البخاري (531) " ميراث الأسير ـ لا يرث المسلم الكافر " كتاب الفرائض (6763-6765) للشيخ مصطفى العدوي
0:01قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض من حديثه اه عفوا اه في كتاب الفرائض من صحيحه باب ميراث الاسير قد يويهم ان المراد به الاسير اذا مات من يرثه
0:25ولكن التبويب اهم من ذلك فهل يرث ايضا الاسير او لا يرث هل يرث ام لا يرث لكونه موجودا في ايدي العدو قال وكان شريح يورث الاسير في ايدي العدو ويقول هو احوج اليه
0:53فما احوج الى ميراسه كان له نصيب في ابيه يعطي نصيبه من ابيه واحوج وقال عمر بن عبدالعزيز اجز وصية الاسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه
1:14فانما هو ما له يصنع فيه ما يشاء يصنع فيه ما يشاء وينبغي ان يقيد قول امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قيد الا وهو ما لم يكن الاسير مكرها
1:34على ما يصنع ما لم يكن الاسير مكرها على ما يصنع قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن عدي عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:53من ترك مالا فلورثته امن ترك كلا فالينا من ترك مالا فلورثته بصفة عامة فهذا يفيد ان الاسير ان ترك مالا فلورثته وايضا غير الاسير يعني اذا كان للاسير اب وابوه طليق
2:17فقول من ترك مالا فلورثته والاسير قد يكون من الورثة فعلى اي الوجهين يصلح الاستدلال فالاسير يرث ويورث يرث ويورث فمن ترك كلا فالينا الكل الاولاد والبنات العالة على ابائهم يعني الصغار الذين لا يقومون بامر انفسهم
2:47كما قال تعالى وهو كل على مولاه اي عال على مولاه. فالرسول يقول من ترك كلا فالينا اي الينا امرهم نحن نقوم بهم ففيه دليل لمن يقول ان بيت الماء بيت مال المسلمين ملزم
3:05يلزم بيت المال بالانفاق على الكل. بالانفاق على الكل باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له يعني اذا مات بعد وفاته
3:28الشخص يعني افترض ان رجلا له ابن كافر مات الاب والولد على كفره والتركة تركت لم تقسم سنة ثم اسلم الولد في خلال هذه السنة لا شيء له لانه حال الوفاة كان
3:50كافرا والله اعلم قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب انا لي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
4:14لكن هل هل يجوز ان يوصي رجل لابنه الكافر يجوز ان يوصل ابنه الكافر ما لم تتجاوز الوصيته الثلث قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني طبعا هذه ليست في اوساطنا الان ليس عندنا عبيد لا نصارى ولا مسلمون وليس عندنا مكاتبون لا نصارى ولا مسلمون
4:52قال واسم من انتفى من ولده اسم من انتفى من ولده قال هذا ليس بابني هل لست ابوه قال باب من ادعى اخا هو لم يورد شيئا تحت هذا الباب
5:10كذا للاكثر بغير حديث ولابي ذرة عن المستمل والكشميلي باب من ادعى اخا او ابن اخ ولم يذكر فيه حديثا ليس في الباب حديث هنا انما بوب البخاري توبيبا هل
5:29ما ظهر له حديث او ما الذي حدث؟ الله اعلم. قال باب من ادعى اخا او ابن اخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب انوروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
5:48اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام قال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه قال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله
6:09ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرآه شبها بينا او فرأى شبها بينا بعتبة قال فقال هو لك يا عبد بن جمعة
6:27الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرى سودة بعده لابد من شرح هذا الحديث وان كان شرحه قد تكرر لانه تنبني عليه اعمال كان هناك رجل اسمه زمعة
6:53اسمه جمع جمعة هذا والد سودة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سودة بنت زمعة وكان لزمعة هذا ابن يعني اعني اخا لسودة. اسمه عبد اسمه عبده بن زمعة
7:19اذا العبد ابن زمعة اخ لسودة بنت زمعة وكان لزمعه اما من الاماء اما من الاماء ازا جمع هذا الرأس له سودا وله ابن اسمه عبد وله امة ليطؤوها وهناك في الطرف المقابل سعد بن ابي وقاص وله اخ اسمه عتبة بن ابي وقاص
7:52عتبة كان كافرا وقبل ان يموت عتبة قال لاخيه سعد بن ابي وقاص يا سعد ان الابعد قد زنا بالامة التي يلي امة زمعة فاذا ولدت ولدا فهذا الولد ابني خذه
8:17اللي حامل من الابعد فلما ولدت والولد تكبر شيئا ما ففي عام الفتح رأى سعد بن ابي وقاص هذا الولد فقال هذا ابن اخي هو شكله بالضبط شكل عتبة بالضبط
8:38فقال عبد بن زمعة هل هذا اخي ولد على فراش ابي من امة ابي الامة امة فهذا اخي ولد على فراش ابي. قال اما امته فتحاكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام
9:04هو لك يا عبد بن جمعة الولد للفراش يعني للسيد وللعاهر الزاني الحجر. يرجم بالحجر اليس له شيء انما ازا كان له شيء فله الرجم وقضى به العبد ابن زمعة
