1- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب البيوع /باب البيوع وطرقه 1 /بن باز
0:04واله واصحابه اما بعد للبيع والشروط وما نهي عنه بشروط معتبرة وهناك عن بيعها يجب نحن فيها بما الله يقول جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا واسأل يا ايها الذين امنوا اخذوا العقود
0:41هذا الالية وهكذا النكاح هذا هو الاصل فالاصل بذلك مراعاة الشرع ان شاء الله وبيان الذي حتى يكون المسلم على ابق صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالعمل فهو من بيده
1:49ما يكسبه ان يتعبد به من افضل الكهف وهكذا والخيانة والكذب من الاشكال الغرورة النجارة لذلك وكتابة واشبه اذا او يغرس او يزرع في ذلك هذا من الطيب اذا نصح وادى الامانة
2:35اذا نصح وادى الاعمال الطيب ومن هذا حديث عند البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعامنا خيرا من ان يكون العمليات لانها اكل احدهم طعام خيرا وان نبي الله داوود
3:01عليه الصلاة والسلام ان يخلعوا الجوع عليه الصلاة والسلام لما كان والله يحفظ عليك هذا هكذا سليمة من الصبيان وكان هذا هو في المهاجرين صلى الله عليه وسلم لما قال العلمانية اشتغلوا بالتجارة
3:36الله بها ولما مهاجرا بينه وبين سالم الربيع الانصاري قال عبدالرحمن اقاسمها مالي بعض الشرف وان زوجتها سوف اقلل احداهما فاختار احداهما وطلقها يتزوجها بعد رضي الله عنه فقال عمرو بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك لا حاجة لها في انا ولا حاجة
4:13بارك الله لك في اهلك ومالك دل على السوء تدل على بعض الحاجات من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من ناحية ماشي مكة في رمضان
4:40فقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر وامريكا الجاهلية على القبور والميتات نزيدو افلام بين لهم والاصنام لانها وسيلة الشرك فسأل عن عليها ان يكبر الحرام ثم ذكر قصة اليهود
5:43وان يهينون لما حرم عليه الشحوم ثمنوها ثم باعوها واخذوها منها بعضهم بائعة هذا من حيلهم او ما بين بهم ليس حل محارم الله بان الحيل لهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما
6:11موظف رحمه الله في الليل لا تستحلوا مستحبة اليهود لتستغل محارم الله لا ترتكب محارم الله الله عليهم ثلاثة لا فكان امتحان فلما السبت الله قردة المفروض ان التحيل من شأنه
7:07اليهود الواجب الحذر فلا يجوز للمسلم ان يتشبه باليهود في تحليلهم على ما حرم الله يجب ترك الشعوب ولا كفاح ولا يصنع بها السجون ولا يجب تركها والحديث اليمين فان لم يرضى المشتري
7:56لا ان للراجلين به النبي صلى الله عليه وسلم عليه والا واخا يفشح بداية للسعودية لذلك سنقول قوله لربه مقبولة بالشارع كان اذا اشترى منه دولار فنقص ما دام سواء دولار ولا غيره
9:19الايام المليان حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في اهل البيت الحرام وهذا فيه بعض الكتب باب الحيل هل هذا من هذا القبيل؟ هي حيل اليهود
9:58مؤلفات تجار السيارات اذا اراد ان يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشترها منه بحجة ان يعني السيارة تصير ارغب للناس وانها لم هو يريد ان يبيعها. فيقول ابقها على اسمك
10:18ويعطيه تصويره هل يجوز لهذا المشتري ان الله المعنوية على الاخر الى بيتنا كما في الحديث هل يجوز مطلقا ام بشر بعضهم حج بحاجة لانه لم يمتنع يبيع السلعة على انسان
11:08والانسان المشتري يريد ان يشتريها بدينه حتى ينتهي الاسلام في الزواج هو ما يجوز بيعها لانه الى الان لم تصير بحوزته من غير ما يكفر بهذا يقول السائل رجل يوفر لوالده عيشة طيبة
11:59من الماكل والمشرب والمسكن والملبس ايش رجل يوفر لوالده عيشة طيبة لما بعده ها؟ لوالده لوالده. ايش طيبة؟ نعم. جزاه الله خير. نعم بين الماكل والمشرب والمسكن والملبن مع العلم بان الوالد له راتب طيب يعطيه لزوجة له وهذه الزوجة تصرف
