127-[كتاب الأيمان] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الايمان قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالامانة ولا غير ذلك
0:55في قول جمهور اهل العلم بل حكاه بعضهم اجماعا وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لا وجه له بل هو باطل. وخلاف لما سبقه من اجماع اهل العلم. وخلاف للاحاديث الصحيحة الواردة
1:16في ذلك وقد اطلق بعض اهل العلم الكراهة فيجب ان تحمل على كراهة التحريم. الحالف بغير الله قد اتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك ان يأتي بكلمة التوحيد عن صدق واخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك
1:37وعلى الحالف بغير الله ان يتوب الى الله من ذلك توبة نصوحا وذلك بالاقلاع عن الحلف بغير الله. والندم على ما مضى من ذلك والعزيمة الصادقة الا يعود الى الحلف بغير الله
1:54قد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الاسلام افلح وابيه ان صدق
2:10والجواب ان هذه رواية شاذة مخالفة للاحاديث الصحيحة لا يجوز ان يتعلق بها وهكذا حكم الشاذ عند اهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات ويحتمل ان هذا اللفظ تصحيف
2:29كما قال ابن عبدالبر رحمه الله وان الاصل افلح والله تصحفه بعض الكتاب او الرواة ويحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله
2:46وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتشبث بها. ويخالف الاحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله. وانه من المحرمات الشركية. حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه
3:09انه حلف باللات والعزى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
3:26وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد خرجه النسائي باسناد صحيح وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله. وانه من الشرك ومن همزات الشيطان وفيه التصريح بالنهي عن العود الى ذلك
3:50الواجب على المسلمين ان يحفظوا ايمانهم والا يحلفوا الا بالله وحده او صفة من صفاته وان يحذروا الحلف بغير الله كائنا من كان. حديث من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك
4:08خرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي باسناد صحيح. الحلف بغير الله من الشرك الاصغر وقد يكون شركا اكبر اذا قام بقلب الحال في ان هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله او
4:28وانه يجوز ان يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية لا تنعقد اليمين بغير الله. ولا تجب بها كفارة اذا قال في ذمتي فهذا ليس بيمين يعني هذا الشيء في ذمتي امانة
4:49اما اذا قال بذمتي او بصلاتي او بزكاتي او بحياة والدي فهذا لا يجوز لانه حلف غير الله قول ان حاشى عن الف يمين لا اصل له وانما معناها نفي الشيء المسؤول عنه. كما في قوله عز وجل في سورة يوسف
5:12وقلن حاشا لله ما هذا بشرا. قول اكون بريئا من دين الاسلام هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم ان يحلف به ولا ان يتلفظ به وعليه التوبة الى الله سبحانه من ذلك
5:30والتوبة النصوح تجب ما قبلها وليس عليه كفارة كلمة والله تعد حلفا بالله والله كافية يمين لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه الا اذا كان واجبا شرعيا نوصي اخواننا جميعا من الرجال والنساء بالحذر من كثرة الحلف
5:56ونوصيهم بالتقليل من الحلف لان الله سبحانه يقول واحفظوا ايمانكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
6:16وذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه قال الشيخ في الهامش مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذه الرواية انه كاذب في يمينه
6:35بل جعل السبب لهذا العذاب هو كثرة الحلف بل يتنبه لهذا فالمقصود الوصية بترك كثرة الحلف والا يحلف الا عند الحاجة لليمين لان كثرة الحلف وسيلة للكذب ووسيلة لعدم الكفارة في ايمانه التي يحنث فيها
6:58اذا دعت الحاجة الى اليمين للتصديق او للتأكيد فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم قد يحلف للتأكيد مثلما قال لعلي فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
7:17فاذا حلف للتأكيد والترغيب فلا بأس. اذا حلف الانسان وقال والله ما ازور فلانا والله ما ادخل بيت فلان والله ما اكلم فلانا. والله ما اكل طعام فلان واشباه ذلك
7:37ثم رأى من المصلحة ان يترك يمينه فلا بأس وعليه كفارة اليمين وينبغي ان يراعي الاصلح فاذا كان الحنث اصلح حنث وكفر واذا كان بقاؤه على يمينه اصلح بقي على يمينه. الانسان اذا حلف على شيء يظنه واقعا
8:00تقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فانه لا يقع عليه شيء. اذا حلفت على شخص ان يذهب معك للحج ولم يذهب فعليك كفارة يمين اذا كان الذي حلفت عليه معصية لله
8:20كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك حرم عليك فعله ولو لم تحلف على تركه فاتق الله واحذر ما حرم الله عليك. اذا فعلت ما حلفت على تركه ناسيا فما عليك شيء. اي ما
8:37عليك كفارة ليس في اليمين الكاذبة كفارة على الصحيح فكفارات الايمان على المستقبل اذا خالف مثل ان يقول والله ما افعل كذا او والله لا اكلم فلانا اما الكذاب فعليه التوبة فقط. اذا حلفت على اولادك او غيرهم حلفا مقصودا ان يفعلوا شيئا
9:05او الا يفعلوه فخالفوك. فعليك كفارة يمين. الاصح من اقوال العلماء ان المحلوف عليه اذا فعل الشرط ناسيا او جاهلا فانه لا يقع ما علق عليه. ما دمت تعتقد انك حين حلفت بالطلاق مصيب
9:25فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق. بل هو في حكم اللغو. الانسان اذا حلف على شيء يظنه واقعا ويعتقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فانه لا يقع عليه شيء. امرأة حلفت الا تدخل بيت ابنها ثم اشترته
9:47فاذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة. لانه صار بيتها وليس بيت ولدها فاذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها كفارة يمين. سواء كان بيتا بالملك او بالاجرة وان كان ولدها ساكنا في البيت بعد الشراء
10:09ودخلت عليه قبل ان ينتقل فعليها الكفارة. من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل ان كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره. ولم يميز من شدة الغضب لم يملك نفسه
10:27فهذا لا تنعقد يمينه ولا يلزمه شيء لانه في هذه الحال اشبه بالمعتوهين والمجنونين اما الغضب العادي فانه لا يمنع الطلاق. ولا يمنع انعقاد اليمين. اذا كانت اليمين على اشياء متعددة
10:47من جنس واحد كفى فيها كفارة واحدة بان يقول والله لا اكلم فلانا وكرر ذلك كثيرا فانه تكفيه كفارة واحدة اذا كلمه اذا كان المحلوف عليه من اجناس فانها تتعدد الكفارة بعدد الاجناس المحلوف عليها. الافضل في صيام الايام الثلاثة ان تكون متتابعة
11:17خروجا من خلاف من اوجب ذلك وان فرقها اجزاءه ذلك يجب التماس العشرة في كفارة اليمين فاذا اطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي فلا بد من عشرة ولو تعددت الايام. لكن تجب المبادرة حسب الامكان
11:40ولو كان اطعامهم متفرقا في ايام فلا بأس. ولو فرقها بين بيتين او ثلاثة فلا بأس. اذا كان في البيت فقراء قدر عشرة او اكثر واعطيتهم الكفارة كفى ذلك لان المقصود دفعها الى عشرة وليس فيه اعمار محدودة. الصيام انما يكون في حق من عجز عن الاطعام
12:08والكسوة والعتق الله عز وجل اوضح الكفارة وبينها ونوعها فليس لاحد ان يخالف ذلك فلا يجزئ ان يقدم لمسكين طعاما او نقودا او غير ذلك بل لابد من عشرة كما نصت على ذلك الاية. لا يجوز دفع النقود عن كفارة اليمين. كفارة
12:33اليمين لا تعطيها المجاهدين. الا اذا وجدت عشرة منهم فقراء فاعطهم اياها اي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم اياها. فلا بأس لكن ارسالها لا يجزئ المقصود انها توزع بين عشرة مساكين. اذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء
13:00اجزاءه عن الكفارة اذا كان نوى بذلك الكفارة. الاطعام وجبة واحدة فقط اذا غداهم او عشاهم كفى. مجتمعين او متفرقين او اعطاهم كل واحد كيلو ونصف من قوت البلد من تمر او ارز او حنطة. هذا هو الارجح
13:25وقال بعضهم مد من البر ونصف صاع من غيره ولكن الارجح نصف صاع من جميع القوت ولو دفعت معه اداما يكون افضل والكسوة ما يجزئ في الصلاة. الاطعام يكون من قوت بلده. يعني لا يتكلف
13:46من قوت البلد متوسط. وان اخذ من الاعلى كان اكمل وافضل. لكن لا يجوز ان يخرج من الادنى يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على يمين فرأى غيرها
14:06خيرا منها بل يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده. الواجب المبادرة بكفارة اليمين اذا حنث الفقراء والمساكين موجودون. وهم بكثرة ايضا
14:28لكن عليك الا تضعف عليك ان تلتمسهم او توكل من يلتمسهم من الثقات في بلد اخر. اذا كان بلدك كل اهلها اغنياء ولا تصوم الا عند العجز. اذا ما وجد فقراء. ان جرت اليمين على لسانه بغير
14:48قصد ولا عقد فانها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. والمعنى ان الايمان اذا استمر عليها الانسان من غير قصد لا يؤاخذ فيها ولا كفارة فيها. تجري على اللسان من دون
15:16لعقدها في عرض كلامه. والله ما صار كذا. والله صار كذا يتحدث من غير قصد اليمين هذا هو اللغو في اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي بما قصدتم من عقدها واردتم ذلك. شاب عاهد الله على ان يقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عددا من
15:43صفحات يوميا ولكنه لم يفي بهذا العهد عليه ان يجتهد في ذلك وان حصل خلل في بعض الايام فعليه التوبة الى الله من ذلك ولا كفارة عليه اذا كان لم يحلف
15:59اما ان كان العهد بلفظ اليمين مثل والله وتالله وبالله فعليه كفارة يمين. الصواب ان من استثنى في اليمين بان قال والله لافعلن كذا ان شاء الله فلا شيء عليه. لان هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا
16:25واجب على من نذر طاعة ان يبادر بذلك. من حلف فعليه ان ينفذ فان لم ينفذ فعليه كفارة اليمين. ولو قال استغفر الله عقب اليمين هذا ما يرفع اليمين. ما يكفي
16:42عليه الكفارة. العهد ليس بيمين اليمين ان يقول والله او بالله او تالله او الله ولكن ينبغي له ان يوفي بالوعد واذا اخلف فليستغفر الله واذا كفر عن ذلك كفارة يمين فحسن. ان شك في عدد ايمانه عمل بظنه عملا بقوله
17:11حان فاتقوا الله ما استطعتم الاية. قسم القلب دون اللسان. لا يترتب عليه شيء انما يترتب على قسم اللسان فاذا نوى بقلبه لا يصير شيئا حتى يقسم بلسانه قسموا اللسان هو المعتبر. اذا حلف على القرآن صار اشد في اليمين. وليس هناك حاجة الى احضار القرآن
17:40كثير من الناس يطلب احضار القرآن هذا لا اصل له ولا حاجة اليه. الاقسام بايات الله لا حرج فيه. اذا كان المقسم يقصد القرآن حين قال اقسم بايات الله قصده القرآن فلا حرج
18:01لان القرآن كلام الله كما لو قال اقسم بعلم الله بعزة الله لا حرج في ذلك اما اذا كان يقصد الايات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والارض. هذا لا يجوز. قول اقسم بالامانة او برأس فلان او
18:23شرف فلان كل هذا لا يجوز. الاقسام برحمة والديك اذا كان المقصود رحمة الله ان الله يرحم والديه هذا له حكم الصفات اذا قصد رحمة الله لوالديه هذه صفة من صفات الله
18:43اما اذا قصد رحمته هو انك ترحم والديك وتعطيني كذا وكذا ترحمهم انت فرحمة المخلوق لوالديه رحمة مخلوقة لا يقسم بها. اذا كان الانسان مضطرا الى الحلف كاذبا فلا لا شيء عليه
19:03لا حرج ان يحلف ويستر على نفسه المقصود انه اذا حلف يمينا واضطر اليها ولو لم يحلف لاصابه شيء يضره. وليس فيها حق لمسلم فانه لا حرج عليه ليدفع عن نفسه الضرر
19:22ومن ذلك لو قيل له احلف انك ما زنيت او ما شربت الخمر او ما اشبه ذلك فحلف على ذلك لئلا يقام عليه الحد. فلا حرج عليه في ذلك وعليه التوبة في ذلك فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لا يجوز لك الحلف بالله كاذبا
19:46الا اذا كان في امور يباح فيها الكذب فلا بأس كالاصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. المعاريض التي يعرض بها كلمه حتى لا يقع في الكذب فاذا نوى شيئا معينا وحلف عليه فلا بأس
20:09كان قال والله ان فلانا ليس حاضرا الان قصده شيء معين لفلان. ولا يستطيع ان يبين حاله وهو ناوي شيئا معينا وهو صادق فلا بأس في المعاريض اذا كان في ذلك مصالح ودرء شر. الحلف بالحرام هذا حكمه حكم اليمين
20:33اذا قال علي الحرام لا اكلم فلانا علي الحرام ما اكل كذا علي الحرام ما اسافر وما اشبه ذلك هذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين. الا اذا قصد تحريم زوجته اذا كانت نيته على الحرام من
20:55زوجته فهذا فيه كفارة الظهار. اذا قال عليه الطلاق انه ما يكلم فلانا عليه الطلاق انك ما بتروحين يا فلانة لكذا وكذا هذا طلاق معلق يسمى يمينا. لانه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب
21:20فالصواب فيه انه اذا كان قصده منعها او منع نفسه او منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه يكون حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين الاختيارات الفقهية