استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/110/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00بسم الله فيقول الامام رحمه الله ولا ينفع الميت بمجمر امام الجنازة افضل ويجعلني في قبره على شكله الايمن وينصب عليه الابل. ويقول حينئذ اللهم ان صائمنا اللهم لا طاقة له به والحقوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يغسل
0:40المسلم واباه كافرا ولا يدخله قبره الا ان هذا الشيخ رحمه الله ولا يتبع الميت بمجمعه من البدع وشمول المنهي عنها شرعا التي لا تجوز ان يتبع الميت يعني ان تتبع جنازته بمجبره. المجمر على وزن المفعل هو
1:10الآلة التي يجعل فيها الجمر ذلكم الوعاء لي كنسميوه المجبر ذلكم الوعاء يقال له مجمر والمقصود لا يتبع الميت اجمالي فيه جمع ماشي غي المجمر خاوي المجمر فيه جمر لا يجوز ان يتبع الميت الجمر عموما
1:40سواء الأجوعين في المجبر الخاص معروف معلوم او جعل الجمر في غيره في اناء اخر ليس خاصا به كما لو جعل في وعاء اكل او نحو ذلك. فالشاي لا يجوز آآ ان يتبع الميت بجمر
2:00او البخور او نحو ذلك. بل سبق معنا انه يستحب تبخير ثيابه نعم لكن ان يتبع بشيء من هذه الامور لجمع آآ ببخور كل هذا من البدع. من الامور التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم
2:20نهى عن اتباع الجنازة بنار واتباعها بالمجمر داخل في هذا من اتباعها من نار النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما عند ابي داوود وغيره قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار بصوت
2:40المراديات على الاصوات كما تفعله كثير من النساء كثير من النساء عندما آآ يكون الميت خارج المهن من بيته يريد المسلمون تشييع جنازته يريدون الذهاب بالمقبرة حينئذ بذلك الوقت بالخصوص يرفعون اصواتهم يرفعن اصواتهن ويصرخن
3:10لا نياحة على الميت هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت رفع الصوت صورة المبالغ فيها والاشكال ان هؤلاء النسوة آآ يجعلن هذا خاصا بوقت الخروج بوقت خروجه او وقت حمله على الاكتاف للذهاب به الى المقبرة
3:40اذن الشاهد قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار. اذا فنهى عن اتباعها بالنار واتباعها الذي دخل الشيخ رحمه الله داخل في هذا مما جاء عن مالك
4:00الله تعالى في كراهة هذا الأمر وهو اتباع الميت لمجمل اه ما جاء في المدونة قد سبق هذا الكلام من قبل ما جاء في المدونة من قول مالك قال مالك واكره ان يتبع الميت بمجمرة
4:20الى ان قال وارى ذلك بدعة ممن فعل مالك يقول واكره ان يتبع الميت بمجماره وارى ذلك بدعة ممن فعله. فالحاصل ان اتباع الجنازة بالمجمر امر لا لا يجوز عنه ثم هو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف فلهذا اعتبره الإمام مالك بدعة
4:50لأنه لم اه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من من السلف. قال خليل رحمه الله ذاكرا بعض الامور التي تكره آآ عند الميت او في الجنازة عموما قال رحمه الله وكره حلق
5:10اهله وقلب ظفره وهو بدعة. قد سبق الكلام على هذا القول ذكرنا ان اه المشهور في المذهب ان الميت عند تغسيله لا يحلق شعره ولا تقلم اظفاره عندنا في المذهب وذكرنا الخلافة في المسألة قلنا غير المالكي يجوزون هذا
5:30ويعتبرونه من تحسين هيئته. لكن عندنا في المذهب لا لا تقلب اظفاره ولا يحلق شعره. يكره ذلك. وان فعل الى هذا الأمر ان فعل وحلق شعره او قلمت اظفاره فإنها تدفن معه. هذه اجزاؤه تدفن معه. هذا معنى
5:50وضم معه ان اعيل ان فعل شيء مما ذكر من حرف الشعر او تقليل الاغذية ثم قال ولا تنكأ قبوحه ويؤخذ عفوها. دابا حتى القروح في الجراحات اللي فيه فكذلك
