البخاري (243) " قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة " كتاب الوصايا باب (36) للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:44قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه باب قضاء الوصيد ديون الميت بغير محضر من الورثة قضاء الوصي عيون الميت بغير محضر من الورثة اي بدون حضور الورثة
1:08بدون حضور الورثة هذا جائز لكن يستحب الاشهاد دفعا للشبهة دفعا الشبهة الحاقا وقياسا على ما ورد من قول الله تبارك وتعالى في شأن اموال اليتامى فاذا دفعتم اليهم اموالهم
1:35فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وفي شريعتنا باب وهو باب دفع الشبهات واتقاؤها عليه عدة ادلة من كتاب الله وعدة ادلة من سنة رسول الله
2:07صلى الله عليه وسلم فمنا هذه الادلة ما سمعتم من قوله تعالى اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم منه قول النبي صلى الله عليه وسلم انها طفية انها صفية وكدليل اخر
2:34قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه هذه بعض الادلة على دفع الشبهات ومن الادلة على نفعها او نفي التهمة قوله صلى الله عليه وسلم
3:02او قول يوسف صلى الله عليه وسلم هي راودتني عن نفسي بعد قول القائل ان كان قميصه قد من قبل فصدقت هو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر قدم القبل
3:24على الدبر دفعا تبها ودفعا تهمة قوله تعالى فبدأ باوايتهم قبل اخيه ومنه قول مؤمن ال فرعون قد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذب واياك صادقا اصيبكم بعض الذي يعدكم
3:55قدم الكذب دفعا التهمة التي قد تتأتى اليه بفارق بين دفع التهمة ودفع الشبهة عموما قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الوراسة معناها بانه مات ابوك وابوك عليه ديون
4:19ابوك عليه ديون هل تقضي ديون ابيك في غياب الورثة وقبل التقسيم ام انك تلزم باحضار الورثة اخبارهم انك ستقضي الديون وقضاء الديون امامهم فالبخاري بوابة من باب لا اختلاف عليه بين اهل العلم كما قال ابن حجر
4:48نقلا عن الداودي قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة دسنا محمد بن سابق ابو او او الفضل ابن يعقوب عنه هذه ترجمة غريبة او عفوا سند غريب حدثنا محمد بن سابق
5:16او الفضل ابن يعقوب عنه يعني اما ان يكون حدثني محمد بن سابق وهو منه لي او انني نسيت وقد اخذته عن الفضل ابن يعقوب عنه هذه كنية قد تضر
5:38في موطن وموطن ضررها اذا كان الفضل بن يعقوب ضعيفا اما اذا كان الفضل ابن يعقوب ثقة فليس ثم ضرر لان الواسطة ثقة والله اعلم قال حدثنا شيبان ابو معاوية عن فراش قال
6:04قال الشعبي حدثني جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما ان ابوه استشهد يوم احد وترك ست بنات ان اباه استشهد يوم احد هنا وقفة البخاري بوب في صحيحه بباب
6:32لا يقال فلان شهيد واورد حديث الله اعلم بمن يقاتل في سبيله فكيف قال جابر تجهد ابي يوم احد آآ اجابة على هذا اولا ان يقال ان هذا فقه البخاري ولا يلزم به
7:00طيره ما ورد عن رسول الله في شأن والد جابر يجعله قاطعا بان اب قد استشهد لان النبي قال له يا جابر ما كلم الله احدا كفاحا الا اباك فانه قال له
7:25عبدي تمنى علي قال يا رب اتمنى ان ارجع الى الدنيا الحديث هذا نص في انه نال كرامة من الله سبحانه اما ان يقال اننا اذا قلنا عن فلان استشهد
7:48كحكم ظاهر في الدنيا فلنا ذلك ما ان مآلات الامور كلها الى الله نبني على ما ظهر من احوال الناس مع عدم الجزم يعني نقول نحسب فلانا شهيدا واذا تجوزنا وقلنا
8:07تشهد فلان في حرب مع اليهود بناء على الغالب مع عدم القطع بان بانه دخل الجنة الا المنصوص عليهم فلا بأس بذلك فالحاصل انه هل يسلم للبخاري لما بوب في كتاب الجنائز
8:31بباب لا يقال فلان شهيد ام ان نفي البخاري انما هو نفي الجزم نفي الجزم لكن بناؤنا على الظاهر جائز جزاك الله خاصة ان النبي قال انتم شهداء الله الارض
8:52والله اعلم تشهد اباه يوم احد وترك ست بنات في رواية تسع بنات وفي رواية نعم وفي رواية سبع بنات فيقول القائل كيف الجمع بين هذه الروايات رواية ست بنات
9:21او رواية تسع بنات فمن العلماء من يجمع قائلا لعله تجوز في ذكر بنات مزوجات تزوج تجوز يعني تسال في عدم عد البنات المزوجات ومن العلماء من قال ترجح بعض الروايات على
9:47باض والله اعلم وترك عليه دينا فلما حضر جداد النخل اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي استشهد يوم احد فقال كلمة استشهد
10:11امام الرسول ولم ينكرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت ان والدي استشهد يوم احد وترك عليه دينا كثيرا واني احب ان يراك الغرماء احب ان يراك
10:35الغرماء يعني اصحاب الديون لعلهم يتساهل ويضع الدين عن ابي او يخفف تعامل معي خففوا في التعامل معي قال اذهب فبادر كل تمر على ناحيته يعني قسم التمر كل نوع ما
11:05كل نوع وحده ففعلت سم دعوته فلما نظروا اليه وغروب تلك الساعة اغربي تلك الساعة يعني كانهم ارادوا بي شرا تجرأوا علي يعني اصحاب الديون فلما رأى ما يصنعون طاف
11:33او لاعظم اعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا اصحابك فما زال يكيل لهم حتى ادى الله امانة والدي وانا والله راض ان يؤدي الله امانة والده
11:57ولا ارجع الى ولا ارجع الى اخواتي تمرة تسلم والله البيادر كلها او فسلم والله البيادر كلها حتى اني انظر الى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:17كانه لم ينقص تمرة واحدة يعني هو يقول او اقبلوا التمر رأسا برأس خذوا كل التمر ولا اريد شيئا وسميعوا ابي. قالوا لا نقبل تمر لا يكفي شيئا فلما جاء الرسول ودعا وبرك
12:38سدت كل الديون وتبقى التمر كما هو ففيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري اغروا بي يعني هيجو بي فاغرينا بينهم البغض العداوة والبغضاء الشاهد ان جابرا
13:04تدد ديون ابي دون ان يرجع الى اخواته البنات سدد ديون ابي دون الرجوع الى اخواته البنات لكن هل هذا ينعكس يعني هب ان الاب له ديون عند الناس هل لاحد الورثة
13:29ان يقول لمن له دين انا اسقطت عنك الدين دون الرجوع الى سائر الورثة العكس لا يكون ولا يتم انما يتنازل ان تنازل هو عما يخصه من التركة اما ما يخص سائر الورثة
13:53فليس له اق في ان يتنازل عنه لانه ليس له بحق وهنا تتأتى مسألة سعودية وانا لا اعلم لها اصلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن علماؤهم اخزوها من الاصل الذي ذكرت
14:19فمثلا اذا قتل لك قتيل خطأ اذا قتل لك قتيل خطأ وانت سامعت في حقك سمحت في حقك من ابيك ان ابوك مثلا صدمته سيارة بطريق الخطأ قلت انا مسامح
14:44عفا الله عنك لكن لك اخوة قصر هل كلامك ينسحب على الاخوة القصر لا ينسحب الا على الا على نفسك فلذلك اذا تم التنازل لا بد ان يكون تنازل من الجميع
15:04اما الصغار فلا اقوم محفوظ وان تنازل اخوهم الاكبر. بل في اشد من ذلك ما المسألة التي اشرت اليها فيما يتعلق السعودية ولا اعلم لها اصلا في الزمن الاول تلت
15:24اذا قتل لك قتيل عمدا يعني شخص قتل متعمدا اباك وانت موجود وابوك موجود قتل عفوا قتل اخاك قتل اخاك وانت موجود وابوك موجود ولاخيك ابناء صغار ابناء صغار فانت اردت القصاص
15:59انت اردت القصاص قلت انا اريد القصاص ابوك قال انا اريد القصاص هناك اطفال صغار هناك اطفال بغار الاطفال الصغار لهم حق في ابيهم السعودية يحبسون الجاني الى ان يبلغ الاطفال
16:28الصغار وبعد ان يبلغ الاطفال الصغار يسألونهم هل انتم تريدون الدية او تريدون قتل قاتل ابيكم قيرونهم الكلام واضح بحبس المتهمة هذه المدة حتى يبلغ الاطفال الصغار انا لا اعلم له
16:58مستندا لا اعلم له مستندا والبعض يورد عليه ان الحسن والحسين لما رأي ان يقتل قاتل علي لم ينتظر بالصغار ان ان يبلغوا كذا اورد البعض لكن هذا يتم اذا تبين ان عليا كان له اطفال دون
17:25البلوغ انذاك فهذا وجه لكن اذا عكسنا وقال واحد من الورثة البالغين انا اريد الدية اريد الدية والصغار رفضوا او قالوا انتزروا حتى نبلغ لا اعتبار لهم ان واحدا من
17:51من مستحقي الدية طلب حقه من الدين وقال لا اريد القصاص فتنتقل الحكومة من القصاص الى الدية لقبول اي شخص لها والله اعلم اذا نقول عند سداد ديون الميت لا يلزم
18:14تواجد زائر الورثة لكن عند اسقاط الديون التي للميت لا تسقط الا الذي يخصك انت فقط والله اعلم وهكذا في الحقوق عموما الحقوق عموما الذي يتنازل عن شيء انما يتنازل عن حق
18:34نفسه الذي يتنازل عن شيء انما يتنازل عن الحق نفسه والله اعلم قال في هذا الباب هكذا انتهى كتاب الوصايا ينصح البخاري ومن له اي سؤال يتعلق بالوصايا فليطرحه نعم
19:07اذا جرى العرف ان كبير العائلة هو المتصرف في الدية او في القصاص ان كان الكبار ان كان مستحق الورثة كبار واقروه لهم زلك اما اذا كانوا صغارا ليس له ان يتصرف
19:30في حقوق الصغار والله اعلم نعم له سؤال في الوصايا عموما تفضل تمام هل تصرف جابر هذا التصرف لان اخواتي هن صغارا لا يستطاع القطع بهذا للاجماع المنقول على جواز
20:07ما بوب له البخاري. نقل الاجماع على ذلك اتفضل الوصية الواجبة التي استحدثوها في مصر ان يرث ابناء الابناء او بناء ابناء وبنات الابناء او البنات نصيب الاب او نصيب الام
20:34التي توفيت في حياته الجد او الجدة بما لا يتجاوز الثلث باب ان رجلا لو ثلاثة اولاد وثلاث اولاد تزوجوا وانجبوا ولدان من الثلاث اولاد ماتا فلهم ذرية كبيرة. كل هذه الذرية
20:59تجتمع في الثلث كما في الثلث ايجابا هذا عند القوانين الموجودة اما في الشريعة فهم محجوبون بعمهم والله اعلم اما اذا لم يكن لهم هم فابناء الابناء بمنزلة الابناء عند فقدان الابناء
21:21اما اذا لهم هم فهم محجوبون والله اعلم اي سؤال في الوصية. نعم نعم البعض يصب ان يدفن وحده البعض يوصي ان يدفن وحده تمضى وصيته عند الاستطاعة اما اذا عجزنا
21:53فلا يكلف الله نفسا الا وصافي نعم امرأة اوصت الا تدفن ليلا ان ماتت ليلا تمضى وصيتها تمضغ وصيته لانها لم تأمر بشيء قال في الشرع وقد ورد نهي عن الدفن ليلا
22:17وان كان نايا للتنزيه لكنها اعني المرأة اقرب الى السنة منها الى البعد عن سنة فتمضى لها وصيتها وان كان هناك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من دفن ليلا ولكن محله ازا كان عدد المصلين
22:38على الجنازة كثر لكن عموما ان اوصت الا تدفن ليلا امضيت وصيتها والله اعلم نعم ازا كان زالما كان سفيها ظالما يعني متى متى تنزع الوصاية عن الوصية تنزى ازا ارتكب ازا ارتكب شيئا يضر بسائر
23:23الورثة