الدرس/185/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00انه لا يقبله هذا واهدى وان كان فهو ضرورة جعل ذلك في عمرة وقصر احرم من مكة بفريضة وكان متمتعا في غير هذا افضل انما يستحب له التقصير في هذا
0:25ومن نذر مشيا الى المدينة والا فلا شيء عليه واما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصلي في موضعه ومن نذر رباطا بموضع من الصغور كذلك عليه ان يأتي
0:52قال رحمه الله ومن حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه الا في زوجته فانها تحرم عليه الا بعد زوجه اه الاصل انه لا يجوز للمرء ان يحرم
1:09ما احل الله له او ان يحلل ما حرم الله له. هذا الأصل لا يجوز للمسلم ان يحرم حلالا او ان يحلل حراما لان شأن التحريم ديني لله رب العالمين
1:25الله هو الحاكم لا حاكم الا الله. ان الحكم الا لله لا حاكم الا هو المشرع اذا فالاصل ان المرأة لا يجوز له ان يحلل حراما ولا ان يحرم الالا
1:40فإن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى فهذه معصية تحريم الحلال او تحليل الحرام مالو معصية ثم هل هو كفر ام ليس بكفر؟ فيه تفصيل ان اعتقد قلة الحرام او حرمة الحلال فهو كفر. لان هذا استحلال
2:01اه لما حرم الله او تحريم لما احل الله. ان اعتقد ذلك فهذا كفر وان لم يعتقد ذلك وانما حلل وحرم بلسانه غف ولا يعتقد فإن هذا يعد معصية لكن هل كلامه يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه تحريم الحلال او تحريم الحرام لا يترتب عليه شيء. كلامه يعد لغوا. لكن كي نقولو ليه كلامك معصية لا
2:28لا يجوز ان تحرم ما احل الله ولا ان تحل ما حرم الله لكن كلامك لا يؤثر شيئا الحلال حلال والحرام حرام الله تعالى احل شرب الماء جا واحد قالك اه شرب الماء حرام واش يصير
2:41ومازال الماء حلال له لكن قوله معصية لله رب فان اعتقد ذلك فهو كفر. ان لم يعتقد معصيته اذا هذا الاصل تقرر اذا تقرر هذا فاعلموا ان تحريم الحلال في القسم دابا عاد نجيو لليمين لأن كلامنا في اليمين
3:05تحريم الحلال في القسم له نفس الحكم كذلك يعد لغوا من من اقسم على تحريم الحلال فان يمينه يعد لغو الحلال حلال لا يتحرم بالقسم اذن لا شيء عليه من جهة الكفارة ومن جهة تحريم
3:24الحلال لتحريم الشيء لا انه لا شيء عليه من جهة الاثم لا من جهة الاثم هو عاصم لله عز وجل لأن حنا قررنا فاللول قلنا تحريم الحلال او العكس لا معصية لله رب العالمين
3:36اذن فمن اقسم على تحريم الحلال؟ كيف اقسم شنو الصيغة ديال القسم ايلا قال متلا ان ذهبت الى السوق فالماء حرام علي هذا يعد قسما هادي صيغة من صيغة ان ذهبت الى السوق فالماء حرام علي
3:53فالنوم حرام علي فالاكل حرام علي الجواب هل هذه الأمور فعلا تحرم عليه لو ذهب الى السوق لو حنف مشى للسوق هل فعلا تحرم عليه؟ لا تحرم عليه هل عليه
4:08كفارة لا كفارة عليه لكن هو قاسم لأنه عصى الله رب العالمين واضح؟ بل حلف على معصية اذن هو اتي الا في مسألتين جوج د المسائل تفنيان من هذا الاصل
4:25شنو هي المسألة اللولة هي ما لو حلف على تحريم زوجته حلف بتحريم زوجته الى قال ان فعلت كذا فزوجتي حرام علي او اه حرم على نفسه موطوئته الامان حرم على نفسه اما الزوجة ولا حرم على نفسه مملوكة
4:54فإذا حرم على نفسه الأمة فإنه عندنا في المذهب تحرم عليه ولا تحل له الا بعد زوج. ان كان قد دخل بها ان كان مدخولا بها وان لم يكن مدخولا بها فالاصل كذلك انها لا تحل له الا بعد زوج الا ان نوى اقل من الثلاث
5:17اذا وانها تحرم عليه بقوله تحرم علي طلقة واحدة فتعد واحدة نوى اثنتين فتعد اثنتين فإذا نوى الثلاث فهي ثلاث او لم ينوي شيئا فهي ثلاث واضح اذا اذا حرم على نفسه زوجته هادي المسألة الاولى التي تستثنى
5:35فانها تحرم عليه ثم هل تحرم عليه الا بعد زوج؟ او انها تحرم عليه فتعد طلقة واحدة الجواب في ذلك تفصيل وخلاف بذلك اقوال ذكرها ابن ماجي في شرحه للرسالة
5:54اقواله لكن المشهور في المذهب هو اللي غاندفروه واش هو المشهور؟ انه ان كانت المرأة ان كان مدخولا بها قد دخل بها فإنها تحرم عليه ابدا الا بعد علي بمعنى انها
6:09تدين منه يعد كلام هذا كالطلاق البائن كالفلان لا تحل له الا بعد زوج وان لم يكن قد دخل بها فالاصل كذلك ان هذا الكلام يحمل على الثلاث الا ان نوى اقل
6:24جينا نويناه سألناه قلنا له ماذا قصدت؟ قال انا قصدت طلقة فتعد واحدة قال قصدت اثنتين تعد قال قصدت طلاقا رجعيا يعد رجعيا بائنا يعد بائنا فإذا نوى الثلاث فهي ثلاث او لم ينوي شيئا فهي ثلاث
6:42على فاش هاد التفصيل في غير مدخول يدير واما المدخول بها فتحرم عليه الا بعد زوجه بمعنى يعد طلاقا بائنا وسيأتي تقسيم كلامه على هذه المسألة ان شاء الله في باب الطلاق وهو الباب الآتي بعد هذا الباب سيتحدث
6:58النكاح وبعده عن هذا الذي ذكرناه قلت هو المشهور في المذهب وفي المسألة اقوال ذكرها ابن ماجه رحمه الله قيل يعد طلاقا رجعيا وقيل طلاقا بائنا وقيل غير ذلك وقيل لا يعد شيئا
7:15لكن المشروع هو هذا الذي ذكر بالتفصيل اذن هذه المسألة الاولى التي تستثنى ان كان تحريم الحلال متعلقا للزوجة اذن الا حرم شي حلال اخر من غير الزوجة طعام شراب نوم ذهب مجيء فلا
7:33يحرم عليه شيء من ذلك يعد كلامه لغوا تا حاجة ما كتحرم عليه الا الزوجة فانها تحرم عليه بهذا التفسير الذي ذكرناه اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية الأمة امته
7:46اذا حرمها عليه لقال ان ذهبت الى السوق فامتي حرام علي وذهب الى السوق فانها تعتق عليه علي شنو الحرمة اللي كتحارب عليه؟ انها تصير اضطرة واذا صارت حرة فلا يحل له وفؤها لان هذا
8:03ليست تحته حينئذ كان يطأها بملك اليمين لانه يملكها فإذا قال هذا الكلام الا حرمها على نفسو ان ذهب الى السوق ومشى للسوق فإنها تصير حرة واذا صارت حرة اتعتق عليه وتصير حرة واذا صارت كذلك فلا يحل له وطؤها
8:22لان السبب الذي كان يطأها به قد زال سبب الوطو هو الملك والآن قد زال اذن فإلى بغى يوطأها وجب ان يتزوجها تحرم عليه ولا يطؤها الا بزواج يتزوجها لأنها ولات
8:37صارت حرة فهمت المعنى؟ اذا المسألة الثانية اذا اه كانت امة فانها كذلك اه تحرم عليه واه تعتق اه عليه ولا يجوز ان يطأها الا بعقد لكن هذا بشرط اذا نوى بالتحريم العتق
8:57اذا نوى بالتحريم العتق. ملي قال امتي علي حرام ولا فلانة علي حرام نوى بذلك فان لم ينوي العتق فانها لا تعتق عليه اذا اذا نوى العتق اه تعتق عليه ولا يطأها الا بزواجه بعقد النكاح لانها صارت اه حرة. لماذا قالوا هذا؟ قال لك لان
9:20يتنافى مع ملك اليمين علاش قالوا ترتق عليه واحد من اللي قال اه امتي علي حرام ان فعلت كذا ثم فعل كذا الأمة متى تحرم على صاحبها؟ متى يحرم عليه الإستمتاع بها؟ متى
9:37اذا صارت حرة فإذا ملي قال تحرم علي فلا مخرج لذلك الا انها صارت حرة اذ ان حرمتها تتنافى مع ملكها فإذا ايلا قال تحرم علي فقد صارت لهذا قالوا اه