6:10لا تلكأ بمعنى تترك على هيئتها تترك على حالتها على ما فيها من قيح وغيره. قال ويؤخذ عفوها يعني لا بأس باليسير وقراءة عند موته ما زال يتحدث عن مكروهاته وقراءة
6:30على حلب يعني وكونيها قراءة عند موتها كتجميل الدار وبعده على قبره كتجميل وبعده وعلى قبره قال كل هذا آآ منهي عنه كله مما آآ لا يجوز اذا قال كتجميل الدار اذن تجميل الدار التي كان فيها الميت وبعده آآ اي آآ الاتيان
7:00التجويد بعده اتباعه بالجمر وعلى قبره الاتيان بالمجبر الى قبره ثم قال صياح خلفها الصياح لي كنا رفع الصوت وصياح وقول استغفروا لها هذا عندنا في المنهج المسألة هاد المسألة الأخيرة لي
7:20هي قوم استغفروا لها مسألة خلافية يعني ان يقول احد من الناس من الحاضرين استغفروا للميت فالمشروع عندنا في المنام ان هذا الامر كذلك مكروه من لا يجوز دليل عندنا على هذا ما ذكره ابن ابي زيد في النوادر والزيادات آآ من ما روي عن
7:50عيد ابن جبير سمع سعيد بن جبير تابعي مشهور رجلا يقول استغفروا له فقال لا غفر الله كان يقول استغفروا الله اي للميت. فقال لا غفر الله لك. فاستديم بهذا الاثر على عدم مشروعه
8:10قول استغفروا له. لكن هذا الامر الاخير اللي هو قول استغفروا له فيه نظر. لانه اظن بحديث مرفوع صحيح الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان
8:30كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسنوا له التثبيت فانه الان يسأل. استغفروا لاخيكم وسنوا له التثبيت فانه الان يسألون لكن هذا كما رأيتم في الحديث انما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دفنه. يعني حتى يسلم الناس من دفن الميت وكذا. حينئذ اذا
9:00ذكر الناس احد وقال لهم استغفروا لاخيكم واسألوا لهم التثبيت فانه الان يسأل فلا حرج ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقال بعضهم لعل ما ورد من كراهة ذلك
9:20عن سعيد بن جبير وغيره انما المقصود اذا جعل ذلك ديدلا. اذا جعل ذلك عادة وسنة متبعة في كل جنازة يقوم احد ويقول استغفروا لاخيكم وسميعوا فقالوا اه اذا كان هذا
9:40الانسان فهو المراد لهذا الذي جاء عن السلف. لكن اذا فعله الانسان احيانا اذا دعت الحاجة اليه تذكير شاف ان الحاجة داعية وماسة الى التذكير ففعله فلا حرج وعليه يحمد لحديث استغفروا لأخيكم
10:00اذا الحاصل ان اختباع الميت بمجبره على ذلك الشيخ لا يجوز. بمجمر او قم بمجمل كما في القابوس والشيخ الشارح رحمه الله قال بالكسر والفسح بمجمر او مجبر هذا ما ذكره
10:20لكن في القاموس اما بالكسر او بالضرب بمجمر بموجبة. قال الشيخ ولا يتبع الميت الميت بنعمته. والمشي عن جنازته افضل. المشي مع الجنازة افضل من الركوب بلا اشكال لا خلاف في هذا بين العلم. تشييع الجنازة
10:40مشيا افضل من تشييعها ركوبا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذوي الترغيب فيه. ترغيب في المشي بعد الجنازة. وفي كثير من الاحاديث التي رتب الشارع فيها الفضل على اتباع
11:00اعي جنازتي قيد ذلك بالمشي. مشى بعد الجنازة فلهذا آآ يستحب في اتباع الجنازة والركوب يعد خلاف الاولى. اللهم الا ان كان المشي يشق جدا. في ان كانت العقبة بعيدة جدا او كانت هناك دواعي تدعو الى الركوب كمقر شديد ونحو ذلك فالشاهد ان كانت
11:30مشقة شديدة في في المشي فلا كراهة ان شاء الله لكن ان كان المشي متيسرا كان الانسان قادرا مقبرة كبيرة قريبة ولا يوجد حرج فإن المشيئة افضل ومستحب هذا الشيء الأول الذي يستحب ان
