2- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب الجنايات/ باب الجنايات/بن باز
0:02نعم دية المقصود المسلم وجئت مكتوب الكافر هل تتغير ام ثابتة مثل وقتنا هذا نعم نعم. هل تثبت بمبلغ معين في وقتنا هذا؟ والله. نعم. ولي الامر ينظرون لان تربية كاملة ومعاهد للنصر
0:32صافي اذا صلى الامام خامسا وقد قادة المأموم ركعة وليس من تابعه جاهلا فلا اها واذا هذا ولا هذي نعم رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وعن انس ان الربيع بنت النظر عمته
1:33فطلبوا اليه العفو فابوه فعرضوا النار فابوه فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خابوا الا القصاة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس للنظر يا رسول الله هل تقتل سمية الربيع
1:53لا والذي بعثك بالحق لا تكتر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله قصاص فرضي القوم فاعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو
2:11لعن الله لا ضره متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علي النية بحذر اوصوا بما واخاه فعقله عقل من خطاياه. ومن قتل ومن قتل عمدا فهو قرد ومن حال دونه فعليه لعنة الله
2:36اه اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة باسناد قوي وعلمنا عمر رضي الله عنهما من نبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يسأل الذي قتل
2:52ويحبس الذي يمسك. رواه الدارقطني موصولا. وصححه المحبة وصححه ابن قد قال. ورجال الا من البيهقي رجح المرسل وعن عبدالرحمن بن البرلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال
3:12انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد الموصول واه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعني
3:29اما بعد قصة الربوبية قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه بين في النار رحمته وطالب اولياؤها وطلب اصحاب فابوا الى القصاص فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال
4:01انس رضي الله عنه بالنظر الربيع لا هو الذي معه في نيته لما انفع الناس تقدم الى المشركين رضي الله عنه فهذه قصة قبل او فيها الرسول صلى الله عليه وسلم
4:24لهذا ان العبد اذا اصلح الى ولهذا قال من حكم الله بالصحة كما قال جل وعلا نزول المائدة المعدة لكن يؤخذ من قوله تعالى الاخلاص الانجليزية فلم ليس للارض ولهذا قال ان من عباد الله
5:10لان هذا الشخص ولكنها بحسن الظن بالله وان الله سوف يهديهم وسوف يرظون بهم اه وسامحوا حاول يحاول ان يوجهه فلا بأس ولو مرضاهم باكثر من لا حرج في ذلك
5:33وانه اذا اقسم بالله حسن الظن بالله وان الله سوف يسهل رظاهم فلا حرج عليهما. ان في عباد الله استغفر الله العظيم تعرف ولكن من باب حسن الظن بالله انه سوف يفعل ما يرظيهم ويطيعهم حتى لا
5:50الانسان ايوا هذا حديث ابن عباس التعاقد على الخطأ على الجميع يشتركون فيه اما اذا عرف القاتل فهو على الخوارج اما اذا بكثرة من شارك في قلت له فانه عليهم
6:41وعلى ومن قتل عمدا يعني علم انه قتل عمدا وفيه وحي على ما فعل دون ذلك فهذا واجب على المؤمن حذر منه ان يحول بين حدود الله انما هلك ما كان قبلكم
7:14بل والله على غير الله هكذا يجب على المؤمنين يواكبوا اودا او حجا الا ان يرضى اولياء القول باتجاه او باحسن من الدين فلا بأس في قتل الحل للرأي قال لا
7:55ان يكون اما يكون احدهما مسلم ولكن تجد والتأديب اذا تعمد ذلك على ولي امر ضعيف على تعمده لانني امسك امسكه حتى قتل مثل ما امسك هذا هو الارجح قال بعض اهل العلم جميعا يغسل القاتل والمشركين على قتله
8:39مثل ما امسك حتى يموت لانه امسك وقال بعض العلماء امسكه ليعلم ان يختم بانه وسمعه لان في هذه الثورة فاذا امسكه يعينه على اصل غسل به لان وطن قوي
9:16لكن اهل الله لا بأس به يحبس حتى يموت كما حدث المقصود حتى مات نسأل الله العظيم وحرمت منه بقول عمر رضي الله عنه هذا هو وقل لصلاة الجماعة وتوفرت الشروط صل
