3- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب الجنايات/ باب الجنايات2/بن باز
0:00عن جده رضي الله عنهم رفعه قال من تطبب ولم يكن بالصدق معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن اخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داوود والنسائي وغيرهما الا ان ان من ارسله ممن وصله
0:22وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواد خمس انتم من الابل رواه رواه احمد والاربعة. وسأل احمد والاصابع سواه كلهم ناشر عشر من الابل وصححه ابن خزيمة وابن الجارود
0:43وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصر عقل المسلمين. رواه احمد والاربعة. النصف وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة
1:13آله واصحابه ومن اهتدى اما بعد تتعلق بالديات الاول يدل على ان ولا الحبس بالمعروف اصاب نفسه الله وظلمه لنفسه وتعدي على الناس او تعصب العمر بسببه باليد او اخلاء او غير ذلك فهو غالب
1:49لانه ليس له التطبب وليس عنده علم فيكون ظالما مستحقا للعقوبة وظامنا لما افظل باسباب وتعطل في الحديث الإسلامي يدل على من الموضحة والله فيها خمس مئة ايضا نصف الاجر
2:25هكذا من العلم اما الاصابع الابهام وهذا جعل في حال كثير وفي الصحيح ان يجعل اهل هذا المعنى كما تقدم في الحديث ايضا الاسلام المرأة على النصف لا وفيها خمس
3:05وهكذا عليها يزيد الله ذلك الا فيما المواضع خمس من الابل وهكذا بعد النص معلش واضحتها للشيخ الشعبي ممدوح لكن العلماء منذ سنوات قدروها في هيئة بعضنا نعم استغفر الله
5:09الى الصيام اذا بها قضاء الحاجز قلوب القرآن وهل مريم ما ينبغي الانسان اذا دخل خادم وظع الخاتمة بهذه السلعة خلق منها لا بأس به لكن بعض اهل العلم يحاول يقوم
5:51ان بعضهم لم عز وجل الافضل راح مصر الذي ما نهى عنها الا من فعله ولم ينهى عنه اما اما المخلوعة لان محفوظة نعم ها لكن واجتهد يرجع يرجع للمحكمة ان شاء الله اليكم اذا جاء قبل رمضان اثناء النهار
7:03يجب الامساك مع القضاء او يجب جمهور وهو بالاجماع بين الكلمات تنفع الى القرآن وقد نيئة عن رؤى اوامر الله التي يمر بها مثل ما الصحيح مما يقال فهل عامر ابن شعيب نناديه عن جده رضي الله عنهم
7:50قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلب مثل عقل العمد ولا يبطل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولاح للزلاحم. اخرجه الدارق به وضعفه
8:11وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا. رواه الاربعة وردح النسائي وابو حاتم رسالة
8:30وعنذ به لبسه قال رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وما يبنيه فقال من هذا؟ فقلت اني واشهد به؟ فقال اما انه لا يدري عليك ولا تدري عليه
8:49ام سعيد وابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود الحمد لله وصلى الله وسلم لم يعصى اما بعد في الاحاديث السابقة لعل لا قول فيه ولكن بجدية المغلظة والخطأ شبه العلم الذي يحصل
9:18مباركة او نحوها فيحصل عليه هذا ابن عباس في ذلك الخطأ المحص هذا وعليه استقباله قد تكون على العاقبة الثاني يجب ان يكون يوم عرفة يقول في لا يبلغ حده ان يقاد به
10:02ولكنه في شيء من التعمد فهذا يقال فيه من عنده وفيه الدية والشفارة ولكن الجهة مغلظة طبعا النوع الثالث هذا فيه قول الا ان يرضوا اولياء المقتول يهب العفو فلا بأس
10:27العفو فلا بأس ولا شبهة يا رب والحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سواء في ياه الفضة تأمر هل منصف او مرسلة وقاعدة ثقة وهو يوم التصوير ثقة
10:57ولكن عند اهل العلم هذا على سبيل الفعل تقويم المشاريع تقويم المئة الابل ياكل من الابل والبقية فاذا كانت الابل اثنا عشر الف على تفصيلها وهكذا فاتحة الف او مئتي الف على حسب الاحوال
