استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:07اظهار ما يخالفه في الاسلام. احسن الله اليكم يا شيخ الشباب المسلمين يا شيخ. يعلمون اليهود والنصارى لهم اظهار الانايس في بلاد المسلمين؟ لا لا الا اذا فتحت على فسحت عليه
0:31وانشاء الله دوافع الرجل كيف يردها؟ ها؟ هل هو عيب؟ اذا وقع الرجل ام كيف يردها اذا رفض رفض نعم ليس بعيب نعم؟ بالنسبة للبلدانية مم بالنسبة للبلدان الاسلامية اغلبها
1:19فيها هناك ممارسات شركية ويوجد اه المباني ايضا فيها يقولون صالحون وكذا الشاهد في هذا الموضوع هل هذه البلدان امة اسلامية ام يسمى غير اسلامية؟ لان اذا غلب عليها شعائر الكفر من الكفر
1:39اذا غلب عليها شعائر الاسلام هي بلاد الاسلام على حسب الظاهر فيها والغالب عليها هذا حافظ غالب عليه ما غلب عليها لها حرمة اه وان كان الحاكم كافرا مم ليس ليس لك
2:15انت آآ انا يرده وطعم من حمر اللبن له مثل يتغير كان له حكمة لان الصلاة هذا حاسد هذا من وقطع النزاع بالنسبة لبعض الشركات يضعون والنجاح الا احسن اليك من هذا
3:13الشحنة ترك الشباب يعني مثل ما تبي علبتين في اخر الصلاة وهو بحاجة بحاجة هو ماخذه ماخذه سواء موجود العلبة ولكن يبغى العلبة يعني يحج على الطريق من النوعية ولا
3:48بينهم وبين الناس يعني لان الجيران يحصل بينهم شحناء لصالح المستهلك الظعيف المسكين اما من الشركات هذي اما بعد قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ابن نارا ليشتري به اضحية
4:25او ساعة فاشترى به شاعتين. فباع احداهما لدينار فاتاه بشاة له بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى تراب المرض حفيه رواه الخمسة الا النسائي وقد اخرجه البخاري في في ظل حديث ولم يترك لفظه
4:48واورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم من حزام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع
5:03واما في دروعها وانفراع العبد وهو بك. وعن شراء المغانم حتى تختم. وعن شراء الصدقات لا تظلم وعن مرت الفائض وعن ضربة الغائط رواه ابن مازهوى البدار والدار وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في ما في بطون الانعام حتى
5:36وعن بينات وعن شراء العبد العبد وهو عابد. وعن شراء المغانم حتى تبسم. وانشرائي الصدقة حتى تطلب وعن ضربة الغائب رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني باسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
6:01عليه وسلم لا تشتروا السمكة الماء فانه غرر. رواه احمد واشار الى ان واله واصحابه اما بعد هذا حديث الله البالغي فيه دلالة على انه يجوز للانسان ان يعلم ما هو
6:27اصلح وان لم يأذنه نعم الاصلاح غفر الله لعبادنا اما في الاصلاح وحب الخير للخير قد اعطاه النبي شاة نسأل الله بالشافعي فبعث لهما بدينار واتى الذي يشاكه دينار فدعا له من برك لبيعه
6:52يعني وله شأن كثير الحديثان يدلان على المصلحة في ذلك مو صحيح ينصح هؤلاء العلماء المصلحة من هذا حديث اصحاب الله الثلاثة الذي قال لهم ترك من اجل فبناه له
7:22حتى حصل منه يجيله بقر وغنم ورقيق فلما جاءها قال هذا كله من نائم نميته له يغفر الله لها بعمل اسباب تفريج كربتهم وازالة الصخرة من الاظهار التي نزلت عليهم
7:40والمقصود ان صاحب الحق هو حر مرضي ومصائبه مأجورة وانما الذي حصل على يده كل صاحب الحق فاذا قرر الانسان في مصلحة غيره انه له دران هذا الشيء ونمناه كثيرا
8:16او البقرة فذاعها والحصى بها بقرا كثير او رجل كثير او عنوان كثيرة ولا اعتراض عليه منها لانه زاده خيرا لكن لو خسر يضمن ما صار في مصلحته صاحب المال
8:39من عندهم دراهم خسر فيه اما اذا حصلت مصلحة حصل خير فهو مطلوب النهي عنه وعن ما في معنى صار من اجل الجهالة لا يبيع الصدقات حتى تقبض الصدقة حتى يقبضها
9:39البحر وما في ظهور الفحل الكحل وما امتدها سهل وان كان حديث صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغراب هذا كله غراب ان اذا كان مقدور عليه