9:51كفر السوء اذا تعمدت قتله بالسم او قتل بالسكين او ظفره من حوض غير لا يقتل له تحزن مش عارفين الرصاص او بالسم ما يكون لما صلى الله عليه ما صحة حديث لم يقام حدا من حدود الله خير من ان تنصروهم اربعين خليفة
10:50هذه ما حكم اعطاء الاذنة للمخوفين ما حكم اعطاء الاذنة للمقوم الصالحة وسؤالنا جزاكم الله خير يقول السائل ما ضابط الرحم الذين تجد زيارتهم؟ ما ضابط الرحم الذي قال ثم من كان امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاخر
11:33اخوته ثم اخواله واعماله وهكذا حتى حسب التيسير حسب التيسير غفر الله لكم راح يذهبون الى اهل القتيل بعض اهل الوجهاء ولاهل الاصلاح يذهبون الى اهل القتيل لكي يتنازلوا عن القراءة. اذا اذا هذا من لا بأس به
11:59مثل ما الحق هذا صلى الله عليه وسلم المحلية والدنيا مثل ما جاء الحرم قبلنا شرعا لنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيها لقتل
12:33اخذه البخاري وعن نبي الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فاهله بين خيارتين. اما ان يأخذ العقد او يقتلوه اخرجه
12:53ابو داوود والنسائي واصله بالصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه اما بعد هذه العمر العمر في رضي الله عنه فهذا يدل على انها
13:21وعلق تضحية هذا يجب قتله ومن فعل بها ترى في اشارة في قتل غلام فقتلهم وقالوا المقصود من هذا ان يجتمع الجماعة في ثلاثة واربعة تخونه جميعا فان لك نقيلة فكذلك
14:01خديعة العلة يقتل وما اشبه ذلك هذا حماية لمجتمعا سريعا مجاهرة تنازعوا تضاربوا قتلة هذا خبيئة فهذا يقتل بكل حال لانهم تعاونوا على ووجب غسلهم جميعا خطب النبي صلى الله عليه وسلم
15:03يبين للناس فلا بأس اهل البلاء فيه واما ان يقتله وهذه تدل على ان حتى العبد يوجب الا ان يرضاه اولياء المغفور او يتراضون معها وحاسبهم ولو بريح مضاعفة مضاعفة
15:49الحق لهن اذا كانوا فاسدين نعم لواء خاصة قال لا يا ام قال نعم امه بنته واخواته احسن الله اليكم هل هو مشروع اذا كان فعل كل واحد منهم اصابة
16:33اللي حصل في الصلاة في القتل يعني ينسب الى كل واحد انه شارك بالقسم يعني كل واحد الامساك الذي يتقدم ولكن لو حصل هذين كل واحد منهم عفا الله عنك
17:08ينصرك اهلها لغة الغيرة مبالغة يعني هذا لا لا عليكم هذا هذه بعض الاسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يسمى للاية ازالة الكسوف لا لا يجوز ذكر ابن عباس انه صلى لكن يحتاج الى تعمد
17:35تحتاج الى نعم. والسؤال الاخر يسأل عن حكم صلاة الكسوف يقول هل صلاة العيدين والكسوف فرض عيني فيقرب الله امر بذلك بعض اهل وبعضهم يراها خلقهم والله اعلم انها حر
17:53لان الرسول صلاهما وامر بها صلى الجمعة في العيد قبل الخسوف وامر بذلك لكن العيد اشبه باللغة والراجح فيها انها فرض عين وقال الجماعة انها فرض كفاية وقال والكسوف في الشهداء
18:14لكنها دون العيدين دون الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك لله ودعائه وضعه الاوامر هذا هو اصل الامر قاعدة الامر بالوجوب الا اذا دل دليل على جزاكم الله خيرا وهذا يقول ما حكم مخصص عن الطفل لتجميله وتزيينه
18:37او يقصه كله ودعوه العمد قتل العمد اه؟ فيه امتصاص لا هي فقط والعبد الوحي هو الذي سلام عليكم اذا عفوا اهل القتيل هل لولي الامر ان يحزر ابن الحاج او
19:17اقولها قاعدة ان العفو ثم يمشي اذا لا يعفو عن القاتل الا حين تفيض القبر وبعض اهل الغسيل لن يعفو عن القاتل الا ان عند تنفيذ القصاص. يقول اني اريده ان يرى الموت عدة مرات
20:24ولا يعفو الا حين نفذ القهاوى فيه هل هذا له وجه يحضروه ثم حتى يرى ان الامر يجوز العمل بالفوز الراجح على حسب الادلة الشرعية مو بالهوا احسن الله اليكم بعض الورثة
