استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/108/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00وعلى اله وصحبه يقول الامام رحمه الله فلا بأس به والمرأة تموت في السفر لا نساءها ولا محرم من الرجال في اليمن والرجل ولو كان الميت رجلا من محارمه فان كانت امرأة من محارمه غسلته على رأسه. وان كان مع الميت فذو محرم غسلها من فوق ثوب
0:35عن جسدنا وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم اي ثلاثة اقوام اخرج فيها ادراج صلى الله عليه وسلم ولا بأس ان يقمص الليل ويعمم وينبغي ان يحنط ويجعل الحنوط فينا الثاني وفي جسده
1:05قال الامام رحمه الله ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. لما ذكر رحمه الله صفة تغسيل الميت اشار هنا الى بعض السور التي آآ قد يقع فيها اشكال اه من حيث ان الرجل لا يغسله الرجل وان المرأة لا تغسلها المرأة
1:36وبيان هذا ان يقال آآ اذا مات الانسان فلا يخلو الحال من اربعة اقسام هذه اه القسمة يقتضيها العقل لا تخرج الاحوال عن هذه الاحوال الاربعة الحالة الاولى وهي الاصل وهي التي سبق الكلام عليها فيما مضى ان يوجد مع الرجل الميت رجل وان
2:04مع المرأة الميتة امرأة فإذا وجد مع الرجل رجل مسلم ومع المرأة امرأة مسلمة فالأصل ان يغسل الرجل الرجل وان تغسل المرأة المرأة اذا الحالة الاولى وهي الاصل وهي التي سبق الكلام عليها ان يكون مع الميت جنسه. الميت اللي مات يوجد معه جنس من
2:26الرجال او من او من النساء. الحالة الثانية وهي المذكورة هنا في كلام الشيخ رحمه الله هي والحالة الثالثة والرابعة اتي الكلام علي الحالة الثانية ان يكون للميت زوج ماتت امرأة في سفر او حضر ولم توجد معها امرأة
2:50لم يوجد معه احد من جنسها ووجد زوجها او مات رجل ولم يوجد احد من جنسه اي رجل اخر ووجدت زوجته فتغسل الزوجة زوجها ويغسل الزوج زوجته. بل عندنا في المذهب
3:08يستحب ان يغسل الرجل زوجته والعكس ولو وجد من هو من جنسه يعني ولو وجد مع الرجل الميت رجال او مع المرأة الميتة نساء فالافضل عندنا ان ليغسل كل من الزوجين صاحبه
3:26اذا الحالة الثانية ان يكون للميت زوج ف اه عند عامة الفقهاء يقولون هنا في هذه الحالة يغسل الزوج زوجته والعكس بمعنى اذا لم توجد الحالة الاولى اللي هي ان يوجد من هو من جنس الميت لكن عندنا في المذهب ما هو
3:47اكثر من هذا وهو وهو انه يستحب للزوجة ان تغسل الزوجة والعكس ولو وجد من هو من جنس الميت ولو وجد رجل اذا مات الزوج او وجد في امرأة اذا ماتت الزوجة ولو كان الامر كذلك فيستحب للزوج ان يغسل زوجته والعكس كذلك
4:10اذا هذه الصورة الثانية هي التي اشار اليها المؤلف قال ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه من غير ضرورة بمعنى قالك ماشي تتكون الضرورة بدون ضرورة ما معنى من غير ضرورة؟ اي ولو وجد اه من جنس الميت ما يمكنه ان يغسل
4:31ولو وجد من جنس الميت من يمكنه ان يغسل يجوز من غير ضرورة. يستفاد منه انه في حال الضرورة عند عدم وجود من باب اولى الحالة الثالثة هي المشار اليه بقوله والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرما من الرجال
4:52الحالة التالتة ان لا يكون مع الميت جنسه من الرجال والنساء ولا اه علاقة زوجية بين الحي والميت. ماتت امرأة في سفر او حضر لا توجد امرأة اخرى لتغسلها ولا يوجد زوجها او العكس مات رجل ولا يوجد في المكان الذي مات فيه رجل في سفر
5:16ولا مع اه ولا معه زوجته. فهنا في هذه الحالة ما الحكم؟ الجواب انه في هذه في هذه الحالة ينقسم الامر الى قسمين له صورتان الصورة الاولى ان يوجد مع الميت احد محارمه. والصورة الثانية الا يوجد احد المحارم. اذا فهنا في هذه الحالة
5:40ما كاين لا حي من جنس الميت ولا زوج ولا علاقة زوجية بين الميت والحي فما الحكم ففي ذلك تفصيل اما ان يكون الحي الموجود من محارم الميت اوليس من
5:58من محارمه لأن دابا فرضنا انه ليس من جنسية التمرة ما كاينش النساء اذا كاين رجل رجل من محارمها او العكس مات رجل لا يوجد جنس الرجال اذن كاين امرأة من
