دليل الطالب(94) / باب الهبة - إبراهيم رفيق
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
0:25احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب من المطالب مع الامام مرعي بن يوسف
0:47ترمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن آآ مسائل الوقف واليوم موعدنا باذن الله مع العقد قبل الاخير دعونا نقول من عقود المعاملات الا وهو الهبة
1:06والهبة احبابي الكرام اظن يعني كمفهوم عام ومعالم عامة واضحة لديكم لكننا نتحدث عنها بالمفهوم الفقهي وبالاحكام الفقهية التي ربما تختلف فيها المذاهب او في تقريرها قبل ان نعرف اين موقع عقد الهبة من خارطة
1:24العقود والمعاملات عموما دعونا نعرف مفهومها. لان معرفة المفهوم هو الذي يجعلك تحكم عليها والقاعدة المعروفة في علم المنطق الحكم عن الشيء فرع عن تصوره فحتى تعرف هذا العقد آآ هل اصنفه من عقود المعاوضات او الارفاق او التوثيق او التبرعات يجب ان اعرف
1:44مفهومهم وصورته بعد ذلك استطيع ان احكم عليه. فنقول الهبة احبابي الكرام كما عرفها الشيخ مرعي رحمة الله عليه قال وهي التبرع بالمال في حال الحياة الشيخ مرعي اختصر التعريف جدا وانتقد على ذلك. يعني انتقده ابن عوض وغيرهم لكنني في الحقيقة ارى تعريف الشيخ مرعي آآ يعطينا صورة كافية
2:07عن طبيعة عقد الهبة يعني بعض الذين يعرفون يطالبون بذكر كل الشروط والتفاصيل الاساسية في التعريف. وانا في الحقيقة احيانا ارى ان التعريف مختصر اثبت في الذهن من التعريف المطول وان كان التعريف المطول قد يكون اشمل واثبت وادق لكن بعض التعاريف المختصرة
2:29كي تعطي تصورا عاما عن طبيعة العقد تكون اسهل واسلس للطالب واقرب الى ذهنه. ولذلك انا يعني اعتبر كلام الشيخ مرعي مقبول حقيقة عموما ويعطينا تصور كافي عن طبيعة العقد بعد ذلك ان شاء الله نعرف تفاصيله من خلال الشروط والاحكام الاتية
2:46ولاحظوا اذا انه قال الهبة تبرع فاخذ التبرع جنسا في التعريف كما يقود المناطق. اخذ لفظة التبرع جنسا في التعريف وهذا سيكشف لكم عن طبيعة هذا العقد يعني خلص من قرأ تعريف الهبة بانها تبرع بالمال اظنه سينكشف له اين يتم تصنيف الهبة ضمن
3:06خارطة العقود. اذا الهبة هي من عقود التبرعات العقود عندنا معاوضات ارفاق توثيق تبرع. الهبة تصنف من عقود التبرعات. فهي عقد وسنعرف ان الحنابلة يقولون ان لها عقد وهي تحتاج الى ايجاب وقبول فاحتياجها الى ايجاب وقبول يدل على انها عقد. لكن من اي العقود هي؟ من عقود التبرعات لانك تقدم شيئا
3:31ولا تنتظروا مقابلا تقدموا شيئا ولا تنتظروا مقابلا. اذا قال هي التبرع بالمال وكلمة المال تشمل الاعيان والمنافع. اكتبوا المال هنا تشمل الاعيان وتشمل المنافع فيمكن ان اهب مثل اه بهذا الجوال لصديقي. ويمكن ان اهب منفعة. ان اهب منفعة المرور اه عبر سطح منزلي او المرور اه
3:58عبر مزرعتي لشخص من الاشخاص. فالهبة اذا اما هبة اعيان واما هبة منافع. والمال هنا هو المال الذي يعتبر مالا في وهو المال الذي عرفناه في البيوع وفي كل المعاملات. وكل ما ينتفع به انتفاعا او كل ما يباح الانتفاع به انتفاعا مطلقا بلا حاجة
4:18كل ما يباح الانتفاع به الانتفاعا مطلقا بلا حاجة. طبعا هل هناك استثناء مثلا آآ الكلب الذي يقتنى او بالنجاسات التي ينتفع بها مثل ما دبغ آآ من جلود الميتة وكان من حيوانا طاهر حال الحياة وجاز استعماله في