11:25ولهذا بهذه المملكة يعني قد استقر في العام وربما يعزنا الله فيها بعد ذلك تغير الحال المقصود ان واذا سلفت احوالها لابد عناية باقوالها المتوسطة ولا يجني عليه اهل امره اما انه عليه ولا جني عليه
12:11فيه الدلالة على وكما قال سبحانه ولا تزروا وازرة لم يلزم شيئا ولا ولده امثلة عليه ما ما عدا ما يتعلق هذا له علم خاص الاخرة فيما تقدم فان السيئات يواجب عليه
12:40عليه عليه كل واحد لا يبخل بها قريبه الاخر نتركه ولا اخوه ولا غير ذلك ولا تزروا الا اذا كان مشاركا لشارك في جريمة فله حكم مشارك اما اذا كان ليس له مشاركة
13:00لا في الدنيا ولا في الاخرة. وفق الله الجميع بدون غيرة اولياءه للامام ليس لهما لا ليس لهم تنزل لباب الشرع بما سنصيبه من الفساد. نعم. احسن الله اليك لا يقال الكفار
13:22لم يظهر شيء صافي وراء الخطأ نعم لا في جهة قال اهديها العاقلة الاسباب البينة من رفع الاسباب والاصل ان معصوم فقسى مما يدل دليل على من ساعد في الصلاة
14:28ينصحون في وجوههم نعم؟ الجهة المغلظة قالوا بخمسة وعشرين الف لابوه او خمسة وعشرين جماعة ما يعينه على الصلاة النصوص النصوص طائف من غزة عند ابي داوود على كل حال
15:54انا صحيح مغلط لكن ذلك الجيران الشرفاء الشرفاء ونحن يتقاتلون او يعرف لكن في شيء مثل هذا يقتل لكن اراد الله الموت وعن النصوص وجوبها المعروف عند اهل السنة ولكن الرسول امر بذلك
16:43فليقل الحمد لله واذا قال الحمد فليقل لهم يرحمك الله فلا ينبغي ان يسمع او يبقى في المؤذن سنة ضريبة واجبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجبر الدعوة فقد عصى الله ورسوله
17:15او او انا مجنونة. بعض دعوى الدم والقسامة عن سهل النبي حتمة رضي الله عنه الحمد لله من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيض بن مسعود خرجا الى خيبر من جهد اصابهم
18:12واوتي محيصه واخبر ان عبد الله من سهل قد قتل وطرح في في عين فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. فاقبل هو واخوه حذيفة وعبدالرحمن بن سهل
18:32فذهب محيط ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن وتكلم حويصة ثم تكلم محيصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو صاحبكم
18:51واما يأذنوا بحرب فكتب اليهم في ذلك وكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال لي حويج ومحيصه وعبدالرحمن ابن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فيحلفون لكم يهود. قالوا ليسوا مسلمين
19:14رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليه النية ناقة قال سهل فلقد ترك بطني منها ما حمراء متفقنا على ايه وعن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية
19:37وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في خديل ادعوه على اليهود. رواه مسلم اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذان الحديثان
19:57يتعلقان وقتادة فيها تولاها المدعون على المدعى عليهم واحد قتل قريبه اذا كان هناك دعوة هناك علاوة وشحنات نتفاهمو عليها اشهد على ان يقاتل وقال له قسم من القسم الجاهلية
20:27وفق الله الاسلام بين اليهود وبين الانصار فاذا وجد قتل بين قوم بينهم وبين عداوة او بينهم وبين جماعة قتل عداوة فانه ينظر في الامر اذا ادعوا انهم قتلوه فان كان هناك بينة فلا كلام يكفي
20:51فان لم يكن هناك بينة فان اولياء القتيل لهم الدعوة على ولهم اليمين فان لم يحلفوا تضيعهم لمين فان الاحزاب تبرئهم المتهمة انهم ما قتلوا ولا يعلمون خاشعا سيدنا عبد الله بن سحر ابن المحيطة فذهب الى خيبر بطلب الرزق
21:32بعدما للبيع والشراء او لغير هذا من الاسباب وتفرغ فجاء الى اليهود قال انتم والله قتلتموه لانهم هم عند اعداء الاسلام وقالوا والله ما قاتلنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
22:03فقال اقسم رجلا منهم وكيخرجو منهم على رجل منهم لم يحق ولم نحضر ولم نعلم كيف نقصد قال فتبلغهم يهود بخمسين يمينا انهم قتلوا ولا يعرفون قاسلة قالوا يا رسول قوم كفار
22:33كيف يقبل ايمانه فهو له من عنده قال هذا قضية عليه الصلاة والسلام قالها سهل الراوي في الحقيقة انها سلموها لقد اخذ منها لقت الحمرة يدل على ان اذا وقع
22:59وجد قتيل من قوم بينهم وبينهم شحنة وبينه وبين جماعته وقبيلة الشحناء واصطحبهم اولياؤه فانهم صاروا بين كان عندهم دينة فهو قاتل ان تعلموا الانسان ما عنده بينة تقلد المتهمين حين قفوا
23:20اخذوا بذلك القتلة فلان فان جحدوا عليكم البينة ها هو قال خمسين كل واحد يمين القصبة فان كان عشرة فان كانوا اثنين كل واحد خمسة وعشرين يمين على ميقات فلان
23:51فاذا اقسموا يستحقوا الذنب جمعا بين علامات يلعب على ان يقسموا فلهم ايمان وزع عليه يحلفون ان انطلاق الجنة ولا نعلم قاسيا الى الخموم اليوم والمثل هذا لو كان له
24:23صيام او نساء واطمأن ان جاء القصيدة ان هذه الشهادة صحيحة لهم الوصية الله وهؤلاء القتيل اطمئنوا الى هذا وتيقنوا انه قاتل بشأن اسباب هذا فلهم الله غلب على ظنه انه كذلك مثل ما كان مثل هذا الصحيح
24:56واذا صلحوا على شيء تحية او عدية او اشياء معينة ولي الامر ولي امر اولا انتهت القضية كما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله ان يعلم اذا فسدوا
25:29يرجع الى المدعى عليهم الله عليك لابد من واللوث مثل ما تقدم شحن وعداوة تسمونها اللواتي او شهادة من لا تقول شهادته مدعون للرجال والنساء والفساق اسم الله عليك. هل ورثهم الذين يحبطون ايمان قد كان هو العصب بالنفس؟ العفو والاموال. ولو كان غير واقع
25:56العصبة. نعم نعم الطالب السؤال الاول يقول ما الحكم اذا سابق وافقه فيها سبعة واذا كان سائق او ملحد يلحظ الامام ولا عليه السلام اما الموافقة مكسورة لا يوافقه فكبروه
26:32واستدعو حتى يسبب اذا رفع فركعوا كن بعده فلا يجوز لا يتأخر كثيرا. نعم على قافلة الواردة ابن حفيظ ويقول فافضلوا طريق لحفظ القرآن الكريم العلاج بالقرآن الكريم العقيدة في العقيدة والحديث والفقه
27:05عظم الله في العلم وفعل الله التوفيق الكلام واضح او في المجالس القرآن الكريم وحفظه والسنة المطهرة بالعقيدة حتى يدرك ان شاء الله ما الطريقة المثلى على كتاب او متن
27:33روحي يا اما التنقل بين لا لا ليس في تحضيره طموحه نترك بعض والناس من العلم يكون رد عليه القسامة واحدة ويجوز ان هذا ولا درهم يعني يقسم خمسون منكم على رجل
28:18صاحب الحكومة فلابد ان والله العظيم والله العظيم لقتلنا كل واحد يقول حسن عندهم دين باطل. نعم ايها النصارى كذلك هذا هو السنة السلام عليكم ولو كان اللي على اليسار اكبر
29:10لان الرسول قدم ابن عباس الشيوخ اي انسان نعم للرئيس القومي يزله يمشيه هذا اي يمين الرئيس من ارض القرب هل هو مكروه انظر الى بعض القرب معظمهم مجلس لما جاءت صحيح مسلمة
30:07اللهم النبي عليه الصلاة والسلام ارض القرى المفتوحة هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه جمع بين نظموا لا ولو جمع الانسان لو فعل هذا لا ها اهديك
30:47بدعة السلام عليكم. مم. اذا كان المرأة لا يصلي زوجها. هم فصرت نذهب الى تذهب الى عليهم النصيحة تذهب الى لكن في الوقت هذا احسن الله اليك تذهب الى هذا
31:14لان عندهم بينة مثل ما عند الله شاهد واحد ترجحت جهته عليه اليمين مع الشاهد وخلق اسماء وترجحت سألتم بالعداوة فيبدأ بايمانهم على ايمان من دلاله تبرؤون انبياء ولا شك
