استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/109/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه فيقول ولا بأس ان يحمق الميت ويعمم وينبغي ان يحلق ويجعل الحنوط بين اسفانه ولا يصلى عليه من صلى على من قتله الامام في حد او خوده ويصلي عليهما. ولا يدفع الميت بمنبر والمشي امام الجنازة
0:40قال رحمه الله ويستحب وسبق الوقوف مع مسألة تقليص الميت وتعميمه. والى ذلك اشار المؤلف قوله ولا بأس ان يقلص الميت ويعذب صنع القميص والايمان الميت في الكفن امر خلافي كما اشرنا اليه. وعن الامام ما لك رحمه الله قولان في مسألة تقليص والتعميم
1:30القول الأول المروي عنه ان ذلك غير مستحب انه غير مستحب رواية اخرى انه مستحب. وقول الشيخ رحمه الله لا بأس حملت حملها كثير من الشراح على ان المراد بهذه
1:50روايات الاستحباب وقد ذكرت ان بعض اهل العلم قال ان ذلك لا يستحب وان الميت يكفن في ثلاثين ثلاثين. فإن لم تكفي ففي خمس دكاترة ان كان رجل وسبع لفائف ان كان انثى. ثم قال وينبغي ان يحنط ويجعل الحانوت بين اكفانه
2:20وفي جسده ومواضع السجود مسألة التحنيط كذلك ان شاء الله اليها في الدرس الماضي مما يستحب زيادة على التحنيط يستحب تبخير الكفن. يستحب بعد التحليق ان يجمل الكفن ويبخر ثلاثا. والدليل على هذا حديث جابر رضي الله عنه عند احمد في المسند قال
2:50جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجررتم الميت فاجبروه ثلاثا. اذا اجبرتم الميت فاجبروه والمراد بقوله اجبرت من الميت اي اجبرت الكفن الميت كفانا وهذا المعنى قد جاء عن ما لك رحمه الله كما ذكره ابن ابي زيد رحمه الله
3:20النوادر نقلا عن الواضحة. قال فإذا فرغت من غسل الميت نشفت بننه في ثوب وعورته مستورة وقد اجبرت ثيابه قبل ذلك وترا. ذكر هنا في الواضحة ان اه الكفن يستحب تجبيره. يستحب تبخيره. وذكر انه يستحب ان يكون ذلك وتر
3:50لانه قال وقد ادمرت ثيابه قبل ذلك وترا. قبل التجميل وان يكون وترا ثم قال الامام ولا يغسل الشديد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه المقصود بالشهيد من مات في قتال الكفار. وليس المراد كل من يعتبر في الشريعة شهيدا
4:20كلمة بطون والمطعون والحريق ولحم ذلك والغريق ونحو ذلك. لا. المراد بالشهيد هنا الشهيد الذي مات في قتال الكفار. من مات في قتال الكفار. هذا هو المراد اما المبتون والمطعون
4:40الغريق والحريق ونحوهم اه ونحوهم فهؤلاء يغسلون كسائر الموتى. وتصلى عليهم صلاة الجنازة كسائر لكن الشهيد المقصود به هنا من مات في قتال الكفار. فهذا لا غسلوا ولا يصلى عليه. ويكفن في ثيابه. نفس الثياب التي كان يلبسها تجعل كفلا له
5:10اللهم الا ان كانت غير ساترة فيزاد عليها ما يقصد به الستر اما ان كانت ساترة فيكتب بها ولا يغسل كما قلنا ولا يصلى عليه. لانه يبعث يوم القيامة بدمائه
5:30كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ففي صحيح البخاري وغيره. من حديث ايجابي يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب
5:50واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد. وامر لدفنهم في دمائهم هذا محل وامر بدفنهم في دمائهم يريدون تغسيل دون ايها السبب يدفنون
6:10كما قتلوا على هيئتهم التي كانوا عليها في دمائهم. قال ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. اذا فالشهيد هذا الذي قتل في المعركة لا يغسل ولا تصلى عليه صلاة الجنازة ويكفن فيه ثيابه قلت الا ان كانت غير
6:30ساترة لبدنه فحينئذ يزاد عليها ما يتم به الستر والا فمن جهة التغسيل والتركيب لا يغسل ولا ولا يكفن. ولا يصلى من جهة التقسيم والصلاة. لا يغسل ولا تصلى عليه صلاته