4:38يابسات. هل هذا تجوز هبته ام لا تجوز هبته؟ اه في الحقيقة هي لعلي اذكرها في وقت لاحق لكن الاصل العام الاصل العام عند الحنابلة ان المال الذي يجوز هبته هو المال
4:50الذي يجوز بيعه هل هناك امور تستثنى؟ يعني هل هناك امور يجوز هيبتها مع انها لا يجوز بيعها مثل الكلب الذي يجوز اقتناؤه والنجاسات التي يباح الدفاع بها هذه مسألة خلافية داخل دائرة المذهب لكنها خلوها استثنائية ولا نعتبرها اصل والاصل العام كما قلت لكم ان المال
5:12الذي يجوز بيعه هو الذي يجوز هيبته وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. هذا هو الاصل العام. اذا الهبة هي التبرع بالمال. لكن في حال الحياة. هذا القيد في
5:22هذه الحياة في الحقيقة هو القيد المفصلي لانه الذي يفرق لنا بين الهبة وبين الوصية. ليه؟ لان الوصية هي ايضا تبرع بالمال. فالموصي يتبرع بما لكنه تبرع مضاف الى ما بعد الموت. تبرع ليس في حال الحياة بل تبرع مضاف الى ما بعد الموت. فانا عندما اوصي بهذا الجوال
5:42يا صديقي ما معنى انني اوصي؟ يعني انا اتبرع له بهذا الجوال لكنني لا اتبرع له به في حال حياتي. اتبرع له به بعد موتي هذا هو الفرق الاساس بين الهبة والوصية. فالهبة تبرع بالمال لكنه في اثناء الحياة. والوصية هي تبرع بالمال. لكنها مضافة الى ما
6:02بعد الموت ولذلك ركز الشيخ مرعي على هذا القيد بالتحديد حتى يفرق لك بين الهبة وبين الوصية. هكذا اذا عرفنا عموما ما مفهوم الهبة قال ما حكمها؟ قال وهي مستحبة لانها خير
6:17والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا فالهبة ومن اسمائها الهدية ايضا وان كان البعض ان يفرق بينهما بفروق لغوية دقيقة لا تهمنا هنا. النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها لانها تزرع المحبة والمودة بين الناس فقال تهادوا تحابوا. فاذا هي مستحبة شرعا
6:36طيب كيف تنعقد؟ الان الهبة احبابي تحتاج الى ايجاب والى قبول يحتاج الى ايجاب والى قبول ومثلها مثل سائر العقود الايجاب والقبول قد يكون بالصيغة القولية وقد يكون بالصورة الفعلية
6:49مثلها مثل سائر العقود عندنا في المذهب. تنعقد كما قال لك بكل قول او فعل يدل عليها. فيمكن ان اقول لشخص وهبتك الجوال وهو يقول لي قبلت ويمكن ان من دون ان اتلفظ
7:05من سياق القرائن اعطيه هذا الجوال وابتسم في وجهه وهو يأخذه مني وسياق القرائن يدل على انني قصدت الهبة وهو فهم ذلك واخذه من دون ان يتلفظ قبول جائز جائز ما عندنا مشكلة. جيد
7:19فاذا اه قال تنعقد بكل قول او فعل يدل عليها. طيب. اي على هذا العقد ثم قال وشروطها ثمانية. انا يعني ساسرع لان في الحقيقة اظن الامور اصبحت واضحة. لا يحتاج احيانا الى تكرار ما تم توضيحه خلال ربما ثلاثين او عشرين درس
7:37عشناها في باب المعاملات شروطها ثمانية حتى تكون صحيحة اولا كونها من جائز التصرف يعني الواهب وليس الموهوب له. ركزوا هنا لما قال كونها من جائزة تصرف اي ان يكون الواهب جائز التصرف. اما الموهوب له الموهوب له فيمكن ان يوهب صغير
7:56او مجنون او سفيه بل حتى العبد. وسنعرف ان شاء الله انه اذا وهب لصغير او مجنون او سفيه ان الذي يقبل عنهم ويقبض هو ولي لكن في النهاية تصح لهم. لكن وليهم هو الذي يقبل عنهم ويقبض عنهم. وتكون في رعايته الى ان يكبر الصغير ويستيقظ