6:08محارم هذه السورة الاولى السورة الثانية وجد رجل اجنبي عن المرأة او امرأة اجنبية عن الرجل الميت واضح المعنى اذن فهناش في الحقيقة سورتان اذا الصورة الاولى اللي هي اذا كان آآ الحي بينه وبين الميت ما حرامي
6:29فالمذهب عندنا ان المرأة المحرم تغسل محرمها والعكس كذلك وتستر عورة له من الركبة الى السرة. والرجل كذلك يجب عليه ان يسترها. ويجب عليه ان يستر ما لا ينظر اليه
6:49عادة يعني هي الصورة ما لا ينظر اليه عادة يعني هاد المرأة اللي هي من محارمه اخته لامه لا عمته ولا خالته لما كانت حية ماذا كان يرى منها ما كان يرى منها وهي حية هو الذي يجوز ان يراه منها عند تغسيلها وما عدا ذلك يجب ستره
7:10وقيل ان على الرقية لا تغسل كلها وستأتي الأقوال بإذن الله سيأتي معنا ذكر الخلاف اذن الشاهد بالنسبة للمرأة اذا ارادت ان تغسل الرجل اخوها ولا ابوها ولا ابنها فيجب عليه عليها ان تغطي ان تستر ما بين ركبته وسرعبته. وهو اذا اراد ان يغسلها فانه يستر ما لا يظهر منها
7:34يستروا ما عدا الواجب والكفين والاطراف كالرجلين وما يليهما واليدين كذلك ما يليهما من اليد الى المرفق كما في الوضوء هو ما يتصل بها مما يرى عادة ما ينظر اليه عادة. اذا هذا اذا كانت بين الميت والحي
7:56الصورة الرابعة اذا لم تكن بين الميت والحي محرمية فالمشهور عندنا في المذهب ان الرجل يمم المرأة ييمم وجهها وكفيها. وان المرأة تيمم الرجل لكن تيمم يديه الى الى المرفقين اذا في هذه الحالة اذا لم يكن بين الحي والميت محرمية فما الحكم؟ التي ينظرون؟ يقول الله
8:26اقام الغسل طيب كيف يكون التيمم؟ اذا كان الميت رجلا وآآ اراد ان تيممه امرأة لأن الصورة في هذه اه فيها هذه المسألة وهي ان انه لا يوجد بل هو من جنس الميت فإذا مات الرجل وارادت المرأة ان تيممه فإنما فإنها تيمم وجهه وكفيه
8:56فقط الى الكوع كفي يديه الى الكوع والعكس آآ العكس بالنسبة للمرأة تيمم الرجل الى المرفقين والرجل ويرمم المرأة الى الكوعين يرمم وجهها وكسيها لماذا يرمم الرجل وجه المرأة وكفيها فقط؟ قالوا لانه هو المحل الذي يجوز
9:22بمعنى هو الشيء الذي يجب للمراة ان تكشفه فالمرأة في الاصل يجوز لها تكشف وجهها وكفيها ولهذا يجوز له ان الى كفيها اما ما عدا الكفين فانه عورة بالنسبة المرأة عورة لا يجوز لها ان تكشفه وبالتالي لا يجوز له
9:42بخلاف الرجل يد الرجل الى المرفق لا تعتبر عورة فلما كان كذلك بقي على الاصل عندنا من استحباب التيمم الى المرفق كما سبق في باب التيمم. هذا بقي على الاصل لان الساعد هذا ليس عورة بالنسبة للرجل. وخلف
10:02الاصل في هذا لان السعي بالنسبة للمرأة عورة مع الرجال الاجانب. فيجب ان يستر. فان قيل اه اذن يجوز مسه لماذا جاز مسه؟ فالجواب انه جاز للضرورة. لان الاصل انه لا يجوز للرجل ان يمس المرأة ولا للمرأة ان تمس الرجل الاجنبي عنها وهنا في التيمم فسيمس الرجل
10:32المرأة والمرأة الرجل فالجواب عن هذا قالوا هذاش جائز لأجل الضرورة ولأن هذا مما لا يلتذ به عادة لا تحصل لذة الحي بالميت والعكس كذلك خاصة اذا اه كان في مس الوجه والكفين
10:52فإذا للضرورة اه جوزوه قالوا لا بأس به. اذا هذا حاصل الأقسام الآتية معنا ان شاء الله. قال المؤلف وهو نتحدث عن القسم الثاني لأن القسم الأول هو هو الأصل ان يغسل الرجل الرجل وان يغسل المرأة المرأة هذا هو الأصل لا كلام عليه القسم الثاني قال المؤلف
11:12ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه غير ضرورة. يقصد الشيخ بقوله ولا بأس اه ان فعل الفعلي هو الافضل وقد عبر بذلك في موضعين الشيخ رحمه الله هنا وفيما سيأتي عبر بلا بأس واراد بها ان هذا الفعل هو الأفضل ماشي المقصود لا بأس
11:34المراد بذلك رفع الحرج وبيان الجواز فقط بل المراد بذلك اش الاستحباب اذا فهذا الامر عندنا في المذهب مستحب اللي هو تغسيل الرجل والمرأة والعكس ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه. من غير ضرورة. والدليل عندهم على هذا ان عليا رضي الله
11:57وعن مغسلة فاطمة وان ابا بكر اوصى ان تغسله زوجه وغير ذلك من الاثار الواردة عن سلفي هذا ولا بأس بغسل احد الزوجين بغسل بتغسيل احد الزوجين مراد المعنى المصدر المصدر
12:17بتغسيل احد الزوجين يصاحبه من غير ضرورة يعني ولو وجد مع الميت من هو من جنسه والمرأة الآن راهي تكلمنا على الحالة الثانية والمرأة تموت في السفر هذه الحالة الرابعة اللي ذكرناها الآن
12:37لو قال ولا محرمة والمرأة تموت في السفر قوله في السفر علاش خرج مخرجا؟ غالبي والا المراد اه عند عدم وجود من هو من جنسها وعبر بالسفر لان هذا الحرج في الغالب يكون في السفر. امرأة ماتت ولا توجد امرأة اخرى
12:57في الغالب هاد الصورة تقع في السفر لكن لو وقعت في الحضر لكان الحكم واحدا نعم نفس الحكم والمرأة تموت في السفر او في الحضر لا نساء معها ليس معها امرأة من جنسها لا نساء معها مسلمات
13:15كما قيد الشارح لا نساء معها مسلمات اما الكافر فلا يجوز لها ان تغسل مسلمة اصلا واما الكتابية فاختلف فيها قيلتها السن وقيل قيل تعلم الغسل وتغسل وقيل لا لا يجوز تغسيلها
13:37قال لا نساء معها ولا محرم من الرجال معها رجال لكنهم ليسوا من محارمها فليمن رجل وجهها وكفيها فليمن رجل وجهه رجل من الرجال يمم وجهها وكفيها كما ذكروا هذه السورة الحالة الرابعة اللي كنا ذكرناها
14:05ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه يمم النساء وجهه ويديه المنافقين ذكرنا عدة ذلك الامر واضح. ان لم يكن معهن رجل يغسله بلا شك لانه اذا وجد من هو من جنسه فلا يسار الى التيمم
14:25لا يسار الى اذا متى يسار الى التيمم؟ لم يوجد مع المرأة رجل. آآ لم يوجد مع المرأة امرأة ولا رجل من ولم يولد مع الرجل رجل ولا امرأة من محارمه قال ان لم يكن معهن رجل يغسله
14:45امرأة من محارمه فإن كانت اذن ها هي القسم الرابع القسم الثالث الآن فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته. هادي هي الاولى دكرنا الحالة الثالثة اذا كان مع
15:04فالمرأة فان كانت امرأة من محارمه غسلته رجل مات وتوجد معه امرأة من محارمه توجد امه ولا بناته ولا عمته او خالته او بنت اخيه او بنت اخته امرأة من محارمها فانها تغسله طيب ماذا فعلت؟ عورته ما بين الركبة وهي ما بين الركبة والسفلى
15:26استرها بثوب تغسل ما عدا ذلك من بدنها وتمر يدها على الأعضاء الا ما بين الركبة والسرة فانها تصب الماء عليه من وراء ثوب ساتر. ثوب ساتر يحول بين نظرها وبين العورة
15:46واه تصب الماء على ذلك على ما بين الركبة والسرة وتمر يدها بواسطة ثوب غليظ حتى لا تمس العورة العورة كما لا يجوز النظر اليها لا يجوز مسها. يعان النظر اليها بثوب ساتر. وعن مسها
16:06ثوب غليظ يكون في يدها. وان كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها ان كان مع الميتة ذو محرم قال الشيخ ولكن كيف؟ قال من فوق ثوب يستره جميع جسده. ظاهر كلام الشيخ آآ جميع جسدها حتى الوجه
16:30والكفين والمسألة هذه فيها ثلاث روايات عن مالك رحمه الله. هذه احدى الروايات. اذا شهدت اش كتقول ان الرجل يغسل هذه المرأة التي هي من محارمه لكن بشرط ان يجعل بينه وبينها ثوب ساتر يستر
16:50يقع جميع جسدها يكون حائلا بينه وبين بين نظره اليها من الاعلى الى الاسفل ويصب الماء عليها ويمر يده كذلك بواسطة ثوب غليظ يكون بين يده وبين جسده لان لا يمسها فتبايحول النظر يحرم المس وقيل يكتفى بصب الماء غير يصب عليها الماء فقط وقيل ييممها ثلاثة
17:20اقوال ثلاث روايات عن مالك. اذا هذا حاصل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة اذا اه هذه المسألة الاخيرة اللي ختم بها الشيخ وهي تغسيل الرجل محرمه من النساء وعكسه فيها ثلاث روايات
17:40عن الامام مالك رحمه الله. الرواية الاولى جاءت في الموطأ من قول مالك قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحارم احد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسحت
18:06بوجهها وكفيها من الصليب الشاهد فهاد الكلام الأيم في قوله ولا من ذوي المحارم احد مفهوم قوله ولا من ذوي المحارم احد لان التيمم شنو الضابط اشنو الشروط اللي اشترت له الامام؟ قال اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا
18:26من ذوي المحارم احد يلي ذلك منها. عاد قليل اللي مات. اذا مفهومه ان كان معها احد من ذوي فانه يغسلها. هذه الرواية الاولى. الرواية الثانية كما قلنا يكتفى بصب الماء من وراء ثوبك دون دلك دون
