الدرس/184/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:02ليس على ما وكل لا اله الا الله قال الامام رحمه ومن نذر معصية من قتل نفس او وما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه طبق الكلام على نذر المعصية في
0:57عند قول المصنف الله ومن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان فلا يعصه ولا شيء عليه فهناك تحدث رحمه الله عن نذر وبين هنا رحمه ببعض الامثلة اه
1:19ما سبقت الاشارة اليه من ان من ان نذر معصية الله تعالى لا يجوز الوفاء به ولا كفارة فيه قال ومن نذر معصية حالة هاد المعصية قال لك من قتل نفس
1:35تشربي خمر او شبهه او ما ليس بطاعة نذر شيئا مباحا ليس بطاعة ولا معصية شيئا مباحا اه قال مثلا لله علي ان اذهب الى الشام ان اذهب الى مصر
1:54ان اذهب الى بيضاء الى فاس ونحو ذلك. الشاهد انا او ان اكل اه طعام كذا او ان انام وقت كذا شاهدنا دار شيئا ليس معصية ولا طاعة وهو وهو المباح
2:12وفي السورتين معا قال في الشيخ فلا شيء عليه وليستغفر الله اه اعلموا ان نذر المباح عندنا يعتبر معصيته كما جاء عن مالك رحمه الله ولذلك ادرجه الشيخ هنا مع نذر
2:27معصية ذكرهما معا لان نذر المباح معصيته كيف لا يجوز للمسلم اه النذر المباشر لا نرجع له الشارع الحكيم ضابطا وهو ان يكون نذر قربة تمن نذر شيئا مباحا فقد سيره قربة سيره طاعة
2:52بهذا الاعتبار اعتبر نذره معصية بمعنى لا يجوز له ان يأتي بالنظر على تلك الصورة كيقولولي هاد النظر على تلك الصورة نظرا مباح لا يجوز لك واضح كنقولو ليه نذر المباح اصلا لا يجوز لأنك خالفت الشرع
3:14جعل للنذر ضابطا كمن ابتدع في الدين مثل من ابتدع في الدين شرع جعل للصلاة كيفية وواحد صلاها بكيفية اخرى تداعى في الدين الشرع جعل للنذر صورة خصو يكون نذر قربة
3:29وانتجها عن اخرى نذرت مباحا ففعلك يعد لا يجوز لك ان تقدم على هذا اه قد جاء عن مالك رحمه الله تعالى هذا المعنى اه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. قال الامام رحمه الله
3:54وهو يفسر قول رسول الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه شنو نظر المعصية؟ قال الإمام مالك ان ينظر الرجل ان يمشي الى الشام او الى مصر او الى الربذة
4:07او ما اشبه ذلك مما ليس لله بطاعة ان كلم فلانا بمعنى يقول لله علي ان امشي الى الشام ان كلمت فلانا هذا هو اه يعني ما علق عليه المدعو او ما اشبه ذلك قال فليس في شيء من ذلك شيء ان هو كلمه
4:28ليس في شيء من ذلك شيء الا هو كلمه بمعنى اذا وجد الشرط الذي علق عليه النذر فلا ندر عليه قال لله علي ان اذهب الى الشام ان كلمت فلانا ثم كلم فلانا
4:43لكن لما فلانا فقد وجد شرط مدري الذي علق عليه لكن قال لك ولو فإنه لا شيء علي لماذا؟ قال الامام رحمه الله اه فلا شيء فليس بشيء من ذلك شيء هو كلمه او حلف بما حلف عليه لانه ليس لله في هذه الاشياء طاعة
5:07انه ليس لله في هذه الاشياء طاعة وانما يوفى لله بما له فيه طاعة قال لك متى يجب الوفاء بالنظر فيما يكون طاعة لله تعالى واما هذه الامور ان اذهب الى مكان كذا او كذا وكذا فالرسالة
5:27طاعة وبالتالي تلا وفاء فيه ولا كفارة اذا هما امران من نذر معصية او نذر شيئا مباحا فلا ففي الاول في نذر المعصية لا يجوز الوفاء وفي الثاني في نظر مباح لا يجب الوفاء
5:46وفي السورتين معا لا كفارة لول لا يجوز الوفاء وفي التاني لا يجب وفي السورتين معا اذا لم يوفي بنذر المعصية ولا نذر مباح فليس عليه كفارة ولكن يعتبر نذره محرما لا يجوز
6:06كنقولو هاد النظر منين درتيه اصلا لا يجوز فانت مستحق للإثم على نذرك ولكن لا كفارة عليك من جهة عدم الوفاء بالنبأ ما وفيتيش به لا لا كفارة واضح المعنى
6:22اذا هذا بالمعصية وفي نذر مباح لا قال الشيخ فلا شيء عليه. اش كيقصد فلا شيء عليه؟ لا اثم لا يقصد لا لا كفارة لا كفارة عليه ولو لم اه
6:39يوفي ببدري ولكن عليه الإثم اه نعم قال وليستغفر الله. يجب عليه التوبة الى الله تبارك وتعالى من من ماذا؟ واش من عدم وفائه بالنذر ولمين نذره عليكم السلام وليستغفر الله وجب ان يتوب الى الله من
6:59من نذره اذ نذره لا يجوز لم يكن يجوز له ان ينذر هذا النذر وقد اه جاء عن الامام الباجي رحمه الله توضيح الامام ما لك الذي اسلفناه وضحه كيف اعتبر ما لك رحمه