10:18بمحل مظبوط فلا بأس ما في غلط اما الحل مضبوط ما في خطر يشوف الانسان يتأمله ويشوفه فلا بأس اللهم امين من عمل نفسه هذا التخريج للاصلاح هذا انه ترحيب يراد به
11:06هو المال هذا يعيشه عليه فلو كانت عنده مالا الزيت او العمر يعرف ان ترك هذا اخذه الظالم الظالم وجعل في علم حتى يسن من الظالم بالنسبة استبدال القادمين بالجديد
11:29قديمة الجديدة ويقدرنا اي شيء حسب الادلة رد الادلة عندنا روى الاضحية مجرد شراءها ما يعتبر تعيين لها او لابد من تعيين لا لا معها الصلاة على الميت في بلدنا
12:31او يحضر زواج او البيع والشراء لا بأس لا حول ان منهي عنه بقعة معينة لتعظيمها لما فيها من الخير لا يجوز الا مسائل الصلاة المسجد الاقصى اما المباركة هذا ما هو من
13:12ما في بأس وكذلك يحبه في الله طالب العلم العلم على احد نسبها هل في حرج ينكر عليها هذا فيه تفصيل ان كان المراجعة على ذلك علم غيره ان يسأل عن علم عنده علم ما فيه بأس. مع انكار البدعة ومع
13:44على قدر بدعته اما اذا الحمد لله عليه قد يجره الى بدعة السوء مع وجود اخرين ينبغي لكم قال لو غلبك الموت بلان لا يضرك الا البلاء فقط. يضره لنفسه
14:16مهم طبعا الاحوال في الكرامة رجل انشأ عمرة فيدخل في الرياض وله بيت في الطائف ويريد ان يتمتع بالحج اخذ عمرة في اشهر الحج ثم راعى رجع الى الطائف وبكى
14:32وبقي فيه حتى الثامن من مساكن الطايف لا عفا الله عنك في الرياض لكنه بيت في الطايف يصيف في السنة فلا ابقى فيه حتى انزل مثلا قلت ابشر الا من رجع الى اهله يروى عن عمر رضي الله عنه وابن عمر ان من رجع
15:00اما هذا ما ورد عنه رجل خائف لا ما هو عفا الله لا معنى والمزرعة السلام عليكم قول عمر السنة كلها عمرة ولا عمره ثلاث اشهر لكن الشيخ عمر الصديق يريدون ان يكثروا العزيان والعمار في جميع السلف
15:39والا في السنة النبي الصديق وعمر اجتهد او الرأيان من اتمكن بعد رمضان من كل الحج فقط الاجتهاد منهما والصواب خلاف والصواب ما اوصي به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
15:58وانها شأن عظيم فالسنة خلاف جزاك الله خيرا. احسن الله اليك هذا سؤال. هذا سؤال يقول السائل ما رأي سماحتكم في من يقول ان البحث في ذات الله شرك؟ فيقول ان
16:22هذا من علم الفلسفة ويقول اذا اذا انت لم ترى الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له؟ ونصيحته لانني طالب ادرس عنده وقد نصحته لكنه قال انا مؤمن من كلامي ولست شاذا
16:37عشت يقول ان البحث في ذات الله شرك. ويقول ان هذا من علم الفلسفة. ويقول ايضا اذا انت لم ترى الله فكيف تحدد جهته فما هي نصيحتكم له؟ ونصيحتكم لي؟ لانني طالب ادرس عنده. ما شريتي هذا جحمي
16:58والله معروف فوق العصر والبحث ذاته والله بين الصفات ولا بأس لما كان باحداثه النائية ما ينفع تمام لا يقرأ عليه قال الحاكم ابن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب البيوت
17:36وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تضاع ثمرة حتى تطعم حتى تطعم ولا يباع سوء في الحب على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه البخار
17:59اسمعني نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم. ولا يباع ولا يداعى على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في والدار قطمي
18:24واخرجه ابو داوود في المراتب العكرمة واخرجه ايضا موصوف على ابن عباس في اسناد قوي. ورجحه البيهقي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المظانين والملاقيح
18:44رواه البزار في اسناده ضعف. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقاله الله عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم
19:07الحمد لله وصلى الله وسلم على آله واصحابه ومن اهتدى اما بعد هذه الاحاديث هذه المسائل وفي سؤاله حديث العباسي في النار ثم راح مطعم حتى تصلح للاكل يحتمل ان تدافع عنه
19:32صالحة للطعن الاحاديث الصحيحة بمعنى انه لا يجوز بيعها بشرط البقاء الا اذا بلغوا تمرا او عنبا البقر قبل ان يصلي على الصحيح فيحصل شيء اما اذا ابتغاها ان يحسدها الحال
20:11هذا من فلا بأس ثم يا ماء ثمرة ولم يصلح يبقى فلا يصح وهذا هكذا ان الان اجره وهكذا على الظهر الحيوان هذا يقول الحيوان ولا يبقى على ظهره شيء
20:51لان بيعه على ظهر دابة قد يفضي الى النساء ويهدي الى ضرر الحيوان وهكذا بعلم الرنين والملاقيح لان الظن من اجل الاجنة في بطون الذنوب والاجنة في ظهور في بطنها الدابة وما ان تجد مثل ما تحدث
21:31من سنتين او ثلاث ما يحصل في رمضان الحلال انتهى الوجه الاول فضلا لكن المعنى صحيح هذا لا يصح لان هذا الغرض لا يجوز وانما يرى شيء موجود صالح اسم موجود
22:12موجود كذلك نقرأه شيء موجود مشاهد اننا في الاصول والظهور فلا ينباع قال لان المسلم ان يتصرف وذكره الاقالة لان الرجل مغموم او لاسباب اخرى ينشر على اخيه ان يطيل اذا رأى منه
22:45باب الاقالة ولعل الله يرزقه خيرا منه اذا صار من دارا او سيجارة عن ذهبة او ارضا او غير ذلك ثم قال يا اخي اني هونت من ذلك قدر له حاجة
23:12والله يقول ان الله يحب المحسنين ان رحمة الله قريب من المحسنين الا اذا كان العلة الشرعية اما غش من الرمل والخيانة انه لا يلزمه ان يطيلها لكن يستحب له الاطالة
23:37وانما فلا بأس بيعهد المسلمين خمسة وتسعين وما اشبه ذلك عشرة نعم بالنسبة لفعل مثلا رقم ارض احسن الله اليك وهو محتاج لعامين بسعر احسن الله اليك اذا كان في موته
24:16السلام عليكم اذا قال المؤلف عفا الله عنك بيع الارض بوصف المنضبط موجودة بالصك لكن المشتري لم يراه ومع سماع عكرمة من ابن عباس مدة طويلة ليس بانفسكم بزيادة ها
25:25تنين وعشرين الحاكم رجل ايوه لمن يحب ما يجوز ما يجوز لا العيد ولا ولا طيبة وغالية فيحتاج بعض اهل الغنم انا هذا الفعل الرسول اننا رجل جنى علم صاحب الفحل
26:34ان يغرم اذا احتاج صاحب غنم على ضرب غنمه ها بدون صلاح انك انما اما اذا كان في قصة عليه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالقيام
27:49فما لم يتفرقا وكانا او يخير احدهما الاخر فان او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بانا تبايع بعد ان قال يا ولم يترك
28:14وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع. فقد وجد البيع متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع
28:34حتى يتفرقا الا ان يكون صفقة صفقة خيار الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه الخمسة الا ابن ماجة ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما
29:02وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البجوع فقال اذا بايعت فقلنا خلابة متفق عليه اللهم صلي على رسول الله وعلى آله وصحبه
29:22اما بعد او كلاهما من وسائل هذا هو الاصل لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد من هذا خيار ما لم يتفرق او يفجر احدهما فان خير احدهم احد
30:12وان تفرغ بعدها ان تبايعها فاذا قال المسلم ما دام في النجس هي تمر على سبحان الله قال احدهما او قال مزيان هذه حاجة والحرف الثاني ان يخير احد المراة
30:56وزعناهم الان لانه المقصود ان الامر اذا استطاعوا قال لا خير بيننا وهكذا الا ان تكون صفقة الاختيار وهم على فرصهم اسبوع شهر وهم على شروطهم اما اذا نشترط وتفرقا
31:45او الاخر وهذا من رحمة الله لان الانسان قد ينزل لا تنسى شيء من رحمة الله ما جاء في البيت الا اذا تفرقا الا اذا سامح وقال ما تقدم ولكن
32:34والهدي الثالث ماذا افعل قال قل ما بين لا خلابة او لخدعة بيننا او تخلعوني فاذا خدعوه لهم صيام لكن ما يحسن له صيام المشروع الى كان من ثمة من دعاة الغبن
33:47ان شاء الله اسس المشتري قال له مثلا احسب عليك ان سيد خاطرك مبلغا من المال هذا قول بعض العلماء له قول ضعيف ثم قال احدهما للاخر صاحب المتاع يعني قال له خذه بما تريد
