استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
0:25نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوثي رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام. الى مجلس جديد نعقده في العقد الاخير. من عقود المعاملات الا وهو
0:47عقد الوصية من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. اذا نحن اليوم باذن الله في نهاية الرحلة في باب المعاملات بالتحديد ومع العقد الاخير الا وهو الوصية. كانت رحلة طويلة ومليئة
1:07فوائد حقيقة وبالتصورات المهمة للعقود التي ارستها الشريعة الاسلامية واباحتها للناس عرفنا عقودا عرفنا تصرفات عرفنا حقوق وعرفنا ان العقود تقسم باعتبار مقاصدها الى معاوضات ذكرنا قسما من عقود المعاوضات كذلك آآ ذكرنا عقود الارفاق والتوثيق والتبرعات بل نحن في الحقيقة
1:27قمرنا على عقود المعاملات عموما. عقود المعاملات آآ عموما التي تأتي في الشريعة الاسلامية واذا بقي شيء فهو النزل اليسير الذي يكون طرفا ولا يكون اصلا بذاته والا فنحن استوفينا الحديث بحمد الله عن آآ
1:41اهم اه وابرز العقود التي يذكرها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم آآ الان موعدنا كما قلنا مع العقد الاخير الا وهو عقد الوصية. عقد الوصية احبابي الكرام طبعا وهذه المرة الاخيرة التي نرسم بها هذه الخارطة
1:57هذه المرة الاخيرة واكتب فيها العقد الاخير. خارطة المعاملات من عقود الى حقوق الى تصرفات وتقسيم العقود باعتبار بمقاصدها التي شرعت من اجلها الى معاوضات وارفاق وتوثيق وتبرعات. الوصية باختصار الان نقول الوصية هي من عقود التبرعات
2:17الوصية في الفقه الاسلامي هي من عقود التبرعات. وهذا سيتجلى لكم اكثر واكثر حينما نقف على تعريف الوصية. ما هي الوصية الوصية احبابي الكرام آآ هي في اللغة الوصية فعيلة من وصيت الشيء اذا وصلته. هذا اصلها في اللغة. الوصية فعيلة من
2:40والصيت الشيء اذا وصلته واما في الشريعة الاسلامية واما في الشريعة الاسلامية فالوصية في الحقيقة لها مفهومان اولها تعريفان. اكتبوا هذا عندكم الوصية في الشريعة الاسلامية لها تعريفان لانها على نوعين. النوع الاول الوصية بالمال والنوع الثاني الوصية بالتصرف
3:05فالوصية بالمال هي ان تتبرع بالمال ويكون تبرعك به مضافا الى ما بعد الموت فاقول مثلا هذه مئة دينار اوصي بها الى زيد. ما معنى اوصي بها الى زيد؟ يعني اتبرع بها الى زيد بعد موتي
3:25هذه دلالة كلمة الوصية في هذا الموطن. فاذا عندنا الوصية بالمال هي تبرع بالمال مثل مثل الهبة. لكن الفرق بينها وبين الهبة ما هو ان الهبة تبرع بالمال في حال الحياة فانا في حال الحياة اهب جزءا من مالي لشخص. واما الوصية فهي تبرعا بالمال لكنه مضاف الى ما بعد الموت
3:45فانا اقول هذه المئة دينار ووصية لزيد. اذا انا اعطيها تبرعا لزيد لكن ليس الان في حال حياتي بل بعد موتي جيد. واما النوع الثاني من الوصية فهي الوصية في التصرف. والمراد بوصية التصرف هي الامر بالتصرف المعلق
4:05ايضا بما بعد الموت بان اقول لشخص انت وصي على اطفالي بعد ان اموت. مش عرفنا مثلا ان الصغير وصي وليه الصغير وليه في حال الحياة الاب فان مات الاب فالذي يوصي اليه الاب
4:23الاب مثلا اذا قال لاحد الاشخاص انت وصية بعد الموت على ابنائي ما معنى هذا الامر؟ انه يعطيه لاية على ابنائه الصغار بعد اه موته. يعطيه الولاية على ابنائه الصغار بعد موته. فهذا اذا امر لهذا
4:43بان يتصرف لكن متى يتصرف؟ يتصرف بعد موت الموصي وهنا آآ الوصية بالتصرف هي تجابه الوكالة لكن الوكالة تكون في حال حياة الموكل. فاذا مات الموكل انفسخت واما الوصية بالتصرف فانا اوكل شخص بان يتصرف لكن هذا التصرف يكون بعد موتي. وهذا هو الفرق بين الوكالة وبين الوصية
5:08تصرف. الوصية بالتصرف يتصرف الشخص بعد موته. في الوكالة يتصرف الشخص في اثناء حياة الموكل. جيد. فاذا اذا انا قلت لشخص انت وصية على اه ابنائي بعد موتي هذا امر له بان يتصرف
5:25وان يدير وان اه يمسك الولاية على ابنائه الصغار بعد ان يموت هذا الموصي. ممكن تكون وصية مثلا بان يقضي ديونه. فيقول انت وصي بعد موته في قضاء ديوني فيستطيع ان يفعل ذلك. او مثلا انت وصي في الغسل
5:44ان تغسلني كما مر معنا في كتاب الجنائز ان الاحق ها الاحقية في التغسيل لمن يوصي له الشخص بالتغسيل فيمكن ان اوصي لشخص بان يغسلني ممكن اوصي له بان يتولى
5:59رعاية ابنائي بعد موتي والولاية عليه ممكن اصيب بقضاء ديوني الى غير ذلك من التصرفات التي ستأتي معنا ان شاء الله حينما يتحدث عن وصية التصرف. فاذا الوصية اما ان اتبرع لشخص
6:13بمال ويكون هذا التبرع مضاف الى ما بعد الموت وهذا هو المشهور لديكم. هذه تسمى وصية مال. واما ان تكون وصية تصرف بانني افوض الى شخص ان يتصرف بالتصرفات التي كنت انا امارسها في حياتي. فافوض لهذا الشخص بان يتصرف فيها بعد موته. وسيأتي ضابط لهذه التصرفات
6:36يصح ان اوصي الاشخاص بان يتصرفوا بها بعد موتي. اذا بشكل عام او وصية سواء اعتبرناها وصية بمال او وصية بتصرف كلاها تعتبر من عقود التبرعات لان الوصية بالمال هي تبرع بالمال شيء مجاني. والوصية بالتصرف ايضا هي اه نوع من الوكالة المجانية. او شكل من الوكالة
6:56مجانية لكنها ليست وكالة. ليش ليست وكالة؟ لانها مضافة الى ما بعد الموت وهو تصرف مجاني يقدمه الموصى اليه للموصي لكن بعد الموت المصيب. فاذا هذا تعريف وتقريب للوصية بنوعيها. وصية المال ووصية التصرف. ونحن الان بشكل عام سنبدأ بالوصية بالمال وهي التي ستستغرق
7:16جل حديثنا لهذا اليوم والوصية بالتصرف هي الفصل الاخير من كتاب الوصايا فنبدأ بالوصية بالمال وباحكامها. نبدأ الان بالوصية بالمال وباحكمها. فقال اه تصح وصية من عاقل لم يعاين الموت
7:38تصح الوصية من عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيها. هذه هي الجملة الاولى التي بدأ بها الشيخ مرعي في بين لنا ان عقد للوصية يصح ان يمارسه كل شخص عاقل ولاحظوا انه لم يشترط البلوغ
7:57اشترط العقل يستطيع ان يمارسه كل شخص عاقل لم يعاين الموت قالوا يعني لم يرى ملك الموت. لم يرى ملك الموت يعني لم تبلغ الروح الحلقوم. فكل شخص عاقل لم تبلغ رح الحلقوم ولم يعاين الموت يصح ان يوصي. ولو كان كما ذكر لك صبيا مميزا. الصبي المميز عاقل
8:22ويعقل معنى الوصية فله ان يوصي. حتى ولو كان لم يبلغ. وكذلك السفيه اه فاذا عقد الوصية من الامور التي تميزه عن سائر العقود الاخرى ان الذي يجريه يصح ان يكون
8:36مميز يصح ان يكون سفيه فباختصار لا يشترط فيه ان يكون الشخص جائز التصرف عموما الوصية لا يشترط فيها ان يكون الذي يجريها جائز التصرف بل تصح من المميز وتصح من السفيه. لكن يشترط شرط واحد ان يكون عاقلا. يشترط شرط واحد ان يكون عاقلا. لذلك قال تصح الوصية
9:00من عاقل ها هذا الشرط الاول فلا تصح بالتالي من المجنون ويكون هذا العاقل لم تبلغ روح الحلقوم ولم يعاين الموت هذا الشرط الثاني وبغض كان مميزا او بالغا كان سفيها او رشيدا. ثم الان سيبين لنا ما حكم الوصية
9:17بعد ان عرفنا من هو الشخص المؤهل للوصية وهو الشخص العاقل الذي لم يعاين الموت. طب ما حكمها في حقه؟ في الحقيقة هناك اربعة احكام تدور عليها الوصية. فتكون الوصية سنة
9:31بالخمس من تركة الموصي اذا ترك خيرا. والمراد بالخير كما قال الشيخ مرعي وهو المال الكثير عرفا اذا تسن بخمس آآ او تسن بخمس من ترك خيرا. كل شخص ترك خيرا. ما المراد بالخير؟ المال الكثير في عرف الناس. فهذا يسن له ان يوصي بماذا؟ بالخمس. اذا هذه الحالة المسنونة
9:59تسن بخمس من ترك خيرا والمراد بالخير المال الكثير عرفا. وتكون مكروهة وهذا الحكم الثاني لها لفقير له ورثة اكتبوا بعد له ورثة محتاجون قيدوا وتكره الوصية لفقير شخص فقير
10:17وله ورثة محتاجون لانك اذا اوصيت انت الى شخص اجنبي انت اضررت بالورثة والورثة محتاجون فقراء فلماذا تتركهم عالة يتكففون الناس؟ فهنا تكره الوصية. اذا وتكره لفقير له ورثة تاجون وتباح له وهذا هو الحكم اه الراء الثالث وتباح له. طبعا الوصية انا قلت تعتليها الاحكام
10:41عليها تعطيل الاحكام الخمسة عفوا تأتي اليها الاحكام الخمسة سنة كراهة اباحة وجوب تحريم كما سيأتي معنا. فاعد للعبارة تعتريها الاحكام الخمسة وتباح له هذا الحكم الثالث الاباحة وتباح له الوصية ان كانوا اغنياء. اه يعني متى تكون الوصية حكمها المباح؟ يعني لا هي سنة ولا مكروهة لكنها مباحة
11:01اذا كان الموصي فقير لكن ورثته اغنياء لا يحتاجون. فهنا تكون الوصية مباحة. وتكون واجبة اذا وتجب على من عليه حقوق بلا بينة. اذا انا علي حقوق والناس بدها مني فلوس واموال ولا بينة تثبت ذلك
11:21ولا بينة تثبت ذلك يجب علي وجوبا ان اوصي بهذه الحقوق. حتى اذا مت في اي لحظة يعرف ورثتي من بعدي ان هناك حقوق علي لصالح فلان وفلان من من الناس. فتجب الوصية على كل شخص عليه حقوق ولا توجد بينة تثبت هذه الحقوق. الان اذا في بينة تثبت هذه الحقوق خلص اكتفينا
11:44لا تكون واجبة وتعود الى الاحكام السابقة. اما اذا لم تكن هناك بينة تثبت الحقوق على فلان الفلاني فهذا الشخص يجب عليه وجوب ان يوصي اذا وتجب على من عليه حقوق لا بينة تثبتها. وتحرم هذا الحكم الخامس على من له وارث
