3- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب الحدود / حد السرقة /بن باز
0:03الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم لا يغرم السارق اذا هو اقيم عليه الحدث رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر
0:19وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه سئل عن السمر المعلق فقال من اصاب بها من اصاب به من ذي حاجة غير متخذ خذنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه
0:39غرامة فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤذيه الجنين فبلغ ثمن الميزان. وعليه القاطع. اخرجه وابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقتل الذي سرق رداءه فشفى فيه
1:04هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجاروت والحاكم الله عليه وسلم فخالصتلوه. فقالوا انما سرق يا رسول الله. فقال اصنعوه. فقطع ثم جيء به
1:29فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم زي به الرابعة كذلك ثم ثم جيء به الخامسة فقالت نوح. اخرجه ابو داوود والنسائي واستنفره. واخرج من واخرج من حديث من حارث ابن خاطب
1:49نحوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد هذه الحالة كلها تتعلق رضي الله عنه نشد لهم بالجنة رضي الله عنهم
2:10النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقام عليها هذا هو لا يحتجون هذه كلها عند الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال النصيحة لمعلق
2:37لا حول فعليه العقوبة واراده هذا يدل على ان معلق يتسامح الناس فيه راه فيه ولا عقوبة فيه فان خرج في يمينه مرتين اما من خرج بعد ان يخرج هذه الاصل
3:45الجليل ولا قال يعني كان لا يجوز لا شيء فجاء انسان ثوبهم فامسكه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالعطش قال له ان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك
4:38الان تأتيهم الحاكم سلطان فلا شفيع فيه وفي حديث تشفع في حد من حدود الله ان دل ذلك على ان السائق اذا ترك ما يقطع فيه ماذا عنه والعفو اذا عفى عن ماله فلا بأس
5:08وهكذا الحديث الاخير تعبوا الاذن ضعيف منكر والحديث كذلك من قبل الحديث ذكر كالنساء وغيره ويكسل رحمه الله ان هو سوء المسيح الحاصل ان يؤذن ما يراه ولي الامر ولا
5:54كما اسلف بهذا علي رضي الله عنه الانصار يعني اهل العلم طالما انه ضعيفة ومنكر عامة ويقول الشافعي رحمه الله ان الملائكة منشورة يوفق الله الجميع رأي هذه الحالة لا اخاف عنها ابدا
6:25ليس بصحيح ما في من بستان فمنعه حارس فيه قال اذهب من له ان يمنعها هكذا خايف عليه يا رب نعم هذا من ادلة هذه من ادلة التعليم تعذيب الله بدلا من القصد
7:17نعم مثله مرة اخرى لا يأخذ سواء لا تمر ولا تمر فيه ولا احد لا يجوز يعني حارس او اعوذ بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك
7:42هل لسان قبل ان تأتينا به ولا كيف قبل ان ينبغي السلطان النفسي ليست دفاع قبل قبل السماح صباحا. نعم باب مفتوح لم يأخذ ثم بخيل ولا نعم نعم والحاكم
8:42او رأيت الحياة او مدير الشرطة لك المدير اذا وصل المدير او المحكمة او السلطان ده مبحش ما محد وبيان المشير انا لابس بن ما لك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين
9:15واربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر فقال عبدالرحمن ابن عاصم اخف الحدود ثمانون فامر به عمر متفق عليه ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة بن الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين
9:43وكل سنة وهذا احب اليه. وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه او يتخير الخمر. فقال عثمان انه لم يتقيها حتى شربها واموال رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارع الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا
10:07ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه. ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه اخرجه احمد وهذا لذه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منشور. واخرج ذلك ابو داوود صريح النم الزهري
10:26وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليستقي الوجه متفق عليه بسم الله وصلى الله وسلم واله واصحابه اما بعد
10:46الخمر وكل ما حفظ الله كل ما اسفل يسمى خمرا رضي الله عنه وارحمه ما كان والنبي عليه السلام قال لكل مسلم كل الحرام او مأكول فهو حرام وما او ان كان من تمر او عنب او عسل او شعير او غير ذلك
11:23قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والازنام الشيطان فاجتنبوه انما من يستطاع ان يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ارصد لكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون
11:44عمر رضي الله عنك الخمر اولا مباحا ثم ننهي عنه ان تقوم بالصلاة وانتم شفاء ثم حرمه الله هذه لا يوم لا قوله جل وعلا واثمهما اكبر من اهلهما اشتبه على الناس وقال عمر اللهم بين اللهم بين. فانزل الله المائدة
12:24يا ايها الذين امنوا انما الصبر والميسر والانصاب والازباب من حديث انس رضي الله عنه والانسان بالخوف فجعل له جيدا تساهلوا في هذا الامر بالعقوبة فقال له بعضهم اقعدي بجد ثمنه
