استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/187/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00ولا يزوجها واحدة قال الامام رحمه الله باب في النكاح والصلاة والرجعة ترجمة رحمة الله وقد ذكر تحت هذه الترجمة في هذا الباب ثمانية امور فما ذكره هنا بعض مما
0:50اه ذكره في الباب انه بقي امران وهما الخلع والردع زائدان على هذه الامور ما قال باب في النكاح هذا واحد والطلاق اثنان ثالث الرجعة والرابع ازدهار خامس الايذاء سادس اللعان
1:14قد زاد هنا في هذا الباب الخلعة والرضاعة فتكون اه مجموع الامور المذكورة في هذا الباب اه ثمانية ثمانية امور وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى واحدا واحدا واولها اول ما ترجم له
1:41وبدأ الكلام عليه هو النكاح وهو في اللغة حقيقة في الوطئ مجاز في العقل كما هو معلوم وقيل هو لفظ مشترك بين العقد والوطء وعليه فهو حقيقة فيهما مشهور قال بعضهم هو مشترك
2:05وعلى القول بالاشتراك فهو حقيقة في الواقع وايضا في اه بالعقد لكن المشهور هو ما صدرنا به من انه حقيقة في الوضع لا في اللغة لغة حقيقة ومجاز بالعقد وفي الشرع بالعكس
2:28حقيقة في العقد ومجاز في الوقت اذن ففي الحقيقة اللغوية هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد في الحقيقة الشرعية هو حقيقة في العقل ومجاز وقيل مشترك وهذا قول مرجوح
2:50لان عدم الاشتراك اولى. الاشتراك خلاف الاصل وآآ مما جاء اه مجازا في الشرع لان قلنا هو في الشرع حقيقة الى عقد فاكثر نصوص القرآن هي السنة يرحمك الله اكثر نصوص القرآن والسنة التي جاء فيها ذكر النكاح جاء فيها بمعنى العقد
3:17لأنه حقيقة في العقل تروها وقل ان يجيء اه مرادا به الوطء كما في قوله تبارك وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى وهو يتحدث سبحانه عن اه الطلاق الطلقة الثالثة بعد
3:42طلقتيني السابقتين لانه قال قبل الطلاق مرتان فامساك بمعروف الى ان قال فان طلقها اي الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره ما المراد بقوله تنكيحا اي تطأ لولا غيره
4:03والدليل على هذا ان مجرد العقد على المرأة لا يحلها لزوجها الاول فلو ان رجلا عقد على امرأة مطلقة ثلاثا مبتوتة بائنة كينونة كبرى ثم طلقها دون ان يطأها فانها لا تحل لزوجها
4:24اول قد جاءت نصوص كثيرة مستفيضة في هذا الباب كما سبق في البلوغ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. والاحاديث في الباب كثيرة
4:42فمجرد العقد لا يحل المرأة لزوجها الاول لابد ان توطأ اذا فعل هذا قول الله حتى تنكح زوج الغيرة يعني حتى خطأ زوجا تغير اه وهذا من القليل اطلاق النكاح على الوطء في القرآن والسنة قليل الغالب يطلق النكاح على العقد
5:05اغلب نصوص القرآن والسنة لذلك قالوا هو حقيقة فاش بالعقد ترى حقيقة بالعقل ومجاز اه وقال بعضهم اه هذه الآية هو ايضا فيها حقيقة وليس مجازا لكنه من قبيل الاجمال الذي جاء بيانه في السنة
5:34جزاك الله تعالى لما قال حتى تنكح زوج الغيرة يقبل على حقيقته يعني حتى تعقد على زوج غيره لكن هذا العقد يشترط له شرط وهو يعني ان تنكح زوج الغيرة ان تعقد على زوج غيره
5:51وجاء بيان الشرط في السنة وهو انه لابد من الوطء اذن فعلى قول هؤلاء اه لم يطلق هنا على مجازيه وانما اطلق اطلق على حقيقته الشرعية المراد به العقد واشتراط الوقت جاء في السنة
6:11لكن هذا خلاف الاصل اذن فالحاصل ان النكاح يطلق في الحقيقة الشرعية على العقد اه واطلاقه على الوطء مجاز والنكاح هو احد امرين لا يحل قضاء الشهوة الا الا بهما
6:34قضاء الشهوة التي جعلها الله تعالى غريزة وفطرة في الانسان في الذكر او في الانثى فيهما معا بحال بحال في الذكر والانثى هذه الغريزة التي جعلها الله في الانسان لا يمكن قضاؤها ونيلها
6:53الا باحد طريقين لا ثالث لهما اما بالزواج واما بملك اليمين ان يطأ الرجل زوجته او ان يطأ مملوكته وكذلك ان تطأ الزوجة زوجها او المملوكة سيدها فبأحد هذين الطريقين يمكن قضاء الوتر
7:18وما عدا ذلك فلا يجوز لقول ربنا تبارك وتعالى في معرض مدح المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العكس
7:40ربنا وهو يتحدث عن المؤمنين يقول والذين هم لفروجهم حافظون من صفات المؤمنين انهم يحفظون فروجهم عن الحرام حافظون لفروجهم عما حرم الله تعالى فلا يقترفون الفاحشة ولا يقعون في الزنا
7:59اذا حافظون لفروجهم عن الحرام والذين هم لفروجهم حافظون ثم استثنى من حفظ الفروج اش امرين ولذلك نحن قيدنا الحفظ بالحفظ عن الحرام والذين هم يفرون حافظون عن الحرام منين جبنا هذا عن الحرام؟ من قوله من بعد
8:16الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم والا فالآيات فاللول عامة حافظون لفروجهم اي عن اي يحفظون فروجهم عن اي متعة هذا هو العموم عن اي متعة لا يقضون وترهم
8:33ثم استثنى صورتين قال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم في هاتين الصورتين غير ملومين لا يلامون لان هذين طريقين اه احل الله تبارك وتعالى اه بهما الوفاء
8:56لان هذين الطريقين احل الله تعالى بهما اه قضاء الوطن اذا قال فانهم غير ملومين ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك شوف اكد لو ان الله تعالى لم يقل فمن ابتغى وراء ذلك لدل هذا الذي سبق
9:15على عدم تجاوزه لانه لما قالوا الا على الا وهي اقوى ادوات الاستثناء صورتين دل ذلك على انه لا يجوز غيرهما لو كان يجوز قضاء الوتر بغيرهما لذكره الله رب العالمين
9:32قال الا على ازواجهن او ما ملكتهما فانهم غير مظلومين ثم زاد الأمر بيانا وتأكيدا فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون من ابتغى اي طلب قضاء الوتر وراء ذلك اي ما ذكر من
9:50اه زوجتي والمملوكة فاولئك هم العادون اي المجاوزون للحد عادون مجاوزون لحد الله رب العالمين لان هذا الحكم يعتبر حدا من الحدود وقد عرفته في درس البلوغ ان الحد يطلق على احكام الله تعالى ولا لا
10:12اذا فحكم الله عز وجل الا يقضى الوتر الا من حلال كما ان اه شهوة البطن الاكل شهوة الاكل والشرب لا يجوز قضاؤها الا بحلال لا يجوز لك اكل الا ما اباح الله ولا شرب شيء الا ما اباح الله فكذلك شهوة الفرج لا يجوز
10:37اه قضاؤها الا بما اباح الله واحل فمن تجاوز ما احل الله فقد اعتدى وظلم اعتدى وظالم ظلم نفسه بتجاوزه للحدود تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون
11:00وفيه اية اخرى فقد ظلم نفسه اذا فاولئك هم العادون اي المجاوزون لحد الله رب العالمين ومن تجاوز الحدود فلا يلومن الا نفسه اذن اي طريق به قضاء الوتر غير هذين الطريقين فانه طريق محرم
11:20ومن تلكم الطرق المشهورة المعروفة ما يسمى عند ناس قديما بجلد عميرة ويسمى آآ في اصطلاح المتأخرين بكثرة بالاستمناء فانه ممنوع محرم بصريح هذه الاية وبنصوص اخرى من السنة تدل على هذا المعنى ايضا
11:46كقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه به الصوم فلو كان ثمة طريق اخر لقضاء الوتر لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعرض وهو يتحدث عن الشباب
12:08ومعلوم ان هذه الغريزة في سن الشباب اقوى منها في في سن الشيخوخة وهو يتحدث عن الشباب وهم في هذه القوة ارشد صلى الله عليه وسلم الى ما يقلل الشهوة
12:23وهو الصوم. عبادة الله رب العالمين قال من استطاع منكم بعده فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصبر ولم يذكر يذكر له مخرجا اخر عليه الصلاة فدل هذا على انه لا يوجد طريق اخر لهذا لقضاء هذا الوطن
12:45اذا فهذا الامر امر محرم. لا يجوز شرعا لدلالة القرآن والسنة ومن الايات الدالة على هذا المعنى ايضا قول الله رب العالمين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
13:03الذين لا يجدون قدرة على النكاح الذين يجدون النكاح ليست لهم قدرة باء على الزواج قال وليستعفف الذين لا يجدون النكاح ولم يذكر الله تعالى لهم مخرجا ليقضوا وترهم بكذا او ليفعلوا كذا. قال وليستعفف
13:20الذين لا يجدون حتى يغنيكم الله من فضله وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السادس في الذكر الى شيء يعين يعين على الاستعفاف وهو وفيه اشارة على ان الانشغال بعبادة الله رب العالمين على سبيل العموم ايضا امر يقلل الالتفات لهذا الامر
13:46الانشغال بعبادة الله رب العالمين من صلاة وصيام وذكر لله عز وجل وقراءة للقرآن وطلب لعلم الشرع كل هذه العبادات اذا فعلها العبد اه ظاهره وباطنه اذا اتى بها العبد
14:06بلبه وجوارحه فانها باذن الله تعالى تنسيه هذا الامر فهمتي وتقلل الرغبة فيه في نفسه ما دام منشغلا على العبادة مكبا عليها بان من دخل في قلبه حب الله تبارك وتعالى لم يكن ذلك مجرد دعوة باللسان مجرد مقال يقال باللسان
14:31دخل حب الله في قلبه حقا بحيث كان الباعث والداعي له على السجود لله والوقوف بين يديه والانكسار له تبارك وتعالى وهو شدة حبه لربه تبارك وتعالى فإذا بلغ الحب
14:51لله رب العالمين بالعبد مبلغا عظيما انساه اي شهوة واي لذة من ملذات الدنيا لان قلبه مشغول بما هو اعظم واكبر وهو حب الله تبارك وتعالى لكن من اتى بالعبادات
15:09اه على غير وجهها المطلوب لا شك انه لن يتحقق اثرها على الوجه المطلوب فالعبادة يتحقق اثرها في العبد على قدر الاتيان بها على الوجه المطلوب كلما قاربت ان تأتي بها على الوجه المطلوب قاربت واوشكت ان تحقق اثارها في قلبك
15:33وكلما باعدت عن ان تأتي بها على الوجه المطلوب كلماش اه باعدت عن تحقيق اثرها في النفس فاذا قال قائل اني اتي بالعبادة ولا اجد لها هذا الاثر؟ فالجواب بانك لم تأتي بها على الوجه
15:51كلما بذلت الوسع لتأتي بها على الوجه المطلوب واتيت بها على الوجه المطلوب تحقق اثرها فإن لم تجد اثرها فالقصور فيك الخلل فيك انت قصرت فيها فلهذا كان الاثر قاصرا اذ اثرها تابع
16:10اه لحقيقتها وحقيقتها ان تأتي اه بلبها وجوهرها وباطنها لا بمظهرها مجرد المظهر ليس مقصودا وانما المقصود من العبادة ان توصلك لدرجة العبودية لله رب العالمين فإذا لم توصلك لمنزلة العبودية لله رب العالمين فلا اثر لها لا تنتفع بها
16:34وبالتالي لن توجد اه لها اثار في نفسك اذن الثالث ان اي طريق من طرق قضاء الوطن محرم لا يجوز والواجب على المسلم اه ان يتجنب كل ذلك وان ينشغل بعبادة الله تبارك وتعالى وان ينكب عليها. وذكر النبي في الحديث السالفي الذكر
17:06ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم لماذا لان الصوم في الحقيقة فيه قطع النفس عن شهوة من شهوات البدن فاذا له تعلق بما نحن فيه. الصوم ينقطع فيه المسلم عن ماذا؟ عن الاكل والشرب
17:25وهما شهوتان من شهوات البدن الاكل والشرب فإذا كان المرء صائما فإنه ينقطع عن الأكل والشرب مع رغبة النفس فيهما الأصل ان النفس راغبة في في الطعام وفي شرب الشراب
17:41والمسلم يقطع نفسه عن ذلك فإذا قطع نفسه عن الأكل والشرب فإنه يربيها عن الإنقطاع عن اي شيء ترغب فيه كأنه يقول هو مع نفسه نفسي ترغب في الأكل والشرب وأنا الآن انقطعت عنه مدة طويلة من الزمن
18:02ليس من عادتي الانقطاع عنه هذه المدة. فاذا استطيع ان اربي نفسي اه اعاني الانقطاع عن رغباتها الاخرى. كما ان الاكل والشرب مرغوب ومشتهن طبعا بالانسان استطاع ان ينقطعان اذا فيقول استطيع انقطع ان
18:21رغبة الاخرى شهوتي الاخرى التي اميل اليها طبعا فيربيه هذا عن الانقطاع عما تشتهيه النفس. ولهذا اه ارشد النبي الى الصوم بخصوصه ومن اجمل ما ورد في هذا الباب كلام للامام بالعربي رحمه الله تعالى في احكام القرآن وقد نقله عنه كثير مما
18:46من جاء بعده كثير ممن جاء بعد الامام بالعربي نقل هذا الكلام عنه كالامام القرطبي وغيره قال الامام ابن العربي عامة العلماء على تحريمه يتحدث عن اه الإستمناء قال عامة العلماء على تحريمه
19:04وهو الحق الذي لا ينبغي ان يدان الله الا به وقال بعض العلماء انه كالفاعل بنفسه. بعض العلماء اعتبر هذا كمن يزني بنفسه كالفاعل بنفسه كمن؟ بمعنى الزنا المعروف. يزني الانسان بغيره. وهذا يزني الانسان بنفسه. هذا الفرق بينهما. اذا فهو زنا على كل حال
19:26قال وهي معصية احدثها الشيطان واجراها بين الناس حتى صارت ثقيلة ويا ليتها لم تقال بمعنى حتى صارت مسألة ويا ريتها لم توقد ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءته
19:44جميل جدا قالك لو فرضنا انه دل دليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدنائتها هي هذا الفعل فعل دنيء. لا يليق بذوي المروءة. ولو دل دليل على اباحتها لتركها اهل المروءة بدناءته
20:04لا تليق بذوي طيب قد يقول قائل قد جاء عن بعض السلف ان اه هذا الفعل خير من الزنا فهل ما جاء عن السلف من آآ هذا المعنى يدل على الجواز؟ الجواب هنا لا يدل على الجواز
20:26وانما مقصود السلف ان جرم هذا الفعل اقل واهون من جرم الزنا لا انه جائز عند المقارنة نعم نقول هذا من حيث الجرم ومن حيث الإثم ومن حيث الفظاعة والشناعة اقل من الزنا