9:57انها تعتق ولا يطأها حينئذ الا بعقد نكاح لكن قلنا هذا اذا نوى العتق فإذا لم ينوي بالتحريم العتق فيعد ذلك لهوا. واضح الآن السؤال المهم قد يقول قائل منكم لماذا استثنوا الزوجة
10:20والأمة لماذا استثنوهما دون سائر الاشياء جميع المباحات التي اباحها الله تعالى لا تحرموا بقول الانسان اه يحرم علي كذا او هذا حرام علي ان فعلت كذا الا الزوجة والعم
10:38لماذا جواب لان آآ تحريم زوجتي على الانسان امر يملكه الانسان يملكه الزوج تحريم الزوجة على الزوج امر بيد الزوج يملكه ولا لا تكون المرأة حلالا له بعقد نكاح صحيح
10:57فاذا اراد ان يحرمها على نفسه يحرمها اما بطلاق او بإيلاء او نحو ذلك فالشاهد ان تحريمها عليه امر بيدي يملك واما تحريم المباحات الاخرى فليس بيده هدا الى الله رب العالمين
11:14تكريم الماء على نفسه هل هذا بيده؟ بيد الانسان ليس بيده تعليمه وتحليله لله كذلك الاكل د النوم وهكذا سائر المباحات فلما كان امر الزوجة بيد الانسان يمكنه ان يحرمه على نفسه كان هذا الامر مستثنى من سائر
11:35المباحات التي يحرمها الانسان على نفسه اذا فهذا هو وجه استثنائي الزوجة والأباء الأمة كذلك يمكن ان يحرمها الإنسان على نفسه باش؟ بإطقها يطأها بملك اليمين فإذا اعتقها صارت حراما عليه اذن تحريمها عليه امر بيده امر في امكانه وكل شيء يكون في امكان الانسان فانه
11:58اه اه يقع تحريمه بعد تحليله ولهذا استثنوا هاتين المسألتين طيب لماذا كان المشهور في المذهب انه ما قررناه انه اذا قال لزوجته انت حرام علي او انت حرام او انا منك حرام
12:16لماذا كان المشهور انها تحرم عليه كما قلنا الا بعد زوج الا ان نوى اقل من الثلاث في غير المدخول بها. قالوا لان هذا اللفظ انما يسبق تمام الصدق على
12:31البائن هاد انت حرام علي؟ يصدق تمام الصدق على على الطلاق البائن بمعنى غاية ما يصدق عليه هو الطلاق البائن. فحملوا اللفظ على اكثر معانيه لا على اقلها احتياطا لانك قد تقول هاد اللفظة ديال انت حرام علي
12:52لها ادنى ما تصدق عليه واكثر ما تصدق عليه ولا لا؟ فادنى ما تصدق عليه طلقة واحدة واكثر ما تصدق عليه الطلاق السلف فحملوها على اكثر ما تصدق عليه اللي هو الطلاق الثلاث
13:06خياطة للفروج بعظمة هذا الباب واحتياطا للفروج وسدا للباب لان الانسان الاصل انه في ساعة من امره يملك هذا الأمر هذا الأمر باختياره فإن حرمه على نفسه اه ارتدع بحمد ذلك على الأكثر واحتياطا للفروج
13:27فلذلك حمله المالكية على اكثر معانيه هذا على القول المشروط وبعضهم حمله على الاقل مراعاة تيسير ورفع الحرج وفي ذلك اقوال كما ذكرنا لكن المشهور هو هو هذا اذا هذه هي المسألة الاولى وضح من يقول الشيخ ومن حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه. ماذا يقصد الشيخ بقوله فلا شيء عليه
13:54الى اثما لالة يقصد لا شيء عليه اي لا كفارة ولا تحريم حلال الحلال حلال والحرام حرام لا معنى فلا شيء عليه. اما الاثم فهو اثم عاص لله رب العالمين
14:06لا يجوز له ان يحرم لأن ذلك لله تعالى الا في زوجته فانها تحرم عليه الا بعد زوجها قوله تحرم عليه الا بعد زوج ذكرنا التفصيل فاش؟ في في المدخول بها. واما غير المدخول بها
14:24فان واقل من الثلاث فله ما نوى. ينوى وله ما نوى قال ومن جعل ما له صدقة او هديا اجزأه ثلثه هذه مسألة اخرى وهي من نذر ان يتصدق بماله كله
14:43من نظر ان يتصدق بماله اعلموا ان هذه المسألة فيها تفصيل وهو ان النادي اذا ندر التصدق بشيء معين عينه عينه قال داري صدقة ان فعلت كذا وكذا كدليل الفقراء والمساكين
15:06عين ما له الذي يتصدق به في النذر ان فعلت كذا وكذا فداري صدقة للفقراء والمساكين ارضي صدقة الفقراء والمساكين كبري صدقة الفقراء عين ما ندر فهذا على المشهور يلزمه ما عينه في النذر وان كان جميع ما له. لو فرضنا ان هاد الإنسان اللي قال داري
15:35صدقة عندو غي ديك الدار لا يملك غيرها لا يملك شيئا اخر غي ديك الدار فإنه يلزمه التصدق اذا خالفنا ما علق به النبي وضحت المسألة اذا اذا عين ما يتصدق به في النذر عينه لم يعمد ماشي قال مالي انا غندخل الفرق بين الصيغتين عين قال داري دابتي عبدي
16:01امة عين المال فانه يلزمه ان يتصدق بجميع ما له الى اذا وجد ما علق عليه الندم اذا وجد الشرط الذي علق عليه الندم ولو كان ذلك الذي عينه كل ماله
16:21وضحت الصورة اللولة الدورة الثانية اذا قال ما لي صدقة ولم يعلم ما لي عبارة عامة ما القصد بماله؟ هل داره ام عبده ام طعامه ام ارضه؟ يعني عبارة مال عامة تشمل
16:36جميع انواع الأموال فإذا قال مالي صدقة ان فعلت وفعل كذا كي يلزمه التصدق بثلث ماله على المشغول وضح الفرق بين الصورتين اذا دا عين ما له فيلزمه ما عينه ولو كان جميع ما له
16:59وان لم يعين وقال ما لي صدقة عمن عن من فيلزمه الثلث على المشهور وضحت المسألة اه قال الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى ومن تصدق بشيء معين وهو جميع ماله فالمشهور من
17:17مذهبي انه يلزمه اخراج جميعه تصدق بشيء معين ملي جينا نشوفو داكشي المعين لقيناه هو كل ما يملك هداكشي لي عينو هو اصلا معندوش شي حاجة خرى مفهوم الكلام فيلزمه قال لك التصدق بجميع عمله. قال وفي النوادر عن ابن نافع يجزئه الثلث. هذا خلاف مشهور
17:35اذن المشهور انه يلزمه داعيا ان يتصدق جميع ماله وعندنا قول اخر مخالف للمشهور قول ابن نافع انه يلزمه الثلث. وعلى هذا القول الثاني يلزمه الثلث في السورتين لا فرق. عين او عمم
17:52يلزمه على رواية ابن نافع عن مالك الثلث في السورتين معا ويملأ العمر وعلى المشهور لأن تفصيل بين التعيين والتعميم اذا عين في الجميع واذا عمم فالثلث فإن قال قائلون
18:14اه لماذا فرق المالكية رحمهم الله بين من عين ومن عمم قالوا من عين هذا لا شك انه قاصد لما نطق به. داكشي اللي نطق به قاصده مادام عين فهو قاصد
18:34ما نطق به ملي كيقول داري دابة عبدي الفلاني اذن فهو قاصد لما بما نطق به بمعنى هادي قرينة على ان القصد موافق للنطق القصد ديالو النية ديالو موافقة للنطق ديالو ملي قال داري اذن راه قصد الدار فعلا كلها
18:51عين اما اذا عمم فقد لا يكون قاصدا واضح؟ قد لا يكون قاصدا جميع ما له بدون استثناء. يمكن ان يقول ما لي ويقصد بعض ما له فلما كان الامر كذلك الزموه بالثلث اعتمادا على النصوص التي جاءت في هذا الباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وغيرها من النصوص
19:14جاء فيها التحديد بالثلث فلهذا الزموه بالثلث اذن هذا هو وجود التفريق عندنا في المذهب بين من عين ومن لم يعين فمن عين هذه قرينة على انه قصد ما نطق به واما اذا
19:28لم يعين فلا توجد قرينة على انه قصد ما نطق به قال مالك رحمه الله في المسألة الثانية من عمم؟ قال الإمام رحمه الله الذي يقول ما لي في سبيل الله
19:42ثم يحنث قال ما لي في سبيل الله ثم يحلف بمعنى ماذا روى وخالف ما نذر حديثه ومعنى يحنث قال ان فعلت كذا فما لي في سبيل الله؟ اولا لله علي ان اتصدق بجميع مالي
20:00اه اذا دهبت الى كذا او ان لم اذهب الى كذا. واضح؟ سواء كان ذلك في النذر ولا اليمين قال ذلك يجعل ثلث ما له في سبيل الله اجعلوا ثلث مالك ماله