34:31ثم بعد فترة اخذه بعد فترة كتب له الخطاب بان المبلغ الذي بينه وبينه مثلا قدره خمسة الاف وربما البضاعة اكثر من هذا فهل نأخذه بما تريد طيب هل تحديد المبلغ من صاحب المساء ام
34:54عليها الذي يرد الشيخ هم مع الخيار نوع واحد ما يسمى بنصيب موجودة في خارج هذه البلاد ما حكم لازم نسأل الله العافية الاسعار ياللي حر يعني مثلا الاسعار ممكن ولي الامر عدد
36:03يعني في بعض الناس نقولو اتفاق اي شيء لكن على ولي الامر اذا ورحمة الله وبركاته قد استخدمها هل له الحق في رجوع هذه السلعة الى البائع اذا كان فيها علم
36:35فيها جرح او فيها مرض الا اذا سبحان الله ولم يخدعه شيء العرفي العرفي هذا حديث ابن عمر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه
37:41وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري من حديث ابي زحيفة وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسر
38:04اثنين وان وان ارض الربا ارض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا. والحاكم بتمامه وصححه وانا لي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا
38:28ولا تشكوا بعدها على بعض ولا تبيعوا الورقة بالورث الا مثلا لمثلهم. ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بنابز متفق عليه وعن ولادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضة
38:55انظر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا لمثله سواء بشواء سواء بسواء رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
39:23والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا لمثل. ومن زاد او استزاد فهو رباه. رواه مسلم الحمد لله ثم بعد هذا لماذا وزيادة مخصوصة ويطلق الربا على كل زيادة وعلى هذا على هذا زاد وهذا على هذا
40:04امرا للشرع الربا هو معاملة مخصوصة لاموال النصوص بعضهم بعض الغني تفاؤل او من غير درهم بدرهمين ان شاء الله في قلوب مشيئة وهناك انواع من الربا بهذا ويطلق الربا على
40:57اشياء محرمة لانها زائدة لما شرع الله الغيبة ربا لان ذلك على ما اتاه الله على اخيه الشيء الذي لا بأس به بسبب الغيبة والنميمة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم
41:31مثل البدع وموكله الذي يبيعه على غيره ويطيع غيره فيه مكاسب الربا وشهد ليشهد عليه لان هم بالتعاون على الاثم وهكذا يساعد على لان الله يقول ولا تعاملوا البخاري البخاري ما فيها
42:28صفات المشاهدين البخاري الهاشمة والمصور مباشرة لخدها وفي يدها او غيره من الاسباب ثم غشوا والله شبه التي تفعل ذلك لخلق الله والحصول على ملعون هذا الحديث عن المصورين وقال انه اشد الناس عذابا يوم القيامة
43:20والتحميد اما تصوير الجنان والشجر والحجر فلا بأس من انسان او حيوان وهذه الثانية يقول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه لا يطلق على غير المحاولات النارية وان
44:08له شوائب في ان بداية من الله وان الغيبة من اخذ الربا هذه وهذه السهالة فيها ولهذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله دل على شدة يعني
44:43اللعنة والواجب الحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن عند الله الرضا الا من سنتي لا تزيد بعضهم على بعض متساوية الحمد لله بفضل النصيحة جميعا الحمد لله وليس هذا من نوعين في السماء
45:40اصحاب الحديث عن ابي هريرة فمن زاد اوه فقد ارضى هذه الأشياء فمن زاد فاذا اختلفت الاحسان فلا بأس تمر برز؟ لا بأس ويتهاوت مائتي ساعة تمر او مائتي اختلاف الجنس
47:02وهكذا لنرى ان السعودية تلعب بكل شيء جميل لانهم مختلفون من ان عقلة واحدة فلابد من السماح لا يجوز تذهب في جيال سعودي خمسة السلام عليكم الذين يبيعون ان يهجرون هو
48:07ريال ان العملة واحدة من اول من جديد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.