20:45لانه مباح لكن عند المقارنة بينهما هذا اقل فاذا سئلنا ما هو الاقل ضررا الزنا ام هذا الفعل؟ هذا الفعل اقل ضررا من هذا لا يدل على الجواز وانما ذلك محال كما نقول ان الزنا اقل ضررا من من اللواط من فعل قوم لوط
21:06وكما نقول ان الزنا بالاجنبية اقل ضررا من الزنا محرمة بذات محرم ليس معنى ذلك ان الزنا مباح وانما عند مقارنته بما هو اشنع منه هو اخف منه اهون منه
21:23فهذا معنى ما جاء عن السلف اي انه اقل ضررا من لماذا؟ لأن الزنا الحقيقي تتعدى فيه المعصية الى الغير معصية تكون واش متعدية الى غيره. وهذا الفعل معصيتك تكون قاصرة عليك
21:41والا فان ذلك لا لا يجوز واعلموا انه من احكام النكاح شرعية انه لا يجوز للرجل ان يأتي امرأته اه من دبرها ولا ان يأتيها من قبولها وقت حيضها ونفاسها
22:04فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من فعل ذلك فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم فهو من اكبر الكبائر ليس المراد بالكفر الخروج من الملة
22:18لكن هذا من عادة الشرع ان انه ينفر من الشيء الخطير بذكر التبرؤ والكفر والخروج من آآ مما عليه اه عامة المسلمين ونحو هذا وهو اسلوب يراد به بيان شناعة الفعل وخطورته
22:39وثقله فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من اتى امرأة حائضا او اتاها في دبرها قال فيه انه كفر بما انزل محمد صلى الله عليه واله وسلم اذا لا يجوز للمرء ان يأتي حائضا او نفساء
22:57ونفاسها لان ذلك اذى كما ذكر ربنا في كتابه ويسألونك عن المحيض قل هو واذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يترن. كذلك من اتى امرأة اه في دبرها فذلك امر لا يجوز
23:16وانما محل الاتيان الذي يوافق الفطرة والذي اباحه الله رب العالمين هو محل الولد. المحل الذي يكون منه الولد ومحل محل الذي يكون منه الولد هو الذي يسمى محل الحرف
23:36نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فمحل الحرص هو المحل الذي يكون منه الولد يعني بسببه يكون الولد. وهو فرج المرأة طيب ما حكم النكاح؟ هل هو واجب او مندوب او كذا
23:54انتم تعلمون ان النكاح عندنا في المذهب يدور على الاحكام الخمسة. وان شئت تفصيلا قل على ستة احكام كما ذكر رحمه الله في التحقيق بناء على ان الواجب نوعان واجب وواجب مضيق في هذه المسألة ماشي بناء على الأصل لا على الأصل
24:15متافقين عليه ان الواجب نوعان موسع وعبودية بناء على انه في هذه المسألة قد يكون الوجوب موسعا وقد يكون مضيقا وعلى هذا فتصير الاحكام ستة اما ان يكون النكاح واجبا موسعا او مضيقا او مندوبا او حراما
24:35او مكروها او مباحا فتصير ومن لا يفصل في الواجب بين الموسعين والمضيق يجعلها قنصة وهذا التفصيل في الاحكام مشهور عند المالكية ان النكاح يدور على الاحكام الخمسة فيختلف حكمه على حسب الحال. على حسب الحال
24:55نعم الاصل فيه الندب اذا اه خلل انسان من من الموانع والعوارض الآتي بيانها فالاصل فيه من حيث الاصل هو الندب لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه والله رب العالمين كذلك دعا دعا وارشد اليه
25:17كما في قوله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا له ازواجا وذرية. فاللهم ذكر ان الرسل جعل لهم ازواجا آآ حث بذلك على اه ان يكون للناس ازواج اقتداء
25:37اه خيرة اه خلق الله وهم رسله سبحانه وتعالى اذن الشاهد اصله الندب لكن هذا الحكم الذي هو النبذ يكون للذي له رغبة في النكاح مع قدرته على الانفاق على الزوجة
25:54فمن له رغبة في النكاح؟ ولا شك ان المقصود انه لا يخاف على نفسه العنت لأن يجي معنا السيد العنات هذا يجب عليه فمن له رغبة فيه وهو قادر على الانفاق على الزوجة فانه مستحب في حقه
26:10وعلاش قالوا من له رغبة فيه؟ لأن من ليس له رغبة فيه لا يندب في حقه لأنه قد يضر بالمرأة هو لا رغبة له في النكاح ويتزوج امرأة لها رغبة في الوطئ فيضر بها من حيث انه لا يأتيها
26:28اذا اذا كانت له رغبة في ذلك مع قدرته على الانفاق فلا يضرها من جهتين الى لاحظتو لا يضرها من من جهتين من جهة المتعة اا المقصودة من النكاح ومن جهة الانفاق
26:42عليها لا تتضرروا من جهة فإنه مندوب في حقه وقد يكون واجبا متى يكون واجبا؟ اذا زاد على هذين الامرين الخوف من العنات ان يخشى الانسان على نفسه الوقوع في الحرام
27:01فحينئذ غينتقل الحكم من الندب الى الى الوجوب. اذا اذا زاد هذا الأمر على الأمرين المذكورين. الإنسان يخاف على نفس الوقوع في الحرام وقد يكون الزواج محرما على من على من لا قدرة له على
27:21على مؤنة الزواج ليست له استطاعة ولا قدرة على مؤنة الزواج بمعنى له قدرة على النفقات على الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول
27:36فإذا لم تكن للإنسان قدرة على الإنفاق على الزوجة كان معدما طعلوكا فلا يجوز له ان يتزوج. لان الزواج يؤدي الى الاضرار بالمرأة والاضرار بها لا يجوز محرم شرعا وما يؤدي الى الحرام حرام
27:54مكان غادي يؤدي الى حرام فإنه اذا ففي هذه الحالة اه يحرم عليه لانه وسيلة الى الحرام. وقد سمعتم في الحديث انه قال من استطاع فليسجد ومن لم فعليه بالصوم استطاع الباء ايله
28:11اه قدرة على النكاح قدرة اه جسدية وقدرة مالية بدنية ومالية وقد يكون اه مباحا اذا تجرد عن هذه الامور وقد يكون مكروها اذا كان يؤدي بالمرء الى في اه بعض اعمال الخير غير الواجبات. اما الى كان سيؤدي به الى الوقوع في حرام او الى ترك واجب صار محرما
28:43لكن اذا كان يؤدي به الى ترك بعض اعمال الخير التي كان يفعلها فانه كما لو ادى بالانسان الى ترك طلب العلم هذا الى قلنا طلب العلم مندوب اما ان قلنا انه صار طرد عين فانه
28:58يصير حراما لانه يؤدي الى ترك ما هو واجب ما هو فرض عين اه فيجب التنبؤ ديالها اذن فالشاهد النكاح يدور على الاحكام الخمس والوجوب ان قسمناه الى قسم ينتصر الأحكام
29:17ستة على حسب الحال بمعنى قد يكون وجوب مضيقا شمعنى مضيقا؟ بحيث لا يجوز للمرء التأخير لا يجوز له ان يؤخر وجب ان يتزود في اقرب وقت كان مضيقا وان امكنه التأخير الى الغد الى الاسبوع القادم الى الشهر الاتي يمكن يؤخر شي شوية فهو
29:37فهم موسعون واضح وموسع ثم ذكر الشيخ هنا بعض النصائح القيمة لمن اقدم على الزواج من تزوج فليصحح النية لئلا يضيع نفسه لئلا يفوت على نفسه خيرا كثيرا واجرا عظيما. ومنفعة اه كبيرة
30:03ينبغي ان يستحضر امورا فاول شيء يجب على المرء ان يستحضره اذا اقدم على الزواج ان يستحضر انه بذلك يتقرب لله رب العالمين ويستجيب لداعيه سبحانه وتعالى وانه يريد بذلك تحقيق مصالحه المترتبة عليه
