114-باب الطلاق البائن [كتاب الطلاق] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن
0:33عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الطلاق البائن قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله البينونة الكبرى تحرم الزوجة حتى تنكح زوجا غير مطلقها يدخل بها زوج اخر يعني يطأها ثم يفارقها بموت او طلاق. ثم تخرج من العدة. رجل طلق زوجته بالثلاث ثم قال مطلقة
1:09مطلقة مطلقة ثم كتب لها الطلاق عند عمه بالثلاث وبسؤاله عن ذلك مشافهة صدق ما ذكر. واعترف بانه قال لجاره مطلقة مطلقة مطلقة بالثلاث وبناء على جميع ما ذكر افهمته بان التطليق المذكور يقتضي ابانتها وتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره لكونه كرره ثلاثا
1:39مرات تكملة وقد افهمنا الزوج ان التطليق بالثلاث لا يجوز. وان عليه التوبة من ذلك. ما اشار اليه فضيلتكم من ان اهل البلاد اذا طلق احدهم بالثلاث فلا يقصد بها الا ثلاثا. لان معظمهم اميون وليس لديهم سوى ظاهر ما يتلفظون به. وانه اذا فتح
2:06لهم المجال فربما يسلك بهذه الطريقة الكثير منهم. لعدم معرفتهم بما وراء ذلك لقوة الجهل المخيم على عقولهم الا من هدى الله فقد فهمته ولا يخفى على فضيلتكم ان مثل هذا الجهل وهذا الاعتقاد
2:26لا يمنع من افتائهم بما يوافق الشرع وفيه فرج لهم وحل مشاكل عظيمة لان الغالب صدور الطلاق الثلاث في حال الغضب ثم الندم الشديد بعد ذلك وقد صح من حديث ابن عباس ما يدل على ما ذكرناه انفا. من اعتبار الثلاث اذا وقعت بلفظ واحد طلقة واحدة
2:50هذا اقل ما يحمل عليه الحديث وقد اخذ بذلك جم غفير من اهل العلم اذا قال لزوجته طالق ثم طالق ثم طالق وهي حبلى او في طهر لم يجامعها فيه فانها تحرم عليه بذلك
3:10طلق زوجته في حال غضب شديد بقوله لها انت طالق ثم طالق ثم طالق غير عالم بمدلول صيغة الطلاق صادفها الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه ولم يسبق ان طلقها من قبل
3:29قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها ثم يفارقها بموت او طلاق وتخرج من العدة لكونه استوفى الطلقات الثلاث حال كونها في طهر لم يجامعها. جرى بينه وبين زوجته سوء تفاهم
3:55فقال لها اسكتي والا اعطيتك الورقة قالت تعني الطلاق قال نعم قالت بعشر فقال بعشر فقالت بمائة فقال بمئة فقالت بالف فقال بالف الجواب اذا كان الواقع ما ذكر فان طلاقه هذا منكر ويجب عليه التوبة من ذلك
4:23ولا ارى له سبيلا اليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها لان كل جملة من كلامه وقع بها طلقة وبذلك استوفت الطلقات الثلاث اعاد الله الجميع من نزغات الشيطان. طلق زوجته في حال الغضب بقوله
4:46هي طالق هي طالق هي طالق. طلاق البتة وهو في تمام وكمال قواه العقلية مختارا غير مجبر فالذي ارى انها قد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها لانه قد استكمل الطلقات
5:12ثلاثة بالفاظ متعددة واكد ذلك بقوله طلاق البتة. قال لزوجته بعد حدوث المهاوشة بينه وبين اخيها مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثة. متلفظا بالنية ثلاثا وما دام ان هذا هو الواقع من المذكور
5:35فان قوله ثلاثا بعد قوله مطلقة مطلقة مطلقة يفيد انه قصد الثلاثة بالفاظ متعددة وبذلك فلا ارى له سبيلا الى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجا غيره. نكاح رغبة لا نكاح تحليل
5:55اوهى طلق زوجته هامشا بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه فقط بقوله زوجتي فاسقة من ذمتي. وكرر ذلك ثلاث مرات متتابعة في مجلس واحد يقصد بذلك طلاقها ثلاثا. حيث يقصد من تكرير الثلاث
6:17تأسيس الطلقة الثانية والثالثة الا انه لم يتلفظ بصريح الطلاق. وانما كنا عنه بما ذكر وان بعض عارفيه يسأله عن علاقته بها فيجيب بانها مطلقة فالذي ارى ان الزوجة المذكورة قد بانت بهذا الطلاق بينونة كبرى
6:39ولا تحل للزوج المذكور حتى تنكح زوجا غيره. نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها. لكونه استوفى الطلق الثلاث بنيتها واسأل الله ان يعوض كل واحد منهما خيرا من صاحبه. قال لزوجته بحال الغضب
7:00انت طالق انت طالق انت طالق ثلاث مرات واتبعها بقوله تحرمين علي وتحلين لغيري وانه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة وذلك لانها هددته باحراق نفسها اذا لم يطلقها
7:22بناء على ذلك فالذي ارى عدم حلها له حتى تنكح زوجا غيره. لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة قال لها في حال الغضب اذهبي الى بيت اهلك فانت طالق طالق
7:41طالق بالثلاث المحرمات والله ما عاد تحلين لامرأة تحلين لليهود ولا تحلين لي الى اخره زوجتك المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى. ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها
8:04لكونك استكملت الطلقات الثلاث بكلمات متعددة. وبينت قصدك بقولك بالثلاث. قال لزوجته هي محرمة عليه وتحل للنصارى واليهود هذا كلام لا يجوز صدوره من مسلم من جهتين لانه لا يجوز له تحريمها
8:26ولان المسلمة محرمة على النصارى واليهود. اقرر انا الموقع اسمي ادناه. عين حاء المالك لكامل لقواي العقلية وانا في حالة هادئة بان زوجتي لامحاء مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثا دون رجعة واذنت لمن يشهد. والله خير الشاهدين
8:53بناء على ذلك افيدكم اني لا ارى له سبيلا عليها حتى تنكح زوجا غيره لكونه اكد قوله مطلقة مطلقة مطلقة بقوله ثلاثا دون رجعة. وهذا يدل على قصده ايقاع ثلاث
9:12وانه لم يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث. بلغ به الحمق على زوجته مبلغه. فطلقها بقوله انت طالق وطالق وطالق وكرر ذلك مرارا وحرمها كبنته وانه قال هذا كله وهو يملك قواه العقلية ولم يفقد شعوره
9:36وبناء على ما ذكر لا ارى له سبيلا اليها حتى تنكح زوجا غيره. ونسأل الله ان يجعل الصالح في الواقع. احجم عن بيان قصده بقوله لزوجته طالق طالق طالق وبناء على ذلك
9:56فليس له العود اليها حتى تنكح زوجا غيره. حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط. وتطور الى ان طلبت منه طلاقها والحت في الطلب وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة فالحت في طلب طلاق الثلاث
10:16فطلقها طلقة ثانية فاصرت على طلبها فطلقها الطلقة الثالثة والذي ارى انه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره. لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة تحقيقا لطلب زوجته. طلق زوجته اولا طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث
10:44وبذلك استوفى الطلقة الباقية له وبانت بها زوجته بينونة كبرى. اذا كان الطلاق الطلقة الثالثة فانها تخرج من بيتها ولا بأس لانه لا سبيل له عليها. لا بأس ان تقيم المطلقة البائن مع
11:04في بيت مطلقها اذا كان على وجه ليس فيه خلوة ولا فتنة. امرأة تذكر انها مطلقة بالثلاث من زوجها وانها تزوجت بعده صاد عين عين. ودخل بها ولما احضر الزوج المذكور اقر بالنكاح وانتقالها معه في بيته وسكناها بجانبه شهرين. ولكنه
11:31كر جماعها زاعما انها لم تمكنه من ذلك مع كونه قادرا على الجماع الجواب ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين. صفحة خمسمائة وواحد ان المرأة يقبل قولها في ذلك وتحل لزوجها الاول ما لم يكذبها. اي ما لم يكذبها الزوج الاول
11:58وذكر ان ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقلا عن غيره خلافا وهو واضح لان الظاهر معها وهو متهم في انكاره للجماع. لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله. فيتهم بقصد منع
12:16من زوجها الاول ولان الظاهر جماعه لها. لان الغالب على الازواج اذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع فانكاره ذلك خلاف الظاهر. ولان ذلك لا يعلم الا من طريقهما
12:34وقد اعترفت به وليس هناك ما يدفع اعترافها فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الاول. والله سبحانه وتعالى اعلم واسأل الله ان يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه. انه خير مسؤول. قول من يدعي ان المرأة
12:56الحامل البائنة اذا انجبت ذكرا حلت لزوجها هذا لا اصل له. هذا يقوله بعض العامة الاختيارات الفقهية