8:16مجنون ويفك الحجر عن السفيه جيد آآ فالقول كونها من جائزة تصرف اي من طرف الواهب. فلا يجوز ان يكون الواهب غير جائز التصرف. فاذا لا الجائزة التصرف عرفنا هو البالغ العاقل آآ الحر الرشيد
8:34فبالتالي يقول الحنابلة لا تصح الهبة من الصغير ولا تصح الهبة من المجنون ولا تصح الهبة من السفيه ولا تصح الهبة من العبد. لكن بالنسبة للصغير والمجنون والسفيه هؤلاء لا تصح هيبتهم ولو اذن لهم وليهم. لماذا
8:53لان الهبة منهم تصرف لا حظ فيه لهم. لاحظ دنيوي. ووليهم لا يجوز له ان ان يأذن لهم في تصرف من التصرفات الا في التصرفات التي تعود لهم بالنفع النفع المادي
9:09احنا لماذا وضعنا ولي للصغير والمجنون والسفيه؟ اليس لينظر في اموالهم بما يعود لصالحهم؟ فالولي ليس له ان يأذن للصغير ولا للمجنون ولا للسفيه بالتبرع الرعاة والهبة من عقود التبرعات لان هذا يعني بالمفهوم المادي اضرار محض بهم. فليس للولي ان يأذن لهم اصلا في ذلك
9:29اما العبد وهو الرابع اه العبد كما قلنا الاصل ان هبته لا تجوز لان العبد اصلا لا يملي فهو عندما يهب شيئا وانما يهب من مهل سيده. لكن يقولون لو ان
9:39سيده اذن له في الهبة جاس فالعبد نستثنيه ونقول لو اذن له سيده في الهبة جاز واما اذا لم يأذن له فحاله حال الصغير والسفيه والمجنون. اذا هذا اول شرط
9:53كونها من جائز التصرف اكتبوا اي ان يكون الواهب وليس الموهوب له ان يكون الواهب جائز التصرف. اثنين وكونه مختارا غير هازل. الذي يهب يكون مختار وليس مكرها على الهبة
10:08ويكون غير هازل يعني جاد انه احيانا احبابي الكرام ممكن الشخص يكره على الهبة. او ان يكون اه هازل يمزح مع صديقه. يقول خلاص يا عمي خد هذه السيارة مقدمة يعني حتى في لغتنا العامية
10:21يعني كثير ما بنستعمل كلمة اه خلص خذ هذا مقدم. لك مثلا شخص يقول لك ما شاء الله ايش هذا الجوال؟ بتقول له مقدم. الان انت في الحقيقة لما كنت مقدم انت يعني من باب الادب والاخلاق ولا تقصد حقيقة الهبة. صح؟ هاي كتير بنحكيها في عرفنا خلص
10:36هذا مقدم لكننا لا نقصد فهو نوع من انواع الهزل خلينا نسمي او عدم الجدية لكن المراد به الاخلاق والمروءات. فهذا لا تنعقد به الهبة. لابد اذا ان يكون الواهب مختارا لما للهبة جادا بها غير هازل. الشرط الثالث كون الموهوب
10:53يعني الشيء الموهوب سواء كان عين او منفعة. كما قلنا يصح بيعه. وهذا ما ذكرته في بداية المجلس. القاعدة العامة ان كل ما يصح بيعه من ما يباح نفعه ما يباح نفعه مطلقا بلا حاجة. كل ما يصح بيعه اي ما يعتبر مالا يصح بيعه تصح هبته. وما
11:13لا يصح بيعه لا تصح هيبته. لكن وقع خلاف في الكلب الذي يقتنى. الذي يجوز اقتناؤه وهو كلب الصيد والحرث كلب الصيد والحرث والماشية وكذلك النجاسات التي يباح الانتفاع بها مثل الدهن النجس. للاستصباح به وكذلك كما قلنا جلود الميتة التي اخذت من حيوانا طاهر اذا استعملت اليابسات
11:37فهل هذه يجوز هبتها؟ هسه الاصل على القاعدة العامة انها لا تجوز ثباتها لانها ايش؟ لانها لا يصح بيعها لكن في الحقيقة الحجاوي رحمة الله عليه في زاد المستقنع وكذلك في الاقناع. ذهب الى رأي طائفة من الحنابلة ان هذه الامور يجوز هيبتها