7:17الله تعالى نذر المباح معصية لأن الكلام ديال مالك الذي ذكرناه قبل ذكره في معرض اش في معرض تفسيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. بغا يفسر لينا الحديث فبتلى بمن نذر الذهاب للسفر الى
7:36او الى مصر فما وجه ذلك؟ مع ان السفر للشام وكذا مباح فقال الباجي رحمه الله فسر المعصية بمعان ليست بمعصية في انفسها وانما هي مباحة لكن سماها معصية لاننا
7:51راه عنده معصية لأن النذر ديال هاد الأمور عند مالك يعد معصية ان اذهب الى معصية اذ لا يجوز ذلك النذر خاصو يكون بطاعة لله رب العالمين بقربة لا بشيء مباح
8:06فمجرد فعل هذا النذر ابتداع في الدين او اتيان بعبادة على غير هيئتها التي شرعها الله تعالى لأجلها قال او لأن حكمها اذا علقت بالنذر حكم المعصية بمعنى اذا علقت هذه المباحات بالنظر كيولي عندها حكم
8:26المعصية فلهذا مثل بها اه الامام رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه اذا في السورتين في نذر المعصية ونذر المباح لا
8:42لا يجب الوفاء بالنذر ولا تجب الكفارة اذا لم يوفي الانسان بنذره ومما يدل على هذا صراحة ما رواه ابو داوود في سننه من حديث اه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر الا فيما يبتغى به وجه الله
9:08ولا يمين في قطيعة رحم اذن الشاهد الشطر الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما يبتغى به وجه الله فدل هذا على ان المباح لا نظر فيه
9:21فمن نذر مباحا فقد خالف الشرع واه احدث هيئة في الدين لم يشرعها الله رب العالمين ومن هذا الوجه اعتبر اجره معصية لله تبارك وتعالى وقوله ولا يمين في قطيعة رحم شو المقصود به؟ المقصود به نذر المعصية فالحديث هذا ذكر
9:44الأمرين ذكرا النظر المباح ونذر المعصية اذن ولا يمين في قطيعة رحم بمعنى انه لا ندر في معصية الله رب العالمين فمن نذر معصية الله عز وجل فلا يجوز له الوفاء ولا كفارة لكن يجب عليه ان يستغفر الله ويتوب اليه
10:07من نذره اذ نذر معصية او نذر اه مباحا فليتب الى الله رب العالمين منه ولهذا قال الشيخ ليستغفر الله ثم قال وان حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك. وان تجرأ وفعله اثموا
10:26كفارة عليه بيمينه معنى هذا الكلام قد اشرنا اليه في الدرس الماضي. قلنا ان المالكية يفرقون بين نذر المعصية وبين الحلف على على على فعل المعصية فمن نذر معصية ولم يوفي ذكرناه الان ليس عليه دابا الان نتكلمو على الكفارة ليس عليه كفارة ومن حلف على ما
10:51معصية ولم يفعلها فعليه الكفارة عندنا في بين اليمين والندم ففي النذر لا يلزمونه الكفارة في نذر المعصية لا يلزمونه الكفارة اذا لم يفعل المعصية وفي اليمين يلزمونه الكفارة اذا لم يفعل المعصية
11:12اذن من حلف على معصية قال والله لا اشربن الخمر مثلا والعياذ بالله او والله لاتركن الصلاة وحنيتة حلف عليها يدير شي معصية ولم يفعلها لم يشرب الخمر ولم يترك الصلاة حنيفا فهل تلزمه الكفارة؟ اه نعم عندنا في المذهب تلزمه الكفار
11:31لكن لو لو فرض انه تجرأ وعصى الله تبارك وتعالى قال والله اذا اشربنا خمر وشربنا والله لا لاتركن الصلاة وترك الصلاة تجرأ وفعل المعصية فهل عليه الكفارة؟ لا لا كفارة ان فعل لانه لم يحنث
11:50حنا قلنا الكفارة تجب عند الحنت هذا حدث على شيء وفعله فلا كفارة. لكن من جهة الاثم هو اثم بلا شك. بل بالاجماع بلا خلاف اثم تنزري واثم في اليمين
12:04فلا يجوز للمرء ان اه يفعل المعصية فضلا عن ان يحلف على ان يذكر الله تعالى في فعل المعصية امر محرم لا يجوز لكن حنا الآن هو ان نتكلم من جهة
12:21لزوم الكفارة وعدم لزوم الكفارة. اما من جهة المعصية فهو عاصي لله عز وجل. اذا من جهات لزوم الكفارة وعدم لزوم الكفارة فرق بين النذر واليمين ففي النظر سمعتم انه لا كفارة عليه اذا لم يوفي بنذر المعصية
12:37واما في اليمين فانه اذا حلف على معصية وحلف لم يفعلها فعليه وان فعلها فلا كفارة وهو اثم في السورتين. اذا يقول الشيخ وان حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن
12:54بيمينه ولا يفعل ذلك بمعنى جا سولنا واحد قال لنا راني حلفت ندير واحد المعصية اش ندير؟ كانقولو له حرام ان تفعلها لا يجوز لك فعلها ووجب عليك كفارة يمين
13:06غي قبل ما يدير شي حاجة جا سول حلفتو على فعل معصية قلت والله لاقطعن فلانا باه مثلا ولا مو قال والله لاقطعن امي ولا ابي وقطع الاب والام معصية
13:22والله لاقطعن رحمي مع فلان. معصية لله رب العالمين حلف على ذلك اش نقولو له نقول له لا يجوز لك هذا اليمين اللي درتي لا يجوز ويجب عليك ان تحنف
13:37وقال يكفر عن يمينك واجب عليك ان تخالف ما حلفت عليه والا تقطع فلانا وتجب عليك كفارة لكن قالك الشيخ وان تجرأ وفعله اثم ولا كفارة عليه اليمين حلف ان يفعل معصية وتجرأ وفعل
13:59المعصية ثم جاء يسأل واش علي كفارة ولا لا؟ كنقولو ليه من جهة الكفارة لا كفارة لكن من جهة الإثم انت اثم ولهذا قال لك الشيخ اثم لانه فعل المعصية بل وحلف عليها
14:16ولكن من جهة كفارة علاش لا كفارة عليه لأنه لم لم يحنث هذا هو الوجوب المخالفون للمالكية كما سبقت الاشارة اليه اللي كيقولو بلجوم الكفارة في نذر المعصية كان سبق معنا الخلاف ياك
14:29يقولون بلزوم الكفارة في مدريد المعصية لمن لم يوفي به. من نذر معصية وجاء يسأل عند غير المالكية. اش كيقولو ليه؟ لا يجوز لك وبالنذر وعليك الكفارة يتمسكون بهذه المسألة للرد على المالكية يلزمونهم ان يقولوا بوجوب الكفارة في امر معصية كما يقولون به في في
14:53اليمين كيقولو ليهم نتوما كتقولو في اليمين في الحلف على المعصية تجب الكفارة اذا حنث فيلزمكم ان تقولوا ايضا بلزوم الكفارة لمن نذر معصية علاش؟ قالوا لهم لأن النذر يمين بل هي اقواف اليمين من جهة التأكيد
15:11اقوى في اليمين ومما يدل على انها اقوى انه لا يجوز فيها استثناء ولا كفارة وليس فيها لغو ولا غموس الا فيما استثني في النذر المبان النذر المبارك اذا هذا حصيل كلامي ثم قال ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان
15:33هادي واحد المسألة خلافية عندنا في المنال فيها اولان وما ذكره الشيخ هنا خلاف المشهور مشهور فهاد المسألة انه تلزم واحدة والشيخ قال تعالى قول اخر عندنا في المثل ما هي هذه المسألة
15:49من قال من حلف بهذه السورة؟ قال علي عهد الله وميثاقه علي عهد الله شوف النبي وعندنا دابا ثلاث عبارات يجب التفريق بينها اذا قال شخص علي عهد لافعلن كذا وكذا
16:06فهذا لا يعد يمينا هاد الكلام ديالو ماشي يمين اصلا واحد قال علي عهد لاتينك علي عهد لاحضرن مجلس العلم هذا لا يعد قسما هذا ماشي هي هادي واضح؟ فإذا لم يحضر لمجلس العلم فلا شيء عليه لأن هاد الكلام علي عهد لأفعلن لا يعد
16:26يمينا علاش؟ اليمين هو ما ذكر فيه اسم الله او صفة من صفاته او اسم الله وصفته. وهد علي عهد لافعلن كذا ليس فيه شيء من ذلك ليس فيه اسم الله ولا صفته ولا اسمه وصفته
16:44الى العبارة اللولة علي عهد لافعلن كذا هذا لا يعد يمينا وبالتالي اذا لم يفعل هداكشي اللي قال لا افعالنا ما داروش ليس عليه شيء لان هذا ليس يمينا هادي الصورة اللولة
16:58ترى الثانية يقول علي عهد الله لافعلن كذا. ذكر الله تعالى علي دابا ملي قال عهد الله هادي صفة من صفاته سبحانه وتعالى لان الله جل وعلا عاهد المؤمنين له عهد بين الله وبين المؤمنين
17:17فصفة المعاهدة صفة لله رب العالمين اذن الى قال علي عهد الله لافعلن ولم يفعل تلزمه الكفارة؟ لان هذا يعد يمينا ثانيا الثورة الثالثة هي المقصودة عند الشيخ هنا ان يقول علي عهد الله وميثاقه جوج د الحوايج
17:38عهد الله ووميده. قال الشيخ فحنت فعليه كفارتان جوج د الكفارات ايلا قال علي عهد الله وميثاقه لاحضرن مجلس العلم وحنيتة اي لم يحضر مجلس العلم فيقول عليه كفارة علاش؟ قال لك لأن هذا يعد بمثابة يمينين مختلفين
17:59بحال الى حلف على جوج دالحوايج يعد يمينين مختلفين عهد الله هادا يمين مستقل وميثاق الله هادا يمين اخر فعليه على كل يمين كفارة هكذا فعليه كفارة وهذا القول الذي الذي قاله الشيخ عليه كفارة قلنا خلاف المشلول المشهور في المذهب
18:19واحدة علاش؟ لأن هاد هو ميثاقه لي زاد من باب التوكيد فقط وسيأتي معنا في كلامه اللي بعد هذا غيقول الشيخ رحمه الله وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة
18:37غيذكر هذه المسألة ليتضح لكم هذا لا اقول اعلموا انه عندنا في المذهب بالاتفاق ان من كرر اليمين على شيء واحد على حاجة واحدة حلف جوج مرات ثلاثة المرات في وقت واحد او في اوقات متفرقة
18:54قال فعل شيء واحد مرتين او ثلاثا ليس عليه انحنيف الا تارة واحدة بالاتفاق هذا مثلا اذا قال والله وبالله وتالله لافعلن على نفس المسألة حلف ثلاث مرات او حلف اليوم والله لأفعلنه وفي العشية والله
