11- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب البيوع / باب اللقطة /بن باز
0:00رحمه الله تعالى باب اللقطة عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخ ان تكون من الصدقة لاكلتها متفقنا عليه
0:20وعن زيد ابن طالب الزهني رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعرف عصابها ثم اطلقها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم
0:46قال فضالة الابل؟ قال ما لك ولها؟ معها التقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
1:06فلا ضال فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم صلى الله عليه وسلم اما بعد من الناس او في المدن والقرآن يخالف الخطأ والحكم في ذلك ان من اخذها فان عرفت والا في ثلاث
1:51وهذه من اجل كانت معدودة فاذا جاء صاحبها وصفها اعطاها اياه والا كان ومتاعه ما بعد حين هذه رضي الله عنه الدلالة على نشر الحديث لا يعد ولهذا عليه الصلاة والسلام
2:22دل على هذه الثمرة واشباها اليتيم لا يحتاج تعليم لا قيمة لها هذا ما يحدث عليه صاحبه لا يقربه ولا هذا الشيء له اهمية قد يطلبه صاحبه هذا يعظم مذهب العلم الحديث
3:23بعد ان يرث الى هم في مجامع الناس من له بلغوا كذا حتى يشير اليها ولا يجوز تراهن لا يبين حتى يجي صاحبه يقول له انا كذا او في كذا
4:38انا صاحب كذا انا صاحب وارسل الي انما الحمد لله اما اذا كان فهي لصاحبها الا اذا كان بعد السنة انما له باب السلف فاذا عرفنا بعد ذلك اما يحفظه
5:49صاحبه صاحبه ولو بعد سنوات يوم من الدهر قال صلى الله عليه وسلم من اعرض عنه ضال ان صاحبها ضالية يجب ان يعالج منعوها اما الغنم اتى لكن بعض السلف
6:42ولو بعد مدة لكن مما اوفى اما بعد سنة من الغنم يعرف هذا يصلح الغنم بس والبقاء والامن الحمر قولي صاحب يعني مع التائب الشيخ اسأل الله ان الحرم ما تملك ابدا
7:53المهم في عدم اخذها الضالة وضالة الغنم خوفا من المسؤولية المسؤولية. نعم الان في الاسواق يوجد في الاسواق امن في الاسواق امن يعني هل يجوز للواحد انه ياخذ هذي يقول انا بعرفها او نعطيها الامن
8:40تكون فعلا عنده قسم المفقودات ثم لا ضحك ها الشباب لا نستفيد ولا تزروا زمرة اخرى هذا لا يجوز عندهم تعليمات يمكن عندهم تعليمات ثم اذا اعطاه الانسان قال اعرف
9:41ان اخرت المسجد نكتب عليها المفقودات لوحة بمؤخرة المسجد مرسوم عليها من الطلاب شهر قيام الساعة الواحد انما هو هل يعتبر من التعريف الا الله عندي طالب في هذا الوقت
10:29ان وجد مال ثمين او لعلها اعظم الاحاديث لانه وبعض اهل العلم كيفية كيفية الرب يمنع الكذابين يعني احرص على هذه الصفات الواضحة في النساء وفي ابعاد النفاس يعتني بالاشياء التي يطمئن ان صاحبها اذا عرفها فهو صادق
12:16متى يطمئن ان صاحبها؟ قال تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد نفقة فليشهد فليحفظ عقاقها ونساءها ثم لا يذكر ولا يغير فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو
12:49رواه احمد والاربعة من الترمذي. وصححه ابن خزيمة. وابن الجارود وابن حبان. وعن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقط الحاد. رواه مسلم. وعن المقدام ابن
13:10رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذناب من السباع ولم ولا ولا داوود الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اجمعين. اما بعد فهذه العادة الثلاثة
13:45من صحابي معروف رضي الله عنه والحرام تتساهل بالاسباب ولهذا الابواب الاسماء يقول رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قلبه ثم لا يسمعون اليهم فاذا صاحبها هذا الحديث يجب على انه لابد من التعريف
