استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تفسير الربانيين سورة البقرة ( 43 ) من الآية (179-182) للشيخ مصطفي العدوي تاريخ 23-02-2022

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد
0:20يقول الله تعالى في كتابه الكريم بايات من سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين هذه احدى ايات الوصية
0:45وهي اولى اياتها في كتاب الله سبحانه وتعالى من ناحية الترتيب كتب عليكم اي فرض عليكم اذا حضر احدكم الموت اي اذا حضرت مقدمات الموت وذلك بالاتفاق لانك اذا مت لا يصلح ان توصي بعد
1:10الموت لا يصلح ان توصي بعد الموت فكتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حضرته مقدمات الموت كتب عليكم فرض عليكم ان ترك خيرا اي ان ترك مالا والخير كثيرا ما يطلق في كتاب الله على المال
1:39ومنه وانه لحب الخير لشديد والخير كثيرا ما يطلق على المال في الكتاب العزيز ان ترك خيرا اي ان ترك مالا والمراد به هنا هنا مال كثيرا لان الشيء القليل
2:03لا يطلق عليه خير شيء قليل من المال ليطلق عليه الكسرة يقول لك ستعين خيرا ان شاء الله يعني رزقا واسعا فليس كل المال يوصى فيه ليس كل المال يوصى فيه
2:23يعني شخص ترك عشرة جنيهات لا نقول له توصي في العشر جنيهات انما ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين الاية فيها مباحث المبحس الاول هل هناك ايات اخر في الوصية
2:46نعم هناك ايات اخرى وردت في الوصية منها قول الله تعالى بعد بيان انصبت الورثة من بعد وصية يوصي وفي الاية الاخرى يوصى بها او دين والدين مقدم على الوصية بالاجماع
3:13قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين الا ان الدين مقدم على الوصية بالاجماع وانما قدمت الوصية في الذكر لمزيد من الاعتناء بها لان الناس لا يعتنون لا يعتنون بالوصية قدر اعتنائهم بالدين والدين له مطالب. اما الوصية يستحي الموصى له ان
3:37يطالب وايضا في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة دينكم اذا اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان زواد منكم او اخران من غيركم يعني من الملل الاخرى
3:58وهذا الموطن الوحيد في كتاب الله الذي جازت فيه شهادة النصراني او اليهودي وهو المذكور في سورة المائدة شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان الايات قال تعالى في كتابه الكريم ايضا
4:24اكدب عليكم اذا حضر احدكم الموت من ترك خيرا للوصية والاخرى من بعد وصية يوصي بها والثالثة من بعد وصية يوصى بها الرابعة شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت كتب عليكم
4:42هل كتب هنا المعنى فرض وهل الوصية واجبة؟ لابد ان توصي لان الاية فيها كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت من ترك خيرا للوصية قال الجمهور من اهل العلم ان هذه الايات الكريمة منسوخة
5:04منسوخة بماذا قول منسوخة باية المواريس يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقيل منسوخة لان الاية هنا فيها الوصية للوالدين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث
5:31قال بعض العلماء هي منسوخة بحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث اختلفوا في تعيين الناسخ بعد قولهم بالنسخ بعد قولهم بالنسخ وهذه الاية احتج بها
5:58بعض القائلين بالوصية الواجبة فنقول ان الاية منسوخة ثم انها اذا كانت واجبة ليست واجبة على الشخص لاشخاص معينين باسمائهم اليس فيها ذكر الاحفاد وان كان يحتج محتج بالاقربين فالاقربون كثر
6:25وما حددت انصبة هذه الوصايا فالجمهور على ان الاية منسوخة وليست بمحكمة لما ذكر الوصية للوالدين منسوخة بالاتفاق لا يصح ان توصي للوالد الا انك توصي له بحسن معاشرة بكلمة طيب
6:55برعاية باهتمام لكن من المال قد جعل الله له حقا مقدرا في كتابه العزيز فلا وصية له مع هذا القدر فاذا قال شخص انا اوصي لابني هذا بمبلغ من المال اضافة الى ما
7:17ثالثه يقول لا تمضى الوصية وردت زيادة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة يعني زي الورثة وافقوا تمضي من ناحية الاسناد لفظة
7:40الا ان يجيز الورثة لفظة معلولة لا تثبت لفظة الا ان يجيز الورثة لفظة معلولة لا تسبت ولكن عليها العمل ان اصحاب الحق تنازلوا بطيب نفس ولكن القيد ان تكون الموافقة والاجازة بنفس
8:06طيبة ان تكون الاجازة بنفس طيبة ماذا عن نسخ الاية وعن وجوب الوصية الوصية عموما لم تعد واجبة لان الله اعطى كل ذي حق حقه والوصية ان ترك الشخص خيرا كثيرا مالا كثيرا. اما الذي يترك المال
8:32القليل فلا وصية له هذا على فرض ثبوت الاية وانها محكمة ليست منسوخة ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه
8:53يبيت الا ووصيته مكتوبة عنده فكان ابن عمر لا ينام بعد ذلك الا اذا كتب وصيته وفي زيادة فيها كلام وضعها تحت وسادتها متى تجب الوصية قد تجب احيانا تجب الوصية اذا كان عليك ديون لاحد
9:21تجب الوصية اذا كان عليك ديون لاحد فيجب ان تعرف اهلك من لهم عندك ديون فاحيانا تجب الوصية اذا كانت هناك ديون ارجع فاقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين
9:50الوصية كم قدرها في حال ارادة الشخص ان يوصيها عند الجمهور من العلماء لا تتجاوز الوصية الثلث اعني لا يجوز لك ان توصي في ما لك لغير الاقربين ولغير الوالدين
10:10باكثر من الثلث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان بمكة اما الفتح فمرض مرضا مرضا اشرف معه على الوفاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
10:30فالوصية لا تتجاوز ثلث التركة لحديس سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان بمكة عام الفتح فمرض مرضا اشرف منه على الوفاة فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده
10:51قال يا رسول الله اني حضرتني الوفاة وكادت وليس لي الا ابنة افأوصي بمالي قال لا قال افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا قال افاوصي بنصف مالي قال لا قال افاوصي بثلث مالي
11:17قال ثلث والثلث كثير انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تزرهم عالة يتكففون الناس ولذا فان ابن عباس كان يقول وددت ان الناس اوليت الناس غضوا من الثلث الى الربع
11:42يعني خفضوا الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث والثلث كثير وقد مات رجل وقد اوصى بعتق كل ما يملك من الرقاب او اعطتهم قبل موته كانت له
12:02ستة رقاب فاعتقهم عن دبر لما يموت يعني يخرجوا يعتقوا كلهم فرد النبي زلك واقرع بينهم واعتق اثنين وارق اربعة. يعني الجهل الاربعة عبيدا كان مهم يوزعوا على الورثة فقدر الوصية الثلث ولا تتخطى الثلث
12:32عند جمهور العلماء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تظهرهم عالة يتكففون الناس هذا عن قدر الوصية ولمن ولمن تكون لغير الورثة
12:55الا اذا اجاز الورثة احيانا الشخص يوصي بشيء محرم لا تنفذ الوصية بالشيء المحرم لا تنفذ الوصية بالشيء بالشيء المحرم بالاجماع شيء فيه ظلم فيه جور لا تمضى فيه الوصية
13:24هل يلزم ان تكتب الوصية لا يلزم ولكن يستحب اذا قام القوم شهودا على انه قد وصى فالوصية معتبرة الوصية معتبرا انما هي للاستيثاق فقط والاستيثاق تم تم بالشهود هل يجوز الرجوع في الوصية
13:54اجمع العلماء على جواز ذلك اجمع العلماء على جواز الرجوع في الوصية لا اذا حصلت امور تستدعي استثناءات فالاستثناءات تكون بحسبها وبالله تعالى التوفيق طبعا هناك وصية بغير المال وصايا بغير المال
14:22كما قال تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون فلا تموتن الا وانتم مسلمون توصى الخليل ابناءه بالثبات على الايمان حتى الوفاة
14:48اذا وصى احد بامر فوق الطاقة مسلا شخص الان لازم من اي بلدة اوصى ان يدفن في بلدة اخرى بعيدة اذهب به اليها يشق على تشق على الناس فلا ضرر ولا ضرار
15:12اذا اوصى بما يفيد قطيعة رحم فلا تنفذ الوصية قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف فاذا كانت بالافساد لا تجوز كانت بالمنكر لا تجوز اذا كانت فوق الطاقة لا تجوز
15:39قوله تعالى بالمعروف المعروف المتعارف عليه الذي يرضي الله سبحانه حقا على المتقين قلنا ان الاية منسوخة وبالله التوفيق فمن بدله بعد ما سمعه الذي يبدل الوصايا بعد ان سمعها
16:02انما اسمه اسم هذا التبديل على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما الجنف الميل متجانس لاسم مائل لاسم الجنف الميل اه قال تعالى
16:29فمن بدله بعد ما سمعه في النبأ اسمه على الذين يبادلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنسا او اثما يعني خاف من شخص حضرته الوفاة ان يوصي بوصية فيها جور
16:46او فيها اثم فاصلح بينهم فلا اثم عليه. افترض ان الموصي اوصى بشيء فيه جور وظلم جور وظلم اوصل لزهد من الناس بثلث التركة مسلا وثلث التركة هذه تمثلت في قطعة ارض من بيت معين
17:08يعني قال بيت هذا ثلثه المقدم لفلان اضر بسائر الورثة فمن خاف من موس جنفا ميلا في وصيته او اثما محرما فاصلح بينهم بين الموصي له والموصى عفوا بين الموصي
17:31هنا هنا خمسة اقوال على الاقل فاصلح بينهم اصلح بين من قيل اصلح بين الورثة وبين الموصى لهم بين الورثة وبين الموصى لهم وقيل اصلح بينهم بين الورثة انفسهم وقيل اصلح بينهم بين الذي حضره الموت وبين
17:59الحضور الجلوس من اقربائه الذين لهم في الميراث نصيب والاية عمت كل ما من شأنهم ان يكون بينهم خلاف فمن خاف من موصي جنفا او اثما فاصلح بينهم قيل بين الورثة عموما بين الورثة والموصى لهم بين الورسة
18:20ورب المال الذي يوصي فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فاذا تدخل شخص للاصلاح وان غير شيئا في الوصية لكن للاصلاح فلا اثم عليه ازا كان في الوصية اضرار وآآ قد قال
18:45بعض اهل العلم في هذا الصدد ان هذا مشابه لما ورد في شأن الايتام فمن السلف من كان اذا سئل عن شيء من امر الايتام يحتج بقول الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح
19:08في مسائل لا تستطيع انت كمراقب ان تضبطها لكن الذي يعلمها هو الله هو الذي يعلم المصلح من المفسد وكذلك في الوصايا هناك امور انت كحاكم ستحكم او كقاضي ستقضي او
19:27دموع مستفتي تفتي في امور انت لا تستطيع ضبطها لمكر الميت او لمكر الورثة او لمكر من لهم الوصية امور لا تستطيع انت ان تضبطها لكن يعلمها ربي فربي يعلم مفسدا
19:46من المصلح ربنا يعلم المفسدين المصلح الانتقال في الوصية تغيير الوصية هل يجوز او لا يجوز يعني افترض ان شخص مسلا اوصى بهذه القطعة ان يفعل بها كذا وكذا ورأينا بعد موت المصلحة في غير
20:09الذي قال فالعلماء يقولون فيها ايضا كما في النزور ان الانتقال من الادنى للاعلى شيء الا اذا رفض الورثة ما اذا انتقلت قد تضر بسائر الورثة. لكن هب ان الورسة كلهم وافقوا
20:31بنفوس طيبة التغيير جائز ما دامت كل النفوس مع نفوس موصى له طيبة فقالوا اذا كانت النفوس طيبة ولا يضيع حق الموصى له لا يضيع حق الموصى له ولكن في نفع اذا غيرنا شيئا ما
20:56بالوصية والنفوس كلها طيبة وليس فيه جور على احد فلا بأس بذلك استدلال ايضا بالاية الكريمة والله يعلم المفسدة من المصلح قال تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه
21:16ان الله غفور رحيم اذا كان لاحد اي سؤال في الوصية يتفضل بطرحه اي سؤال نعم يوصل ابنه بصغير لا تجوز الوصية يعني في بعض القرى يقول هذا الولد لم يتزوج
21:40اوصي بان تخرج زواجته من التركة قبل قسمتها او البنت لم تتزوج اوصي بان تخرج قيمة زواجها قبل تقسيم التركة لا تمضى الوصية الا اذا اجاز الورثة الا اذا جاز الورثة
22:02نعم اتفضل ولا ممكن الموصي في اسناء مرض الموت يوسف يعترض عليه الورسة كلها ما تكتب هزه الوصية اللي جاي من الناس وتحصل اختلافات. لا قلل الوصية ماذا تكتب الثلث؟ اكتب العشر. ممكن تحدث اختلافات بين الموصي
22:32والورثة الذين ثالثونه ممكن يحجروا عليه ويقولون هذا لا تجوز وصيته لانه سفيه مثلا او في مريض مرض الموت نعم احد الوجوه يعني. وكانت الوصايا غير جاهزة يا شيخنا. هل نوصي لها عليه زنب ان نفزها
22:49لا اذا كانت الوصية محرمة لهذا قال اوصي ان يشترى خمر ويوزع للناس لا وصيته انا بقى اب هيوصل لاحد ابناؤه ولا بنات اللي مش راضيين هزا الامر مسلا ولا عليه اسم. لا ما هو يوصي لاحد الابناء دون سائر الابناء
23:11وهم رافضون لا تمضى الوصية لا تنفذ لحديث لا وصية لوارث نعم تفضل مش لازم تجيب والدك. اه يعني ليه يا اختي؟ نوصي اختكم بلاش الشقة اللي هي بتاعتي ديت. بس في له قطعتين ارض ما لهاش في الارض يعني
23:37آآ خلاص ازا انتهى ازا يعني يقول انا اوصي ان تبقى بنتي في الشقة ولا تخرج اذا كان هذا نصيبها من التركة فلا بأس واذا جاز الورثة فلا بأس لكن ليعلم ان الرجل اذا مات المال ليس بمال له الان
23:58مال تحول الى ما لورثة المال الان مال ورثة ليس له الحق ان يمضيها فيه الا ما امضاه قبل وفاته نعم هو اللي بيقرص على رجوعه على طول. يعني في احيانا بعض المسائل في
24:17الوصايا قل اوصيت الا تقسم تركتي الا بعد وفاة امكم طبعا الزواج كل ابنائي او بعد الزواج كل بناتي لا تمضى الوصية. من ليس من ماله بعد وفاته الا اذا
24:34اجاز الورثة نعم تفضل العبرة بوقت الوفاة يعني اذا اوصى لحفيد عارفين ليس بوارد في وجود ابيه وفي وجود اعمامه بعد يوم مات ابوه لا مش تقول لا امسل بهذا المثال لما فيه اشكالات
25:06انا اوصل لشخص ليس بوارث ثم بعد ذلك بيوم او يومين اصبح الذي ليس بوارث هورس قبل تقسيم التركة. العبرة بلحظة الوفاة نعم. لو اللي بيورس هو على قيد الحياة
25:20لم يوارس؟ اه اللي بيورث ابناءه لا هذه بات. دخلنا في الهبات الى ان يورثه على قيد الحياة الذي دخلنا في الهبات ليست في ليست في الوصايا بعض عقب الوفاة
25:37الاسراب هو وصى بهذا لو ممكن الظروف لا تسمح بتقسيم المصحف قبل الوفاة فينتزر ما دام الاتفاق قائم على جواز الانتزار نعم هو لازم كل يومين يجب ان الوصية ولا لا مرة واحدة بس مش لازم لا
26:08مش كل يوم هكتب نقول للناس يا ناس اذا مت فافعلوا كذا وكذا. اللي فلان عندي دين سددوه متأكد ازا كان مدين ازا كان مدين نعم تفضل ها فوصية لوارث
26:32فيه كلام خفيف لكن قال الامام الشافعي رحمه الله وعمل الكافة كافة العلماء به تجعله صحيحا. اجمع العلماء على العمل به باستسناءات طفيفة يعني قلة لا يلتفت اليها في نقض الاجماع
26:52نعم اي سؤال في الوصايا طبعا هناك وصايا اه لا تخالف الشريعة ووصية تخالفها ووصايا محتملة يعني اذا قال قائل اوصي بان لا يقام لي سرادق للعزاء تمضى وصيته لكن هل تمضى قولا واحدا
27:23او من الممكن يحصل فيها نزاع فيقول ورس هزا ليس من حقه هذه من حقنا نحن جاء الناس يعزوننا ولم نجد مكانا لاستقبالهم لم نجد مكانا لاستقبالهم او ازا قال القائل
27:40اوصي الا تتبعوني بصياح هذه يمضى. لان هذا يؤثر عليه في قبره يؤثر عليه في قبره فاذا قال او اذا وصى بامر فيه اختلاف قل اوصي ورثته ان يقرأوا القرآن
28:02عند احتضاري او بعد احتضاري في مثل هذا ان استطاعوا ينفزوها له نفذوها انها ليست بالمقطوع بتحريمها انه قول عبدالله من قول عمرو بن العاص اذا انا مت تمكث عند قبري
28:23قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي استأنس بكم وانا اراجع رسل ربي وصى بشيء من هذا تمضى وصيته وصوا قد يصلي علي فلان وصيته قدر الاستطاعة لو كنا في مسجد جامع كالحرم لن يستطيع
28:51الموصى له ان يتقدم في الصلاة على قريبه في الحرم من قدر الاستطاعة اوصي الا تتبعني نائحة ينظر صيامها بارك الله فيكم وصلي اللهم على النبي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.