6:50اما من حمل من المعركة حية وان احدا من المسلمين اصيب في ساحة المعركة لكن لم وحمل من المعركة حيا ولما وصل الى مكان امن وطبب وربما اليه طعام او شراب بعد ذلك توفي. فهذا لا يعتبر شهيدا. انما تعطاه احكام سائر الموتى
7:20والذي تعطاه احكام الشهيد هو من حمل في سكرات الموت. حمل في غمرة الموت. وبعد ذلك مات مباشرة دون ان يأكل ولا ان يشرب ولا شيء فهذا لا عنده حكم من مات في المعركة. لكن من اصيب
7:40بطعنات في جسده اه يخشى منها هلاكه يغلب على الظن ان يموت لكن حمل الى مكان ما وبقي مثلا اياما ولا اكل وشرب حاولوا تطبيبه ثم بعد ذلك مات بسبب الطعنات فلا يعتبر شهيدا عند عندنا في المدينة. اذا الذي يعتبر شهيدا عند فقهائنا هو من
8:10في غمرة هذا نعم له حكم الشنيع. اما ذاك فليس له ثم الشاهد التالي يغسل وتصلى عليه الصلاة والسلام ماشي المقصود انه لا اجر له ولا له الاجر والثواب و غي كنتكلمو واش عندو حكم الشهيد من جهة التغسيل والصلاة
8:32الشهيد من حيث التغسيل والصلاة اما من حيث لا شك ان له الاجور العظيمة. آآ اه لكن القانون لا يعتبر شهيدا لماذا؟ لانه عاش بعد بعد ساعة اه ساحة المعراج التي وقع فيها الختام
8:52عاش بعد ذلك واكل وشرب ثم بعد ذلك مات فليس له حقوقا مات في المعركة لا ينطبق عليه الشهيد وانما ضابط الشهيد الذي مات في قتال الكفار اما في المعركة او حمل في سكرات الموت يعني قارب الموت
9:12نتا حمله المسلمون ولما بلغوا به الى مكان ما مات فهذا نعم كما لو كان قد مات في المعركة اذا هذا هو الشهيد المقصود هنا. ما حكمه؟ قال الشيخ لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. اذن كلشي مكروش
9:32ليوصلوا ولا يصلى عليه ويدفنوا بثيابه الا ان كانت غير ساترة فانه عليها ما يحصل ثم قال الشيخ ويصلى على قناة نفسه ويصلى على من قتله الامام في حد او قوام ولا يصلي عليه. ذكر المؤلف رحمه الله بين هنا بعض الحالات التي
10:02يستشكلوا العامة عامة المسلمين اه الصلاة عليها. الحالة الاولى قال يصلى على قاتل نفسه ان كان اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ومات منتحرا قتل نفسه بسلم او حديدة او سوء سيف او رمح
10:22او غير ذلك او تردى من مكان مرتفع شهيق. فالشاهد من قتل كان مسلما وقتل نفسه. فهل يصلى عليه؟ نعم ولو كان فعله يعد من اكبر الكبائر وجرما عظيما فان صاحبه مسلم
10:42لم يخرج من دائرة الاسلام بفعله هذا. نعم يعد فعله من اكبر الكبائر. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ في لمن قتل نفسه حتى قال صلى الله عليه وسلم حكم عليه صلى الله عليه وسلم بانه خالد مخلد في نار جهنم والله تبارك
11:02اه وتعالى نهى عن ذلك في كتابه لما قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا
11:22من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة اذا هذا قوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها ابدا المقصود به التغذية. وبيان عظمة هذا الفعل ان يبادر الانسان نفسه بالقتل. هذا شيء
11:42فعل عظيم وجرم خطير واثم كبير جدا. ومثل هذا الوعيد الشديد قد جاء فيمن قتل اخاه متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعله عذبا عظيما. الشاهد في قوله
12:02خالدا فيها مع ان اهل السنة اجمعوا على انه لا يكفر. من قتل نفسه لا يخرج من الاسلام. ومن قتل مسلما متعمدا كذلك لا يخرج من الاسلام. يعتبر فعله من اكبر الكبائر لكن بالاجماع لا يكفر بهذا الفعل
12:22فمثل هذا التعبير بالخلود اللي جا في من قتل مسلما متعمدا جاء في من قتله في من قتل نفسه اذا الشاهد من قتل نفسه فقد اتى جرما عظيما حتما كبيرا جدا لكنه على كل حال ما زال مسلما. ما دام لم يستحل