11:50بما يدل على على هذا او مما يستدل به لهذا الأمر اه اللي هو استحباب المشي وكراهة الركوب بالنسبة للقابر ولا لغير المعدوم. حديث ثوبان عند ابي داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدابة وهو مع الجنازة فابى ان يركبها. فلما انصرف اوتي
12:20بدابة فركب. فقيل له قيل له اي سئل عنه. اذا لاحظوا. هاد المشي مع الجنازة ينتمل يكون الإنسان غادي يدفن ولما يكون راجع عند الذهاب لا عند الرجوع عند الذهاب للذكي. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بالدابة عند الذهاب فابى ان يرفعه. واوتي
12:40بالدابة عند الرجوع فركبها صلى الله عليه وسلم فسئل عن ذلك قيل له لما يا رسول الله؟ آآ امتنعت من الركوب عليها عند ذهبي الى المقبرة ولم تمتنع عند الرجوع فقال صلى الله عليه وسلم ان الملائكة كانت تمشي فلم اكن لاركب
13:00هم يمشون فلما ذهبوا ركبت ان الملائكة كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون. فلما ذهبت الملائكة راتب. اذا فاستفيد من هذا التعليم ومن هذه الحكمة اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان المشي في اتباع الجنازة افضل واحسن
13:24من الركوب محافظة على هذا الاذى واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للاجر. وقد صرح بهذا الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى فقال ليس الركوب بمحظور شراكا ليس ذلك بحرام
13:44ولكن المشي لمن قدر عليه افضل ان شاء الله. قال ابن ابي زيد في النوادر ويكره ان راكبا تقدمها او تأخر عنها. اذا ابن ابي زيد في النوادي صرح بالكراهة ماشي غي خلاف الاولاد اش قال لك؟ الكراهة
14:04بمعنى يكره للانسان ان يذهب الى الجنازة مع الجنازة راكبا. قال ويكره ان يشيعها راكبا تقدما او ودخل هذه مسألة الأولى اللي هي مسألة البشي او الركوب. المسألة لي عندنا هنا متعلقة بالمشي هي مسألة التقدم على الجنازة عند تشييع الجنازة مشيا. هل
14:34يستحب التقدم عليها او يستحب التأخر. عندنا في المذهب يستحب تقدم على الجنازة. مشهور في المذهب انه يستحب ان يتقدم عليها المشير. وهو يمشي يستحب ان يتقدم والمسألة اذا وبين اهل العلم فقد قال كثير من الفقهاء لا يستحب ان يتأخر عن ان يسير خلفها لان هذا هو الاتباع
15:04اتباع الجنازة هو ان يسير الانسان خلفها بعدها فقالوا لا الاصل ان يتبعها الانسان ان يسير خلفها وان تتقدم هي عليه فإن تقدم فلا حرج قالوا الأفضل هو تأخر لكن ان تقدم فلا لا اشكال لكن عندنا في المذهب العكس المشهود
15:24هو التقدم لكن هذا لمن؟ لماذا ذهب؟ ماشيا. اما من ذهب راكبا فيكره له التقدم عندنا في المنام هذا يمشي خلفها لي كنبعدو ذهب راكبا او لم يكن معذورا واراد ان يركب فلا يتقدم عليها يمشي خلفه
15:44اذن الذي يستحب له ان يتقدم عليها هو الماشي عندنا في البدن الا اذا كان راكبا قلنا فانه يسير اه خلفها الدليل على ذلك على هذا ان الراكب يمشي خلفها اه ما
16:14ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود وابن ماجة عن المغيرة ابن شعبة انه صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. الشاهد في الحديث الراكب
16:34سيروا خلف الجنازة المقصود عندنا منه ان الراكب لا يتقدم لكن هذا الحديث فيه فوائد اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها. فخير النبي صلى الله عليه وسلم الماشية بين هذه الصور الثلاث. بين ان يمشي امامها
16:54وعن يمينها وخلفها. وعن يسارها قريبا منها. عن يمينها ولو كان بعيدا وعن يسارها قريبا منها ومما يجر الحديث له مما هو قليل من هذا ابن مودة قريبا منها انه يستحب اه التزاحم
17:14التنافس على حد الجنازة تزاحم التنافس على حمل الجنازة هذا امر مشروع بل مستحب ومرغب فيه وليس مكروها اللهم الا اذا كان الازدحام يؤدي الى الحاق الاذى باحد من الناس الا كان الازدحام غيأدي للأذى فلا ليشرع
