أحكام تعدد الزوجات- مسائل فقهية أخرى ؟ ... سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 359 / 382
1:01:44
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:01بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله
0:23وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة
0:44وكل بدعة ضلالة وبعد او من النساء ايه اه تقول السائلة اه حول قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدا تقول هل تفسر هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة
1:13ثم تضيف لهذا السؤال هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية وسؤال اخير هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم اعز هذا ثلاثة اشهر. اول هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء
1:39بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة الحقيقة ان الاية ليس لها علاقة لا سلبا ولا ايجابا في تقرير انه الاصل التعدد او ليس هو التعدد وانما الاية تفيد الاباحة الصريحة
2:06للرجل المسلم ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني اما هل الاصل التعدد او الافراد فهذه مسألة لا تؤخذ من هذه الاية
2:38وانما هي تؤخذ من نصوص اخرى. وقد شغلنا اكثر من مرة هذا السؤال وكان الجواب ان الذي اعتقده واديموا الله به هو ان الاصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الاولين
3:03هو المتزوج باكثر من واحدة فكثير من المسلمين الاولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كابي بكر وعلي وامثالهما من كبار الصحابة وهذا التعدد يعود بالفائدة للامة المسلمة وهي تكفير سوادها
3:41وقد اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم الى هذه الحقيقة اينما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فاني مباه بكم الامم يوم القيامة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة
4:05اي بكثرة عدد الامة المسلمة فقال عليه السلام تزوجوا الولود الودود ما حض على تزوج بالعقيم وانما بالولود بهذه العلة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة ولا شك ان الاكثار من الزوجات
4:32ويحقق هذه الرغبة التي اشار اليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث فاني مباه بكم الامم يوم القيامة واريد بهذه المناسبة ان اذكر شيئا آآ ربما لا يتعرض له كثيرا
4:55ان المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة اه مادية اوروبية يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرق فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج اوروبي باوروبية. كافر بكافرة بينما ينبغي ان يكون هناك فرقا
5:27اه واضحا جدا بين الزواجين زواج المسلم بالمسلمة وزواج الكافر بالكافرة ذلك ان المسلم يفترض فيه انه اذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وتره وشهوته ولا هي ايضا ينبغي ان تقصد
5:54ان تقضي بصرها وشهوتها وانما ينبغي عليهما ان يبتلي ان يبتغي من وراء زواجهما شيئا اخر الا وهو تكفيره تواد الامة الاسلامية هذا التكفير او هذا الاسلام يترتب من ورائه فوائد
6:21آآ نفسية وتربوية من ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بالحديث الصحيح اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقت الجارية او علم ينتفع به
6:43او ولد صالح يدعو له هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين بايه؟ لا يفكر فيه الكفار ان يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له ما يفكر الكفار بهذا
7:03واذا خلف ولدين ذلك اولى من ان يخلف ولدا وثلاثة اولى من الاثنين وهكذا كذلك اما المسلم ينبغي ان يفكر في ما لو رزق ولدا ثم مات واخذ الله امانته
7:31ان لا يكون موقفه تجاه موت ولده وكبدة كبده كما يقال كموقف الكافر اذا مات ولده الكافر اذا مات مات مع مع من مات من اهل حشرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل
7:59وارادته اما المسلمين فهو يكون عندما امره الله عز وجل في قوله تعالى ولنا بلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون
8:27اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون الكافر لا يفكر في كل هذه الاشياء كذلك ينبغي المسلم اذا ما مات له ولد ان يحتسبه عند الله عز وجل
8:47فيكون ذلك فشدا آآ مانعا بينه وبين النار. كما قال عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد الا لن تمسه النار الا كحلة القسم
9:14قالوا واثنان يا رسول الله قال واثنان قال الراوي حتى ظننا لو كنا وواحد لقال فواحد اذا هناك فضل كبير جدا ان يخلف المسلم نسلا لانه ان عاش وسيخلف من بعده
9:42بالدعاء الصالح والعمل الصالح فيصله خير هذا الدعاء الصالح. والعمل الصالح الى قبره وهو احوج ما يكون اليه فيه لان الله عز وجل يقول ان لم ينبأ بما في صحف موسى
10:03وابراهيم الذي يوفى الا تجر وازرة هجرة اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى والولد من سعي والده وهذا صريح في قوله عليه السلام اطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده. وان اولادكم من كسبكم
10:32هذه المعاني كل هذا يعرفها الكفار وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل اما الاسلام فالحمد لله لا يزال غضا طريا كما انزل عند اهل العلم العارفين به
10:50فاذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا او اكثر فليس هناك ما يمنعه من ان يتزوج بواحدة اخرى اولا ليحصن نفسه ثانيا ليحصلها ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتواضى
11:16اه اجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها ايضا ولذلك اذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر فلا ينبغي للنساء يعني رجال ان يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة
11:43لا يزيد عليها بزعم انه هذا هو الاصل. لا ليس هناك في الاسلام كما قلنا في نصف الاية ما يدل على انها تعني ان الاصل هو التعداد او عكس ولكن ما ذكرته انفا من الازده
12:03تؤكد ان المسلم اذا كان يستطيع ان يتزوج باكثر من واحدة هذا هو الافضل له في ما يتوفر من وراء هذا الزواج من الاجر الذي يصله وهو في قبره لكن كما قلت ولا ازال اقول
12:28ان الذي يريد ان يتقدم الى الزواج الثاني فينبغي ان يفكر جيدا لا اقول هذا من اصل الحكم لا نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث. جزاك الله خير. والرابع ولكن
12:44لما كان الزمن الان تربيته غير صالحة وتربيته غير اسلامية وهذا المجتمع الاسلامي مغزو بالافكار الاوروبية. ومن اثارها انتشار مثل هذا السؤال فضلا عن ان الكثير من الرجال فضلا عن النساء
13:11لا يرون جميعا جواز التعدد الا في حدود الضرورة وهذا كذب واطلال على الله عز وجل فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني. وانما اشترط شيئا واحدا فقط الا وهو العدل
13:31والعدل الممكن وليس العدل مستحيل العجل القسمة البياتي والسكن ونحو ذلك من الامور المستطاعة اما العدل القلبي هذا مستحيل ولا يمكن ولا يكلف الله العباد لتحقيق هذا العدل القلبي وهو ان يحب الزوجتين
13:59او تلاتة او اربع اذا جمع بينهن محبة واحدة. هذا لا يمكن لكن بامكانه ان يسكنهن لستا واهبا ان يلبسهن لباسا واحدا ان يفهمهن واحد يا شيخ. نعم. ايش يعني مسكن واحد
14:18سؤالك لانه في عندك اجمل هون. اضيف لك اياه هون. مم. لانه بتناسب مع القوي بتاعك. احسن سؤالك. صحيح اه خلاصة السلام ان التسمية يرغب الشأن الحكيم فيها ولا يرجع للاصل هو عدم التعدد. وانما يشترط في ذلك شرطا واحدا. وهو العدل بين النساء
14:44السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق آآ منه اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية هذا السؤال ايضا ينبينا عن تأثير
15:03الافكار الغربية بالنساء المسلمات مع الاسف الشديد جوابي لا يجوز للمرأة المسلمة ان تطلب من زوجها آآ طلاقها لمجرد انه يريد ان يستعمل حقه الشرعي وهو ان يتزوج عليها باخرى
15:31ولقد اعجبني حقا ان السائلة آآ وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني لانه ضرر معنوي اعجبني بانها تحفظت بهذه الكلمة لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة
16:03فكلمات السياسيين يمكن مبهة وتنفيطها وتوسيعها الى ما لا حدود لها ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريده المتكلم منها. ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها دلال محدودة النفاق
16:30السائل لا يستطيع ان يقول يجوز لها او لا يجوز لها ولكني واستطيع ان اذكر السائل والحاضرين في هذا المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام اي ما امرأة طلبت من زوجها طلاقها
16:58من غير ما بأس من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة الله اكبر. هذه السائلة التي وضعت سؤالها لانها قد يصيبها ضرر معنوي هل تفكر في هذا الحديث هذه هي تسأل زوجها طلاقاه
17:24لبأس يصيبها او اصابها ان لا؟ الجواب حزين لا تأخذه مني ولكنها تأخذه من نبيها صلى الله عليه واله وسلم ايما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس
17:49لم تره رأفة الجنة ثم انا افهم من هذا الحديث وبمه جواب المشوار الثاني من غير ما بأس اصابها من غير ما بأس اصابها وليس من غير ما بأس قد يصيبها
18:10ولذلك فانا استطيع ان اقول بناء على هذه الملاحظة بانه لا يجوز للمرأة المسلمة اذا اراد زوجها يتزوج عليها ان تطلب الطلاق منه الا اذا رأت البأس بعد ان يتزوج
18:32بس السؤال الثاني انا قبل الثالث هذه حفلة انكم من بيت مستقلا لا هذا البوتر يسمونه اليوم في لغة القضاء بيت الشرعي. هم هذا ليس له يعني شرط اذا كان المقصود به
18:52هو الانفراد عن الضرة. اما اذا كان القصد هناك شيء اخر فحينئذ نقول لكل حادث عليه بمعنى اذا تزوج رجل بامرأة لها حق ان تطلب مسكن شرعي يعني تستقل مع الزوج
19:17في ان يتمتع بها وان تتمتع به والا يكون عليها من الواجب سوى ان يخدمها انى تخدمه وان يقومه بحق آآ عليه اما اذا كان هناك مثلا رجل يريد ان يتزوج بزوجة
19:44له مثلا اب وام واخه ويكلف هذه الزوجة الى ان تقوم بخدمة هذا الجمهور اتطلب مسكن شرعي بهذا المعنى فانا ارى ذلك الا اذا كانت قد شرط عليها ان تعيش مع هذا الزوج
20:10وابويه فحينئذ المؤمنون عند شروطهم اما ان تسكن لبيت وحدة منفصلة عن ضارتها فهذا لا اصل له في الشرع فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزوجات التسع. الله اكبر. في دار واحدة لكل واحدة منها
20:34بيعتها في غرفتها. وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض اما معروف السيرة النبوية ولازم يتعلموا النسوان يقول لك هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم آآ رأيي في هذا ينطلق من قوله عليه الصلاة والسلام
20:58نمو واولادكم بالصلاة وهم ابناء سبأ واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في مضاجع وهذا الحديث يعني لان المربي الوالد او الوالدة ليس له ان يضرب او ليس له ان تضرب ولدها
21:23على امر هام جدا الا وهو الصلاة الا اذا بلغ سن العاشرة اما ما قبل ذلك وليس للوالد الا ان يستعمل الكلام الطيب تارة والكلام الذي فيه نوع من الشدة
21:46يليق بسن الولد تارة اخرى ان الضرب فلا يجوز الا ان يبلغ الولد سن العاشرة هذا الذي افهمه من هذا الحديث. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم امين. اه. اه قلنا بنسأل سؤالين واحد
22:08الزوجة واحد انه واحد من الاخوان. ما شاء الله. فصارنا تبع الاخوان وما سألناش اسئلتنا. بالنسبة اصدر من الاب مثلا يعني حركات يعني قد تسمى ضربا ولكن هل هو الذي ترفضه انت شيخي؟ يعني ضرب مثلا على القفا او على اي نعم شيء يعني بسيط من اجل
22:31بالتالي اللي كان في السؤال. فهل هذا هو الضرب الذي تقومون به ام؟ هو كذلك والا اذا كان مو بسيط قبل يكون ثقيل ما بجوز من بابه ولا شيخنا بقول السائل انه في اه اولاد