12:42معصية لم يستحل الكبيرة فهو مسلم عاص فاسق. وبالتالي تجب له حقوق يجب على المسلمين ان يجهزوا بما يجهزون به اموات المسلمين يعني يجب عليهم ان يغسلوه وان يكفنوه وان يصلوا عليه وان يدفنوه في مقابر المسلمين
13:12الا من كان ذا شأن وفضل من الناس فانه لا يصلي عليه زجرا لغيره. كما سيذكر الشيخ كيقولك ولا يصلي عليه الامام اذن الشاهد عنا من قتل نفسه ومات قاتلا نفسه
13:32هل هذا بفعلي هذا كفر ولا مازال مسلما؟ اذا مادام مسلما يجب ان تصلي ان تصلى عليه الصلاة والسلام التالي يجب ايها السادة الى غير ذلك قال ويصلى على من قتله الامام في حد او قول من قتله
13:52امام في حد يعني من فعل فعلا تكون عقوبته فيها القتل من فعل فعل من افعاله ولكن هو مسلم اتى كبيرة من الكبائر عقوبة تلك الكبيرة في الشريعة هي القتل
14:12كما لو كان محصنا وزنا. شخص محصن وزنا. المحصن بلا زنا حده في الشريعة ان يقفل. او اهل الحرابة اهل الحرابة قطاع الطرق. فكذلك هؤلاء جزاؤهم القاتل. انما جزاء الذين
14:32يقول الله ورسوله ان يقدم. فالشاهد من كان آآ حد في الشريعة القلب لكونه اتى كبيرة من كبائر الذنوب فهذا تصلى عليه صلاة اذا يحصى الانسان واقيم اقام الامام عليه الحد لذا لحد القتل
15:02قال عليهم الامام حد القتل فقتل حدا لانه نزل وهو محصن نصلي عليه بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدين اختلف اهل العلم في ماعز من صلى عليه وسلم
15:22لكنهم اتفقوا على انه صلى على الغالبية. وقد سأل عمر الذي السنة تصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبتان لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم. الشاهد انها ولي زاني عهد نفس اقام عليه صلى عليها لماذا؟ لان
15:42اقامة الحج عليها كفارة كفارة لذنبها لما اقترفته من المعصية فإذا الشاهد قلنا من اقيم عليه الحد في اه يعني فعله من الافعال الذي يوجب القتل كهذا بينما لا يخيب الزاني والمحصن. او اه الذي قتل في بسبب الحرابة
16:12قطاع الطرق وكذلك من قتل غيره وقتل قصاصا لو ان مسلما قتل اخاه فالواجب شرعا ان ان يقتل بالقصص فإذا قتلناه قصاصا فإننا نصلي عليه صلاة الجنازة ودخل قال الشيخ ويصلى على من قتله الامام في حد او قوادم القواد هذا هو القصاص
16:42بقا والو هو القصاص النفس بالنفس فمن قتل مسلما فانه مقتنع لكن الى قتلناه به ماشي معنى هذا انه كفر راه لا ومازال نقتلوه تكون له اه سائر حقوق المسلم له سائر
17:02اذا لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الصور قال ولا يصلي عليه الامام. هؤلاء كلهم من قتل نفسه ومن قتل من قتله الامام في حد او من قتله الامام في قوادم هؤلاء كلهم لا يصلي عليهم الايمان لا يصلي
17:22عليهم الإيمان زجرا له لا يستحقون ان يصلي عليهم يصلي عليهم عامة الناس ولكن الإمام لا لا يصلي عليه من زجرا وقال بعض اهل العلم ماشي غير الامام الذي لا يصلي عليه لا يصلي عليهم اهل الفضل عموما اهل الفضل عموما
17:42لا يصلون على هؤلاء بل زادوا على هؤلاء ايضا اهل بدعة. لو مات احد من اهل الاهواء والبدع فما رحمه الله لما سئل عنه فقال لا يصلى عليه. فالشاهد من مات مقترفا
18:02وصية من المعاصي كبيرة من الكبائر. وعرف ذلك بين المسلمين. الناس عرفوا ان فلان راه مات على معصية الله. فاهل الفضل والشأن من من يحصل بترك بتركهم الصلاة زجر وربع هؤلاء لا يصلون. الافضل والاحسن ان لا يصلوا