12:22ومن هذا المال ان تصرف هذا المال في امور منها عمل السحر وامور اخرى. ثم ان هذا الوالد يطلب من ولده مال زائد على نفقته فهل اذا امتنع الولد عن هذا الطلب حيث انه وفر له كل شيء؟ وهذا المال يذهب الى هذه الزوجة التي لا تحسن التصرف فيه. هل
12:43علم بذلك ولي اهل الشهر المحكمة فيقضى عليها يقول السائل فيه يقول بما يزال الشيب هيبة وما حكم تغيير السيل بالفتن او ما يسمى بالعملاء الصفرة والحمرة كذلك ما بين السواد والحمرة
13:19هذا الشيب الحنة والكفن الا السواد الخالص لا قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى في كتاب بعض شروطه وما نهي عنه وان ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
13:46وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجل السلام عليكم مع الذين مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القلب ومهر البغي. وحلو
14:02الفاهم متفق عليه رضي الله عنه انه كان على جبل له قد اعياه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال جئنيه بوصية قلت لا ثم قال واشتركت حمامه
14:32الى اهليه فلما بلغت اتيته بالجمل فنقذني ثمنه. ثم رجعت فارسلت لي فاريه. فقال الا تراني ما كسبك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا سياق المسلم
14:53وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له من دبر ولم يكن له مال غيره قد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي وعن ميمونة رضي الله عن عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم
15:16النصارى وقعت في فمه فماتتيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في ثمن جامد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في الشم فان كان
15:45وما حولها. رواه احمد وابو داود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم وعن ابي الزبير رضي الله عنه وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه والقلب فقال
16:10النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي. وزاد الا كلب صيده غادي تزاد لنا بنادم عافاك واله واصحابه من اهتدى به. اما بعد الحديث
16:41فيما يتعلق بالبيع وشروطه وما استثنى فيه وما يصح من ذلك الاول للنبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الاخر وهكذا الحديث الاخير منذ الاف السنين من الاسلام الحين ولو كانت ولو كان
17:19لا يباع مظهرا سواء كان كلب صيد والحر كذلك مطلقا لا يباع فذلك نهر البغي من الزانية بمقابل الزنا خبيث هذا حرام لانه في مقابل يعني ما حرم الله من الزنا
17:45وهو حديث منكر وهكذا حوار الكائن مما يعطى حتى يخبئ عن بعض المغيبات حتى يخبرهم عن بعض لا يريدون من امور الغيب مما يكذبون ويتحينون يستحيون منهن في ذلك فهو محرم ومنكر
18:09وحرمه الله نفسه لانه الحديث عن جابر رضي الله عنه بعيدة كان فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فشجر بعيره فصار شيئا حسنا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم
18:36يعني فقال جابر لا يا رسول الله هذا وكيقول ليه الحالة وما الشرطة جابر ثمانه الى المدينة وهذا من السر من النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الاحكام هكذا
19:06وقبل الشرط ليعلم امة تعلم امته هذا الحكم الشرعي كذا حاول لا بأس يقول كذا والداعي يقول كذا ومن الفوائد لا بأس ايضا افتراض الى بلد معين لكن شرط المستريح كذا والبايع كذا
19:45ومن الفوائد لا بأس ايضا الشراب ولا هذه الحجارة لكن شرط ان اصبها الى بلدي او اني اسير عليها بلدي هذا فلما وصل جابر للبلد اتاه بالبعيد فاعطاه النبي حتى يتعلم الامة وتتعلم الامة هذا حكم
20:38ثم اعطاه البعير واعطاه الثمن فضلا منه عليه الصلاة والسلام وبهذا جيله اكرامه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وجواز المنافسة والمكسرة في البيع ودواء الشر وجواز تأجيل الثمن كل هذا يدل عليه