18:46شيء على على الجسد يكتفى بصب الماء. والرواية الثالثة انه ينميان المرفقين وعلى هذا حكمها قريب من الاجنبيات. الاجنبية تيمم الى الكوعين وهذه اه محرمة اا تيمم الى الى المرفقين هدا حاصل اا هده المسألة تم قال الشيخ
19:16ويستحب ان يكفن الميت في وتر ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة. انتهى المؤلف رحمه الله الكلام على الغسل والتقى ليتكلم على على صفة التكفير قال ويستحب ان يكفن الميت
19:37في ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة. وما جعل له من اجرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثلاثة اثواب بيض سحولية ادرج فيها ادراجا ولا بأس ان
19:57الميت ويعمم اذا صفة التكفين عندنا في المذهب يستحب بالنسبة للرجل ان يكفن في ثلاثة اثواب وبالنسبة للمرأة ان تكفن في خمسة اكواب. اللهم الا اذا لم تستر ثلاثة الاثواب
20:19فيزاد الى خمسة واذا لم تستر اثواب الخمسة المرأة فانه يزال الى الى سبعة. وان الاصل وان يكفن الرجل في ثلاثة اثواب وان تكفن المرأة في خمسة والازواب اذا كانت من قطن او كالتان فانها
20:39لا تكون سافرة لدى الغالب الا اذا كانت شفافة او اه نحو ذلك فانها قد لا تستر الميت فحينئذ يزاد عليه تزاد عليه الاثواب حتى اه يستر جسده كله آآ يعني بتلك الاثواب. فحينئذ قالت آآ يحتاج الى خمسة اثواب او سبعة ابواب على حسب
21:07وان الاصل ان ثلاثة اثواب للرجل كافية وتحصل بها سنة. ثلاثة اثواب من الرب ولهذا الشيخ اتى بأول دل على التخيير بمعنى ان الزيادة تكون على حسب الحاجة ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة الزيادة على
21:28الحاجات وما جعل له من اجرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الاكواب قالك لن اكفن اراد ان يجعل للميت وزرة ازارا وهو ما يلبس في النصف السفلي لا يلبس
21:46يقال له ايجار ويقول مقامه السروال ما يسمى عندنا نحن اليوم السروال هذا يقوم مقام الإزار والقميص انا القميص يغطي البدن كله يكون له رأس واكمام. وعمامة. العمامة ما يغطي
22:05الرأس ويستحب ان تبقى لها ذؤابة طويلة تغطي الوجه. يعني ان تجعل لها ذبابة طويلة تبطلها. وهذه الأسباب الثالثة كلها كلها تخاط بمعنى ان المكفن يخيط واحد الإزار يستر النصف السفلية وإن كان على هيئة سروال فلا بأس ويخيب
22:25خياطة خفيفة يسيرة قميصا قميص بمعنى له ثقب يدخل في الرأس ويجعل له كوبين واسعين ان تيسرا والامر الثالث الذي يسمعه من الكفن ما يغطي الرأس عماما شيء يغطي الرأس
22:43وتكون له ذئابة طويلة وهاد الذبابة الطويلة يستحب ان تقولها عريضة حد الذئبة اللي كتقول في العمامة من الخلف لكن هذه الذبابة ستجعل على الميت من الامام تكون نازلة من الامام ايها الطبيعة وجهه ونفس الامر كنقولوه في المرا لان الرجل
23:00تصنع له عمامة والمرأة يصنع لها خمار يغطي رأسه والخمار كذلك يستحب ان تكون له ذئاب يقال لها العذاب عبر عليها خليل بالعذاب العدابة هي الدؤبة هي واحد الطرف الطرف ديال الثوب كيكون لاصق فيه اي طرف ثوب يكون متصلا به يقال له عذابه
23:20العين اذا فهاد الخمار تجعل له عذابات كذلك تكون عريضة باش تغطي وجه المرأة متصلة بالخمار طويلة العمامة كذلك تكون هذه العذبة طويلة اه متصلة بالعمامة اذن فإذا المكفن صنع للميت اذارا وقميصا وعمامة سيحتاج الى خمسة اثواب حينئذ ولا لا؟ اه نعم
23:50اذا اذا امن المكفر هذا كله على وجه الاستحباب لان دابا الان في التكفين عندنا الواجب والمستحب الواجب هو اش ستر عورة الميت الواجب هو اش؟ ستر عورته. بلفافة تلف عليه. اللفافة التي تلف عليه تلف
24:12تكفيه في ذلك اذا سترت عورته هذا هو الواجب وما زاد على ذلك فهو مستحب اذا المطلوب اش؟ تغطية استرو عورة العورة ستر الرجل والمرأة ستر سائر الجسد ماشي العورة عفوا الستر الجسد كله بالنسبة للرجل والمرأة هذا هو الواجب وهذه التفاصيل الاتية
24:32على ثلاثة اثواب ويستحب ان يكون كذا وكنقولو اش؟ من باب الاستعمال وهاد الاستحمام ليس متفقا عليه هاد صنع اجرة وقميص وعمامة قال به عن جمهور الفقهاء لكن بعض اهل الحديث قال لا لا يستحب ذلك لا ازار ولا قميص ولا عمامة ولا خمار وانما الذي تكفن