18:22على هذا الميت لماذا زجرا؟ لغيره ممن يرتكب مثل فعله او يريد ان يرتكب مثل فعله واهل الفضل وشأن هاد الأمر هذا يشمل العلماء ويشمل اش؟ اه اهل المناصب الدنيا اهل الشأن كالامراء ونحوهم ممن يحصل بتركهم الصلاة يحصل بذلك زجر
18:52للاحياء للعالمات. اذا فهؤلاء الذين ستترتب عليهم المصلحة يتركونها في الصلاة. ومن عاداهم؟ من عاداهم؟ لا يستحب لهم ترك الصلاة بل يستحب له فعلها لا يستحب له التوبة بل قال اهل العلم ولو كان الشخص
19:12ذا فضل لكنه ليس معروفا بين الناس بفضله. بحيث لو ترك الصلاة على الميت لما علم به احد. شخص هو ذو فضل وذو علم لكنه مغمور غير معروف في ذلك الموضع ذاك المكان اللي هو فيه ما كيعرفو حدث وبالتالي لو
19:32ترك الصلاة لما كان لذلك اثر فقالوا هذا لا يستحب له التوبة فليصلي على الملة ويعينه بدعائه لانه على كل كيفما كان الميت هو مسلم مفرط مقصر محتاج الى دعاء الحي محتاج الى دعائك
19:52وضح المعنى؟ اذا الأمر يدور على علة وهي ايش؟ حصون الزجل والردع للأحياء. فإذا كان هذا الشخص الذي سيترك الصلاة سيترتب على ترك الصلاة هذا المعنى فنعم. وان كان لا يترتب عليه بالمعنى فلا يستحب له
20:12ولو كان ذا فضل وشدد. اذا هذا حاصل اه كلام. وقد ثبتت احاديث صحيحة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كما لا يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على كثير من الصحابة مما
20:32كانت منه مخالفة. ممن كانت منه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه. ومن هؤلاء ذلكم الصحابي الذي مات وعليه دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا على صاحبكم
20:52وكذلك الرجل الذي قتل نفسه الرجل الذي قتل نفسه بمشقاص او هوية بالجمع والافراد هذا كذلك لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل في رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم
21:12اما انا فلا اصلي عليه. لا اصلي عليه. والرجل الذي غل من الغنيمة اخذ من الغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا على صاحبكم في الغالي. اذا فتبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض الصحابة لكن
21:32لم يأمر بتركها رأسا لم يأمر هو تركها لكن امر بان تصلى عليه. لماذا تركها هو انما؟ زجاجة لغيره وكذلك حرمانا بذلك الميت منه من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هداك الميت جلس جاره ويفجره به
21:52زجر الميت بان يحرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده انقلوا من دعاء الصالحين واهل الفضل. وفي ذلك زجر لغيره حتى لا يفعلوا مثل هذا حاصل كالذي قال الامام البخاري رحمه الله مشيرا الى
22:12شيء من هذا الذي كنا نتحدث عنه. آآ وهذا كلامه ممزوجا بكلام الشيخ الدرديري رحمه الله قال وكره صلاة فاضل بعلم او عمل او امامة على بدعي او ذكر الشيخ خليل ايش
22:32البدع وكره صلاة فاضل سواء كان فضله بعلم او عمل عالم ولا عابد زاهد معروف بين الناس او امامة امام امير ولي كذا على بدعي علاش كرهت؟ قال ردعا لمن هو
22:52او مظهر كبيرة على بدعة وايضا قال او مظهر كبيرة كزنا قادرين ان لم يخفف عليهم الضياعات. اذا الاصل انه لا يصلي اهل الفضل على هؤلاء اللهم الا اذ اه ان خيف عليهم
23:22خيفة الا يصلى عليه الا كان اهل الفضل يخشون انهم ان تركوا الصلاة نحدد له لا يصلون عليه او لا يوجد غيرهم يصلون عليه. يوضح هذا المعنى ما جاء في المدونات. في المدونة ارأيت
23:42هذا سؤال سئله مالك رحمه الله. ارأيت قتل الخوارج؟ اي يصلى عليهم؟ الخوارج من اهله؟ البدع ارأيت قتل الخوارج ان يصلى عليه؟ فقال قال مالك في القدرية والاباضية لا يصلى على موتى
