116-باب عدة المطلقة والمختلفة [كتاب العدد] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب العدد. باب عدة المطلقة والمختلعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله العدة هي انحباس المرأة عن الزواج لا يحل فيها ان تتزوج حتى تنتهي. هذه يقال لها عدة. سواء كان من طلاق او من خلع او من موت
1:03اذا طلق الرجل زوجته ولم يدخل بها ولا خلا بها فما عليها عدة لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
1:23فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا محل اجماع بين اهل العلم اما اذا مات عنها فعليها عدة الموت اذا مات عنها ولو ما دخل بها ولا خلا بها عليها عدة الوفاة
1:42المطلقة التي خلا بها زوجها بعد العقد. ولكنه لم يدخل بها هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والصواب ان عليها العدة وان لها الصداق وانه اذا خلا بها حكم ذلك حكم المسيس والوطء
2:01وهذا الذي افتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. اذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها. لقول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
2:23ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ثابت ابن قيس لما اختلعت منه ان تعتد بعد الخلع بحيضة والصواب انه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف
2:41وهو مخصص للاية الكريمة المذكورة انفا ان اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضات كان ذلك اكمل واحوط خروجا من خلاف بعض اهل العلم. لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي
3:04اذا كان الطلاق رجعيا باجماع المسلمين لان المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات اما اذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والاحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. ليس في ولادة المرأة لاقل من تسعة اشهر ما يوجب الريبة
3:31واقل مدة الحمل ستة اشهر. كما قال الله سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال عز وجل وفصاله في عامين فدل ذلك على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر فاذا ولدت المرأة في الشهر السابع او ما بعده فليس في ذلك ريبة. قوله تعالى
3:58واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه الاية عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي كل واحدة منهن اذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل. للاية المذكورة
4:21ولما ثبت في الصحيحين ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فافتاها بانها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها. واذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك
4:43وهذا قول اهل العلم جميعهم الا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف ان المتوفى عنها زوجها تعتد باطول الاجلين. وهو قول لا يعول عليه. المعتدات قسمان قسم للزوج رجعة اليها من دون عقد جديد
5:04فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت واحدة او طلقتين. وقد دخل بها يعني خلا معها او جامعها فهذه لها النفقة بالعرف يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها اما المبتوتة التي طلقها اخر الثلاث؟
5:27فليس له رجعة اليها وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي هذه لا نفقة لها. لانها بائن ليس له رجعة اليها الا بعقد اذا الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث
5:48اما المتوفى عنها فليس لها نفقة. لان فرقتها في حكم البينونة فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الارث او غيره اما الحامل فلها نفقة من اجل الحمل. ولو كانت بائنا لها النفقة المعتادة المعروفة من اجل الحمل
6:10واذا وضعت ينفق عليها لاجل الرضاع. نفقة المتوفى عنها اذا كانت حاملا فهي عليها. وليس على التركة من ذلك شيء في اصح اقوال العلماء. الايسة عدتها في الوفاة مثل غيرها. اربعة
6:30اشهر وعشر لان الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذا عام للتي يأتيها الحيض. وللشابة وللكبيرة يعم الجميع الاختيارات الفقهية