19:11اين افعل النوم؟ لا والله نفس الشيء على فعله. فليس عليه الا تارة واحدة اذا حنيت حنت هذه كفارة واحدة هادي اتضحت هاد المسألة لي كنتكلمو عليها الآن هي ايلا قال علي عهد الله وميثاقه هي محل الخلاف
19:29قول الحارث علي عهد الله وميثاقه هي اللي فيها قولان اما اذا كرر اليمين بذكر الله سبحانه وتعالى فليس عليه الا كفارة واحدة الا سواء كرر في وقت واحد او في اوقات
19:46متعددة اللهم الا في حالة واحدة وهي اش؟ اذا قصد بكل يمين كفارة الى كان قصد هو هو كيحلف مثلا فالصباح الفقه قال والله مثلا لاحضرن الدرس بمعنى قصد انني الا حنت راه عليا كفارة وغدا عاوتاني عاود كرر قال والله
20:09اه لاحضرن الدرس واقصد لما حلف قصد انني الا ما حضرتش علي كفارة اخرى زائدة على الكفارة ديال البارح غانزيد كفارة ثانية فإن نوى بكل يمين كفارة جديدة فحينئذ تلزمه على حسب نيته
20:24انت نويتي باللولة دسارة والثانية كفارة اخرى اذن الى حنتي تجب عليك كفارة الى زدتي حلفتي ثالثة ونويتي نفس النية عليك ثلاث كفارات وهكذا اما اذا لم ينوي ذلك نوى التوكيد او لم ينوي شيئا محضر لبالو تا حاجة فتجب عليه كفارة واحدة واضح
20:41اذا نوى التوكيد او لم ينوي شيئا كم تجب عليه اذا حميد لكن الا قصد بكل حل فهو عا قربني حلفت البارح وقال تا دابا غنعاود نحلف وهاد الحليف ايلا حلفت فيه كفارة اخرى زايدة على العلفة ديال البارح
20:57تتلزم الكفار واضح اذن هاد السورة لا خلاف فيها اذن شنو هو محل الخلاف؟ هو قول الانسان في اليمين علي عهد الله وميثاقه هكذا كرم ولم يقصد انه بكل وحدة عليه كفارة ما قصدتش هاد المفهوم؟ قصد مجرد
21:13يكيد او لم يقصد شيئا ما اقصد والو ما ما حضر للدهن ديالو تا شي معنى من هاد المعاني فهذا هو محل اذا الشيخ يقول اذا حلف عليه والمشهور في المذهب ان عليه كفارة
21:28واحدة اه اذن قال الشيخ ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين با حنيفة خالف ما حالف ما حلف عليه. فعليه كفارتان ما العلة علاش عليه كفارة؟ قال اهل المذهب رحمهم الله لان العهد يمين والميثاق يمين قال لك كل واحد
21:55مستقيم. فإذا جمعهما فقد حلفا يمينين عهد الله هذا يمين وميثاق الله هذا يمين فاذا جمعهما فقد حلفا يمينين اه اذن هذا هو حاصل اه ما ذكره الشيخ وما ذكره كما قلنا خلاف المشهور فالمشهور هو عدم تعدد
22:20الكفارة بتعدد المحلوف به من اسماء الله وصفاته سواء قصد التوكيد او قصد الانشاء او لم اقصد شيئا قصدوا التوكيد او الانشاء ولم يقصد شيئا ليس عليه كفارة والا على الصحيح
22:36الا الحالة اللي ذكرها اذا نوى تعدد الكفارة بكل يمين فيلزمه حينئذ اه ما اه نواه وحلف عليه اذا يقول الشيخ ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمينه فاني تفعله كفارة. ثم قال وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غيره
22:58واحدة هاد الكلام شرحناه جعلناه توطئة لهذا الكلام اذا في غير عبارة عهد الله وميثاقه من وكد اليمين كررها سواء كما قلنا قصد التوكيد ولا قصد الانشاء ولا لم ينوي
23:13شيئا قال لك ليس عليك الا كفارة واحدة وقد ذكرنا ماذا يستثنى قال الامام ما لك رحمه الله فاما التوكيد فهو حلف الانسان على الشيء الواحد مرارا يردد فيه الايمان يمينا بعد
23:28ثم قال بعد ذلك فكفارة ذلك واحدة ذكره الامام ما لك في الموطأ واضح كلامه ثم قال الشيخ ومن قال اشركت بالله او هو يهودي او نصراني ان فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار
23:49اعلموا ان الحليف بمثل هذه العبارات لا يجوز امر محرم غاية التحريم بل ان هذه العبارات هذه العبارات نفسها اذا استعملت في غير اليمين يرتد بها المسلم عن دين الله تعالى كيخرج من
24:09يكفر ويخرج من الاسلام اذن ابتداء خصنا نعرفو ان الحلف او تأكيد الإلزام الإلزام بالفعل او الإلزام بالترك بهاد العبارات لا يجوز يقول الإنسان انا كافر بالله ان لم افعل كذا
24:26انا مشرك به قل هو مشرك بالله ان لم يفعل كذا او هو يهودي ان فعل كذا ولا ان لم يفعل كذا ولا هو نصراني ان لم يفعل كذا او فعل كذا الاصل ان هذه الجمل وما شابهها
24:40محرمة لا يجوز للمسلم التلفظ بها وخطيرة جدا اين تتجلى خطورتها؟ ان الانسان كون ما قالهاش في اليمين لا ارتد عن دين الله وما كانتش من باب اليمين يكون خارج عن دين الاسلام فهو كما قال
24:57اذا هذه العبارات وما شاكلها ونحوها هو كافر بالله هو مشرك هو يهودي هو نصراني ان فعل او ان لم يفعل لكن الشاهد عندنا دابا الآن الحكم الفقهي الى قالها الإنسان حلف بهاد العبارات على شيء قال هو يهودي ان فعل