24:52فيه المرأة والرجل اللفائف يعني يؤتى بلفائف متعددة توضع على الأرض لأن صفة التكفين اه على لا تخفى عليكم ولا بغينا نديرو ليه اللفائي فالأمر ساهل كيف كنديرو كنجيو لهاد الموضع هنا متلا فين بغينا نوضعو الميت كنوضعو اللفافة الأولى اللفافة الأولى لي غنوضعوها في الأرض هي لي غتكون
25:12ويستحب ان تاكلها واسعة هاديك غتكون الفوق تكون هي لي واسعة مزيان ف اللفافة الاولى نجعلها على موضع ما تكون واسعة هي اوسع اللافارث. وتوضع اللفات الثانية والثالثة ويوضع مال الميت مع ستر عورته في كل هذا المحافظة على ستر العورة يجعل ما بين اخوته يوضع الميت على هذه الاكفان الثلاثة
25:39ان القميص دائما على هاد الثلاثة ويؤخذ الثوب الاول من طرفيه يمينا وشمالا ويغطى به الميت ثم يؤخذ ذلك الثوب الذي كنا نستر به عورة مثلا كنا مغطيين العورة ديالو بفوطة درنا له فوطة غطينا بها العورة بعدما نلف الثوب
25:59يمينا وشمالا عنه الأول وسترت عورته نجره اذا فيلف ثوب الاول نعاودو ناخدو الثوب الثاني نلفه عليه نعاودو ناخدو الثوب الثالث ونلف عليه انتهينا من التكفين هذه ثلاثة اثواب المرأة يفعل معها خمسة اثواب. بعض اهل الحديث يقول هذا هو المستحب اصلا
26:21هذا لا شك ان هاد الصورة تكفي من جهة مغنية ولا لا؟ اغنية كافية بالاجماع لا خلاف في ذلك لكن واش الصنع القميص والعمامة بالنسبة للرجل والخمار بالنسبة للمرأة والازار واش هاد الامور مستحبة ولا لا؟ محل وخلاف؟ واضح؟ عند الفقهاء كثير من الفقهاء يكونون مستحبة وبعضها
26:41الحديث يقولون لا لا دليل على استحبابها وانما الوارد هو اللفائف فيلف الميت في اثواب وانتهى الامر اذن الشاهد بناء على ان سنصنع اجرة وقميصا وعماما للرجل. هذا سيجعلنا نلفه في خمسة اثواب لان هاد الشتاء راه كتعد تعد لفائف الازار
27:01يعد ثوبا والقميص يعد ثوبا والعمامة تعد ثوبا هذه ثلاثة اتواب وغنزيدو ليه جوج د اللفائف هي خمسة الاثواب واضح؟ اذا اول ما يلبس يلبس الازار باش يستر العورة ديالو لانه يلبس من السرة فما تحت نلبسه الازار او السروال ونحو هذا
27:21واضح وبعد ذلك القميص يرحمك الله نلبسه القميص الذي له مكان الرأس ومكان اليدين ثم بعد ذلك نلبسه العمامة ولا خلينا العمامة تا لخر تا وضعناه ماشي اشكال نحمله ونضعه على الثوبين ثوب واسع وفوق منه ثوب اه اقل منه نضع الميت على
27:43نلف عليه الثوب الاول ثم نلف عليه قبل ان نلف الثوب الاول الثوب الثاني الا ما كناش لبسناه العمامة نلبسه العمامة طيب العذبة وجهه كله على جهة الاستحباب ونلف اللفافة الاولى والثانية وهكذا انتهى التكفير وضح بالنسبة
28:03بالنسبة للمرأة عوض العمامة يجعل لها خمار يغطي رأسها قال الشيخ رحمه الله في ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة. وما جعل له اي للميت. من اجرة وقميص وعمامة اجرة وقميص
28:23المرا والرجل وعمامة بالنسبة للرجل المرأة الخمار فذلك محسوب في عدد الاثواب الوتر اذن الا صنعنا ليها ثلاثة هي ثلاثة الأثواب غتزيدوني جوج باش يوليو خزة وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض
28:43سحولية الحديث في الموطأ وتمامه لاحظوا تمام الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية يجوز سحولية وسحولية بفتح ليس فيها قميص ولا ولا
29:03ما رواه الشيخان اذا اش كتقول عائشة؟ كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحليون سحوليات ليس فيها حريص ولا علم هذا هو عمدة اهل الحديث اللي قالوا اش؟ لا يستحب لماذا؟ قالوا لان الله تعالى بلا شك سيختار لنبيه
29:23الافضل فلما لم يكفن النبي صلى الله عليه وسلم بقميص ولا عمامة دل على ذلك على انه ليس بمستحب. وانما الذي يستحب هو لفائف يعني تغطي جسده الاولى والثانية والثالثة لولا قميص ولا عبادة وهاد
29:43ثلاثة اثواب بيد سحولية ولا سحولية اختلف اه فيها وجهان للفتح والضرب على حسب معناه قد قيل فانها منسوبة الى سحول. قرية باليمن تصنع فيها تصنع فيها يقال لها وقيل هو جمع سحول جمع سحل ساحل هو ساحل جمعه سحول فسحول هذا جمع وهو بالضم والمقصود
