7- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب النكاح / تتمة باب النكاح 1 /بن باز
0:00رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجل من وضع يده عند الخامسة على اخيه وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه في
0:19اين؟ قال فلما فرغا من تلاعنهما قال فزدت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يدنا مسلم
0:46ان قال غربها قال فاستمتع بها. رواه ابن داود والترمذي والبزار واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا سر عنها امسكها
1:08وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية متلاعمين اي الصلاة على قوم من ليس منهم فليست من الله اي ما امرأة ادخلت
1:27على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولم يدخلها او لم يدخلها الله جنته. وايما رزق ولم يدخله ولم يسلم بالميزة ولم يلدنها الله الا ولم يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد ولده. وهو ينظر اليه احتسب الله عنه
1:53وفضحه عمر على رؤوس المأولين والناصرين قال رضي الله عنه قال من اقر بولده فليس له ان ينفيه. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك مني بره؟ قال نعم
2:23قال فما الولد؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراقه؟ قال نعم. قال فاما ذلك؟ قال لعله قال فلعل ابنك هذا متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه
2:49الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد هذه الحالة كلها تتعلق الملاحظة يمدح للاولاد الاول في وقت النعال ان يضع رجل يده على من
3:10وقال انها موجبة هذا في علمنا التخويف الملائم لان قد يكون محاربا والعياذ بالله فينبغي لعله ان كان كاذبا لانها موجبة يعني من هذا التحريم بما حرم الله من حديث ابن سعد رضي الله عنه انه لما فرغ متاعنا
3:49يحسب ان له لسان هذا دليل على ان يكذب عليها ثم طلقها لا يلحق خطأ الاخر ولهذا قال لهم عليها من المحرمة تحريم مؤبدة ظن منه ان الصلاة حقا ولا يلحقه الصلاة
4:17ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا لان الصلاة لا لا قيمة لها. هذا لانها بهذا تكون وفي الحديث الاخر الدلالة على ان الاعمال قوم الولد ليس منهم فقد تعرضت لغضب الله
4:41والواجب الحذر رجل ان يجهد ولده وينظر اليه وان مثل هذا الوعيد الشديد الواجب على المرأة من يتقي الله ان ما زوجها او غيره من وان تصون فرجها وهكذا الرجل يجيب عليه الخير في ولده وان يحذر
5:01لاسباب ولهذا في حديث عمر فولده لم يكن له ان ينتشر منه والامثل يجب حفظها والحذر من اضاعتها من هذه العقيدة ان رجلا يعني يخالف لونه ولو نحره لا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه
5:33قال رسول الله نعيماهما ليست بسودا فقال له هل لك من اثم؟ قال نعم قال فبال اهلها؟ قال حمر الذي اسود قال نعم ذلك ولعله او عنف او ما اشبه ذلك
6:07هذا فيه الا لون لا يجيد الاعادة ويوجد مثلا بالزنا الولد قد يأتي على غير صلاة ابيه ولهذا ولم يرخصه للانسان منه مفهوم الولد يأتي على غير شكل ابيه وامه
6:31فيحالفهما لا يجوز الزوج ان يناعم او يتهمها الفجور نسأل الله الجميع العافية والسلامة. نعم حديث ابن عباس في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبيد رحمه الله
7:03على ان المراد انها سهلة وقف ازاحة الشهور وانك لا تساعد المصافحة في الرجال او ما اشبه ذلك ولهذا قال اهل النار طلقها متهمة فينبغي تغريبها وعدم انشاكها قال عن حكمة الله
7:26هذا يدل على انه اذا كان عندها تساهل ينبغي تغريبها ينبغي طلاقها لانها لا تؤمن لكن اذا كانت اذا كان متعلق بها وقلة الصبر يخشى ان ينبغي ان يعلمه وان يجاهدها في منعها من تعاطي التساهل
7:48اما النسائي رحمه الله وانهن ما يحرم عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير وقل لشاهدي هذا قول رحمه الله لكن لو صح يحمل على انها عندها تساؤل في السنة لان
8:10لكن كان عنده يعني مع علاجها وملاحظتها حتى كثير من اعمالها نسأل الله العافية نعم دلالة على الله جل وعلا حتى الصلاة الصلاة فلا يجوز التوبة لكن بعض النساء نعم
9:22عليها فان تيسر لا تقع فيما حرمه لو صح الحديث امر رجلا ان يضع يده على حتى المرأة كذلك فهذا الرجل من باب النصيحة نعم قال اجعل فقط صدق طلق الدين اودى له
10:40واحد مما يبغى لقواعده ما المقصود بها باب الحج وباب العزة والاحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المحور ابن مكرمة ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفثت بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت واذن لها فنكح
11:26رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي اصله انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة قال الزهري ولا ارى بأس من تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر
11:46وعن عائشة رضي الله عنها قالت انه معلون وعن الشعب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها حكمة ولا نفقة. رواه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله
12:18وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هل من الاول هذه يدل على ان المرأة اذا ضاعت الحمل ولا ولو في النهاية لان الله يقول والنبي صلى الله عليه وسلم اشبه بلال
12:44ثم يعلمها ورأت لانها قبيلة لها زوج الانسان قال جمهور اهل العلم عشر هذا امر ضعيف ليس بشيء لان الله سبحانه يقول وولاة الرحمن مطلقة او والحديث صحيح والمؤلف المعلوم
13:37قال هذا مسلم صححه الصحراوي ولم يكن له حلة هذا يدل على ان طبعا لطلب في الاخرة الجارية فانه افترض نفسها غيرها النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انواعنا كلها
14:21ان هذا الزوج انما النفقة بمذهبها الزوجة الرابع كما قال تعالى اما اذا وليس له نفقة ولا حكمة ولكن قوله سبحانه فان طلقها ما في ما طلقها زوجها اخر الصلاة
15:03فطلقها اياها وهو في اليمن سبب تصديق النبي هذه والاصح زوجي زوجته ما يحتاج نعم لكن النظر في ليس بعلماء قد يحتاج الى قد تكون افضل له من اسباب الطلاق لها فضل هذا من اسباب الطلاق كثيرة
16:10نعم ليس حبة الله نفعهم على هداه وهل فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبسن ثوب مسبوها الا ثوب عقل ولا تكتئب ولا تمس طيبا الا اذا الا اذا طهرت مدة من خسار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم
17:18ولا تقتضب وللنسائي ولا ولا تنتشر وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على صبرا بعد ان توفي ابو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحب الولد فلا تزانيه الا بالليل. ولا
17:48بالطيب ولا بالحنة. فانه قباب كنت في ايدي فان لم تشر. قال للسدر رواه ابو داوود وعنها رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد
18:08سكت عينها اخذت كحلها؟ قال لا متفق عليه هو انجى فارادت ان تجد نسمة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلة فانك فانت عن تصدق او تفعلي معروفا رواه مسلم
18:43الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اصحابه اما بعد فهذه بعض الاحاديث المتعلقة بالعزة والاحسان وهي مصيبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم الا على الزوج اربعة عشر
19:07ولا تلبس ثوبا مصبوا معصية ولا تستحي ولا تستطيع الا اذا يدل على ان المرأة ليس لها الاقاليم الاب والام والاخ له الا في الاخر يكفر ثلاثة ايام ونحو ذلك
19:30اما فلا يجوز الا في حق المرأة على زوجها كما قال الله جل وعلا طلاب العلم يجب عليه لا تنسى السلف والمحروم اما فلا بأس كثير الائمة فلا تجتهد لان
20:27اذا معجزة هذا الحق ولا تقل بهن وان يحصل له ولهذا يا رسول الله ان امي قال لا كما اعلم في استقبال الزواج اما المطلقة فليس من المعلم هذا ما يتعلق بمحادثة
22:16اما الصلاة فلا بأس ان تستعمل تخرج بحاجاتها كما قال لكن لا تخرج حياة زوجها انما هذا الحاكم والحاجة لا لحاجتها تخرجين المستشفيات ان احنا لا بأس لكن احكام الدخول
23:26نعم قول له الخلق نعم لا تخرج الا نعم ان اذا ادعوا لها هل في امكانها تخرج لاجل ان خطر تخرج طعما وعن زوجها خرجت في طلب اعبد الله فقتلوه قالت فسألت رسول الله
24:55صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يتركني مكانا يملكه ولا نفقة. فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال كنت في في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله
25:13قالت فاعتدت به فيه اربعة اشهر وعشرة. قال فقضى به بعد ذلك عثمان. اخرجه احمد الاربعة. وصححه الترمذي والجهلية وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قالت قلت يا رسول الله ان زوجي خلقني ثلاثا
25:35واخاف اني اقتحم عليه فامرها فتحولت. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ثبتوا علينا سنة نبينا عزة من ولده ذاته توفي عنها سيدها اربعة شهور وعشر
25:53رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعله وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقرار والاطهار اخرجه ما لك في قصة بسند صحيح وصلى الله وسلم على رسول الله
26:17قال اما بعد فهذه الاحاديث المتوفي عنها الا القرآن الكريم على ان عدتها اربعة اشهر عشرة اما ان تكون حاملا فعدتها كما قال الله جل وعلا ويقول جل وعلا ومولاه الاعمال
26:49وفي حديث العبادة الزوجة فيه فما اكلت فيه حتى انتهت والحديث صحيح فالواجب على من تبقى في البيت ان زوجه اما اذا ما تيسر او تخاف او ما اشبه ذلك او
27:25والا ما المتوفى عليه لهذا حديث فاطمة ليست مطلقة يعني اين خلقت له الاخيرة ثم قال رضي الله عنها ولا في بيت المسلمين طلقت اعددها النساء والاسئلة الهائلة اما يمن الله عليه
28:26ولا واتقوا الله ربكم ثم خلق العزة وهي مطلقة واحدة لعن الله هذا قلبه اما يعني ننتقل الى اهلها قبل مكان اخر الله الله لعائشة رضي الله عنها وفي حديث الدلالة على
29:18دل على ان العبث لا يحجبه عنه ومنها ما صلى الله عليه وسلم انما الايمان من اجل البصر لا لا حزام احد ان حدثه عن رضي الله عنه اسمحوا لي
30:03بهذا سماع الله الى كل الامر المرأة بالصوت الذي ثم صاحب البلد ايضا الثانية اذا رحمه طبعا وهذا قول جماعة من اهل العلم الله جماعة والقول الثاني ان العطاء هي ثياب
30:39وقال رضي الله عنه وعن عمر يعني وجماعة من الصحابة اما وقاله الجمع الاخر من الصحابة من اهل العلم وهذا هو الصواب فاذا رضي الله عنه همه وبعد زوجها من خلقها
31:23مع تحلمه الذي اخذه منه اما اذا فانها منها لا انتهاء منها اما قوله سبحانه فان طلقها فلا تشغلهن حتى لماذا الا بالمرور ثم نسبية اما اذا هذا مصاب نعم
33:13الحق المقصود في سكن قسما الزوج هل هو الختم الاصل حتى لو كان توفي مثلا في الرياض والسكن في جدة من كل زوجها اذا كان هذا اما اذا كان حرمها عليه
34:20لها ان تشهد لها من قال يا صالح ثم قال تريد التأكيد ثم مات ثم ماذا غير صحيح ها؟ الامر بالعاصي نعم يا شيخ كيف كان للولد هذا يدل على هذا ايش
35:02كانت مطلقة العلماء على العالم الله عليك يا شيخ لو ما صرح بالصلاة تركناهم او فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعزتها حيضتان رواه واخرجه مرفوعا وان رأته واخذه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وقال
35:56وقد حققنا على اضعافها هذا حزب امرئ يؤمن بالله. اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه واربعة اشهر وعشرة اخرجه مالك والشافعي. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله
36:36صلى الله عليه وسلم امرأة حتى يأتيها البيان اخرجه الدار كثير باسناد الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد هل من عمر في بعض المرات خيرتان وهكذا ما رواه احمد الجماعة عن عائشة
37:09الموضوع عائشة جماعة لان الاب هذا قال جل وعلا فعليه المسلم من العذاب وهذا من زوجها وطلاقهم وحديث ثابت يدل على انه لا يجوز للمسلم ولا حتى حاملا لقوله صلى الله عليه وسلم
38:20قال لا تسلية او اشتراه فانه يمهل الله فليس له وطهان وتكرهه والاعمال الحرة فلا تنسى فلا يحل نكاحها يجب اما العمل في العمل المبروك او اشتراها من سيدها وهي حامل
39:01فانها لا تبقى فكفرة وما جاء بمعنى والحديث عمر رضي الله عنه ومن والذين ذهبوا فلا تراه حاله فاذا امر اربع اما اذا كانت المدة طالبها الهلاك قد كسب العلماء انه قالوا
39:44قال بعضهم ينهض فيها ولكن يسعى الى البيت الشديد انما اذا زاد الاربع سنين خمس سنين ست سنين زادت احتياطات مثل هذه ثم يأمرها انا الان او في و او ما اشبه لهم من
40:15رجولة من الوجوه التي فيها غالب الظن انه ميت فانه ثم هذا اذا كان غالب فلا ترقص ثم اذا كان غالب السلامة المفعول الذي هذا طفل عبدالعزيز او وما اشبه الاجماع انه مات
41:08فان وجدت اربعة اشهر عشر اما اذا كان غالبه فانه ثم نعم معناها الاول او الثاني تضع المرأة لستة اشهر هو الحمل الاول او للثاني من الحرة في مطلق الاحكام. مم
42:19الامر على النص من خلال زوجاته شفت ست ايام شفنا العيون من امام ما فائدة العدة عفوا عن الجدار اربعة سنوات الا بعدها ذلك دجاجة دجاجة والاحتياط وعمل الشرع قد تكون المرأة
43:06هل يجب على من دون البلوغ هل يجب على من دون القلوب الذي لم يبلغ الصلاة هل يصرف على الله اسم القديم الصالح تنفرد النصوص مساحة الحديد ان الله صانع وكل صانع وصانع نعم
43:46من كان عنده حرة ان يجامع الامان ما فيقول لمن كان عنده حب وصية حرة ليل ونهار وذهبوا اجمعين. وذلك ان يأخذ الامل. نعم نعم ثم علينا ثم مات هذا الرجل وورثها خمسة من ابنائه
44:38لانهم الامرأة جاء صبر للمرأة نعم اذا جاء اذا توفى رجل ان امرأة وجاء قبر فانتهى المرأة في امريكا