30:24يريد اعفاف نفسه واهله ويريد بالزواج ان يغض بصره وان يحصن فرجه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغض للبصر واحصن للفرج ويريد بالزواج الولد الصالح الذي اه قد يكون خلفا صالحا له يدعو له بعد موته
30:47يتذكر بزواجه اذا وجد لذة الزواج اه يدل تدله هذه اللذة الفانية على اللذة الباقية. وهي نعيم الجنة لأن الأصل ان المسلم هذا اصل عام ماشي غي فمسألة الزواج الأصل ان المؤمن يجب ان تدله اي لذة في الدنيا على لذة
31:12الاخرة اي ذلة اي لذة في الدنيا يستحضر بها لذة الاخرة لماذا؟ علاش ليستحضر بعد ذلك ان هذه اللذة الدنيوية فانية قاصرة وان اللذة الباقية الدائمة تا هي لذة الآخرة حتى لا ينشغل ينشغل باللذة الفانية عن اللذة الباقية. المهم المعنى
31:38فأي نعيم في الدنيا وجب ان ان يدل ان يذكرك يذكرك بنعيم الاخرة لئلا تنشغل بهذا الفاني عن ذاك الباقي لئلا تنشغل بهذا القاصر عن ذلك الكامل التام. هذا الدنيوي
31:58اه ترد عليه وتتعلق به منغصات منغصات ونقائص وعيوب ولا بد. واما ذاك فانه كامل جعله الله تعالى خالصا محضا ليس فيه منغص ولا مكبر وجعله باقيا فإذا تذكرت هذا فإنك لن تنشغل بهذا عن سبب ذاك
32:25ما هو سبب ذلك؟ هو العمل الصالح ان تنشغل بهذا عن العمل الصالح. ولن يؤدي بك الانبهار بهذا ومحبته الى معصية الله رب العالمين لانك تعلم ان واش فان مار وان الباقي الدائم الذي يجب العمل له واتخاذ اسبابه هو ذلك الباقي
32:49فالاصل ان كل نعيم في الدنيا يذكر المؤمن به نعيم الاخرة حتى لا ينغمس في هذا ويغرق فيه ناسيا وغافلا وناهيا عن نعيم الاخرة وهو النعيم الاعظم بلا شك اه فلا مقارنة بين هذا وذاك
33:13ولا ينبغي ان يكون قصد المرء من الزواج مجرد قضاء الوتر هذا امر لا ينبغي للمسلم المسلم الذي يراقب الله تبارك وتعالى في جميع افعاله وتصرفاته لا يغفل عن هذه الحكم والمقاصد
33:29التي ذكرها الله او النبي صلى الله عليه وسلم للزواج الإسم اللي ذكر الزواج لم يذكر هذا الأمر وإنما ذكر تلكم الأمور التي اشرنا اليها واما هذا فانه ات بالت بالتبع التمتع بالزوجة وقضاء هذا امر ات بالتبعي لا ينبغي ان يكون هو المقصود وانما
33:50تقصد وغض بصرك احصان فرجك منع نفسك من الوقوع في الحرام هذا المقصد الأصلي بماذا بأي طريق بقضاء الوتر فهذا بالتبع وليس مقصودا بالذات اه وينبغي للمسلم اذا اراد الزواج ان يتخير المرأة الصالحة ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف فاظفر
34:15بذات الدين تربت يداك ولا ينبغي للمسلم ان يجعل اه داعيا اخر من الدواعي هو الاصل وهو المقصود بالذات وهو المقدم على هذا الداعي اللي هو الدين لا ينبغي للمسلم
34:33ومن فعل ذلك فإنه يضر بآخرتي ومن فعل ذلك فانه قد انشغل باللذة الفانية عن اللذة الباقية مما يعينك على اه العمل بسبب اللذة اه الاخرة اللذة الباقية ان تظفر بذات الدين. يعني ان يكون قصدك الاول
34:59قصدك الاصلي هو المرأة الصالحة صاحبة الدين التي تعينك على طاعة الله تعالى وبره وان كان لك غرض اخر ولا بد فليكن بالتبع فليكن تابعا بمعنى ان انعدم هذا الاول فلا تبحث عن غيره
35:22لكن ان وجد هذا الاول ثم اردت الكمال فلك ذلك لكن لا تجعل غيره هو الاصل وهذا الامر بالتبع. يعني ان كان السبب الاخر موجودا من حسد او نسب او جمال على حسب وضعك
35:37اه فانك حينئذ تسأل عن الدين لا لا ينبغي هذا بل وجب اصالة ان تبحث عن الدين وان تكون تلك الامور الاخرى فرعا عن هذا الاصل قال الشيخ الخرشي او الخراشي او الخراشي يختلف في ضبطه على اقوال
35:56في شرحه للمختصر من اه شراح المختصر المعروفين المشهورين وشرحه مطبوع موجود قال رحمة الله عليه وله كلام مهم في هذا قال وهو باب مهم يقصد باب النكاح كيتكلم على باب
36:13وهو باب مهم محتاج اليه لكثرة وقوع مسائله نعم في الواقع ما يتعلق بالنكاح وما يتبعه من الطلاق وكذا مسائله كثيرة الوقوع لا لا كثيرة الوقوع ولما كانت كذلك فيكثر السؤال عنها
36:32فلهذا قال هو باب مهم لطالب العلم يجب او ينبغي ان يضبط ويتقن احكامه لانه كثير لان مسائله كثيرة الوقوع. اذا الشاهد قال وفيه فوائد اربع كيجي فوائد اربع كيقصد النكاح الزواج فيه
36:53اولا دفع غوائل الشهوة. ثانيا التنبيه باللذة الفانية عن اللذة الدائمة بالوجه الذي اشرنا اليه ثالثا المسارعة الى تنفيذ ارادة الله تعالى ببقاء الخلق وارادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم الامم
37:16الرابع بقاء الذكر ورفع الدرجات بسبب دعاء الولد الصالح ثم قال الشيخ رحمه الله ولا نكاح الا بولي وصداق وشاهدين ذكر الشيخ رحمه الله هنا ثلاثة من اركان النكاح ثلاثة من اركان النكاح ولا مشاحة في الاصطلاح
37:42واش هذا يسمى ركنان ولا يسمى شرطا لا يضر المقصود ذكر ثلاثة امور اه تتوقف عليها ماهية النكاح لا يصح النكاح الا بها. ما هي نكاح تتوقف على هذه الامور
37:57سواء كانت تتوقف على النكاح ابتداء او تتوقف على النكاح قبل الدخول او نحو ذلك. المهم ان النكاح تتوقف ماهيته على هاد فلهذا لا مشاحة في الاصطلاح في التعبير عنها بالركن ولا بعضها ركن وبعضها شرب شرط ولا بعدها لا ركن ولا شرط وانما هو دليل ما هي
38:19لا يضر لان القصد هنا لهذا قد تقول الفقهاء في هذا يختلفون فبعضهم لا يذكر الشاهدين من الاركان مثلا فالجواب انه لا يضر ذلك وانما القصد ان النكاح يتوقف على هذه الامور
38:35عبرت عنها بالركنية او الشرطية او صيغة دليل الماهية لا يضر ذلك اذا قال الشيخ ولا نكاح الا بولي وصداق وشاهد العهد كم ذكر تلاتة. والحاصل ان اه الاركان التي يتوقف عليها النكاح خمسة
38:55اولها المحل كمن باع للمحشي قاليكم واحد الشي وبقي عليه المحل وهو الزوجان اذا الركن الاول المحل نبه عليه المحشي وهو وهو الزوجان الزوج والزوجة وهو الزوجان الخاليان من الموانع. وسيأتي ان شاء الله ذكر الموانع
39:16اذن لابد من محل لا يمكن وجود ماهية النكاح دون المحل مكاين لا زوج لا زوجة ولا كاين غي الزوج بدون الزوجة هل يمكن تصور النكاح بدون الزوجين لا يمكن
39:30ويشترط فيهما ان يكونا خاليين من الموانع فإذا وجد مانع من الموانع فلا يجوز لا يصح ذلك من الموانع يعني مثلا الإحرام من الموانع ان تكون المرأة في عدتها طلقها الزوج الأول ومازالت العدة ونحو ذلك من الموانع
39:50الكلام عليها بتفصيل ان شاء الله الثاني من الاركان الولي. وسيأتي الكلام عليه الثالث الصيغة الصيغة هي الايجاب والقبول سواء صدر الايجاب ابتداء من ولي المرأة او صدر الايجاب من الزوج بحال بحال المقصود انه