11:54استثناء مع انه آآ لا يجوز بيعها. والشيخ منصور الباغوتي علق على كلام الحجاوي في الاقناع وكذلك حتى في الشيخ اظنه الشيخ منصور البوتي في الدقائق وللنهى علق على هذا الكلام فايش قال؟ قال الكلب الذي يقتنى وآآ النجاسات التي يباح الانتفاع بها
12:14يجوز ان تتناقلها الايدي. فلو انا عندي كلب صيد هل يجوز اعطيه لشخص اخر؟ يجوز واذا عندي كلب زرع هل يجوز اعطيه لصاحب زرع اخر؟ يجوز واذا كان عندي نجاسة ينتفع بها هل يجوز اعطيها لشخص اخر مجانا؟ يجوز لكن
12:32ان يقول الشيخ منصور البهوتي في يعني كأنه يقرر المعتمد في المذهب. ان هذه النجاسات التي ينتفع بها والكلب الذي يجوز اقتناؤه اه تناقله بين الايدي لا نسميه هبة حقيقة. وانما مجرد تناقل بين الايدي. فاذا الحنابلة يقررون جواز تداول هذا الكلب الذي يقتل
12:52ما بين الايدي. فانا عندي كلب صيد اعطيك اياه. وكذلك النجاسات التي يباح الانتفاع بها يقررون جواز وصحة تداولها بين الايدي. لكن هذا التداول ايسمونه هبة. ليش؟ قالوا لان الهبة مختصة بما يجوز بيعه. وهذه لا يجوز بيعها فيجوز تداولها لكن لا نسميه هبة
13:12في الحقيقة صار الخلاف لفظي. صار الخلاف في النهاية لفظي. يعني اذا انا اعطيتك كلب الصيد حقي واعطيتك اياه واصبح انت تنتفع به وانت اعطيته لشخص اخر وتناقلته الايدي. وفي الحقيقة فيه هبة. يعني ربما لا نسميه هبة لفظا لكن في الواقع العملي يسمى
13:29فاذا كان الشيخ منصور الباودي يقرر جواز تناقل هذه الامور بين الايدي لكنه يقول ولا يسمى هبة فنقول خلاص لو لو لم تسميه هبة كلفظ هو في الواقع العملي شكل من اشكال الهبة. فلعل اذا الرأي الحجاوي في الاقناع آآ الروض
13:48مقنع اكثر في ان هذه الامور يصح هبتها وان كان لا يصح بيعها والله تعالى اعلم اذا عرفنا هذه المسألة والاستثناء فيها. الشرط الرابع قال وكون الموهوب له يصح تملكه
14:03هاد الشرط الرابع من شروط صحة الهبة ان يكون الشخص الاخر الموهوب له الطرف الاخر ممن يصح تملكه. الان انتبهوا هنا. الشيخ ابن عوض رحمة الله عليه وهو امام فاضل. في الحقيقة يعني خلوني اقول سهى في شرح
14:18لهذا الشرط سهو واضح ولا يصح كلامه ابدا الشيخ ابن عوض ماذا قال؟ يقول وكون الموهوب لو يصح تملكه فيقول ابن عوض فلا تصح الهبة لصغير ومجنون وقن وهذا الكلام ليس بصحيح
14:33يعني بعد قليل سيذكر الشيخ مرعي نفسه ان الهبة للصغير والمجنون والسفيه يقبلها وليهم فكيف لا تصح الهبة للهبة للصغير المجنونة والعبد في الحقيقة كلام الشيخ ابن عوض هنا في شرحه لدليل الطالب ليس بصحيح ولعله سهو منه. غفر الله لنا وله. لا يقبل الكلام هذا. والصحيح ان قوله وكون الموهوب له
14:55يصح تملكه اخرج بهذا القيد من لا يصح تملكهم من الذين ذكرهم في كتاب الوقف تذكروا في الشرط الرابع من شروط الوقف او الخامس يعني ربما نزيد. لما قال وان يكون الوقوف عليه يصح تملكه. ذكر ان الذين لا يصح تملكهم مثل الملائكة
15:12والجن والبهائم والاموات والحمل استقلالا. قال هؤلاء لا يصح تملكهم. وهؤلاء هم المقصودون هنا ما في قوله وكون الموهوب لا يصح تملكه. فالمراد بكون الموهوب له يصح تملكه ان الذي لا يصح ان يكون فيه تملك اصلا. من لا يصح
15:32له تملك اصلا ويقصد بهم الملائكة والجن والاموات وآآ البهائم والحمل هؤلاء لا تصح الهبة لهم. فلو قال شخص هذا الجوال هبة لملك من الملائكة او لجن من او شيطان من الشياطين او لهذا الجوال هبه لبقرة