20:15في سبيل الله وذهب بعض اهل العلم وهو قول ابن نافع الذي ذكرناه الى الى استواء الامرين. علاش قال هؤلاء باستواء الامرين قال لك لانه لو عين ما له وكان ما عينه هو ما يملك
20:38لا فرق بين التعيين والتعميم في الواقع وان اختلفا في الصورة في اللفظ لاحظوا معايا فهاد الصور واحد قال ان وقع كدا فداري في سبيل الله وشخص وهو نفسه مثلا قال مرة اخرى ان وقع كذا فما لي؟ ما قالش داري ما لي صدقة لله
20:59وملي جينا نشوفو لقينا هو كل ما يملك هي دارو واضح فإذا هنا من حيث الواقع استوت العبارتان من حيث الواقع. لما قال مالي المال ديالو كامل هو الدار. ولما قال داري المال ديالو كامل هو الدار
21:14فقالوا لا وجه للتفريق في الحكم من جهة اللفظ مع ان الواقع واحد الى قال مالي غنقولو ليه تصدق بثلث ذلك وايلا قال داري نقولو بجميع ذلك قالوا لا معنى لذلك مع الاستواء في الواقع واضح؟ ولهذا قالوا يلزمه
21:30والثلث في السورتين عين او عمم لانه ان عين فقد يكون ما عينه هو جميع مالك قد يكون جميع مالك واضح المعنى هذا قول لكنه خلاف المشهور. المقصود ان بعض اهل العلم قال باستواء السورتين وانه يلزمه الثلث عين او
21:51او عن ما ومما يذكر في هذا الباب ان ربيعة من الاقوال التي تنكر هنا وقد قال بها بعض المالكية كمثلنبه عليه ان شاء الله مما يذكر ان ربيعة رحمه الله فهاد المسألة فهاد المسألة بالضبط من نذر التصدق بماله كله
22:11قال لله علي ان اتصدق بمالي كله ان شفيت من مرضي فشفي ربيعة رحمه الله بماذا كان يفتي كان يفتي انه يجب عليه ان يتصدق بقدر الزكاة من ماله يعني داكشي اللي غيخرج ماشي الثلث ولا الربع لا المقدار ديال
22:29زكاة لو وجبت عليه الزكاة ماشي زكاة لا غي القدر ديال الزكاة هادي صدقة خارجة عن الزكاة كيف نقوم ماله كامل نقومه ونقول له اخرج منه كزكاة نقد ذهب والفضة
22:42مفهوم؟ علاش قال لأن زكاة ما له تعد تطهيرا لماله فنقول له اخرج مقدار الزكاة ليكون ذلك مطهرا لما بقي من من المال هذا هادي فتوى الامام ربيعة رحمه الله
23:00وهذه الفتوى للامام ربيعة كان يقول بها بن وهب في بعض السور بن وهب رحمه الله تلميذ مالك هاد المسألة كان عنده فيها تفصيل على ثلاث سور على ثلاث سور
23:16فيقول من قال ما لي في سبيل الله ينظر الى حاله ان كان غنيا فيجب عليه الثلث اذا قال مالي في سبيل الله كيقول بنوالف ان كان هذا الذي نذر هاد النظر غنيا مليئا غني فيجب عليه
23:32وان كان قليل المال ليس غنيا وليس فقيرا واضح؟ لا يصل لحد المليء المليء هو الغني لهم اموال كثيرة وليس فقيرا ماله قليل لكنه فوق الفقير فيقول فيه بقول ربيعة اللي هواش
23:51ان يخرج مقدار زكاة المال مما ندى والصورة الثالثة ان يكون فقيرا فكيقول اذا كان فقيرا فعليه كفارة اليمين هادي فتوى لبني وهب رحمه الله يفسر في المسألة ينظر الى حال القائم
24:09من قال ما لي في سبيل الله فهذا ان كان مليئا يقول فيه بقول مالك وان كان قليل المال يقول فيه بقول ربيعة وان كان فقيرا يقول عليه كفارة يمين
24:24مما يستدل به المالكية على هذه المسألة حديث ابن شهاب عند مالك في الموطأ وغيره رواه مالك ورواه ابو داوود وغيرهما اه عن ابن شهاب انه بلغ ان ابا لبابة ابن عبد المنذر
24:44حين تاب الى حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب. واجاورك وانخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله. اهجر بحذف همزة الاستفهام. معنى ااهجر
24:58يسألوا رسول الله هذا مثلا ما تاب الله عليه واسلم دخل الى الاسلام فقال يا رسول الله تهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاورك وانخلع هذا محل الشاهد وانخلع من مالي يقصد من مالي كله من ماله كله
25:17من مالي عبارة عامة ولا لا؟ مالي مفرد مضاف يفيد العموم اي من جميع صدقة الى الله ورسوله فقال رسول الله يجزيك من ذلك الثلث من ذلك قد يكون قائل هذا الحديث
25:35اه لا شاهد فيه على ما نحن فيه. لاننا نتكلم في النذر وهاد الحديث في الرواية التي عندنا فيه الاستفهام شوف الصحابي اش قال ااهجر وجه الاستفال ان المخالف سيقول لنا لو كان ما يقصده نذرا لما
25:54لما سأل لم استفهام واضح لأن النظرة لا يسأل فيه صار واجبا عليه فكيف يسأل ااهجور والجواب عن هذا انه جاء في بعض الروايات الاخرى آآ هذا الكلام بصيغة بصيغة الجزم
26:12وبصيغة التصميم على الفعل والعزم عليه. لا بصيغة الاستفهام وتلك الروايات الاخرى تبين هذه الرواية. فقد اه جاء بصيغة العزم عند ابي داود شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو لبابة ماذا قال؟ قال يا رسول الله ان من تمام توبتي ان انخلع من
26:35صداقة لله ورسوله ان من تمام بصيغة الاخبار الجازم ولم فا اه لا وجه لذلك الا ان يحمل على الناس راه كذا قالوا هذا الرجل هذا لما قال ان من تمام توبتي ان انخليع من مال صدقة
26:52لله ورسوله اذا ما الذي اوجب عليه ذلك؟ النذر والقرينة على ان ذلك كان واجبا عليه ياش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يجزيك من ذلك ثلث قد يجزي عبارة الإجزاء على ماذا تدل
27:06على انه كان واجبا عليه لان متى نقول يجزئك كذا اذا كان الشيء واجبا عليك فإذا لما قال له يجزيك كذا دل على انه كان واجبا وما الذي سيكون واجبا
27:19يعني ما الذي يمكن ان يكون واجبا؟ الندم وفي المسألة خلاف كما عرفتم قبل اه وهي هل نذر الكافر اذا نذر الكافر شيئا ثم اسلم فهل يجب عليه الوفاء بالنذر عندنا في
27:31المذهب لا يجب يستحب ولا يجد كالصبي اذا فهذا ما استدل به على هذه من جملة ما استدل به على هذه المسألة ثم قال الشيخ ومن حلف بذبح ولده فان ذكر مقام ابراهيم اهداه هديا يذبح يذبح بمكة وتجزئة
27:52وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه اذن السور لي كان يقع فيها النظر قديما قديما الصور التي كان اه ينذرها بعض الناس من حلف او نذر الحكم واحد ولذلك ذكرنا ذكر الشيخ الايمان والنزوح في باب واحد لانه في السورتين ان خالف ما حلف
28:16عليه او ما اه علق عليه النذر فيلزمه يعني الوفاء بالنذر في المسألة الاولى في المسألة الثانية وكفارة اليمين بالمسألة الاولى ولاشتراكهما في بعض المسائل ذكرا في باب واحد اذا لو قال شخص ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي هادي صيغة يمين
28:41ان فعلت ان ذهبت الى السوق فعلي نحو ولدي اولا يقال كما قال المالكية الاصل ان هذا لا يجوز الحديث به لانكم قد عرفتم قبل في القسم ان الحديث لا يجوز ان يكون الا
28:58الا باسم من اسماء الله او بصفة من صفاته وهذا اللي قال ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي لم يذكر اسم الله ولا صفة من صفته اذا اصلا لا يجوز
29:10تنحارف به كان كما سبق كالصورة التي سبقت لا يجوز فيها الالف تهدأ الاصل لا يجوز فيه لكن هو الحليف لا يجوز لكن من عبر بمثل هذا الكلام واستحضر وسنبين ان شاء الله وجه ذلك علاش؟ هذا اعتبروه