31:43النبي صلى الله عليه وسلم اصنع ما في الصبح الشرط يلزم القاتل قاتل عند قال ما عنده اذا كان عندهم قدرة لا لا لكن اول اقرب الله عليه لان في حل المشاكل
32:19انما فيها سورة الصبح اخراج من المال في حل المشاكل للباب صفحة الحل الاساسي مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الاخير يقوله السائل ذكر بعض اهل العلم
32:36عصرا لا يلزمها الا صلاة العصر الصواب لان الظهر والعصر لله عند العذر كالمرض والسفر وليس امور مفهومة واحدة وما روى ما طهره الا العصر الصحابة رضي الله عنهم وهم اعلم الناس بهذا رظي الله عنهم
33:08فلاهل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات
33:37وما وعن ابن سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ عمار الملحية الباغية رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
34:01واله واصحابه. اما بعد هذا الباب يقف على البغي اهل البغي هم قوم يخرجون على الايمان على السلطان شوكة وله منعة ولهم قوة يقال له ان يقال اما اذا كانوا
34:33عليها اما اذا كان جماعة لهم شوكة او شبهة لتعم على امامك فعلت وفعلت فانه جمع لاهل النار والامام يقاتلهم لكن بات لا يراسلهم ولا يغسل بعدما يراسلهم صيامهم ينظر مع الاسلام
34:58قاموا ازالها عنهم اتهمه بكم كثارهم على بصيرة رضي الله عنه قال يسمعونه وهذه شبهة وقال صلى الله عليه وسلم المقصود ان على ولي الامر فاغفر لها من الهم او ابي البلد فيها
35:46من السعودية ابدأوا لن يتعادلوا وان يتعادلوا ولهم سفهة ولهم قوة ولهم متعة اما اذا كانوا ضعفاء او ما له صفة اليهم او يقاتلهم من امره يزيل ما مظلمتهم فان عذوا واصروا قتلهم
36:18كما قاتل المسلمون هذه البلاد وغيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علي السلاح فليس نية يجب على هذا المؤمن الله بين الكتاب العظيم قال وان طائفتان يا من قتله فاصلح بينهم
36:43فان فعلت فاصلحوا من العدل وافسدوا والله يحب المقسطين اما اذا كان شبهة يصلح بينهم صلح فان بعثوا تقاتل حتى تفيء الى امر الله من حمل عليه الاسلام فليس لله
37:07مثل البخاري مثله ومثل البخاري ايضا لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح ان الشيطان ينزغ فلعل الشاة ينزغ اهلا السلاح خرج عن الطاعة مفارقة من العظمات وينهى عن الفخ فالواجب على المسلمين
38:09رسول الجماعة والتفاعل عن البرأة والحذر من اسبابها ومن زج بذلك فقد خلق اهل الجاهلية وصار في مسجد كفى بالجاهلية ويقول صلى الله عليه وسلم تكتب عمارا وامرني بالمعروف ورأى البخاري ايضا من حديث سعيد
38:40قال تقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عن ما اوجه اخوان كان مع علي فقتل على يده ثم القتال رضي الله عنه وهذا نسأل الله السلامة والعافية. نعم
39:11يصعب عليهم ما هو حق للمخلوقين اما حق الله بالتوبة جزاهم الله بالمال نسأل الله عز وجل الحق يلزمه القصاص اذا عفى الله عز وجل يعني ثم نعم الشيطان ها
39:45نعم ما في الفتنة كذلك الناس الى القتال والفتن طيب الاسلام؟ هذا وعيد من باب الوعيد يا الهي نعم او بعد ذلك امر الانسان الكافر الذي قال اذا ما لقيتم اقصدوا
40:21والجمهور يرون انهم لا يقاتلون ان يبين لهم انا في امرهم ولم يصوموا الخارج هذا من تعظيم وليس في الذنوب هذا هو الخوارج جميع طاعة ولي الامر طاعة ولي الامر في البلد
40:53كما تبين مع ولي الامر المطيعين ولي الامر الامر في قوله تعالى ابو المؤمنين ابو ولي الامر الجمهور على انه صدقة وفي النصوص له في الفرس لانه العدو الرفيع من جهة اخرى
41:35لعل الله خرجوا على امام هم ليس الاوجه الخروج اه بالتعاون بينهم الدعوة الى الله ولا يقاتل احد تنصح مع صاحبتها في الجماعة توصى انها تعاون مع صاحبتها ولا يكون بينهم رجال