24:02ولا يتبع جنائزه ولا تعادوا مرضاهم. فإذا قتلوا فذلك احرى عندي ان لا يصلى علي خلاص ما روي عليه في المدونة. قال الشيخ زروق تعليقا على هاد الكلام قال سحنون ادب اللون بمعنى هادشي كامل غي من باب
24:22الزجر هو الرجل باب التأديب ادب له فإن خيف عليهم الضياع غسلوا وصلي عليهم بمعنى ان خف ان لا يصلي عليهم احد كلشي غيتركو الصلاة على هؤلاء فإنهم يغسلون يصلى عليه. هذا حاصل
24:42بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولما انهى الكلام على الغسل انتقل يتكلم عن التكفير فقال ويستحب ان يكفن الميت غير شهيد المعركة في ودنه ثلاثة اكواب او خمسة او سبعة. تكلم عن المستحب وسكت عن الواجب وهو ثوب ساتر لجميع جسده. الواجب ستر العورة فقط
25:12وظاهر ما قال الشيخ ان استحباب السبعة عام للرجال والنساء والذي في المختصر اختصاص استحباب التسبيح بالمرأة وكراهة ما زاد على الخمسة وكراهة ما زاد على الخمسة للرجال. ولما ذكر انه يستحب في الكفن الوتر خشى ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما
25:32نلف فيه خشية اعد ولما ولما ذكر انه يستحب في كفن الوتر خشي ان توهم ان ذلك مقصور على ما يلبسه بدون دفع ذلك الايهام فقال وما جعل له انا اظن انه نواو ساقطة اصلا فلما ذكر
26:02انه يستحب في الكفن المترو. وخشي ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما يبث فيه دفع ذلك. دفع جواب هو جواب الشرط لأن كاين قلت ولما ذكر انه يستحب في الكفن وتره خشي هذا هو الجواب
26:22ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما فيه دفع بدون واو واضح؟ بدون واو في الظاهرة اللي هاديك دافعها هو جواب لا باء فهمت منهم النسخ الاخرى التي ايضا واش هاديك دفعة هو جوابها
26:42ولما ذكر انه يستحب في الكفن مثله وخشي ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما يلف فيه دفع ذلك فقال وما جعل له اي الميت من وزرة صوابه من اجرة وقميص وعمامة فذلك
27:02محسوب في عدد الاثواب الوتر المستحب. ثم استدل على استحباب الوتر بقوله وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة في ثلاثة اكواب حورية بفتح السين يعني بيضاء من قولهم سحرت الشيء اذا اذا قصرتم بنسبة لله اذا قصرته بين قول اذا
27:22انصبه للشمس اذا فعلت اذا ذردت اذا خرجت اذا دخلت اذا قصدته نسبة الى سحول قرية قرية باليمن ادرج ايلوف هاد الكلام ديال الشيخ رحمه الله فيه فيه تعبير غير صحيح صريح وقد نبه على ذلك المحشي قال لك فقول الشارح
27:42كحلت الشيء اي قصرته يناسب الفتح على الوجه الاول فيه فقوله بعد نسبة من بعد قالك نسبة الى القرية ديالو قالك لا يلائمه لانه ناظر وجدتني فيه وقوله كذا قال فالاولى بالفعل فالاولى ان يقول
28:02فتح السين نسبة اما الى السكون الذي هو القصار او الى سحور التي هي قرية. وقد يجاب بان القصر يتسبب عنه البياض عرفا ويكون تفسيرا بلازم نسبتها الى القصار وان شأن تلك الثياب التي تجلب تلك القرية البيضاء
28:22نعم؟ لا القسط القصة كيفاش القصة اه؟ لا لا اذا قصرته را قال لك سحبت الشيء اذا قصرت به له مصدر مصدر ديال ويكون بالنسبة الى القصة اما الى السحور الذي هو القسار
29:02العمل الصالح وشكون هاد الصانع القصة؟ شوفي كيقصر الثياب مختص غير وكلشي الناس كلهم قصارة من جهة كلشي كيعرف بها ان الخياط الخياط كينقص وكيقاد فالدار والله اعلم انه مصطفى ادرج ايلو ففيها ادراجا اي لفا صلى الله عليه وسلم ولا بأس ان
29:32يقمص الميت ويعمم استعمل لا بأس هنا فيما فعله خير من تركه. وقد نص بالمختصر على استحبابه. والعمامة انما تستحب للرجل ويترك منها قدر الذراع قدره ويترك منها قدر الذراع ذئابة ذئابة ويترك
