113-باب الطلاق الرجعي [كتاب الطلاق] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الطلاق الرجعي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على المرأة الا تخرج من بيت زوجها. اذا طلقها طلاقا رجعيا
0:56طلقة واحدة او طلقتين لقوله جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة
1:19اه الواجب عليها البقاء في البيت لعله يتراجع فلا يخرجها ولا تخرج اذا كان الطلاق طلقة او طلقتين رجل تشاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة ثم راجعها في الحال الا انه لم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة
1:42وانه وطئها بعد المراجعة ولا زالت المرأة موجودة في بيته مع اولادها كزوجة يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة. وقد تأكدت بالوطء والمرأة زوجته وفي عصمته
2:03وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق ولكن السنة ان يشهد على طلاقها ومراجعتها اذا كان لا يخشى ضررا في ذلك منها او من اهلها طلق زوجته طلاقا باتا بالثلاث. لاسباب عارضة
2:22وقال انه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة. ولم يتلفظ بشيء ولم يحضره احد. ولم يطلقها سوى ذلك قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة. وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد. لكونها قد خرجت من العدة
2:44بوضع الحمل اذا كانت قد خرجت من العدة حين المراجعة فانها لا تحل له الا بنكاح جديد. بشروطه المعتبرة شرعا. السنة ان تشهد على الرجعة شاهدين لقول الله سبحانه فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. واشهدوا ذوي عدل منكم
3:12الشهادة لله هذه الاية الكريمة احتج بها اهل العلم على شرعية الاشهاد على الطلاق والرجعة. ولكن ليس ذلك بشرط فرجعته صحيحة وان لم يشهد عليها. اذا اعترفت بها الزوجة واسمعها الرجعة في العدة
3:34وكذلك الطلاق يقع وان لم يشهد لكنه خالف المشروع خالف ما ينبغي الاختيارات الفقهية