2- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب الصيام/ باب الصيام/بن باز
0:03يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرامي للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصيام بداية الشريط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:26ان ثم بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه الذي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم
0:53ترى فقال يكفر السنة الماضية وسئل من صوم يوم الاثنين فقال رواه مسلم. رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم
1:23وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن عن وجهه سبعين خط عن وجههن سبعين خريفا
1:43متفق عليه واللفظ لمسلم وصلى الله وسلم على رسول الله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذا الباب في بيان احاديث جاءت في صوب التطوع وجاءت ايضا في ايام نهي عن صومها
2:04والمؤلفين علينا هذا وبين الاحاديث التي دلت على يا متفوق في بعض الايام التي تصوم وذكر بعض الاحاديث النهي عن بعض الصيام اما الاول وما النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة
2:30وعن صوم يوم عاشوراء التي قبله وعن او انزل علي فيه فليس له في هذه الايام وان ابراهيم اسحب وصيامه الحجاج لما فيه من الفضل وهذه كفارة لما سجدنا من الكبائر
3:04كما قال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما في السيئات من الصغائر ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة من رمضان كالصلاة لما بينهن ما لم تشهد الكبائر
3:20معشوقة ازا كانت ساعة الخمس فيها فرائض لا تكفر ان الصائم مما باولى وفيه يعني يوم فلان على الله مع خميس فانهم لان العجل يوم انزل عليه ويوم الاعمال على الله
4:15والخميس حجوة واحدة والامر يوم الاعمال على الله يوم المولد ما في شيء خاص جهلة خاصة كلها ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولم يخصكم بشيء ما عدا الصيام
4:47في الحديث الثالث الدلالة على ينصت من شوال المسحة الانفصال لا بأس من صام اليوم في سبيل الله في سبيل الله ان ينوي في طاعة الله لعل الله سبيلا خليفا
5:29هذا فضل عظيم وما في من الخير العظيم وفي مسند احمد انه قال رسول الله الجنة دعاء عليك بالصوم فانه لا مثال في رواية ابن خزيمة وغيره بعمل قول الله عليك بالخوف
5:57لكن حتى لا هذا اليوم العظيم العبادة عظيمة ومن اسباب دخول الجنة في جنة العبد والصيام له شأن عظيم المؤمن اسعاف ابو لطيف فانما فلهذا ما الذي والعمل به فليس لله حاجة لان اذا اطعمه شرابه
6:45فلابد من عند الصيام الى التحفظ وله فضل عظيم نسأل الله ان في سبيل الله في طاعة الله مو في الثواب في سبيل الله مو بالجهاد القرآن في سبيل الله في طاعة الله
7:15باستثناء ذلك كالجهاد وحيدة الصيف احمد على صوم النبي لا يخالف الشرع صوم يوافق الشر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والايات القاعدة هو قاعدة يفسر بعضها بعضا يجب ان تحمل على ما لا يخالفه
7:39ما اراه منها كل حديث او كل اية تبشر بما لا يخالف النوع الاخر الاحاديث رمظان بعشرة اشهر وست ايام بشهرين من الاسباب تكفير السيئات الصغائر الباقية السنة التي قبله والسنة التي بعده هل هي خمسطعش وستطعش او خمسطعش وسبعطعش
8:25الفين وخمسطعش وسبعطعش خمسطعش وستطعش في السنة التي قبله يوم الله قبله والتي بعدها بعد يوم عاشوراء التي من الحادي عشر يعني سبحان الله اذا اذا اقامت اليوم عاشوراء لها اجر ولا ولا يضره
9:15لكن اذا صام هذا اليوم او صام ثلاثة ايام من كل شهر كان كصيام الشهر نعم فقط يوم الخميس كل الاثنين والخميس. يوم الخميس نعم يقول السائل هل يشترط تبييت النية لقيام الست من شوال؟ واذا استيقظ الانسان الضحى يوم من ايام شوال
9:37ولم يأكل شيئا فهل يحصل صيام هذا الجنة؟ لا والله ما يشترط في سبيل الاوصاف من اثناء النهار لا بأس يكون ناقص من اول النهار الصوم ثم لما طلعت الشمس
10:01نعم بعد اليوم الحادي عشر الى نهاية العام؟ ايه هذا الله هذا المقصود؟ نعم. اراد ان يقوم يعني الذنوب فصغير طيب ربنا فمن اراد ان يقوم يوما في الاسبوع واحنا داخلين اول خميس
10:28هو الرئيس يوم الخميس الوعد لا يوجد فلا يجب على الانسان اذا وعد وعد يجب عليك السنة ها ها الحاج عرفة. لا ما ينبغي نعم نعم الحديث ومن علم حجة هذا لم يعلم
11:25شهرين فقط ها كقول السلف الباقي شهرين فقط ها قال الحبيب ابن حنبل رحمه الله تعالى في باب الصوم التطوع وما نهي عن قومه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر
12:11حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صيام في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي ذر رضي الله تعالى
12:32لا نقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة وثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. وصححه ابن حبان وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها
13:00شاهد الا باذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد ابو داوود غير رمضان اللهم وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه كلها تعلق وصوم التطوع
13:25رضي الله عنها ان المرأة فيصوم كان لك من الشهور صلاة رمضان الذي شعبان الصوم حتى نقول لا يفطر ليس تطوعا ويحسب الفتى حتى نقول لا يصوم وهذا المعنى جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه
13:46صلى الله عليه وسلم رؤية الصوم حتى يقال لا لا يقال لا يصوم فهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم يتحرى الفرص التي فيها تمكن من الصوم لانه عليه الصلاة هو قائم باعمال الناس باعمال الدولة
14:06الرسالة عليه الصلاة والسلام فهو خير باعمال وباعمال الدولة وتيسير امور المسلمين فاذا جاءت الفرصة المناسبة سبب الصوم قلة الاعمال التي تشغله عن الصوم واذا جاءت المشاغل الكثيرة المتوالية صلاة الفطر يتقوى بذلك على
14:31مهمات المسلمين وحاجاتهم وهذا هو الافضل مثل الرجل والمرأة ان يتحرى الخاتم من اسباب الصوم والاوقات المناسبة للحكم في وليصلحوا لاحد يصوم يوم ويصف اليوم او يصوم الايام الثمانية من الشهر الرابع الثالث عشر والرابع عشر هذا كله سنة
14:57ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عن عبدالله بن عمرو قم يوما واعصي يوما لما الدهر قال بأسم يومه فلا شك ذلك صيام الدهر وقال له اريد افضل من ذلك
15:13قال لا افظل لله هذا صوم داوود وهو صيام الدهر يوم عشرة يوم فان قد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابا الدرداء بعشر امثالها وكذلك هذا يصومون في يوم الخميس اذا تيسر له ذلك
15:38عليه الصلاة والسلام واخبر ان ان صيامهما فيه فضل عظيم وان وانه فيه من الاعمال على الله وهو صائم عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة الدلالة على فضيل شعبان الا قليلا
16:06وان صامه كله فلا بأس لا نبني رواية اخرى عنها ما كان يصله يصله برمضان بعض الاحيان وفي حديث ابن سلمة عند النسائي باسناد صحيح انه كان يأخذ خمس رمظان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام
16:20هذا يدل على انه ان صامه كله فلا بأس وان افطر بعض الايام من اخر الزي فلا بأس انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الرواتب لما سئل لماذا؟ قال يا شهر يغفل الناس عنه
16:34في بعض الروايات لرمضان يعني تمهيدا لصوم رمضان تعظيما له ويسحب لامه ان يصوم ثمانية يسأل اولاده ان اغلبه واما كله وهكذا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم من كل شهر يصوم الاثنين والخميس كله طيب
17:00وفي حديث ابي ذر يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من كل شهر الافضل للمؤمن ان يتحرمه ايسر عليه
17:18قال يمنعه بما هو اهم اذا كان الصوم يوم وطن اليوم يمنعهم عن بعضهم الناس انتقل الى صوم كل شهر واذا كان صومها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في اي وقت
17:37الاخيرة الحمد لله كذلك هذا افضل الصيام المقصود ان المتطوع مخير ليلة اليوم كله هكذا كله طيب ليس هذا الصوم بعض الاحيان ايام عديدة ثم صلاة الفطر ايام على حسب ليس لا بأس
18:08كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا لا يجب ان تصوم زوجها ساحر الا باذن الله الا رمظان المرأة ليس لها ان تصوم
18:25تطوعا وزوجها حاضر الا باذن الله لانها قد يحتاج اليها تنفع بها تمتنع الصوم فليس لها ان تصوم الا به لا في السؤال ولا يوم الاثنين والخميس ولا من كل شهر ولا غيره الا باذنه
18:43لانه حق الاستمتاع ما عاد رمظان رمظان فريضة ولهذا بلسان ابي داوود الا رمضان او يصوم الكفارة التي عليها بالحيل عليها ان تقصدها ولو لم يأذن عليها ان تصوم عليها لانها من رمضان قبل رمضان
19:04والنفاس في رمضان عليها ان تخرج فليس له مدحها بلا فرض قال الحافظ ابن حذر رحمه الله تعالى هو الذي سعيد من الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. يوم الفطر ويوم
19:28النحر متفق عليه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام ودن وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن وامراء رضي الله عنهم قالا لم يرخص في ايام التفسير