29:28ما اوجب فيه الكفارة؟ من قال هذا الكلام واستحضر اه في لما ذكر الذبح ذبح ابراهيم لاسماعيل عليه السلام تذكر مقام ابراهيم اي تذكر الذهاب الى ذلك المكان فهذا اه يجب عليه هدي يدبحه بمكة
29:53والهدي اما بدنة وبقرة وشاة كما سيأتي اذن الشاهد الأصل ان هاد العبارة لا يجوز الحلف بها ومن حلف بها فقد عصى الله تعالى. الحلف الذي يعد معصية وكذلك لا يجوز نذرها ومن نذرها فقد نذر معصية
30:11لكن سيأتي معنا وجه ايجابي الهدي عليه اما لو قال لاحظ الآن شنو قال؟ قال لله علي او ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي او لله علي نحر ولدي ان حصل كذا
30:27اما لو قال ان فعلت كذا فلله علي قتل ولدي ماشي نحروه قتله ايلا قال النحر ولا الذبح هادي هي السورة التي سبقت اما ان قال فعلي قتله فهذا لغو لا شيء
30:42لاعارفه فيه يعد لغوا وسنذكر علاش؟ ما السبب لأنه في مسألة النحر هذا شبيه بالمسألة التي سبقت اللي هي من عين وعمم في المسألة السابقة لان من ذكر النحر ففي الغالب قد يتبادر الى ذهنه مسألة
31:02ابراهيم مع ابنه اسماعيل. واما من ذكر القتل فلا علاقة لذلك بابراهيم واسماعيل وبالتالي لا علاقة له بالذهاب الى مكة بحج ولا بعمرة فيعد ذلك لغوا علي قتل ولدي لا شيء عليه. لا شيء عليه بمعنى لا كفارة ولا الوفاء بنذره. علاش لا يجوز له ان يفي بنذره
31:25لأن ننظرو معصية علي قتل ولدي معصية ولا لا ونذر المعصية كما تقدم معنا لا شيء فيه بمعنى لا كفارة فيه. اما الاثم فصاحبه اثم لان راه سميناه نذر معصية وما سمي معصية الا لان صاحبه اتي فمن جهة الاثم هو اثم لكن لا شيء عليه من حيث
31:45الكفارة ويعد كلامه لغوا ولا يجوز له الوفاء بالنذر هاد النذر لا يجوز الوفاء به لانه نذر معصية اذا فهو نذر معصية في الحقيقة في الصورتين لان الانسان لا يجود له قتل ولده ولا يجود له نحر ولده ولا لا سواء قال علي نحر ولا ذبح
32:05كلها هو معصية ولا يجوز الوفاء به في الصور كلها بالاتفاق هادشي مامختالفينش فيه لا يجوز الوفاء بالنذر ولا ويعد هذا الكلام واش؟ لغوا. لكن فين عندنا التفصيل؟ عندنا التفصيل هل يلزم قائل هذا الكلام شيء او لا
32:25قلنا في حال ما اذا نذر القتل او حلف على القتل فلا يلزمه لا كفارة ولا غيره لكن ان نذر الذبح او النحر فيلزمه عدي كما ذكر الشيخ رحمه الله
32:40لماذا الجواب قالوا لان النذر او الحلف على ذبح الولد يحتمل يوجد فيه ايمان وجه صحيح وهو ان يكون الانسان قد نوى او ذكر مقام ابراهيم فمن ذكر مقام ابراهيم او نوى مقام ابراهيم استحضر ملي قال النحر وكذا استحضر ذلك
33:15عليه فهذه قرينة على انه قصد الهدي لماذا لان ابراهيم ذبح ابنه اسماعيل كان يريد ذبح ابنه اسماعيل لله رب العالمين. هديا لله تعالى ففداه الله جل وعلا بربح عظيم القصة معروفة بعد ان رأى الرؤيا انه يذبح ولده ففداه الله بذبح عظيم
33:40فإذا من نذر ان يذبح ولده او ان ينحر ولده فعليه ذبح اه هاديين كما فعل ابراهيم لما رأى رؤيا صدق انه يذبح ابنه. فداه الله بذبح عظيم فكذلك من نذر او حلف على ذبح او نحل ابنه فيلزمه ذبح عظيم ان يذبحه لله رب العالمين
34:06اذا اه المقصود ان من اه نذر ان يقتل ولده او ان يقطع يده او ان يقطع رجله او ان يأخذ عينه او نحو ذلك فهذا ومعصية لا يجوز الوفاء به وعندنا في المذهب لا كفارة فيه وعند غيرنا فيه
34:29وقد ذكرنا الخلاف قبل راه غيرنا قالوا ولا يجوز الوفاء لكن الكفارة لازمة وعندنا لا وفاء ولا كفارة واما في السورة الثانية فقد ذكرنا ان النذر وان كان نذر معصية فعندنا في المذهب يلزمه هدي لما
34:48يحتمله من الوجه الصحيح ان يكون الانسان قد ذكر ذكر نطق نطق بمقام ابراهيم او نواه فاذا ذكر او نوى ذلك ف اه يلزمه ما فدى الله تعالى به اه
35:08اسماعيل اه ابن ابراهيم لما فداه الله تعالى بذبح عظيم فإذا كذلك هو يلزمه ان يذبح ذبحا يلزمه هدي طيب هاد الهدي الذي يلزمه ما هو اما ان ينحر بدنه وهذا هو الافضل والاولى
35:28او يذبح بقرة هذا يليه في الرتبة والا فشاة الاصل والاحسن والاولى ان يذبح بقرة بانها اغلى هدي واكثره نفعا وفائدة والا فبقرة لان البقرة بين بين البدنة والشاة والا فشى بمعنى ان دبح شاة وهو قادر على دبح بدنة او بقرة يجزئه نعم يجزئه لكنه خلف الاولى
35:59ايزاء يجزئه والاولى ان يذبح بدنة فان لم يستطع فبقره والا فشاه على هذا الترتيب طيب هاد كلام هذا الذي قال به المالكية ما دليله من اين اخذوه وما اخذوه
36:16مأخذه فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما صرح بذلك الامام ما لك رحمه الله سئل ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه عن هذه المسألة فافتى في هذا ما سمعتم من قال لله علي ذبح ولدي ان فعل
36:33او ان فعلت كذا فعلي ذبح ولدي او نحره سئل ابن عباس فقال عليه كهدي عليه هدي بدنة او بقرة او شاة يذبحها للفقراء والمساكين بمكة عليه هدي كما يجب الهدي على المتمتع متمتعا فهو عليه
36:53قال مالك رحمه الله تعالى اني ارى لما سئل عن هذه المسألة اش قال اني ارى ان اخذ فيها بحديث ابن عباس ولا اخالفه ارى ان اخذ فيها بحديث ابن عباس ولا اخالف يعني والا اخالفه
37:11قالوا كلام مالك هذا يشعر يشعر بانه يرى ان القياس يقتضي عدم ذلك لان لاحظ مالك رحمه الله اش قال؟ قال الاراء ان اخذ فيها بحديث ابن عباس والا اخالفه
37:25وكأنه في كلامه اشعار بأن كلام ابن عباس مخالف للقياس ومالك رحمه الله ترك القياس تقديما للآثار اذ القياس يقتضي عدم لزوم شيء يعني علاش؟ لأنه ينظر معصية ذبح الإنسان لولده لا يجوز مفهوم؟ واذا كان نذر معصية فالقاعدة عندنا في
37:45الباب عند المالكية ان من نذر نذر معصية لا شيء عليه. لا كفارة ولا شيء مفهوم؟ فإذا القياس المضطرب فهاد المسألة اش يقتضي عدم لزوم شيء لكن ابن عباس هادي مسألة استثناها وقال فيها
38:02بقول ابن عباس اللي هو وجوب الهدي اه اتباعا للاثار ولهذا التفريق وجه كما ذكرناه شنو هو الوجه ان من قال هذا الكلام هو حتى لو امر قالوا اذا ذكر مقام ابراهيم او نوى
38:18لو فرضنا ان واحد قال هاد الكلام ولم يذكر ولم ينوي مقام ابراهيم. فن شيء عليه واحد قال لله علي ذبح ولدي ان فعلته ولم ينطق بحج ولا عمرة ولا شيء. ولا نوى ذلك
38:34لان ذلك لم يخطر على باله ولا ذكره شنو الحكم عندنا فالمذهب لا شيء را اشترطوا ان يذكر او ان ينوي فإذا لم يذكره ولم ينوي لا شيء عليه فإذا هذا يبين لكم وجه التفريق وهو ان من نذر هذا الندغ ولو كان معصية فهو طاعة من جهة اخرى هو
38:54معصية من جهة ان الإنسان لا يجوز له ذبح ولده من هاد الجهة المعصية لكنه طاعة من جهة اخرى انه لو قصد بذبح ولده ان ان يذبح شيئا يفديه به
39:08كما وقع لابراهيم مع اسماعيل راه ابراهيم كان باغي يدبح ولدو ولا لا؟ ففداه الله بذبح عظيم اذا ممكن الإنسان يقصد ما وقع له ابراهيم بمعنى يقول لله علي ذبح ولدي ويقصد بذلك اش
39:22ان يذبح اه هاديا اه يفديه به فلما كان هذا القصد محتملا ممكن يكون عند الانسان كان من هاد الجهة قربى لان دبح الهدي بالله عبادة ولا لا؟ عبادة اذا فالنظر من هذه الجهة