21:08ثم تراجعوا نعم؟ تعرف بعض الاولياء والبعض لم يعرف؟ اذا بعض الاولياء سخط يلحق له جميعا فاذا اتى بعضهم سخط وجبت الدية ولو واحد ولو من تنازل يعني تمام؟ كلهم يأخذ من الديار ولا؟ الى الدية يأخذ. مرة بس
21:43يأخذون مبالغ خيالية والدليل من يلومه قول الام حديث امام رجل امن رجل على دمه وقتل خال بريء من المقاتلون كان المقصود كافرا معي سند يحكمون نعم؟ معي سند المؤلف عند من؟ عند الطبراني
22:20ماشي كم؟ هللت حدثنا ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي بكر العكس العتكي حدثنا ابيه حدثنا عن بيان ابن بشر الثاني عن عمرو بن شمق الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:50من امن رجلا من امن رجل على دمه فقتله كان قريب من القاسم ليس المقصود كافرا قال واحدها رجاله ثقاف راه كلها الاثم العظيم نسأل الله العافية ابعاد الديات ان ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم
23:31انما كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من من اعتبق مؤمنا قتلا عن بينة فانه الا ان يرضى اولياء المقتولون وان في النفس الدية مئة من الابل وفي وفي ذا اعيد
23:51جدع هو الدية وفي العينين الدية وفي اللسان والدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر والدية وفي البيضتين الدية وفي صلب الدية وفي الرجل الواحدة للصدية. وفي المأموم وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجارفة ثلث
24:11وفي وفي من الصلة خمسة خمسة عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل لاسر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي وفي الموبحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة
24:31وعلى اهل الذهب الف دينار. اخرجه ابو داوود في المراسيل. والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد له في صحته وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنون حقه وعشرون
24:53وعشرون بنات مخادم وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. اخرجه الدار قطني واخرجهن اربعة بالارض بني وهاض واسناد الاول اقواه واخرجه الله بشيبة من وجه اخر موقوفا وهو اصح من
25:13واخذه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما رفعه الدية ثلاث محقة وثلاثون واربعون خلقة في بطون اولاده في بطونها اولادها الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
25:38وعلى اله واصحابه اما بعد ذكر امواله رحمه الله حديث امر ابن حزم وهو حديث طويل نحن وهو بعض اساليبه الصحيحة وله شواهد اخرى فيما يتعلق بالجهل وفي الاعضاء التي في الحديث وفي
26:07الاسنان ذلك لما اللسان والذكر وما كان فيه عدد متعدد فاصابه وفي فالامر على ما فيه حديث كبيرة ما يتعلق به ولا الاعزاء بن دينار على الصحيح ان المراد بذلك اذا كانت قيمة له
26:42وانها محمولة على انها قيمة الابل اما اذا كانت الابل فالعودة على الذكر واجتباط هذا فيه فرض اولياء المقصود بالدية فلا بأس وهكذا ما جاء في حديث ابن عباس كل هذا سبيل له قيمة اما الخطأ
27:14فمثل ما الناس ايوا ماشيين كم اخوة خماسية اما اذا ترتيب الامر الملاحقة جماعة واربعون هذا هو مؤتمر اهل العلم في هذه المسائل نسأل الله ان يوفق هذا العلم لكل خير وان يعينه على اصابة الحق
27:50وان يهدي المسلمون ويصلح احوالهم لا حول ولا قوة الا بالله الارجح اما اذا كان لا لا هذا مثل الظالم قريب من البلوغ على عقيدة اذا كانت لفن العاقبة ولا في شأنه بعده كأنه مأمون على العاقبة
28:44والحكومة هذا ما في لانه لانك حكم خطأ ها نعم هلا هلا نعم كحكومة يعذر الانسان المتعمد واذا رأى ولي الامر هذا من باب اذا كان متعمدا لا يعني فلم تعد
29:36ها نعم مرة مثل بيت الرجل نعم نعم تؤخذ منها والصدية مع القتل نعم المسلم لا يقال اما اذا كان خطأ ففيه لجة نعم تسأل نعم دون الاصل لكن مع المبالغة
31:10لكنا قول يعني على السجادة وعلى الارض والحمد لله لا لا لا يسحب عليها الماء يكفي اما كانت يابسة لا ليصب عليه ما لا في تصفية وان لم يتغير لا بأس بها
32:27يا شيخ رجل ان هذا الى ولي الامر هل يحكم ولي امر ولي الامر؟ امين وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لزحل الجاهلية. اخرجه ابن
33:10قال في حديث صححه وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ان نبيك الخطأ الا انني لخطيت ابهل عن بما كان بالصوت والعصا. مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها
33:38اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعلي ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه ثواة يعني القيصرة والابهام. رواه البخاري والترمذي هدية الاصابع
33:59والاثنان ثواب. الثنية والضرس سواه. وللمحبان دية صابع اليدين والرجلين سواه. عشرة من الابل لكل لكل اصبع وصلى الله وسلم على رسول الله النبات في الحديث الاول عن ابن عمر
34:20تنزل على فهل في حرام الله او قتل غير خاتمة اوصى اهل الاسلام سنة الجاهلية الحذر من هذه الامور ينبغي الحذر منها بعث الناس على الله عليه ثلاثة دعاء فلا جهار لله
34:41اوقف غير خاشمة او قتل من اهل ذهنه ان يستعد الله بالجاهلية احنا جاهلية فيدل هذا المعنى لا اعرض هذا الصحيح من ادوات الجاهلية والبحور الجاهلية هذا ايضا من الظلم
35:06كلها من اي ابن عباس يدل على هذا الناس الامر يدل على ان الواجب لكنها مذللة خليفة في بطن اولاده كانوا اغنياء يا شيخ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان نبية الخطأ
35:59الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصاة. مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال
36:24هذه وهذه القنطرة والابهام. رواه البخاري والترمذي هدية الاصابع والاثنان سواه الثنية والضبط سواه. وللنحبان دية اصابع اليدين والرجلين سواه عشرة من الابل لكل لكل نصبة وصلى الله وسلم على رسول الله
36:50وعلى اله واصحابه وسلم في الحديث الاول فسألت في حرام الله او قتل غير قاتلة من هذه الامور اما الحذر منها طاعة الناس على الله او قتل لعداوات الجاهلية المجالية
37:25ويدل على هذا المعنى ما اعظمها في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم افظل الناس والله ثلاثة من حديث حرام الله ومنصح بالاسلام سنة الجاهلية ومصائب لا وهي مسلم عليها
37:43كل هذا من الظلم العظيم ومن الكبائر العظيمة يجب الحذر منها واذا كان قتل هذا امر عظيم ولهذا سنة جاهلية بدأ به اخر بغير حق الحرم واذا كان هذا له
38:23من عبوات الجاهلية ودخول الجاهلية الا ايضا من المنكرات العظيمة ومن ممن يبتلي اللسان سنة جاهلية ومن الظلم صافي النعمة تدل على النعمة جزاك الله النعم والمدلول على ان الواجب
38:48ان تكون مثلثة يأكل الابل لكنها مهللة خليفة واما العلم فيها مغلظة خمسة وعشرين وهذا يتعلق ولاة الامر ان الاصابع والاسماء سواء والاصلاح في اسرته افضل من العلم يدل على المعنى
39:46الابهام او قطعا والاسماء سواء والاصابع سواء الله جعلها سواء احسن ما يكون خلاف اللهم مم النعمة عندها بعض تعال شف الامن مشاقا الى ذلك العصا وما يشبه الشيء الذي
40:42لا يقتل غالبا نعم مم لا بأس به بعض الاسئلة يقول السائل اذا وضع الشخص على صدره عصابة للحاجة وامره الطبيب ان يمسح عليها ومسح عليها يوما كاملا ثم تبين له انه لا مشقة عليه
41:18بنزعها فبدأ ينزعها عند كل مؤمن ويتوضأ السؤال هل يعيد الخلوات في ذلك اليوم الذي اعتقادا جزاكم الله خيرا يسأل السائل يقول ما يقول ما ما الحكم في دخول الصور للمسجد
41:42بعض الرؤوس بعيدة من مثال يرفع الرأس والحمد لله او بالساعة في الفائدة والحمد لله نعم المدارس كلها لن تروح هذا واجب عليه وعلى المدرسين يفعله لا يحصى لان الدائرة ما تقبله
42:29لا لا هذا بطل هذا كل بطل العور هلكوا البصرة ولهذا من اهل العلم في فرق بينها وبينها تعمل في امان الله