19:54وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين
20:18ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. رواه مسلم وعن وائل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة
20:38واما ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه اللهم واله واصحابه ومن اهتدى اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بالصوم النهي عنه تقدمت للحديد صوم وهذا في الشق الثاني لان الباب باب
21:08ومن جاء صومه عن ابي سعيد يقول وهكذا في الصحيحين مقامه قال النبي عليه السلام قال ان هذان يومان حرم الله صيامه اللهم وفقكم وصيامكم واليوم الاخر الذي تأكل فيه النصوص
21:44هما لا يهزمون وهكذا ايام التشير هذه عشر والسابع عشر يقال ايام التشريق فيقال ايام النحر لا الصاغية المقصود منها عن صومها ليس من ذلك عدة احاديث قوة حالة واحدة
22:16وانما اذا عدد المتمتع والقانون عن الهدي روى الحسن ابن عمر وعائشة قال لا يمثل ان يصلى الا لمن لا هذا صلى الله عليه وسلم بدل ذلك على ان يجوز للمتمتع
22:42البخاري ان يصومها نيابة الشيخ لذلك قبل عرفة فهذه الرابع والخمس تخصيصها لصوم لا يجوز الفصل على الاسلام ولا يفصل والحكمة في ذلك والله اعلم انه يوم عظيم وفاضل النساء لا يرد فيها سائل
23:23فهي حرية بان يصوم الناس ويخصها بقيام بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيصها عن الصيام وعن هذا القيام رحمة للامة. واحسن اليهم فلا يجوز ولا الا ان تكونوا صوم صلاة صوم الانسان وغيرها
23:47استاز معافرة بس لا يصومن يوم الجمعة الا ان يصوم يوم قبله او يوم بعده وهكذا لا انظر ومن الظلل ولهذا يعلم ان النهي عن شرع الكفر الحديث الضعيف لان الرسول قال انه الصيام قبلها ومن بعده
24:15فدل على صيام السنة مع الجمعة لا بأس بتطوعا عليه الذي يفسقه علينا يأتيه من حديث منصرف غير صحيح هذه في الصحيحين لا يحرم صيام الجمعة على سبيل الانفراد تطوعا
24:43اما اذا اخرجنا ان ولم يخصها او سمعها السبت او صام عن الخميس ولا حرج في ذلك وفي الصحيح ان زويره رضي الله عنه صلاة يوم الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم في امس قال
25:03وفق الله لا يدرج هذا اليوم يوم الجمعة بين ايادي المسلمين او الجماعة عندنا عيدان يوم الفطر ويوم النحر فلا يدرج بينهم يوم الجمعة يوم الجمعة ويوم التشريق لا يعني ايام عيد
25:25الحمد لله ايام العيد فيه انها يوم عيد قال انا واثق يوم عرفة الاحوط احسن الله اليكم يا شيخ هذا كان يوم الجمعة يوم الاجازة لا لا يغفر لك لم تصوم ولا بقيام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
26:00هذا هذا هو ولهذا امر قبل الجمهور على فقط قال له قال ليست عادتنا بصوم يوم يفطر يوما الا في صحة العمل فاصوم يوم وافطر يوم وافق يوم جمعة صيام
26:55لا لابد من نعم زار بينكم الايام العشرة يا شيخ صحيح ايه اما السبعة الظهر عصر صيام ثلاث ايام من شهر محددة بالبيض ولا اي ثلاث ايام من الشهر يقول
28:27جزاكم الله خيرا. يقول هذا هل صح الحديث في في الحث على الصوم من ايام الدين؟ فان صحكم الحكمة هل صح الحديث في في الحث على صوم ايام البيع فان صحة فما الحكمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها
28:46تمام يقول السحر الذي يسأل سحر حديث آآ الذي ورد في الحث على صوم ايام الفيل. ويقول اذا ساح الحديث فما الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم والحكمة
29:00فما الحكمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ لم يصومها نعم كان يصومها يوم الصيام عليه الصلاة والسلام وتقدم يصوم الصوم حتى يقع لا يفطر عليه الصلاة والسلام نعم
29:26جزاك الله خير. يعني سؤال النافلة يقول السائل هل اذا جلس الامام جلسة الاستراحة هل يجب عليه ان يكبر عندما يريد القيام؟ او يكتفي بتفجير الاول عند قيامه من السجود
29:46والاخت اذا جلس الامام في طفل استراحة هل يجب عليه ان يكبر عندما يريد القيام او يكتفي بالتكبير الاول عند قيامه من السجود من السجود يكفي وان في سنة للجميع سنة للجميع
30:09على حسب حاله لكن اذا كان جزاكم الله خيرا قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى في باب القوم التطوع وما نهيرا من صومه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه الخمسة
30:50واستنكره احمد وعن الصماء رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوم السبت لا تصوموا يوم السبت الا فيما فرض عليكم. فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب
31:10صعود شجرة رواه الخمسة وردة فان لم يجد احدكما او عود شجرة فليمضغها. رواو خمسة ورجال ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو من سوء وقال ابو داوود هو منسوخ. وعن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول
31:41الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت يوم السبت ويوم ويوم الاحد كان اكثر كان اكثر ما يكون من الايام يوم السبت ويوم الاحد. وكان يقول
32:02جزاك الله خير كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد المشركين وانا اريد ان نخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظ
32:26اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بالصوم لو يجعل له صوم تعبان بعد النصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينتصف شعبان فلا تصوموا
32:46ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان صوم يوم ولا يومين. ان رجل كان يصوم صوما فليصمه الحديث ان يدلان على انه لا يتعدى رمضان لا يتقدم بالصوم ومرحوم
33:16فان هذا وسيلة اذا زاد فيه كما زاد في النصارى في صيامها والواجب على المسلم ان يتقيد في الصلاة ولا يزيد فيما فرض الله اما اذا كان محروم يصومه فلا بأس صوم يوم الخميس
33:32ولو واذا كان ما صار اول شعبان وما صام فلا يهتدي بعد النصف من صلاة بقول رمضان اما اذا اصابك فصام فلا بأس اذا صامت قبل النص فده من الحادي عشر والثاني عشر
34:01فلا بأس كان النبي يصوم شعبان ثم صامه كله اما قبل رمضان او يومين او ثلاث او الفجر صوم بعد النصف هذا لا يجوز. الزيادة الحديث كان عليه الصلاة والسلام
34:28الا ان يكون في صوم يصوم احدكم فان لم يذهب الى الله الحديث هذا خلف الناس فيه منهم من ضعفه والصعب انه ضعيف من سرابه وكان مخالف للاحاديث الصحيحة يوم الجمعة
35:13كذلك وانا اريد ان اخالفهم لا بأس به يعني بمخالفة المشركين والحديث هذا المذكور حديث لا يصح ولهذا انكره مالك رحمه الله وقال ابو لهب وصعب انه ضعيف غير صحيح ومخالفة للاحاديث الصحيحة
36:04غفر الله الجميع. نعم ضعيف ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب. كل سنة وهيصوم من الايام يوم السبت عليه الصلاة والسلام نعم. نعم ما تيسر له الا الجمعة
36:35قال ان النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحوا يوم الجمعة ولم يقل لا تصوموا يوم الجمعة ما كان هذا اليوم الامان تبعه ابعد عن الشبهة صحيح. نعم لا يخالف حديث
37:12شعبان سؤال صحيح هذا مختلف وحمل على الاصرار اراد ان يجمع بين اما لو قال انما الحرم قبلها قد يكون مثل ما قال في الجمعة قال من لم يصوم نافلة
38:01وهذا باطل مخالف للاحاديث الصحيحة عندك الخلف موضوع النفس هو مكلف او يوما بعده بعده هو مسلم وكان يصومه على احد. عليه الصلاة والسلام ايش المزاد؟ الساعة اثنعش يعني ضعيف
38:18يقول وما صحيح نعم صحيح لعل صامه كله عليه الصلاة والسلام لانه من رواية العلاء ابن عبد الرحمن صدوق ربما وهن تصريف التهديد. لا لا ثقة هم رجال المحسنين ابي هريرة
39:17لا بأس بهن صيام يوم الجمعة هذا نهي تحريم نعم تمام سنة سنة يوم الخميس اكثر اكثر والظهر اكثر قدر الاحاديث الصحيحة الحمد لله صام في اوله في وسطه وفي اخره او في ان يزيد كلها كله طيب
40:03قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن قومه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه خمسة
40:20غير التلميذ وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قام من صام الابد متفق عليه ولمسلم من حديث ابي حمادة بلفظ لا صام ولا افقر
40:44بعض الاعتكاف وقيام رمضان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام فغضب على ايمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال
41:04قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر فان العشر الاخيرة الاخيرة من رمضان شد الازرة واحيا ليله وايقظ اهله. متفق عليه. وعنا رضي الله عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
41:24العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل
41:47متفق متفق عليه وانهى رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه والنذر للبخاري
42:13اما بعد حديث اول يدل على انه يوم عرفة لا يصوم الذين عرفة رضي الله وقف المبتغى عليه الصلاة والسلام قد حلبني فشرب الناس ينظرون وحديث ابو هريرة لا وجه له
42:41والحديث لا بأس به لان الاصل في التحريم ولانه يوم عظيم بين يدي الله انه المناجاة والدعاء والفقه اقوى العزيز افضل من الدعاء فزرع لهم ذلك يوم العيد وفي الحديث الاخير للنهي عنه صوم العذر
43:12لا يجوز للمسلم ان يصوم الدهر ولهذا قال لا خمر ولا صام ولا