39:39قربة ومن الجهة الظاهرة معصية فالظاهر راه معصية ولكن من جهة القصد قد يكون فبعاد الاعتبار استثنوا هذه المسألة. اما من قال علي قتل ولا قطع رجل وهذا لا يكون الا
39:53معصية مكاينش فيها هاد القصد فلهذا اه استتنوا هذه المسألة ولهذا افتى فيها ابن عباس اه بلزوم الهدي اذا قال الشيخ ومن حلف بذبح ولده فإن ذكره والشيخ ذكر الشرط شوف فإن ذكر مقام ابراهيم اهدى هديا
40:13هو قوله فإن ذكر انه ان لم يذكر ذلك ولا نواه فلا شيء عليه ان ذكر نفسه اهدى هديا قلنا بدنة او بقرة اوشات على الترتيب يذبح بمكة علاش يذبح بمكة؟ لأنه سماه هديا
40:30تما هادي ولا هادي فين كيتدبح اللهم الا ان كان معه بعرفة ان ساق معه الهدي ووقف به بعرفة فيدبحه بمن النفس التفصيل اللي سبق معنا قال وتجزئه شأنه لاحظ عبارة على ماذا تدل؟ على ان الافضل غيرها لانه قال لك تجزئه شاة
40:50بمعنى الأفضل هو البدانة ولا البقرة والى دبحات فلا بأس تجزئه قال وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه صرح اذا قال لله علي ذبحو لا نحر ابني ولكن لم يذكر
41:05فلا شيء وعلي بل قال اه بعض المالكية المشهور لا فرق في ذلك بين ان يذكر ابنه او اجنبيا حتى لو ذكر اجنبيا ان ذكر المقام فعليه هدية ان لم يذكر المقام فليس عليه شيء. قال الشيخ
41:23ومن حلف بالمشي الى مكة فحنف فعليه المشي من موضع حليفه فليمشي ان شاء في حج او عمرة انتبهوا لهاد المسائل اللي كتجي معانا الآن فيها حلفة ولا نضر را كيدخلوا بجوج حلف او نذارة بجوج
41:40ومن حلف بالمشي الى مكة فحنف فعليه المشي من موضع حليفه نقول للتعميم من نذر او حلف اه على المشي الى مكة نظر المشي الى مكة قال لله علي المشي الى مكة
42:05لله علي المشي الى مكة ان شفيت من مرضي اه ربحت في تجارتي او نحو هذا او قال ان فعلت كذا فلله علي المشي الى الى مكة ثم تحقق الشرط في النذر او حنف في اليمين في اليمين حنت ولا في النظر تحقق
42:30طرح ديال المندوب فالجواب يتعين عليه الذهاب الى مكة ماشيا في حج او عمرة الا قال المشي ان اذهب ماشيا يجب عليه شرعا الذهاب الى مكة ماشيا في حج او عمرة ماشي غيمشي لمكة ويرجع لا يمشي لمكة معتمرا او
42:52اجا ان لم يكن قد حج حجة الاسلام علاش قالوا حاجا ان لم يكن قد حج حجة الاسلام لانه ان لم يكن قد حج فالحج واجب عليه. ونذر الواجب لا يجوز لانه واجب عليك بدون نذر. حجة الاسلام راها واجبة عليك
43:09وانما النذر كما سبق يكون في المستحب لا في الواجب اذا فعليه اما عمرة ولا حج ان كان قد حج حجة الاسلام قبلها وان يذهب اليها ماشيا ان قدر فإن لم يقدر دار هاد الكلام هذا نذر ولا حلف ولما اراد ان يمشي لن يستطيع المشيئة
43:30فإذا لم يستطع تطيع الوصول الى مكة حاجا ومعتمدا لكنه لا يستطيع المشي فعليه هديه هدي على ديك المواضيع اللي مشى اللي ركبت فيها ما امشاش فيها ركبة او انتبهوا الى مسألة راه من قال هذه العبارة اه
43:48علي مشي الى مكة اماشي يلزمه غي المشي الى الذهاب الى مكة ماشيا يلزمه ايضا ان يفعل المناسك ماشيا المناسك لا يفعلها راتبا واضح؟ مناسك العمرة ماشيا ومناسك الحج ماشيا
44:06فان قال قائل هنا يريد سؤال الا كان قائل المشي ليس بطاعة وقد عرفنا في حقيقة النذر ان النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر طاعة نذر قربة ودكرنا ان نذر المباح لا يلزم الوفاء
44:22ايه ولا ماشي مباح واضح؟ المشي مباح وليس طاعة وبالتالي فلا يلزم الوفاء به كما تقرر قبل فالجواب ان الماشية اه لمكة يكون عبادة لانه يكون مشي حج او عمرة والوسائل لها احكام المقاصد
44:42فيصير هذا المشي فهو عبادة لله رب العالمين لما كان لعبادة كان كذلك عبادة فوسيلة المستحب مستحبة فبهذا الاعتبار اوجبوا عليه الوفاء بالنذر وعليه ان يفي بنذره اه اللهم الا
45:07اذا ادى ذلك الى مشقة فقد ذكرنا انه اذا ادى الى مشقة ولم يستطع الانسان ذلك فلا يلزمه ان يذهب ماشيا اه وقد جاء ذلك في المدونة قلت في المدونة قلت ويجعلها في قول مالك ان شاء حجا حجة وان شاء عمرة
45:32قال نعم اذا قلنا من التفاصيل التي تذكر هنا ان ان من حلف على هذا الامر وحلف او نذره فيلزمه المشي في ذهابه كله الى مكة يعني من موضع حليفه لاحظوا من اين يبتدأ المشي
45:52ما كيقصدوش من موضع حليفه المكان بالضبط انا حلفت فهاد البلاصة خاصني من هنايا نبدا نمشي لا يقصدون المكان عموما المدينة ولا البلد وهداك هو الموضع الحالي بمعنى انا حالفت في هذه المدينة ولا في هذه القرية يلزمني المشي من هذه القرية ولا يقصدون الموضع بالضبط كنت جالسا هنا اذن من هنا غنبدا المشي
46:12اذا يبتدأ المشي من موضع حليفه ويستمر ماشيا في ذهابه في الطريق كاملة الى مكة وفي مناسك العمرة اذا دار عمرة حتى ينتهي من سعيه ان اعتمر لأن العمرة عندنا في المذهب تنتهي بالسعي تنتهي بالسعي كما تقرر قبله والحلق والتقصير ليس عندنا ركنا من اركان العمرة ليس واجبا
46:37من واجباتنا فاذا متى ينتهي وفاؤه بالنذر؟ عندما ينتهي السعي بين الصفا والمروة في العمرة هذا الى كان عتامر فان كان قد حج فان فانه يكون قد وفى بالنذر اذا انتهى من طواف الافاضة
46:55عاد ديك الساعة قد وفى بنذره كيف ان عجز كان غادي كماشيا وسط الطريق عجز عن اتمام الذهب اش قادر يكمل الى مكة او وصل لمكة وعجز عن الاتيان بالمناسك ماشيا مقدرش
47:14فإن عجز فإنه يركب لكن انتبهوا قالوا يركب ويتم نسكه راكبا ثم اذا اه اعادت له قوته استطاع المشي لاحظ اش قالوا فإنه على المشهور في المذهب يرجع الى الأماكن التي ركب فيها ويمشي فيها
47:33الأماكن التي ركب فيها يمشي فيها مثلا قبل الدخول الى مكة بنحو اه ميلين كان قد ركب تعبا وركب ولما انتهى من مناسكه عادت له قوته ونشاطه. يعاود من داك المكان اللي ركب فيه يمشي ماشيا الى
47:50الى وهو يطوف مثلا ولا يسعى ولا يريد الذهاب في الحج يريد الذهاب الى منى فلم يستطع الذهاب ممشيا ومشى راكبا ملي ترجع ليه القوة ديالو يرجع الى ذلك المكان اللي فيه اذن جميع الأماكن اللي ركب فيها عاود رجع ليها و
48:06ويمشي فيها يعوض يقضي ذلك المشي كأنه اش؟ يقضيه ذاك المشي لي فاته عند العجز يقضيه عند القدرة ملي يولي قادر يقضيه اه طيبوا المواضيع التي مشى فيها هل له ان يركب فيها؟ نعم قالوا ملي غيعاود له ان يركب في المواضع التي نشأ فيها
48:27دابا الآن باش نصور ليكم هدا لو فرضنا ان واحد وهو يأتي بالحج فن بالصورة التي نتحدث عنها يأتي بالحج ماشيا اه في سعيه بين الصفا والمروة في احد الاشواط مثلا في الشوط الرابع والخامس والسادس ركيبة اللوال والثاني والثالث كان غادي ماشي
48:47الرابع والخامس والسادس را كيما عيا وراه كيما علاش ومن بعد اراد ان يعوض ما ركب فيه ديروا مشيا فميمكنش يجي يدير غي الرابع والخامس والسادس خاصو يسعى السعي كاملا سبعة اشواط ولا لا
49:06فإذا جاء ليسعى السعي كاملا قالوا له ان يركب في الاشواط التي مشى فيها لان مقصودنا حنا هاديك الاشواط لي ركب فيها خاصو يمشي فيها اذن الأشواط التي كان قد مشى فيها له ان شاء ان يركب فيها اذا ملي بغى يرجع الى بغى يركب في الشوط الأول والثاني والثالث فله ذلك المهم ديك الأشواط التي
49:25ركب قبل عليه ان يمشي يده هذا كله ان قدر فإن عجز فعليه هدي ولا يلزمه شيء فهمتي؟ ان عجز بمعنى علم من نفسه انه لا يستطيع ليس قادرا على ذلك
49:42فعليه نبيه هذا متى اذا عجز عن ذلك اه عجزا تاما والقول الاخر عندنا في المذهب قال الشيخ وقال عطاء لا يرجع ثانية وان قدره يجزئه او المقتني عندنا فالمذهب انه
50:01وان قدر على المشي في المواضع التي ركب فيها فلا يلزمه الرجوع. دابا الآن انتهى وولى قادر على المشي في المواضيع التي ركب فيها القول الثاني اش كيقول لينا؟ عندنا في المذهب
50:14لا يلزمه الرجوع للمشي فيها يجزئه الهدي ذاك الهدي الذي اهداه من اجل الركوب يجزئه يقوم مقام مشي فلا يلزمه المشي اذا يقول الشيخ ومن حلف بالمشي الى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حليفه
50:35فليمشي ان شاء اذن اش كيقصد هنا الشيخ؟ ومن حلف راه يقصد النذر هذا راه من اطلاق آآ الحليف عنه وقد سبق معنا قبل لما ذكرنا ان النذر اقوى من من اليمين قلنا راه النذر
50:49يمين لا يطلق عليها اليمين ولا لا؟ لأنه ملي كيقول لنا ومن حلف بالمشي لما كتف حنيت فعلى اليمين لا في الحقيقة ماذا؟ را ماشي ماشي القسم الذي يقابل النذرة
50:59علاش لان من حلف وحلف في الشرع عند عليه الكفارة واضح ذلك كفارة ايمانكم واذا حلفتم وملي كيقولك فعليه المشي اذا عليه الوفاء والوفاء باش كيكون اذن ماذا؟ اذن هذا نذر
51:14قال فعليه المشي من موضع حليفه راه قلنا ماشي المقصود المكان بالضبط اللي حلف به وانما فليمشي ان شاء في حج او عمرة المهم لي يمشي لمكة غيدخل بأحد نسكين يمشي يوصل لمكة ويرجع
51:26فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية ان قدر المواضيع التي ركب فيها قال فيمشي اماكن ركوبه فإن علم انه لا يقدر قعد وآبى واضحا هذا القول الأول وقال عطاء لا يرجع ثانية
51:45بمعنى ولو قدر قال وان قدر وان لا يرجع ثانية ويجزئه الهدي وضح فان قال قائل ما دليل هذه المسألة كلها. فالجواب دليلها حديث ابن عباس ان عقبة ابن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخته نذرت ان تمشي الى البيت
52:10عبد بن عباس سأل عن عقبة بن عامر قال عقبة بن عامر ان اخته هاد القصة وقعت لاخته تألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له انها نذرت ان تمشي الى البيت وشتا ضعفها ذكر لرسول الله ضعفها فقال النبي
52:29صلى الله عليه وسلم ان الله غني عن نذر اختك فلتركب ولتهدي بدنه تركب في المواضيع التي حلف بها وتهدي بدنك وفي رواية ان الله لغني عن نذرها مرهى فلتركب. وفي ثالثة لتمشي ولتركن
52:47هذه الروايات ماذا تؤيد قول عطاء ولا القول المشهور تؤيد قول عطاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقالش ليك وأن تمشي اذا قدرت في المواضع لا قاليه مرا فلتركن
53:00ولتهدي بدانة بمعنى ان الهدي يجزئها عن ركوبها قال لي مورها والرواية لي فيها مرهف فلتركب تدل على معنى اخر وهو ايش ان المسلم لا يجوز له ان يشق على نفسه في العبادات
53:19ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع بالعبادات اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه مرها فلتركب لا يجوز للانسان ان يشق على نفسه واحد ما قادرش يمشي وغادي يشق لي في بالنذر الا مرها وجب عليها ان ان تركب لي ان
53:40لا تضر بنفسها اذن اذا كان الوفاء بالنذر يؤذي الانسان ويشق عليه مشقة كبيرة ماشي المشقة العادية المشقة العادية مقلوبة مشقة كبيرة شديدة توصله الى حد الاذى فلا يجوز له ذلك
53:56لا يجوز له ذلك ولهذا قالي المسلم مرها فلتركبو رواية اخرى فيها لتمشي شوف الأمر لي تمشي ولترقب ورموا الشيخان عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه يهادى بين ابنيه اي انه محمول بين ابنيه ويمشي
54:17بمشقة بينهما معتمدا عليهما لضعفه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ما به؟ لماذا يهادى بين ابنيه فقالوا نذر ان يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه
54:39اذن لا يجوز للمسلم ان يظن ان العبرة والقضية في تعذيبه نفسه في عبادة الله رب العالمين هذا ليس مطلوبا بل الواجب على المسلم ان يتعبد الله تعالى قدر استطاعته
54:57تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد حبلا آآ في بيته احدى زوجاته فسأل عنه فقالوا آآ تعتمد عليه للقيام من الليل انكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال الكلام الذي ذكرناه خذوا من الاعمال ما تطيقون
55:15اه اذن اه هذا مما يدل على ما قاله عطاء رحمه الله. من ان من عجز فيجزئه الهدي ولو قدر على المشي بعد فلا يلزمه ذلك وان لم يكن صريحا في المسألة لكن ظاهره يؤيد ذلك لأنه على القول الأول غيقولك تا حنا كنقولو ان عجز عجزا تاما لا يجب
55:38يلزمه نبي فقط ولا يجب عليه شيء لكن كنقولو ان صار قادرا فإنه يعيد مواضع الركوب لأنه صارت لديه القدرة والأحاديث يحملوها على العجز تام او يحملوها على وقت العجز يقول لك في حالة العجز نعم يجب على الانسان ان يمشي لكن يرجع تيلقى القدرة ديالو وجب عليه
56:01اه القضاء وهذا كله هذا كله انما اوقع الانسان نفسه فيه لأن الأصل ان الإنسان لا يجب عليه هذا المشي الى مكة وان يحج او يعتمر ماشيا الاصل ان هذا لا يجب على الانسان
56:24لكن الانسان قد يوقع نفسه في الحرج قد يشق على نفسه فإذا شق على نفسه فإننا نلزمه بما كلف به نفسه لأنه لا تلاعب في دين الله تعالى وأحكامه من الزمك بذلك
56:39اذن الى قالينا القائل هذا الحكم فيه شيء آآ من المشقة فنقول اه الانسان هو الذي الزم نفسه بذلك وهو في تمام ادراكه واختياره فلو قلنا له لا يجب عليك شيء من ذلك كان في ذلك تلاعب بدين الله رب العالمين
57:02تا جيتي وندرتي نطقت بذلك باختيارك لم يجبرك احد على المنذر فيلزمك ان تأتي بما بما نذرت به وان كان هذا النذر ثقيلا عليك لانك انت الذي الزمت نفسك به والله تعالى لم يكلفك به ابتداء
57:20طيب فان قال قائل في زمننا هذا لو فرضنا ان شي حد نذرا مشي الى مكة وهو من خارج اه بلاد الحرمين من كان داخل بلاد الحرمين يمكنه ذلك قانونيا لا يمنع من ذلك
57:33لكن من كان خارج بلاد الحرمين في زمننا هذا لا يستطيع احد الدخول الى البلد ماشيا واضح الجواب انه يعد عاجلا من قال لله علي انا ذهب الى مكة ماشيا وفي وقتنا هذا لا يمكن الدخول ان يدخل الانسان الى بلد ماشيا لا يمكن ذلك
57:54للأنظمة الجديدة فالجواب قالوا هذا يعد في المواضع التي لا يستطيع المشي فيها يعد فيها هاجسا بمعنى اذا كان لا يمكنه الدخول الا راكبا فليذهب راكبا وغيتعد في في فيما ركب فيه لكونه لا يمكنه المشي كالعاجز عن المشي واضح
58:14بل هو عاجز عن الدخول ماشيا اذا فليدخل راكبا لكن راه يلزمه الذهاب الى مكة لي قال لله علي المشوء يلزمه الذهاب الى هناك وان يحج او يعتمر ماشيا لكن في آآ امور الدخول والخروج
58:29يركب لعجزه عن المشي ويلزمه تدين لانه قد عجز عن المشي هو من عجز وركب يلزمه لكن بشرط الا قال لله علي المشي لله علي المشي الى مكة وقصد بالمشي المشي لغة
58:48اما ان قصد بالمشي الذهاب كما هو مفهوم المشي في عرفنا. دابا في العرف ديالنا الان في زمننا ملي كيقول الانسان اه سأمشي الى كذا واش يقصد المشي على رجليه
59:02عرفا غالبا يقصد بالمشي اش الذهاب الى المكان الفلاني ولو راكبا. سأمشي الى الدار البيضاء سأمشي الى بلدي كذا. مفهومها عرفا وقصدا انني سأذهب الى المكان وانتم تعلمون في الفقه انه يجب ان تحمل الفاظ المتكلمين على
59:23انا مع ان هي العرفية ملي كيكون الكلام صدر من اهل العرف على اي على اي معنى يحمل على معلوم العرفي اتفاق الفقهاء وفي هذا يقول ابن السبكي رحمه الله وهو محمول على عرف المخاطب ابدا نتكلم على اللفظ واش يحمل على الحقيقة الشرعية ولا العرفية ولا اللغوية قال
59:46وهو محمول على عرف المخاطب ابدا. فان قال قائل في المرق قال واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن. فما الجواب جاوب على ان صاحب المرق يقصد لفظ الشارع على من كيتكلم تما؟ ماشي على لفظ الناس من الفاظ الناس التي يتحدثون عنها في الفقه
1:00:04المرأة صاحب المرح يتحدث عن الفاظ الشارع عن القرآن والسنة اقوال الله تعالى في القرآن واقوال النبي صلى الله عليه وسلم على اي معنى تحمل؟ على المعنى العرفي ولا على المعنى الشرعي؟ على معنى الشارع. وهذا راه داخل في القاعدة ديال
1:00:18اللي هي وهو محمول على عرف المخاطب ابدا الا كان المخاطب هو الشرع سيحمل الكلام على عرفه والا كان المخاطب هو اهل العرف نتكلم على عرفهم واذا كان المخاطب هو اهل اللغة يحمد كلامه على عرفهم الكلام محمول على عرف المخاطب رزقا ابدا سواء كان الشرع ولا العرف ولا
1:00:38اولى اللغة الى اللغوي تكلم معه قال لك لغوي رأيت دابة على ماذا تحمل الدابة؟ على دولة القانون الى واحد من اهل العرف قال لك اه اه لله علي ذبح
1:00:49دابة على ماذا يحمل على دولة القانون في اللغة على كل ما يدب على الأرض ويلا قالها صاحب العرف يفعل على ذلك اذن دائما الكلام يحمل على عرفي المتكلم المخاطب هو المتكلم
1:01:05اذن هنا هذا لي قال لله علي المشي الى مكة يجب حمل الكلام على عرفه وقصده فيحمل على عرفه فإيلا كان فالعرف ديالو المشي معناه الذهب اذن غنحملو المشي على
1:01:23ويسأل عن قصده لا مانعا ماذا قصدت؟ ينوى ماذا قصدت واش قصدت المعنى العرفي ولا قصدت المعنى اللغوي؟ الى قال لينا لا نقصت المعنى العرفي الذهبي اذا يكمل كلامه عن الذهب
1:01:34ويلا قال لينا لا قصدت المعنى اللغوي كلامه على قصده وهي ما المعنى هذا والله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن حرم على نفسه ما احل الله له من طعام او شراب او غير ذلك فلا شيء الا كفارة عليه ولا يلزمه الاستغفار
1:01:58لانه اثم بذلك لان المحرك لان المحلل والمحرم هو الله تعالى وذم الله تعالى من فعل ذلك بقوله تعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من جعلتم منه حراما وحلالا
1:02:10لا الله اذن لكم وام على الله تفترون ويستثنى مما قال مسألتان اشار الى احداهما بقوله الا في زوجته اذا قال هي علي حرام فانها تحرم علي لان تحريمها طلاقها ثلاثا لا تحل له الا بعد زوج هذا في المدخول بها. واما غير المدخول بها
1:02:27فينوى ينوى يسأل عن نيته غير المدخول بها كنقولو ليه واش قصدك ولا قصدتي جوج ولا ينوى ينوى اي نسأله عن قصده وفي العجالة لعله سهو لأنه قلب هذه المسألة ديال المدخول به وعدم المدخول بها قلبها اف لعله
1:02:44هذا الذي ذكره هنا هو المشهور في المذهب دعاء عكس ما في المدن فين هو فيها كما سيقول في النكاح؟ والثانية اذا حرم امته ونوى بها ونوى به العتق فإنها تصير حرة لذلك فإنها تسير
1:03:00حرة بذلك فانها تصير حرة بذلك عليه لا يطؤها فانها تصير حرة بذلك تحرم عليه لا يطأها الا بنكاح جديد من جعل ماله كله صدقة لله تعالى او هديا يبعثه الى بيت الله الحرام اجزأه ثلثه
1:03:16قال ابن عمر تريد اذا كان ذلك في يمين او نذر ويريد ايضا ما لم يسم الم يسمي اما اذا سمى لزمه ولو كان كل ماله يدل عليه قوله يريد اذا كان ذلك في يمين او نذر يمين مثل ان يقول ان فعلت كذا فما لي صدقة نذر مثل ان يقول
1:03:33لله علي ان اتصدق بجميع مالي واضح الفرق الا قال لله علي هذا نذر الى قال ان فعلت كذا فما لي صدقة هذا يمين شوية اما هي التي يريد ويريد ما لم يسمي شيئا مفهوم هو انه اذا سمى فيلزمه ما سماه ولو كان جميع ما له
1:03:55اما اذا سمى لزمه ولو كان كل ما له يدل عليه قوله قبل او صدقة شيء سماه. نعم ويريد ما لم يستثني لنفسه شيئا. اما اذا استثنى من ماله فانه ينفعه ولو درهما. نعم بلا شك لانه اذا استثنى اللفظ اه
1:04:11يصح فيه السر اه فداري في مالي في سبيل الله الا داري يصح فمالي في سبيل الله الا مئة درهم يصل بالاستثناء نعم اه نعم هذا هو اليمين الصحيح بمعنى الأصل ان هذا يمين لا يجوز
1:04:37لكن ان حلفه يلزمهما يترتب عليه بمعنى هذه ليست يمينا قسميا لان راه قلنا ان اليمين ثلاثة الانواع ياك؟ الاولى هادي اليمين القسمية هي التي تتحدث عنها ولذلك طبق معنا الحديث بالطلاق الحديث بالطلاق فيه ذكر الله
1:04:57تا فين ذكر الله ولا شنو يوسف هاد فهداك على هدا يعد يمينا على التعريف الاعم لليمين ورا تما كنا دكرنا ان اليمين اه تعرف تعريفا عاما وتعريف خاصا التعريف الخاص هو هو الذي جاء عن الخليل رحمه الله. خليل لما عرف اليمين قال لك اليمين وهو القسم
1:05:18بالله قص هذه باليمين القسمية وابن عرفة عرفها تعريفا عاما يشمل الأنواع الثلاثة التي سبقت الاصل والاصل فيما ذكر ما في الموطأ ان لانه شنو ضابط الفرق؟ دابا هاد ان فعلت كذا فما لي صدقة
1:05:35هاد اه القربى ان قصد بها غير القربة وانما قصدها الإلزام بفعل الشيء او بتركه. فذلك يعد يمينا لا ندرا. وفي النذر لابد ان يقصد القربى را كلنا دكرنا هاد القرض القايد
1:05:51ولهذا ابن عرفة رحمه الله لما ذكر السورة الثانية قال لك او التزام آآ قربة غير مقصود بها الطاعة وكما قال بمعنى التزام قربة لكن صاحبها لم يقصد بها الطاعة
1:06:06دابا قائلة هاد الكلام هذا ان فعلت كذا فما لي صدقة؟ ما الذي يقصد هو يقصد الزام نفسه بعدم الفعل. ان دهبت شوف ان دهبت الى فلان الى دار فلان فما لي صدقة
1:06:19وهاد فما لي صدقة؟ واش قصدت التقرب الى الله بالتصدق؟ لا قصد الزام نفسه بعدم الذهاب فهذا من هاد الجيل وعندو يمينا اما ان قصد التقرب الى الله رب العالمين فهو نذر
1:06:35واضح؟ فيراجع تعريف بن عرفة على تعريفه تعريف ابن عرفة فعلى تعريفه العام هذه صورة من صور دينه وهداك اللي خاص اسم من اسماء الله والصفوفية هاديك اليمين قسميا رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجروا دار قومي التي اصبت فيها