12:04بزائد على الثلث وتحرم ايضا لوارث بشيء لكنها تصح وتقف اي نفوذها على اجازة الورثة. فاذا اجاز الورثة مشت اذا الصورة الحكم الخامس ان تكون محرمة متى تحرم الوصية؟ قالوا يحرم ها تحرم
12:26على شخص له وارث. كلمة وتحرم على من له وارث. اخرجت على من لا وارث له. فالشخص الذي له وارث يحرم عليه ان يوصي بزائد عن ثلث ماله الشخص الذي له وارث يحرم عليه ان يوصي بزائد على ثلث ماله
12:48ويحرم عليه ايضا ان يوصي لوارث من الورثة بشيء باي شيء كان من ماله فهاتان الحالتان حالتا حرمة الحالة الاولى تحرم على من له وارث بزائد على الثلث وكذلك تحرم لوارث بشيء
13:09لكنها تصح. قال وتصح هذه الوصية وان كانت محرمة ابتداء ها لكنها تصح ويتوقف نفوس خذها وامرارها على اجازة الورثة. فاذا اجاز الورثة ما زاد على الثلث وهذه الصورة الاولى او اجاز الورثة
13:29الوصية لاحد الوارثين وهذه الصورة الثانية نفذت وطابت له. والا فلا تنفذ. والا فلا تنفث. لذلك قال وتصح لكن يتوقف نفوذها على اجازة الورثة سواء في المسألة الاولى مسألة الزيادة على الثلث او في المسألة الثانية مسألة الوصية لاحد الورثة بشيء. اذا احكام
13:49تأتي على الوصية متى تكون مسنونة؟ تسن بخمس المال ان ترك خيرا كثيرا. يعني المال الكثير عرفا. وتكره لمن كان فقيرا ورثته محتاجون وتباح لمن كان فقيرا ورثته اغنياء وهتجب على من عليه حقوق لا بينة عليها. وتحرم على اه شخص
14:09مات وله ورثة واوصى بالزائد على الثلث وتحرم ايضا على من اوصى لوارث باي شيء اقل من الثلث ولا اكثر من الثلث لكن في هذه الحالة في حالة التحريم هي تصح
14:24لا نقول انها تحرم وتبطلها تحرم لكنها تصح ويتوقف نفوذها على اجازة الورثة. فاذا اجاز الورثة الصورة الاولى والصورة الثانية نفذت وطاب المال اخذه ثم قال والاعتبار بكون من وصي له او وهب له وارثا او لا هو عند الموت
14:43والاعتبار بالاجازة او عدم الاجازة اللي هو الرد ايضا اه بعده اي بعد الموت. طيب ما معنى هذه العبارة خلوني اضرب لكم مثال وهذه العبارة لاحظوا انها مشتركة في الوصية وكذلك في العطية التي تكون في مرض الموت المخوف التي بحثناها في الدرس السابق
15:06فلذلك جمع بينهما في الوصية او في العطية في كلا الحالتين العطية عرفناها الهبة التي تكون في مرض الموت. المرض المخوف فالوصية والعطية كلاهما متى نعتبر ان الموصى له او المعطى له وارث ولا لا؟ متى يكون هذا الاعتبار؟ الاعتبار بذلك عند
15:25وكذلك الاعتبار باجازة الورثة او عدم اجازتهم لتصرف الموصي او الواهب المعطي متى يكون يكون بعد موته وليس في حال حياته. خلونا نوخذ مثال نقول مثلا احبابي الكرام شخص اسمه زيد
15:44توصى باحد اخوته بثلث ماله فرضا وهذا الاخ لا يحجبه حاجب عن الميراث لو مات زيت الان شخص اسمه زيد وصى لاحد اخوته وصى له بايش؟ بثلث ماله فرضا الان في هناك وصية من زيد لاحد اخوته بثلث ماله. اطلعنا على هذا الاخ اللي وصاه له زيد وجدنا هذا الاخ الان في هاي اللحظة
16:32لحظة الوصية وجدناه فعليا هو احد الورثة ايش يعني حدو بعرفة؟ يعني لو مات زيد الان سيكون هذا الاخ احد الورثة. لو لو مات زيد الان سيكون هذا الاخ احد الورثة
16:45لان زيد ليس له ابناء يحجبون الاخوة وليس له اب يحجب الاخوة. ومرة معنا في الميراث في دراستنا للمفاوضية ان الذي يحجب الاخوة الابناء والاب فاذا هذا زيد وصى لاحد اخوته بثلث ماله وكان هذا الاخ
17:05في لحظة الوصية كان فعليا هو احد الورثة لعدم وجود من يحجبه الان هل نقول هذه الوصية محرمة؟ لانها وصية لاحد الورثة ولا بنقول استنوا يا جماعة. ما بنعتبرها محرمة
17:22الا عند موت زيد لانه ممكن تختلف الموازين من بين لحظة الوصية الى لحظة الموت. الان هنا زيد والصاد لاحد اخوته ممتاز في هذه اللحظة زيد وصاه لاحد اخوته وكان هذا الاخ الان فعليا فعليا الان يعتبر وارث لو مات زيد. لكن
17:47آآ مشت الامور في زايد وعايشين له سنتين ثلاث اربع خلال هذه السنتين الثلاث اربع زيد سبحان الله رزق بولد. ها رزق زيد ب مثلا ابن رزق زيد بابن اه في قواعد المواريث
18:04الابن يحجب الأخ من الميراث فبمجرد ان ولد لزيد ابن اصبح هذا الاخ الذي اوصى له زيد بثلث ماله اصبح الان ليس آآ وارثا من الورثة. طيب احنا بنضلنا ماشيين مع زيد الموصي للحظة الموت. بهمنا احنا كحنابلة لحظة الموت. بنيجي عند لحظة الموت
18:30وبنصفي الحسابات. بنقول يا جماعة الخير في لحظة الموت هل كان هذا الاخ احد الورثة ام في لحظة الموت كان هناك من يحجبه اذا كان هذا الاخ الذي اوصى له زينب ثلث التركة عند لحظة الموت احد الورثة
18:48بنقول الوصية محرمة ولا تصح الا اذا اجازها باق الورثة كما ذكرنا قبل قليل واما اذا في لحظة الموت كان خلص هذا الاخ لم يعد وارثا لوجود ابن نشأ لزيد
19:04حجب هذا الاخ من الميراث فنقول اذا عند لحظة الموت هذا الاخ ليس بوارث ليس بوارث لان هناك من يحجب وبالتالي تصح الوصية له بثلث المال ولا تكون محرمة لانها في هذه الحالة ليست وصية لوارث
19:20فباختصار متى نعتبر ان الموصى له هو احد الورثة او ليس احد الورثة باعتبار لحظة الموت وليس باعتبار لحظة التلفظ بالوصية متى نعتبر ان الموصى له هو احد الورثة اوليس احد الورثة ما النا علاقة بلحظة الوصية. لأ بنقول لك استنى
19:41انتظر حتى يموت الموصي في لحظة الموت هل الموصى له كان وارثا ولا غير وارث اذا كان وارث اذا نعتبرها وصية لوارد فلا تصح الا اذا اجاز الورثة. اذا في لحظة الموت ما كان وارث
19:57قال استصحوا الوصية له بالثلث فاقل وما زاد على الثلث فيتوقف على اجازة الورثة. فلذلك قال لك والاعتبار بكون من آآ وصي او وهب له عطية في مرض الموت. اكتبوا اوهب له عطية في مرض الموت
20:13وارثا او ليس بوارث الاعتبار ليس باعتبار لحظة التوصية. بل المقياس عندنا لحظة الموت هي التي ستحدد لنا هذه هذه الوصية كانت لوارث او ليس لوارث يعني انت الان لما وصى زيد لاحد اخوته بثلث ماله ما بتقول والله هذه وصية لوارث فلا تصح والغيها لا لا ما نقول استنوا يا جماعة
20:37حتى نعرف انه هذا الخوارث ولا لأ هذا ما ببين معنا الان. لحظة الوصية. هذا ببين معنى لحظة الموت. فيمكن عندما مات الموصي اختلفت كل الموازين فهذا الاخ الذي ظنناه ابتداء سيرث انعكست الموازين واصبح غير وارث
20:53فحتى نحكم ان هذه وصية لوارث او لغير وارث حتى نصححها او لا نصححها او نوقفها على اجازة الورثة هذه نقول القصة فننتظر لحظة وكذلك قال والاعتبار بكون من وصي له او حتى العطية لانه مر معنا
21:07في الدرس السابق ان العطية في مرض الموت تعامل معاملة الوصية فلا تصح لوارث الا اذا اجاز الورثة اللهم الا الوقف كما استثنيناه ولا تصح فيما زاد على الثلث آآ الا ايضا باجازة الورثة. فالعطية في حال الموت احكام واحكام الوصية تماما في قضية
21:25الاجازة وعدم الاجازة وما سبق ذكره. اذا والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارث او لا عند الموت. والاعتبار باجازة وعدم اجازتهم متى بعد الموت. يعني اب وصى لاحد ابنائه
21:42اب ركزوا معي اب هذا مثال اخر على المسألة الثانية وصى اب باحد ابنائه مثلا بعشرين الف دينار ولم يوصل الاخرين. احنا الان عرفنا كون هذا الاحد الابناء وارث او ليس بوارث
22:06سيتحدد معنا بالتأكيد متى عند لحظة موت الاب هي التي ستحدد انه هذا الابن وارث ولا ليس بوارث ترى ممكن هذا الابن يموت اصلا قبل ابيه لكن عموما حتى نحدد ان هذا الابن وارث او ليس بوارث ننتظر لحظة موت. الاب فنعرف هل هذا الابن وارث ولا ليس بوارث؟ طيب
22:25لو فرضا اه كان هذا الابن وارث. في لحظة الموت موت الاب كان هذا الابن فعلا هو احد الورثة اه لو ان لاحظوا لو ان الورثة لو ان الورث الباقين
22:40كانوا اجازوا للاب وصيته لهذا الابن لو ان الورثة الباقين كانوا اجازوا للاب وصيته لاحد الابناء بشيء لو اجازوه في حال حياة الاب قبل موته هذه الاجازة بالنسبة الينا غير معتبرة
23:01ونعود بعد الموت فنقول لهؤلاء الورثة. يعني بعد ان يموت الاب بنرجع لهؤلاء الورثة بنقول يا ايها الورثة هل اجزتم للاب نيته لاحد ابنائه بشيء اذا قال الورثة بعد الموت نعم اجزنا مشت
23:18اذا ردوا ما بتمشي فلو ردوا بعد الموت وما مشوها ولو كانوا في حال الحياة جبرا لخاطر والدهم. قالوا خلص يا ابونا احنا بنسمح لك انك توصي لاحد الابناء بشيء
23:32ممكن يكون استحياء فبنقول العبرة ليس بما كان قبل الموت والاب بل بما بعد موت الاب الموصي فاذا يقود الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. الاعتبار بان الورثة آآ اجازوا الوصية لوارث او لم يجيزوها
23:48او انهم اجازوا الوصية بما فوق الثلث او لم يجيزوه. ليس في حال حياة الموصي كلا. بل بعد موته نأخذ اجازتهم او ورفضهم. هذه هي الفكرة باختصار. فلو انهم اجازوا في حال حياة الموصي. وبعد موته تراجعوا عن الاجازة. بنفع ؟ اه بنفع
24:07هذا حقهم لان الاعتبار بالاجازة وعدمها يكون بعد الموت اصلا وليس في حال حياة الموصي لانه طب ليش يا شيخ؟ لانه نقول لانه عند الموت ثبت حق هؤلاء الورثة في التركة
24:22وقبل ان يموت الموصي لم يثبت لهم حق حتى يتنازلوا عنه. فالحقوق انما يتنازل عنها بعد ثبوتها. والورثة انما ثبتت حقوقهم في التركة بعد موت الموصي وليس قبل موته فلا عبرة باجازتهم او رفضهم قبل ايش؟ الموت. لذلك قال والاعتبار بكون من وصي