29:52منها قدر الذراع ذئابة حال كونه دؤابة بمعنى ديك ديك العمامة نخليو واحد الدؤابة طويلة قدر الضلاع هابطة لازم لنغطي بها وجها ميتا. ونفس الشيء يفعل في خمار المرأة. بالنسبة للرجل غنديرو عماد وفيها ذآبة. هي التي يقال لها
30:12عذاب والمرأة خمار فيه ذبابة كذلك من قال ذئابها وقال تطرح على وجهه نعم قال واما المرأة فلا تعمم وانما يجعل على رأسها خمار يترك منه ذبابة تطرح على وجهها. وافضل الكفن الابيض ويكره المعصفر ونحوه الى
30:32كان غيره. نعم. والكفن والحانوت هو مفهوم قوله اذا امكن غيره. لو اذا لم ينكر غيره فلا كراهة. لا كراهة كان مول الحانوت هو مهنة الدفن يقدم على الدين غير المبتهن والوصية. هادشي معروف اه في اه الحقوق المتعلقة
30:52كارثة قال لك والكفن والحانوت ومؤلف الدفن مؤلة الدفن يقصد التجهيز زعما مؤنة مؤنة مؤنة الثمن ديال الأجرة ديال التغسيل ولا ديال التكفير ولا ما يصرف من الأموال فهاد الباب هذا في التغسيل والتكفير وكذا
31:12التجهيز يقدم على الدين غير المرتهن وعلى الوصية. يقدم على الدين غير توفى واحد السيد خلا واحد خلا مثلا الف درهم واحد توفى شحال الف درهم هي لي عندو او او كان خلا واحد
31:32الوصية وصى مثلا وصى بالثلث لواحد الشخص معين ولا الجمعية ولا الثلث بثلث مالي قالك ثلث المال ديالي اوصي به وكان عليه ديون واحد الشخص اقترض اه منه خمس مئة درهم عليه دين وخمس مئة درهم
31:52اذن لاحظوا على اليدين وعنا وصية وعندنا مؤن التجهيز مؤن التجهيز دارت لينا خمسمية درهم مثلا الى جينا نقدمو الدين والوصية ما غيكفيش لنا التجهيز واش واضح المعنى؟ ما الذي يقدم؟ الموعد التجهيز هي الاولى وعاد نشوفو الدين
32:12والوصية وتوقع يوقع حينئذ تقليل العروف الدين هو الاول وعاد الوصية كتبقى قبل قبل لكن هادشي واضح دابا الآن شنو غنقدمو؟ التجهيز على الدين ثم الدين على على الوصل لكن عندنا واحد الصورة اللي هي
32:32الى كان الدين شيئا مرهولا مثلا واحد الشخص كان يملك الملك ديالو يملك يملك حمارا مملوك ديالو لي عندو حمار وهاد الحمار كان خلاه راه من في دين اخذه مشى عند جارو خدام عندو خمس مئة درهم ديلا وخلا عندو الحمار الذي يملكه مفهوم الكلام لما توفي بغينا نجهزوه راه التركة
33:02معندو والو عندو واحد الحمار خلاه مرهون عند فهنا فهاد الحالة غنقدمو الدين ديال داك الشخص اه الرايب ولا نقدمو التجهيز هنا فهاد الحالة غنقدمو علاش؟ لأن هاد تعلق به حق الغير الرهن يعني خلى شيء وخلاه يتعلق به الحق ديال الغير اذن هداك لي تعلق به الحق ديالو
33:32هو اللول ياخد الدين ديالو من من داك الحمار يباع الحمار وتعطاه هو خمسمية درهم وعاد ما بقي يكون لتجهيز الميت فان كفى فذاك وان لم يكفي فانه يتمم من بيت مال المسلمين. اذا الشاهد في هذه الحالة نقدم دين
33:52وضح الفرق اذن في الاول عندنا الدين اما يكون صاحب الدين قد ترك عنده شيء رهنا ولا لا؟ اذا لم يترك عنده شيء التجهيز مقدما اذا تورث عنده شيء رهنا فهداكشي لي بقا عندو رهينة غادي نبيعوه ونعطيوه حقو وعاد
34:12لنجهز الميت فإن كفى فداك وان لم يكفي يتم من بيت النبي المسلم مفهوم بدل واضح الفرق علاش كاين الفرق؟ لأنه في الحالة الثانية هادي ديال الرهن الشخص هذا المقرض تعلقت
34:32بالمال المال المال كان تحت يده كان هو شاد المال هو ضامنو ضامن راسو والحمار عندو ولا ولا البقرة ولا غير ديك بشيء كان عنده تشوفت نفسه اليه. تشوفت نفسه له وتعلقت به عنده بين يده شادو. ما نزعوهش
34:52عطيوه حقو ديال الدين لي كيتسالو السيد خمسمئة ولا الف وما بقي هو لي يكون للتجهيز ان بقية شيء ولولا مبقاش شيء فمن بيت من قال ولذلك قال لك يقدم على الدين غيره واستثنى هو اش بغا يقول لك؟ بغا يقول لك يقدم على الدين والوصية