17:34لا يشرع ولا يستحب ان لا يجوز لان الحاق الاذى بالغير محرم شرعا. لكن اذا كان ازدحاما لا يؤدي الى الى ضرر والى الحاق اذى بأحد فإنه مشروع لا بأس به وهو من التنافس في الخيرات. اذا الشاهد من هذا الحديث
17:54ان ان الراكب يمشي خلفها ولا ولا يتقدم وانما الذي يتقدم هو هو ماشي عندنا اه في المذهب اه مما جاء في هذا الأمر اللي هو مسألة التقدم والتأخر ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن
18:18عبدالرحمن بن ابزة قال كنت امشي مع علي في جنازة وهو اخذ بيدي وهو يمشي خلفها وابو بكر وعمر يمشيان امامها. فقلت له في ذلك فقال ان فضلا ماشي خلفها على الماشي امامها
18:38كفضل صلاة مكتوبة على صلاة الجنازة على صلاة النافلة وانهما ليعلمان ذلك ولكنهما وانهما يعلمان ذلك ولكنهما يسهلان على الناس. هاد الأثر عند عبد الرزاق فيه ذكر لدليل المالكية وبيان للحكمة منه. لأن المالكية باش كيستدلوا على استحباب التقديم؟ يستدلون بفعل ابي بكر وعمر
19:08قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم آآ وابا بكر وعمر وهم يمشون امام الجنازة يقول ابن عوبة فيقول سالم عن ابيه اي عبد الله بن عمر اش كيقول عبد الله بن عمر؟ كيقول عوض الله
19:28عمر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعوبة يمشون امام الجنازة هذا هو دليل المالكية على استحباب التقدم على الجنازة وفيه هي مشول ما فيهش امام جنازة لكن حديث عبد الرزاق هذا اللي رواه عبد الرزاق في المصنف شنو فيه؟ فيه بيان
19:48حكمة من التقدم على الجنازة علاش كان ابو بكر وعمر يتقدمان علي رضي الله عنه بين ذلك في هذا الاثر فبين عليه فهاد الاثر ان افضل هو تأخر عنها بان يمشي الانسان خلفها لكن بين لماذا كان يتقدم ابو بكر وعمر
20:08الجنازة قال وانهما ليسهلان على الناس بمعنى قالك ابو بكر وعمر كانوا عالمين وعارفين ان التأخر عن الجنازة افضل من التقدم عليها يفعل وانما كان يفعل لذلك تيسيرا وتسهيلا على الناس ليبينا للناس جواز ذلك
20:28باش يحرام انه جائز فلا بأس به عند الحرج واضح الكلام ديال علي؟ اذا علي رضي الله تعالى عنه كان يمشي خلف الجنازة وابو بكر وعمر يمشيان امامها فعبدالرحمن بن ابزة سأل عليا قال لي لماذا؟ انت تسير خلفها
20:48وكذا وكذا فقال له علي رضي الله تعالى عنه ان فضل الماشي خلفها على الماشي امامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة بفضل كبير فضل ماشي خلفها على الماشية امامها بحال الفرق والبول بين الصلاة
21:08ثم قال وانهما يقصد ابا بكر وعمر لا يعلمان ذلك عارفين هاد الفضل قال ولكنهما يسهلان على الناس لكنهما كانا يمشيان امامها تسهيلا وانتم تعلمون ان اه المسلمة ان الداعية الى الله تعالى او العالمة اذا فعل الشيء المكروه او ما هو خلاف الاولى من باب
21:38هي هادي يكون في حقه قربة يثاب عليها الأصل ان الإنسان لا يثاب على فعل مكروه ولا يثاب على فعله بخلاف الاولى لا ينسى الانسان على ذلك لكن ان فعله العالم بقصد البيان فانه يكون في حقه
21:58قربى يثاب ان شاء الله على قصده انه اراد التعليم اراد البيان اراد النصح فيثاب على فعله هذا وهذا ايضا قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لانه في الحديث يتقدم ان ابن عمر كيقول رأى النبي وابا بكر وعمر فان قلت هل رسول الله
22:18افعلوا خلاف الاولى نقول نعم يجوز ان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الاولاد يبين وليعلم فيكون في حقه هو عبادة قربة يؤجر عليها. وفي حق غيره يكون ذلك مكروها. وربما يفعل للمكروه