25:15وقد فعل ذلك الشيء مثلا واحد قال ذاك الشخص قال هو يهودي ان كلم فلانا ومشى تكلم مع فلان من بعد كلم فلان وراه كان قال هو يهودي ان كلم فلانا
25:27هو كافر ولا مشرك ولا نصراني ولا مجوسي ولا عبيد ان كلم فلان نتوما من بعد تكلم مع فلان فهل عليه كفارة يمين واش واضح؟ الجواب لا ليس على علاش
25:39لأن هاد الكلام هذا ليس يمينا اليمين الذي شرعه الله تبارك وتعالى فيه القسم بالله بذكر الله بذكر اسم من اسمائه او صفة من صفاته او الجمع بينهما بسم الله وصفته
25:55اذن هذا لا يعد يمينا يعد اه لغوا من جهة اليمين وبالتالي ليس فيه كفارة. لكن ما الواجب على المسلم الذي نطق بهذا الاستغفار يجب عليه التوبة الى الله تبارك وتعالى والاستغفار مما
26:12مما قال بان كلامه خطير لان كلامه محرم. النبي صلى الله عليه واله وسلم قد قال يحذرنا من هذا من حلف على يمين بملة الاسلام كاذبا فهو كما قال من حلف
26:30على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال رواه الشيخان وغيرهما جمعنا لهاد فهو كما قال اختلف الشراف في ذلك فقال بعض اهل العلم ظاهره انه يكفر بذلك فهو كما قال بمعنى اذا قال هو يهودي اذا صار يهديا اكثر هو نصراني خرج عن الاسلام وهكذا
26:53وقال بعض اهل العلم ليس الامر كذلك وهذا هو الصحيح بل الامر فيه تقسيم وهو ايش؟ اذا طابق قصده قوله من الاخبار عن نفسه انه يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا عابد فهو كذلك
27:08لأن دابا هاد الإنسان اللي قال هاد الكلام قوله اش يقتضي؟ انه خارج من الإسلام لكن نشوفو القصد فإلى كان قاصد وناوي هاد المعنى بمعنى هاد ما قاله بلسانه قصده بقلبه قصد فعلا انه
27:24خرج من الاسلام ملي قال هو يهودي قصد اه بصح انا يهودي خارج من من الإسلام هو مشرك قصد اه انا مشرك خارج من الاسلام فهو كما قال لانه طابق قصده قوله. تافق القصد مع القول وبالتالي يكون
27:38خارجا من الاسلام لكن اذا لم يقصد ذلك وانما اراد مجرد الالزام الالزام آآ بفعل الشيء او بتركه ولم يخطر على باله انه فعلا هو خارج من الإسلام فقوله معصية ويجب عليه التوبة الى الله والإستغفار ولا يخرج من الملة لأنه كون كان خرج من الملة حتى فباب اليم
28:00غنقولو ليه وجب عليك وجب عليك ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتعاود دخل في الإسلام وتغتسل احكام من خرج من الإسلام ورجع لكن قلنا له وجب الاستغفار والتوبة هذا دل على انه لم يخرج
28:14عن الإسلام لأنه لم يقصد ذلك لكن كون قصد فعلا ان يخبرنا عن نفسه انه خرج بغا يقول لنا بالصح انا اخبركم انني خرجت من الإسلام قال هاد الكلام هذا من باب ياش
28:26الاخبار عن نفسه انه خرج من الاسلام فهذا مرتد هذا كافر بلا اشكال وضع وقد اه بين هذا الامام الدردير رحمه الله في شرحه المختصر قال فان كان في غير يمين فردة ولو
28:45اذن قالك هاد العبارات ايلا قالها الإنسان في غير اليمين كذلك ردة ولو كان هازلا ردة الخروج من الإسلام الى قال شي واحد هو يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا عابد وثن ولا
28:58فهو فهو مرتد قد خرج من الاسلام ولو كان هزلا لكن الا قالها في غير اليمين وان قالها في غير اليمين فهو في السقون اذا اقل احوال هاد العبارات فسق اما فسق ولا كفر الا كانت في اليمين فهي فسق علاش الى كانت في اليمين فهي فسق؟ لأن صاحبها لا يقصد
29:19اخبار بذلك يقصد غير الإلزام بفعل شيء او او عدم فعله لهذا لا تخرجوا من الاسلام لكن وجب فيها التوبة والاستغفار فإن قالها في غير اليمين عندنا في المذهب لاحظوا بلا تفصيل
29:33التغليظ والتشديد الذي عندنا في المذهب في المنع من هذه العبارات في المنع منها واغلاق بابها الا قالها في غير اليمين ارتد بغض النظر عن قصده ولو كان هازلا غير كيضحك فقد ارتد خرج من دين الاسلام
29:51سد لي الباب لان هاد العبارات ليس فيها فيها لعب وآآ من الادلة التي يمكن ان يستدل بها على هذا لكن آآ يستدل بها على هذا اشارة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه
30:07يا كافر فقد باء بها احدهما فكذلك لو قال ذلك لنفسه اذا قال ذلك لنفسه فهو كما قال كما قال عليه الصلاة والسلام اذا قال الشيخ ومن قال اشركت بالله
