استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

128-باب النذر [كتاب الأيمان] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء

0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الايمان. باب النذر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الوصية لجميع من يستمع لهذا البرنامج الوصية للجميع عدم النذر بجميع اشكاله النذر لا يرد قدرا ولا يأتي بخير. ولكن يستخرج من البخيل. النذر لغير الله باطل. لانه
1:06حجة لغير الله وعليك التوبة الى الله من ذلك والرجوع اليه والانابة والاستغفار والندم وليس عليك الوفاء بهذا النذر. لكونه باطلا وشركا وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح النادر لا يأكل من نذره شيئا. يتصدق به على الفقراء الا ان يكون له نية بان يجمع جيرانه واهل بيته
1:34فهو على نيته. اذا كان ما له نية فهذه الشاة او هذه البقرة او هذا البعير يذبح ويعطى الفقراء والمساكين. لا يجزئ عنك الصدقة بالثمن. بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك
1:54وان كنت نويت ان تأكلها واهلك او تدعو اليها جيرانك واقاربك فلك ما نويت ولا يلزمك توزيعها بين الفقراء. اذا نذر ان يذبح شاة او بقرة او ناقة فيعتبر منها ما يعتبر
2:11وفي الاضحية الواجب عليك الوفاء بالنذر وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك واذا كنت اردت جامعا تقام فيه صلاة الجمعة وجب عليك ذلك وعليك ان تجتهد حتى توفي بنذرك وفاء كاملا
2:31لكن اذا كنت نويت بنذرك مبلغا معينا فليس عليك الا ذلك فان لم يحصل به بناء المسجد فساهم به في مسجد مع غيرك. نذرت على نفسها ان تصوم ستة ايام من كل
2:47اذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية وقد حصل عليها منذ سنة تقريبا وبدأت الصيام ولكنها احست بالندم على ذلك وشعرت بالارهاق نظرا لانشغالها بتربية ابنائها وشؤون بيتها. وخصوصا ايام الصيف
3:09عليها ان توفي بنذرها ولا حرج عليها ان تصومها متفرقة اذا كانت لم تنوي التتابع فان كانت قد نوت التتابع فعليها ان تصومها متتابعة. ونسأل الله ان يعينها على ذلك ويعظم اجرها
3:27ونوصيها وغيرها من المسلمين بالا تعود الى النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا. وانما يستخرج من بخيل متفق عليه. اذا كنت اطلقت النذر ولم تنوي النجاح في الدور الاول
3:50فعليك ان توفي بنذرك وان تذبح الذبيحة لوجه الله وتوزعها على الفقراء ولا تأكل منها شيئا انت ولا اهل بيتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه
4:11اخرجه البخاري اما ان كنت نويت بالنذر النجاح في الدور الاول. ولم تنجح الا في الدور الثاني فليس عليك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
4:30متفق على صحته وهكذا نذرك اذا نجحت من المتوسط للثانوي عليك ان توفي به اذا نجحت فان كنت نويت بنذرك الاول والثاني ان تذبح الذبيحة لاهل بيتك واقاربك وجيرانك فانك على ما نويت
4:49لحديث عمر المذكور انفا وينبغي لك يا اخي الا تعود الى النذر. لانه لا يرد من قدر الله شيئا وليس هو من اسباب النجاح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير
5:09اذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الالم فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي. تسلم من كل ركعتين عليك كفارة يمين لان نذرك ضرب ابنك ليس قربة الى الله
5:32بل هو محل اجتهاد ونظر فاذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين ولان ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به وكفارته كفارة يمين. اذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم
5:56او باتمام خمس عشرة سنة او بانبات الشعر الخشن حول القبل او بانزال شهوة بالاحتلام او غيره. فان انه يلزمك هذا النذر. نذر وهو في المرحلة المتوسطة في الكفاءة بالاخص
6:14ان ربي نجح سوف يصوم كل يوم اثنين وخميس وهو الان على ابواب الجامعة فاذا كان حين النذر قد بلغ الحلم باحدى علامات البلوغ فعليه ان يوفي بنذره وان يصوم الاثنين والخميس
6:33وعليه ان يقضي الايام التي فرط فيها ولم يصمها عليه ان يقضيها ونرجو الا يكون عليه كفارة. اذا نذرت نذرا لله دراهم او غيرها فعليك ان توفي به على ما نذرت او ما نويت لا تغير. قوله سبحانه
6:55وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه اي فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى فالواجب على كل من نذر نذرا نذر طاعة ان يوفي به. يبقى هذا الصيام الذي نذرته في ذمتها حتى
7:16تستطيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا استطاعت تصوم والا يبقى في ذمتها دينا فاذا عجزت كأن كبرت في سنها او عجزت ذاك الوقت
7:35عليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان. نذر ان يحج ومات قبل ان يحج. وليس وراءه تركة فان تيسر من بعض الورثة او غيرهم ان يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور. والا فليس عليه شيء
7:59لا يلزم النائب عن من نذر الحج ان يأتي بالحج من بلد نادر. بل يكفيه الاحرام من الميقات ولو كان في مكة فاحرم منها بالحج كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها للحج. اذا كان الواقع منك هو قولك
8:20اذا نجحت في الامتحان سوف احفظ القرآن كله فليس ذلك نذرا وانما هو عزم ووعد فيشرع لك ان تجتهد في حفظ القرآن وليس عليك كفارة. ان كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر
8:38فلا حرج عليك اما ان كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للايتام فعليك الوفاء بذلك. من نذر ان يعتكف في رمضان في العشر الاواخر في المسجد الحرام وجب عليه ان يعتكف
8:56فاذا فاته ذلك فعليه التوبة الى الله جل وعلا من تقصيره وعليه كفارة يمين عن الوقت الذي عينه وعليه الاعتكاف ولو في غير رمضان. من قال نذر لله علي الا فعلت كذا ان شاء الله
9:16لا شيء عليه لان هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا. نذر الطاعة يجب على الناذر ان يوفي به ويمدح بالوفاء مثل ان ينذر ان يصوم يوم الاثنين والخميس او ثلاثة ايام من كل شهر
9:35او يصوم ستة ايام من شوال او نذر ان يتصدق بكذا وكذا من المال. او نذر ان يحج او يعتمر كل هذه النذور طاعة فعليه ان يوفي بها. نذر الطاعة يؤدى حسب الطاقة. وان عجز يبقى في
9:55في ذمته ان نذر فعل معصية كترك واجب او فعل محرم فلا يجوز له ذلك ولا يوفي وعليه كفارة يمين. ان كان نذر فعلا مباحا او مكروها او سنة فهذا فيه الخيار
10:15ان نذر مباحا فقال لله نذر علي ان اكل من طعام فلان. او ان اتغدى تمرا او اتغدى لحما. فله ان يدع ذلك ويكفر عن يمينه او مكروها مثلا قال
10:32لله علي الا اصلي راتبة الظهر هذا مكروه فالافضل له ان يصليها ويكفر عن يمينه. لانه نذر نذرا مكروها وهو ترك الراتبة من نذر ان شفاه الله من مرضه ان يصوم سنة كاملة
10:52فهذا صوم مكروه عليه كفارة اليمين من نذر نذرا لا يطيقه بان قال نذرت ان اتصدق بمليون ريال وهو لا يستطيع مليونا ولا ما يقاربه فيكفر كفارة يمين. مجرد الكلام انك سوف تفعل ان شاء الله هذا وعد
11:16والاحسن لك الوفاء به وليس هذا بنذر فاذا قلت ان شاء الله اذا نجحت اصوم كذا او اصلي كذا او احج فالاحسن والمشروع الوفاء بهذا. لان الله قال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم لان هذا نوع من العهد. من نذر ان يصلي لله ستين ركعة ان
11:43كذا فاذا حصل المطلوب يصلي ستين ركعة كل تسليمة ركعتان يوزعها في الضحى وفي الليل وفي الظهر حتى يكملها والحمدلله ولا يعود للنذر من نذر ان شفى الله مريضه ان يصوم في كل شهر ثلاثة ايام طول الحياة
12:06فاذا اشفى الله مريضه وجب عليه ان يوفي بالنذر واذا عجز في بعض الشهور لمرض اصابه يقضي كما يقضي رمضان يقضي ثلاثة ايام من شهر اخر حتى تصح واذا عجز بالكلية في اخر عمره فانه يطعم عن كل يوم مسكينا كرمضان. من نذر ان يحج
12:31على ظهره يحج بها وليس عليه حملها على ظهره. بل تطوف بنفسها او في عربة. ويكفر عن نذره ان احملها كفارة يمين من نذر ان يتصدق بمال وليس عنده المال يكون في ذمته
12:51فمتى تيسر تصدق؟ فان مات وهو عاجز فلا شيء عليه. ولكن يؤخذ من التركة ان كان له تركة فانه يؤدى منها كما تؤدى الديون التي للناس. وهكذا لو نذر ان يصوم ومات قبل ان يصوم
13:11فانه يصوم عنه اولياؤه كاخيه او عمه او ولده. فاذا لم يصوموا اخرجوا عنه عن كل يوم اطعام مسكين الواجب على من نذر طاعة ان يبادر بذلك. من نذر ان يذبح ضأنا فذبح بقرة
13:31فظاهر الادلة الشرعية ان البقرة لا تكفي في هذا. لانك نذرت غنما. والغنم لحمها اطيب وانفع من لحم والذي ارى ان عليك ان تكمل الذبائح التي نذرتها من الغنم حسب طاقتك. من نذر ان يذبح عند مسجد معين
13:52فاستبدله بغيره فان كان لا يقصد فقراء معينين عند المسجد الاول فلا مانع ان يذبح عند مسجد اخر. من نذر معين فرفض اخذ النذر فقد ادى ما عليه وتم النذر والحمدلله ولو رفض. من نذر
14:14ان يتصدق على الفقراء وسلم المبلغ لوكيله فدفعه كمساعدة في بناء مسجد فلا يكون تصرفه كافيا ولا مجزئا. بل يجب عليه ان يخرج بدلا من ذلك للفقراء. امرأة نذرت ان رزقها الله بطفل ان تسميه باسم احد الصحابة. ورزقت ولم تسم
14:40وقد سمى زوجها احد ابنائه من زوجته الاخرى باسم احد الصحابة. وقال انه وفاء لنذرها فعليها كفارة يمين عن نذرها ولا يكفي كون زوجها سمى باسماء بعض الصحابة. لانها هي النادرة. من نذر ان يزوج ابنته لشخص
15:02فليس الامر في يده ان رضيت البنت فلا بأس والا فعليه ان يكفر عن هذا النذر كفارة يمين. لانه نذر بشيء لا يملكه اذا مات المنذور له بطل النذر ولم يكن على الناذر شيء
15:20لان المقصود هو اعطاؤه والميت لا يعطى اذا قال لله علي نذر ان فعلت كذا او فعلت كذا وفعله يعني ما سمى شيئا ما قال ان اصوم او اصلي او اتصدق
15:40اذا كان النذر لم يسمى ففيه كفارة يمين. من نذر صيام عشرة ايام ان هو فعل امرا معينا ثم فعل فان كان اراد منع نفسه من ذلك كما هو الظاهر فلا يلزمه الصيام
15:58وتجزئه كفارة اليمين وان صام اجزاءه ذلك وكفى وان كان اراد قربة الى الله ان يصوم اذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع هذا يصوم. النذر الذي يسمى نذر الحاجة والغضب. حكمه انه فيه حكم اليمين
16:19ان فعليه كفارة اليمين لانه نذر ملازم للغضب. المقصود منه المنع من هذا الشيء الاختيارات الفقهية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.