40:11الإيجاب والقبول من الطرفين والإيجاب والقبول دليل الرضا ودليل على الرضا اذن الرضا في الأصل هو المطلوب. لكن لما كان الرضا امرا قلبيا لا يمكن الاطلاع عليه وكشفه كانت هناك امارة وقرينة وعلامة على الرضا في القلب وهي العلامة والامارة
40:38هي الصيغة الايجاب والقبول يقول مثلا ولي المرأة لي الزوج زوجتك ابنتي والاخر يقول قبلت وما ونحوهما من الالفاظ الدالة على هذا المعنى او يقول الزوج زوجني فيقول ولي المرأة قبلت اذا سواء كان الايجاب من ولي المرأة او من
41:00من الزوج والقبول كذلك بالعكس اذن الصيغة اه هي دليل الماهية دليل امار على معنى على على اه النكاح لانها هي التي تدل على الرضا طيب هل يغني عن الصيغة
41:23الكتابة والاشارة؟ الجواب نعم. يغني عن ذلك فاذا كتب رجل لشخص اني زوجتك ابنتي والاخر كتب له اني قبلت فيصح لان القصد هو الرضا والرضا كما استدلوا عليه بالنطق يستدلوا عليه
41:41بالكتابة او اشار برأسه انعم يعني قبلت فان ذلك ايضا يكفي ولهذا في واقعنا هذا الذي صار كثير من الموثقين للانكحة يغفلون عن هذا الأصل عن هذا الأمر لي هو الصيغة لي هي الإيجاب والقبول فيقال في وقتنا هذا ان التوقيع من الطرف
42:07الطين يغني عن الصيغة لانه دال على الرضا ولي المرأة يوقع في عقد النكاح والزوج يوقع في عقد النكاح يوقع على رضاه بذلك الزواج فهذا دليل على الرضاء بالقصد كما قلنا هو
42:25الرضا فإذا دل على الرضى التوقيع الكتابة فإن ذلك يغني لكن لا شك ان الجمع بين الامرين اولى يعني ان يقول لن يصرح بانه موافق على الزواج والاخر يريد تزويجه ابنته
42:45ثم يزاد على ذلك كتابة او توقيع لا شك ان هذا اولى محافظة على آآ العلامة المعروفة المشهورة القديمة وهي الصيغة اذ هي الأمارة اه الاصلية الدالة على الرضا الرابع من اركان النكاح الصداق وسيأتي الكلام عليه والخامس الشاهدان العدلان وسيأتي ايضا
43:11السلام عليهما بإذن الله تعالى هذه الاركان الخمسة التي ذكرنا الان اعلموا ان الاركان الثلاثة الاول منها هذه تشترط في النكاح ابتداء لابد منها في النكاح بمعنى لا يوجد النكاح الا بها ابتداء واصالة ما يمكنش يكون النكاح في ذلك
43:32وهي المحل الزوجان الولي والصيغة ادي التلاتة لابد منها ابتداء لا تمكن حقيقة النكاح الا بها محل هذا واضح الزوجان والولي هذا ركن لابد منه اذا لم يأذن الولي في زواج ابنته فلا نكاح
43:53في زواج موليته ابن ثدي ولا ولا امه ولا اخته فلا نكاح لابد من اذن الولي وسيأتي الكلام ان شاء الله على حكم عضله لها لو عضلها منعها من التزويج ماشي غيمنعها من واحد الشخص لا منعها من التزويج اصلا
44:12اه فحينئذ يزوجها السلطان اذ لا يجوز له ان يمنعها من النكاح كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ولا تعضلوهن اي لا تمنعوهن من النكاح اه اذن وقلنا الثاني الولي والثالث الصيغة او ما يقوم مقامها مما يدل هادي لابد منها ابتداء في النكاح لا يفوته نكاح الا بها
44:38واما الركن الرابع اللي دكرناه اللي هو الصداق فلا يشترط ذكره ابتداء في اول العقد بمعنى قبل الدخول بها لكن يستحب اذا لم يعطها لا يضر ذلك ومما يدل ويؤكد
44:56على هذا الأمر وهو ان الصداقة ليس شرطا ليس تعيينه ولا ذكره ركنا ولا شرطا في صحة النكاح ابتداء ما يدل على ذلك انه سيأتي معنا ان شاء الله من الانكحة الجائزة انه سيأتي معنا نكاح التفويض
45:19نكاح التفويض نكاح جائز ونكاح التفويض لا يعين فيه الصداق تقول يقول لوالي المراة اعطيها اعطيها ما شئت ولا هي كتقولي اعطني ما شئت واضح؟ سيأتي معنا انه جائز ولا يعين فيه صداق
45:36صداق معين اذا فالشاهد اه ان الصداقة لا يشترط ذكره اه ابتداء لكنه في ذمة الزوج الذمة ديالو لابد اتنين سبعة يجب تعيينه قبل الدخول اذا لم يعينه فقد ذكرنا الحكم
45:57لكن لو فرض انه قال قائل آآ اذا اتفق الزوجان على اسقاطه المرأة قالت لا رغبة لي في في الصداق هو لك اوليها اسقطه قالي انا زوجتك ابنتي بدون صداق
46:11لا اريد منك شيئا هل يجوز لا لا يصف لابد من الصلاة نعم يجوز للمرأة اذا اعطاها زوجها صداقها ان تهديه اياه لها ذلك لكن لا يجوز اسقاطه هو حق لها
46:30الا ما استحل من فرجها عليه والاتفاق على اسقاطه يبطل النكاح. لا يصح معه النكاح وهذا هو معنى كونه ركنا معنى كونه ركنا انه لا يجوز اسقاط لابد منه ولو شيئا يسيرا
46:47وبعد اخذها له فان شاءت ان اه تهديه لزوجها فذلك مالها تتصرف فيه كما شاءت واعلموا اه ان هنا في هذه المسألة ونحن نتحدث عنها عندنا قاعدة في المذهب وهي
47:11انكم اذا وجدتم الفقهاء يقولون يجب فسخ النكاح قبل الدخول وبعده فاعلموا ان النكاح باطل واذا قالوا يجب فسخ النكاح قبل الدخول ويثبت بعد الدخول فاعلموا ان النكاح صحيح فهذا شبيه بما سبق في الصلاة من قولهم في بعض السور يجب اعادة الصلاة مطلقا داخل الوقت
47:40وخارج الوقت واحيانا نقول تجب الاعادة في الوقت فإذا قلنا يجب الإعادة مطلقا داخل وقفة جديدة يدل على ماذا على بطلان الصلاة واذا قلنا تجب الاعادة في الوقت فهذا يدل على
47:55على صحة الصلاة خاص في الوقت اما بعد الوقت لا تعاد اذا الصلاة صحيحة كذلك في النكاح اذا قلنا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعد الدخول اذن هذا دليل على صحته
48:08لكن قلنا يفسخ قبل الدخول وبعده هذا دليل على بطلان وقد نبه على هذا الشيخوخ الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى اذن اه الركن الثاني من اركان النكاح الولي دليل على انه ركن لابد منه في النكاح
48:28قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لا نكاح الا طيب شكون هو الولي الولي عندنا في المذهب هو وصي المرأة او قريبها او مولاها او السلطان او مطلق مسلم على حسب واضح
48:46وصي المرأة الوصي هو الولي واحد المرا ما عندها لا باها لا مها واحد هو اللي رباها من الصغر وليها وهو مثلا متصرفو اه في شؤونها وامرها كان خلا ليها والديها شي
49:01التركة لما مات فوالتها وكان واحد من اقاربها ولا من جيرانها ولا كذا هو المتصرف في شؤونها في الشيء الذي يقال له وصي ولي فهذا يجوز ان يزوجها هو وليها
49:18ومن اولياء القريب. قريب المرأة ابوها وابنها وعمها وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم واخوها الشقيق واخوها للاب هؤلاء هم الاقارب النوع الثالث من انواع الولي المولى فالمولى اي السيء يجوز ان يزوج امته
49:44لشخص يجوز سيد يملك امة ولا يطؤها فان شاء ان يزوجها لواحد فقير واضح؟ وهاد الفقير ما حر فقير ما عندوش باش يتزوج فتزوج امة يجوز؟ يجوز ان شاء وليها ان يزوجه اياها فليفعل