30:21السحورية او السحورية انها ثياب بيض النقية. نقية اذا اراد العرب ان تستدل على نقاوة الثوب الابيض تقول ثوب سحولي ولا سحولي اي نقي شديد النقاء في ثلاثة اثواب من بينهم. استفيد من قوله بيض في الحديث ان المسلوك في نفسه الا واش
30:46يستحب ان يكون الكفن ابيض ابيض اللون سواء كان من قطن او من كالتالي يستحب ان يكون ابيض اللون ان كان من غير الابيض جاز لكنه خلاف الاولى وقيل بكراهته الا اذا لم يوجد اذا لم يوجد لا خلاف فيه انه لا لا كراهة
31:08ولا اشكالا ماكاينش لم نجد الا ثوبا اصفر ولا اخضر ولا غير ذلك فاننا نكفنه في اي ثوب تيسر لكن مع وجود الابيض فيستحب عدم العدول عنه لانه هو الثوب الذي كفن فيه رسول الله
31:24يقول الشيخ ادرج فيها ادراجا ادرج فيها ادراج بمعنى ادخل فيها صلى الله عليه وسلم في تلك الاثواب ادخالا كفن فيها تكفينا. ثم قال لك الشيخ ولا بأس غير ولا بأس الثاني الذي قلت لكم
31:39قبل ستاتي شنو قصد الشيخ ولا بأس رفع الحرج؟ لقصد كذلك الأفضلية هل هو لا بأس قصد ان هذا الفعل خير وافضل وهو كذلك عند الفقهاء عند كثير من الفقهاء يستحبون هذا ان يقلص الميت ويعمم وتكلمنا على القوم ان يقنص يعني ان يصنع له قميص وان يعمم ان تصنع له
31:59اطعم ما اذا كان رجلا. او خمارا اذا كانت امرأة. هذا حاصل كلامه. ثم قال الشيخ باختصار نزيد واحد الشوية وينبغي ان يحنطا ويجعل الحانوت بين اكفانه وفي جسده وفي مواضع السجود منه. يستحب تحنيط الميت ان يحنط
32:19الحانوت هي انواع الطيب المراد بالحانوت الحانوت يشمل جميع انواع الطين ما يطيب الميت من مسك او عنبر او غير ذلك من انواع الطيب. ويستحب وكذلك ان يجعل مع اه بين اكفانه وبين جسده وكفنه من الكافور
32:48يستحب كذلك ان يجعل الكافور فيها ان تيسر اذن الشاهد يستحب تحنيط الميت اذن كيف ذلك؟ عندما تضع ايها المكفن عندما تضع اللفائف التي ستلف فيها الميت يستحب لك في الثوب الاول اللي غتوضع ان تضع فوقه شيء من الحانوت وضع الثوب الثاني وضع فوقه ايضا شيئا من من
33:13الحانوت واذا وضعت الميت فضع على جبهته وعلى على جسده شيئا من الحانوت ثم لف اللفائف عليه الاولى واللفافة الثانية. وينبغي ان يحلق او يجعل الحانوت بين اكفانه وفي جسده ومواضع السجود
33:33مين هو والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته وقصته اي كسرته
33:59فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين تكتبين لي كان لابس كان محرما بهما بإزاره ورداء. لأن هادي حالة خاصة هذا محرم. كان محرما فيكفن بثوبيه
34:20الذين كانا عليه الازار اللي كيغطي النصف السفلي والرباع اللي كيكون من الفوق وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا شيء خاص بالمحرم. قال لا تحنطوا. دل هذا الحديث بمفهومه على ان التحليق
34:40تحنيط الميت كان امرا معلوما عنده. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تحنطوا هذا مات محرما لا تحنطوه. فدل ذلك على ان الأصل هو تحنيط البيت ولا تخمروا رأسه اذن من مات محرما لا يغطى رأسه يدفن آآ ورأسه مكشوف
35:00لانه سيبعث يوم القيامة ملبيا وانتم تعلمون ان اه المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه المحرم وهذا سيبعث ملبيا فلذلك لا يغطى رأسه ولو مات يبعث على هيئة المحرمين
35:18اذا هذا حاصل على دينك الشيفور رحمه الله تعالى ولا بأس احد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. ولا بأس هنا لما هو خير من غيره. فإن كل واحد من الزوجين اذا مات الحي مقدم في غسله على
35:45سائر الاولياء ويقضى له به عند عند منازعة الاولياء له. نعم. الاولياء الاقارب ديال الميت الى تنازعوا فانه يقضى لاحد الزوجين على غيره واضح الكلام مات الان واحد المرا جات مها قالت ليهم لا انا بغيت نغسلها قلت لها قالت لهم انا بغيت نغسلها بنتها قالت لهم انا
36:05بغيت نغسلها الزوج ديالها اراد ان يغسلها لمن يقضى بالغسل لزوجها او العكس الزوج مات اراد ان يغسله والده له ابنه ولا اخوه وزوجته فانه يقضى عند النزاع يقضى احد الزوجين بمعنى هو مقدم على