30:25وهو شوف قال هو شوف لاحظ او هو يهودي الشيخ رحمه الله حتى وهو يبين العبارات وهاد الأمر هذا اا تجد الفقهاء جميعا او على الأقل تقولوا جلكم ما رأيت احدا في هذه المسألة يمثل بضمير متكلم
30:45اذا ذكروها يمثلون دائما بضمير الغيبة من قاله هو يهودي هو نصراني هو اه مشرك هو كافر يمثلون بضمير الغيبة ولا يذكرون ضمير التكلم تجنبا للنطق بهذا اللفظ ولو في معرفة التمثيل غي في معرض التمثيل ومكيدكروش ضمير التكلم
31:06يتحرزون عن عن هذا اللفظ بانه لا يليق بالمسلم ان يقوله ولذلك ما قالش من قال انا مسلم من قال انا خشية ان يكون الضمير له من باب اش؟ الاحتياط من باب الورع عن مثل هذا اللفظ قال هو يهودي ولا هو نصراني الى اخره
31:26قال ان فعل كذا يعني قال انا نصراني لفعلت كذا وهاد العبارة شائعة عن كذا في مجتمعنا انا كإنسان كيقول هو كافر بالله فعل كذا هو مشرك بالله هو يهودي وكذا هذا لا يجوز
31:39لأن هذا ليست من عبارات اليمين من قالها فلا يعد مقسما بالله هذا راه ماشي حلف اصلا والعبارة تستوجب التوبة والاستغفار لله رب العالمين اذن من جهة التفصيل في هذه العبارة في العقيدة في المبحث العقدي واش الانسان يكون مرتد ولا ماشي مرتد الا تلفظ بهاد العبارة؟ الجواب في
32:04ذلك تفصيل كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ما هو التفصيل هو ان قائل هذه العبارة ان اعتقد تعظيم ما ذكر فقد كفر الا اعتقد تعظيم اليهودية ولا النصرانية ولا الشرك ولا الكفر فهو
32:22فهو كافر وان قصد حقيقة التعليق بمعنى قصدت التعليق اللي هو هو يهودي ان فعل كذا. نصراني ان فعل. ففيه تفصيل. شنو التفصيل فان كان اراد ان يكون متصفا بذلك كفر. لان ارادة الكفر كفر
32:42يعني الى قصدت عليه كاين تفصيل الدورة اللولة الى كان يقصد انه بالصح ان وقع كدا وكدا كفر خرج من الملة بمعنى يعي ما يقول قال للناس الى كلمت فلان فأنا كافر وهو يقصد بذلك فعلا انه
32:59كافر خارج من الملة قال الى كلمت فلان انا يهودي وهو يعني انه يصير حقيقة يهوديا فهذا كفر علاش قال الحافظ لان ارادة الكفر كفر من اراد ان يكفر فقد ذكر
33:15قال فان كان اراد ان يكون متصفا بذلك كفر الى كان قصد انه فعلا غيولي متصف بالكفر فقد كبر قال وان اراد البعد عن ذلك لم يكفر بمعنى قال انا يهودي ان هو قال هو يهودي ان كلمت فلانا واش نقصد؟ قصد ان يبتعد عن
33:35ما يكلموش بمعنى كونه متصفا بالكفر لم يخطر على بالي وانما اراد البعد عن الشيء الذي علق به تلك العبارات. ان كلمت فلان بمعنى بغا يدل بهاد الجملة هادي على انه
33:53على انه لن يكلم فلانا البتاتة تا هو قصدو فإنه بهذا لا لا يكفر لكن يكون قوله معصية لله رب العالمين ثم قال الشيخ ومن حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه الا في زوجته فانها
34:14عليه الا بعد زوج ان شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة في الدرس الآتي. لأنه كنا تكلمنا على الحلف بالطلاق والآن سيذكر لك النذر من نذر ذلك من نذر تحريم زوجته عليه
34:33وانتم تعلمون ان المالكية في هذا الباب يشددون يسدونه راه سبق لنا ان من حلف اه بالطلاق فان الطلاق يقع. اذا قال زوجتي طالق ان وقع كذا فانه متى تحقق الشرط
34:48تطلق ولا ينفعه استثناء ولا كفارة تدني الباب هاد الباب هادا مافيهش ليس فيه يمين فكما انه لا يميل فيه فكذلك ليس فيه ندم. فمن نذره فإن زوجته تحرم عليه كما يأتي ان شاء الله ما يكون في الدرس
35:06نذر معصية لا كفارة قوله راجع لنبي او له ولما الراجح انه راجع له ولما بعده. بمعنى وجب ان يستغفر الله في نذر المعصية ونذر المباح لان النذر المباح حتى هو يعد عند ماله
35:51معصية فيجب الاستغفار في السورتين معا ليفعلن مع هذا على تقسيم الأشاعرة للصفات الى نفسية وهي التي تسمى الصفات الذاتية والمعنوية قال والمراد بها ما يشغل صفات المعاني بمعنى في مقصود
36:16الطريق بين الصفات المعنوية وصفات المعاني المراد ما يعم ذلك قال ولا يفعل ذلك ولا يفعل وان تجرأ فعليه مع علمه ان يبالي بعقوبة عاقبته انه المنتقل يتكلم فقط بها وبالاسلام
36:57او صورة ثالثة قال او بها وبالاسماء والسور الثالثة او بالاسماء فقط. اذا عندنا ثلاث سور لليمين اما اليمين بالصفات فقط اولى بالأسماء والصفات او بالاسماء فقط ثلاثة اما الاول
37:14اشار اليه من قال علي ان العهد يمين يا جماعة ما ذكره خلاف رد عليه الشارع قال لك وما ذكره خلاف المشهور مشهور ان عليه كفارة واحدة قال صححوا تأويله على