1:06:56واجاورك وانخلع من ما لي صدقة لله ولرسوله. فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك من ذلك الثلث ومن حلف بنحر ولده الواحد مثل ان يقول ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي فان ذكر مقام ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام
1:07:12اهدى هديا واحدا واعلاه واعلاه بدنه ثم بقرة ثم شاة يذبح بمكة بعد ان يدخل به من الحل او بمنى ان او اوقفه بعرفة هو ديك المسألة ديال ولده قال لك المشهور انه لا فرق بين ولده وقريبه والاجنبي ونفسه
1:07:28الضابط شناهو اندكر ونوى مقال ابراهيم او لم يدخل قال في انه ان ذكر او نوى مقام ابراهيم اي قصته مع ولده ذكر القصة فيلزمه الهدي. لا مقام مصلاه ماشي تذكر المقام ديال ابراهيم لي هو داك المكان القريب من الكعبة لا تذكر قصة ابراهيم
1:07:49فان قال لا مقام مصلى فانه لا يلزمه شيء. كون تذكر غير المقام اللي هو ذاك المكان. الذي قام فيه ابراهيم فلا يلزم شيء كما انه اذا نوى قتله ولو مع ذكر مقام ابراهيم اه كذلك لا يلزمه شيء بمعنى لا يلزمه شيء في السورتين
1:08:09اذا لم ينوي اذا لم يتذكر ولم ينوي قصة ابراهيم واذا قال لله علي قتل ولو تذكر قصة ابراهيم لا يلزمه في السورتين شيء نعام اي قسم يذبح بمكة بعد ان يدخل به من الحل او بمنى ان اوقفه بعرفة
1:08:33للهدي المذكور مستحب وهو قول وهو قول عبد الوهاب او واجب وهو الراجح انه واجب الراجح في المذهب قال وجزئه شاة اي مع الكراهة مع القدرة على اعلى منها. والمراد بها هنا الذكر والانثى
1:08:48برز بولده مما اذا حلف بنحر اجنبي فانه لا شيء عليها المشهور. وقيدناه بالواحد احترازا مما اذا حلف بنحي ولدين فاكثر. فان الهدي يتعدد عند وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه لا هدي ولا كفارة وانما عليه يفهم منها الخلاف ولا لا؟ يفهم منها الخلاف القول الاخر عند
1:09:08في المذهب ان هديا واحدا يكفي هديا واحدا يكفيك اه واحترز بولده مما اذا حلف بنحر اه اجنبي فانه لا شيء عليه عن المشهور قال لك المحشي الراجح انه اذا
1:09:51حلف بنحر الاجنبي وذكر مقام ابراهيم او غيره مما تقدم فانه يلزمه هدي كما تقدم الظاهر اذا من فرق الخلاف بينما قاله الشريح المحشي ان ما قاله الشريح هو المشهور وما قاله المحشي هو
1:10:06هو الراجل وانتم تعلمون راه سبق معنا مرات انهم يختلفون في المشهور بكرة انا اوريك ان كل مشهور اصلا بعضهم يقول هذا هو المشهور وبعضهم يقول ذلك القول الآخر هو
1:10:18وهاد الخلاف له وجه راه لا شيء فيه مكيتعدش تناقض ولا شيء علاش؟ لأن المشهور اش هو وما كثر قائله على المشهود لان في ثلاثة الاقوال في تعريف النشور كما سبق
1:10:30فالمشهور هو ما كثر قائله ومسألة ان هذا القول هو ما كثر قائله قد تختلف فيها الانباء مسألة نسبية فبعض اهل العلم قد يرى ان هذا القول قائلوه اكثر على حد علمه
1:10:44فيقول هو المشهور بالنظر الى الى من اطلع عليهم مما قالوا بهذا القول وبعضهم قد يرى غير القول الاخر قائله هم الاكثر فيقول ذلك هو المشهود خاصة الا كان الخلاف في قولين
1:11:02قائل كل منهما كثير من اهل المذهب غتلقاو قالوا فيه بزاف من اهل المذهب ولا حتى هو قال به كثير من اهل المذهب فشكون اللي كتر هاد ولا هادو قد يقع
1:11:13الخلاف بينهم في كون هؤلاء هم الاكثر ولا هؤلاء هم الاكثر فالامر نسبي فيحتاج حينئذ الى تحقيق واستقصاء واستقصاء رأي تام هؤلاء هم الأكثر ولا هؤلاء هم هم الأكبر واحيانا قداش
1:11:30قد يكون القولان مشهورين. بمعنى هذا كثر قائله هذا تا هو كثر قائله ولا تستطيع ان تحكم بان هؤلاء اكثر من هؤلاء لان هاد الكثرة لا المراد المراد بها كثرة نسبية ماشي المراد ان العدد بمعنى هذا قالو بيه مية وهدا قالو
1:11:48تسعود وتسعين اللي قالوا بيه مية هو المشهور واللي قالوا به تسعود وعشرين اش هدا هو المقصود وانما المقصود اش؟ الكثرة التي تقابل القلة. هؤلاء قلة وهؤلاء كثرة. واضح الكثرة النسبية
1:12:00اما الى كان هذا قالوا به مية وهذا قالوا فيه تسعود وتسعين فالقولان مشهوران واضح؟ كانقولوا هادا كثر قائله وحينئذ وقع الخلاف ترجيح الترجيح ومسألة الترجيح حتى هي مسألة نسبية غيجيك عالم من علماء المثل وغايقولك هذا هو الراجح بمعنى اقوى دليلا وبعضهم قد يرى الآخر هو الأقوى
1:12:19دليلا فيقول هذا هو الرجل مفهوم فإذا مسألة المشهور في المذهب شنو هو؟ هذا اذا كانت ظاهرة والا ففي بعض الأحيان وفي بعض السور قد يكون القولان مشهورين لا لا يتناقض
1:12:53لان تم التصدق صدقة اه ما لغيره ولا عتق عبد غيره ولا يجوز للانسان ان يتصدق بما لا يملك اما هنا نحر اجنبي نحر اجنبي مع تذكر مقام ابراهيم قرينة على انه قصد هديا ان يذبح هديا
1:13:11وهاد الهدي امر يملكه هو لأن القضية مامتعلقاش بالذبح لأن ذبحه لابنه لا يجوز كما لا يجوز ذبح اجنبيين راه بحال بحال فعدم الجواز لا يجوز لك ان تذبح ابنك كما لا
1:13:24يجوز لك ذبح اجنبي لكن القضية فاش؟ في تذكر قصة ابراهيم مع ابنه وقصة ابراهيم مع ابنه اذا تذكرتها تستحضر الفداء الذي فدى الله تعالى به اسماعيل فإذا هاد الأمر اللي استحضرتيه هو الذي الزم عليك الهدي في هذه المسألة
1:13:41وان حلف بالمشي الى مكة بالنسبة لي ماشي مبهم اذا هذا سي مطلق هذا مطلق ولا مبهم هذا مطلق لا اقل الصلاة هي ركعتان الوتر هذا مستثمن من اراد ان يتقرب لان الصلاة دابا الان شنو المقصود بها؟ المقصود بها صلاة زائدة صلاة مندوبة زائدة غير الصلوات التي تصليها
1:14:44واضح والصلاة الزائدة غير الصلاة التي تصليها اقلها ركعتان الوتر نتا تصليه نذرت او لم تندر تصلي الوتر. ومن تركه فذلك جرحة فيه كما تقدم. جرحة فيه. اذا الوتر لا كلام عليه
1:15:01ما عدا الوتر من الصلوات اقلها ركعتين انت بغيتي تقرب لله تعالى بصلاة باش غتقرب دابا نتا بغيتي تصلي لله رب العالمين تقرب ليه دير النافلة ديال الصلاة ماذا تصلي
1:15:13كم تصلي تصلي ركعتين هذا هو الذي ينذر اقل الصلاة ركعتان لأن الوتر اه سنة مؤكدة قريبة من الواجب يصليها يصليها الانسان بلا نذر ومن ترك صلاة الوتر فذلك جرحة فيه
1:15:37فبعيد جدا ان ينذر الانسان صلاة وتر ويقول لله علي صلاة الوتر ان فعلت كذا بعيد جدا فاذا الا قال الصلاة فالمراد صلاة مندوبة مستحبة غير ما يصلى اه مما تركه يعد جرحة في صاحبه
1:15:55واقل شيء اي الانسان ملي كيبغي يتقرب لله تعالى بفعل مندوب كيقول ان شاء الله انا غنصلي واحد النافلة اش غيصلي اذا نوى ان يتقرب الى الله بنافلة كم سيصلي
1:16:08قال ان شاء الله نتقرب لله تعالى بنافلة سيصلي اقل شيء ركعتين فلهذا نعم هذا هو الأصل ماشي المقصود عليه ان يذبحه بنفسه لا ان قلنا عليه ان يذبحه بنفسه فقد الزمناه بالحج او العمرة وعاد الزمناه بالذبح لا
1:16:40المقصود عليه ان يذبح هديا هناك ولا يجب عليه لا حج ولا شيء اخر المقصود الذبح عادي سواء كان هو عايش تما الى كان عايش تما اذن غايدبح لهذه المنن
1:16:54اذا لم يكن هناك وكان بعيدا عنه يؤكل من يذبح عنه عديان هذا هو الاصل ولا يلزم بحج ولا بغيره