من الأيمان

الحنفية

المبسوط
بَابٌ مِنْ الْأَيْمَانِ
( قَالَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى أَمْرٍ لَا يَفْعَلُهُ أَبَدًا ، ثُمَّ حَلَفَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لَا يَفْعَلُهُ أَبَدًا ، ثُمَّ فَعَلَهُ ، كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينَيْنِ ; لِأَنَّ الْيَمِينَ عَقْدٌ يُبَاشِرُهُ بِمُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ ، وَهُوَ شَرْطٌ وَجَزَاءٌ ، وَالثَّانِي فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْأَوَّلِ فَهُمَا عَقْدَانِ ، فَبِوُجُودِ الشَّرْطِ مَرَّةً وَاحِدَةً يَحْنَثُ فِيهِمَا ، وَهَذَا إذَا نَوَى يَمِينًا أُخْرَى ، أَوْ نَوَى التَّغْلِيظَ ; لِأَنَّ مَعْنَى التَّغْلِيظِ بِهَذَا يَتَحَقَّقُ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ صِيغَةُ الْكَلَامِ عِنْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ الْكَف…