22:51اه ترك لهم آآ ابوهم آآ دارا وقد بناها من الربا فهل آآ لهم الحق ان يستنفعوا بشيء منها نو المال الذي دخل بطريق شرعي ها هو هنا الإنس يحل
23:18الا في حالة واحدة يحل لان الاثم على المورث ولا يلحظ الورثة شيء من اثمه من اثمه اللهم الا اذا كانوا مشايعين له ومساهمين له على هذا الكشف الحرام قلت ان في حالة واحدة
23:47اذا كان الورث يعلمون ان في هذا المال حق لبعض الناس ديل مثلا فلا بد لهم من ان يوصلوا هذا الدين الى اصحابه ثم ما بقي ولو كان طريق كشفي كما قلنا حراما. نعم. فهو يحن لهم
24:10فيا شيخنا سؤال اخير اه بقول السائل الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين وكذلك الجان من مارد من آآ مارد من نار من نار والملائكة من نور اه الحيوانات شيخنا بقول وان كان هذا ليس مسؤولا عنه الانسان عند ربه ولكن من باب المعلومات
24:32الحيوان من اي شيء الاشياء مخلوق ايوة الله اعلم جزاك الله خير شيخ السؤال الاخير شيخنا معلش لو سمحت. اه سمعنا لكم شيخنا فتوى اه عند اخونا تيسير اه سألك سائل
24:50اه وكان الموضوع عن اللحية فقال فقال شيخنا فقال السائل هل يجوز تقصير اللحية اه كأني سمعت منك لا اعلم فاجدد السؤال هل يجوز تقصير اللحية كما نرى بعض الاخوة المشايخ بقصرها اثنين صانتي او ثلاث سنتي؟ لا انت واقف احسنت انا
25:13ولكن لا يجوز تقسيم اللحية الا اذا طالت ما دون القبضة. الحمد لله رب العالمين. نعم ربي رجل يقول لابنه يا ابني بدي افرح فيك وبدي تتجوز يا اخي انا هذي حياتي وما بدي اتجوز
25:38والحمد لله يصلي ويصوم اخلاقه حسنة فبقول لي اسأل لي الشيخ ان هل هذا عقوق والدين انا لما اعصي ابوي هو عين العقوق اين العقوق مم وذلك ما هو العقوق
26:03او في خلاف اه بين العلماء الحقيقة في تفسير العقوق لانها لان الامر كما تعلمون انه جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان عقوق الوالدين من اكبر الكبائر فما هو هذا العقوق الذي يكون من اكبر
26:32يعني اذا قال الوالد لولده يا ابني جيب لي كاسة مي وقال مش سيئات او ما لي فاضي او الى هذا عاش طبعا لا تنهلكوا يكون عاقا اه كلمات كثيرة وكثيرة جدا الذي اه استقر في نفسي
26:59وانشرح له صدري يوم درست هذه المثنى العقوق هو اذا اجتمعا في معصية الولد لوالده معصية ربه ويكون من جهة عصيا الله ومن جهة عاصيا لابيه وهنا توفر فيه هذان الشرطان
27:24لان الشاب المسلم يجب عليه ان يتزوج فاذا كان ابوه وايضا يأمره بذلك ثم هو يأبى فقد عصى الله وعصى اباه فهذا هو العقوق حجته شيخنا بقول لك الوقت فاسد
27:42والجيل فاسد اقول له يعني انت تعترض على هذا زمن يعني قالوا حجة داحظة لان لان كون ان زمن فاسد هذه علة لمصارعته للزواج ليحصن نفسه وليس عبرة يمتنع من تحصين نفسي بالزواج خاصة وانه يعمل بين فتيات شيخنا
28:12الله اكبر. لو سمحت. عشان قريبك من سأل السؤال سؤال لشيخنا غريب ابو رامز في بيت ابو رامز اه انه رجل يعمل مدقق حسابات وبعدين هذا المدقق بيذهب الى الشركة الفلانية
28:34اه يدقق ما هو مكتوب في الدفاتر ويدخل في هذه الارقام المبالغ التي آآ اخذها اخذتها الشركة او دفعتها للبنك من فوائد ونحوها لسميتم ذلك شيخنا كاتب ربا ثاني اه اللي بدنا نقوله اذا كان هو كاتب ربا ثاني
28:57فهناك بالشركة اخرون شيخنا بيأخذوا رواتب بكونوا اسهموا ايضا في اعانة الكتاب في اعانة الشركة في اعانة اه العملاء على ابقاء هذه الشركة فهل يشتركون ايضا موظفون بالاعانة على الربا شيخنا
29:19طبعا يشتركون كل بحسبه هادا رقم اتنين زرف رقم تلاتة فيما يسمى دارت شركة قائمة على التعامل باوروبا فكلهم يتعاونون على الاثم. ما سلمت شركة هل للمرأة كلها انزلنا شحمل في بعض النساء
29:43اعاني يكون عندها فقر دم ويحصل اه عندها كذلك الامر اه اه مرض يسموه اه مرض الدوالي ثم يكون عندها صداع مستمر اذا حملت هل يجوز لها ان تأخذ يعني موانع
30:01او كذلك الامر يجوز لزوجها ان يعزل عنها في هذه الحالة اصل العزل اذا لم يكن الدافع عليه هو ثقل او هربا من التربية الاسلامية هو جائز مع الكراهة فاذا ظهر سببا قبل نفخ الروح