42:19حتى اذا ينفع الله بهم العباد طبعا في خروج بالسلامة طبعا او بالسلاح فقط قد يكون الخروج وعدم القتال هذا خروج يسمى خروج نائما ثم حمد الله وسنة كل ما حمد الله
42:57لكن ما بينهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام عبد كيف حب الله في ان بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها
43:28لا يطلبها لله ولا ولا يظهر شيئها. رواه البزار والحاكم وصححه ووهم لان في اسناده كوثر بن حكيم وهو مسرور وصح ما لي من ثلث نحوه موقوفا اخرجه الله بشيبة والحاكم
43:47وعن ما ارادة من شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم يريد ان يفرق دمعتكم فاقتلوه. اخذه مثله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه اما بعد
44:11انهم لا يغفلون على جريحهم ولا يقصد اسيرهم ولا يصاب هاربهم ولا يقصد بينهم الحديث كما قال المؤلف ضعيف ولكن معناه صحيح تماما رضي الله عنه اهل الشام له شبهة
44:39يعلمهم ويذكرهم ويوضح لهم صفته مظلمتهم كما هو مظلمة حتى تعزي على الله نفع فيهم والا قاتلهم لان الله يقول وان طائفتان فان بغت احداهما ولهذا لما اهتدى الاسلامعة العالية رضى الله قاتلهم
45:06وهكذا مع اهل الجمل كل هذا عملا لهذه الاية هم يقاتلون وقظى على عدوانهم فان تركوا القتال وخصوا تركوا وان صمموا على الاسلام قتلوا ومن يقاتل وما هكره من الاموال
45:34والمسائل ولو اموالهم اليه ولا يطلب هاربه واذا رأى ولي الامر بعضهم حتى ينتفع الشر الحديث لابد ان ترفع الفتن فلا بأس هذا من باب الشر ولهذا اذا اتاكم امركم جميعا
46:08رجل واحد يريد ان يفرق جماعته ان الله يشق عصاكم واقتلوه اللفظ الاخر يذهب الى كلمتين لان الاخوة هم غاليين وهذا في الايام له رضي الله عنه وارضاه وعليه في الدولة لما خرج عليها
46:41او الناس من البادية لعبت معهم من هذا الباب نسأل الله السلامة مم ايها الحضور نعم ويعاملون مع من ما شاء الله اذا كان فقير اخذ الهم والخالق لكن اصله لا يعطيه مطلق
47:32ابائه واجداده واولاده واولادكم واولاد الناس لان نعم الذين يذلهم الله اكبر ما ورد عنه الله لا هذا هذا ما يفسره هذا هذا هن حديث ابن عمر عمر صحيحة نعم معنى صالح مع البغاة
48:16من استقام على دين الله فهو من اهل الجنة نعم اذا اخذ من السيئة دخل الجنة بغير حساب نعم ضعيفة في الحديث آآ اين كان الله؟ قال في عمى نعم
48:58الرسول فسف الرأس لزمن نعم رواه مسلم ابن انس رضي الله عنه كل ما اصابه نطحت ثوبه حتى يصيبه المطر وان الغالب العبادة نعم شيخنا عزوز ترغيف الترغيب لا في حاجة صحيحة
49:58مثل هذه الصلاة وبالصيام تطوع هذا في حديث صحيح اذا ما عرفوا اذا يخلص جماعتكم فالناس يختلفون والله العظيم باب قتال الجاني وقتل المرتد انا عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال
50:37قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قاتل يا ابن امية رجلا فعض احدهما صاحبه
50:57بل تدع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم كما يعز يعض احدكم كما يعض الفحل نادية له متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال
51:22القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان لو ان امرأ من صلى عليك بغير اذن بغير اذنه فخذته بحصاة فقعت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه وصلى الله وسلم على رسول الله
51:44وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد لانه ثاني يقاتل والمرتد يخفى لله ان يتوب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا صلى الله عليه وسلم قتلة دون مالك فهو شهيد
52:08الى اهله هو الشهيد ان الانسان يقصد دون دينه او ماله او اهله اذا دافع عن دينه او دافع عن ماله او دافع عن اهله قل المظلوم وهذا يقع كثير ما يقع بين الناس