50:02او زوجها بعبد عندو امة او زوجها بعبد فالمقصود ان مولاها سيدها هو الذي ندوزوها ان شاء الله السلطان حتى يأتي معنا السلطان ولي من لا ولي له ولي الامر
50:18ولي الأمر الأعظم لا غي القاضي يعد سلطانا الحاكم يعد سلطانا من له سلطة سواء كان الأكبر ولا من تحته ممن يوكلهم ويكلفهم ولي الأمر الأعظم بالقيام بهذه الأمور قال لولي
50:34الأمر الأعظم مشغول بأمور الأهم لا اه يتفرغ لمثل هذا لتزويج النساء والخامس مطلق مسلم لو كان الانسان في بلاد الكفر في بلاد لا يوجد فيها المسلمون ما كاين لا سلطان ولا كذا واضح؟ مرا تعيش في بلد ليس فيه ولي الأمر
50:55المسلم وليس فيه المسلمون ولا يوجد قريب ولا وصي شكون لي زوجها هاديك المرا فديك البلاد نزوجوهاش مسلم من المسلمين اي مسلم من المسلمين واضح المدى اذن اولا القريب بالنسبة للقريب القريب
51:14عندنا في المذهب مرتب على مراتب لان آآ دولية اذا كان من اقاربها فقد يجتمع عندنا عدة اش اولياء عدة اولياء عدة اقارب فالمرا راها اقارب لها ابنها وابن ابنها ولها ابوها وجدها واخوها الشقيق واخوها للاب وعمها من من
51:35من الاحق بتزويجها من هؤلاء الجواب ان ذلك على الترتيب المشهور في الترتيب عندنا في المذهب انه يقدم لابن فابن الابن فالاب فالاخ الشقيق فالاخ للاب فابن الاخ الشقيق فابن الاخ للاب
51:51فالجد فالعم فابن العم على هذا الترتيب هو المشهور بالمدام اذن مرا عندها ابن الأصل ان يزوجها ابنها ولو كان لها اب ليبنوا على الرواية الاولى وقدموا غتجي معانا رواية المدنيين العكس
52:06اذا الرواية المشهورة لها بنون واب من الاولى بتزويجها؟ ابنها ثم يليه ابن ابنها فإذا لم يوجدا ننتقل الى الأب فأبوها فإذا لم يوجد تا الأخ الشقيق لم يوجد الأخ للأب لم يوجد فابن الأخ الشقيق لم يوجد ابن الأخ
52:26للأب ثم عاد ننتقل الى الجد بعد هؤلاء عاد نتاقلو للجدي فإذا لم يوجد الجد فابنو العامي هذا هو هادي هي الرواية مشهورة وابن العم كذلك ابن العم الشقيق ثم ابن العم
52:39للابي واما رواية المدنيين عن مالك ففيها تقديم الأب علني بنفس الترتيب لي دكرنا لكن ماشي لا الأب ثم ثم الابن والولي يشترط فيه الولي في تزويج المسلمة يشترط فيه الاسلام والبلوغ والعقل
53:01الى الاسلام الولي الكافر لا لا يزوج المسلمة امرأة ابوها كافر هل يزوجها؟ يعتبر وليا لها؟ لا ابنها كافر يكون وليا لها لا لا يجوز خاص الولي يكون مسلم اذا اراد ان يزوج مسلمة بغا يزوج مسلمة يكون مسلم
53:20الشرط الثاني البلوغ فالصبي اذا لا يجوز تزويجه الشرط الثالث العاقل فالمجنون لا يجوز تزويجه واما السفيه قالوا آآ يزوج ويجوز له ان يزوج موليته لأن الرشد شرط كمال وليس شرط صحتي
53:48اذن هاد الشروط لي ذكرنا الآن شرط طرحة وضع فلا يجوز ان يزوج المجنون لا يصح تزويجه ويشترط في كمال الولي العدالة والرشد ان يكون عدلا واضح؟ هذا شرطه كمان
54:03اذن تزويج الفاسق يجوز وان يكون راشدا فتزويج السفيه يجوز وبعضهم قال لا تزويج السفيه موقوف على ابن وليه لان السفيه لابد له من وصي فإذا تزويجه لموليته موقوف على
54:23وليه كما تتوقف تصرفاته المالية على ابن وصيه فكذلك تزويجه الى ان اذن الدليل على شرطية الولي انه لابد من الولي قلنا الحديث معروف لا نكاح الا وعندنا نصوص من القرآن ايضا ومن السنة الى الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت
54:48بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وقول الله رب العالمين فانكحوهن باذن اهلهن تنكحون اي تزوجوا النساء لكن بشرط شنو هو؟ بإذن اهلهن اي اقاربهن والله رب العالمين يقول ولا تنكحوا المشرك المشركين حتى يؤمنوا شوف لاحظ لما ذكر
55:11زواج الرجل بالمرأة قال ولا تنكحوا المشركات تنكحوا لان النكاح صابر من الرجل يزوج نفسه بنفسه مايحتاجش تا حد خر يزوجو فقال ولا تنكحوا تأتي بالثلاثي نكحة ينكح اي تزوج يتزوج
55:28لكن لما ذكر اه المسلمات الموليات قال ولا تنكحوا المشركين. يعني لا تزوجوا بناتكم المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا من ان كحا لا يجوز لكم ان تزوجوا بناتكم من المشركين حتى يؤمنوا واضح المعنى؟ اذا فلما قال تنكح غير
55:54لأنه لو كانت المرأة كتزوج نفسها كيفما قال لينا الله ولا تنكحوا المشركات غيقول للنساء ولا تنكحوا المشركين الرجال كيقول ليهم الله ولا تنكحوا مشركات والنساء يقول لهم الله ولا تنكحوا ولا تنكحن المشركين ولا لا
56:11لكن الخطاب الا انتبهتو بجوج موجه في الأمرين موجه للرجال وبأسلوبين مختلفين باش؟ بواو الجماعة تنكح واو الجماعة كاينة فيهم جوج اذن الخطاب للذكور وفلول قال تنكحوا لأنهم هم المتزوجون
56:31وفي التاني قال ولا تنكحوا لان آآ قريباتهن هن المتزوجات فقال ولا تنكحوا مشركين حتى ان يؤمنوا وما يدل على هذا قول الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازياجهن
56:49اذن شوف لاحظ الله تعالى لما قال فلا تعدلوهن ايا كحن ازواجهن دل ذلك على ان الذي يزوجه هو الولي بدليل نهيه عن منع تزويج موليته قال لي فلا تعذروهن اي لا تمنعوهن
57:06اه من الزواج اذن دليل على ان الامر بيده يقدر يمنع ولا لا لو لم يكن المنع بيده لما قال الله فلا تعذروهن اذن فالشاهد النصوص في هذا الباب كثيرة فلابد للنكاح للنكاح من ولي ولا فرق في المرأة
57:24في هذا كله لا فرق بين ان تكون صغيرة او كبيرة طيبا او بكرا. امة او حرة خلافا لمن فرق كالحنفية رحمهم الله. وهذا مذهب الجمهور وهذا الحكم الحكم هذا لي تكلمنا عليه الآن لي هو مذهب الجمهور اذا تأمله المسلم
57:47اه يجد فيه مقاصد وحكما ومنافع كثيرة جدا للزوجة قبل المجتمع للمرأة قبل سائر المجتمع فهذا الحكم الذي فرضه الله رب العالمين تترتب عليه حكم ومصالح كثيرة فرضية واجتماعية فردية تتعلق
58:11بالمرأة نفسها وعاد المصالح الاجتماعية تتعلق بالمجتمع المسلم كله بعائد اقاربها كلهم بدءا بالوالدين اخواتي والاخوان وغيرهم ثم مصالح عامة تعم مجتمع المسلمين وليس في هذا الحكم تنقيص من المرأة ولا اهانة لها ولا اذلال بل بالعكس فيه تشريف وتكريم لها
58:37هذه المرأة لا اه يعني من الحرص عليها ومن محبة الخير لها لا تقدم على هذا الامر العظيم والغليظ اللي هو الزواج الا بعد آآ ان ينظر اولياؤها واقاربها في الامر كان الله تعالى
58:57لفهم بذلك قاليهم يجب عليكم ان تراعوا مصلحتها اهتماما بها يجب عليكم ان تراعوا مصلحتها وان تنظروا في امر زواجها هل يصلح لها ام لا يصلح لها؟ وان تدفعوا عنها كل ما يضرها وانجلوا