30:31فاذا وجد تمام شرعي من نحو ما ذكرت ناقبا في لا بد منه لعلي او اجريه فتذهب هذه الكراهة لكن انا اريد ان اذكر اللي سئل فيه الشيء الاول ان
30:56ايا امرأة باي حمل وباي حبل ليس هو نزهة تتسلى بها بل قد اشار ربنا عز وجل في القرآن الكريم لانها تحمله كرها على كره ففي هذه الصعوبة هي طبيعة
31:27النساء الحوامل فلا يجوز للمرأة المسلمة ان تفكر بالخلاص من مثل هذه الامور المكروهة لان وراء ذلك اه اجرا عظيما كما سبق ان بيناه انفا من فضيلة من ربى ولدا
31:55او من صبر على وفاة ولده فلا نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام وهذه قضية الحياة سواء من نساء او رجال قصت الجنة بالمكاره تحف بت النار بالشهوات فاذا هي تريد ان تدخل الجنة
32:19فقد حفت الجنة بالمكاره ومن جلوس المكاره ان تتحمل ومشقة الحمل فما يتحمل الرجل مشقة العمل فهو يسعى في سبيل الانفاق على الريال بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه
32:45ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
33:03واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد
33:26جاء سؤال من عند النساء ايه وتقول السائلة آآ حول قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدا تقول هل تفسر هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة
33:51ثم تضيف لهذا السؤال هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية وسؤال اخير هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم اعز هذا تلات اشهر. اول هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء
34:16للزواج من واحد ويكون في حالات خاصة الحقيقة ان الاية ليس لها علاقة لا سلبا ولا ايجابا في تقرير انه الاصل التعدد او ليس هو التعدد وانما الاية تفيد الاباحة الصريحة
34:44للرجل المسلم ان يتزوج مثنى وثلاثى ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني اما هل الاصل التعدد او الافراد فهذه مسألة لا تؤخذ من هذه الاية
35:15وانما هي تؤخذ من نصوص اخرى وقد سئلنا اكثر من مرة هذا السؤال وكان جوابي ان الذي اعتقده واديموا الله به هو ان الاصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الاولين
35:43هو قال تزوج باكثر من واحدة آآ كثير من المسلمين الاولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كابي بكر وعلي وامثالهما من كبار الصحابة وهذا التعدد يعود بالفائدة للامة المسلمة
36:17وهي تكفير سوادها وقد اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم الى هذه الحقيقة اينما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الودود فاني مباه بكم الامم يوم القيامة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة
36:44اي بكثرة عدد الامة المسلمة فقال عليه السلام تزوجوا الولود الودود ما حض على تزوج بالعقيم وانما بالولود بهذه العلة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة ولا شك ان الاكثار من الزوجات
37:12ويحقق هذه الرغبة التي اشار اليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث فاني مباه بكم الامم يوم القيامة واريد بهذه المناسبة ان اذكر شيئا آآ ربما لا يتعرض له كثيرا
37:34ان المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة اه مادية اوروبية يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرق فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج اوروبي باوروبية كافر بكافرة بينما ينبغي ان يكون هناك فرقا
38:06آآ واضحا جدا بين الزواجين زواج المسلم بالمسلمة وزواج الكافر بالكافرة ذلك ان المسلم يفترض فيه انه اذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وتره وشهوته ولا هي ايضا ينبغي ان تقصد
38:33ان تقضي بصرها وشهوتها وانما ينبغي عليهما ان يبتلي ان يبتغي من وراء زواجهما شيئا اخر الا وهو تكفير رواد الامة الاسلامية هذا التكفير او هذا الاكثار يترتب من ورائه فوائد