24:42او ووهب له وارث او لا يكون عند الموت. والاعتبار ايضا باجازة باقي الورثة او ردهم يكون بعده جميل ثم قال فان امتنع الموصى له. بسم الله فان امتنع الموصى له
25:00بعد موت الموصي من القبول. ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه الان احبابي الكرام بدكم تعرفوا شغلة في الوصية. الوصية عقد من العقود مثلها مثل الهبة وسائر العقود. تحتاج الى ايجاب والى قبول
25:16جيد لكن هذه الوصية تحتاج الى قبول دائما لا في الحقيقة هذا يختلف في اختلاف الموصى له. يقول الحنابلة الوصية او خليني اقول الموصى له اما ان يكون جهة من الجهات يعني انا اوصي بثلث مالي
25:38لمسجد او لقناطر وجسور المسلمين. كما هو الحال في الوقف. لجهة من الجهات او لاشخاص غير محصورين اوصي بثلث اموالي لفقراء المسلمين لمرضى السرطان عافاني الله واياكم فهؤلاء اشخاص غير محصورين. واما ان يكون لاشخاص
26:00محصورين. اذا كان الموصى له جهة من الجهات او لاشخاص غير محصورة لا يمكن حصرهم. هنا لا نحتاج لقبول. خلص. نكتفي بمجرد الايجاب الذي صدر من الموصي وبموته تنعقد الوصية مباشرة
26:18لكن اذا كان الموصى له اشخاص محصورين مثلا اوصى لخمسة من اصدقائه هم فلان وفلان وفلان وفلان فرضا. اذا كانوا اشخاص محصورين هنا نعم تاج لقبول الموصى له. فاذا هل الوصية دائما تحتاج لقبول تقول هناك تقسيم او هناك نوعان. بحسب الموصى له اذا كانت جهة من الجهات او اشخاص غير
26:39محصورين لا نحتاج لقبول. اذا كان الاشخاص محصورين نحتاج الى قبول. طيب الان هو بتكلم عن الحالة التي نحتاج فيها الى قبول. ان كانت الوصية او وصى له كانوا اشخاص محصورين. فالان ماذا يقول؟ يقول لو امتنع الموصى له في الحالة الثانية
26:57لو امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول. لو هؤلاء الاشخاص قالوا لا نقبل هذه الوصية لو امتنعوا من القلق عفوا ليست بهذه الطريقة. نقول لو امتنعوا قال من القبول ومن الرد واعيد تكرار المسألة
27:13لو امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد. يعني لم يصدروا قبولا ولم يصدروا ردا جئنا نسألهم يا جماعة هل تقبلون؟ سكتوا. ما ما قالوا لا. لا سكتوا. اذا قالوا لا انتهى الامر
27:31اما المسألة التي يطرحها الشيخ هي مسألة سكوتهم. لم يقولوا نعم نقبل ولم يقولوا لا لا نقبل اذا سكتوا ولم يعطوا ايجابا يعني لم يعطوا ردا ايجابيا بالقبول. ولم يعطوا ردا بالرفض. سكتوا اعطوا السكوت فقط
27:47هنا حكم عليهم بانه رد نحكم عليهم بان السكوت علامة على انكم تردون وسقط حقكم في الوصية. جيد. اذا فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الردع. يعني ترى
28:02من امر الله هم قالوا نعم ولم قالوا لا. نعتبرهم رفضوها وسقط حقهم. طيب. مسألة ثانية وان قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد اما اذا صدر منهم قبول قالوا قبلناها. ثم بعد ساعتين رجعوا وقالوا رددناها نقول لا
28:19الرد ذهب يعني لا نعتبر ردكم لانه بمجرد ان قبلتم دخلت الوصية او العين الموصى بها في ملككم بمجرد ان قبلتم دخلت العين الموصى بها في ملككم فلا تستطيعون بعد ذلك ان ترفعوا الملك عنها بالرد. لذلك قال وان قبل اي قبل
28:39موصى له ثم بعد ذلك رد لم تصح الرد. تقول لماذا؟ تقول لانه بمجرد قبوله دخل الموصى به في ملكه فلا يستطيع بعد ذلك ان يخرجه من ملكه لان ملكه عليه ملك تام. طيب ثم قال وتدخل في ملكه من حين قبوله. طب السؤال الان المسألة الثالثة متى تدخل العين
29:03ان الموصى بها في ملك الموصى له. عندنا عين مصابيها وهناك موصى له. متى تدخل هذه العين في ملك الموصى له؟ هل بمجرد موت الموصي؟ او بقبول الموصى له اه لانه هذي فترة زمنية
29:21الان عندك موت الموصي وعندنا بعدها مرحلة قبول الموصى له الان العين الموصى بها متى تدخل في ملك الموصى له؟ هل بموت الموصي بمجرد موته ام عند قبوله وقال الحنابلة تدخل في ملك الموصى له عند قبوله. وليس عند موت الموسيقى. طب ماذا سينبني على هذا؟ ينبني على هذا انه في الفترة الزمنية
29:51ما بين موت الموصي الى حين القبول هذه الفترة الزمنية كله نماء منفصل نتج عن هذه العين الموصى بها سيكون للورثة وليس للموصى له. لانها خلال هذه الفترة لم تكن في ملكه. يعني لو كان هذا
30:09شخص وصى للموصى له بشاه مات الموصي والموصى له لسه لم يقبل ما زال لم يعطي القبول. في الفترة ما بين موت الموصي الى حين قبوله. هاي الفترة لو ان هذه الشاة
30:25اه انتجت انتجت حملة يعني شاة صغيرة انتجت حملا جديدا. هذا اسمه نماء منفصل فيكون من حق الورثة وليس للموصى له اذا قبل بعد ذلك ان يطالب به. وانما للموصى له اذا قبل ان يتملك الشاة ونمائها المتصل. واما النماء المنفصل في فترة موت الموصي الى حين القبول
30:47هذا كله يكون للورثة. لانها خلال هذه الفترة تعتبر ملكا للورثة. جيد. طيب اه لذلك قال وتدخل في ملكه اي في ملك الموصى له من حين قبوله. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك اي قبل قبوله فهذا يذهب
31:05للورثة جميل. قال وتبطل الوصية بخمسة اشياء. دعونا نعرف كيف تبطل الوصية. قال اولا برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه فلو ان الموصي في حال حياته قبل ان يموت رجع عن وصيته
31:19في احد يلزمه بان يستمر فيها في الحقيقة لا ليه؟ لان الان القبول من الموصى له يكون بعد الموت اصلا فالموصي صدر منه الايجاب ولم يصدر القبول بعد ان القبول انما يكون بعد الموت. في الوصية القبول يكون بعد الموت
31:38فاذا الموصي في حال حياته اوصى بشيء ثم رجع عنه. رجع بالقول او رجع بالفعل الذي يدل على الرجوع. هذا ابطال للوصية. هذه الصورة الاولى. اثنين موت الموصى له قبل الموصي
31:51اذا موصى له مات قبل الموصي انتهى الامر. انا اوصيت لزيد بالف دينار وزيد مات قبلي انتهت الوصية ثالثا وبقتله للموصي. هذه مثلها مثل الميراث. لو قال لو اه الوارث قتل مورثه عرفنا لا يحصل على شيء من الميراث ليس للقاتل ميراث وكذلك نفس الامر في الوصية. لو ان الموصى له قتل الموصي
32:16ليستعجل نصيبه يحرم من نصيبه ويعامل بنقيض مقصوده. هذا السبب الثالث لبطلان الوصية. قتله اي قتل الموصى له للموصي. رابعا وبرده وصيتي اكتبوا قبل قبضها وبرده للوصية قبل قبضها. بسم الله
32:36بسم الله فاذا رد الوصية قال انا اردها لا اريدها قبل ان يقبضها ايش حدث تبطل الوصية. خامسا وبتلف العين المعينة الموصى بها. وبتلف العين المعينة الموصى بها الحالة الخامسة تتعلق بما اذا كان الموصى به عين معينة كان اكون اوصيت
32:59لشخص بهذا الجوال عين معينة اوصيت لزيد بهذا الجوال تبرع به بعد موتي. هذه الوصية فتلف هذا الجوال اذا تلفت العين المعينة الموصى بها آآ ذهب او بطلة الوصية. بخلاف ما لو كانت الوصية شيء عام غير معين. يعني مثلا لو قال شخص
33:22اوصي بالف دينار من تركتي لزيت الان لو فرض فرضا لو ان هذا الشخص هلك او تلف من تركته الف دينار؟ هنا لا تسقط الوصية لزيد. ليه؟ لان هو لم يوصي بالف دينار معينة. لم يوصي بشيء معين. اوصى بشيء في الذمة. قال خلاص في ذمة
33:44الان ساقول يعني يقول مثلا هو عقد وصية آآ في اوصي لزيد بعد موته بالف دينار هل عينها؟ لو قال اوصي له بهذه الالف المعينة ووضعها في صرة ووضعها في خزنة. وهذه الالف المعينة تلفت اه نعم نقول ذهب
34:03على زيد. لكن هو ما عينها بل تركها موصوفة في ذمتي. قال خلاص لزيد بعد موته يا جماعة الخير الف دينار. لو فرضا ضاع من تركة هذا الرجل الف دينار ما بنعتبر هاي الالف دينار هي الموصى بها لزيد. لأ
34:17بل يبقى لزيد احقية ان يأخذ الف دينار من هذه الوصية. اللهم الا اذا كما قلنا يعني زادت على الثلث هذه الف دينار. كانت تزيد على ثلث ونحتاج الى اجازة الورثة. فعموما كلام الشيخ مرعي دقيق انه تلف العين المعينة يبطل الوصية
34:36لكن لو كانت العين غير معينة بان كانت مجرد موصوف في الذمة الف دينار. صاع من شعير وليس شيئا معينا. هنا لو تلف شيء ان نعطي الموصى له من شيء اخر. لان الموصي لم يعين عينا معينة حصرها بل ترك الامر موصوفا في الذمة. جيد. طيب
34:56هذه خمسة طرق تبطل بها الوصية ثم قال باب الموصى له. الان احبابي الكرام في الوصية في العادة يتكلم الحنابلة عن اه شيئين الوصية بالمال يتكلمون عن الموصى له وعن الموصى به
35:14بالوصية بالمال يهم الحنابلة ان يتكلموا عن احكام الموصى له وعن احكام العين الموصى بها. لانه هذه هي الاركان الاساسية فالان بدأ باحكام الشخص الموصى له ماذا قال فيه؟ قال تصح الوصية لكل من يصح
35:30تمليكه ولو مرتدا او حربيا. تصوروا فيصح اذا ان اوصي لكل شخص يصح تمليكه حتى ولو كان هذا الشخص مرتد يصح ان اوصله. حتى ولو كان كافرا حربيا محارب يصح
35:46ان اوصي له طيب لكن بدنا ننتبه قوله تصح الوصية لكل من يصح تمليكه اخرج به من لا يصح تمليكه ومراده هنا بمن لا يصح تمليكه الملائكة الجن والاموات الملائكة والجن والاموات. طب هل يدخل ايضا الحمل كما دخل معنا
36:08في باب الهبة لما قال ان الهبة لان الموهوب له ينبغي ان يكون من يصح تمليكه وكذلك في الوقف ينبغي ان يكون الوقوف له من يصحه الوقوف عليه ومن يصح تمليكه
36:19عرفنا ان الحمل لا يصح تمليكه. هنا هل يدخل الحمل؟ فنقول انه لا يصح تمليكه فلا تصح الوصية له. ام يمكن ان يدخل؟ في الحقيقة يبقى فيه تفصيل. الان هو ايش قال الشيخ؟ قال تصحيح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا
36:37او يعني وتصح الوصية ايضا اذا كان او لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها. اه هنا بدنا ننتبه. بالنسبة للحمل وبالنسبة للبهيمة. الان في باب الهبة الباب السابق وفي باب الوقف
36:54كنا ندخل الحمل والبهيمة اه في من لا يصح تملكهم فبالتالي لا تصح لا يصح الوقف عليهم ولا تصح الهبة لهم في باب الوصية لأ شوي الامر بختلف. بالنسبة للحمل والبهيمة
37:08يصح الوصية عند نال البهيمة خليني ابدأ بالبهيمة يصح الوصية للبهائم ويصرف المال الموصى به لبهيمة في علفها واطعامها. هذه واضحة واما بالنسبة للحمل فيقود الحنابلة تصح الوصية للحمل بشرط
37:26ان يكون موجودا في بطن امه عند الوصية طب كيف بدنا نعرف هذا الامر يا شيخ؟ هسه في زماننا سهل انك تروح عالمستشفى والمرأة يعني تذهب للسونار ولا شيء من ذلك يكشفون هل الجنين موجود في البطن لحظة الوصية ولا لا. لكن في الزمن القديم ماذا كانوا يقولون عندنا
37:46ذات الوصية اللحظة التي تلفظ بها الموصي بالوصية. شخص اوصى لحمل شخص اوصى لحمل في بطنه امرأة فقال هذه الف دينار لهذا الحمل الذي في بطنك ايها الامرأة الان اذا كان الحمل موجود موجود في حال الوصية لحظة الوصية بنقول هذه الوصية صحيحة
38:08اذا كان معدوم في لحظة الوصية حتى ولو وجد بعد ذلك بنقول الوصية غير صحيحة. فلازم يكون المهم الحمل موجود في بطن الام لحظة الوصية. كيف كانوا يعرفون ذلك؟ يقولون احبابي وهذه قضية من درس معنا المواريث سيعرفها مباشرة. لانني شرحتها بالنسبة لميراث الحمل. يقولون
38:30ننظر اذا المرأة الحامل اه ولدت الجنين بعد اقل من ستة اشهر من الوصية فيكون الجنين موجودا هذه الوصية ها هي الحالة الاولى. يقول المرأة الحامل اذا ولدت جنينها بعد اقل من ستة اشهر
39:02من لحظة الوصية فيقولون هنا نحن متأكدون تماما ان هذا الجنين كان موجودا اذا في بطن امه لحظة الوصية. ليه؟ لانه اقل مدة الحمل عند الحنابلة كما درسنا سابقا ستة اشهر
39:18فاذا المرأة ولدت اقل من ستة اشهر من لحظة الوصية معناتا مية بالمية كان هذا الجنين موجود عندما اوصى هذا الرجل له. هاي الحالة الاولى طيب الحالة الثانية اذا ولدت المرأة
39:36قبل اربع سنين يعني قبل مرور اربع سنين من لحظة اذا ولدت المرأة قبله هاي قبله ها عم نحاول نصلح اخطائنا. قبل اربع سنين من لحظة الوصية ولم وبعد ستة اشهر هيك خلينا نقول
40:06حتى يكون كلامنا دقيق قبل اربع سنين او سامحوني بدي اعيد العبارة كاملة اذا ولدت المرأة بعد ستة اشهر وقبل اربع سنين من لحظة الوصية ولم تكن ذات زوج اللي هو بعبروا عنها يعني ولم تكن فراشا
40:39او كانت ذات زوج غائب اذا وجدت المرأة جنينها بعد ستة اشهر لكن قبل مرور اربع سنين من لحظة الوصي يعني ولدت بعد سنة او سنة ونصف من لحظة الوصية
40:58وكانت هذه المرأة ليس لها زوج خلال هذه المدة. او لها زوج لكنه غائب مسافر ولم يأت اليها ابدا. في هذه الحالة ايضا نتأكد ان هذا الجنين كان موجود في لحظة الوصية. انه هاي المرأة خلال السنتين
41:15لا عندها زوج او عندها زوج وغائب. من وين اجا هذا الولد في بطنها؟ اذا نحن متأكدون عموما انه كان موجود اللحظة الوصية. ولا نذهب الى اوهام اخرى لان الاصل في النساء العفة
41:27الاصل في النساء العفة فلا نذهب الى اوهام اخرى اما اذا وردت المرأة الجنين بعد الستة اشهر وقبل الاربع سنين لكنها كانت خلال هذه المدة لها زوج يطأها اه في هاي الحالة لا نعتبر الجنين كان متيقنا وجوده في لحظة الوصية. ممكن يكون موجود ممكن ما يكون موجود. لانه هاي المرأة
41:50خلال هذه المدة من بعد الستة اشهر بشكل عام ولدت لها يعني طول هاي المدة من لحظة الوصية الى ما بعدها هناك زوج يطأها. فيمكن ان يكون هذا الولد علق في بطنها
42:03بعد لحظة الوصية هذا احتمال وارد وكذلك اذا ولدت المرأة هذا الولد بعد اربع سنين هيك الحنابلة يقولون بناء على رأيهم ان اكثر مدة الحمل اربع سنين كما درسنا سابقا. فاذا وردت المرأة
42:15هذا الجنين بعد اربع سنين من لحظة الوصية فهنا سواء كانت ذات زوج ولا غير ذات زوج مية بالمية هذا الولد اه لم يكن موجود في لحظة اذا باختصار الولد عند الحنابلة متى نتيقن انه كان موجود في لحظة الوصية في حالتين. حالة انه ولدته
42:34بعد اقل من ستة اشهر من لفظ الوصية الحالة الثانية اذا وجدت المرأة الظاهر حدث حادث عندي اذا ولدت المرأة بعد ستة اشهر وقبل اربع سنين من لحظة لكن لم تكن ذات فراش اي ذات زوج خلال هذه المدة او كانت ذات زوج لكنه لا يطأها ابدا لسبب من الاسباب. هنا
42:54تأكد انه كان موجود. في غير هذه الحالتين بنتأكد انه ما كان موجود وبالتالي لا تصح الوصية للحمل. فاذا القاعدة العامة عموما وهذه كما قلت لكم اندرس المواريث معنا وشرحناها بالتفصيل وبشكل ابطأ بكثير لكن الان
43:09يعني اعطيت انارة عامة للموضوع. الحملة تصح الوصية له تقول تصح الوصية له اذا تيقنا انه كان موجودا في لحظة الوصية. هذا قيد لم يذكره الشيخ مرعي لكنه مهم حقيقة للمسألة. اذا فتصح الوصية للحمل بالشرط وللبهيمة عموما ويصرف
43:27بعلفها وان كان الحمل والبهيمة لا تصح آآ الوقف عليهم ولا الهبة لهم. طبعا استقلالا. وذكرنا في الوقف وفي الهبة يجوز الهبة لهم تبعا للاحياء لكن آآ لا يجوز الهبة والوقف لهم استقلالا كما ذكرنا سابقا. ثم قال وتصح ايضا ان يصح ان يكون الموصى
43:47وله جهة من الجهاد كالمساجد والقناطر ونحوها. بل حتى لله ولرسوله فلو قال اوصي بثلث ماله لله ولرسوله يقبل. وتعتبر هذه الوصية تصرف في مصالح المسلمين العامة في مرافقهم انشاء حدائق عامة او غير ذلك من الامور النافعة. قال وان اوصى باحراق ثلث ماله. الان بده
44:07يعالج بعض الالفاظ ويبين لنا كيف يمكن ان نصححها بدلا من ان نلغيها بناء على القاعدة العامة اعمال كلام المكلفين اولى من اهماله. فقال وان اوصى باحراق ثلث ماله. الان لو شخص قال انا اوصي بثلث ماله ان يحرق
44:23هذه العبارة لو بدك تتعامل معها بظاهرها بيجي شخص مستعجل بقول لا هذه وصية لا نأخذها. هذا اتلاف وهدر للمال لا يجوز. الحنابلة قالوا اعمال الكلام اولى من اهمال فخلونا نوظف هذه العبارة في امر نافع فنقول تصح
44:37لو اوصى باعراق الثلث المالي صح ويصرف او تصرف هذه الوصية في تجميل الكعبة. تجميل الكعبة اي تبخيرها بالبخور يحمد الاحراق على حرق البخور وتجميل الكعبة وعلى تنوير المساجد. من خلال آآ الدهن بان يحرق الدهن او تحرق نيران
44:56داخل قناديل ويتم اضاءة المساجد بها. فنصحح هذه العبارة ويكون مصرفها تجميل الكعبة اي تبخيرها وتنوير المساجد. ولو اوصى بثلث ماله مثلا ان يدفن في التراب ما من خطأ هذا بنقول صح
45:09ويصرف فيه التكفين للموتى نكفن به الموتى. على هذا نحمل وصيتهم ولو قال اوصي بثلث مالي ان يرمى في الماء نصحح لكن ايش نفعل به قد صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله. وهذه كلها من باب اعمال الكلام اولى من اهماله. لكن قال ولا تصح لكنيسة. اه لانه هاي الوصية
45:29على معصية الله والقاعدة العامة ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا بيت نار للمجوس الذين يعبدون نار ولا كتب التوراة والانجيل ولا تصح ايضا لملك يعني هذه الاربعة الكنيسة وبيت النار وكتب التوراة والانجيل لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. ولا تصح لملك او ميت او جني لماذا؟ لان هؤلاء
45:52لا يملكون اصلا ومرة معنا ان من لا يملك لا يصح آآ في الاصل الوصية له واستثنينا الحمل والبهيمة آآ لمصالح اين مصالح تتعلق بهم آآ فلا تصح عموما للملك ولا لميت ولا لجني مثل الهبة والوقف
46:09وكذلك لا لمبهم كاحد هذين والله اوصيت بهذا الجوال لاحد هذين الرجلين. نقول هذا ابهام يمنع صحة الوصية لاننا لا نعرف الى اين او الى اي شخص سنصرفها. قال فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية. ولمن لا تصح
46:26كان الكل لمن تصح له ما معنى هذا الكلام؟ اذا انا كشخص وصيت مثلا بثلث مالي والصيد اللي جهة تصح الوصية لها ولجهة لا تصح الوصية لها. يعني قلت ثلث ما ثلث مالي وصية لزيد آآ ملك من الملائكة
46:49اه جبريل ولا ميكائيل او اه ثلث مالي وصية لزيد ولعفريت من عفاريت الجن او ثلث مالي لزيد وللكنائس. اه من جمع في وصيته بينما يصح الوصية له او من يصح الوصية له. ومن لا يصح الوصية له
47:09رح نصحح الوصية ونصرفها كلياتها للجهة التي يصح الوصية لها. فلو قال اوصي بثلث مالي لزيد ولجبريل من الملائكة نقول الوصية صحيحة لكن كلها ستصرف لزيد لو قال اوصي بثلث مالي لعفريت من العفاريت ولزيد
47:29تصح الوصية وكلها بتروح لزيد. ما بنقول والله تصح في نصفها ولا تصح في نصفها الاخر. لا لا كلها تذهب الى من يصح الوصية له. لذلك قال فلو بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصلح يعني جمع في وصيته بين جهتين. جهة يصح الوصية لها وجهة لا يصح الوصية لها
47:49يعتبر كل الوصية لمن تصح الوصية لهم. نعتبرها للجهة الصحيحة. لكن هناك استثناء في مسألة واحدة وهي لو اوصى لحي ولميت. احنا عرفنا قبل قليل ذكر لكم انها لا تصح الوصية لمي ما بنفع ان اوصي بها شخص ميت