15:51او لخيل او اهبه لفلان الميت او اهبه للحمل الذي في بطن هذه المرأة لا تصح هذه الهبة. لان هؤلاء لا يصح تملكهم اما الصغير والمجنون والسفيه فتصح الهبة لهم لكن الذي يقبل هو وليهم وهو الذي يقبض
16:08فانتبهوا حتى لا يعني تقعوا في خطأ مع الشيخ ابن عوض في شرحه فهو لم يشرحها بصورة صحيحة طيب الشرط اه الخامس اه وكونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه. يعني الشرط الخامس ان الطرف الموهوب له
16:29عليه ان يقبل وهذا ذكرته لكم اصلا ان الهبة في نهاية عقد تحتاج الى ايجاب وقبول فهو جعل القبول كانه شرط من الشروط وانا في الحقيقة يعني قد اعترض على هذا الكلام هو لا يحتاج ان يذكره الى ضمن الشروط بل هو في الحقيقة من اركان الهبة. بما ان الهبة
16:46عقد من العقود من اركانها الصيغة والصيغة تحتاج الى ايجاب وقبول فالقبول ليس شرط من شروطها بل هو ركن من اركانها تبعا للايجاب. لكن هكذا فعل الشيخ مرعي وانا اشرح كلامه لكنني يعني
17:00قد ما اجده يحتاج الى اعادة نظر هي من اركانها الايجاب والقبول وهي الصيغة. فلا يجعل شرطا من الشروط لكن هو هكذا فعل. قال وقوله يقبل اي لابد للموهوب له ان يقبل. يقبل اما بالقول نفسه كما قلت لكم او بالفعل
17:18اما يقول قبلت الهبة او يقبضها مثلا قبضا يدل على انه قبل. فاذا كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. الان احبابي ربما هي مسألة لم تذكر في كتاب البيع
17:37الان الايجاب والقبول سواء في عقد البيع او في سائر العقود التي تحتاج اجابة وقبول عموما في الجملة عموما في الجملة يعني ليس كل العقود لكن عموما في الجملة الايجاب والقبول يكون في مجلس العقد يكون
17:55بمجلس العقد جيد فيقولون اذا صدر الايجاب وتأخر القبول تأخرا يعني يقطع العقد فان هذا العقد لا يقبل ويحتاج الى اعادته مرة اخرى. مثل ماذا يقطع القبول عن الايجاب؟ قالوا اذا قطع
18:17بسكوت طويل او كلام اجنبي كلام اجنبي عن العقد يعني سواء هذا كما قلت لكم في جملة العقود تستثنى طبعا بعض العقود مثل الوكالة فيصح ان يكون القبول متراخيا حتى ولو كان بعد المجلس لا يهم لكن عموما عقود البيوع والمعاوضات و
18:39عقود الهبات ايضا تحتاج الى ان يكون القبول يعني مع الايجاب في نفس المجلس بنفس المجلس. فاذا انفصل القبول عن الايجاب بسكوت طويل. يعني قلت لشخص وهبتك هذا الهاتف سكت سكت سكت سكت وبعد نصف ساعة قال قبلت بنقول لا
18:59بطل العقد وعليكم ان تعيدوا مرة اخرى لان هناك انفصال بسكوت طويل بين القبول والايجاب. وهذا ايضا في البيع. وكما قلت لكم في جملة عقود المعاوضات آآ وكذلك لو كان الانفصال بكلام اجنبي عن العقد. يعني لو قلت له وهبتك هذا الجوال او بعتك هذا الجوال هو لم يقبل بعد ودخلنا في
19:20نقاشات سياسية وتكلمنا عن احوال المسلمين في العراق والشامي وفي مصر واليمن. ثم بعد ان انتهينا عدنا الى اليه. فقال الموهوب له قبلت. من قلنا ما بينفع من هنا القبول انفصل عن الايجاب كلام اجنبي. فمتى انفصل القبول عن الايجاب بسكوت طويل او بكلام اجنبي بطل العقد سواء في البيع او
19:41في الهبة او في جملة عقود المعاوضات. لا يصح. لا يصح. هناك بعض العقود تقبل التأخير؟ نعم. لكن عموما ركزوا لي على البيع هبة لا يصح الانفصال بين القبول والايجاب بسكوت طويل ولا بكلام اجنبي عن العقد. لذلك قال اه وكونه يقبل