39:00آآ نفسية وتربوية من ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث الصحيح اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به
39:22او ولد صالح يدعو له هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين بايه لا يفكر فيه الكفار ان يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له ما يفكر الكفار بهذا
39:42فاذا خلف ونسي ذلك اولى من ان يخلف ولدا وثلاثة اولى من اثنين وهكذا كذلك ان المسلم ينبغي ان يفكر في ما لو رزق ولدا ثم مات واخذ الله امانته
40:10ان لا يكون موقف تجاه موس ولده وفي كبده كما يقال ده موقف الكافر اذا مات ولده الكافر اذا مات مات مع مع من مات من هذه حشرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل
40:37وارادته ان المسلمين فهو يكون عندما امره الله عز وجل لقوله تعالى ولنابلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون
41:06اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون الف كافر لا يفكر في كل هذه الاشياء كذلك ينبغي المسلم اذا ما مات له ولد ان يحتسبه عند الله عز وجل
41:25فيكون ذلك وسدا آآ مانعا بينه وبين النار. كما قال عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد الا لن تمسه النار الا تحية القسم
41:53قالوا واثنان يا رسول الله قال واثنان قال الراوي حتى ظننا لو كنا وواحد لقال فواحد اذا هناك فضل كبير جدا ان يخلف المسلم نسلا لانه ان عاش فسيخلف من بعده
42:21بالدعاء الصالح والعمل الصالح فيصله خير هذا الدعاء الصالح. والعمل الصالح الى قبره وهو احوج ما يكون اليه فيه لان الله عز وجل يقول ان لم ينبأ بما في صحف موسى
42:41وابراهيم الذي يوفى اما تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما صار والولد من سعي والده وهذا صريح في قوله عليه السلام اطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وان اولاد
43:07لكم من كسبكم هذه المعاني كلها لا يعرفها الكفار وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل اما الاسلام فالحمد لله لا يزال غضا صريا كما انزل عند اهل العلم العارفين به
43:29فاذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا او اكثر اليس هناك ما يمنعه من ان يتزوج بواحدة اخرى اولا ليحصن نفسه ثانيا ليحسنها ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتواضى
43:54اجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها ايضا ولذلك اذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر فلا ينبغي للنساء ردوا نعم الرجال ان يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة
44:21لا يجوز عليها بزعم ان هذا هو الاصل لا ليس هناك في الاسلام كما قلنا بالنسبة للاية ما يدل على انها تعني ان الاصل هو التعداد او عكسه. ولكن ما ذكرته انفا من الاجلة
44:41تؤكد ان المسلم اذا كان يستطيع ان يتزوج باكثر من واحدة هذا هو الافضل له في ما يتوفر من وراء هذا الزواج من الاجر الذي يصله وهو في قبره لكن كما قلت ولا ازال اقول
45:06ان الذي يريد ان يتقدم الى الزواج الثاني وينبغي ان يفكر جيدا ما اقول هذا من اصل الحكم لا نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث. جزاك الله خير. والرابع ولكن
45:23لما كان الزمن الان تربيته غير صالحة وتربيته غير اسلامية. وهذا المجتمع الاسلامي مغزوا بالأركان الأوروبية ومن اثارها انتشار مثل هذا السؤال فضلا عن ان كثيرا من الرجال فضلا عن النساء
45:50لا يرون جميعا جواز التعدد الا في حدود الضرورة وهذا كذب وابتلا على الله عز وجل فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني. وانما اشترط شيئا واحدا فقط الا وهو العزم
46:10والعدل الممكن وليس العدل مستحيل العزل القسمة البياتي والسكن ونحو ذلك من الامور المستطاعة اما العدل القلبي هذا مستحيل ولا يمكن ولا يكلف الله العباد لتحقيق هذا العدل القلبي وهو ان يحب الزوجتين
