1- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب الحدود / كتاب الحدود باب تعريف الحدود /بن باز
0:02واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا كتاب الحدود الحدود كلمة مشتركة يطلق على العقوبات المقدرة كما هنا ولا حدود القوات المقدرة وتطلق الحدود على فظايق كما قال تعالى
0:33فلا تعترفوها اللي لسه فيهم عليها واللي جابوها الله يطلق الحدود على عن المعاصي على حدود المعاصي لقوله تعالى تسع حدود الله فلا تقربوها من المعاصي هنا العقوبات فانه مقدر به
1:05والله قبيحة في هذا الحديث وطلب عن النبي الا في كتاب الله وقال احدهما ان ابني كان عاصي لاجله المسألة على العلم والا على امرأة في هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينكم في كتاب الله
2:03الوليدة الزاني سهلة اهل القرآن اما اذا كان ولهذا قال فاذا تركت الجبهة فدل ذلك على الخط الثاني واسباله الرجل اذا كان في يديه اما اذا كان كان وان تخرج
3:12صافي ليس فيها نصوص العموم لاساءته باخلاقه لا تقبل عندما يفتى فيه ففي محل شرعي شيء من المال او شيء للعقوبات الاخرى بهذا اللفظ معقولة جل وعلا الاقامة في دين الله. ان كنتم
3:49هو لا يشهد عذابه طائفة من المؤمنين وفي هذه وبعدها يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فجعل الله لنا سبيلا هذا هو الحكيم اولا سبحانه وتعالى فان شهدوا
4:14او يجعلها الله له سبيلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني ما شاء الله الاخوة هذا من اوسع الله له سبيلا والله تعالى السبيل هذه الحدود
4:38مخالف انما الواجب هذه ولهذا فالرجل فالجلد مشروخ في حقه داعش ما اجد اجنبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لان العادة في مثل هذا لا يلح
5:40واتضح العقل ومن هذا هو الذي عباس لعلك قبلت حتى اقول لا بل مثل هذا لانه جعل فدل ذلك على من جاء تائبا لا يصح به قبول الحج عليه لا بأس ان
6:25لان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا يلتحق اما العرب عنه وهكذا الغالبية عن ابن ابي تائبا نادما اذا تيسر على الحرام وانه لعله فلا بأس بل يشترط والرجل الا تائبا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حجا
7:13الصلاة الحاصل مع ان جاء تائبا نادما لا تستعجبها في اقامتها لعله لعله يتعلق بشيء فاذا صمم على اقامتها او عليها وعلينا ناس غالبية والجهوية وفق الله الجميع رجل على محرم الله او امرأة له ثم ضربه او قتله
7:44ما الذي يعني نعم ان الوطن قبل الدخول جمعت ثلاث ايام وقاموا عليها دخل بها الزوج ثم طلقها ثم تعلم اذا استقاموا عليها الحد الرشيد. الذي قال له النبي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ
8:22للمعروف الا حكمة ما بين هذا فلا تجعلهن شهادة الزنا. تاريخ الاسلام اربعة شهداء اربع شهداء ضابط التغيير لو كان في اسلامية ها؟ لو كان في غير بلاد المسلمين انت لما
9:09الحجارة يعني انا سعيد اربع مرات ثواب الدين يهوديا بس فيكم يلا. اقول التوبة تكفي عن اه يتوب ويتوب الله عليه ولا يهديه لا يجد حاكم ولا هذا هذا السنة هذا المشروع
9:58التلميح تمام نوع من العقوبة نوع من البعد عن هذه جماعته لعله يكون ان يتأثر ويتوب ويندم على واذا سبق ولو بعدين من جامع الحج اه كلهم؟ ايه فرع ولي العمر في التغريب
10:41وتغلبها عن بلادهما الجمهور قالوا لان لكن ما فيه زيارة العذاب اذن ما في زيادة وما هما في السجن ليس فيه الزيادة نوع من الناس اعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على
12:01ونعوذ بالله من فعل هذا تمام. قوله فسألت اهل العلم كعصر النبي صلى الله عليه الدري كيكون مع ولي الامر مع محرم نعم انه مع البهائم سواء كان بكرا ام سيدا. نعم. فلنكن الذي عليه. هم. الذي يفعل هذا مع البهائم
12:38نسأل الله العافية والسلامة واشهد ان هو حق لله وفيه رفع ولهذا انه عفا عنه المزيد الحمد لله لابد ان يقام لكن فيه مصالح الفواحش الرجال والنساء صالحة ظاهرة وادع لهذا وهذا
13:20وهو حق لله ومع هذا فيه الله رؤيا رجل يكذب امرأة اسفين قوي عندهم. ادخن معه لا من طرف الصبح هم؟ الا عن طريق استجمال عليهم والله العظيم وليس من المؤمنين