35:12نتوما استتنا من بين واحد الصورة على الدين غير على الدين غير وعلى الوسيلة المنتقل يتكلم على الحانوت فقال ينبغي بمعنى او يستحب ان يحنط المي في اتفاقية في الرسوموكية شنو قال؟ قال
35:32يخرج لتركة قديمة لك حق تعلق ببعض راك هو هذا الحق المبتلى حق تعلق تعظيماتها ثم مأوله فذيل الذمة حصاؤه والاثم في البقية. اذا هذا حق تعلق ببعض ما ترك هو هذا
35:52الدين منه من صوره زعما من صوره الذيل المرتد وعاد قال لك ثم مأوله مؤن التجهيز فدين ذمة الدين الذي ليس فيه رأى. الدين في الذمة. ثم ثم في البقيع
36:12ثم انتقل المنتقل يتكلم عن الحانوت فقال وينبغي بمعنى يستحب ان يحنط الميت اتفاقا ان كان غير محرم ومعتدا وعلى وان كان ان كان غير محرم ومعتدا وعلى المشهور ان كان محرما او معتدا. محرما محرما محرما محرما
36:32كان غير محرم ومعتدة وعلى المشهور ان كان محرما او معتدة ودليل ذلك من هنا زيد يتوخى ويلي ذلك منهما غير ازمة قال ويستحب ان يحنط الميت اتفاقا ان كان غير محرم ومعتدل علاش استثنى هاد الجوج؟ لأن هاد الجوج فيهما خلاف
36:52اذن اذا كان الميت غير محرم ولا امرأة معتدة يستحب التحمير؟ نعم. طيب هاد الجوج فيهما خلاف المحرك والمعتدة الى ماتت المرأة الموحدة او مات محرم بحج وعمرة احرامه. واش يحقق ان خلاف؟ لكن شنو المشهور
37:12على المشهور ان كان محرما او معتدا. اذن اه اه في المذهب عندنا المحرم كذلك يحنط المعتد كذلك اش؟ تحنط. اذا فالحاصل عندنا عن المشهور. الاتفاق والخلاف. على مشغول عندنا في المذهب يستحب تحليط اي ميت سواء كان محرما او معتدة اولى لكن الشيك علاش
37:42غي باش يبين لك محل الاتفاق ومحل الخلاف ما عدا المحرم المعتد بالاتفاق يستحب تحليله اذا كان الميت محرما او معتدة فخلاف والمشهور استحباب تحنيطهما كذلك وقد اشرنا للخلاف امس مما تكلمنا على
38:02حديث الرجل الذي وقصته دابته كان محرما وسقط من دابته ووقسته كسرته اه عظامه فمات فأوتي به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. ولا تغطوا رأسه لا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه
38:32فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالحديث ذات هذا اللي تقدم معنا. استدل به الجمهور غير وهو القول الآخر غير المشهور في المذهب عندنا. على ان المحرم لا يستحب تحليطه. علاش؟ قالوا لأن النبي
38:52قال لا تغطوا لا تخمروا دولة دكتور اسد. لانه يبعث يوم القيامة ملبيا. والمحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه ولا واش وضع المعنى؟ فقالوا كذلك الحانوت المحرم لا يجوز له ان يمس طيبا بعد احرامه
39:12فإذا كان سيبعث ملبيا والمسلم لا يمس طيبا فكذلك لا يحلى لأن التحنيط على السل الطيبي والمحرم لا يمس الطيب فكما لا يغطى رأسه فكما لا يغطى رأسه لا اه لا لا لا
39:32بس لا يمس طيبا. لكن قلنا الرواية المشهورة عندنا في المذهب انه يستحب تحنيطه وان كان محرما. بل جاء في رواية تسبيح ماذا قال صلى الله عليه وسلم الا تحنطوه؟ جا التصريح هذا لا تحميه. طيب بماذا اجاب الملك
39:49هذا على القول المشهور قالوا تلك واقعة قالوا هاديك الواقعة واقعة عين لا عيوب لها هاديك هي واقعة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وليس لها عروض بمعنى ذاك الصحابي المعين قاليهم النبي صلى الله عليه وسلم على تحنطوه ولا تغطوه
40:09صاروخ كان واجيب من جهة الجمهور باش جاوبو الجمهور قالوا هذا التخصيص تخصيص هاد الحكم بذلك الصحابي وبان الواقعة وقعة عين هذا يرده التعليم الذي ذكر في الحديث لان النبي