9:24ولكن لما نزر الرسول الى شبه الولد ما استطاع ان يغير ماء يستطيع ان يغير قضاء لان الولد للفراش كتقيد لكنه امر زوجته سودة بنت زمعة بعد ان قضى قضاء شرعيا انه
9:42لها ها انه اخا لها قال واحتجبي منه يا سوداء فيجوز للشخص ازا رأى مثلا اه ولد من اولادنا الفاسقة ان يعزله عن رؤية اخته. المحارم. المحارمه اذا اذا يعني ارتبى في امره
10:06مع ان الرسول قضى بانه اخا لسودة لكن قال واحتجبي منه يا سودة فما رآها حتى لحقت بالله عز وجل فهذا الحديث الولد للفراش يقعد قاعدة شهيرة معروفة عند اهل الاسلام
10:27يعني اذا ذهب شخص وقال لشخص اخر الولد هذا ابنك؟ قال نعم انت. قال لا هو ابني هو ابني والابعد فعلى الفاحشة مع زوجتك للاب ان يتمسك بهذا الولد والقاضي يقضي ان الولد له. فقال العلماء في ذلك
10:50الادلة الشرعية مقدمة على الادلة الفنية الادلة الفنية التي استحدثوها دي ان ايه او ما ما اسموها يقولون بالتحليل وعلى حسب التحليل لكن هذا كان على عهد الرسول ايضا المشابهة الولد شبيه بالضبط لمن
11:11العتبة ومع زلك لم يقض النبي له وكذلك في حديث الملاعنة الملاعنة هلال ابن امية لما قال النبي ان جاءت بالمولود فدلج الساقين سابغا اليتين فما ارى الا ان هلالا قد صدق وقد كذبت
11:34فجاء الولد بالضبط على هيئة الزاني اشبه بالغراب من الغراب فالادلة الفنية تقتضي انه ابن آآ ابن الزاني لكن الادلة الشرعية لما تمت الملاعنة الحق الذي الحقها النبي عليه الصلاة والسلام الحقه النبي صلى الله عليه وسلم بامه. نعم
11:59فالادلة الشرعية مقدمة على الادلة الفنية استدلالا بهذا الحديث وبحديث الملاعنة ففي الحديث اذا من الفوائد ما يلي عند اي تنازع القاعدة الولد للفراش الولد للفراش طيب هب ان فتاة زنت
12:25وليست بمتزوجة فليس لها فراش. فهل يجوز لها ان تتزوج من زنى بها عياذا بالله الجمهور يمنعون بناء على ان الولد للفراش لكن المجوزون كابي حنيفة وابن تيمية يقولان يجوز
12:44اذا هي اقرت وهو اقر وليس في الولد الذي في بطنها منازع فاذا اقر بذلك فلا بأس بالزواج نعم؟ لا ما لا تعلق بالتوبة هو الزاني الذي يتزوجها نفسه ويستلحق الولد حينئذ
13:08في مسألة يقال لها استلحاق ولد الزنا وثمة رسالة لاخيكم اظن بدر الجرابيع كان معنا هنا في هذا الصدد صدد استلحاق ولد الزنا المانعون يقولون الولد للفراش وانت ليس لك فراش نقول هي ليس لها فراش اصلا ليس لها زوج ولا
13:31ولا سيد واستأنس في هذا الباب بما يلي كان على عهد عمر رجل السند في ازن رجل احتاج الى مزيد توثيق المهم انه في زمن عمر تزوج رجل بامرأة وله ولد من غيرها
13:53ولا بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر بعد ان حملت الجارية جلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فابى الغلام وفي اثر اخر ان ثلاثة وقعوا على جارية في طهر اما من الامام
14:14وقالها ثلاثة في طهر كأنهم تداولوها بيعا وشراء حملت فاختصموا في الولد كل يريده فقال علي اتقران لهذا بالولد؟ قال لا. قال للاخرين اتقران بهذا بالولد؟ قال لا. اتقران لادب الولد؟ قال لا. فاقرع بينهم والحق الولد بما رست عليه
14:43تلك القرآن فهذا والله اعلم يستأنس به في انه اذا لم يكن هناك منازع وليس للمرأة فراش ولا للولد مقر وهي مقرة وهو موافق على الزواج وهي موافقة انه لا بأس بذلك
15:02والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم ها؟ طبعا ازا قضيت انه ولد فسيرث ازا قضيت انه ولد فسيرس اذا كرر الزوج انه ليس ولد واقر الزوج انه ولد
15:27اذا نفى الزوج الولد لابد ان يلاعن لابد ان يلاعن لابد ان يلاعن المرأة تقول انت لن تتهمني بالزنا. ازا اعترفت اذا اعترفت انتهى القصة اعترفت الولد هي هي اعترفت. الولد يكون ولد زنا
15:50غير الحق باحد. وبعد كده يبدأ الرجم الله يستر شيخنا شي واحد الان لو اقر الرجل بالفاحشة والمرأة وفي حمل الولد ده هل يرث منه؟ منهما بعد ان يكبر يعني هل ولد الزنا بعد اقرار الوالدين؟ ان يرث. هو اذا الحقناه اذا تم الاستلحاق ورث. اه زيه زي ولد الناس. زي
16:17زيه. نعم اه ما هو ده المشكلة هي دي المشكلة ان هو قال لك لا مانع منه ما دامت المرأة مقرة بان الحمل الذي في بطنها لهذا الشخص وهو مقر وليس هناك منازع وليس لها زوج
16:40فضح الكلام والحالة مستثناة عند من يجوزونه كابي حنيفة وغيره. الزوج على نفي الولد وتمت المداعنة ينتسب اذا لعن الزوج عن نفل ولا ينتسب الولد لامه نبتسم لامه ممكن لو كان شيخنا في قصة الهدية النبوية
17:02في الاحوال العادية لابد انت لا يصح انك تتزوج امرأة حامل لا يصح ان تتزوج امرأة حامل لكن حالها حال مذكور مرحلة خاصة لان حامل منه يجب التفريق نعم يجب التفريط بعد ذلك
17:20يجب التفريق ما بين الملان بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته