115-[كتاب الظهار] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الظهار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من وجبت عليه كفارة الظهار فانها مرتبة بنص القرآن اولا عتق رقبة مؤمنة فان عجز صيام شهرين متتابعين. يبدأ من اي يوم ليس لازما ان يبدأ من اول الشهر
1:03يبدأ من اي يوم على ان يصوم ستين يوما متتابعا فان عجز اطعم ستين مسكينا لا يجزئ فيها نقود ستين مسكينا طعام يعشيهم او يغديهم او يدفع لهم طعاما نيئا. نصف صاع لكل واحد
1:24ثلاثون صاعا من الحنطة او من البر من الشعير من قوت البلد من تمر ويكفي ذلك ثم يمسها بعد ذلك يعني لا يمسها حتى يدفع هذه الكفارة اما النقود فلا تجزئ. حرم زوجته بحرمة امه ثم حلف بالا تكون له زوجة
1:48الواجب عليه التوبة الى الله سبحانه. لان تحريم الزوجة امر لا يجوز وقد سماه الله سبحانه منكرا من القول وزورا وعليه عن ذلك كفارة الظهار وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين
2:08فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او ارز او غيرهما قبل ان يمسها اما حليفه بانها لا تكون زوجة له. فعليه عنه كفارة يمين
2:27وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وان غديتهم او عشيتهم او كسوتهم كفى ذلك. طلق زوجته طلقة واحدة. ثم ان بعض الناس جار عليه بالمراجعة فقال هي حرام علي
2:48ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده وكان ذلك بعد الدخول بها. واعترفا جميعا بانه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة واحدة واستفتياني في ذلك فافتيتهما بانه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة
3:10ومراجعته لها صحيحة وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور ولعجزه عن العتق والصيام حسب قوله افتيته بان عليه ان يطعم ستين مسكينا قبل ان يمسها لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر او غيره
3:31وعليه التوبة من تحريمه المذكور. لان تحريم الزوجة وغيرها مما اباح الله امر لا يجوز. اذا قال انسان تحرم علي زوجتي وهي حرام علي زوجتي وحرم الله علي زوجتي هذا حكمه حكم الظهار. ارتكب ذنبا وحلف بانه ان عاد اليه مرة ثانية تكون زوجته
3:59كظهر امه ولكنه عاد اليه يكون قد ظاهر من زوجته وعليه كفارة الظهار لا يقرب زوجته ولا يمسها حتى يعتق رقبة مؤمنة. وان عجز يصوم شهرين متتابعين ستين يوما فان عجز يطعم ستين مسكينا. حصل بينه وبين زوجته واخيها خصام. واشتد به الغضب
4:29قال لها اذا وافقك خير فوافقيه وفي المجلس في الحال زاد الخصام فقال تراكب الثلاث واندفع فقال لو لم يبق من النساء غيرك فانت علي حرام ثم ندم وراجعها في الحال
4:49وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان احداهما بقوله اذا وافقك خير فوافقيه والثانية بقوله تراك بالثلاث ومراجعته لها صحيحة اما قوله لو لم يبق من النساء غيرك فانت علي حرام
5:14فان عليه عن ذلك كفارة الظهار. ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة. قال لزوجته في حال الغضب محرمة طالق طالق طالق واعترف بانه لم يقصد الثلاثة ولا غيرها ولم يطلق قبل ذلك
5:35وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين لللفظ الاول وله مراجعتها ما دامت في العدة فان كانت قد خرجت من العدة لم تحل له الا بنكاح جديد. بشروطه المعتبرة شرعا. وعليه كفارة
5:59عن تحريمه. تحريم المرأة لزوجها او تشبيهها له باحد محارمها. حكمه حكم اليمين ليس حكمه حكم الظهار لان الظهار انما يكون من الازواج لنسائهم بنص القرآن الكريم وعلى المرأة في ذلك كفارة يمين. اذا حرم انسان امرأة قبل العقد عليها انه لا يتزوجها
6:27فقد اثم وعليه التوبة الى الله وعليه كفارة يمين وله ان يتزوجها. تحريم المرأة لما احل الله لها حكمه حكم اليمين وهكذا تحريم الرجل ما احل الله له سوى زوجته حكمه حكم اليمين
6:48اما تحريم الرجل لزوجته فحكمه حكم الظهار في اصح اقوال اهل العلم. قول الرجل لزوجته انت في مكان والدتي يرجع الى نيته ان كان قصده من ذلك انها عنده عزيزة وكريمة وانه يقدرها
7:09هذا ليس بشيء ولا حرج فيه. وليس من الظهار في شيء يعني عبارة موهمة وينبغي تركه لانه يوهم ينبغي الا يستعمل اما ان كان قصده انت في مكان والدتي يعني محرمة علي
7:29وانت علي حرام كوالدتي. هذا يسمى الظهار لو ظاهر الرجل من مطلقته الطلاق الرجعي فلا تحل له الا بعد الكفارة يراجعها لا بأس او يعقد عليها ان كانت خرجت من العدة لا بأس
7:49لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. اذا قال الرجل لزوجته انت محرمة علي او انت كظهر امي. وذلك بعد الطلاق الاخير فانها تكون في حكم تحريم الطعام واللباس والشراب
8:08يعني يستحلها بكفارة اليمين. يكفر كفارة يمين ولا يكون ظهارا لان الظهار يكون مع الزوجات كما قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم فبعد الطلقة الاخيرة ما صارت من النساء صارت اجنبية. حدث خلاف بينه وبين زوجته. فقال لها
8:34انت محرمة علي ان لم ترجعي عن الامور التي تفعلينها فاذا لم ترجع بان عاندت وخالفت ولم تبالي بالكلام. فهذا فيه تفصيل ان كان اراد بهذا الكلام تحريمها او تطليقها فهو على ما اراد
8:55ان كان اراد التحريم فهي محرمة وان كان اراد التطليق وقع الطلاق وان كان اراد منعها ولم يرد تحريمها ولا تطليقها وانما اراد منعها والتشديد عليها وتخويفها وتحذيرها فهذا له حكم اليمين
9:15فالمسألة تختلف بحسب النية الاختيارات الفقهية