6- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب النكاح / تتمة باب النكاح 1 /بن باز
0:00رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به ما ما حدثت به ينقصها ما لم تعلم او تكلم. متفق عليه
0:19وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع لامته الخطأ وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال ابو حاتم لا يثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
0:39قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلمنا من ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها
0:59ان ابن ان ابنة الجو لما ارسلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رواه البخاري الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد هذه الاحداث الاربعة
1:24لا تعلمهم ان الله نسأل الله هذه امة انفسها ما لم تعلم قد تكلم وهذا من رحمة الله لسيره جل وعلا لان بلاد ضعيف تجري عليه الوساوس والخطرات كما كان من حديث القلب
2:00اللهم او علم او سب او شتم فانه لا يؤخر بذلك حتى يتكلم ولهذا قال ان الله ما لم تعمل او تعلم او سب في نفسه او ما اشبه ذلك او من جهة الجنة او من جهة النار
2:31فان هذه كلها باطلة وعليه التعوذ بالله من الشيطان ولهذا ما قال الصحابة يا رسول الله ان احدا ليجد نفسه ما لا ما لا يحر من السماء اهون قال الشيطان
2:49وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما خلق الله فان هذا من الشيطان فليقل امنا بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والا كان صلاة او ركعته نجح الطلاق
3:25هذه تخادع في حق الاسلام والجماعة لكن له تأهيله قوله تعالى قال الله قد فعلت مسلم صحيح ويؤيده قوله تعالى او في هذا الطلاق او على او على ذاك المال والاكراه
3:57نعم نسمة يعني لابد ان يكون الكلام او الفعل المطاوعة والاختيار ولا عن النسيان الحل معرفة وذكر اذا كان النسيان فالله عز وجل او الم اه اخطأ او بكره كذلك
4:33ولهذا قال ربنا لا تؤاخذنا الا الصيام والصلاة قال اللهم اجعل والخطأ هنا يعمل فيه ما تعمده يتكلم نعم فلم يكن يفعل الصلاة خلاص او خلف ذلك الله وما اشبه مما قد يقع في اللسان لا عدل الله بالصدق وانه بكارا له او قال لا يؤاخذون
5:16وهكذا وصادق لا يؤاخذ ذلك وهذا كله ما دام ان الله نوع من الامور انه نهى هم الذين يظاهرون ثم يعبدون خالد فالصواب انه الزوجة عليه حرام. حرام اما اذا كان
6:19حرام هذا حقوق العلم ثم اذا قال لك والله امي ابغضها لاختي اوضعها علي الحرام. هذا هو حب الضياع هذا هو الارجح مثل هذا اما اذا في امي او صلاة في اختي هذا
6:47اما اذا قال حرام نهائيا وانت حرام نهائيا فلهم فيها اموال وارجعوها للناس انه لا وخذ العباس من اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لاحظوا الحقيقة
7:03والله الاية ليست للزوجة الاية ما هي الجارية او في السر الاخر فلا حجة في ذلك هذه حرام او قلعة علي حرام او قطعه اما اذا خاطبنا الزوجة هذا معنى
7:36لاختي او ظهر اختي في كفارة اما اذا عل انتهى عن الاحرام ان فعلت الصلاة اول خرجنا البيت المقصود ان ندعوا ليس المقصود الا اذا فر عن الظهر عليه الصلاة والسلام
8:20هذا قد وجد دعوة الحق باهله هذا مستفيد لقوله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعينه لما من مكارب اخلاقه عليه الصلاة والسلام على ان من استعاذ بالله بشخص
8:38الا اذا كان صاحب السعادة قد نقول اعوذ بالله من تخرج من الزكاة او تقول اعوذ بالله من زوجها بحق او اعوذ بالله ان تزل الصلاة او بالزكاة اجمل اما اذا استعذ بشيء
9:01فلا بأس ان يعاذ بالله بغير حق فلا يجوز او مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قال وهاد اللحظة لانه لانه صلى الله عليه وسلم كره من حسن الخلق
9:31فضلا منه واحسانه عليه الصلاة والسلام والا فلا يلزم الزوجة اما العفو عليها وظاهر السلاح انها اثبت عليه لانها زوجة فان كانت واجبة فلهذا صلى الله عليه وسلم الحديث ليس بصريحا مع زوجة او واحدة
9:52والظاهر والله اعلم انها زوجته لانها لو كانت واحدة الاقرب انها زوجة وانه صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام سيء فيقول بعض الفقهاء ان بعض الناس وقالوا لها قولي هذا الكلام والله اعلم بالحقائق. المقصود ان من استعان بالله من
10:25فالافضل دعاء اذا استعان بشيء لا يلزمه ومن يسعى به الزكاة والصلاة عليه لا يجوز يلزم يحافظ عليه لان الحقوق اللازمة اعوذ بالله من ووفق الله انظر في نيته اذا
10:56حرام؟ نعم نعم الا اذا المرأة التي هل لها عدة اذا العزة جزاك الله خير عباد الله التعويض نعم؟ هذا رجل احسن الله اليك كان يسأل عن فعله او صواب او خطأ
12:38وهل هو من القول الخطأ وكنت انا وزوجتي امام منذ التلفاز وليس بيني وبينها اي ميزان بدون شعور لاني اكمل ثم ذهب الثلج بدون اي وظهرت من الكلام بالخطأ ليس منه الكلام الصحيح
13:03انا بيني وبينها كنا ننظر جميعا ليلة او انت طيبة ثم اذا تعمد من قال اذا خرجت اذا فعلت كذا فانت علي الحرام هل يسأل عن نيته لكن الخلوة الكاملة تحرم الجنس
13:58دابا فحال الدخول الذين هدوا طلاق استقامة الا كنتمناو هادشي تجاههم فخلاص لبيك عمرة لبيك احرام الميت مباشرة الام خاصة اذا طلعت من البيت فانت واذا ركبت مع اخوك فانت لا ما اخاف منه
15:00الصلاة وعن ذهبهم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاحه ولا عشت الا بعد منك رواه ابو يرى وصححه الحاكم وهو معلول. واخرج ابن ماجة عن
15:32حسن لكنه معلوم عظاه وعن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك
15:52اخذ وابو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه جزاكم الله خير. ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
16:18يرحمك الله وعن المضمون حتى يعقل ويفيق. رواه احمد وصححه الحاكم واخرجه ابن حبان وصلى الله وسلم اما بعد تدل على انه ليس ولا لغيرك ولا وهي مجتمعة يحب بعضها بعضا
17:00صحيح ليست اعظم لبعض يدل على او يقول نعم هناك طالب بعد الرسل تذهب الندم في الجنة ام لا او لذلك لا هي صدقة صدقة هذا لانه لا يجوز لما يملك او في السنة
17:52فاذا قال لله عليه المسيح اذن ولا زال عن فلان ولا الا بعد الموتى لا منجزا ولا بعد وانتبهت المواهب رضي الله عنها رفع القلم توفينا في قبله هذا محل اسلام
18:37بناء على ان الصحيح ليس له مالا طلعت خديجة او سب او كذب لان هنا لا اثم عليه فلو ترك الصلاة اجمعين وترك الصيام لا اثم عليه لانه هذا لا يحسب عليه
19:10الاثم الا بعد الظهر اما الثواب يثاق اقول له هل يؤجر كما قال صلى الله عليه وسلم قال نعم ولا شهادة وصلي له اجر او سبحو في الله عارفين قال انه
19:56اما علمت ان الناس اذا صدقة وهو فقير الولي يمنع حرم الله الاثم يمنعه من المعاصي من كل وهكذا وهكذا من رأى المنكر ولو غير وجيه لعل المسلم الاولاد اخي
20:37واولادهن اهل البيت ياخد على ايديهم ومعهم يحرمهم الله النبي باب الردعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود رواه ابو داوود هكذا موكوفا. وسنده صحيح
21:17واخرجه البيهقي ان عمران ابن الحسين رضي الله عنه سئل عن من بادع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة قد يشهد اللام وزادت قبراني في رواية وجدته لله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر
21:43مربطا يراجعها متفق عليه ارجوا الله ورسوله واله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث بصلة الطلاق والاشهاد عليه عم يطلق وقال اشهد اياك ابي داوود فقال طلق في اهل السنة ومن اعداء السنة
22:22مثل على طلاقها وعلى قداستها وابو بكر سنة هذا في السنة الشيطان وان لم يعد على اخلاص ولهذا هذا لا فان المسجد وقع الصلاة وهكذا لكن اذا اسلفت السنة كما قال تعالى وغشي منكم واقيموا الشهادتي
23:33والسنة يثني على الصلاة عمر رضي الله عنه ولما ضل قوله طلب النبي وسلم عليه ثم قبل ان يمس يدل على ان فانه لا يرفعه الله الزوجة حتى يطلقها بعد الطهور وقدام الشمس
24:12ثم هكذا السنة التي وصلى الله على محمد بن عمر في هذا الشيء يقولون لكن دل ذلك على ان اول لم يقع لاهله فيرده ثم تعبنا ثم ان شاء الله
25:05ردها عليه ولم يرها شيئا رضا الزوجة وهناك سنة مؤكدة على الصلاة باب الاله والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرمه. فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارا. رواه الترمذي
25:53رواده ثقافة وعلمنا عمر رضي الله عنهما قال ولا يقع عليه الصلاة حتى يصدق. اخرجه البخاري. وعن سليمان لم يسأل رضي الله عنه قال ادركت عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يقفون المولي. رواه رواه الشافعي
26:27وعن سليمان ابن وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله اربعة اشهر
26:56كان اقل من اربعة اشهر فليس بايناث. اخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظاهر من امرأته فوق عليه الحمد لله وصلى الله وسلم اما بعد كلها الله جل وعلا قال في كتابه العظيم
27:21للذي لا يؤمن بالنساء فاذاؤكم ان الله غفور رحيم وان اقاموا الصلاة فان الله كريم والاذا معناه يحلف والله ما اخاف فارس المأموم اذا كنت مدة او بعد فلا حاجة
27:51الصحابة قال اما ان تطلق واما ان تجب لان والمدة قد يخفي الله مثل ان يتقي الله فيها وان يحفظ له اعطائي حقها معشرة الامر بالمعروف وان لا يتأخر في سماعها
28:25الاوقات المناسبة حتى لا تقع بشر ولا يقع في شر لان اجماع قضاء الوطن لهم ولهم اذا سألت بالامر فقد يقع في الشر او تقع فيه الشر اربعة اشهر مدة
28:43متوسطة فاذا فلا حرج والنصارى هناك موجب لذلك الا ان ترضاه لا لا اذا طلبت اما ان توجه الرجل بلغ واما الزيادة بنص الاية يعني حينما اباحهم الا بهذا الذي
29:18فان كانوا يولعون فان الله غفور عند المسألة طلقهم ان شاء رفع شأنه وان شاء طلق تكون مصلحة للطلاق يعمل بمصلحة والحمد لله اما اذا فعلتم كذلك على ان تشعر
29:49هذا لا يقال له ان يثبت نفسه ثم يجاب وهذا كله عند المطالب اما من سامح اصلا بعد اشهر بينهما فلا حرج لهما لا الابتسامة اشهر فلا حرج الا ان يخاف على انفسهم لكن الواجب عليهن
30:15عدم التساهل في هذا الامر لان التفاؤل قد يفني بهما وهديهما الى الشر والواجب على كل واحد منا يحذر من الفاحشة البصر ومن غيرها من اسباب الشر نعم؟ سورة الاناء
30:37او يطلق ادعوا الى الله وقال واذا رهن سبعة اشهر اما انت الا اذا كان حسنا ان اصبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
31:38قال اني وقعت عليها قبل ان افكر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجع النسائي ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه
31:58فسر ولا تعوج. وعن كلمة من الصخر رضي الله عنه قال دخل رمضان خفت ان نضج امرأتي منها من كتب لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:18فقلت مالك لرقبتي؟ قال فكل شهرين متتابعين. قلت وهل اخذت الذي الا من الصيام قال قال اطعم طرف من تمر اثم قرأ عرفة جزاك الله خير قال اقم عرق من امر ستين مسكينا اخرجه احمد الاربعة الا النسائي وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة
32:53اما بعد هذا الحديث هل يتعلق وبهام الحقوق ثلاثة امور محرمة عليه فذلك منكر من الخوف الواجب على وان يسفر الكفار الشرعية لانه الله جل وعلا وبين ان لهم تحليل الزوجة كالام من المنكر من الزور
33:43الله يوفقكم ذلك والحذر من العودة الى الحديث الصحيح لما قال لها طبعا فمن اتاها فلابد من حتى صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين قبل ان يمس فانك التوبة ولا يعود
34:34لقوله تعالى وهكذا كان اذا ذهب ثم ذهب اله الا الله فحجب انه بلغها ذكره الى شيء في بعض الايام فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤتي على الارض
35:05الان انزل رقبتي الذي يسمع يقال العرب في لفظ قال وعن الاسلام العلماء وقال الجماعة كما قال والعزم اهل الصحابة قال اخرون نصح عن كل شيء وهذا هو الصواب الواجب نص عن كل شيء
36:03لانه ثبت في الصالحين ليس للعذرة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ان يطعم من فصائلها فدل على نقول اوعي وقال اخرون نصوصها من البر وصاع من الليل كفر له ذلك
36:27من جميع الانواع او زبيب او للصادق هذا هو الارجح من جميع فلا بأس الحديث في الصحيحين النبي عليه السلام لا صعب ودل على هذا الرجل لجميع الحقائق نبدأ من جديد
37:20يعني الشهر قبل ايام السنة يا رب حتى يأتي شهرين سابعين قبل ان يمشي قبل ان الله يبارك من جامعها قبل الكفارة ما عليه الا التوبة فقط توبة اذا اراد ثم
37:52لكن اذا جامل الناس يا جماعة من الا اذا نعم لكن النجاة فقط ما يجوز هذا ها لا يصلح له وعليه حرام وامه باب اللعان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت لو
39:28رأيت ان لو وجد احدنا امرأته ولا فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم. وان سكت وتعالى مثل ذلك فلم يجب فلما كان بعد ذلك اتاه فقال فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظهم وذكره واخبره من عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة
39:58قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعدها كذلك. قالت لا والذين بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشرب ما شهد فيهم بالله ثم صلى بالمراد ثم فرق بينهما رواه
40:18مسلم وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعبين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت به فصل بما استحللت من فرجه
40:39وان كنت كدبت عليها فذاك ابعد لك منها متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله قال فهو للذي رمى به متفق عليه اللهم صلي على رسول الله
41:08واله واصحابه وسلم. اما بعد هذا الباب فيما يتعلق بنعم يعني رمى زوجته الفاحشة الشهادات الاربع فيها المعنى معنى ذلك ان وان يؤدي الداعي انها فمن لا يفعل لكي يتخلص
41:55جعل الله لهم اما ان يلائم واما ان يقامان حتى قال اذا رماها وانكرها ولهذا لما سأله امسك عنه فلهذا مثل هذه المسائل ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله
42:15ان لله فعلت طيب وهو ان عذاب الدنيا وفي الحج وهو من عذاب الاخر قال والله ما كذبت عليه من الله وهو من عذاب الارحام وسنة خامسة ان لعنة الله عليك
43:03ثم ينتهي الاربعة والعياذ بالله انه لم يرجع والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الصادقين وفرق الذين بينهما فقال له قال ما لك عليها وان كنت كذبت عليها فلا تعبد لك منهم
43:25هذا فرض بعد الدخول وان كان ثابت فهو ابعد وابى. من الظلم وهذا حسابكم على الله عدوك مرحلة يعني واحد المهم في اعينه واحد ثاني لكن ما يطمئنهما الزوجة والزوجة
43:51ذلك على الله جل وعلا ليس عندهم بيت مثل اربعة والخامسة هذا حكم الله لمن وما زوجته بفاحشة وفيه انه لا سبيل له عليها بعد ذلك يحرم عليها للتأديب ما بعد الذنوب ولا
44:43المصيبة العظيمة ومحرمة على التأخير في محارم لكن ليست محرمة قولوا ما يستحق شيئا له لانه ولا الى الله امرأة حادثة بائنة وفي الحديث الثاني دلالة على ان ومن جاء في هذا فهو له
45:28الزوج هو له لكن لا يلحق لولا الايمان لا لكن في هذا فضيحة كلها المريض اما ان جاءت فلا شك هو على وكذب فلا شك الحكم على القبر لا يغيرها
46:03نعم الاخير في اهل الباب يسأل عني الا يعلمون فمن نعم نعم خاصة على شأن ليس فيه العمر ولا هذا يوما ها ولو اسلم ما عن العمل فضيحة كما قد ينفعنا
48:05للامة على جميعهم للمال على اي حال لكن الله اكبر البلاء نعم لا اعرف هذا نهي عن من باب التعلم نعم الى ان يضحك نعم