20:01قالوا ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا والذي يقطع البيع عرفا هو ما ذكرته لكم سكوت طويلا او كلام اجنبي وكان هذا كله شرط واحد
20:18لاحظوا يعني كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع آآ البيع عرفا. ربما يقول قائل اذا يا شيخ هو لم يجعل القبول شرط من الشروط. لا هو قصد ان القبول ان يكون متصلا بالايجاب بحيث لا يقطع
20:37بما يقطع البيع عرفا هذا هو الشرط. فبالتالي لا معنى او لا داعي لاعتراضك على الشيخ مرعي اقحامه قضية القبول ضمن الشروط. وانت يعني غيرها قبل لقد اعترضت وقلت الاصل ان القبول مع الاركان وليس مع الشروط. فيمكن في الحقيقة ان انتقد في هذه القضية ويقال لا بل الشيخ مرعي لم يقصد
20:57ان يذكر القبول كشرط من الشروط بل قصد القبول بهذه الصفة. يعني انه يريد ان يجعل القبول من شروطه ان يكون متصلا بالايجاب فلا يقطع بما بما يقطع البيع عرفا. يقصد هذه الصورة النهائية وهذا
21:15قصد ان يجعله شرطا وليس نفس القبول. اقول ممكن ممكن هذا الامر ممكن وهكذا يعني يمكن ان نصحح كلام الشيخ مرعي ونقبله. المهم قال والشرط السادس وكون الهبة منجزة. الهبة ايضا مثل مثل الوقف مثل مثل البيع. لا تصح معلقة. وهبتك ان جاء رمضان او ان جاء فلان
21:35لابد تكون منجزة لان التمليك في العادة عند الحنابلة هذه قاعدة عندهم اذا ملكت شيء التمليك يجب ان يكون منجزا ولا يصح التمليك معلقا فالبيت فيه تمليك الوقف فيه تمليك الهبة فيها تمليك عقود التمليك لا تصح معلقة بخلاف مثلا عقود الضمان والكفالات والتوثيق عموما
21:55عرفنا انه يصح ان تكون معلقة لانها اساسا ليست عقود تمليك وانما هي عقود توثيق. جيد. اه الشرط السابع قال وكونها غير مؤقتة وكونها غير مؤقتة لا تصح الهبة مؤقتة لانها تمليك ابدي مثلها
22:14مثل البيع الهبة تمليك ابدي مثلها مثل البيع. فلا تصح ان تكون مؤقتة فاقول مثلا وهبتك هذا الجوال شهرا. او وهبتك هذا الجوال سنة. نقول هذا لا يصلح طيب لكن لاحظوا هذا الاستدراك. لو وقتت بعمر احدهما. الان هناك نوع من الهبة اسمه في الشريعة الاسلامية. وهذا كان يفعله الجاهليون طبعا
22:38لكن صححته الشريعة الاسلامية في صور محددة. هناك ما يسمى العمرة الذين اقوم افضل العمرة ويسمى ايضا الركبة العونة والركبة هذه صيغة من صيغ كما قلت لكم الهبات كان يفعلها الجاهليون
22:59ولها صور الصورة التي صححها الاسلام ان يقول طبعا هذه صورة منصور التوقيت ها صورة منصور توقيت الهبة لكن انظروا كيف صححها الاسلام. العمرة ان يقول الواهب للموهوب له هذا الجوال
23:18وهبتك اياه مدة عمرك او مدة عمري جيد هذا الجوال وهبتك اياه مدة عمرك. لذلك سميت عمرة لانها تعلق بالعمر وقتها بالعمر. هذا الجوال وهبتك اياه مدة عمرك او وهبتك اياه مدة عمري وسكت
23:40الان هل هذا التوقيت يصح ولا لا يصح في الحقيقة المذهب عندنا يقولون هذه الهبة جائزة بهذا التوقيت لكن يلغى التوقيت ولا يجعل له اثر يعني لما قال له هذا الجوال لك مدة عمرك
23:58طب اذا مات الموهوب له ماذا يحدث به؟ يذهب لورثته ولا يعود الى الواهب. وكذلك لو قال له هذا الجوال اهبه لك مدة عمري. طب يعني اذا مات الواهب ماذا
