُ بَذْلُهَا فِي الْعُهُودِ…
المبسوط
231 بَابُ الْأَيْمَانِ ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ فُلَانٍ شَيْئًا وَلَيْسَ لِفُلَانٍ يَوْمَئِذٍ ثَوْبٌ ثُمَّ اشْتَرَى ثَوْبًا فَلَبِسَهُ الْحَالِفُ حَنِثَ ; لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى لُبْسِ ثَوْبٍ مُضَافٍ إلَى فُلَانٍ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ الْإِضَافَةِ عِنْدَ اللُّبْسِ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ فُلَانٍ بِشَرْطِ وُجُودِ الْإِضَافَةِ عِنْدَ الْأَكْلِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الَّذِي دَعَاهُ إلَى الْيَمِينِ لَيْسَ مَعْنًى فِي الثَّوْبِ وَالطَّعَامِ بَلْ لِمَعْنًى لَحِقَهُ مِنْ جِهَةِ فُلَانٍ وَبِذَلِكَ الْمَعْنَى إنَّمَا يَمْتَنِعُ مِنْ اتِّحَادِ الْفِعْلِ فِيهِ لِكَوْنِهِ مُضَافًا إلَى فُلَانٍ وَقْتَ اتِّحَادِ الْفِعْلِ لَا وَقْت…
فتح القدير
58 كِتَابُ الْأَيْمَانِ 59 قَالَ : ( الْأَيْمَانُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ ) الْيَمِينُ الْغَمُوسُ 60 وَيَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ ، وَيَمِينُ لَغْوٍ . ( فَالْغَمُوسُ هُوَ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فِيهِ ، فَهَذِهِ الْيَمِينُ يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ } ( وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا إلَّا التَّوْبَةَ وَالِاسْتِغْفَارَ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِرَفْعِ ذَنْبٍ هَتَكَ حُرْمَةَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ تَحَقَّقَ بِالِاسْتِشْهَادِ بِاَللَّهِ كَاذِبًا فَأَشْبَهَ الْمَعْقُودَةَ . وَلَنَا أ…
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
( قَوْلُهُ : فَلَوْ حَلَّفَهُ بِالرَّحْمَنِ أَوْ الرَّحِيمِ لَا يَكُونُ يَمِينًا وَلَمْ أَرَهُ ) رَدَّهُ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ الْحَمَوِيُّ بِأَنَّهُ قُصُورٌ لِوُجُودِ النَّصِّ عَلَى خِلَافِهِ فَقَدْ ذَكَرُوا فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَالرَّحْمَنِ أَوْ الرَّحِيمِ أَوْ الْقَادِرِ فَكُلُّ ذَلِكَ يَمِينٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ فِيمَا إذَا غَلَّظَ بِذِكْرِ الصِّفَةِ يُحْتَرَزُ عَنْ الْإِتْيَانِ بِالْوَاوِ لِئَلَّا تَتَكَرَّرُ الْيَمِينُ وَنَصُّوا هُنَا فِي تَحْلِيفِ الْأَخْرَسِ أَنْ يُقَالَ لَهُ عَهْدُ اللَّهِ عَلَيْك وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحِيحِ بَلْ صَرَّحَ بِهَذَا فِي الصَّحِيحِ وَصَحَّحَ فِي رَوْضَةِ الْقُض…
الاختيار لتعليل المختار
290 كِتَابُ الْأَيْمَانِ
الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَةٌّ : غَمُوسٌ ، وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ أَوْ حَالٍ يَتَعَمَّدُ فِيهَا الْكَذِبَ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا وَلَغْوٌ : وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ يَظُنُّهُ كَمَا قَالَ وَهُوَ بِخِلَافِهِ ، فَنَرْجُو أَنْ لَا يُؤَاخِذَهُ اللَّهُ بِهَا وَمُنْعَقِدَةٌ : وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِيَفْعَلَهُ أَوْ يَتْرُكَهُ ، وَهِيَ أَنْوَاعٌ : مِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْبِرُّ كَفِعْلِ الْفَرَائِضِ وَمَنْعِ الْمَعَاصِي ، وَنَوْعٌ يَجِبُ فِيهِ الْحِنْثُ كَفِعْلِ الْمَعَاصِي وَتَرْكِ الْوَاجِبَاتِ ، وَنَوْعٌ الْحِنْثُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْبِرِّ كَهِجْرَانِ الْمُسْلِمِ وَنَحْوِهِ ، وَنَوْعٌ هُمَا عَلَى الس…