14:05فان هذا قول بعضهم احسن الله اليكم من الدعاء لهم ايه؟ من الدعاء لهم الاستغفار لاظهار الامر هذا حتى يكون راظعا للناس حتى يكون راجحا يريد ان يصبحه وتكون الفتنة اكثر من الكفر. هم. اذا اراد ان يذبح هؤلاء الذين يريدون ان يدعوا الفاحشة مخافة ان تكون في اي فتنة كبيرة
14:48نعم يمنعهم من القيام عليه الطائفة الهيئة اذا قبضوا لا يسألون هذه الاسئلة شرعيته ان شاء الله انكارها والتأديب عليها لا تؤدي الى استنكارها والتأديب عليها وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال
15:45ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الردم قرأناها واعقمناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخفى ان قال في الناس زمان من يكون قائل
16:08في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الردم حق في في كتاب الله تعالى على من اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان او كان الحبل وبالعتراف
16:27متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنقمة احدكم فتبين زناها فليجد نداء فليجلدها الحد ولا زنقة احدكم فتبين انها فليجلس فليجلد هم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو
16:52وبحبل من شعر متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. رواه ابو داوود. وهو في مسلم موقوف
17:13واله واصحابه ومن يهديه اما بعد هذا الحديث عمر رضي الله عنه الغني يقول رضي الله عنه ان الله جل وعلا انزل عليك الرجل فرنها وعذابها وعقلها ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعده
17:37تحت ما نريد الرد في كتاب الله فيضل وان الرجل حق في كتاب الله في حكم الله على من شرعنا الجيدة او الحبل او الاشتراك مثل ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام
18:09فنزل به اية من القرآن ثم نسأله وبقي حكمها وهذا القرآن بها ثم نصح له الحكم كما هو من الشيطان الرجيم المسلمين اجمعوا على ان الرجل حق وان من زنى
18:30اذا كان محسنا يرجى وتزوجته ووضعت فانها ترجم حسبي الله ومع زوجته اليهوديين ومع الغامدية قوله اذا كان الحلل حملت وليس هناك شبهة اشراف ان زوجة سلام ما هو نفسه بقى
19:22ثم قال عمر ابن الله او لا ولو ولو مرة فإن ذكر الله العلماء اختلفوا بهذا واذا ثبت على الاطلاق ولم يرجع نقابه كما اقام النبي على الناس واقام على غالبية ويسر له الاستغفار
19:50واقام على اليهوديين والجهنية المقصودة متى اخر وثبت على ولم يمس اما من اخذ عليه المسائل البينة هذا وبحدها مصطفى اننا الذي جاء ثائبا نادما هذا اذا مات الاعلى عملية
20:28هذه الثانية حديثة يعني هذا المثل ثم جاء الثالث هذا يدل على ان لا يقام عليه لا عليه الا نص العذاب اذا كان غافل اجر وهل يصوم او يعني اقوى من
21:58اجعلها لا الا عمل علم ما يدخل عليه اجلس عليه انما لين ولا يفلس الى الترفيه فهداه الله لا لا رضي الله تعالى من الظالمين اقيموا الحدود والحمدلله فليذهب الا على ابي سعيد
23:11صلى الله عليه وسلم زوجتي لكن هل المرأة تضطر لزوجها للعام لو رمتني لا تستطيع ان نثبت عليهم بيع الوجوه بيع الامعاء على الوجوه الاصل الاول هذا الاصل من الاوامر
24:04ولعلك رجل مسلم قتل مسلما في الحرب وهو لا يعلم بانه مسلم فما العقوبة لذلك القاتل مع نفسه ولم يغضبوا جماعة الكفار انا وزارة الشيوخ او علمها هو امره الى الله سبحانه
25:05في انتظار شيء هذا سؤال آآ يقول السائل امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت ولكن رفض ابوها وهو غير ملتزم علما بان لديها اخو موافق فهي متمسكة بهذا الخاطب. علما بان هذا في بلاد وبلاد الكفر
25:38فما الحل يقول اه امرأة خطبها رجل ملتزم فخجلت هي ولكن رفض ابوها وهو غير ملتزم علما بان لديها هم وافقون ان يزودها وهي متمسكة بهذا الخاطب اذا كان الخاطب
26:02وهذه الاب الفاحش زيزه اما اذا كان في بلاد المسلمين في بلاد فيها محاكم الزوجات عفا الله عنك اقول هذا يحمل الزوجات الى اذا زنت عدة مرات او في الامام فقط
26:30اذا تكرر الزنا الانثى ما في زوجة واحدة عرف الحصن ما يخصني ستوب ويجوب الزجاج ايه ده سيجري هذا الحكم في الزوجة انه لا يجب طلاقها وفراقها لا الزلزلة بل ان تحرر منها وجب لما عرف