24:08يحدث هل سيعود الجوال لورثة الوهب؟ كلا. سيبقى للموهوب له ولورثته. ففي الحقيقة العمرة يعني صححها الاسلام كان يفعلها الجاهليون الجاهلون كانوا يفعلونها ويريدون بها التوقيت انه يقول هي لك عمرك او عمري. ثم بعد ان يموت احدهما تعود للواهب. الاسلام صححها قال ما عنا مشكلة لو قلتم بهذا اللفظ لكن لا عبرة
24:33بالتوقيت لا عبرة بالتوقيت. فكانها يعني كأن هذا التوقيت وجودك عدمه. لذلك ايش قال الشيخ مرعي قال لو وقتت بعمر احدهما اكتب فوقها وهذه هي العمرة بان يقول الواهب وهبتك هذا الجوال مدة عمرك او مدة عمري. ماذا يحدث؟ هل نبطلها؟ لانها مؤقتة؟ قال لا
24:54المهم عندنا بمشيها لكن ايش يقول؟ يقول لزمت مؤبدة ولغى التوقيت هذا الذي يحدث فعليا انها لزمت وصحت وان كان مؤقتا نقول هي لازمة لكن نلغي هذا التوقيت ولا عبرة بقوله مدة عمرك او
25:11مدة عمري فهي خلاص اصبحت لي الموهوب له. واذا مات الموهوب له تنتقل لورثته من بعده. ولا نلتفت الى هذا التوقيت فكان وجوده كعدمه. جميل طيب هذا اذا هو الشرط السابع انها لا لابد ان تكون غير مؤقتة. لابد ان تكون غير مؤقتة. ولو فاذا قال
25:31هذا سنة او شهرا لا تصح اصلا لا تصح كل الهبة لكن لو قال وهبتك اياه مدة عمرك او مدة عمري تصح لكن نلغي التوقيت. هذا الفرق اه لو وقتها ابتداء بصيغة هذا الجوال وهبتك اياه سنة
25:49او خمسة اشهر لا نقول كل هذه التوقيتات تبطل الهبة اساسا. لكن هناك لفظة او لفظات الفاظ محدودة وهي صيغة العمرة والركبة بان قال او وهبتك هذا الجوال عمرك او عمري هذه نصححها لا نبطل عقد الهبة لكن نلغي التوقيت فقط نلغي التوقيت فقط فهذا وجه الاستدراك
26:09هذا وجاء الاستدراك فقال لكن لو لو وقتت بعمر احدهما لزمت وصحت ولغى التوقيت. الشرط الثامن والاخير انه وقع شروطها ثمانية. الشرط الثامن والاخير لصحة الهبة ان تكون بغير عوض. ان الواهب لا ينتظر من الموهوب له ان يعطيه عوضا عليها. لانه اذا اعطاه عوض ماذا ستصبح
26:29انظروا ماذا قال؟ فان كانت بعوض معلوم فاصبحت بيع وبعوض مجهول فباطلة اذا قال شخص لاخر وهبتك هذا الجوال على ان تعوضني مكانه اه سيارتك الفلانية نقول هذه ليست هبة هذا اصبح بيع
26:49فيصح لكن لا يصح هبة يصح بيعا. واما اذا قال له اهبت اهبك هذا الجوال على ان تعطيني مقابله اي شيء من عندك. لاحظوا يريد مقابل شيء لكنه شيء مجهول. قال اهبك هذا الجوال على ان تعطيني اي عوض او اي شيء من عندك. نقول لا هنا اه انت وهبت
27:09شيء وطلبت مقابله شيء اخر وهذا الشيء الاخر الذي طلبته مجهول. فاذا كان العوض الذي طالبته مجهولا لا يمكن ان نصحح هذا الكلام. لا على الهبة ولا على البيع. يعني لو
27:23له وهبتك واريد منك سيارتك فقبل نحن نصحح ما عنا مشكلة لكن على انه بيع وليس هبة اما اذا قلت اهبك هذا الجوال على ان تعطيني مقابله شيء ولم تحدد ما هو هذا الشيء فهذا لا يصح لا هبة ولا بيعا. فلذلك قال واذا كان العوض الذي حددته مجهول الف باطلة من كل النواحي لا يمكن ان نصحح هذا الكلام
27:45لا على وجه الهبة ولا على وجه البيع جميل قالوا من اهدى ليهدى له اكثر لا بأس يعني لو كان شخص اهدى هدية بطرف وهو اهداها بقصد داخلي ان يهدى له اكثر. فلا بأس يعني مثلا انا بعرف انه هذا الشخص فلان الفلاني اذا اعطيته هدية