20:54الحديث مما دل على قوله جل وعلا الذي فلان حر بعد موتي له ولهذا دعه النبي خذ دلل على ان المعلق ولو قال مثلا عرفتي واذا رمضان ثم اراد فاذا فعل عبدي حر
21:55بعد موتي منه وصية اذا ماسك من اما ان باع قبل الموت فلا بأس وهكذا لو قال عبدي حرم اذا تخلى رمظان فباع قبل رمظان دخل شوال فما قبل شوال فلا بأس
22:14والحديث الرابع ابن ميمونة عن ابي هريرة اذا وقعت وسلم انها تلقى وما حولها والصحيح سواء كان مانعا او او يعني عن ابي هريرة مثل ما قال ضعيف في الصين
22:45متى هو اخر ركعة صارت في الذهن مانعا او جامدا يلقى ما حوله الفأر وما حولها اللهم انا اذا طاع الامل تغير كله الريح فطيشة تنجز اما ما دام وحديث لا يتقدم ان
23:25تلبس النوم وانهما حرمان ربيتها ولرحمت اليها لا يجوز بيعها وهكذا كما ربيته فجعلت التصعيد او يرى ما قلناش لا يهزئه لانه خبيث ثمنه خبيث. نسأل الله السلامة نعم الله الاله
23:48مم اللي قاله النظام هل هو مطلقا ام عند الحاجة لانهم بعد الموت يخجل الله نعم يقال ان شراء الكم ليس بذات الكلب انما المنفعة المرجوة منه بها للزينة يا شيخ
25:07اذا تعطفهم وليس لهم مال غيرهم بعد الموت سير اجلس والفقيه مثل ما جاء في الارض يكون له جمهور مدبر يكون عندهم مدبر انتهى النفيس نعم شنو هذا الشيطان المهم
26:06لا اقول يقتل ولا يشبه يقتل النار من شعوره سبحان بالنسبة صاحب التاكسي معه فندق او احد المطاعم بانه اذا اتى زباين يعطيه مثلا مقابل اه الزباين هذي احسن اليك
26:45مثلا احسن اليك صاحب تكسي يأتي مثلا لزباين الى صاحب الفندق او الى المطعم ويعطيه مقابل بدون ما هذا الشيخ يعطيهم نسبة حواليك ان يتقي الله بعض المحلات ملابس او اي شيء يخبرون صاحب التاكسي
27:27لا اما اذا كان يتحرى ويدور الخير ويتحرى لا بأس الله فرق بينهما غرف المقصود اذا كان ذهنا يمكن ان يكون اثرها لبعضه حلول ولا عراف ولا منجب يعني المقصود انه يغسل من هذا المال او النهي هو اللي فاهم
28:21لا يعطى لا يعطى شيء لا يعطى حراما ايه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت انك كاتبتها لي على تسع اواخر في كل عام
28:41فاعيني فقلت ان احب اهلك ان نعدها لهم. ويكون الراء ولا فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الا ان يكونوا الولاء لهم
29:12فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها وفرطينهم الولاة فانما الولاء لمن اعتق وفعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم
29:37ثم قال اما بعد فما بال رجال يتفقون شروطا ليس في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاهم قضاء الله احق. وسوق الله اوثق
29:57وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشتري لهم الولاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بين امهات لولاه فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له. فاذا ماتت فهي حرة
30:26رواهم ما لك والبيقي وقال رفعه رفعه بعض الرواة فوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع السراري السرابينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه انما حي لا يرى بذلك بأساة. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان
30:57واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا حديث عائشة نكاتب وغيره يدل على انه وان من فرض الولاء نفسه مع البيع فان الحقه باطل ولهذا قال الشريعة واعتقيها ثم خطب الناس وبين لهم عليه الصلاة والسلام
31:28ان حق الله يرزق قضاء الله حق وان البلاء لا اثر وذلك يدل على ان الشروط التي تخالف شرع الله تكون باطلة الناس فينبغي للمؤمن ان يحذر ان يشتاق شيء شرع الله البلاد
31:48فليكون تابعا للشرع ولا وفيه دليل على جوازه بها المحاسبة ارجع الى اجل وتحقيق فانهم باعوها نفسها مقسطة على تسع سنين كن هنا فدل على جواز بيع الاجل كما قال الله جل وعلا
32:17يا ايها الناس فاكتبوه وهكذا بالعلم تلاقيني مملوكة او جارية الى اجل معلوم ثم تعتق هذا شديدا هذا معنى فحاسبوهم ان علمتم فيهم خيرا وفيه جواز تخصيص من اشتري السلعة مقصقة
32:48فلا حرج في ذلك سواء ارادوا السلعة الاستمتاع بها او بيعها لهذه من الحاجات النصوص عامة والله يقول احد الله بها وحرم الربا وفيه منكار على من خالف الشرع فالواجب على ولاة الامور
33:05على رؤوس الاشهاد حتى يعلم الناس الحكم الشرعي ولهذا خطب الناس وبين لهم حكم الشرعي اتشكرون بحكم البلاغة اهم امهات الاولاد رضي الله عنها رضي الله عنهم تخلف وان لا يجوز
33:32بعد ما وجدنا من سعادتهم وتابعه مسابقة عشقت ليس له بيعها بعد ما وردت منه لكن يسترجعوا بها ولكن لا يبيعه في الاماكن حرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
34:08قتل عمر لله والمصلحة في ذلك ان قد يضرها قد يكون معها اولاد لسيدها فيضرها البيع ويضر اولادها رأى عمر رضي الله عنه وارضاه ان ان بعد يكون حراسا علق عن ذلك
34:36هو في السيء عمل المسلمين بعد ما رضي الله عنه وارضاه وعلى عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدين تمسكوا بها واموالها بالنواجذ الظاهر والله اعلم انه ومر الصحابة عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم
35:00اما انه هذا عدمه اما اذا مات السجن فلا عن الاجتهاد دي صريحة بيومنا في الاولاد يضره تناقلها في الناس والسر والله اعلم مراعاة المصلحة العامة للعمر والصحابة في زمانهم
35:42اللهم اني يعني يعني مراغبة لهم يعني الماشية ولذا نعم لا يصلح هذا الغيبة عشرة الاف يقولون اذا تأخرت تأخروا الخمس ايام تأخر ينزل خمسين ينزل مئة يحث على العمل
37:02وينفع لصاحب نعم ها الصحابة نعم مم هذا الصحابة عمر يعني لكن في رمضان جاء في مقابل احدى عشر شهرا ساعة لو يفسفس حتى يستطيع يعني فاتقوا الله الله يقول وان يكلف الله نفسا الا وزد التلاعب ما في بأس
39:11فاتقوا الله رواه مسلم شاذة مخالفة للاحاديث الصحيحة على زوجها لو مثلا تزوج عليها المسلمون المسلمون على شروطهم والشرط ينفعها العلماء ان شاء صلحت وان شاءت ما راح نحن نخاف ونحن
40:10اباح ذلك لو اباح الولاء يلجأ السلام عليكم الاخ التعدد اولا واحدة لما فيه من رحمة النساء وكثرة تمام؟ بعد التكبيرة الرابعة تعاملنا قال الحافظ موحدا رحمه الله تعالى في كتاب البيوح
41:16وانجى من ابن عبدالله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد في رواية عن بيع غراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقد الفحم
41:38رواه البخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بين حبل الحبلة وكان بيانا يتبعه اهل الجاهلية كان الرجل يدفع الجزور الى ان تنفذ الناقة ثم كم اذلتي في بطنها متفقن عليه؟ واللفظ
42:01بخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء وعن هبته متفق عليه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث
42:23احكام البيع الاول والثاني يدلان على لغسل الفحم بمعنى لا يجوز للمسلم يبيع لكن اليمن الى اخيه لي يزهى الناقة التي عنده نقول كذا وكذا وكذا هكذا الآن فهو من الظالم لا يجوز
43:09لان هذه امور عادية المسلمون بينهم الجمهور يجب ان تبذل من دون سبب بعيد اخى جمله ان يضرب ناقته او ثورة او منذ العمل معلومة مرفق بها بين المسلمين فلا يجوز فيها
43:36ياه وهكذا لا يجوز مثلا يسمح لاخي او عنده مياه الامطار كثيرة زائد عن حاجة لا يمنع احد اخوة ما يجوز المهم ولا تعدي الله جل وعلا احوى انهم اخوة انهم اخوة
44:15اخو المسلم فلا يجوز ان يمدحه ظلمة هذه الصحيفة لا يكلمهم الله اولهم رجل على فضل الله على فضل الله يعني المطر وابار من الماء ليس له الا اما اذا كان
44:46انتهى الوجه الاول قبل ان اسلب الشديد لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني