استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/186/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00مشيا الى المدينة او الى بيت المقدس اتاهما راكبا انه الصلاة واما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها ليصلي في موضعها ارتباطا بموضع من الصغور فذلك عليه ان يأتيه
0:24قال رحمه الله واذا كان سرورته هذا الكلام مرتبط بما قبله وقد سبق في الدرس الماضي قول الشيخ ومن حلف بالمشي الى مكة فحنيس فعليه المشي من موضع حليفه فليمشي ان شاء في حج او عمرة
0:47فان عجز عن المشية كبر ثم يرجع ثانية ان قدر تا يمشي اماكن ركوبه فان علم انه لا يقدر قعد واهدى وقال عطاء وهو مجتهد خارج المذهب مجتهد مستقل آآ وليس هذا قولا ثانيا في المذهب
1:09انما هو قول لامام من الائمة. امام مجتهد وقال عطاء لا يرجع ثانية وان قدر ويجزئه الهدي اذن هذا ما تقدم ثم قال واذا كان سرورة مازال الشيخ يتحدث عن نفس المسألة وهياش
1:30من حلف او نذر ان يمشي الى مكة فحنيفة من حلف ان يمشي الى مكة فحنيت او نذر ان يمشي الى الى مكة فوقع شرط النذر واضح؟ ما زال الكلام على نفس المسألة لكن ذكر هنا سورة خاصة اذا كان هذا
1:51او النادر ضرورة معنى صارورة اي لم يحج بعد لم يحج حجة الاسلام اذا فكان الكلام السابق الذي مضى وذكرنا فيه ان ان النادر او الحالف مخير ان شاء حج وان شاء اعتمر فيما مضى
2:15ذاك اذا كان قد حج هنا ذكر صورة ما اذا كان النادر او الحارف لم لم يفج حجة الإسلام او لم يكن الحج واجبا عليه لكونه غير مستطيع اليه سبيلا
2:32هذا هو السارورة واضح دابا الفرق بينما سبق ديما البيض لأن الشيخ كان قال لينا قبل فليمشي ملي ذكر المسألة السابقة قال فليمشي ان شاء في حج او عمرة جعل له الخياط
2:45نذر المشي اذا حلف ان يمشي فيجب عليه ان اه يمشي ان شاء في حج وان شاء في في عمرة هذا الذي له الخيار ان شاء في حج وان شاء عمرة
3:01هو اه الذي قد حج حجة الاسلام اذا هنا يتحدث الشيخ عن السرورة والسرورة هو الذي لم يحج لن يحج بعده قال الشيخ واذا كان سرورة كان شيخ الف او النادر
3:24ضرورة من حلف وحنيفة او من نذر المشي الى مكة اذا كان سرورة الأصل في هذا اللفظ صرورة انه من السر والسر هو الحبس والمنع ويطلق في اللغة هذا اللفظ لفظ السرورة على المتبتل الذي لم يتزوج يقال له سرورة
3:46ويطلق على الذي لم يحج كذلك يقال له في العربية اش ضرورة وبهذا الثاني فسر اكثر الشراح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الاسلام اكثر الشراح فسروا بان المراد به الذي لم يحج
4:04ضرورة الذي يمكنه وان كان هذا اللفظ في الاصل في العربية يطلق على الذي لم يتزوج والذي لم يحج لكن اكثر الشراح في الحليب تروه بانه الذي لن هذا الحديث رواه ابو داوود والدارمي واحمد
4:20وغيرهم لكن اكثر الحفاظ ضعفوا ائمة الحديث على انه حديث ضعيف على انه حديث ضعيف لا يصح وبعضهم حسنه لكن اكثر الائمة محققين من المحدثين على ضعفه ولا يهم هذا اذا القصد
4:42انه يقول لك اذا كان او ينادر سرورة جعل ذلك في عمرة قلنا هو الذي اه لن اه يحج وليس الحج واجبا عليه لعدم استطاعته اياه الذي لم يحج بعد
5:06وليس الحج واجبا عليه في في الحالة الراهنة في الزمن الحاضر الاني. لانه لا يستطيع اليه سبيلا وانتم تعرفون ان المسلم اه يشترط لايجاد الحج عليه باستطاعة اذا فالسرورة هذا لم يحج وليس الحج واجبا عليه في الزمن الحاضر لكونه
5:29لا يستطيع اليه سبيلا اه فهذا قال لك الشيخ اه يجعل نذره او حليفه في المشي الى مكة يجعله في عمرة قال واذا كان سرورة جعل ذلك في عمرته اذا حاصل الكلام لنجمع هذا الكلام بكلام السابق
5:55واذكر التفصيل في المسألة ان يقال آآ من نذر الذهاب الى مكة او حلف ان يذهب الى مكة اه فإذا كان قد حج قبله حج حجة الإسلام او لم يحج
6:13وليس الحج واجبا عليه في الحالة الراهنة لم يحج بعد ولم يكن الحج واجبا عليه في حالة راهنة ففي هذه الحالة يجعل في هاتين الصورتين يعني قد حج او لم يحج وليس الحج واجبا عليه الان لعدم الاستطاعة
6:33فيجعل ذهابه الى مكة اما في حج او عمرة وهو المقصود بالكلام السابق فان كان ممن لزمه الحج وهو المقصود هنا بالسرورة يعني لم يحج بعد وقد لزمه الحج الان لاستطاعته الوصول الى بيت الله الحرام
6:57لم يحج قبل والان يستطيع الذهاب الى الحج ولا شك ان من لم يحج وكانت له استطاعته للحج يكون الحج واجبا عليه الان يتعلق بالوجوب لان الله قال من استطاع اليه سبيلا وهذا الان مستطيع الى الحج
7:16واجب عليه فإذا كان الحج واجبا عليه وقد نذر قبل الذهاب الى مكة اذن ها هو غاي راه عليه نظر واجب يمشي لمكة والحج الان قد وجب عليه لكونه مستطيعا. طيب ملي غيمشي لمكة واش غيحج حجة الإسلام لكونه مستطيعا
7:35او يحج حجة نذره الذي ندرى لأن تا النذر واجب ماذا يفعل الجواب يحج حجة الاسلام ويجعل ذهابه الى مكة عمرة. واضح؟ الان لا يكون مخيرا ماشي هو بالخيار ان شاء حج وان شاء اعتمر لا
7:51سيجعل الذهاب الى مكة عمرة. وسيحج حجة الإسلام اذا ففي سفرة واحدة يجمع بين العمرة والحج يذهب الى بيت الله الحرام الى مكة قاصدا العمرة ابتداء يستحب له ذلك يبدا بالعمرة هي اللولة
8:12فاذا انتهى من عمرته وهاد العمرة هي اللي غيكون وفى اه تكون وفاء لنذره يبدأ بعمرته اولا فإذا فرغ من عمرته يدخل في مناسك الحج بالتفصيل الذي سبق معنا في باب الحج فيكون متمتعا تكون سورة
8:29حجه سورة تمتع وغتكون الصورة ديال الحج ديالو سورة التمتع متى لو اه اعتمر في اشهر الحج لان التمتع كما عرفتم قبل ان يعتمر الانسان في اشهر الحج وينتظر اه ايام الحج ليحج هذا يعتبر متمتعا. اذا فسيعتمر وفاء لنذره
8:52ويترقب ايام الحج ليحج حجة الاسلام. فيكون قد وفى بالنذر واتى بالحج الواجب عليه لكن ان كان قد اعتمر قبل زمن الحج متلا واحد متيسرش ليه لا يتيسر له الذهاب الى مكة في الحج ويتيسر له الذهاب الى مكة في غير وقت الحج ممكن
9:16في وقت الحج لا يستطيع عنده آآ اعذار تمنعه من الذهاب الى مكة. لكن في غير وقت الحج يستطيع الذهاب الى مكانه اذن سيذهب ليوفي بنذره معتمرا يعتمر ليس له الخيار حينئذ
9:32سيعتمر وتكون عمرته وفاء لنذره الذهاب الى الى مكة لكن كما قلنا الى كانت في اشهر الحج فلينتظر حتى يحج ان استطاع ذلك فيجمع بين الامرين ويكون حجه تمتعا ويترتب على هذا ان حجه يكون تمتعا انه يستحب له في هذه الحالة ان لا يحلق ان يقصر ابقاء الساعة
9:57الى ان يحلق عند الفراغ من الحج يقصر شعره ويترك بعضا من شعر الرأس حتى يحلقه اه في حجته اذن هذا هو حصيلة التفسير في المسألة اذا فما سبق لما قلنا هو مخير ان شاء حج وان شاء اعتمر هذا النادر للألف اذا ذهب الى مكة وهو مخير اما يمشي
10:23الحاجة ولاد عمرة من هذا يشمل سورتين من كان قد حج قبل او من لم يحج وليس الحج واجبا عليه لعدم كطاعته بعدم استطاعته الوصول الى بيت الله الحرام فهذا مخير ان شاء حج وان شاء
10:44اعتبر واما من كان الحج واجبا عليه باستطاعته قد تقول قد تشكل عليكم السورة الثانية تقول اذا لم يكن الحج واجبا عليه لعدم استطاعته فكيف وصل الى بيت الله الحرام؟ اذن ملي وصل هذا دليل على استطاعته
11:03فالجواب انه ليس كل من وصل الى بيت الله الحرام يعتبر مستطيعا قد يكلف على نفسه الوصول الى بيت الله الحرام. مثلا قد لا تكون له الاستطاعة البدنية ويشق على نفسه ويصل الى بيت الله الحرام
11:19فنقول في الأصل هذا ليس الحج واجبا عليه لعدم الإستطاعة البدنية وشق على نفسه ووصل الى بيت الله الحرام فيدخل مثلا في هذه الصورة او لا يكون مستطيعا الى ذلك ماديا
11:34واضح؟ ويشق على نفسه ويصل الى بيت الله الحرام. فليس واجبا عليه لعدم الاستطاعة واضح وشق على نفسه ووصل الى بيت الله فهذا هو المقصود كنشوفو حنا الآن الشخص هذا النادر واش الحج واجب عليه ام لا؟ في مكانه الذي يعيش فيه
11:56المكان اللي كيعيش فيه واش هو ممن يلزمه الحج ليس ممن يلزمه الحج الا كان ليس ممن يلزمه الحج فهو المقصود بالسورة الاولى. مخير ان شاء حج وان شاء اعتمر اذا وصل الى مكان
12:09لكن ان كان ممن يلزمه الحج لكونه قادرا مستطيعا الوصول الى بيت الله الحرام استطاعة بدنية واستطاعة مادية تاء فهذا لا يخيره وهو المقصود هنا في الصابورة. اذا لم يحج وهو ممن يلزمه الحج. وضع لم يحج و
12:30ممن يلزم حج هذا هو الذي يتحدث عنه الشيخ هنا فهذا يجب عليه اه اذا حج ان يحج حجة الاسلام اولا قبل قبل الوفاء بالنظر. طيب اذا كيف يوفي بنذره؟ قالوا يحرم بعمرة. ما دام ذاهبا ذاهبا الى مكة فليحرم بعمرة اه
12:53وفاء بنذره ثم هاد الوفاء بالنذر بالعمرة واش على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب قولان قيمة على سبيل الوجوب علاش؟ قالوا لئلا ينعقد الإحرام بمعنى واجب عليه معندوش خيار وجب عليه ان يحرم بعمرة لئلا ينعقد الإحرام على حجتين في
13:15في سفرة واحدة وهذا لا يمكن الإنسان في صفرة واحدة وفي عام واحد غيحج حجتين حجة الإسلام وحجة النذر لا يمكن ذلك اذا فلئلا يقع في هذا قالوا وجب عليه
13:27ان يحرم بعمرته هذا القول الأول والقول الثاني قالوا لا يحرم بالعمرة اولا استحبابا يعني يدخل الى مكة بالعمرة اولا يبدأ هادي هي اللولة يدخل الى مكة بعمرة استحبابا ثم بعد الفراغ من العمرة ان كانت الاشهر اشهر حج فليترقب زمن
13:47الحجي لي يحج ويعتبر يعتبر حجه تمتعا حينئذ لكونه قد جمع بين العمرة والحج في سفر واحد واوقع العمرة في اشهر الحج وهذا هو ما يسمى بالتمتع كما سبق اه اما اذا لم يكن اه لم تكن الاشهر اشهر حج فانه ان استطاع
14:17وقدر ان ينتظر وقت الحج ليحج حجة الاسلام فهذا واجب عليه. وغيكون ممن يلزمه ذلك. وان لم يكن قادرا فلا يجب عليه البقاء يمكن ان يرجع والحج حينئذ اه لا يكون واجبا عليه لعدم الاستطاعة لعدم
14:37لان العبد اه مكلف بوجوب الحج متى؟ اذا استطاع الوصول الى بيت الله الحرام وقت الحج في زمن الحج. واحد يستطيع ان يصل في في زمن الحج كيف يحج؟ لا يمكن
14:51لكن في زمن الحج لا يستطيع لا يقدر هذا ليس مستطيعا اه قال الشيخ خليل رحمه الله في هذه المسألة وعلى السرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور هذا متى
15:07اذا ذهب الى مكة في زمن الحج اشهر الحج نعم غادي يدخل بعمرة ثم يحج قال وعلى السرورة جعله في عمرة جعله ماذا داك النادر ولا الحليف الذي حدث في عمرة ثم يحج من مكة بعد الفراغ من العمرة وكانت ايام الحج قد دخل
15:29يدخل يحرم بحجة على الفور اذن هذا حاصل كلامي قال الشيخ رحمه الله واذا كان سرورة جعل ذلك في عمرة فإذا طاف وسعى وقصر طواف السعي والتقصير ديالاش هادا؟ ديال العمرة
15:47الطواف والسعي والتقصير للعمرة يعني فإذا فرغ من عمرته هذا هو معناه فإذا طاب وسعى وقص بالتهاء من عمر قال احرم من مكة بفريضة المعنى بفريضة اي بحجة الاسلام لفريضة
16:03لكن احرم من مكة بفريضة آآ اي حجت الاسلام اذا لم يكن قد حج وهو السرورة لي كنتكلمو عليه صافي لكن لو فرضنا اننا مكنتكلموش على السرورة على القسم الأول الذي سبق انه مخير كان قد حج قبل وهو لما دخل بدأ بعمرة هي
16:22لي بغا يوفي بها النظر ديالو وكان الحج قد قرب اذا حينئذ سيحرم من مكة بالحج نافلة غيتحسب ليه الحج اللي جاي نافلة الى هو وفى بندرية في العمرة وبغا يزيد الحج له ذلك
16:37له ذلك ويكون حجه نافلة من باب التطوع قال الشيخ وكان متمتعا يعتبر متمتعا لأنه جماعة بين العمرة والحج والحلاق في غير هذا افضل لانه هنا شنو قال لك؟ قال لك وقد سرق
16:53غتقوليه واش التقصير هو المستحب؟ قالك لا الأصل ان الحلاقة هو الأفضل وقد سبق معنا هادشي في كتاب الحج الأصل ان الحلاقة افضل لكن هنا فهاد التقصير افضل وقد اشرنا الى هذا انه في التمتع عموما التقصير افضل ليجد الحاج شيئا من من الشعر لحلقه
17:17اه بعد الفراغ من الحج ثم قال وانما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج لانه قد اعتمر فيستحب له ان يبقي شيئا من الشعر استبقاء للشعث اي الوسخ
17:36وحالة الابتذال التي يكون عليها المسافر الى بيت الله الحرام خاصة في الزمن السابق قديما قديما الناس يقطعون اه المسافة في ايام فيظهر عليهم الشعث في ابقاء للساعة يستحب له ان يبقي شيئا من الشعر حتى يظهر عليه ذلك
17:59الابتدال اه والتذلل لله رب العالمين قال وهذا استبقاء للشعث في الحج ثم قال ومن نذر مشيا الى المدينة او الى بيت المقدس اتاهما راكبا ان والصلاة بمسجديهما والا فلا شيء عليه
18:18من نذر المشي الى مكة تكلمنا عليه الان من نذر المشي الى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى بيت المقدس نذر المشية لاحظ اول شيء قال لك
18:30اتاهما راكبا بمعنى لا يلزمه المشي خلاف مكة متى قلنا من نذر المشي يلزمه المشي فإن ركب فركب فعليه هدي كما سبق اما هنا ان دار المشية فيجوز له ان يذهب راكبا لا بأس
18:46ان شاء مشيا وان شاء راكبا ولو هو في النظر قال ان امشي الى المدينة جاز له الركوب هادي وحدة ثانيا وكان قد نوى بالذهاب الى المدينة او بيت المقدس الصلاة بمسجديهما ماشي قصد غي المكانة
19:05اللي هو المدينة ولا بيت المقدس ولم ينوي الصلاة في المسجدين واضح؟ اذا كان قد نوى عندما نذر المشي الى المدينة ولا بيت المقدس صلاة بمسجد رسول الله او الصلاة بمسجد بيت المقدس
19:21فحينئذ يجب عليه الوفاء بالنذر ويجوز له ان يذهب ماشيا او راكبا. لماذا؟ لان هذا النذر نذر طاعة واحد نذر الذهاب الى المدينة ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نذر طاعة ولا معصية؟ طاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فنظر ان يطيع الله فليطيعه كذلك
19:40نذر ان يصلي بمسجد بيت المقدس هذه طاعة فيجب عليه الوفاء اما اذا نظر الذهب اليهما ولم ينوي الصلاة بمسجديهما. بمعنى انا غنوصل للمدينة ولواه غنوصل للمدينة ونزور مقبرة البقيع
19:56ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوي الصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او لو الذهاب الى بيت المقدس ولم ينوي الصلاة بمسجده في اراد السفر الى بيت المقدس ليرى بيت المقدس وليرى تلك الاثار القديمة وقبور بعض الانبياء وكذا
20:15كهذا قال لك لا شيء عليه بمعنى لا يلزمه الذهاب الى ذلك المكان واضح؟ علاش؟ لأن السفر حينئذ ليس سفر عبادة ليس سفر طاعة لأن السفر اللي هو سفر عبادة هو الذهاب الى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:33او في مسجد بيت المقدس اما الذهاب الى هذين المكانين لغير الصلاة فليس نذرا نظرا عبادتي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة زيد
20:50مساجد ماشي اماكن ثلاثة مساجد ولم يقل ثلاثة اماكن اذن فمن شد الرحال الى المدينة من اجل المكان المكان اللي هو المدينة ولم يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له ذلك بقصد العبادة بنية الربا بنية العبادة
21:11لا بقصد اه بقصد الاطلاع على المكان ومعرفة ما فيه. كنتكلمو على عدد المسافر بقصد العبادة بنية العبادة اما اللي سافر بنية التنزه ومعرفة المكان فهذا جائز في البقاع كلها
21:27لكنه لا يتعلق به نذر. واحد نذر دابا كنتكلمو حنا على باب النذر باب النذر لا يجوز ندرس السفر الى مكان بنية التنزه. علاش؟ لأن ذلك داخل في المباح والمباح لا نذر فيه كما سبق
21:43لا شيء على من نذر مباحا وانما النذر يكون لمستحب اذن واضح التفصيل لي فالمسألة نعم اذن من نذر مشيا الى المدينة او الى بيت المقدس قال لك اتاهما راكبا ماشي وجوبا لا يقصد
22:00ان يذهب اليهما تراك وعشقا هذا ليبين لك الفرق بين من نذر المشي الى هذين المكانين ومن نذر المشي الى مكة طيب ما الفرق بينهما؟ قال لان آآ من نذر المشي الى مكة فانه ينصرف الذهن
22:20مباشرة الى الحج والعمرة غي واحد يقول لله علي الذهاب المشي الى مكة ينصرف الدين الى الحج والعمرة في العرف عرفا عند المسلمين لان الناس لا يذهبون الى مكة الا لحج او
22:37او عمرة بل قد علمتم قبل ان جمهور الفقهاء يقولون لا يجوز الدخول الى مكة من غير حج ولا عمرة. واحد يدخل لمكة دون ان يدخل محرما لحج او عمرة لا يجوز. ولو كان قصده التجارة واجب يدخل
22:54محرما بحج او عمرة اذا فالشاهد قالوا الدين اه لا ينصرف لمن نذر المشية الى مكة الا الى الحج والعمرة فيكون المشي عبادة. واضح انه مشي لحج او عمرة فلهذا
23:10لوحظ المشي حينئذ لذاته. لانه مشي الى حج او عمرة لعبادة ومعلوم ايضا امر اخر وهو ان الحج انما يكون واجبا على العبد اذا استطاع الماشية الى بيت الله الحرام
23:32فإذا اذا نذر المشي اليهما وهو مستطيع يكون الحج واجبة هادي كذلك في النذر يكون الذهاب واجبة عليه بحج او او عمرة فقالوا لهذا في مكة يلزمه المشي. ومن ركب عليه اثم. اما هنا فلا يلزمه المشي. ان شاء ذهب ماشيا وان شاء ذهب راكبا
23:56البراكة راه قال لك الشرط الشيخ بشرط قال لك ان والصلاة بمس جديهما نواب الذهب يصلي في المسجد النبوي وفي مسجد بيت المقدس. فإذا لم ينوي ذلك فلا شيء عليه
24:09بل لا يجوز له مشي بلا شيء نقول لا يجوز له السفر الى المدينة او الى بيت المقدس بنية العبادة وهو لا ينوي الصلاة بالمسجدين. لا يجوز يسافر للمدينة بنية العبادة ولا البيت المقدس بنية العبادة وهو لا لم ينوي
24:30اذ ذهاب الصلاة في المسجد النبوي لا يجوز اصلا ويستوي حينئذ هذان مكانا بغيرهما من الاماكن اذا لم يقصد الصلاة في المسجدين فيستوي اه ذهابه الى هذين المكانين مع غيرهما في عدم جواز شد الرحال بنية العبادة
24:53انعطيكم مثال دابا لو فرضنا ان واحد قال نوى ان يذهب مثلا الى نوى ان يذهب اه مثلا الى اه ان يذهب مثلا الى مصر نوى شخص الذهاب الى مصر بنية العبادة
25:14بنية العبادة شد الرحل من هنا وغادي لمصر للقاهرة ولا شي مدينة اخرى بنية العبادة هل يجوز هذا لا يجوز فكذلك لو نوى الذهاب الى المدينة بنية العبادة دون قصد المسجد. لا يجوز. نفس الشيء
25:30واضح؟ لا يجوز له ذلك. اما من نوى السفر الى مدينة بنية التنزه. السفر المباح. فذلك جائز لكن لا يتعلق به لا يجوز انذروه ذلك داخل في السفر المباح. سفر العبادة لابد ان يتعلق
25:49بالمسجد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد واضح؟ وملي كنقولو بنية العبادة يعني ان الذاهب هذا الى المكان آآ ينوي التقرب الى الله تعالى بفضيلة البقعة. بفضيلة المكان الذي يتوجه اليه
26:15اما الى كانت نية العبادة عارضة شي نية خرى ديال عارضة فهذا شيء اخر لا كلام عليه لأن لا يختلط على الطالب الأمر حنا كنقصدو الآن السفر الى مكان بنية العبادة اي لفضيلة البقعة. علاش نتا غادي تال مصر؟ تال القاهرة بنية العرس ما تمشيش لجهة اخرى مثلا لمدينة
26:35اخرى بنية العبادة لا لشرف البقعة لأن ديك البقعة بقعة شريفة مباركة لها فضل فإلى مشيت ليها غيكون الأجر اكثر واضح؟ لفضل لفضل المكان فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد
26:54اما الى كانت واحد النية خرى عارضة فحينئذ العبادة مامتعلقاش بالبقعة وانما نية العبادة متعلقة بأمر اخر عارضة لها كلام واحد مثلا نود الذهاب الى القاهرة عند عالم ليطلب العلم سافر شد الرحم من هنا تال القاهرة عند واحد العالم باش يطلب من عندو العلم
27:14فإذا هذا هل يريد بقعة المكان لفضله ام يريدوا العالم لينال من علمه يريد العالم فلو سافر العالم من داك المكان لمكان اخر غيتبعو غيمشي عندو هذا لا كلام عليه وحينئذ هذا الأجر معندوش هذه نية العبادة ليست عنده نية العبادة
27:34في ذلك المكان لشرف البقعة وانما نية العبادة التي يؤجر عليه هي قصده لطلب العلم هذا امر اخر او انسان سافر لصلة الرحم عندو الأجر ولا لا؟ ولكن عندو الأجر لصلة الرحم او لطلب العلم او
27:50نحن نتحدث عن السفر لشرف البقعة بفضل المكان هدا هو فالمدينة يجوز لك ان تسافر اليها لفضل البقعة لكن بقصد الصلاة في المسجد لأننا نعتقد ان المسجد النبوي هاديك البقعة اللي فيها المسجد النبوي اشرف من غيرها
28:09وديك البقعة اللي فيها بيت الله الحرام اشرف من غيرها كنعتاقدو شرف البقعة وفضل المكان فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام في اه مسجد بيت المقدس
28:24بل نعتقد شرف هذه البقع كلها لكن لا يسافر لها المسلم الا وهو يستحضر مساجدها يعني مثلا مكة كلها ارض مباركة والمدينة كلها ارض مباركة وآآ المقدس كلها ارض مباركة
28:48لكن من اراد الذهاب اليها يجب ان ينوي اه زيارة مساجدها ليصلي فيها انا غادي لمكة شنو القصد زيارة المسجد مسجد المسجد الحرام للصلاة فيه لان الصلاة فيه مضاعفة وفيها وكذلك في المدينة انوي مسجد رسول الله وفي المقدس انوي المسجد بيتي
29:14المقدس وهكذا لان الحديث فيه لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا اذا يقول رحمه الله ومن نذر مشيا الى المدينة او الى بيت المقدس اتاهما راكبا ان والصلاة بمسجديهما والا
29:37لا والا ينوي الصلاة بمسجديهما فلا شيء عليه فلا شيء عليه بمعنى لا يجب عليه الوفاء بل لا يجوز اصلا سفر اليهما بنية العبادة. لا يجوز ذلك وقد جاء اه عن بعض اهل العلم
29:58ذكر بعض اهل العلم ان من نوى ايضا آآ الذهاب او من نذر الذهاب الى مسجد قباء ليصلي فيه فكذلك يجب عليه الوفاء بالنذر هذا ذكره بعض اهل العلم من نذر الذهاب الى مسجد قوبا ليصلي فيه يجب عليه الوفاء بالنذر
30:20وذلكم لما جاء في فضله لأن مسجد قباء ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة فيه تعدل عمرة وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذهبوا اليه كل اسبوع يصلي فيه صلى الله عليه وسلم صلاتنا في لاتين يصلي فيه ركعتين نافلة
30:40بانه ذكر ان الصلاة فيه تعدل عمرة لكن قال بعض اهل العلم هذا الامر اللي هو من نذر الذهاب اليه فيجب عليه ان يوفي بنذره يعني للصلاة فيه قالوا لمن كان
30:56المدينة واحد ساكن في المدينة وكيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وواحد المرة نذر ان يذهب الى الى قوباء لان قوبا اه مجاور للمدينة مسجد قباء فنذر الذهاب اليه وقريب من المدينة
31:12عليه ان يوفي بنذره اما من كان خارج المدينة فلا يجوز له شد الرحل لمسجد قباء لحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مسلا لكن من نوى قال آآ اراد بشد الرحل اصالة وابتداء المسجد النبوي ونوى ان صلى فيه ان يذهب الى
31:35مسجد قباء جاء ذلك بالتبع. واضح قال ساشد الرحل الى مسجد رسول الله ولا لله علي ان اذهب الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوى بالتبعي انه ان وصل هناك يصلي في مسجد قباء فلا حرج لانه شد الرحل اصالة
31:55لمسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال الشيخ واما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصلي بموضعه شوف اسيدي من نذر او لحلف ان يذهب الى مسجد المساجد ليصلي فيه ان يشد الرحل الى مسجد المساجد
32:19قال لي لا علي ان اصلي اه بمسجد القاهرة المسجد الفلاني بالقاهرة او المسجد الفلاني اه في اه مثلا الدار البيضاء او بفاس او بغيرها من البقاع والأماكن واضح؟ نذر ان يذهب الى مسجد غير هذه المساجد
32:40الثلاثة ولو كانت في مكة والمدينة نذر ان يذهب الى مسجد بمكة ليصلي فيه غير بيت الله الحرام فلا يجوز له الوفاء بالنظر لا يجوز لماذا لان هذا يعتبر نذر معصية
32:58يتشد الرحال الى غير المساجد الثلاثة لا يجوز لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة المساجد واضح؟ فلا يجوز له ذلك لماذا لعدم تفاضل المساجد الاخرى غير المساجد فيما بينها
33:20لا تفاضل بين بين سائر المساجد ما عدا المساجد الثلاثة كلها من جهة البقعة من جهة البقعة والمكان متساوية جميع المساجد من جهة البخاري متساوية وعليه فلا يجوز له ان يشد الرحل الى مسجد اه لا فضل ولا شرف لبقعته بمكانه. وهذا لا يوجد الا في
33:44تلاتة فهم المعنى اذن فلما كانت المساجد كلها متساوية في الفضل والشرف والبركة فلا يجوز ان ان يشد الرحال اليها للصلاة فيها قال واما فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نظرها وليصلي بموضعها
34:09اذن ديك الصلاة التي نظرها فين غادي يصليها في مكانه الذي يسكن فيه قال لله علي ان اصلي ركعتين في مسجد القاهرة نقولو ليه صلي ركعتين في مسجد حيك واضح
34:21لا يجوز لك الذهاب لا ماشيا ولا راكبا وصلي بموضعك في مسجد حييك لأنه علاش؟ لأنه لا شرف لمسجد القاهرة على مسجد حييه هما متساويان في الفضل بحال بحال طيبوا هاد المساجد الثلاثة التي جاءت في الحديث ويجوز شد الرحال اليها ما هو افضلها
34:42عند الجمهور افضلها المسجد الحرام ويليه في الفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الاقصى بهذا الترتيب هذا عند الجمهور وعند مالك رحمه الله وبعض اه متابعيه ان افضل المساجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
35:06ويليه في الرتبة المسجد الحرام ثم المسجد الاقصى انتبه دابا هذا شنو هو افضل مسجد بالنسبة للبقعة بالنسبة للمثل؟ ماشي من حيث مضاعفة اجر ديال الصلوات هم متفقون على ان اكثرها اه اجرا من حيث
35:24اه الصلاة هو مسجد المسجد الحرام. ويليه في الفضل المسجد النبوي والمسجد الاقصى ده لا خلاف فيه لورود النص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فمن حيث مضاعفة اجر الصلاة فالصلاة في المسجد الحرام اكثر اجرا من الصلاة في مسجد رسول الله ثم
35:44اه يلي ذلك الصلاة هذا لا خلاف فيه لكن اختلفوا في شرف المكان دون مكان الافضل هل المكان الافضل هو المدينة ولا؟ اولى مكة اصلا في البقعة فمن اهل العلم من قال المكة افضل من المدينة واستدل على ذلك بامور. ومنهم من قال المدينة وهذا خلاف قديم معروف خلاف خلاف بين السلف
36:09قديم وقد ولفت فيه مؤلفات خاصة ومنهم من قال المدينة افضل واستدل على ذلك بامور وقد اشرنا الى شيء من خلاف شرح بلوغ المرام. واش افضل من المدينة ولا المدينة افضل من مكة؟ كندكرو هذا
36:23اه بعض مما قيل في هذا وذاك. اذا فالمالكية رحمه الله الامام مالك يرى ان المدينة افضل من من مكة ومن اقوى ما يستدلون به على ذلك انها سكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم
36:39المدينة افضل من اقوى ما يستدل بها على ذلك انها ثم يستدلون ببعض الاحاديث النقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها مدح المدينة وذكر فضلها وذكر
36:54جاءت احاديث عن رسول الله كما انه جاءت نصوص من القرآن والسنة تبين فضل مكة ولهذا وقع الخلاف بينهم اذا فعل ان المدينة افضل من حيث المكان فمسجد رسول الله افضل من
37:11من المسجد الحرام من حيث البقعة من حيث شرف البقعة اه ومما يقوي هذا ان المسجد على الافضل قالوا لان فيه الروضة الروضة توجد في المسجد النبوي والروضة قال عليها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكان يسمى الروضة قال ما بين آآ
37:35بيتي ما بين بيتي ومحرابي روضة من رياض الجنة وهي معروفة الان معينة فهذه هذا المكان اللي هو روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يوجد في مكة يوجد
37:51المدينة والاخرون يقولون مكة فيها قدرة المسلمين كعبة مشرفة وكدا وما ورد من النصوص في في فضلها والخلاف في ذلك معتبر. اذا الشاهد اه اختلفوا في افضل هذه المسائل ولكن الخلاف بينهم في
38:09اه مسجدين واش الأفضل للمسجد الحرام ولا المسجد؟ النبوي؟ ولم يختلفوا ان المسجد الأقصى بعدهما في الرتبة انه في الرتبة الثالثة اذن الشاهد من الخلاصة من نذر الذهاب الى احد المساجد الثلاثة ليصلي فيها وجب عليه الوفاء بالنذر
38:31واضح وجب عليه الوفاء بنذره. اذهبوا الى مكة ماشيا ان نذر المشي ويذهب الى غيرها ماشيا او راكبا ولو نذر المشي الا ان يكون ساكنا بقرب ما هو افضل منها
38:49من هذه المساجد الثلاثة مثلا لو ان احدا اه نذر ان يصلي احد المس في افضل المساجد الثلاثة لم يعين او عين مثلا آآ ان يصلي بمسجد من هذه المساجد
39:11وكانت سكناه قريبة من افضل هذه المساجد. مثلا على مذهب المالكية هو يسكن بالمدينة. ولا قريبا من المدينة ونذر ان يصلي بالمسجد الحرام قالوا لا يلزمه ذلك لانه يعتبر مفضولا وهاد المكان اللي هو قريب منه يعتبر
39:32فاضلا فيكفيه ان يصلي بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه افضل. وعند الجمهور لو كان مثلا مقيما آآ بمكة ونذر ان يصلي بالمسجد النبوي فلا يلزمه ذلك يمكنه ان يصلي في
39:49في مسجد مكة لأنه افضل وذاك المفضول وكذلك الصورة ظاهرة اللون دار ان يصلي بمسجد المسجد الاقصى وهو قريب اما من مكة ولا من المدينة فلا شك انهما افضل من المسجد الاقصى فيكفيه ان اه يصلي في احدهما لانهما افضل من المسجد الاقصى
40:14اذن الشاهد ان ما عدا المساجد الثلاثة لا يجوز السفر اليها اه بنية العبادة. لفضل بقعتها ومكانها. لا يجوز اما ان اراد الانسان السفر اليها سفرا مباحا لا بقصد العبادة لمعان فيها بغا يسافر باش يشوف شي
40:41اه مسائل ولا امور ولا للتجارة ولا لعالم يستفيد منه ولا لزيارة اقارب هذا شيء اخر هذا مباح لا اشكال فيه ولا يتعلق به نذر قال بعض اهل العلم هاد الكلام اللي حنا فيه هاد الموضوع اللي حنا فيه ودليله حديث رسول الله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
41:07تفيد من مفهوم الحديث مفهوم مخالف الحديث ان ان غير هاد المساجد التلاتة لا يجود لا يجوز السفر اليها قال بعض اهل العلم هذا يدل على عدم جواز السفر الى بقعة من البقاع
41:23مما ليست مسجدا بنية العبادة لو ان احدا اراد ان يسافر الى بقعة من البقع ماشي للمساجد لا لزيارة قبر قبر ديال ولي صالح ولا ديال نبي مرسل ولا كذا
41:37افيد هاديك المكان قالك داك المكان مدفون فيه الإمام الشافعي ولا مدفون فيه الإمام ابو حنيفة ولا كدا من الأئمة ولا من الأولياء والصالحين من هذه الامة فيذهبوا اليه ليتبرك به بغا يسافر من هنا للقبر الشافعي رحمه الله ولا لقبر ابي حنيفة ليتبرك بي بذلك المكان الذي
41:59دفن فيه الشافعي وابو حنيفة فهل هذا جائز هذا لا يجوز لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شد الرحال الى المساجد وهي اشرف البقاع الى المساجد الثلاثة. سائر مساجد الدنيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال اليها
42:18فكيف بغير المساجد؟ انتم تعلمون ان اشرف البقاع هي المساجد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال اليها فكيف بغيرها فلا يجوز اذن السفر الى هذه الاماكن
42:36فان قال قائل لماذا لا يجوز وانتم تجوزون ان يسافر الانسان الى ما شاء من الدنيا اه اذا اراد الذهاب الى مكان من الاماكن فالاصل في السفر انه مباح فلما تمنعون من الذهاب الى اه مكان ما كقبر ولي صالح او كذا شد الرحال اليه. مع ان الاصل في السفر الى سائر الاماكن
43:03تجارة ولا لغيرها جائزون فالجواب ان الاصل في السفر انه مباح لكن بشرط الا يقصد المسافر شرف المكان الذي يذهب اليه. وانما يسافر لمعنى في تلك الاماكن. يسافر لان الاماكن فيها سلاح
43:18رخيصا ليشتريها او يسافر لان تلك الاماكن فيها امور يريد ان يراها ولا يعتقد شرف البقعة ان ديك البقعة لها فضل ولا لها ترك ولا فيها بركة وانما يسافر لمعنى اخر
43:33فمن سافر لمعنى من المعاني اه في ذلك المكان لا لذات المكان فلا اشكال في هذا. سافر لشراء سلعة او لبيع سلعة او لرؤية اه من الآثار ولا ادري من الأمور او لزيارة صاحب او قريب او للتعلم اه ليتعلم علما دنيويا
43:57ولا علما اخرويا فالشاهد هذا سافر معنى آآ لا للبقعة لا للمكان اما من يشد الرحل الى قدر ولي صالح فانه لا شك انه اولا اه يقصد بسفره هذا القربى والتعبد لله رب العالمين ميمكنش واحد
44:16غيسافر لواحد من اولياء الله تعالى ولا يقصد بذلك قربة ولا يقصد بذلك شرف مكانه والا علاش نتا غادي تال داك المكان لتطلع على اثاره لا لانك تعتقد فضل المدفون فيه. وبالتالي ملي كتعتقد الفضل المدفون فيه تعتقد شرف ذلك المكان. صرحت او لم تصرح
44:35من يفعلون هذا في الغالب يصرحون كيقولك انا غادي لداك المكان راه مدفون فيه فلان عرفتي شكون مدفون راه مدفون فيه فلان فيعتقد شرف المكان وفضله فيشد الرحمة اليه لا يجوز
44:49فليس هذا السفر كسائر الاسفار نعم ان سفر الانسان لمعنى من المعاني في ذلك المكان فلا حرج. لكن السفر للقربة والعبادة او لنيل بركة وفضل المكان هذا لا يجوز الا للمساجد الثلاث لانه اذا امتنع آآ شد الرحل للمساجد ويشرف البقاع فغيرها
45:11من باب اولى لا يجوز شد الرحال اليها. ولو كان ذلك مشروعا لفعله رسول الله او لحث عليه رسول الله صلى الله عليه ان يسلم لحث رسول الله على زيارة قبور الانبياء والمرسلين مثلا
45:27او على زيارة قبور الاولياء والصالحين مثلا لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ولم يفعل. فدل ذلك على عدم مشروعية الامل. ولهذا الم يكن في المدينة الم يكن قد دفن في المدينة صالحون
45:45والم يكن من المسلمين من يعيش بمكة وما حولها بعد الفتح كانوا مسلمين بعاد على المدينة كيعيشو في مكة وما حولها من البقاع بعاد ولم يرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر الى المدينة ليصلوا على شهداء احد مثلا الصحابة الذين استشهدوا في احد ودفنوا في احد
46:08وقبورهم الى الان ما زالت موجودة. لم يحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الى السفر الى آآ اولئك الصالحين ولا شك ان اعظم الاولياء واكبر الصالحين هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من استشهد منهم اه في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم
46:28حمزة وغيره من الصحابة ممن يسجل هناك والنبي صلى الله عليه وسلم ما ارشد الى هذا وهو المأمور بالبيان والتبليغ والمنهي عن الكتمان عليه الصلاة والسلام اذن فالحاصل انه لا يجوز لمسلم ان ينوي السفر الى مكان لفضل
46:50لفضله وشرفه اه او ان يسافر اليه بنية العبادة الا لهذه المساجد الثلاثة ثم قال الشيخ ومن نذر رباطا بموضع من الثغور كذلك عليه ان يأتيه سبق معنا ان الرباط
47:12عبادة من اعظم العبادات في باب الجهاد وعلى ان الرباط عبادة من اعظم العبادات وقد جاء في فضله احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث عليه على الرباط في الثغور
47:28وانه من اعظم الجهاد في سبيل الله من اعظم الجهاد في سبيل الله المرابطة في السهور. لما تترتب عليه من المصالح العامة ولما تترتب عليه من دفع المفاسد العامة؟ لان المصالح المترتبة على حراسة الثغور عامة. تعم المسلمين جميعا. ولهذا
47:52حث النبي صلى الله عليه وسلم بث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذكر ان ان ثلاثة لا تمسهم النار منهم قال وعين باتت تحرس في سبيل الله قد سبقت الاحاديث في ذلك. اذا اذا كان الرباط عبادة ومن اعظم العبادات. فمن نذر رباطا فعليه ان يوفي بنذره ولا لا
48:15لما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. هادي عبادة. اذا فمن نذر رباطا في مكان معين فيجب عليه الذهاب للمرابطة فيه اللهم الا ان يكون
48:31النادر الذي نذر المرابطة في مكان يعيش في مكان يساوي ذلك المكان في الاهمية او ان ذلك المكان اللي كيعيش فيه المرابطة فيه اهم واعظم واكد من المرابطة في المكان الآخر
48:49اما يساوي ولا اعظم فحينئذ لا يلزمه الذهاب الى المكان الآخر فليرابط بموضعه الذي هو فيه يكفيه ذلك. فهم المعنى وهذا شبيه بالمسألة اللي سبقت معنا في من يعيش بالمدينة ونذر
49:04الصلاة بمسجد رسول الله قلنا يكفي اش؟ ان يصلي بالمدينة على مذهب المالكية ان آآ المدينة وان مسجدها افضل من من من غيره اذا فهذا كذلك اذا كان الموضع الذي يعيش فيه
49:25اه المرابطة فيه مثل المرابطة في المكان الاخر في الاهمية او اكثر فانه يرابط في موضعه الذي هو فيه. وضع المعنى ولا يلزمه الذهاب الى المكان الاخر والاهمية فاش تتجلى
49:41تتجلى الاهمية في آآ الخوف من العدو راه كان سبق معنا ان ذكرتم انه كلما اشتد الخوف من العدو آآ تأكدت المرابطة وعظم اجرها. اتقدم لنا ان المرابطة كيعظم الأجر ديالها كلما شتد الخوف من العدو
49:59وكلما قل ذلك يقل اجرها فالمرابطة في الاماكن على حسب الموضع فإذا الا كان واحد الموضع يخشى فيه من العدو العدو يترقب ويترصد الدخول الى بلاد المسلمين في اي وقت متهيأ
50:14هذا تاغر من وعندنا تغر من الثغور في جهة اخرى العدو اه مسالم لنا في الجملة ولا يتهيأ للاستعداد لنا لكنه في اي وقت قد يهجم علينا فإذا نحن نخاف من العدو من هاد الجهة مثلا اكثر من خوفنا منه من الجهة الأخرى
50:35فإذن هاد المرابط الى كان كيعيش فهاد المكان اللي المرابطة المرابطة فيه اهم للخوف من العدو اكثر وهو نذر ان يرابط في المكان الآخر نقول له رابط موضعي ولا يلزمك الذهاب الى المكان الاخر. او يساويه في
50:51بالاهمية كذلك يفي بندره في موضعه ولا يحتاج السفر للاخر علاش شنو العلة لاحظوا نفس العلة سبقات لان المقصود بالمرابطة هل المراد ذات المرابطة؟ او المقصود مكانها ان المقصود ذات المرابطة
51:11لا شرف لمكان المرادفة مكاينش شرف للبقعة واش هاد البقعة هادي لي غنرابطو فيها افضل من البقعة الأخرى؟ البقعة لي هي الأرض الأرض لا شرف للبقعة. البقاع متساوية بقاع الدنيا كلها متساوية الا المواضع التلاتة اللي شرفها الشرع
51:30اذن فمن حيث البقعة من حيث المكان لا فضل لبقعة على بقعة لمكان لموضع على على موضع وانما كيحصل التفاوت فاش؟ في خوفي من العدو وعدم الخوف منه. في الامن منه وعدم الامن منه. مفهوم الكلام؟ فاذا لما كان الغرض من المرابطة لما كان الغرض ذات
51:50لا مكانها المقصوداش الحراسة حراسة المسلمين فإذا لما كان الغرض هو الحراسة والحراسة متأتية في موضعه فليرابط في موضعه بلا ما يسافر بالمكان الآخر لأن المكان غير مقصود البقعة ماشي مقصودة لشرفها المقصود هو
52:07الفعل الفعل اللي هو المرابطة الرباط الحراسة وهاد الحراسة ما دامت متأتية هنا فلا حاجة للسفر الى مكان اخر كما اننا ذكرنا ان البقعة ايلا كان في المساجد قلنا اذا كان الانسان قريب من من بقعة آآ مشرفة افضل من البقعة الاخرى
52:31فلا حاجة للذهاب الى البقعة الاخرى لعدم فضلها لانها ماشي افضل من من البقعة اللي غيصلي فيها فيصلي في في البقعة التي يقرب منها مفهوم لعدم التفاوت في المكان في البقعة
52:46اه اذن هذا حاصل كلامي قال ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه ان يأتيه علاش عليه ان يأتي؟ لان الرباط طاعة وطاعة يجب الوفاء بها. اللهم الا ان كان
53:01اه يعيش هو بمكان فيه ثغر ايضا من الثغور ويحتاج فيه الى مرابطة وتساوي المرابطة في موضعه المرابطة في في الموضع الاخر في الاهمية او اعظم فليس عليه ذلك فليرابط
53:17في موضعه والا فعليه الذهاب الى المكان الآخر للرباط فيه فان قال قائل هاد الرباط قد سبق معنا فيما مضى فضله وثوابه واجره وفي زمننا هذا كثير من المسلمين آآ لا يستطيعون العمل به لا يستطيع العمل بالمرابطة
53:40فلا يقوم بالمرابطة في الثغور الا بعض المسلمين وفي بعض بلاد المسلمين قد لا يحتاج الى مرابطة اصلا فكيف يحصل الانسان اجر هذه العبادة العظيمة اللي هي المرابطة؟ فالجواب ان الشارع الحكيم قد
54:01فتح لعباده بابا عظيما اخر من ابواب المرابطة وسماه رباطا لمن فاته الرباط آآ الاصلي آآ ان يأتي به وهو المرابطة الى المساجد لاداء الصلوات الخمس فيها صلاة بعد صلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو به
54:27الخطايا ويرفع ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء هذا الجواب جواب السؤال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم
54:42فهذا نوع من المرادفات فمن فاتته المرابطة الحقيقية فليرابط هذه المرابطة فله اجر المرابطين باذن الله تعالى وهي مرابطة من نوع اخر. مرابطة الى المساجد لاداء الصلوات المفروضة. هذا والله تعالى اعلى واعلم
55:08ومن حلف بمعنى ياك ومن حلف بالمشي الى مكة فدو من حرم اللي بغيتي تقول فين سبقت في الدرس اللي فات ومن حلف لاحظ هاد ان فعلت اذا تدافع علي المشي وهذا يعتبر يمينا ولا نجرا
56:21هدية مين؟ كما سبق في تعريف ابن عربة النظر ان يقول لله علي علي المشي الى مكة ان فعلتك تنام وما ما ذكره من بمعنى مادام قد ركب وجب عليه الهدي يركب وجب عليه الهدي
57:45وهذا الرجوع الى المشي مرة اخرى غير واجب واضح وعليه فهذا غير الواجب المستحب لا يسقط الهدية الواجبة وعلم بمعنى قال عطاء بن ابي هريرة هاهو قاليك واحد شي واقيلا عطا قاليك هذا خلاف المذهب يعني هذا قول خارج المذهب
58:09وهو مجتهد ها من ائمة السلف من كمالك والشافعي الا ان مذهبه لم يعرف وانتم تعلمون ان اه ان المجتهدين كثر لكن لم اه تدون مذاهبهم ولم يشهرها تلاميذهم فاندثرت مع مرور الزمن
58:31وصارت فتاويهم ومذاهبهم تذكر آآ في كتب الأئمة الأربعة يعني ان الفقهاء وان الطلبة والتلاميذ الائمة الاربعة ينقلون شيئا من فتاوي اولئك المجتهدون انا قال ما لم تكن له نعم
59:26مشى فيما نوى اما اذا كان له نية مشى فيما نوى هذا هو جواب اذا معنى اذا كان له نية بمعنى لما قال لله علي المشي الى مكة كان ناوي حجة ولا عمرة قصد لله علي المشي الى مكة عمرة
59:47هو ما قالش عمرة لكن واعر قصد العمرة لما قال لله علي المشي الى مكة ماذا نوى نوى عمرة فعليه العمرة. نوى حجا فعليه الحج هادا دابا اللي كنا كانتكلموا عليه حاجة او اعتمر شكون
1:00:02من اه نوال المشية الى مكة ولم ينوي شيئا معينا واش حجا ولا عمرة؟ هو اللي فيه هاد التفصيل اللي صدق اما اذا قصد بالمشي الى مكة حجة معينة ولا عمرة عينة فعليه المشي فيما نوى
1:00:20فاذا خاف وسعى والحلاف في انما يستحب من نظر مشيا الى او الى او امشي الى بيت المقدس هكذا اذا قال ابن وهب لا يلزمه الاتيان اليهما بمسجديهما يريد اوسما
1:01:33او سماهما اي سمى المسجدين خاصة يعني اما يقول اه لله علي السفر الى المدينة ولا يقول الى مسجد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه لله علي صلى الله
1:01:52الى مسجد بيت انه اذا سماه مات انه قال اي وان لم ينوي هذا اذا كان النادر وافضلها على المشروع يليه مسجد واما اذا كان ساكنا والصلاة باحد مطلقا ان يكون
1:02:34الا ان يكون فرحوا بمشهورين الا ان يكون الثاني مزولا بمعنى اذا كان الثاني مفضولا فلا يلزمه اذن قال ابو طاهر ظاهر المثل واما غير هذه الثلاثة نعم هاديك فاللول ان والصلاة لمسجديهما
1:03:09اه ومثل الصلاة الصوم والاعتكاف معناه ان ينوي الانسان بالذهاب الى المسجد النبوي الصوم فيه او الاعتكاف فيه وهذا محل خلاف لان اه الصوم لان المسجد ليس معدا للصوم وان لعله قصد
1:03:35الصوم والاعتكاف لأنه تقدم معنا انه في المذهب عندنا الصوم شرط في الاعتكاف لا يكون العبد معتكفا الا بالصوم وعليه فمن نوى الذهاب الى المسجد النبوي للاعتكاف جائز هذا لان تا هو نوى الذهاب فيه لعبادة
1:03:54يتعبد لله رب العالمين في في المسجد لكن الاعتكاف يلازمه اما اه نية الذهاب الى المسجد للصوم فيه باش يصوم فيه ويرجع فهذا لا يشرع الا كان لقصد الصوم بنفسه لا يشرع
1:04:10بان المسجد ليس معدل للصوم الصوم في المسجد لا خصوصية له لا فضل له وانما الفضل في المسجد الاعتكاف فيه والصلاة فيه وان وان صحب الاعتكاف والصلاة صوم فذلك فضل على فضل
1:04:28لكن الصوم ليس مقصودا لذاته واش هو اللول المقصود كون غي بالتابع للاعتكاف لانه ان جمع بين العبادات واحد صائم ومصلي ومعتكف احسن حالا هذا خلاف خلاف الراجح اللهم الا ان قصد ديك الصوم والاعتكاف قصد الجمع بينهما
1:04:55ومثل الصلاة الصوم مع الاعتكاف يعني قصد الجمع بينهما ويكون حينئذ الصوم ذكره من باب البيان لان الاعتكاف عندنا شرط كما سبق فيه يعني قصده ما معنى الصوم مع الاعتكاف
1:05:11من اجل صلاة وليصلها وليصلها هذا الحديث من نظر رباطا ذلك المنظور ان يأتيه ومن التزم او قال لان الرباط قربة وظاهره ولو نذر الرباط بمحل وهو بثغر اخر وليس كذلك بل فيه تفصيل
1:06:28ان كان ما نذر الرباط فيه مساويا لما هو به في الخوف او اقل رابط بمحل نذره مساويا ولا اقل داك المكان الآخر لا غيرابط بمحل بموضعه الذي هو فيه
1:06:44وان كان ما نذر الرباط فيه اشد خوفا انتقل اليه لفضل الزيادة فيما كثر فيه الخوف على ما هو دونه في الخوف. كذا يفهم من ابن من حرم على نفسه
1:07:14انا عندي ما حرم باليمين ولا بالنزر نعم قال من حرم اه لا لا لا تلزمه الكفارة لان اليمين لا يتعلق بهذا الامر اليمين كما سبق له ثلاث سور كما سبق بيانه قبل
1:07:54آآ في التعريف العام اما اليمين القسمية ولا يمين طاعة وليس قصده الطاعة وانما قصده ان يلزم نفسه بفعل شيء او فرديين او القسم التالت اليمين بالطلاق ولا بالعتق ان يلزم نفسه في اليمين بطلاق زوجته او بعشق عبده
1:08:15وهذا يعني نذر تحريم الحلال ولا تحليل الحرام اليمين تحريم الحلال ولا بتحليل الحرام اه لا يجوز الف لا يجوز لا لا يشرع ولهذا يعد له ان يعتبر لغوا لا تدخل في في تأليف
1:08:38فين غدخل في الأقسام الثلاثة لا لا تدخلوا لا تندرجوا في الحقيقة اليمين اين اليمين تا هدا هو لي كيقصد والله علي لا اشرب كذا فقسم الى قلب الله فهذا في يمينه يقول الحرام علي حلال هادي هي الصيغة ولا الحلال علي حرام
1:09:11اما الى قال والله لا اشربن فلا يجوز له اه قسموا على فعل معصية اصلا ويجب عليه ان يخالف ما حلف عليه وان يأتي الذي هو خير كما سبق بمعنى لا يجوز له
1:09:28اه ان اه يبر قسمه بمعنى واجب عليه يحدث وبالتالي واجبة عليه الكفارة هذه صورة اخرى اذا قال واحد والله لا اشربن الخمر كما سبق ابتداء جسول نقلنا انا حلفت انني نشرب الخمر قولوا لي لا يجوز ان تبر بيميني
1:09:47وواجب عليك تحنت كفارات اليمين كما سبق سبق فإن قدر انه فعل قال لاشربنه اشرب الخمر فالجواب ان لا كفارة عليه نعم هو اثم وعاص لله رب العالمين لكن لا كفارة تتجرأ وفعل المعصية هادي حاجة اخرى ماشي هي لي كيقصد هنا
1:10:07شيخ يقصد هنا معا ما كاينش القسم لا يوجد بيمين قوى الله به قال الحرام علي حلال ولا مثلا هذا الشراب حرام علي واضح فهذا يعد ليس يمينا هذا يعد لغوا وبالتالي فكلامه هذا لا يقدم ولا يؤخر
1:10:24ما غيحلل ما يحرم وهو اثم من جهة المعصية ذكرنا انه عاصي لكن من جهة الكفارة لا كفارة نعم حقيقة السفر سبق معنا هذا في الكلام على قصر الصلاة السفر الذي تقصر فيه الصلاة والذي يجوز فيه للصائم ان يفطر في رمضان ما يسمى سفرا ويسمى سفرا
1:11:02وقلنا انه ان فيه اقوالا اشعرها انه مضبوط باربعة برود في اقوال اخرى بشيء اخر لا اشكال فيه ذاك السفر لطلب العلم ايه قريبين المسلمين ولا مقبرة ذلك الإمام للدعاء له واعطيناه تا بغى يمشي للقبر لاش بغا يمشي للقبر
1:12:01لا يجوز ان كان قصده الذهاب للسلام عليه وللدعاء له كما يفعل ذلك بعامة المسلمين كما يزور الانسان سائر مقابر المسلمين ليسلم على الاموات وليدعو لهم الى كان هذا هو القصد نعم يدعو للميت هو لي غينفع الميت ماشي ينتفع هو بالميت
1:12:24اما الى كان قاصدو هو يمشي باش البركة ويحصل ليه الخير والفضل وينتفع ببركة الميت فلا يجوز جرى زيارة مبتدعة الصحابة المؤمنين ولا يجوز الذهاب الى قبورهم للتبرك بهم لا يجوز ذلك
1:12:42الذهاب الى قبورهم للدعاء لهم وللسلام عليهم كسائر اموات المسلمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.