36:24على غيره. واضحة؟ قال وظاهر وظاهر كلامه ولو طلقها طلاقا رجعيا. وهي وهي رواية عن ما لك. اذا ظاهر وقال لك ظاهر كلام ولو طلقات طلاقا رجعيا بمعنى ان طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ومات في العدة او ماتت هي في في العدة لان المطلقة طلاقة رجعيا راه مازالت
36:51ما دامت في عدة ما زالت في العصمة فهل كذلك يوجد هذا الأمر اللي هو تغسيل واحد الزوج للآخر؟ قال لك ظاهر كلام الشيخ كذلك لأنه قال ولا بأس بغسل احاديث زوجين والمرأة في آآ
37:05رجعية في العدة راه تسمى زوجة والرجل يسمى زوجة والشيخ عبد الضرابي بالزوجية وهي شاملة طلاق الرجعية قال والمشهور عدم الله هادي رواية عن مالك لكن الرواية المشهورة هي اش؟ عدمه صلى الله عليه وسلم قال والاصل فيما ذكر ان عليا غسل فاطمة
37:25وان ابا بكر غسل زوجته وزال زوجته وفي حكم الزوجين قال لك المحشم هنا اشارة الى انه يحتج بفعل الصحابة بتاعة الشيخ كثر مسألة واحتج لها باش؟ بفعل عالي. قال لك والاصل فيما ذكر ان عليا السنة فاطمة. وان ابا بكر
37:45غسلته زوجته قال اشارة الى انه يحتج بفعل الصحابة هذا امر لا اشكال فيه ما زال الناس عليهم يعني منذ الزمن القديم في العصور الأولى المتقدمة يستدلون على اه الأحكام الشرعية بأفعال الصحابة. الدليل فعل الصحابي قول الصحن الكريم
38:08قال وفي حكم الزوجة اذا وقع الخلاف بين الصحابة تفصيل معروف في اصول الفقه. نعم قال وفي حكم الزوجين سيد وامته ومدبرته ودبرته ومدبرته وام ولده ولا يقضى لهؤلاء اتفاقا. وفي حكم الزوجين السيد واماتوه. السيد
38:28مع امته مات السيد يجود لامته ان تغسله. ماتت الامة يجوز لسيدها ان يغسلها. نعم. ومدبرته مدبرته هي لي كيقوليها هي الأمل لي كيقوليها السيد اذا مت فانت حرة تسمى مدبرة والعبد الى قاليه السيد ديالو الى مت فانت حر يقال له عبد مدبر عبد مدبر
38:56اذن السيد ومدبرته اذن شنو المقصود بها؟ المقصود بها الأمة القم. القن الخالصة الرقي ما مدبرة ولا ام ولد ولا مكاتبة ولا شيء خالصة الرقة والثانية المدبرة لي آآ تعتق بعد موته بعد موته
39:16عليه وام ولده من ولدت له ابا ولدت له فإذا هاد التلاتة اه اذا توفي احداهن هل يجوز للسيد ان يغسلها؟ اه نعم. واذا مات سيدهن هل يجوز له تغسيله بخلاف راه المؤلف راه قيد قاليك السيد واماته ومدبرته وام ولدها هادي كلها تقيدات
39:43المفهوم هو ان المكاتبة لا لا تغسله اه ان المشتركة الامل مشتركة كيملكوها جوج د الناس ولا ثلاثة لا تغسل وهكذا بمعنى الضابط هو ان اي اب لا يحل للسيد وطؤها فلا يجوز له تغسيلها ولا ولا العكس
40:03ولا تجزئ. قال ولا يقضى لهؤلاء اتفاقا بمعنى عند النزاع. الى مات السيد وقع النزاع بين ابته وبين اه ابنه وبين ابيه الاب غيغسل والاب تا هي بغات تغسل كتقول ليهم هدا ولا المدبرة المدبرة الان صارت حرة ملي مات
40:23حرة كتقوليهم هدا كان يطئني كان يرى مني وارى منه انا نغسلو متلا بغات تقوليهم زعما عندي الحق نغسلو بحال الزوجة هل يقضى لها؟ لا لا يقضى لها اتفاقا اذا ليست كالزوجة. يبقى اما والمدبرة وام الولد. لكن لاحظت قال الشيخ ولا يقضى
40:43اولئك اتفاقا للاشارة لاش كترجع الآباء والمدبرة والام الولد ماشي للسيد لا السيد يقضى له غي هما هادو بجوج اذا مات السيد لا يقضى له قال ولا يقضى لهؤلاء اتفاقا عند النزاع لان متى كيكون القضاء الا النزاع؟ لا يزعم ابو
41:05ولا ابن سيدي ولا اخو سيدي مع احد هؤلاء النسوة فلا يقضى له النقد وانما المقصود هنا انهن يجوز لهن التغسيل من حيث الجواز يجوز الى غسلها يجزئ لكن الى وقع النزاع ما عندهمش اسبقية ليس ليس لهن اش
41:24تقديم على غيرهن بخلاف الزوجة الزوجة عندها حق التقديم هادو ما عندهمش حق التقديم لعدم الزوجيات بقالة والمرأة المسلمة تموت ولا يدخل في ذلك السيد لأنه يقضى له السيد ما داخلش العكس اما السيد
41:43الا وقع النزاع فانه يقضى له. هادي مدبرة ماتت جاء ابنها يريد ان يغسلها او اخوها والسيد تا هو اراد ان يغسل فانه يقضى له قال والمرأة المسلمة تموت في السفر لا نساء مسلمات معها ولا