46:37او تلاتة او اربع اذا جمع بينهن محبة واحدة هذا لا يمكن لكن بامكانه ان يسكنهن مسكنا واحدا ان يلبسهن لباسا واحدا ان يفهمهن نعم ايش يعني مسكن واحدا لانه في عندك اجمل هون. اضيف لك اياه هون. مم. لانه بتناسب مع القوي بتاعك. سؤالك. طيب
47:06آآ خلاصة السلام ان التسمية يرغب الشأن الحكيم فيها ولا يجعل الاصل هو عدم التعدد. وانما يشترط في ذلك شرطا واحدا. وهو العاجل بين النساء ايش كان السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها
47:29ان تطلب الطلاق آآ منه اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية هذا السؤال ايضا ينبينا عن تأثير الافكار الغربية بالنساء المسلمات مع الاسف الشديد جوابي لا يجوز للمرأة المسلمة
47:53ان تطلب من زوجها آآ طلاقها بمجرد انه يريد ان يستعمل حقه الشرعي وهو ان يتزوج عليها باخرى ولقد اعجبني حقا ان السائلة آآ وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني
48:23لانه ضرر معنوي اعجبني بانها تحفظت بهذه الكلمة لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة فكلمات السياسيين يمكن مدهى وتنفيصها وتوسيعها الى ما لا حدود لها ويمكن تضييق دائرتها
48:55بحدود ما يريد المتكلم منها. ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها بلاد محدودة النفاق السائل لا يستطيع ان يقول يجوز لها او لا يجوز لها ولكني استطيع
49:21ان اذكر السائلة والحاضرين في هذا المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام ايما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة الله اكبر. هذه السائلة التي وضعت سؤالها
49:51لانها قد يصيبها ضرر معنوي هل تفكر في هذا الحديث هل هي تسأل زوجها طلاقا ببأس يصيبها او اصابها ام لا؟ الجواب حينئذ لا تأخذه مني ولكنها تأخذه من نبيها
50:17صلى الله عليه واله وسلم ايما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لن تره رائحة الجنة ثم انا افهم من هذا الحديث وبه جواب المشوار الثاني من غير ما بأس اصابها
50:39من غير ما بأس اصابها وليس من غير ما بأس قد يصيبها ولذلك فانا استطيع ان اقول بناء على هذه الملاحظة بانه لا يجوز للمرأة المسلمة اذا اراد زوجها ان يتزوج عليها
51:02ان تطلب الطلاق منه الا اذا رأت البأس بعد ان يتزوج السؤال الثاني انا قبل الثالث هل يحق لها ان يكون بيتا مستقلا لا هذا البيت اللي يسمونه اليوم في لغة القضاء بيت الشرعي. مم
51:22هذا ليس له يعني شرط اذا كان المقصود به والانفراد عن الضرة. اما اذا كان القصد هناك شيء اخر نقول لكل حادث عليه. بمعنى اذا تزوج رجل بامرأة لها حق ان تطلب مسكن شرعي يعني تستقل مع الزوج
51:56في ان يتمتع بها وان تتمتع به والا يكون عليها من الواجب سوى ان يخدمها انى تخدمه وان يقومه بحق عليه اما اذا كان هناك مثلا رجل يريد ان يتزوج بزوجه
52:23له مثلا اب وام واخوي فيكلف هذه الزوجة بان تقوم بخدمة هذا الجمهور فتطلب مسكن شرعي بهذا المعنى فانا ارى ذلك الا اذا كانت قد شرط عليها ان تعيش مع هذا الزوج
52:48وابويه فحينئذ المؤمنون عند شروطهم اما ان تسكن لبيت وحدة منفصلة عن ضارتها فهذا لا اصل له في الشرع فان النبي صلى الله عليه وسلم بانه يجمع الزوجات التسع. الله اكبر. في دار واحدة لكل واحدة منها
53:12في غرفتها وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض فما معروف السيرة النبوية مم خلاص نتعلموا عالنسوان يقول لك هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم آآ رأيي في هذا ينطلق من قوله عليه الصلاة والسلام
53:36هو واولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وخلقوا بينهم في المضاجع وهذا الحديث يعني لان المربي الوالد او الوالدة ليس له ان يضرب او ليس له ان تضرب ولدها
54:01على امر هام جدا الا وهو الصلاة الا اذا بلغ سن العاشرة اما ما قبل ذلك فليس للوالد الا ان يستعمل الكلام الطيب تارة هو الكلام الذي فيه نوع من الشدة