40:29الذكر حكمة قال لا تفعلوا كذا وكذا وكذا فانه يبعث يبعث يوم القيامة ملبيا هاد السبب هاد العلة التي ذكرها النبي فإنه يبعث يوم القيامة ملبية تدل على ان الأمر لا يختص بالصحابيات
40:49بداية الصوم الساعة فان مات الرجل مات ملبيا سيبعث ملبيا اذن هاد العلة فانه يبعث منديا تدل على ان الامر لا يختص به فكل من بات محرما فانه يبعث على هيئته التي مات عليها وبالتالي لا يخص
41:09ذلك الصحابي بالحكم من يكون الحكم عاما له ولغيره. اي محرم داخل في في هذا المعنى قال وعلى المشهور ان كان محرما او معتدة. المرأة في عدة الوفاة. معلوم ان المرأة في عدة الوفاة
41:29لا يجوز لها ان تتزين ومن الزينة ان تمس طيبا الا ما استثني عند طهارتها الحيض السفلي القدر اليسير لإزالة الرائحة الكريهة وما عدا ذلك فالأصل انها لا تتطيب لأن التطيب من
41:49زينة وهي مأمورة بالحداد عن زوجها الذي توفي عنها فكذلك قالوا اذا توفيت فانها لا لا تطيب يكون حالها بعد الموت كغيرها قبل الموت ما نامت داخل العدة قال ويلي ذات
42:09منهما غير محرم ومعتدة بمعنى من الذي اه يطيب دابا الان ها هو محرم مات وبغيناه غسلناه وبغيناه على مذهب المالكية من يحنط المحرم؟ يحنطه غير المحرم ومعتد. والمعتدة من يحنطها؟ تحنطها غير محرمة
42:29واضح يحنطهم واحد اخر غير اللي علاش؟ لأن هذين الصنفين لا يجوز لهما مس الطيب واضح الكلام؟ لا يجوز فإذا حنط يعني المحرم والمعتدة الحية اذا حنطت معتدة ميتة فانها ستمس
42:53الطيبة لزوما معتدة بغات تحنط وواحدة ميتة غتمس طيب لزوما اذن فالشاهد عندنا في ماذا؟ شنو التفصيل والخلاصة ديال هذا؟ ان المحرم لا يمس طيبا وان المعتدة لا تمس طيبا. لكن اذا مات جاز امساسهما الطين. واضح. المحرمين مس الطيب
43:13والمعتدلات تمسكهم لكن اذا توفي مات فيجوز ان نمسهما طيبا لكن بشرط هذا لي غيمسهم الطب ميكونش تقريبا واو او امرأة معتدة لانه يلزم من ذلك ان يمس الطيب وهو لا يجوز له مس الطيب اذا كان حيا في حال الحياة قال
43:33يستحب ان ينشف جسده بخرطة طاهرة قبل ان يحن. نعم الميت عموما ملي يتغسل يستحب تنشيح جسده بخرقة بثوب ما يستحب ان ينشف بدنه قال ويستحب ايضا ان تجمر المجمرة ان تجمر ثيابه وترا. ثم بين موضع الحانوت فقال ويجعل الحانوت بفتح الحاء على الاصح وهو ميت الطيب به من مسك وعنبر
44:03كارفور بين اكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. الجبهة الجبهة والانف والركبتين واليدين واطراف اصابع الرجلين. وظاهر كلام انه لا يجعل شيء من الحانوت فوق الاثواب وهو كذلك لانه شرف. فوق الثياب غادي يضيع يهزوه ولا يحطوه غادي يضيع
44:23داخل بين الثياب ولا بين الثوب والبدن ولا يغسل الشهيد في معتركه وهو من مات بسيف القتال مع الكفار في وقت قيام القتال وكذلك لا يصلى عليه ظاهر كلامه ولو قتله العدو
44:37في بلاد الاسلام وهو المشهور. الظاهر ايضا ولو لم يقاتل ولو لم يقاتل دائما كان او غير نائم وهو كذلك. نعم. وظاهر ايضا ولو كان جنبا وشهره صاحب المختصر قال ابن فان رفضت حزب حزبك وضح هاد الظواهر اللي ذكر ظاهر كلامه ولو قتله العدو في بلاد الاسلام
44:57العدو المحارب جا وقتل هاد هاد المسلم في بلاد الإسلام ولو ما قتلوش في ساحة المعركة المهم عدو محارب جا غدرا وقتل واحد المسلم في في بلاد الإسلام حتى هو لهو نفس الحكم الشريف وكذلك ولو لم يقاتل ولو لم يقاتل غدرو واضح واحد
45:17المسلم كان دائم ولا كان جالس ولا كذا وجا واحد من اللور من الكفار وقتله فلم يبارزه نائما او غير نائم وظاهر هو لو كان جنبا بمعنى منغسلوه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.