48:05فلو قال اوصي بثلث مالي لزيد ولعمرو الميت او اوصي بمالي لزيد ولعمرو وكان عمرو مات وهو لا يعلم انه ميت الحنابلة يقولون من اوصى بماله لحي ولميت سواء كان يعلم ان ذاك الشخص ميت او كان لا يعلم ذلك يجهل ذلك في كلا الحالتين من اوصى بماله
48:29الى حي ولميت. اه في هاي المسألة بالتحديد يذهب نصف الوصية للحي والنصف الاخر يعود لتركته ورثة. يعود لتركته ورثه. فانا لو قلت ثلث مالي لزايد وعمرو وعمرو هذا كان ميت سواء كان يعلم بانه ميت ولا لا
48:53هنا هذا الثلث نصفه يذهب لزيت والنصف الاخر لم يذهب لعمره لانه عمر ميت نعيده للورثة. اذا نصف الثلث ان الاصل انه هذا الثلث كنا سنقسمه قسمين قسم نصفه لزيد ونصفه لعمرو. فالان سنعطي فقط النصف لزيد والنصف الاخر يعود للورثة. هذه المسألة الوحيدة التي
49:16اذا تم التوصية فيها لمن يصح الوصية له ولمن لا يصح نقوم بالتقسيم القسم الذي يصح يأخذ نصفه والقسم الذي لا يصح نعيد نصيبه الى التركة. اما باقي الاقسام لا يصلح فيها هذا الحكم لانها واضحة انها
49:33لا تملك فهو لو قال اوصي لملك او لجن او لعفريت من العفاريت مع او لكنيسة من الكنائس او ما شابه ذلك. مع زيت لا هنا بنقول انت اخطأت في تحديدك هذه الجهة المحرمة وعليك او التي لا يصح تمليكها سواء جهة محرمة لا يصح تمليكها ونذهب بكل وصيتك
49:55الاخرى التي يصح الوصية لها. طيب لذلك اتى بالاستدراك لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. هذه على سبيل الاستثناء وكلام الشيخ الحقيقة بنعوض في تعليقي هاي المسألة فيه نظر كبير. لذلك لا انصح بقراءته عموما
50:13ثم قال فصل مسألة جديدة وان اوصى الان بده يعالج بعض الالفاظ ويفهمك كيف نسقطها في اعرافنا ما هي الاعراف في بعض الفاظ الوصايا؟ قال ان اوصى لاهل سكته لو لو شخص قال اوصي بهذا المال لاهل سكتي
50:30في صرف على من؟ على اهل زقاقه ال زقاقه يعني الذين يشتركون معه في الدرب في الطريق شخص مثلا هناك مجموعة من الناس تشترك معه في طريق منزله هو يسكن مثلا هنا
50:44وهناك اشخاص يشاركونه في هذا الدرب الموصي يسكن هنا. فلو قال اوصي بثلث مالي لاهل سكتي اه نحمل السكة على ماذا؟ على اهل زقاقه الذين يشاركونه في الطريق الذي يسكن فيه. قال فلاهل زقاقه اي اهل دربه
51:05لكن نحمله على اهل زقاقه الذين كانوا موجودين حال الوصية نحمله على اهل زقاقه لاحظ ايش قال حال الوصية. فمن جاء على هذا الزقاق بعد ذلك الا يدخل معهم فنقول هذا الشخص لما اوصى من كان يشاركه في هذا الدرب؟ صاحب البيت الفلاني والفلاني والفلاني. فهؤلاء هم الذين يستحقون
51:29اذا جاء شخص بعد ذلك وبنى في هذا الدرب هذا لا يستحق فنحمله على من كان من اهل زقاقه حال الوصية. طيب اذا اوصى شخص لجيرانه فدلت الاحاديث النبوية ان الجيران يتناولون آآ اربعين دارا من كل جانب
51:46وهذه ثبتت في الاحاديث النبوية لو انا شخص اسكن هنا وقلت اوصي بثلث مالي لجيراني. كلمة جيران على ماذا تحمل؟ تحمل على اربعين بيت من هذه الجهة واربعين بيت من هذه الجهة وتحمل على اربعين بيت من هذه الجهة وعلى اربعين بيت من هذه الجهة. هذا هو الجار كما ثبت بالنص. فاذا تناول اربعين دارا من كل جانب
52:09لو قال اوصي على جيراني ولو اوصى على صغير وصبي وغلام ويافع ويتيم الوصية لكبير يعني صغير صبي غلام يافع يتيم هذه الالفاظ تشمل من؟ هذه على من لم يبلغ هذه تصدق
52:24على من لم يبلغ فمن لم يبلغ يسمى صغيرا صبيا غلاما يافعا يتيما. طيب واذا اوصى على المميز قال والمميز المميز في مفهومه من بلغ سبعا من بلغ سبع سنوات. واما من اوصى على الطفل فالطفل من دون سبع
52:44فاذا قال هذا وصية على طفل فلان الطفل هو من دون السبع اذا بلغ السبع اصبح مميزا فهو لاحظ انه يعالج بعض الالفاظ حتى يفهمك انه اذا اوصيت لصبي من يدخل؟ الصبي هو
53:00كل من لم يبلغ سواء كان مميزا او طفلا. لاحظوا كلمة صغير صبي غلام يافع يتيم هي تشمل كل من قبل البلوغ سواء كان طفل ولا مميز. الان اذا اوصى على مميز لأ كلمة المميز خاصة بمن بلغ سبع سنوات الى البلوغ
53:19واذا اوصل الطفل الطفل من دونه السبع سنوات. فكلمة مميز وطفل اخص من كلمة صبي وصغير. لاحظوا هذه الفروق اللغوية. طيب كلمة المراهق لو اوصل لمراهق المراهق عندنا من قارب البلوغ هذا عرفنا. وهذا يدل على ان كلمة المراهق ليست كلمة اجنبية حادثة كما يظن البعض. بل هي موجودة حتى في كتب الفقهاء
53:40رضوان الله تعالى عليهم. المراهق اذا من قارب البلوغ ومن اوصى لمراهق يحمل على من قارب البلوغ. والشاب والفتاة اوصى لشاب او لفتاة من يقول في ذلك يدخل اه من هو ضمن البلوغ الى الثلاثين
53:56من مرحلة البلوغ الى الثلاثين يسمى شابا وفتى. ومن اوصى كلمة كهل تصدق على من؟ تصدق على شخص عمره من الثلاثين الى الخمسين ومن اوصى لي شيخ فالشيخ يصدق على شخص عمره من الخمسين الى السبعين ثم ما بعد السبعين هذا يسمى هرم. فالهرم لو قال ما لي هو
54:15بهري من من دار فلان فالهرم اذا هنا يشمل او يصدق على من كان ايش فوق السبعين. فلو قال شخص مالي قوى للهرم من عشيرتي بعد موتي فاي شخص يصل الى بعد السبعين من عشيرته يذهب له المال. لو قال مثلا ما لي وقف للفقراء
54:38الكهول اه سيصرف لمن؟ للفقراء الكهول اللي من الثلاثين للخمسين فقط. فلاحظوا هو بركز لك على بعض المفردات حتى تفهم اذا اوصيت لها الى من سيصرف بالضبط طيب والايام والعازب هو من لا زوج له من رجل وامرأة
54:54كلمة قيم وكلمة عازب في اللغة وفي يعني ربما في العرف تختلف لكن في اللغة تحمل على كل من لا زوج له من رجل او امرأة سواء كان تزوج قبل ذلك او لم يتزوج. يعني الذي لم يتزوج من رجل او امرأة
55:11او امرأة يسمى عازب والذي تزوج من رجل او امرأة ثم ترك زوجته او ماتت عنه ايضا يسمى اي او عازب فالايم او العازب كل شخص من رجل او امرأة لا زوج له الان
55:28سواء كان لم يتزوج اصلا او تزوج وانتهت الحياة الزوجية بموت او طلاق. هذه الفكرة باختصار واما البكر فهي اخص من ذلك. البكر لا تطلق الا على من لم يتزوج. فاذا شخص تزوج وانتهت حياته الزوجية بطلاق او فراق
55:46لا يسمى بكر. فالبكر ومن لم يتزوج ابدا من رجل او امرأة. ورثيب قال ورجل ثيبة وامرأة ثيبة. هذه تطلق على من تزوج وانتهت حياته الزوجية من تزوج وانتهت حياته الزوجية. فاذا لاحظوا ان لفظة الايام
56:05والعازب اوسع من لفظة البكر والثيب. لانه الايم والعازب يدخل تحتها البكر ويدخل تحتها الثيب فالبكر الذي لم يتزوج يسمى ايما وعازبا رجلا او امرأة والثيب الذي تزوج وانتهت حياته الزوجية يسمى ايضا ايمان وعازبا عندهم في العربية
56:29الايم والعازب اوسع في دلالتها من البكر والثيب. لان البكر خاصة بمن لم يتزوج فقط. والثيب خاصة بمن تزوج وانهى حياته الزوجية. واما لفظة الثيوبة فقال فالثيوبة هي زوال البكارة ولو من غير زوج. صحيح الثيب
56:47ابتداء عرفناه بانه كل من تزوج وانتهت حياته الزوجية لكن الثيوب بحد ذاتها كمفهوم شرعي كمفهوم شرعي تصدق على كل آآ زالت بكارته فلو مثلا شخص قال هذا المال وصية لمن لكل امرأة بها ثيوبة
57:07لو قال شخص هذا المال وصية لكل امرأة في هذه حي او في هذه البلدة فيها ثيوبة. فالثيوبة بهذا المفهوم الخاص هي كل امرأة زالت بكارتها. سواء بزوج او بغير زوج كأن وطأت بشبهة او حتى لو وطأت بسفاح او ما شابه ذلك. هذه تسمى فيها ثيوبة
57:31وان كان معنى المرأة الثيب والرجل المرأة الثيب والرجل الثيب من اه تزوج وانهى حياته. لكن الثيوب كمفهوم وحدها في الشريعة تحمل على زوال البكارة ولو كان زوالها من غير زواج كان زالت بوطء شبهة او
57:48زنا والعياذ بالله. قالوا والارامل. الارامل هذا المصطلح يطلق على النساء اللواتي فارقن ازواجهن بموت او حياء. اي امرأة فارقت زوجها او بموته تسمى ارمل او ارملة تسمى ارملة فلاحظوا ان الارامل خصها بالنساء خصها بالنساء النساء اللواتي فارقن ازواجهن وهي جمع ارملة والرهط
58:11مثلا لو قال شخص هذا المال اوصي به لرهق من قومي الذين يسكنون آآ مثلا في هذه الجهة. الرهط احبابي الكرام هو ما دون العشرة من الرجال خاصة. فالرهط لا يطلق على جماعة النساء. يطلق على
58:27على جماعة الرجال دون العشرة. يعني من الثلاث الى التسعة. طبعا هذه كلها يعني محاكمات او يعني لفظية فقط حتى يبين لك انك فاوصيت الى الايمان اللي يدخل من لا يدخل اذا اوصيت لثيب من يدخل من لا يدخل. اذا اوصيت للارامل من يدخل من لا يدخل الرهط. وهكذا فهذه امور واضحة اظن لا تحتاج الى كثرة بيان
58:47يعني امور لغوية ليست امور شرعية ابتداء. ثم قال تصح الوصية الان انتهى من الحديث عن الموصى له. انتقل للحديث عن الموصى به. فقال باب موصى به ثم قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه
59:03كالابق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل امته او شجرته وابدا او مدة معلومة. اه الوصية اذا بتختلف احبابي الكرام عن اه سائر العقود الاخرى من الهبة من الوقف من البيوع من
59:23وغيرها. الوصية تصح حتى بما لا يصح بيعه. لكن بشرط الا يكون حراما. اكتبوا هذا الكلام تصح بما لا يصح بيعه. يصح ان اوصي بشيء لا يصح بيعه لكن بشرط الا يكون حراما فما بصير اوصي انا بمعازف في خنزير وما شابه ذلك. لكن غيرها من الامور التي لا يصح بيعها لكنها ليست محرمة مثل
59:46العبد الابق الهارب والناقة او الحيوان الشارد. فالابق يعني للعبيد والشارد هذا يستعملونه لبهائم. والطير في الهواء لا يصح بيعه والسمك في الماء لا يصح بيعه لكن تصح الوصية به. والحمل بالبطن لو ان مثلا شا
1:00:04حامل فقلت اوصي بالحمل الذي في بطن هذه الشاة لك يا زيد اوصي لك به. هل يصح ذلك يصح؟ مع انه لا يصح العقد على الحمل وحده لكن يصح الوصية به. والحمل بالبطن واللبن بالضرع وكذلك لو كان بمعدوم. فالمعدوم لا يصح بيعه. لكن يصح الوصية به
1:00:26فلو قلت اوصي لك بما ستحمل هذه الامة من العبيد. او اوصي لك مثلا بما ستحمل هذه الشجرة ابدا اي ابد اباد او ما ستحمل خلال مدة معدومة بصح بيصح وبينفع ما عندنا مشكلة. فلاحظوا اذا ان الوصية اوسع من العقود او من سائر العقود في هذه القضية
1:00:46فيصح الوصية بما لا يصح بيعه بشرط الا يكون محرما. جيد. قال فان حصل شيء من هذه الامور المعدومة مثلا فان حصل شيء فللموصى له الا حمل الامة فعليه قيمته يوم وضعه. اه كل هذه الامور التي لا يصح بيعها
1:01:09كالابق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء والمعدوم. لو اننا استطعنا ان نظفر بها لو استطعنا ان نظفر بها ونحصل عليها قال فان حصل شيء سواء شيء معدوم حصل او اذا كان حمل في بطن او كان عبد ابق وجبناه او ناقة شاردة واتينا بها. المهم اذا حصل شيء من كل هذه
1:01:32الامور فانه يذهب به للموصى له قال فللموصى له الا شيء واحد منها الا اذا كان اوصى له بحمل الامة بحمل الامة. احنا عرفنا ان الوصية تصح. زي ما ذكرنا قبل قليل. لكن
1:01:45حمل الامة بحد ذاته ما بنعطي هذا الحمل الناتج. بنعطيك قيمة هذا الحمل يوم وضعه. ليه؟ حتى لا نفرق بين هو بين امه. يعني اذا انا اوصيت لشخص قلت له يا فلان انا اوصي لك بحمل امتي. مش بامتي. لأ بس حملها بعطيك اياه
1:02:04طب عفوا طبعا حامل امته بدناش نقول منه لانه حمل الاما منه سيكون قر والحر لا يوصى به الى شخص لكن لو كان اه حمل امته من عبد تزوجها فلو كان سيد عنده امة
1:02:23سيد عنده امة وهذه الامة كانت حامل ليست منه، بل حامل كما قلنا مثلا من عبد او من جهة اخرى بحيث يكون ولدها عبدا ايضا. هذه هي الفكرة. بحيث يكون ولدها عبد ايضا. وسنعرف ان شاء الله في باب العبيد من متى يكون الحمل حر؟ يعني متى يكون اه مات
1:02:44ينتجه الامة. حر متى يكون عبد فباختصار اذا كان ما في بطنها ما في بطن هذه الامة عبد من العبيد. وانا اوصيت به قبل ان يخرج الى الدنيا. وانا اوصيت به انا سيد هذه
1:02:56اوصيت به قبل ان يخرج الى الدنيا اذا خرج الى الدنيا طبعا الوصية ابتداء صحيحا ما عنا فيها مشكلة لكن اذا خرج للدنيا ما بنعطي هذا الحمل او هذا الجنين الخارج الى الدنيا ما بنعطيه للموصى له. ليش؟ قالوا حتى لا نفرق بينه وبين امه. مسكين ما بقدر يعيش من دون امه صعبة عليه
1:03:16فالشريعة الاسلامية بتراعي هذه الامور. فما بنقول الوصية صحيحة لكن لما ينتج هذا الجنين ويخرج الى الدنيا. نعطي الموصى له قيمته. بنيجي نقيم هذا الجنين او هذا الناتج ومعه جن هو الان اصبح طفلا. نقيم هذا الطفل بالسوق ونعرف كم سعره
1:03:36وقيمته ونعطي قيمته يوم وضعه يوم ولادته للموصى له. اذا لذلك قال الا حمل الامة فلا يعطاه حتى لا يفرق بينه وبين امه وانما تعطى قيمته يوم وضعه. ثم قال وتصح بغير مال
1:03:51وهذي ايضا من الفوارق بينها وبين العقود الاخرى ان الوصية تصح بشيء لا يعتبر مالا. احنا عرفنا المال في الشريعة الاسلامية هو كل ما ينتفع كل عفوا ما يباح الانتفاع به مطلقا بلا حاجة. هذا تعريف المال
1:04:08فخرج بذلك الكلب والنجاسات فعرفنا ان هذه ليست اموال في المفهوم الشرعي فهل تصح الوصية بالكلب والنجاسات المنتفع بها؟ قالوا نعم اما الهبة فمر معنى الاشكالية فيها في المحاضرة السابقة
1:04:22انها تصح لكن ما بسموها هبة وان قلت لكم الخلاف لفظي فعليا. واما في البيو وسائر العقود الاخرى ما بصير. اه التعامل مع الكلاب كعقود ولا مع النجاسات المهم في الوصية الامر بيختلف يصح ان اوصي بكلب
1:04:40مباح النافع يعني بكلب يصح اقتناؤه هو كلب السيد والزرع والماشية. ويصح ايضا ان اوصي بالزيوت المتنجسة التي ينتفع بها. وبعموما النجاسات التي اباحت تشريع الانتفاع بها وان كانت ابتداء ليست مالا
1:04:54لكن الوصية الباب فيها واسع اكثر من غيرها من العقود وتصح بالمنفعة المفردة. يعني كما ان الوصية تكون بالاعيان فانها تكون بالمنافع. يعني ممكن اوصي لشخص بمنفعة مش بعين نعم
1:05:09فقال وتصح بمنفعة ايضا. خاصة بالمنافع المفردة. يعني المفردة عن الاعيان. يصح ان اوصلك بمنفعة منفردة عن العين الان لان لو اوصيت لك بعين انت خلاص امتلكت العين وامتلك منافعها. لكن ممكن اوصي لك بمنفعة منفردة عن العين بحيث تبقى العين ملك للورثة. وانت فقط تمتلك
1:05:29تلك المنافع يجوز هذا عند الحنابلة يجوز. فيصح ان يوصي له مثلا بخدمة العبد واجرة دار ونحوهما. فلو مثلا قال الموصي اوصي بهذه الدار ليس برقبتها بل باجرة جيرها ان تذهب الى زيد
1:05:48فزيد الان هو فعليا لا يمتلك هذه الدار. وانما يمتلك اجرة تأجيرها فقط او مثلا قال اوصي بمنافع هذا العبد الذي املكه لزيد بعد موتي فهنا زيد لا يمتلك رقبة هذا العبد العين. يمتلك المنافع واما العين فتكون ملكا للورثة. طيب
1:06:11وتصح بالمبهم كثوب اه لاحظوا احنا في الموصى له قلنا لا يصح ان يكون الموصى له مبهم. لكن الموصى به العين الموصى بها يصح ان تكون مبهمة؟ نعم. فلو قال اوصي لك يا زيد
1:06:29اه بثوب من ثيابي. ها اوصي لك يا زيد الموصى له معين بثوب من ثيابه. لان كلمة ثوب من ثيابك برضه كلمة مبهمة يعني ما شاء الله انت عندك الف ثوب في الخزانة اي واحد منهم قالوا يصح في المبهم ما عنا مشكلة في النهاية تبرع ما هي
1:06:44لو اي ثوب اعطي له بنفع لذلك قال ويعطى ما يقع عليه الاثم. كل ما يقع عليه اثم ثوب يجوز للورثة ان يقدموه لهذا الموصى له وليس له ان يشترط لا قال صم اذا اعطوك اي ثواب
1:07:00هم صدقوا معك واعطوك الوصية لان الموصي لم يحدثه قال ثوب. فلو اعطوك اقل ثوب عنده هم صدقوا معك ثم قال فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اي العرف والحقيقة اللغوية
1:07:14فايهما يغلب؟ قال غلبت الحقيقة اللغوية اكتبوا زيدوا ما لم تكن مهجورة. الان بعض الاشكاليات تحدث في الوصايا وفي الايمان وغيرها من العقود ان الموصي يطلق كلمة يقول اوصي لك بكذا
1:07:29يوصي بشيء ويكون الاسم الذي اطلقه فيه هناك عرف يحمل عليه وله حقيقة لغوية يحمل عليها. معنى العرفي يخالف الحقيقة اللغوية له الموصي اوصى بشيء. ذكر اسما من الاسماء. وسنذكر امثلة عليها. مثلا اوصى بشاه
1:07:49اوصى ببعير كلمة الشا لها معنى عرفي ولها معنى في الحقيقة اللغوية يخالف المعنى العرفي فلما يقول شخص انا اوصيت بشاه تحمل وصيته على المعنى العرفي لهذه الكلمة ولا على الحقيقة اللغوية؟ يقول الحنابلة الاصل ان يعتبر الحقيقة اللغوية. لانها الاصل
1:08:12نعتبر الحقيقة اللغوية ونقدمها على الدلالة العرفية لان الحقيقة اللغوية هي الاصل. الا اذا اصبحت الحقيقة اللغوية مهجورة واصبح العرف هو المتبادر الى الاذهان فنحمل اللفظة على معناها العرفي حينئذ. فالاصل اذا اعتبار الحقيقة اللغوية الا اذا هجرت
1:08:31اقدم المعنى العرفي او الدلالة العرفية للفظة. والان بدأ يذكر لك امثلة. قال فالشاة والبعير والثور في الحقيقة اللغوية هي اسم للذكر وللانثى من الصغير والكبير. وان كنا ربما في العرف
1:08:48كلمة البعير مثلا لاحظوا وكلمة الثور احنا بنخصها بالذكور صح لكنها في اصل اللغة وفي الحقيقة اللغوية هي تشمل الذكر والانثى والصغير والكبير من هذه البهائم فلو ادنى شخص اوصى بثور هذا يصدق على ذكر وعلى انثى
1:09:07وهذا تقديم للحقيقة اللغوية على المعنى العرفي. في العرف الثور والبعير خاص بالذكور. في الحقيقة اللغوية الثور والبعير يشمل الذكور والاناث فبالتالي ايهما يقدم لو اوصى بثور ولا ولا بعير يقدم الحقيقة اللغوية
1:09:22قال وكذلك الحصان والجمل والحمار والبغل هذه والعبد هذه الالفاظ الخمسة هذه اسم للذكور فالحصان لا يشمل الاناث اللغة وان كان في العرف بشمالها. لكننا في اللغة لا يشملها فنقدم اللغة. وكذلك الجمل خاص بالذكر خاصة في اللغة. وان كان في العرف يدخل في
1:09:46فالعبرة بماذا؟ باللغة وكذلك الحمار والبغل والعبد. ثم قال والحجر الحجر اخواني هو انثى الخيل. الحجر انثى الخيل قال والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى وليس للذكر. والفرس والرقيق اسم لهما اي للذكر والانثى وان كان الفرس في عرفنا نطلقه على الانثى. لكن في اللغة الفرس يطلق على الذكر والانثى والرقيق نفس الشيء
1:10:15على العبد وعلى الامة. والنعجة مثلا اسم للانثى من الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير منه فقط وليس للصغير والتيس اسم للذكر الكبير من المعز فهنا في كل هذه نقدم المحاقيق اللغوية التي ذكرها ولا نلتفت الى المعاني العرفية
1:10:35قال والدابة عرفا اه لاحظوا هذا المثال وركزوا فيه. والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير الان ركزوا الدابة معناها في الحقيقة اللغوية كل ما يدب على الارض من ذوات الاثنين او من ذوات الاربع او من ذوات ايه او
1:10:57او ممن ليس له رجل اصلا. كل ما يدب على الارض. هذا حقيقة لغوية. لكن هذه الحقيقة اللغوية هجرت واصبح لها حقيقة او معنى عرفي خلينا نقول ان الدواب من ذوات الاربع. هذا معناها العرف وهو المتبادل الى الذهن. فاذا قال شخص اوصيت
1:11:16لك بدابة كلمة دابة تحمل على المعنى العرفي وليس على الحقيقة اللغوية. ليش يا شيخ؟ نقول انه الحقيقة اللغوية فيها اصبحت مهجورة. ومتى هجرت الحقيقة اللغوية يتبع المعنى العرفي. لذلك قال والدابة عرفا بالتحديد
1:11:33الدابة اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير فهنا لاحظوا انه ذهب الى العرف فيها ولم يذهب الى المعنى اللغوي الحقيقي. لماذا؟ لان المعنى اللغوي الحقيقي هجر ثم قال باب الموصى اليه. هيك بنكون احبابي انتهينا من احكام الوصية بالمال
1:11:54فعندنا الوصية كما عرفتم وصية مال وتحتاج ان تعرف احكام الموصى له والموصى به والان سينتقل الى وصية تصرف. وهنا يعبرون الموصى اليه ها ما بقولوا الموصى له لأ هنا عرف الحنابلة في وصية التصرف يتكلمون عن الموصى اليه
1:12:24واما في الوصية للمال يقولون موسى له. جميل؟ فالموصى اليه هو الذي امر بان ينفذ تصرف من التصرفات بعد موت الموصي وهو قبل. احنا في النهاية مش بنلزمه. هو قبل هذا فهي يعني تشبه الوكالة المجانية وان لم تكن وكالة بالفعل
1:12:45طيب قال الشيخ مرعي تصح وصية المسلمين تصح وصية المسلم. سيبدأ عن الحديث عن وصية المسلم تصح وصية المسلم الى كل لاحظوا شروط الموصى اليه. الى كل مسلم مسلم مكلف بالغ عاقل
1:13:17رشيد اخرج السفيه عدل ولو ظاهرا او كان ولو ظاهر اي ولو كانت عضلته ظاهرة ولو كان اعمى ولو كانت امرأة ما عندنا مشكلة ولو كان رقيقا لكن الرقيق فيه شرط لكن
1:13:36كي لا يقبل الا باذن سيده. فاذا يجوز ان يكون الموصل اليه رقيق؟ اه نعم لكن لابد ناخذ اذن سيده الان اذا كانت وصية من مسلم فلابد ان يكون الموصى اليه المطلوب منه تنفيذ المهمة يحتوي على هذه الصفات مسلم مكلف رشيد عدل
1:13:55طيب اذا كانت الوصية من كافر اذا كان الموصي كافر ممكن يكون كافر في بلدك هو الذي اوصى. فالموصى اليه هل يصح ان يكون كافرا؟ نعم. لكن يصح ان يكون كافرا
1:14:08ثقة في دينه فاذا يكون مثلا نصراني له ان يوصي الى نصراني عدل في دينه بس ما بصير للنصراني يوصي لنصراني نصاب او فاسق في دينه. لأ النصراني يوصي لكافر ما عندنا مشكلة لكن حتى الكافر لما يوصي لكافر بده يكون الموصى اليه فيه العدالة. فالعدالة مشتركة بين الموصل اليه سواء كان
1:14:32مسلما او كافرا لذلك قال وتصح من كافر الى عدل في دينه طيب واما المسلم فما بنفع يجعل الموصى اليه كافرا. واما الكافر فيصح ان يوصي الى كافر بشرط ان يكون عدلا في دينه
1:14:50بسم الله الان ويعتبر وجود وهذه الصفات هذه الصفات اللي اشترطناها ان يكون اذا اوصى مسلم ان يكون الموصى اليه مسلما مكلفا رشيدا عدلا يشترط وجود هذه الصفات عند لحظة الوصية وعند لحظة الموت
1:15:09في موطنين لازم هذه الصفات الاربعة الاسلام والتكليف والرشد والعدالة تكون موجودة في ساعة الوصية لما حضرته اوصى وفي ساعة موته ايضا لازم تكون موجودة في كلا الوقتين. وللموصى اليه. الان هذا الشخص الموصى اليه
1:15:26له ان يقبل وله ان يعزل نفسه متى يشاء لانه في النهاية كما قلنا هي تشبه الوكالة المجانية. انا قبلت هذه الوصية بافعل الامور التي وكلت الي وحبيت اعزل نفسي متى شئت لي الحقية ان اعزل نفسي فانا كما قلت وكيل مجاني عن هذا المتوفى. اذا وللموصى اليه ان يقبل وله ان يعزل نفسه
1:15:49متى شاء ثم قال وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر من سفر مثلا او رشد او تاب من فسقه او ان مات زيد فعمر مكانه اذا تصح الوصية اولا معلقة. بصير احكي
1:16:09اه اذا بلغ هذا الصبي فهو موصى اليه في ان يتصرف كذا وكذا من التصرفات التي ستأتي معنا. او اذا حضر زيد من سفره فهو وصي عند موتي. او اذا رشد هذا السفيه من ابنائه فهو وصية في كذا وكذا. او اذا تاب هذا الفاسق
1:16:28من فسقه فهو وصية في كذا وكذا. فيصح اذا اه ان اعلق الوصية لشخص بحالة كماله فاقول اذا بلغ او اذا حضر او اذا رشد او اذا تاب بصير بصير. وكذلك يصح ان تقول اذا مات زيد مثلا انا اوصيت لزيد
1:16:49هو الموصى اليه لينفذ المهمات. واذا مات فهي ستنتقل الى عمرو بيسير بيسير لذلك قال او ان مات زيد فعمرو مكانه يعني انا حددت الموصى اليه نمرة واحد الموصى اليه نمرة اثنين الموصى اليه نمرة ثلاثة على الترتيب
1:17:04وتصح اذا تصح معلقة. واضح. اذا اه وصية بالتصرف تصح ان تكون معلقة واوصي الى شخص معلقا على حال معينة. اذا بلغ اذا رشد اذا جاء من سفره اذا فعل كذا يصح تعليقها عموما. وتصح
1:17:20ايضا مؤقتة بان اقول فلان الفلاني وصية على ابنائي لمدة سنة او سنتين. بعد ذلك انتهى بسير بسير وحقي هذا فتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم بعد ذلك تنتقد الوصاية الى عون بسنة ثم الى هند سنة وهكذا. جيد
1:17:39قالوا وليس للوصي ان يوصي الا ان جعل له ذلك. اه اذا انا آآ قلت الموصى اليه هو زيد الموصى اليه ليس له ان يضع وصيا اخر مكانه الا اذا كان الوصي ابتداء اذا كان الموصي ابتداء اعطاه هذه الاحقية. فاذا قلت يا زيد انت وصي على ابنائي بعد موتي
1:18:05ولك ان تجعل وصيا مكانك له الاحقية في هذه الحالة الموصى اليه ان يضع شخص اخر مكانه. اما اذا انا ما منحت هذه الاحقية فليس الموصى اليه ان يجعل شخصا مكانه. ما بدك تشتغل خلص اترك العمل واحنا بندبر حالنا
1:18:20جيد فاذا ليس للوصي يعني الموصى آآ ليس للوصي اي الموصى اليه. اكتبوا ليس للوصي يقصد هنا الموصى اليه. ليس للوصي ان يوصي ان يعني يقيم غيره مكانه. الا ان جعل له ذلك. يعني الا ان جعل الموصي
1:18:39الا ان جعل الموصي له هذه الاحقية فحينئذ يصح للوصي اللي هو الموصى اليه ان يفعل ذلك اي ان يقيم غيره مكانه ثم قال ولا نظرا للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفئا
1:18:54هذه العبارة مرت العبارة شبيهة بها في اي باب سابق بباب الوقف كنا نقول ليس للحاكم مع الناظر الخاص ان ان يتدخل في اعماله الا كما قلنا اذا الناظر الخاص فعل في الوقف افعال محرمة
1:19:09فلحاكم ان يمنعه نفس العبارة هنا ليس للحاكم نظر ولا تدخل في اعمال الوصية الخاص. اذا كان في وصي خاص انا وضعته على ابنائي مثلا بعد انت الحاكم ما اله علاقة فيه
1:19:24بشرط ان يكون كفؤا للقيام بالمهمة. فاذا كان غير كفؤ وظهر انه يفرط فلا يحسن الولاية على الابناء او لا يحسن مثلا ايفاء الديون لاصحابه او ما بعد ذلك لقى الحاكم ساعتها بتدخل لاصلاح الامور. ثم قال فصل ولا تصح الوصية
1:19:40الا في شيء معلوم. لاحظوا الان اذا انا اوصيت الى شخص اذا اوصيت لزيد او لعمرو او لهند او لسعاد. هذا الشيء الذي ساوصيه يعني التصرف الذي ساوصيه ان يفعله فيه ضوابط وشروط. سيتكلم الان عن ضوابط التصرف
1:20:00الذي تصح الوصية فيه. ما ضوابط هذا التصرف؟ قال ولا تصح الوصية الا في شيء معدوم. يعني في تصرف معلوم يملك الموصي اصلا ابتداء فعله. اما اذا انا كموصي اوصيت شخص بتصرف انا ابتداء لا املك فعله
1:20:19بالتالي كل وصيتي لا قيمة لها. طيب ثم قال اذا لابد ان يكون الشيء او التصرف الموصى به لابد يكون واحد تقول معلوم فما بنفع اقول يا زيد انت وصية بعد موتي على اشياء. طب ايش هي؟ خلص خليها على اشياء نقول لها هذا ما بنفع
1:20:44من هنا انت اعطيته تصرفات مجهولة لابد ان يكون على معلوم. اثنين لابد يملك الموصي ابتداء فينها؟ فاذا كان الموصي لا يملك فعلها ليس له الاحقية. والله يا زيد انت وصي بعد موتي على اولاد اه الجيران
1:21:03او على اولاد فلان الفلاني بنقول انت ايش علاقتك؟ انت نفسك الموصي ليس لك علاقة باولاد الجيران ولا باولاد الاجانب. فليس لك علاقة ولا تملك هذا التصرف بالتالي لا تستطيع ان توصي به الى شخص. فلابد اذا ان يكون التصرف الموصى به معلوم
1:21:21وان يكون الموصي نفسه يستطيع القيام به. حينئذ يستطيع ان يوصي به الى شخص من الاشخاص. ثم ذكر امثلة كقضاء الديون. علي ديون يقول بعد موتي وصية في يا فلان وتفريق الوصية. والله انت وصية في تفريق الوصية بعد موتي. او رد الحقوق الى اهلها. او النظر في امر غير مكلف
1:21:41انظر فيه والله ابنائي مثلا آآ المجانين او ابنائي الذين لم يبلغوا انت وصي عليهم. بعد موتي. ايضا هذا جائز قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. اه ركزوا على هاي القضية اللي استثناها
1:21:58لو انا كانسان موصي قلت للموصى اليه انت وصي في استيفاء الديون اللي هي حقي بعد موتي طيب الموصي قال للموصى اليه التصرف الذي ساوصيك فيه اوصيك انك تستوفي ديوني
1:22:25هذا المصيب الدوداني من زيد وعمرو وخالد. فقال للموصى اليه اذا متت انت استوفي ديوني من هؤلاء ارجعها لتركتي يقول الحنابلة لا تصح هذه الوصية له اذا كان لهذا الموصي
1:22:41وارثون راشدون اذا كان لهذا الموصي وارثون راشدون فانه ركزوا لماذا هذا التصرف بحد ذاته؟ لا يجوز. الايصال به. اذا هذا الموصي له وارثون راشدون بمجرد موت الموصي فان ديونه التي يريدها من هؤلاء الناس ما عادت ملك الموصي. بل اصبحت ملك لهؤلاء الوارثين الراشدين
1:23:18وهم بما انهم راشدون لا يحتاجون لشخص يكون ولي عليهم فيستطيعون بنفسهم ان ان يقبضوها وان يتصرفوا فيها هي ملكهم فبالتالي لا ينفذ الوصية للموصى اليه فيها. لكن لو كان لهذا الموصي وارثون لكنهم غير راشدين بعد كانوا اطفال صغار او
1:23:39على سفه فهنا بيستطيعوا هم بانفسهم ان يقبضوا هذه الاموال. صحيح هم يملكونها لكنهم لا يستطيعون بنفسهم استيفاءه ولا قبضها بل الامر سيوكل الى وليهم. ووليهم في هذه الحالة سيكون الموصى اليه. فاذا باختصر الموصي اذا وصى شخص
1:23:59بان يستوفي ديونه بعد موته. ديونه التي يريدها من زيد وبحر. وسعد خالد وبكر. نقول هل هذه تصح ولا لا تصح؟ هذه الوصية بحد ذاتها. نقول اذا كان الموصي له وارثون راشدون
1:24:12فهذه الوصية لا تصح. ليه؟ لان الوارث الراشد بمجرد موت الموصي امتلك هذه الديون فاصبحت من حقوقهم فلهم الاحقية هم ان يستوفوها بانفسهم. فبطلت هذه الوصية. لكن اذا كان له وارثون
1:24:29غير راشدين هذا ما عاد يشتغل اذا كان له وارثون غير راشدين في هذه الحالة الوارث غير الراشد محجور عليه وهناك شخص يقوم بالولاية على امواله وهو ذاك الموصى اليه. فيستطيع الموصى اليه ان يستوفي اه الديون التي امر باستيفائها. فاذا قضية
1:24:51الديون فيها هذا التفصيل الذي يجب ان يعلم. قال ومن وصي في شيء لم يزر وصيا في غيره. اذا انا وصيتك انك تقضي ديوني ما بتكون وصي على مثلا رد الحقوق الى اهلها
1:25:03اذا انا وصيتك مثلا في النظر في امور ابنائي لا يعني هذا انني اه وصيتك مثلا في قضاء الديون وعلى هذا ما وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وان صرف اجنبي
1:25:17به لمعين في جهته التي اوصي اليها لم يضمنها ايش يعني؟ يعني انا شخص والصيت لموصى اليه اسمه زيت ركزوا محمد وصى لزيد وقال له يا زيد اذا انا مت
1:25:44فهذا الجوال هذا الجوال آآ اعطيه هند خلص المهم مثلا احنا قلنا يجوز ان يوصي له بتوزيع وصيته فالمهم محمد مات فزيد الاصل هو المسؤول انه يمسك الجوال ويعطيه لهند الموصى اليها بهذا الجوال
1:26:07جيد الموصى اليه كان غائب عن الجوال قبل ان يأخذوا من محمد جاء شخص اجنبي والمراد بالاجنبي هنا اكتبوا الاجنبي من ليس وارثا ولا وصيا جاء شخص اجنبي عن محمد
1:26:24شخص من اصدقاؤه اخذ هذا الجوال هو بنفسه وكان عارف انه محمد موصي فيه لهند فاخذ صديق محمد هذا الجوال واعطاه لهند بدنا نقول هل يضمن هذا الصديق ولا لا يضمن
1:26:40قالوا بما انه هذا الصديق اخذ العين الموصى بها ودفعها الى الموصى له بشكل صحيح لانه خلص هو عارف ان صديق محمد كان موصي بهذا الجوال لهند بس محمد كان موكل المهمة لمين؟ محمد كان موكل المهمة لزيد انه يا زيد اوصيتك بهذا التصرف وهو توزيع وصية المالية
1:27:06وهو هذا الجوال واعطاءه لهند كما قلنا الموصى اليه كان غائب او في ظرف من الظروف ما استطاع يفعل المهمة اجا شخص اجنبي تماما هو بنفسه اخذ هذا الجوال وهو يعلم ان محمد اوصى به
1:27:19هند قام هو نفسه باعطائه لهند اه اذا صرف اجنبي الموصى به لمعين معين عنا هو هند في المثال في جهته يعني اعطاه بالاتجاه الصحيح في هذه الحالة لا يكون ضامنا هذا الاجنبي لانه خلص في النهاية حصل المقصود ووصلت العين الى ذاك المعين. اما اذا كان محمد
1:27:44قال لزيد آآ يا زيد ثلث التركة بين يديك انت وصي فيها وزعها على الفقراء. اه ما حدد له شخص معين اسمه هند ولا فؤاد لأ. قال له يا زيد انت وصي
1:28:00على ثلث التركة وزعها على الفقراء. في هاي الحالة لو ان شخصا اجنبي جاء فاخذ هو هذا الثلث ووزعه بنفسه على الفقراء يعتبر ضامنا. ليش يا شيخ طب ما هو وزعها على نفس الجهة بنقول لأ
1:28:17ليس لهذا الاجنبي ان يوزع باختياره ويختار الفقراء هو احنا سامحناه في الحالة الاولى ومشينا له اياها لانه كان محمد موصي لزيد لشخص معين فخلاص العين وصلت للشخص المعين. اما في هاي الحالة الثانية اذا كان محمد موصي لزيد ليس لشخص معين. بل لجهة من الجهات
1:28:39المساكين طلبة العلم فهنا ليس لاي شخص اجنبي احقية في ان يأخذ هذه الثلث ويصرفه على من يهواهم من الفقراء وطلبة العلم والمساكن ليس هو احقية الاختيار. فاذا تصرف يصبح ضامنا لما تصرف به. وعليه ان يرجعه باي طريقة من الطرق للموصى
1:28:59اليه الحقيقي الموصل اليه الحقيقي هو الذي يقوم باختيار الفقراء او المساكين او طلبة العلم ان هو الموكل والمفوض في ذلك. لذلك قال وان صرف اجنبي الاجنبي كما قلنا ليس وارثا للوصي للموصي عفوا ليس وارثا للموصي وليس الموصى اليه. شخص اجنبي عن كل الموضوع
1:29:18اذا صرف الموصى به لمعين في جهته اي الموصى به لمعين اعطاه لهذا المعين لم يضمن. خلص. لكن اذا كان الموصى به ليس لمعين بل كان الموصى به لجهة من الجهات. كالفقراء والمساكين وطلبة العلم. فجاء الاجنبي فتصرف به حتى لو
1:29:38ولهذه الجهة سيضمن لانه ليس له هذه الاحقية. ثم قال وان قال له ضع ثلث مالي حيث شئت لو قال الوصي للموصى اليه ايضا هذه جمل علينا ان نحللها سريعا
1:29:52لو قال الوصي للموصى اليه. ايش قال له قال له ضع ثلث مالي حيث شئت. انا هذه ثلث مالي انا اعطيك تفويض تضعه حيث شئت بعد موتي. او اعطه لمن شئت بعد موته. او تصدق به على من شئت بعد موتي
1:30:07لم يجز للموصى اليه ها لم يجز له ان يأخذه لنفسه ولا يدفعه الى اقاربه الوارثين يروح والله هذا الموصى اليه معطي هذا المال لوالده. واللي معطيه لابناؤه ما بنفع
1:30:22لا تأخذ ايها الموصى اليه ولا تدفعه الى اقاربك الوارثين ولا يدفعه ايضا الى ورثة الموصي لانه لو كان هو يريد ان يعطيه لورثته هذا الموسم ابتداء لخلاص ما احتاج الى
1:30:37الموصى اليه. لكن هذه العبارة في العرف تدل على ان الموصي لا يريد ان يدفع المال الى ورثته. يريد ان يدفعه الى اجانب عنه التالي ليس للموصل اليه لا ان يأخذ هو بنفسه ولا ان يدفعه الى اقاربه الوارثين ولا الى ورثة الموصي ايضا. يعني لا يدفع لا الى اقاربه
1:30:57الذين يرثون منه ولا الى ورثة الموصي هؤلاء الثلاث جنبهم تماما وادفعه الى غيرهم. طبعا سامحوني احبابي وان يحتاج الى ان اقف كثيرا بشيء من الاتعاب يعني الحقني عافاني الله واياكم
1:31:14ولا الجلوس متعب جدا لي الحمد لله على كل حال ثم قال ومن مات ببرية ونحوها هذه المسألة الاخيرة من شخص وجد ميتا في برية في صحراء ولا يوجد حاكم مسلم في تلك المنطقة
1:31:31ولا يوجد شخص موسى اليه بحيث يقوم بتجهيز هذا الميت بان مثلا اذا كان هناك شخص موصى اليه في تجهيز الميت وتكفينه والنظر في امواله ومصالحه وخلص الامر للموصى اليه. لكن شخص مات ببرية
1:31:47ولا يوجد فيها حاكم ولم يوجد الوصي عليه. ما عرفنا انه هل هناك له وصي ولا ما لهوش وصي او ما كان فيه اصلا. يعني ياما انه ما في اصلا. او احنا ما عرفنا من هو هذا الشخص
1:32:01شخص مات ببرية لا يوجد فيها حاكم حتى يرفع الامر اليه ولا يوجد وصي مسئول عن هذا الميت. فهنا لكل مسلم وجد هذا الميت في هذه البرية لكل مسلم ان يأخذ تركته التي وجدها عنده
1:32:18اي مسلم كلمة مسلم اخرجت الكافر اي مسلم له ان يأخذ تركته مش لنفسه لا يأخذ تركته يعني يحافظ عليها حتى يبحث عن اه ورثته. عن ورثة هؤلاء هذا الميت. ليعطيها لهم. اذا لكل
1:32:34مسلم اخذ هذه التركة على هيئة الوديعة. ويبيع ما يراه ويحق لهذا المسلم ان يتخذ قرار البيع لما يراه يحتاج الى بيع كان مثلا من الطعام الذي يسرع اليه الفساد
1:32:48فانا مثلا مثلا وجدت شخص ميت في برية. ولا هذه المنطقة لا فيها حاكم مسلم ولا نعرف وصية مسؤولا عن هذا الميت هنيئا اخذ تركته التي وجدتها حوله. مثلا كان حواليه جرار ذهب
1:33:04باخذها لكن ما باخذها الي لا باخذها حتى احفظها لاوصلها الى مستحقيها واذا وجدت شيء من هذه التركة التي حول الميت وجدت شيء يسرع اليه الفساد كان مثلا فيه اطعمة فلي انا بحد ذاتي ان اتخذ قرار
1:33:19للبيع ولا يعتبر هذا بيع فضولي لا هذا بيع لمصالح هذا الميت او لصالح تركة هذا الميت. فيحق لي ان اختار قرار البيع وان ابيع ما يحتاج الى ذلك. كالاطعمة التي يسرع اليها الفساد. اذا فلكل مسلم ان يأخذ هذه التركة ليحافظ عليها
1:33:40وله ان يبيع ما يراه يحتاج الى بيع ويجهز هذا الميت يعني يجهز كفنه وتغسيله وكل شيء وحانوته هذا الميت من هذه التركة التي وجدها. ان كانت يعني ان كان هناك تركة. والا طيب اذا انا وجدت هذا
1:34:00مسكين في البرية لا في تركه ولا في اشي يا شيخ وهذا الغالب والا جهزه من عنده. اذا لقيته ما عنده تركة ما بتقول والله معهوش تركة خلص راح ادفنه من دون كفن. لأ. انت مسؤول امام الله ان تكفنه من
1:34:14ما لك ولك الرجوع بما غنمته ترجع بما غنمته على ورثته ان ظفرت بهم في يوم من الايام اذا نويت الرجوع. واما اذا كنت كفنته من عندك مجانا لوجه الله خلص ما
1:34:29جعل ورثته. فمتى يحق لك الرجوع الى ورثته في تجهيزه؟ اذا جهزت من عندك وكنت نويت الرجوع عليهم ان ظفرت بهم. واما اذا لم تنوي الرجوع اليهم وقررت ابتداء ان تكفنوا مجانا فليس لك الرجوع
1:34:44وهذا نهاية حديثنا في باب الوصية وهو نهاية حديثنا في ابواب المعاملات عموما ان شاء الله في المحاضرة القادمة احبابي الكرام ساعرفكم كيف تعامل مع كتاب الفرائض وكتاب العتق حتى ان شاء الله نكون انتهينا من القسم الاكبر من هذا الكتاب المبارك وبقي علينا كتاب الانكحة والجنايات والحدود والاقضية. اسأل الله ان يعيننا على
1:35:07تفقهه في الدين وعلى الصبر على هذا الطريق الطويل. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.