14:33وعليه مع هذان تأتي حتى لا وحتى لا ويزيل له الشيطان اكماله مع الاجهاد والكتابة وصيام بعد ذلك والجهل هم عليكم والحديث الثاني حديث يدل على لا في الاحداث ضعيف
15:44تنقض في الحرم لان الحال واما ان توضع عند اللجنة الخاصة لك هذه المدينة وقد حالتكم بين مكة والمدينة في الغالب يعني التي ما بتحتاج وهكذا النفع من الحرام في الحرم
16:35وهذا شيء خاصلة الحرم اما على ظهر الحديث دلالة على انها من رب العالمين فاذا يعرف ذلك هي الفجر سنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهنون فالهم الاحاديث الصحيحة
17:28فلما ذبح الناس هما غيبة امرنا قال وهو انها محرمة على نفسه اما لو خرج من المعاني التي المراجعة في الحديث احدى الناس لا قيمة لها والحمد لله لا قيمة لها
18:16واشبه انه راد بهذا الشيء الحقيقي المعاهد وسلم عن هذا وفي اماكن نعم ها واحد قد يقال ان هذا يدل على انه ثمينة قال بالنسبة الى وقتنا هذا واشبه والله اعلم
20:25او بالبستان او من مزرعة طبعا من الملابس نعم يا شيخ عندي العوام اذا وجد سكران ياخذ اللي معه ياخذ اي شيء معه فهذا ولكن اعظمها يقولون ان يعني نعم الحمد لله
21:41ها؟ والله اعلم هذا حرام من اللسان نعم ها بالنسبة نهاية ان هذا الله تداووا ولا تداواو بالحرام الا يجب على الامين ان يلتقي اذا خاف ان لم يستطيع لا يجوز
22:28ها اذا كانت طبيعية يخشى عليها ان يلتقطها الخائن او نعم نعم فاذا التقط يا شيخ على على نية التعريف ثم هلكت او فسدت لا يضمن ها حتى اذا كان يخشى عليه الفساد يا شيخ. نعم؟ لا يجب عليه الانتقام. لا اله الا الله. حتى لو خش عليه الفساد
23:22النبي صلى الله عليه وسلم انما بين ان عليه كذا وكذا عندنا اليس في هذا يا شيخ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك او لزئت او لاخيك او لزئت
23:48الاخوة طيبها اهلها فاحياها قليلا يعني فلا بأس ها طيبة لا اله الا الله مم قال قال قال طبعا رواه البخاري رواه احمد واكرمهم حاكم الذي سأله ورأوا اللسان ما حديث اسامة بهذا اللفظ
26:20الله هلأ والله سبحانه فوالله في كتابه العظيم فقال في اولها يمسيكم الله في اولادكم الى بعض الناس في كتابه العظيم في اول سورة وفي اخره وقال في اولها يوصيكم الله في اولادكم
27:27الى الى اخر الايات الى قوله جل وعلا وله اهله الذي الاصول وبعض الاخوة قال في بنت الحواشي ليس في اخرها يستخفون اخوة رجالا ونساء فليحكمه عليك لكن هذه الاعياد
28:21الفوضى كما يقول الرسول اشهر الفرائض باهلها فما بقي بعد الفرائض هذا الامر الاخت والام الاب اذا هلك هذا ان المهم مهرجان هلك هذا واذن تقول لان الله يقول لابويه
29:16الحقوا الفرائض باهلها واخنكم واهليها الأم سدس واحد رح تنجح معلش ينبغي للشيء او عم او ابن عم قال عافية الله او من اخ او عمسة ماذا حكم العصر؟ حكمهم
30:40رغم ان كان في الام نعم لانه والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام اللهم ولم نجعل هذه السنة هكذا على الصحيح في شبابنا العلماء لكن خاطئا او او نصراني او يهودي
31:58هذا الحديث وان هذا خاص بالمسلم والكافر والصواب الى يهودي لان كل طائفة تكفر الاخرى اما بقية الاديان كلها واحدة وانه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فهن معهن مع الصفات
32:53هذا هو الشقائد الخاصة يقول هذا حديث صحيح وهكذا وبنات ان ما بينهما رواه البخاري قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وهكذا واخت نزهة بن سلهام او اما
34:22قال لهن بلاد العلم اذا ما سمعت عن بنتين واخت والصحيح واحد صعب انه ذلك هذا الصعب ولهذا كرهوا بعضنا اذا كان الكسور او الصلاة. نعم فان حكمت فاحكم بينهم
35:52ماذا فيه مسلم او ام كافرة او ارض اعظم من الزوجة الرياض الدائم الفرنسي