22:38مبينا انه لتنزيه فصار في جانبه من القرى كأنه ان يشرب من فم القرد قال المطرف قال على بالي ولم يزل شأن الناس الازدحام على حبل على حمل جنازة الرجل هادي هي المسألة اللي
22:58اللي هي مسألة اش؟ الازدحام على حمل الجنازة. قال هذا امر كان يفعله السلف كان شأن الناس انهم يفعلون هذا الامر يزدحمون لكن بشرط كما قلت الازدحام الذي لا يؤدي الى
23:14الحاق الضرر باحدهم. قال ابن حبيب ولا يمشى بالجنازة الهويلا. ولكن مشية رجل الشاب في حاجته فحنا دكرنا انه يستحب المشي والمشي امام الجنازة ولا خلف الجنازة ولا عن يمينها ويسارها كل ذلك جائز اذا هاد الخلاف اللي كنا كنتكلمو فاش
23:36فالأفضل اما من حيث الجواز فكل ذلك جائز والأمر واسع اما يمشي الإنسان امامها ولا خلفها ولا عن يمينها او يسارها الامر واسع ان شاء الله. لكن شنو هي الصفة ديال المشي؟ يمشي الانسان باي صفة؟ قال قال ابن حبيب ولا يمشى بالجنازة الهويلا
23:56اه الهويدة بمعنى لا يمشى بها مشيا متثاقبا مشيا بطيئا بل يستحب الاسراع في المشي اذا عند الذهاب جنازة للدفن فيستحب المشيعين ان يسرعوا في البشير ولا يستحب لهم ان يتثاقلوا في المشي
24:26وان يبطئوا وهذا خلاف هذا خلاف الاولى. وفيه قال ابن حبيبنا ولا يمشى بالجنازة الهويلة. هويلة اي مشيا متثاقلا بطيئا بل يجب الإسراع. لكن الإسراع لا تجوز المبالغة فيه. ملي كنقولو يستحب الإسراع لا ينبغي الإسراع
24:46في المشي لدرجة ان يصل المشي الى حد العدو هذا الانسان يعدو فهذا لا ينبغي لانه يشق على الضعفاء لي كان مريض ولا كان كبير السن يشق عليه اتباع الجنازة بهذه الصورة يسبقه الناس ولا يصل اه معه
25:06الى الى المقبرة في الوقت فإذا هو يستحب الإسراع ولكن بشرط ان يكون اسراعا خفيفا فوق المشي المعتاد شو المراد بالإسراع؟ واحد المشي اكثر ازيد من المشي المعتاد فوق شي شوية من المشي المعتاد وليس المراد
25:27اه العدو او الجريء فإذا هذا يشق على مشيعي الجنازة وفيهم الضعيف فلا ينبغي هذا فقد يتبع الجنازة النساء الضعيفات كما سيتم على بإذن الله نساء ضعيفا وقد يتبعها كبار السن او المرضى فلا
25:47ده غير مبالغة في الاسراع بل هو اسراع زائد قليلا على على المشي فان قيل هل اتتبعوا الجنازة؟ فنقول نعم يشرع للمرأة اتباع الجنازة عندنا في المذهب. لكن بشرط ان لا تكون المرأة شابة
26:07اذا كانت المرأة متجاالة وقد عرفته متجاملة كبيرة السن التي اه يفتتن بمثلها فهاته يشرع لها تشييع الجنازة بلا اشكال لكنها تكون خلف النساء خلف الرجال واما الشابة المفتنة فهذه لا يجوز لها ان تشيع الجنازة واما الشاب
26:37غير المفتنة فيجوز لها ان تشرع من لا تستطيع ترك تشيع من اقارب اقاربها كزوجها او ابنها او ابيها او اخيها ممن لا تستطيع ترك تشييعه لا بأس ان تشيع جنازته
26:57بالنسبة للمرأة الجنازة عندنا هاد التفصيل الذي رأيته المتجان لا تشيع مطلقا والشابة المفتنة لا تشيع والشابة غير المفسدة فيها تفصيل. الأصل انها تشيع الا اذا كان الميت ممن لا تطيق
27:17جنازته لقربه منها فلا بأس بذلك. اذا هذا حاصل مسألة المشي مع جلالته. ثم قال ويجعل الميت في قبره على شقه الايمن وينصب عليه النبي اولا ويجعل الميت على الشق الايمن الشيخ كيفية وضع الميت في قبره. يستحب وضع الميت في قبره على شقه الايمن
27:47متوجها الى ووجهه متوجه الى شقيقه الى الى جهته مثلا هاد الجهة التي نحن الان نقابلها هي جهة القبلة وهذا الميت فيستحب ان يوضع على جنبه هكذا ووجهه الى القبلة وجهه ومقدمه الى قبلة ويوضع على شقه
28:07ويكون رأسه على يميننا حنا اللي واقفين جهة القبلة الراس ديالو على اليمين واضح؟ اسبوع وشقه كيبان يوضع علي يضجع علي قال ويجعل الميت في قبره على شقه الايمن اذا الان اذا ادخلناه