52:38والظابط انه قتل بغير الحق هو في حين وان قتله من ظلمة عليه حديث صحيح يريد ماله قال ان قاتليك قال قاتلهم قال فان اخذني قال فامسكني قال فان اكلته قال فهو في النار
53:06المقصود انها الانسان قد يتعدى عليه نفسه يجبره على شيء يجب على اللواط الله ثم قتلت او قتل وان قتل الرجال صائم هذا اقول وهو لامه وعدوانه ما في الله
53:42الجهاد اذا خرج ودافع عن نفسه وفيه اراد فدافع عن ماله فقتل فهو شهيد وان قتل رجاله ظالم هذا ولهذا قال لا تعطيهما اربعين قال فانت الشهيد الاصابع ويرضى بالحج فيحصل
54:26لانه اه والله ورضا وجيه ثبت عن السنة فرأى ان يطلع عليه فذهب في النار المقصود ان هذا هذا ظالم لانه المعتدي وهكذا انه قاسم رجلا فعظ يده هذا فهو منه
55:37الذين الله اكبر نعم او يجدون عهدهم نعم يجهز ولو يعني الظالم الظالم ثم في اذنك يوم القيامة ها بالقصاص للحكم بالمحاكمة احنا الى هو خير رضي الله عنه على خطأ
57:41خطأ ولا خطأ خطأ خطأ يعني مثل الاسلام خطأ لنا اجر الشهادة اجر الشهادة المصلى عليه فهو هذه الشهادة له اجره مصاب بالهدم والغرق الله اعلم السيارة تعتبر عقوبة وما اصابه من مصيبة
58:34يغسل ها؟ هذه بعض الاسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله حديث المثلة كابن يشد بها الرجل وجهه الا ان يسأل سلطانا او اه او في امر لا بد منه
59:04وفي امر لا بد منه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لاحد ثلاثة وان يتحمل حمله حتى يصيبها ثموس ورجل اصابته جائحة ورجل الفخر وما سواهن النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:10الرواية فزهى وتمول ها لا بأس نعم خلاص اقول هذا في هذا سؤال اخر يقول السائل هل الحوض قبل صلاة ام بعده مرحبا عندها قنطرة اهل الجنة ان الحوض هذا قبل
1:01:17في حال الشدة يثبت عليه قبل ولا يحذفه في مسألة الحدث ثبت عليه قبل الو لهذا لا اتق الله يا عبد الله توكل على الله ما نسمح لك متى لا يقع بمشاكل
1:01:54الحمد لله انني معصوم وهم صوم وعن البراء ابن عازم رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوادث في النهار على وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل
1:02:24رواه احمد والاربعة من الترمذي. وصححه ابن حبان. وفيه سنابه اختلاف وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه في رجل مسلمة ثم تهود لا اجلس حتى يفهم قضاء الله ورسوله. فامر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لابي داوود
1:02:46وكان قد اكتتب قبل ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاكلوه رواه البخاري وعنه رضي الله عنه انه ان اعمى كانت له ام ولد اشهر النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه
1:03:10فينهها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة اخذ المغول فدعا له في بطنها واتكأ عليها فقتله وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا يشهدوا فان فمها هدر. رواه ابو داوود ورواته ثقات
1:03:33وصلى الله وسلم على رسول الله واصحابه اما بعد الاربعة تعلق فيه البراءة الانصاري رضي الله عنه اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان للنهار على بالنهار على اهلها رحم الواجب الليل على اهلها
1:04:07وعلى اله لما كان الناس قد يروعون عن مواسيهم حول مفاعل الناس بين النبي صلى الله عليه وسلم على علم من حالها من حالة من حالهما وقع فيه لكن على اهل المواشي يحفظها ويصونها بالنهار
1:04:32وعلى علم وهذا عن اهل المواشي على اهل المواشي بالنهار وعلى اله وصحبه وسلم موافيا بالليل لان الناس اللي واحد وعلى المؤشر يصوم الى اما بالنهار فهذا النهار فالناس يحبون مشايخه
1:05:06لانه يقرأه ويستطيعون حماية واهل المواشي مع الابل والبقر والغنم حتى يستطيعون المرأة وهذا لا بأس به اهو يدل بعضها بعضها ولا بأس بها والمعنى الصحيح وعلى المواشي ان يصوم عن اياه الناس في الليل
1:05:34وعلى الحوادث يحفظ لكن اذا كانت المواشي لانهم مفرقون وسلم في الحديث الصحيح الا وان قبل ان يقول صلى الله عليه وسلم وقع في الشبهات وقع في الحرام هل راعيها
1:05:57الانسان الذي يجب عليه فاذا فروا فيوما الحديث لان في هذه الحالة معتدل اما اذا كنا نعيش وخالفته لنومك او نوم او نحو ذلك فليس لان المواسم اما في الليل فيضمن صاحب الناس
1:06:34هذه تعني فيه دلالة على ولا لقوله من بدل دينه فافصلوه اليمن يرى هذا موسى وكل منهما ابو موسى في اليمن ومعاذاة ابا موسى ووجد عندهم يهودي هتقول ايه ما شأنه
1:07:14قال ابو موسى انه قد ارتد عن دينه هذا قال لا اجلس حتى لا انزل عن بقية قضاء الله ورسوله وكان اهل السحر فذلك فلم يتوب فلنرجع الى الاسلام فان تاب واذا مت
1:07:39ولهذا قال وان لا انزل حتى ينزل قضاء الله ورسوله مراد قضاء الله ورسوله يقول من بدل دينه فاصبروه مثلا الا ان يتوب ومشروع العلماء من تاب والا الله هذا
1:08:07هذه العباس الناعمة له جارية وكان ينهاها في بعض الليالي وعهد النبي صلى الله عليه وسلم العمل اخذ منه واتكى عليه انشئ للناس انها قتلت اما القتلة ان يتقبل من النبي صلى الله عليه وسلم
1:08:46وقال يا رسول الله انا صاحبها وتقع فيه وانهى فلا تنتهي الليلة عارفين غابت علي انا اشهد انك وسلم قد اجمع المسلمون على ذلك يسمى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر
1:09:24عظيمة بحجتهم والحجة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل من اشراف النبي قل يا اخوة وكذلك امر ابي قتل عبد الله ابن سعد ابن ابي فرس هل يصحون النبي صلى الله عليه وسلم لكنه
1:09:57تباعا له عثمان فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان يحصل ولولي الامر اذا جاء ثائبا نادرا مفرحا فهو ان عفوا وعلى ان عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي المسلمين
1:10:22ما بينه وبين حسان اسمها مناظرات حتى اسلم وبين الناس وقبل للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبته المقصود ان الناس من قبل القدرة عليه فلا قصة عبدالله بن سعد بن ابي صالح
1:10:51وقصة ابي سفيان ابن عبد المطلب النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يغوله بغير المؤمنات صاحب النهاية ايضا قال ان المحور هو سلاح سبيل عظيم قال والذي يغسل به الناس
1:11:34يسأل به الناس نسأل الله عنه عثمان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يشفع عثمان لقتل ابن ابي الشرف تائبا نادما فدل على من جعل القدرة عليه ايام ابو سفيان
1:12:03الرسول اشار على بعض اصحابه بقتل عبد الله بن صالح عندما شهر وهذا صح عن الرسول في نظر الشيخ وبكل حال فالنبي عفى عنه فيسمعون النبي نعم هل الصحابة السوية الشيخ
1:12:38ما يحبه الا وقد يصلح في دينه وهو من نقل الذين نقلوا لنا الدين كله هم اللي نقلوا الدين سبه مستجيب عند المسلمين يا شيخ نعم وان سأل قبل ان يقبل عليه وهل الصحابة سويهم
1:12:56كلهم علوم رضي الله عنهم اذا حب وعي او اثنان بعد ان قدر عليه جزاك الله خير ثم اذا قدم من قبله سيستحق القتل لانها جريمة عظيمة اجرى قبل ان يحدثنا قبل ان نغفر
1:13:48بعد ان قدرنا موتهم كذلك. نعم بعض الناس الله العملي هذا كلام خاص الكلام بعد الجمع وجب قتله هل يعذر يقول السائل رجل مقيم في الرياض سافر الى مكة وصلى الجمعة في الحرم. وعزم العودة الى
1:14:38فهل يجوز له الزم والقتل بالعصر نعم بشفاعته اي الله اكبر التي بينهم واربعة اكثر