42:04احرم لها من الرجال وانما معها رجال اجانب. فليمم رجل منهم وجها وكفيها الى الكوعين فقط. لاحظ الشرح زاد قال لك لا نساء مسلمات زادتك مسلمات قال لك وقيدن النساء بالمسلمات احترازا مما اذا كان معها كتابية فانها لا
42:24على احد الاقوال وقيل تعلم الغسل وتغسل الى غير ذلك اذن القول الاخر شنو؟ تعلم ويذكر الشارح تعلم الغسل وتغسل الكتابية نعلموها كيفية الغسل اه وتغسل ما قيل ويتيمم لها احتياطا اللي ماتت نزيدو نتمو ليها من باب ريحتها سيأتي ذكر هذا القول قال فليمن رجل منه
42:54وجهها وكفيها الى الكوعين فقط لانهما ليسا بعورة فيباح له النظر اليهما بغير شهوة بخلاف ما عدا الوجه والكفين. وقيد فقط احترازا مما عدا الوجه والكفين. فعورة لا يجوز كشفه ولا لمسه. وظاهر كلامه اخر الكتاب انه لا يباح لك
43:14اسيدي قال الشيخ الزرقاني وانما جاز نفسه للاجنبي دون الحياة لندور اللذة هنا. ولا يتيمم المصلي الا بعد يوم الميت لانه وقت دخول الصلاة عليه بمعنى واحد بغا يصلي على الجنازة بالتيمم ما غاديش يتوضا غيصلي عليها حتى يموت من اهل الاعلى
43:34فمتى يتيمم حتى حتى يمم الميت ملي يمم الميت عاد يتمم هو علاش؟ لأنه عاد وصل وقت وقت الصلاة اما قبل اه ان يمم الميتة فانه لا يجوز الصلاة عليها لانها مازال ما اغتسلتش فييممها عاد بعد ذلك يتيمم
43:57قال ولا لبسه ظاهره انه يجوز للرجل لبس الوجه والكفين من المرأة الاجنبية. وليس كذلك لما تقدم من كلام الشيخ زرور نعم. قال تظاهر كلامه قال لك وقيد لا بي فقط احترازا ما عدا الوجه مما عدا الوجه والكفين فعورة لا يجوز كشفه ولا لمسه مفهوم المخالفة ديال هاد الكلام
44:17واش فهمت ولا باش الاعتراض ديال المحشم؟ دابا الآن مفهوم المخالفة ديالي قال لك وقيدنا به فقط احترازا مما عدا الوجه والكفين فعورة قل لا يجوز كشفه ولا لمسه شناهو هذا؟ ما عدا الوجه بفم المخالفة ان الوجه والكفين ليسا بعورة ويجوز كشفها
44:38هو ابوحج قال لك اه ظاهره انه يجوز للرجل لمس الوجه والكفين المرأة الاجنبية وليس كذلك لما تقدم لكلام الشيخ الزرقاني شناهو زرقاني انه انما جاز مسهما للضرورة اذا ذلك يقتضي ان الاصل المنع الاصل عدم الجواز
44:58عبد القادر وظاهر كلامه اخر الكتاب انه لا يباح النظر الى الوجه والكفين. وقيدنا النساء بالمسلمات احترازا مما اذا كان معها تابعية فانها لا تغسلها على احد الاقوال. وقيل تعلم الغسل ويحتاط لها بالتيمم. ولو كان الميت رجلا وهاد الكلام هذا ديال الشارق راه هو اللي
45:18ما كان ينبغي ان يذكره هو نفسه قال لك قال في التحقيق هاد الكلام اللي قالوا في التحقيق راه قالوه هنا وقيدنا النساء بالمسلمات احترازا مما اذا كان معها كتابية فانها لا توصلها احدا قال وقيل تعلم الغسل ويحتاط لها في التيمم هو نفسه. فالاولى ان لا يذكره لانه هو نفسه اللي في التحقيق
45:38غي تما واقيلا في التحقيق ذكروا قبل من هاد الموضع ودابا اخروا فلو كان الميت رجلا يمم النساء الاجانب وجهه النساء فاعل ولو كان الميت رجلا يمم النساء الاجانب وجهه
45:58ده شنو عندك؟ شنو؟ نساء على الشاهد عندي في الرفع ديال النساء اعود ولو كان ولو كان الميت القضية ديالنا مع النساء والاجانب وجهه ويديه لمرفقيه لمرفقيه لمرفقيه وجهان. لمرفقيه ان لم يكن معهن رجل مسلم او كتابي يغسله ولا امرأة من محارمه
46:28فان كانت مع الرجال فان كانت مع الرجال الميتة مع الرجل. فان كانت مع الرجل الميت امرأة من محارمه نسبا او صهرا كذلك واضح؟ سبب المصاهرة مثلا مثلا ام الزوجة مات رجل وتوجد معه
46:58او ام زوجته هادي محرمة بسبب او الرضاع اخته من الرضاع امه من الرضاع الى اخره قال غسلته سترت عورته عورته فقط على احد التأويلين على المدونة. يعني ما بين الركبة والسورة لان جسده
47:18وعليهن غير ممنوع والتأويل الاخر تسكن جميع جسده. نعم. وان كان مع المرأة الميتة في السفر ذو محرم من محارمها ولم تكن معها امرأة غسلها محرمها على ما في المدونة من فوق ثوب يستر جميع جسدها. وسورة غسلها ان يصب الماء صبا ولا يباشر
47:38فعليه ان ان يصب ان يصب عليها الماء صبا ولا يماشر جسدها بيده من فوق الثوب ولا من تحته. ولما انهى الكلام المشكلة لورا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.