28:05ويسر عليه اتق الله ينصح الله اليك على المهر لا لا تهمة هي تدل على شبهة اما اذا وجد وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي حبلى من الزنا. فقالت
29:54يا نبي الله اخذت حدا فاقمه علي قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها. فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها ففعلت. فامر وبها فشدت عليها ثيابها. ثم امر بها فردمت ثم صلى عليها
30:15فقال عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من من امجاد لله تعالى؟ رواه مسلم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال
30:37النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من مسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم. وقصة وقصة يهودية في الصحيحين من حديث ابن عمر وعن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في ابياتنا هو رجل ضعيف
30:57فخبث بنعمة من امائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف انه اضعف من ذلك. فقال خضوع الثالث فيه نية جمراه. ثم اضربوه
31:17فيه ضربة واحدة ففعلوا. رواه احمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن. لكن اختلف في وصله وارساله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد
31:35تقدم بذلك تكفي حديث الدلالة على المرأة كالرجل وانها الصلاة ترجع كما يهزم الرجل تقبل ما في حديث ربيع الاسلام والمقصود ان رجلا كان اذا كان جيدا حتى يموت وهذه المرأة
32:10النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر توبة عظيمة جاءت تائبة نادمة مقربة الامر طالبة للحج وهل وجدت افضل ما عندها شيء افضل من ما عندها شيء افضل من ان تجوز هنا شيء افضل من النفس
32:48ومع هذا جادت فيها لله ان يقام عليها الحد وهكذا رجلا وامرأة دخل عند الاسلام هذا ما اعرف من اليهود اليهوديين وهي الثابتة في الصحيحين اما حديث سعيد ابن عبادة
33:16قال في الرجل الضعيف الذي لا يستطيع فلا يتحمل وذكر امرة واحدة لا يتحمل فهذا يجوز على ان مسكين ضعيف اه يوزع برؤه ونحو ذلك الموت يعني الذي وهذا يحتاج الى بعد عناية وان كان مؤذن
33:54ففي عباد الله المرادات وطرقه ان شاء الله يعني ولا يعجل كما قال العلماء من اهل العلم حتى هذا هو الاصل وفق الله لنا هذا احمر احمر فلماذا يحمل الحديث
34:32واذا طيب هكذا فلا بأس حتى واحد لتر وان شاء الله بعد فلا بأس الملتزم لما كان في حرب او ليس في اعمال منا ولا جنسية ولا ليس تابعا قال ان
35:24هم انكروا انكروا توافق التوات اراد الله نسأل الله العافية شرع الله يحفر من هي المرأة الاخلاص نعم نعم حتى لا تنكشف نعم ولما وهم في مجموع حقوق الانسان فاذا
36:19ولو علمنا لم يغسل ويصلى عليه انما يغسل الشهيد في هذه المعركة اذا مات المعركة يمر ولكن يعني حتى لا تفطر حتى لا تمشي ويوضع فيها يعني رحمة الله عليه
37:48الاماكن التي سهل قتل السرى يعني ما يعد لها ابواب الرحمن حتى في الحدود حتى في الحدود في القلب والوجه لا يضر بالوجه صاحب الحد مثلا صاحب الارض ان يرجم مع
38:34هم او لابد ان يكون من قد ينتقل من الواصل في الرجل بعد المقصود قتله انه يزيد بعد ما يتوضأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم الفاعل
39:03قول به ومن وجدت منه وقع على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة. رواه احمد والاربعة. ورجاله موفقون. الا ان فيه اختلافا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغضب
39:23واما ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله صفات الا انه خلق في وقته ورفيعه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال
39:44متردلا من النساء وقال اخذوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها
40:09يزرع الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضيق وهو ضعيف ايضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله من قوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات الذين هموا
40:34الله تعالى عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى فانه من يبدل من يبدلنا صفحته نقيم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في المقطع من مراسيل زيد ابن اسلم
40:59انتهى الوجه الاول