المالكية

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
بَابُ الْأَيْمَانِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجِبْ ) أَيْ لَمْ يَجِبْ وُقُوعُهُ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا يُتَصَوَّرُ هُنَا إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الضِّدِّ يُتَصَوَّرُ كَأَنْ يَعْزِمَ عَلَى عَدَمِ شُرْبِ الْبَحْرِ ، وَعَلَى عَدَمِ صُعُودِ السَّمَاءِ لَكِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ فَالْأَوْلَى حَذْفُ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْفِعْلِ ( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى إزْهَاقِ رُوحِهِ ) أَيْ ; لِأَنَّ قَتْلَهُ بِهَذَا الْمَعْنَى مُمْتَنِعٌ عَقْلًا ; لِأَنَّهُ تَحْصِيلٌ - - 127 لِلْحَاصِلِ ، وَأَمَّا قَتْلُهُ بِمَعْنَى حَزِّ رَقَبَتِهِ فَهُوَ مُمْكِنٌ عَادَةً ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ الْوَاجِبُ ) أَيْ خَرَجَ مَا وُقُوعُهُ وَاجِبٌ عَقْلًا أَوْ عَادَةً فَلَا يَكُونُ …
الذخيرة
44 45 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
وَالنَّظَرِ فِي الْحَالِفِ ، وَالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، وَالْحَلِفِ ، وَحُكْمِهِ ، وَالنُّكُولِ ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَنْظَارٍ .
النَّظَرُ الْأَوَّلُ : الْحَالِفُ
وَفِي الْجَوَاهِرِ : هُوَ كُلُّ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ دَعْوَى صَحِيحَةٌ فَصَحَّتِ احْتِرَازًا مِنَ الْمَجْهُولَةِ أَوْ غَيْرِ الْمُحَرَّرَةِ ، وَمُشْتَبِهَةٌ احْتِرَازًا مِنَ الَّتِي يُكَذِّبُهَا الْعُرْفُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الدَّعْوَى ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : مَا يُكَذِّبُهَا . وَمَا يَشْهَدُ أَنَّهَا غَيْرُ مُشْبِهَةٍ ، وَمَا يَشْهَدُ بِأَنَّهَا مُشْبِهَةٌ كَدَعْوَى سِلْعَةٍ مُعَيَ…
الذخيرة
كتاب الأيمان

الشافعية

تحفة المحتاج في شرح المنهاج
2 ( كِتَابُ الْأَيْمَانِ )
بِالْفَتْحِ جَمْعُ يَمِينٍ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَضَعُونَ أَيْمَانَهُمْ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ عِنْدَ الْحَلِفِ ، وَأَصْلُ الْيَمِينِ الْقُوَّةُ فَلِتَقْوِيَةِ الْحَلِفِ الْحَثَّ عَلَى الْوُجُودِ أَوْ الْعَدَمِ سُمِّيَ يَمِينًا ، وَيُرَادِفُهُ الْإِيلَاءُ وَالْقَسَمُ . وَهِيَ شَرْعًا بِالنَّظَرِ لِوُجُوبِ تَكْفِيرِهَا تَحْقِيقُ أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ 3 بِمَا يَأْتِي وَتَسْمِيَةُ الْحَلِفِ بِنَحْوِ الطَّلَاقِ يَمِينًا شَرْعِيَّةً الَّتِي اقْتَضَاهَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ غَيْرُ بَعِيدٍ ، وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ وَيُؤَيِّدُ تَصْرِيحَهُمْ بِمُرَادَفَةِ الْإِيلَاءِ لِلْيَمِينِ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ ، نَع…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
بِالْفَتْحِ جَمْعُ يَمِينٍ وَهُوَ الْحَلِفُ وَالْقَسَمُ وَالْإِيلَاءُ أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ ، وَأَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ الْيَدُ الْيُمْنَى لِأَنَّهُمْ كَانُوا إذَا حَلَفُوا وَضَعَ أَحَدُهُمْ يَمِينَهُ فِي يَمِينِ صَاحِبِهِ .
وَهِيَ فِي الشَّرْعِ بِالنَّظَرِ لِوُجُوبِ تَكْفِيرِهَا تَحْقِيقُ أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ بِمَا يَأْتِي ، وَتَسْمِيَةُ الْحَلِفِ بِنَحْوِ الطَّلَاقِ يَمِينًا شَرْعِيَّةً غَيْرُ بَعِيدٍ ، فَخَرَجَ بِالتَّحْقِيقِ لَغْوُ الْيَمِينِ ، وَبِالْمُحْتَمَلِ نَحْوُ لَأَمُوتَنَّ أَوْ 174 لَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الْحِنْثِ فِيهِ بِذَاتِهِ فَلَا إخْلَالَ فِيهِ بِتَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، بِخِلَافِ لَا أَمُوتُ وَلَأَصْ…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
252 كِتَابُ الْأَيْمَانِ
مُخْتَصَرُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَمَا دَخَلَ فِيهِمَا مِنَ الْجَامِعِ
مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ وَمِنَ الْإِمْلَاءِ ، وَمِنْ مَسَائِلَ شَتَّى سَمِعْتُهَا لَفْظًا
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الْيَمِينُ فَهِيَ الْقَسَمُ ، سُمِّيَ يَمِينًا ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَحَالَفُوا ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينَهُ عَلَى يَمِينِ صَاحِبِهِ .
وَالْأَصْلُ فِي الْأَيْمَانِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ الْبَقَرَةِ : 224 ] .
أَمَّا الْعُرْضَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، فَفِيهَا وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : …

الحنابلة

المغني
385 كِتَابُ الْأَيْمَانِ الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا وَثُبُوتِ حُكْمِهَا ، الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ . أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : { لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ } . الْآيَةَ ، وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا } . وَأَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَلِفِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، فَقَالَ : { وَيَسْتَنْبِئُونَك أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إي وَرَبِّي إنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ } . وَقَالَ تَعَالَى : { قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ } . وَالثَّالِثُ : { قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُ…
شرح منتهى الإرادات
كتاب الأيمان
الإنصاف
كتاب الأيمان
الفروع
337 كِتَابُ الْأَيْمَانِ الْيَمِينُ الْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ بِشَرْطِ الْحِنْثِ ، بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَةٍ لَهُ ، كَوَجْهِ اللَّهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَظَمَتِهِ ، وَعِزَّتِهِ ، وَإِرَادَتِهِ ، وَقُدْرَتِهِ ، وَعِلْمِهِ ، وَالْمَنْصُوصُ : وَلَوْ نَوَى مَقْدُورَهُ وَمَعْلُومَهُ ، وَكَذَا نِيَّةَ مُرَادِهِ أَوْ بِاسْمٍ لَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ نَحْوَ وَاَللَّهِ وَالْقَدِيمِ الْأَزَلِيِّ ، وَخَالِقِ الْخَلْقِ ، وَرَازِقٍ أَوْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَإِنْ قَالَ : وَالرَّحِيمِ وَالْقَادِرِ ، وَالْعَظِيمِ وَالْمَوْلَى وَنَحْوُهُ ، وَنَوَى بِهِ اللَّهَ ، أَوْ أَطْلَقَ فَيَمِينٌ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَكَذَا الرَّبُّ وَالْخَالِقُ وَالرَّازِقُ ، وَخَرَّجَهَا فِي التَّعْلِيقِ عَلَى ر…
المبدع في شرح المقنع
كتاب الأيمان
المبدع في شرح المقنع
كتاب الأيمان

الظاهرية

المحلى بالآثار
281 كِتَابُ الْأَيْمَانِ 1127 - مَسْأَلَةٌ : لَا يَمِينَ إلَّا بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، إمَّا بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى ، أَوْ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُرَادُ بِهِ غَيْرُهُ ، مِثْلَ : مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ، وَوَارِثِ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا ، الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَمَا كَانَ مِنْ هَذَا النَّحْوِ ، - وَيَكُونُ ذَلِكَ بِجَمِيعِ اللُّغَاتِ - أَوْ بِعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ قُدْرَتِهِ ، أَوْ عِزَّتِهِ ، أَوْ قُوَّتِهِ ، أَوْ جَلَالِهِ ، وَكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ مِنْ مِثْلِ هَذَا ; فَهَذَا هُوَ الَّذِي إنْ حَلَفَ بِهِ الْمَرْءُ كَانَ حَالِفًا ، فَإِنْ حَنِثَ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ الْكَفَّارَةُ .
وَأَمَّا مَنْ حَلَفَ …

المقارن