59:13بولاها ما ينفعها فهذا من العناية بها والحرص عليها. انه لابد ان يزوجها ولي ينظر معها الى مصلحتها والى ما فإن كان نظرها قاصرا ظهرت لها المصلحة في زوج وكان نظرها قاصرا كانت مخطئة في ذلك فوليها يوجه
59:33ويرشدها الى ما ينفعها وقد يمنعها مما يضرها خوفا عليها ممكن يمنعها من شيء يجرها كما فعالوا المرء ذلك بمن يحب احيانا المرء قد اه يمنع غيره بغلظة مما يضره لشدة محبته له كما يفعل ذلك الوالد بابنه وقد يفعله المعلم
59:57المتعلم بمتعلمه وهكذا فالشاهد اه ان هذا الحكم فيه مصلحة للمرأة ومن المفاسد المترتبة على انعدامه لو فرضنا انه زاد من المفاسد المترتبة على ذلك ان الزواج بغير ولي قد يؤدي الى قطيعة رحم ذات
1:00:20وقد حصل هذا ولا لا؟ اه حصل. كم من النساء دوجنا انفسهن بانفسهن من رجال فانقطعت بذلك اه طيلتهن باقاربهن قطعت صلتهن اه بأمهاتهن وآبائهن واخوانهن والاشكال انه قد انقطعت ايضا علاقتهن بازواجهن
1:00:55تلاهن حظين بذلك الزوج الذي تركن كل شيء من اجله ولا هن حظين بي اقاربهن بل بعضهن اه فعلت هذا الامر زوجت نفسها بنفسها وخالفت بذلك اقاربها واهلها وآآ قطعتهم لأنهم لم يرضوا بذلك
1:01:20حتى توفوا جميعا وما رأت واحدا منهم من اقرب الناس اليها. فأمها وابيها ونحو ذلك فهذا من مفاسد انه انه قد يؤدي الى قطع الرحم ولو فرض ان المرأة فعلت ذلك
1:01:35و انقطعت علاقتها بزوجها شوف معايا مثلا المرأة فعلت ذلك وانقطعت علاقتها بزوجها ثم رجعت الى بيت والديها هل ترجو وقبلوا بذلك على مضض هل ترجعوا اليه وهم راضون عنها
1:01:54ابدا لأنهم ما كانوا راضين عن زواجها اصلا فإذا ترجعوا الى بيت زوجها وهم عنها غاضبون وبعد ذلك لا يعينونها ولا يقفون معها ولا يدافعون عنها فإن اخذ شيء من حقوقها قد لا يقفون معها في اخذ حقوقها من زوجها ان ظلمها واعتدى عليها
1:02:17لماذا لا يفعلون ذلك؟ لانهم ما كانوا راضين بالزواج من اول مرة لكن لو انهم شوفو العكس لو انهم هم زوجوها بذلك الزوج رضوا به وزوجوها اياه لا وقود ووقع فراق
1:02:32عدم اتفاق بينها وبين زوجها. الا يكون رجوعها لبيت زوجها؟ رجوعا بشرف ترجع الى بيت زوجها الى بيت والديها رافعة رأسها لأنهم زوجوها اياه لأنهم رضوا به رافعة رأسها ترجع الى بيت والديها. ويقفون معها ويعينونها وقد يأخذون لها حقها ان ظلمت واعتدي عليها
1:02:58كتبان؟ اذن فتترتب على ذلك مصالح وترتب تترتب على عدمه مضار ومفاسده كثيرة ولله رب العالمين في اي حكم من احكامه باي تشريع من تبريعاته حكم لا تعد ولا تحصى
1:03:16قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثم قالوا هذا محل الشاهد فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
1:03:35ان اشتجروا ان اشتجروا بمعنى اه ان تنازع الاولياء المرأة واش معنى اشتجروا وتنازعوا انفجروا وتنازعوا في منعها من الزواج المراد تاجروا وتنازعوا في منعها من الزواج. بمعنى انهم اه وقع بينهم نزاع وخلاف
1:04:02بهذا الامر فبعضهم يريد منعها من الزواج وبعضهم يريد ان يزوجها لا انهم تشاحوا في الاولوية وقع خلاف بين الاب وابنه قال ليه لا هاد الزوج لا يصلح لها ماشي اولى لاخور اولى وهادا لاخور قال لي لا الاخر اولى هذا مجرد اختلاف فاش في اولوياته
1:04:23لا يضر لا يتدخل فيه السلطان وانما السلطان يتدخل فاش ان اشتجروا وتنازعوا في منعها من الزواج فهنا السلطان ولي من لا ولي له اذا فالسلطان يزوج المرأة في حال ما اذا لم يكن لها ولي
1:04:42ويزوجها ايضا في حال ما اذا منعها وليها من الزواج فالمرأة اذا منعها والدها من الزواج لم يرضى لا بالأول ولا الثاني ولا الثالث ولا العاشر منعها من الزواج وصارت قريبة من اليأس من الزواج. فيجوز لها ان ترفع امرها الى الحاكم. لدى القاضي ولا يعتبر هذا من العقوق
1:05:02لان ذلك اضرار بها. يجوز. واذا رفعت امرها الى السلطان فيجوز ان يزوجها ولو لم يرضى وليها. لانه منعها من الزواج بالكلية لا انه لم يقبل بزوج او اثنين تا هو لا يريد اصلا
1:05:20الوجهة فهذا امر لا يجوز له وبالتالي فيجوز لان الله نهاه عن ذلك قال فلا تعضدهن ازود ويجوز للسلطان في هذه الحالة ان يزوجها اذن هذا حاصل اه ما تعلق بهذا الشرط اللي هو الصداق وما زال اللي هو الولي عفوا وما زال الكلام سيأتي بالتفصيل ان شاء الله على
1:05:45شاهدي العدل وعلى اه الصداقي وما يتعلق بذلك من احكام نكتفي بهذا القدر والله اعلم عرفا اي في عرف الشارع وهاد العرف اش؟ عرف الشارع الحكيم نعم لا ينكح يعني لا يطأ
1:06:55ازواج المؤمنين اين وقع هذا غير الولية هاديك فشرط صحتي قالك الشيخ اي الصداق ولو حكما ليدخل نكاح التفويض وهو عقد بلا ذكر مهر فهو صحيح لا يدخل حتى يسمي لها صداقا. اي فالمضر انما هو الدخول على اسقاطه
1:08:32هذا هو الذي يضر دخول بنية اسقاط صدق فانه يقتضي فسخ العقود فسخ العقد قبل الدخول وان ثبت بعده بصداق المثل بمعنى قبل الدخول ذلك يقتضي فسخ النكاح لكن اذا دخل بها تقول لي وجب ان تعطيها صدقة
1:08:54ومن يشاء حسبك واما الاشهاد المتعلق كلامي الاتي لي هو فإن لم يشهدا في العقل الى اخره ابو حنيفة لا يقول قلنا هو مذهب الجمهور مذهب الائمة ابو حنيفة يقول ليس ذلك بركن. وورد عنه التفريق بين السيد والبكر
1:09:52انه جعل ابن الولي ركن شرطا في واضح طيب نعم ودون الذكر وورد عنه انه فرق بين الصغيرة والكبيرة فقال هو شرط في الصغيرة دون الكبيرة ورد عنه انه فرق بين الحرة والامان
1:10:12فجعله شرطا في الامة دون دون الحرة. الشاهد هو في الجملة لا يقول باشتراطه بالاطلاق مسلم من المسلمين لا يجوز لانه كذب ولانه يؤدي الى مفاسد فلا يكتب في العقل الا ما كان موافقا للحقيقة
1:11:13ثم هذا قد يؤدي الى مفاسد خاصة ان كان فيه مقدم ومؤخر في مقدمة مؤخر يؤدي الى مشاكل وقد وقعت كن الصداق قليل وفي سميتو يكتب لها لأنه في اول الأمر
1:11:32يظن اه الزوج والزوجة انهما لا يفترقان لما يكونان عليه في الاتفاق والمودة وكذا فيظنان ان ذلك يدوم فقد يكتب لها كل ما طلبت لانه لا يخطر على بالي انه يوجد انه يوجد احتمال الطلاق
1:11:54ترغب ومن بعد تقعوا مشاكل والإشكال انه يكتب لها مقدم ومؤخر انه اعطاها مقدرا الثمن وبقي النصف مؤخرا فإن وقع طلاق يلزمه في القانون ان يسدد لها ما بقي قانونا واجب عليه ان يكمل لها ما بقي
1:12:14لأنه را كاتب فالعقل انه اعطاها غي النصف مثلا النصف النصف ذلك لا يجوز في كذب وتزوير اخبار بغير الواقع نعم لا هو النكاح يصح هاد الفعل هدا محرم لا يجوز
1:12:32راه صحيح الحين ما عندنا غي في شهادة الزور انه في التوثيق الموثق ايلا مكانش عارف ايلا كان عارف راه تا هو شهد الزور الى مكانش عارف هي وياه شهدوا شهادة الزور في التوثيق
1:12:45اما النكاح صحاب غي من داك الصداق اللي عطاها ديال خمسمية درهم ولا لكن الفعل محرم لا يجوز دابا اش لا يجوز له اه اذا وجد من يقوم مقامه فداك المكان
1:13:48يجوز له الدهب واذا لم يوجد من من يسد ما سده فلا يجوز له لأن دابا الأصل فهاد الحكم الأصل العام انه ان ذلك المكان يغنيه عن الذهاب الى الآخر
1:14:02ملي كنقولو يغنيه بمعنى انه لا يشترط لكن ان شاء ان يذهب فليذهب يغنيه بمعنى يكفيه ان شاء ان يفيد بن ادريس داك الموضوع كنقولو ليه لا نلزمك بالسفر الى الموضع الآخر
1:14:15ولكن لو سافر جاز ذلك لكن بشرط الا يؤدي خروجه من داك الموضع الى وقوع ضرر ان لا يوجد من يسد اما الى كان وجوده وعدمه سواء بحيث يوجد من يسد مسده
1:14:32فما الإشكال في ذلك اصله هو الجواز بأن الإغناء اش معناه؟ معناه انك لا تلزم بالذهاب وان ذهبت فلا لكن هو الكراهة كتعلق تراها لها تعلق ذهب لشد الرحال الى ذلك الباب
1:15:26اما من حيث ندرس الصلاة فيه كالصلاة هذا القدر اللي هو الصلاة فيه ليست مكروهة وانما اللي ممنوع هو شد الرحال الى ذلك المال فكان النظرة مركب من امرين الأمر ديال مشروع وأمر غير مشروع
1:15:42الأمر المشروع هو الصلاة وغير المشروع هو شد الرحال فمنع من المحظور اللي هو شد الرحال وبقي الجزء الآخر اللي هو الصلاة عند الاكثر وهذا هو الاصل اصل في النهي انه هو نفي لكنه يدل على النبي
1:16:13بل هو ابلغ في الدلالة على على النهي من صيغة النبي هذا عند الأكثر انه يحمل على الأصل وحمله بعضهم على الصلاة نعام اه نعم الاكثر لان هذا هو الاصل
1:16:33الاصل في النهي انه والآخرون لي حملوا على الكراهة نظرا الى العلة عللوا نظرا الى العلة قالوا لا اذن المقصود غير عدم اين؟ اين قال هذا ايه واخا نشوف قبل
1:17:28ولم اجد والجمهور على تقديس سماء الأرض وقد علمت ان المراد بموضوعي قبله ما يمس هذا الأهم والروضة فين هو يتحدتو هذا اذا كان النادر يليه اه هو يتحدث هنا عما اذا نذر الانسان الذهب الى مكة
1:18:26وذهب اليها كان يعيش في مكان بعيد عن مكة في المدينة ولا ونذر الذهاب الى مكة وذهب اليها حاجا او معتمرا فهل اه يفضل له ان يبقى في مكة يعني مشى من واحد المكان نادرا تابع الى مكة فهل يفضل له ان يبقى في مكة مجاورا لها يبقى جاور مكة اي بقي فيها جاور
1:18:51بيت الله الحرام قال مالك لا القتل يقال قفل بمعنى رجع قفل فهو قافل اي راجعون. قال لك القتل افضل من من الجوار. بمعنى ما دام قد ذهب من مكانه الذي يعيش فيه الى مكة
1:19:08لأداء نذره فإذا وفى بنذره فالرجوع احسن من الجوار بمعنى بغا يقول مالك رحمه الله ان الجوار جوار بن مكة بعد الوفاء بالنذر ليس له علاقة بالنذر ليس من من كمال النذر ومن تمامه ومستحباته ليس له علاقة به. الوفاء بالنذر يحصل بالذهاب الى مكة كما ندى
1:19:33لكن ان يبقى مجاورا لها هذا ليس له علاقة بكمال الوفاء بالنذر. اذا فالرجوع رجوعه الى موضعه افضل. الموضع الذي لا هذا منه. هذا هو القفل. القفل هو الرجوع كيف هل يدخل في
1:20:01ما فهمتش السؤال بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص المناعة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم له ندم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فيجب اذا كان طاعة يجب اذا كان معصية فلا يجب
1:20:31بالمعنى الأخص يفترض فيه دابا النظر له معنيان كيفما ذكرنا المعنى العام بالمعنى العام نعم لا يطرد وجوب الوفاء به كان عندنا طاعة وجب الوفاء به وان كان هاد را معصية او مباح لا يجوز الوفاء بها
1:20:48وبالمعنى الخاص النذر يجب الوفاء به لأنه بالمعنى الخاص لا يكون الا طاعة انا نعم نعم هو ان شاء الله سيأتي كلام على ماذا لكن الذي يجوز النظر اليه هو ما يظهر عادة
1:21:24ما يظهر من المرأة عدسة على الراجح من اقوال الفقهاء وفي المسألة ثلاثة اقوال معروفة لكن الراجح انه اه يجوز ان ينظر اه منها الى ما يظهر عادة وان اقتصر على الإمام يظهر عادة قالوا كأماكن الوضوء كالرقبة
1:21:46المذهب الاكثر لكن ان كان الزمن قد كثر فيه وكثر فيه تلاعب ونحو ذلك فيسد الباب وعليه فلا ينظر الا الى وجهها وكفيها لا ينظر الا الى وجهها لان المسألة في الحاصل فيها ثلاثة اقوال
1:22:05القول الأول انه ينظر الى الوجه والكفين والقول الثالث انه ينظر الى ما يظهر عادة يجوز له ان ينظر الى ما يظهر عادة كالرجلين واليدين ما يظهر منها عادة امام
1:22:19كأماكن الوضوء عموما والقول الثالث انه ينظر الى اي شيء يمكن ان يدعوه الى نكاحه بمعنى الى اكثر من هذا يجوز قال بعض الفقهاء يجوز لان المصدر هو ان ينظر الى ما يدعوه الى الرغبة فيها
1:22:39لعموم الحديث انظر اليها فان وجدت فيها ما يدعوك الى نكاحها فافعل. فاذا قالوا يجوز اه النظر زيادة على هذه الأمور على اماكن الوضوء اه لكن بالقدر الذي تحصل به
1:22:55الرغبة في المرأة او عدم الرغبة فيها اما الاقبال ولا الإحجام لكن كما قلنا الاظهر هو هو القول الثاني انه ينظر الى ما يظهر عادة لكن هذا انما يرخص له فيه ان كان النظر آآ نظر
1:23:14اه خفية نظر خفية لا ان يكون نظرا مباشرا بمعنى انه مثلا اه يسرق يسرق نظر الى امرأة ينوي الزواج بها يسمع عنها ان هذا الدين وانها امرأة صالحة وكذا وامكنه امكنه ان يسرق النظر اليها
1:23:41آآ ونظر الى هذه الأمور التي ذكرناها بقصد الزواج يعني اراد ان يسبق النظر اليها ليقدم او يحجم والنظر الى هذه الأمور لي هي قلنا اماكن الوضوء ما تظهر به عادة مع محارمها فلا بأس بذلك
1:24:00لكن ما صار الان يفعل مما لم يكن معروفا في العهد السابق لأنه ما صار الآن يفعل لم يكن معلوما فما صار الان يفعل من انه تعقد جلسة خاصة يجلس فيها رجل ينظر الى المرأة ويكون معها محرم من محارمها
1:24:18هدا الاحوط فيه سد الباب فلا ينظر الا الى الوجه والكفين علاش؟ لكثرة اهل الفسق والفجور والانكار وكثرة المتلاعبين كلاعبين من غردوه النظر دون ان يقدم على شيء فلما كثر هذا فسدا لباد هؤلاء ينظر الى وجه كفيه لكن نقول فشي حالات خاصة لو ان احدا كان قصده الزواج من امرأة لما
1:24:46تعرف عليها من دين واراد ان تطمئن نفسه لها لانه لا يتزوجها الا بعد اطمئنان النفس. لها كما كما انه يطلب اطمئنان نفسها له فسرق امكنه ان يسرق النظر اليها
1:25:03اه ليقبل او يحجم فلا بأس بذلك بهذا القصد الا ما كانش متلاعبا وكذا والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.