28:27الى القبر وجعلناه على شقه الايمن سواء دفن في لحد او شق بحال بحال سواء كان القبر محفورا على صفة في الشق قوي او اللحية على صفة الشق معروفة هي التي يفعلها الناس عندنا في هذا البلد الشق ان يحفر مكان
28:47الميت في القبر المكان الذي يسعه هكذا فيجعل على شقه اه الايمن وحنا غنتكلموا لكن قبل ذلك نشير الى مسألة يقع فيها كثير من الناس وهي انهم يضيقون القبور هذا تضييق القبر على الميت ليس من السنة ليس من السنة
29:07وليس شيئا وغابا فيه شرعا ولا مستحبا ولا شيء. بل يستحب توسيع القدر ما امكن. ولهذا الفقهاء يدخلون كما سيأتي ان شاء الله اننا عند وضع الميت على جنبه الايمن فاننا انه يستحب ان نجعل امامه ومن وراء دهنه تراب باش يبقى
29:27على جنبه الأيمن ليبقى مضطجعا على جنبه باش ما يميلش اه الى الأمام او الى الخلف نجعل امامه ومن وراءه ترابا ليثبت على الايمن. اذا هذا دليل وهذا فيه اشارة لاهل العلم الى انه
29:47استحبوا توسيع القبر الا يتعبد الناس تضيقه تضييق القبر هذا ليس من السنة بشيء ولا هو امر مرغب فيه شرعا بل القبر يكون واسعا وعندما يدار الميت توضع يوضع تراب امامه وخلفه ليثبت على على جنبه. قلت سواء اكان القبر
30:07او شقا كهذه الصورة او او دفن او حفر القبر بصفة اللحد لا تفعل عندنا في بلدنا اللحد هي ان يحفر القبر شقا ثم بعد ذلك تحفر اه في جهة القبلة حفرة اخرى الى جهة القبلة
30:27فيكون القبر محفورا هكذا ثم يحفى يحفر قدر يكفي لادخال الميت واحد القدر كيكفي لإدخال الميت وزيادة هكذا في جهة القبلة هذا يسمى يسمى نحدا فعندما يدخل الميت كيدخلو جوج د الناس
30:47القبر فينزل الميت الى القبر ثم يدخل في تلك الحفرة التي كانت جهة القبلة هاديك الحفرة اللي كتكون جهة القبلة الميت هي اللي كتسمى الفلاحة هي اللحن الحفرة التي تكون جهة القبلة مما يكفي الميت يكفيه طولا
31:07وعرضا. يكفيه طولا وعرضا. فتحفض تلك الحفرة ويدخل فيها. فاذا ادخل فيها يجعل خلفه تراب او اللبن اذا تيسر النبي فاذا لبس الحجارة او نحو ذلك تجعل خلفه وعاد بعد ذلك
31:27اه يرد التراب الى القبر. واضح؟ هذا اذا بالنسبة للحد بالنسبة للشرط. بالنسبة للشرق عندما لا القبر واجعله على الشق الايمن كما ذكرنا النفس صفة فانه يستحب وضع اللبن بينه وبين القبر
31:47وعاد بعد ذلك يوضع التراب فوق اللبن واضح؟ كما يفعله الناس اليوم غير يستحب ان يكون النبيل من طيب ابن الا كان ذاك النبي المصلوح فهو اولى. فاذا لم يكن حينئذ ينتقل من التجارة او غيرها على سبيل الترتيب
32:07فالقصد انه عندما يوضع في القبر نضع لبنة فوقه فوقه يعني اه فوق رأس القبر او طار في القبر من جهته من الحافة يوضع لبن ويستحب ان يسد ان تسد الثغرات التي تكون بين اللبن بتراب والذي حصل صغيرة وبعد ذلك يهان التراب عليه. وان وضع التراب
32:37وعليه مباشرة دون لبيب من جهة الإسلام اجزاء لكن فيه خير ترك شيء مستحب اللي هو وضع هاد اللبن وعاد بعد ذلك التراب واضح الكلام لئلا يتصل ببدنه او الا يتصل به وترابه يحول بين الميت وبين التراب ذلكم
32:57اللبيد هداك اللبيب كيحول بين الميت والتراب وهذا حرام قال الشيخ وينصب وعليهن لبن اللبن جمع لبنة لبنة هي التوبة المصنوعة من اه من طين وتبن هي التي كانت قديمة. وما ساكنها كذلك يقال له لبيب. وينصب عليه
33:29ويقول حينئذ اللهم ان صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراءه. ويقول حينئذ شكون احد المسلمين ممن كونوا قريبا منه يأتي بهذا الدعاء اللي هو اللهم انت صاحبنا الى اخره الله
33:49اللهم ان صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر الى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة نطقه ولا تبتليه في في قبره بما لا طاقة له بي والحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء الذي ذكر الشيخ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
34:09جوابنا لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اخذه الشيخ من فعل بعض السلف. ثبت عن بعض السلف انه كانوا يقولون هذا الدعاء والا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاد الموضع فهاد المحل
34:29عند وضع الميت في القبر الثابت هو ان يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ذمة رسول الله هذه سنة يستحب مواظبة المداومة عليها وان تفعل دائما
34:49عند الزام الميت الى القبر لكن هاد الدعاء الذي ذكر الشيخ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ثبت بفعل بعض السلف ولهذا قال اه كثير من اهل العلم هذا الا ما يؤتى به اولا بعد الاتيان بالذكر الثابت عن رسول الله اللي هو
35:09اه بسم الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقيد الثاني انه يؤتى بهذا الدعاء احيانا لا يكون ديلانا لا يؤتى به دائما بعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا حاصل وكذا
35:29قال المصديق رحمه الله فائدته فائدته في الموطأ وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس عليه افدادا لا يؤمهم احد قال شيخنا الحافظ جلال الدين رحمه الله دعاء امين الله. وهذا امر مجمع عليه. اختلف في تعليله ثقيلا. ومن باب التعبد الذي
36:09النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما صلاوش عليه جنازة صلى عليه الصحابة افدادا كيدخل بالواحد وواحد يصلي عليه وينصرف واحدا واحدا نعم هذا مجمع واختلف العلماء في تعليمه علاش؟ لماذا؟ قال ثقيلة وقيل ليباشر كل واحد اذا القول الاول هو من باب
36:29بمعنى قالك هاد الأمر لا يعلم الله اعلم شيء تعبدي يعلن غير معلن هذا هو المعنى القول الثاني ليباشر كل واحد الصلاة عليه منه اليه. مش كل واحد من المسلمين يباشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأة منه منتهية الى
36:49رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال شيخنا الحافظ جلال الدين رحمه الله تعالى والمراد بقوله صلى الناس الى اخره ماذا ماذا ذهب اليه جماعة انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي اه لم لم يصلي عليه احد الصلاة المعتادة وانما كان الناس يأتون فيدعون ويترحمون
37:09قال الباجي ووجهه انه صلى الله قال المحشي هنا الصواب ان يقول وعلى هذا فالصلاة عليه حقيقة وهو الصواب فقد قال عياض الصحيح الذي عليه الجمهور ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة حقيقة
37:29لا مجرد الدعاء فقط. وقيل المراد بالصلاة عليه مجرد الدعاء. اذا القول الصحيح ماشي هو اللي قال الشارع وهو الذي عليه الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي علي ماشي المقصود بالصلاة الدعاء كاين اللي حمل الصلاة ولا على الدعاء بمعنى قالك كل واحد كان كيدخل
37:49يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة والصواب انها عندها صلاة حقيقة كما قال القاضي عياض رحمه الله قال وجه انه صلى الله عليه وسلم افضل من كل شهيد والشهيد
38:06فضله عن الصلاة عليه فهو الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه فهو صلى الله عليه وسلم اولى وانما فارق الشهيد في وانما فارق الشهيد في الغسل لان الشهيد لان الشهيد حذر من تغسيله ازالة الدم عنه وهو مطلوب بقاؤه
38:26ولانه عنوان ولانه عنوان شهادته في الاخرة. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكره ازالته عنه وافترقا انتهى ويصلى على قاتل نفسه زاد في الكتاب واثمه على نفسه. وظاهر كلامه كان كان القتل عمدا او خطأ. وكذلك يصلى على من قتله الامام
38:46شوف يا حبي وجب عليه فيه القتل كتارك الصلاة والمحارب. وانما وجب عليه وانما وجب عليه الرجم. او قتله الامام من قود اعد قبل وكذلك يصلى على من؟ وكذلك يصلى على من قتل
39:06الامام في حد وجب عليه فيه القتل. كتارك الصلاة كتارك الصلاة تكاسلا. تارك الصلاة تكاسلا فانه يعزر بالقتل عندنا وعند ان كثير من الفقهاء يعزروا بالقتل والمحارب محارب هو قاطع الطريق اهاه ومن وجب عليه الرجل
39:26او قتله الامام في ومن وجب عليه الرجل بسبب الاسباب اه الزاني المحصن او اللائق المحصن القلم كمن قتل نفسه كمن قتل نفسا بغير نفس ولا يصلى عليه. واضح هاي على من قتله الامام في حد او قوادم. الامام ولا الامام ولا ولا اهل الفضل
39:56حوادث والقصاص تقدم القوانين هو القصاص واحد قتل مسلما فانه يقتل به وهذا النهي نهي كراهة لان النبي صلى وهذا النهي نهي خبر وهذا النهي نهي كرامتي. وهذا النهي نهي كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز رضي الله عنه
40:26لم يصلي على المعز خلافية كما اشرت اليه صلى على الغابدية وهل صلى على بعيد ام لا؟ اختلف شراح الحديث في لهذا ولم ينه عن الصلاة عليه نعم اما بالدعاء قالك رضي الله عنه ورضي عنا به اي بسببه بمعنى اللهم ارضى عنه وارضى عنا كذلك
40:56رضي الله عن الصحابي ولم ينه عن الصلاة عليه وانما وانما وانما نهو عن الصلاة عليه ليكون ذلك ردعا لغيره عن عن مثله اذا رأوا اذا رأوا الائمة واهل الفضل امتنعوا من الصلاة عليهم ثم انتقل يتكلم على مسألتين لم تدخلا تحت الترجمة على ما قيل على ما قيل احداهما قوله
41:26ولا يجمع الموت بمجمر بفتح الميم الاولى وكسرها اقسم بالشيء الذي يجعل فيه الجمر فيقال اجبرت النار مجمرة وينشد هذا الفيديو بالوجهين ولا ولا تسقل النار الا مجمار الارجا وقد وقد كسرت من يد جوج له وقسى. قاله في الصحيح
41:46ومراد الشيخ انه لا يجوز يروى بالوجه الا مجمارا الا مجمران قال الشيخ انه لا يشبع بمجور فيها نار الهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والاخرى قوله والمشي امام جنازة للرجال
42:26افضل من المشي خلفها واذا ركبوا فيستحب لهم ان يكونوا خلفها. ودليل هذا التفصيل وردت به السنة وقد نقلناه في الاصل بالرجال احترازا من النساء فان الافضل في حقهن التأخر خلف الركبان ثم انتقل يتكلم على صفة الدفن ولم يتكلم على حكمه هنا
42:46ونص اخر ونص اخر الكتاب على انه فرض. فقال ويجعل الميت في قبره سواء كان احدا او شقا على جهة الاستحباب. هذا على شقه الايمن على شقه الايمن على شقه الايمن الى القبلة لانها اشرف المجالس وتمد يده اليمنى على جسده
43:06رأسه بالتراب رجلاه ورجلاه برفق ويجعل التراب ويجعل التراب خلفه وامامه لئلا ينقلب ويحل ويحل عقد كفنه فان لم يتمكن من جعله على شقه الايمن فعلى ظهره مستقبلا القبلة بوجهه. فان لم يكن فعلى حسب الامكان. واذا خوف به
43:26المطلوب في دفنه كما اذا كما اذا جعل لغير القبلة او على شقه الايسر ولم او على شقه الايسر ولم ولم يقل فان ناوي تهضر اخويا فانه يتدارك ويحول عن حاله والطول يكون بالفراغ من دفنه فان لم فان لم فان لم
43:46جواره فان لم يواروه والقوا عليه او القوا عليه فان لم يواروه او القوا عليه يسيرا من التراب فيحول فليحول فليحول الى ما ينبغي. وبعد الفراغ من وضع الميت في لحده ينصب عليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.