37:47الى التأويل الثاني وصححوا تأويله على المدونة الأنسب ان يقول اه وصححوا تأويل المدونة به يعني ما ورد في المدونة او صحح الشراح تأويله وتفسيره بهذا المعنى وهو ان عليه
38:05واحدة مثله قوم ابن حبيب اجي اذا كرر واذا كرر اليمين على ما لم يلمك قال ابن عبد يعني ان الحارث همزة وصل ذلك باسمي على ذلك على ذلك نوى باليمين الثانية
38:46الى الاولى او ان قصد تعدد وان قصدت نعم معنى قصد الإنشاء بمعنى انه لما حلف حلفت انا فالصباح ثم اعدت الحديث على نفس الشيء المساء قصدت انشاء يمين جديدة
39:17لكن لم اقصد تعدد الكفارة او حتى لغدا ولا دازت تلت ايام وعاد حلفت وقصدت انشاء يمين اخرى لكن لم اقصد تعدد الكفارة فكذلك لا تتعدد على المشهور ومفهومه في شيء واحد انه لو كررها في شيئين مثلا. نعم
39:36انه لو كررها في شيء مثل الذي نعم اذن هادشي لي كنقولو تكرار اليمين في شيء واحد اما الى كان راس اليمين في شيئين قلت والله لا اكلم فلانة هادي بوحدها والله لا اذهب الى المكان الفلاني هذا شيء
39:52اخى ولو في وقت واحد والله لا اكلم فلانا والله لا اذهب الى المجلس الفلاني فهما يمينا فلكل كفارة الى كلمتي فلان عليك كفارة ويلا مشيتي للمجلس يعني كفارة اخرى ويلا درتيهم بجوج عليك كفارة
40:14نعم اذا عطف بعضهما على بعض لا لا يشترط انا اذا عطف فالعطف بنية تكرار العاملين راه كاين تقدير تما ديال اهاه والشتا هل دابا الان فيما لو اه ذكر شيئين كتقصد شيئا ولا هو نفس الشخص غيأكدو
40:49مشينا في الشخص فينذر كنت غادي ندكرو نيت هذا عام حتى في الصورة لي تكلمنا عليها قال لا اكلم فلانا ولا ازور المكان الفلاني ان قصد الحالف تعليق الحلف بالشيئين معا بالامرين معا بمعنى ان
41:09انه يحلف على وقوعهما معا لا على وقوع واحد منهما فقط فلا يحنت حتى يقعا معا على حسب ما حدث عليه اما الى قصدت انه يحنت بفعل احدهما. فاذا كلما فعل احدهما وجبت عليه الكفارة قال لول واجب عليه كفارة ودار الثاني
41:29مثلا الصورة التي سألتها قال والله لا اكلم فلانا وفلانا ان قصد باليمين انه يحنت اذا كلمهما معا بمعنى انه في الحليف ديالو هو حلف على ان يكلمهما معا اما الا كلم واحد منهما لا يكون حانثا هذا ما قصد فان قصد تعليق اليمين بالامرين اذا فلا يحنت حتى
41:54يقع الشرط اللي هو تكليمه لهما معا اما ان قصد انه لا يكلم هذا على حداه ولا هذا على حدى فعليه فهما يمينان وبالتالي عليه اذا حنت فيهما كفارة والا حنت فواحد عليه كفارة في كل
42:14زعما هاد التفصيل هذا الا التفصيل لا يكون في في في اما الى حلف اليوم على شيء وغدا على شيء اخر مختلف فتلزم فهما يمينان لأن الآن الى اشترطت اشترطت في يميني شرطا معلقا بشيئين شرط مركب من
42:40من جزئين واضح مثلا واحد الى قال اه والله لا اترك والله لا اترك صلاة الظهر والعصر في جماعة. والله لا اترك صلاة الظهر والعصر في جماعة اذا انحلف علاش؟ على عدم تركهما معا في جماعة بجوج ميتركهمش في الجماعة
43:02فترك الظهر فقط فلا شيء عليه لأنه لم يحنث ترك العصر فقط لا شيء عليه لأنه علق اليمين ديالو بتركهما معا راك غي واحد منهما في جماعة لا يكون حانثا
43:16مفهوم الكلام وانما يكون حديثا ليتحقق الشرط اللي هو تركهما معا اما لو قصد هو والله لا اترك الظهر في جماعة ولا العصر في جماعة بمعنى انه قصد لا يترك اي واحد منهما
43:31فإذا وقع جزء واحد اه حنيت واضح على حسب قصدك قال والله لا اكلمك البسه والعياذ بالله على كذا ثم قال ومثل ذلك هو بريء من الله يقول واحد هو بريء من الله
44:04حصلت كذا او بريء من الإسلام ان حصل كذا فكذلك قال شيء من ذلك ولا يلزمه ولو ولا تطلب منه اه قال لك ملي قلنا ولا يلزمه غير الاستغفار اذا لا تطلب منه الشهادة لانه لم يخرج
44:31مرتضى لم يخرج من الاسلام فلا يطلب منه ان يشهد ان لا قال ظاهره ولا تطلب منه الشهادة وقيل تطلب منه مع الاستغفار وهذا خلاف الراجح الراجح انه لا لا تطلب انما تطلب منه لو ارتد وخرج عن دين الاسلام
44:49هذا والله تعالى اعلم يكره له الوفاء به يكره له الوفاء لكن من جهة عدم الكفارة لا كفارة هو مثل نظر المباح ونظر المعصية في ان ولا خسارة له فعل لكن ما حكم
45:31الوفاء نقول له مكروه يكره لك الوفاء لان ذلك الشيء اخر تا الى درتيه قد وقعت فيه مكروب فيكره لك الوفاء ولكن هل يعد نظرة معصية؟ سؤال مهم يكره متافقين لكن
45:49لأنه الى كان النظر المباح نذر معصية فالمكروه من باب اولى هو نذر معصية نعم واضح هي على التراخي لكن المبادرة بها اولى الكفارات كلها على التراخي على المختار اه نعم
46:15بمعنى لو اخر مع قدرته على فعل كفارة اخرها شي شوية لا اثم عليه لكن ذلك اه خلاف الاولى مكروه ولا خلاف الأولى اولا المبادرة بالاعمال الصالحة اختلفوا اولان مشهوران لا داخل المذهب ولا خارج انها على التراخي
46:43اه نعم لكن ماشي المقصود بالتراخي يعني التراخي المطلق لأن لاحظ شنو هو لي كينافي الفور؟ ما الذي ينافي الفور دابا شنو الفرق بين كيف نفرق بين بين زمن الفور وزمن التراخي
46:58زمن الفور هو الزمن الذي يمكن فيه فعل الكفارة بعد المخالفة مباشرة فالزمن الذي يقدر فيه المكلف على فعل الكفار هداك هو الذي يعتبر فورا فإن اخر ولو بلحظة كان ذلك
47:14تاريخيا نعطيك مثال شخص حلف على شيء وحديث انا حنت اليوم واضح؟ وقادر نطعم عشرة المساكين اليوم عندي الفلوس موجود الخير اليوم قادر نطعم عشرة المساكين فإلى اخرت حتى لغد هدا راه يعد تراخيا
47:28هدا كيتسمى التراخي ما دمت انا قادر على الكفارة وقد اه عمرت ذمتي بها ولات الذمة ديالي عامرة بالكفارة وانا قادر عليها الآن اذن ما نأخرش حتى للمساء ومانأخرش حتى لغدا ايلا اخرت للمساء ولا لغدا يعد
47:44طرفية فالتراخي بهاد المعنى جائز لكنه يكره ان يطول يختار الانسان شناهو اهاه اه نعم من هاد الجهة لا يجب تخيره بين الخصال الثلاث يجب تخييره بين الخصال الثلاث ولا ينتقل الى ما بعدها الا عند العجز
48:27اذا لم يستطيعوا ولو كان غنيا هذه المصلحة اللي كتكلم عليها مصلحة ملغاة واضح الا اعتبرنا هاد المصلحة غنلغيو نصوص الشريعة كلها واضح هدا هو الباب لي كيدخلو منو العلمانيين وليبراليين هو هدا مقاصد الشريعة مصالح الشريعة ويلغيو ليك النصوص الشرعية
48:46ايلا فتحتي هاد الباب الفقيه وافقتهم على كل شيء لا هذه مصلحة ملغاة علاش؟ لأنها في مقابل النص ملي كيكون عندنا نص مكنبقاوش نراعيو شي مصلحة ولا زعما المصلحة عندنا نص
48:59مصلحة ملغاة يجيو ليك للحدود ويقولك مثلا هناك ما يرضع غير الحدود الشرعية غيوقع بيه الردع اكثر ولا المصلحة اكثر وهكذا سائر الأحكام الشرعية اه في غيرونها بدعوى المصلحة لا المصلحة لا تكون معتبرة اذا كانت في في مقابل النص وهذا راه الطلبة يدرسونه في اصول الفقه المصلحة تنقسم الى ثلاثة اقسام
49:24مصلحة معتبرة دل الدليل على اعتبارها ومصلحة ملغاة دل الدليل على الغائها هي اللي كتكون في مقابل النص والمصلحة المرسلة هي المصلحة المطلقة التي لم يدل دليل على اعتبارها ولا على الغائها
49:40فهادي هي محل اجتهاد العلماء محل اجتهاد هذه العمش المصلحة المرسلة التي لم يدل دليل على الاعتبار ولا عن ولا على الإلغاء فيقع فيها اجتهاد اهل العلم امام هاد الدليل على الغائه فلا مصلحة القاعدة العامة كاع في الباب اش كيقولو لا اجتهاد مع
50:00مع النص لا اجتهاد في مقابل الناس عندنا نص اذا لا دخل للاجتهاد ولهذا لم يرتدي العلماء قول يحيى ابن يحيى الليثي هذا قاله هو في كفارة من جمع في رمضان
50:14من جمع في رمضان يحيى ابن يحيى رحمه الله لان المالكية كما تعلمون سبق لنا في الصيام عندنا حنا الكفارة للمجامع في رمضان على التخيير خلافا للجمهور الجمهور نقولو على الترتيب
50:28كما جاء في حديث الاعرابي والمالكية كيقولو لا على التخيير بمعنى هو مخير اما يصوم شهرين متتابعين ولا يطعم ستين مسكينا ولا على التخييم فيحيى ابن يحيى رحمه الله المالكي لما قال آآ
50:45بان الملك الغنيكي اه يجب ردعه بايجاب الصيام عليه لم يرتدي ذلك احد من من اهل العلم وردوا عليه وضعفوا قوله. قالوا هذه مصلحة في مقابل النص النص خير الشارع الحكيم خير فوجب
51:04اه ان نقف مع النص فوجب التخيير ولا يجوز الزامه بشيء لم يلزمه الشارع الحاكم به والمصلحة يجب ان يعلم ان المصلحة من تشريع الحكم اه اذا كانت موجودة في الجملة فهذا هو مقصود الشارع
51:22مقصود الشارع ان توجد المصلحة وتكون في في الجملة. ولا يضر تخلفها في بعض الافراد شي فرد من الافراد تخلفها بالنسبة لنا ظهارة فلا يضر ذلك لان القصد هو بوجود المصلحة ان تكون المصلحة في الجملة
51:48هادي من حقوق الله تعالى نعم الحقوق الله عز وجل التي تخرج من تركته وبغيت تقصد هكداك من تربة اه من حقوق الله تعالى التي تخرج من التركة هذا الحق
52:03فما دام قادرا فيطعم عشرة مساكين من تركته التي تركها كالزكاة