13:08قد فجعله عمر ثمانين اشتد الايمان علي رضي الله عنه ثلاثة من الاربعين وهذا احب اليه الاصل انه اربعون واذا رأوا ولي الامر قالوا ثمانين كما فعل عمر فلا سنة كما قال هذه كله سنة
13:42قال عليكم بسنتي في بعض الاحاديث انه امر بالجليد والنعال والايدي هذا يرد يده وهذا بثوبه وهذا بنعلف ثم حلل الجنة اربعين واذا لا يصلحونهم رضي الله عنه ولانه اجر للناس
14:12وابعدوا عن هذا الامر ولان الرسول لم يصمه ان لم يحدث حدا كما قال عليه سنة لم يحدثني حدا ودل على انه اقرب الى التعزير ولهذا ارد على امور ثمانين
14:33امانة نقول هذا البلاء حماية المسلمين على وفي ثم قال اضربوا عمر الى انه منسوخ ونشر ان العلماء انه ان يتكرر ثم الاكبرون على ان قد جاء له شوائب وجاء في حال تدل على انه لا يخطئ
15:23والاصل المسلم طيب عزيز رابعة والخامسة حتى ينتهي هذا احوط من قتله من جميع الاصلاح عظيمة يحتاج الى يقول صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدهم فليتخذ الوجه يجوز للانسان ان يظاهر بجنبه لكن يتقي وجهه
15:57لان ولهذا لا في حدود ولا شيء والمقصود تأديبه المقصود ولكن المقصود وهذا دليل على الرأس لان الراس خطر خطر قتل وصلى الله عليه وسلم الصواب في نجاسة هذه الامور
16:29يشهرون على انه نجسة الى انها طاهرة لانها اما تمر واما نحوه فلا يخرجكم من هذا ولكنهم نجاسة النجاسة في التحريم يعني محرم خبيث بعض اهل العلم ولكن معاملة تنزف معاملة الزهر
17:06كذلك الاقرب والله اعلم انه طاهر ما سبب ثوب لكن اذا غسل السياط والخروج من خلفه يكون احسن ثم نجد وراءه نجس لا يوجد صراع لهذه الاية اذا جيت لا لا
17:29على قوله ما رأيكم الاصل الحرمة طلع واصل لعل الله يتوب عليك ويتوب يعجب الحديث لازم في الحدود لا يدرس اذا كان قتله الله اعلم المرجو لكن تهديد وعليكم سلام عليكم من وراء هذا
19:07مما حبوب ولكن ثم السلام عليكم من مراد الوسيلة وهي اعلى جنات على ما في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم امر مجلس التعزيب ليس فيه حد
19:49الصحابة انزل عليه. نعم. اذا رأى الامام السخط نعم طبعا لا لا الصحابة عليكم بسنتي ولم يحدد حدا لا لا بأس واجب تركيا وعدم مسيء للشرب السلام عليكم هل تنجح
20:38فيها خلاف اقول جمهور الصحابة لما حرمت عليهم الخمور ارقوا ولما رأوها بالاسواق فالدليل على انه عندهم وان يحفظها والمغفرة وحاملها وبائعها ومشتريها انها العشرة فيها ساعة النوم امر يحصل
21:23هذا هذا ولكن العقل هذا هذا قال اوكي حتى لا يحس بالالم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاموا الحدود
21:54في المساجد رواه الترمذي والحاكم وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر اخرجه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير
22:19والخمر ما قام للعقل. متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسجد حرام اخرجه مسلم اما بعد ايضا تتعلق
22:43او المشكل يقول صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد هذا يحمل هل تأخر عند السرقة والزنا وغيره لان القاذورات والحجوز قد يترتب عليها من القاذورات من دم او غيره
23:08فلا تقام المساجد ولكن تقام الصلاة وكان يطعمها صلى الله عليه وسلم نصارى لا في المسجد عليه الصلاة والسلام السر بذلك انها شخص بعض الادب ومسجد تصالح للاذى تلزم او ظلم او غير هذا
23:31وفيه دلالة على ان او فكن من التمر كانوا يشربون الخمر من التمر لكن غالب التمر وعن انس رضي الله عنه ان غالب الى عمر الى الله امر حبسا من التمر والعنب والشعير قد تكون بغير هذا ايضا
24:10والظابط مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل مشكلة خطير تغفر الخمسة ومن غير الخمسة لان هذا واقع موجود واذا وجد شراب اخر من غير الخمسة فانه يقام بهذا
24:26وكل مسلم حرام الا بالله خراب او طعام حديث عمر من كل اسرة وكل مسلم حرام الظابط كل مسلم الصحيحين كله حرام اسفله فهو حرام والظاهر في الغالب ثم ثبت انه مسلم
24:55فانه حكم حكم الحرم هم عند باب المسجد من العلم باب المسجد لكن عند الباب احور اليوم نعم واذا افعلها ولو بعد صلاة عمر رضي الله عنه مئة مكررة. نعم
25:57اذا كانت الجريمة عظيمة لاجل والله العظيم تهلاي لي في الحرم المكي الحرم المكي اذا كان كله حرام مسجد يعني يعتبر مسجد في مكة ان يقام الحج يعني لابد ان يكون خارج الحرام
26:19فاعل الخمر مروج للخمر تعزيبه من الاصل او الجهة الى الناس القصيدة المفسد ان الانسان معه قبل امتناع يضرب لكن لا يراه ولي الامر دوروا على نعم نعم نعم ان شاء الله يعني
27:17يتأخرون عن النجاسة والاحوط اذا وجد خروج من خلاف فاصاب ثوبه او اناءا بالخمر بعض الادلة هنا فكرة وهنا ادلة حتى يشفى الغريب اما لم يكن قول الاخرين بان الصحابة
27:41سريعا على النجاح لا بأس به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ابو يقول ثم عاد في اشياء ما حكم اعماله قبل الردة؟ فهل يجب عليه اعادة الحج اسلم على العشرة واسلمت على ما
28:20ان بالمؤتمر ومن جاهده الله واسلم والحمد لله والدليل صدقات اذا يحب الصالح المشركون حفظ عنهم ما كانوا يعملون لكني الذي قبل الردة هو الذي الا الا مات على فلابد ابدا لا
29:14طيب اللي بعده تزوير عفا الله عنه او حرز معين