54:24يليق بسن الولد تارة اخرى اما الضرب فلا يجوز الا ان يبلغ الولد السن العاشرة هذا الذي افهمه من هذا الحديث. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم امين. اه. اه قلنا بنسأل سؤالين واحد
54:46الزوجة واحد النا واحد للاخوان تبع الاخوان وما سألناش اسئلتنا. بالنسبة من الاب مثلا يعني حركات يعني قد تسمى ضربا ولكن هل هو الذي ترفضه انت شيخي؟ يعني ضرب مثلا على القفا او على اي نعم شيء يعني بسيط من اجل
55:09التعليم اللي كان في السؤال فهل هذا هو الضرب الذي تقومون به ام؟ هو كذلك والا اذا كان مو بسيط شو بدنا نكون ثقيل شيخنا بقول السائل انه في اه اولاد
55:29آآ ترك لهم آآ ابوهم اه دارا وقد بناها من الربا فهل آآ لهم الحق ان يستنفعوا بشيء منها نعم المال الذي انتقل بطريق شرعي ها هو هنا الإرث يحل
55:56الا في حالة واحدة يحب لان الاثم على المورث ولا يلحظ الورثة شيء من اثمه من اثمه اللهم الا اذا كانوا مشايعين له ومساهمين له على هذا الكشف الحرام قلت ان في حالة واحدة
56:25اذا كان الورث يعلمون ان في هذا المال حق لبعض الناس دين مثلا فلابد لهم من ان يوصلوا هذا الدين الى اصحابه ثم ما بقي ولو كان طريقك شي كما قلنا حراما
56:45فهو يحن لهم فيا شيخنا سؤال اخير اه بقول السائل الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين ووكذلك الجان من مارد من اه مريم. من نار. من نار والملائكة من نور
57:02اه الحيوانات شيخنا بقول وان كان هذا ليس مسؤولا عنه الانسان عند ربه ولكن من باب المعلومات الحيوان من اي شيء الاشياء مخلوق ايوة الله اعلم جزاك الله خير شيخ
57:17السؤال الاخير شيخنا معليش لو سمحت. اه سمعنا لكم شيخنا فتوى اه عند اخونا تيسير اه سألك سائل اه وكان الموضوع عن اللحية فقال فقال شيخنا فقال السائل هل يجوز تقصير اللحية
57:37اه كأني سمعت منك لا اعلم فاجدد السؤال هل يجوز تقصير اللحية كما نرى بعض الاخوة المشايخ بقصرها اثنين صانتي او ثلاثين سنتي؟ لا انت وارد فيما احسنت انا لا هو احسن الله يكرمك
57:59لا يجوز تخصيم اللحية الا اذا طالت ما دون القبضة. الحمد لله رب العالمين. نعم رجل يقول لابنها يا ابني بدي افرح فيك وبدي تتجوز هو بيقول يا اخي انا هذي حياتي وما بدي اتجوز
58:16والحمد لله يصلي ويصوم اخلاقه حسنة فبقول لي اسأل لي الشيخ ان هل هذا عقوق والدين انا لما اعصي ابوي هو عين العقوق عين العقوق مم وذلك ما هو العقوق
58:40كان في خلاف اه بين العلماء الحقيقة في تفسير العقوق كانها لان الامر كما تعلمون انه جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان عقوق الوالدين من اكبر الكبائر فما هو هذا العقوق الذي يكون من اكبر الكبار
59:09يعني اذا قال الوالد لولده يا ابني يجيب لي كاسة ميه وقعد ماشي سيارة او مالي فاضي او الى هذا عاشي طبعا لكن هلكوا يكون عاقا كلمات كثيرة وكثيرة جدا الذي آآ استقر في نفسي
59:36وانشرح له صدري يوم درست هذه المثنى العقوق هو اذا اجتمعا في معصية الولد لوالده معصية ربه ويكون من جهة عصيا الله ومن دقيقة عاصيا لابيه فهنا توفر فيه هذان الشرصات
1:00:01لان الشاب المسلم يجب عليه ان يتزوج فاذا كان ابوه وايضا يأمره بذلك ثم هو يأبى فقد عصى الله وعصى اباه فهذا هو العقوق حجته شيخنا بقول لك الوقت فاسد
1:00:19والجيل اه فاسد اقول له يعني انت تعترض على هذا زمن يعني هذه حجة داحضة لان لان كون الزمن الفاسد وهذه علة لمسارعته للزواج ليحصن نفسه وليس علوة ليمتنع من تحصين نفسي للزواج خاصة وانه يعمل بين فتيات شيخنا
1:00:49الله اكبر سؤال لشيخنا غريب ابو رامز في بيت ابو رامز اه انه رجل يعمل مدقق حسابات وبعدين هذا المدقق بيذهب الى الشركة الفلانية اه يدقق ما هو مكتوب في الدفاتر
1:01:15ويدخل في هذه الارقام المبالغ التي آآ اخذها اخذتها الشركة او دفعتها للبنك من فوائد ونحوها فسميتم ذلك شيخنا كاتب ربا ثاني اه اللي بدنا نقوله اذا كان هو كاتب ربا ثاني
1:01:34فهناك بالشركة اخرون شيخنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة