5- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب النكاح / باب العشرة/بن باز
0:00وعن مروة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل بعضنا على بعضهم في القتل من مخطئه عندنا. وكان قبل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا
0:20كل امرأة من غير غسيل حتى يبلغ الذي هو يومها ويريد عندها رواه احمد وابو داود وصحح الحاكم ولمسلمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نساءه
0:40ثم يدنو منهم الحديث وبه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت متفق معنا ايه وايتهن عليه وعن اسم الله من الزمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم من ضعفا
1:26جلد اجل العبد. رواه البخاري يا ايها والافراغ الدلالة عليه لا بأس زوج لزوجات خاصة غير الاصل المشترك لا بأس او على الظهر او ساعة معينة من الضحى فقدوا احوالهن من غير زمام
2:03لان هذا فيه عجز على احد ولهذا مطالبهن وفي هذا الصلاة والسلام هل يحب ان يكون عندها فسمح لهم بينها وبين اللهم اغفر لنا فعلنا لانه فنصر على امام ابراهيم عليه الصلاة والسلام
3:04وهذا الحديث الثالث واحدة وان سلها جميعا اما اذا اراد واحدة يقول فان لم يتسامحنا لا ردفه في صفة واحدة منهن او اثنتين منهن نعم كل هذا لسوء انصاره ما فيه مانع
4:05ولهذا مقدم على الاجر الحجر ان تقولي ايه بعض افعل استقامته هذه النصوص نعم في غضب الله عز وجل من اهل الزوجة الا بالهجر ام يضرب الاية السنة هذي انت والتي بعدها ما يصلح لك الا بالله
5:18طلب القرآن نعم نعم الحج صلى الله عليه وسلم بسم الله من باب يعني الاحسان والمعروف ترجم التفاؤل لكن ينكر من مكارم اخلاقه احذر حكمة الاراضي ساحر يعني عندي عشرة
7:21ها ثم يظهر الا ان يقل كل على واحد تدل على ثم يقيمها ولا هم النصوص مما بعد القلوع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة النمرة صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت لخيف ما اريد وعليه من خلق ولا هنين ولكني اكره
9:13من كثرة الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفروا الدين عليه حقيقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وفي رواية وامره بطلاقها. الترمذي وحسنه ان امرأة ثابت منه. فجعل
9:43صلى الله عليه وسلم عزتها حيضة. وفي رواية عمر ابن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان ابن ماجة ان وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي له لبصقت في وجهه
10:03وكان ذلك بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على اله واصحابه اما بعد ما من احاديث او هدى بعض المال كما قال الله جل وعلا ولا الا ان يخاف
10:47فاذا امر رسول الله بالافلام الحوار الثالث ثم طلع المخالفة بان تعطيه مالا حتى يطلقها ولو كان مالا يسعى اليها او اقل او اكثر بهذا ان من اسباب ابن القيس
11:18على حديقته كما قال البستان قالت نعم رواه البخاري الصحيح قد يدعو على ان المرأة اذا صالح لزوجها وهل يجب عليه ذلك؟ ويستحب على قوله العلماء وطمعها على هذا الحال
11:54لان الرسول امره اذا بلغت المال يطلقها فانه يعالج اذا دفعت العلم نهره لقوله صلى الله عليه وسلم لهم الصلاة وليس له طلب اخر وفي رواية لكن له شأن الذي جعل
13:24رضي الله عنه الاسلام والجمهور على عباده فلا هم لقوله جل وعلا هو هذه من دفع اليها وهذا والسنة بما في ذلك وانهاء الفتنة الزوج اذا لم يفعل هذا؟ نعم
14:53من ها امرأة وهذا القول ولو احسن اليك فضيلة الشيخ هل يشترط صحة الخلع ان تكون المرأة ماشية هل يشترط في صحة الخلع ان تكون المرأة ماشية هذا سنة قال يؤمر بالطلاق
15:55الحديقة فالامر موجود ها فاذا اذا قرأتموني انه في هذا البلاء مم من ماء زمزم هذا الحديث الزوجة اذا خلعت عند الحكام في تحصيل احسن الله اليك. هل يجوز له ان يراجع هذا الحجة؟ ها؟ اذا قلنا بان الخلع طلاق. صلاة مائل. ما لها
17:22قال طلقها واحدة واحدة مع المهرجان قال وطلقها التصريح اذا هداهم الله مم ام ظالم على فعله ولا على الا واحدة ما على نية. وطلب الزيادة ها؟ طلب الزيادة. ما يرفع
18:07ليس لها الا معنى وين صلاح الرجالة يأذن اذا اشترط اكثر من ليس له الا المال امتلكت الزواج وكلفت ويكون ردد المهر فقط في هذا الزمان ما هو السبب يا شيخ
18:42تطبيقا فرغبه فخلع الاب لا للحكم مم مهمة ماشي عامة باب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله
20:10صلاة رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم ورد حاله وعن ابن عمر رضي الله عنهما لو طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:30فقال ثم تطهر ثم الرحيض ثم الرخوة مرهقا يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم فقيدة ثم اطهار الصدر ثم صعيب ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء الله
21:01قتلت العزة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وفي رواية لمسلم مرهاق مرهق وقد يراجعها ثم ليطلقها ظاهرا او حاملا. وفي رواية اخرى للبخاري وحسب التطبيق. وفي رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما اما انت طلقتها واحدة او باثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:31امر النمر بها ثم انفقها حتى تهيء حتى تفيض حلبة النقرة ثم امهلها حتى تصبر ثم اطلقها فقبل ان امستها واما انت طلقتها فلا تكن فقد عصيت ربك فيما امرك به من صلاة امرأتك
21:50وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها عليه ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او المنتج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلاة واحدة وقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم
22:22اما بعد هذا من باب الصلاة طلاق له مسائل انه ينبغي طالب العلم كلام صحيح واحدة هذا هو القرآن المشهور اذا اراد الطلاق ان يصلي امرأة واحدة فقط قالت له المرأة
23:02امنا او في خصوصا في اي وقت تحال ولا في النهاية والحديث الاول دلالة على مهما استطاع ذلك الا ان تبقى مصلحة الى الصلاة لكن ام كذا وبقاء الزوجة الله له
24:00اذا استخارت الحال وعنفنا ابقاءها ان والصواب انه هو صحيح المنكر فان في الاسلام لا تفرح بذلك لان العادة طائفة من الاعداء ثقة وصل الحديث رحمه الله واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه الصلاة والسلام
24:48وما عمره ثم لا يجوز له ذلك انما بلغها في طفل لا ليس فيه مسيح وفي هذا ليس له نسبة حتى اذا رغب فيها ركعة ثم طلق الثانية ولا حرام عليكم
25:30فاذا جمعتها لله نهينا استعداد في تحريمها عليهم والله جاء في في بعض لانها اهل البخار لكن ابن عمر والصحيح انه لا يفسد لانها ولهذا قال ثم دل على ان في جامعها لعلها تحمل لعلها يقع فيها
26:29اذا حاضت ليس بها او في حال خلقه الحال او اية ولهذا او في ثم يمهلها حتى فانطلق اهل الحيض او في النفاس او في السنة والجمهور على ان تقع
27:25اسلم ذلك ايها فعدها نفسه قال نافع حسبها عبد الله عليها وصلى الله وسلم على والصحيح انها تحسب الصحيح ان طلاق الحائض لا يقع. وانا على المطلق توبة الى الله وانا عاجز. فعليه التوبة من الله
27:54اما بارك الله فيكم والنهي عن الفساد ولا قضاء الثالثة لان رسول الله انتهى انما هذا الصعب نعم ثم دعواهم ان يتكلم بهذا ولا بالشكل ماذا اقول الا اذا ثبت العقيدة
29:04واحدة واحدة لان بارك الله فيكم. اه دكتور من اه الحلبة الرومانية وزوجته؟ لا لا كيف نحارب الرحمن لازم منذ ان في رواية ابن مسلم ثم ليصدق ظاهرا محمدا في الامام البخاري قصد تطبيقه
30:06اما انت طلقتها على نعم اذا طلقها طلقة واحدة وتوفى من بعده ان تكون له زوجة عن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسندين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة
30:51فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم خيانة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود بن لبيب رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عن رجل طلق امرأته ثلاثا
31:13تطبيقات جميلة. فقام رضوانكم وقال اي لعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال قال يا رسول الله انا رواه النسائي ورواته عن ابن عباس رضي الله تعالى
31:33فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتت فقال لي خلصتها ثلاثا. قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود وقالت امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحمل عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:03وفي مقال وقد لا اذا طلقها طلقة واحدة وتوفى من بعده ان يكون له حافل حائض وعن ابن عباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسندين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة
32:56فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا بعض المسلمين وعن مأمود بن لبيب رضي الله عنه قال واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عن رجل طلق امرأته ثلاثة
33:18النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هذا هو الصواب ارواحها وهكذا يقال في مكة ان يجعل مني لا اله الا الله ثم قال ثم قال من طلقهم ثم طلقهم ثم بعده ثم طلق هذه سنة
33:43اما اذا جمع فقد اخطأ واسى ولهذا لما الله يوسع عليه واحدة ثم واحد فلا يزال الله من الطرف الثاني كما قال تعالى ولا يجوز والحديث او الشرعية الاول وكان في حال
35:25او قبل ان كان وليس الاول ياه بما ان المنية اما اذا كان سعيد ليش فجاءت الملائكة هذا هو المشروع الناس الا نسأل الله لنا الحاكم الصلاة والنكاح والرجاء هذه
36:46من يواجه العذاب التي لا قال هذا هذا وجه جندي قال قبل استشهاد الشاهدين يلزم النكاح قد واجهتها لما من اجل التلاعب واذا بجهد بعض المقال لكن لا بأس به
37:21قبل مدة معينة هذا في عهد عمر رأوا الاجتهاد ولي الامر لا بأس الى ما نوى ثلاثة تأخير اما اذا نوى الثلاث ثم طالب ثم قال نعم هل هو هذا هو الطلاق الشرعي؟ نعم. بلفظ اللفظ هذا؟ لا يجوز. قد اخطأ
38:45عليه التوبة الى الله سبحانه ويخفف مما قال هذا في كتاب الله اطال ثم قال ثم قال الحمد لله ها محرمة محرم الجماعة عليه الصلاة والسلام ثم يعني تصل النفوس بعد التكتيك
40:04نعم لان العرب قال فلان فلان تمضي ثلاث نعم ما يقال هل نويت النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح له او المراجعة فوجدت امرأة فان جاملها الزم شهادة سنة سنة
41:07وان يعاود ها؟ اذا افتي شخص رقم واحد تعتبر سلام. نعم نعم. لا ليست حكم الصحابة لابد مما يطمئن قلبه يجمع حديث ابن عمر الخير والله اعلم وافضل والراجح في حديث ابن عمر هل هو مرسل؟ ها؟ الراجح في حديث ابن عمران
42:01الاول حفظك الله ابغض الحلال الى الله احسن الله اليك