28:07من طبيعته انه يكافئ باكثر منها فانا اعطيته هدية وهبته هبة وقصدي في الحقيقة ان يكافئني عليها اكثر. هذا قصدي انا ما بحت به. لكن هذا قصدي فانا اعطيتهما وقلت وهبتك يا فلان هذا الجوال. طبعا هو قال ما شاء الله الشيخ ابراهيم وابني جوال وجزاه الله خير وكذا. قالت والله سارد اليه هدية اكبر. انا عارف انه
28:29افعل هيك. وهذي كانت نية ابتداء. هل هذا فيه حرمة او كراهة؟ لأ الحنابلة. يقولون لا بأس بذلك. لذلك في النهاية انت ما اجبرته على ان يعوضك. انت لم تجبره على
28:39ان يعوضك او ان يعطيك شيئا هو اعطاه من طيب نفس له لكن انت بالنهاية قصدك ما كان خالصا لله فانقصت ثوابك الثواب نعم. راح الثواب الاصل انه ذهب لان انت لم تهبها لوجه الله وانما لتحصل على العوض لكن كصحة
28:56تصح ولا حرج في ذلك من حيث الحكم الدنيوي. ثم قال ويكره رد الهبة وان قلت. اذا شخص وهبك هبة. بعض الناس بيقول له انا ما بقبل وانا مثلا نفسي تأبى؟ لا لا اقول لك يكره
29:10ان ترد الهيبة مكروه ويكره رد الهبة وان قلت لو كانت تمرة ولو كانت تمرتين اقبل ما دام اعطاها عن طيب نفس. قال بل السنة ان يكافئ او يدعو. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ازدى اليكم معروفا فكافئوه
29:27فان لم تجدوا فادعوا له. اذا فالسنة اذا ان تقبل الهبة وان تكافئ عليها ان استطعت ان تكافئ بالشيء المادي وان لم تستطيع ان تكافئ فتدعو لصاحبها بالخير وهذه خير مكافأة وان وان علم انه اهدى حياء وجب الرد
29:47هذا انتبهوا لها. اذا انت تعلم ان شخص اهدى اليك شيء على وجه الحياء يجب ان ترده اليه ولا تقبل اياك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه
30:01فاذا انا بظني احيانا بعض الناس يمزحون مع بعضهم كثيرا انه يا فلان والله ما شا الله هذا الجوال لعندك رائع وممتاز شو رأيك تهديني اياه وكذا يمزحون كثيرا يمزحون مع شخص كثير الى ان هذا الشخص يحرج ويقول والله خلاص صدق لا اعطيك اياه
30:17من كثر ما حكيت عنه. في الحقيقة هنا السياق يدل على انه وهبك اياه حياء منك لكثرة ما ذكرته امامه الان اذا انت شعرت بالقرائن انه وهبك هذا الشيء حياء منك وجب ان ترده ولا يجوز ان تقبله. حرام. ان تقبله. انتبهوا لهذه القضية لان كثير من الناس يتهاونون فيها. ثم قال فصل
30:38تملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض. الان احبابي الكرام طبعا اخدنا اكمل العبارة وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواهب الان اه خلونا نفسر عقد الهبة واحد نقول اه الهبة
31:03تملك بمجرد الايجاب والقبول جنتهم لك يعني تصبح ملكا للموهوب له الهبة تملك بمجرد الايجاب والقبول اي انها تصبح ملكا للموهوب له بمجرد الايجاب والقبول ولو لم يتم مم القبض بعد ولو لم يقبض فانا اذا قلت لك وهبتك هذا الجوال وانت قلت قبلت بمجرد الايجاب والقبول اللي هو العقد تنتقل
31:41ملكية هذا الجوال للموهوب له. طيب لكن الهبة قبل القبض عقد جائز اه اذا كانت عقد جائز قبل القبض يعني يصح للواهب ان يتراجع عنها ويعود في ذلك وان كان مكروها
32:03الاصل انك تمضي فيها طيب واما الهبة بعد القبض فهي عقد لازم. اه. اذا الموهوب له قبضها وكل شيء قبضه بحسبه مثل ما تعلمنا في البيوت وسيذكره الان مرة اخرى
32:23اذا قبض الموهوب له العين الموهوبة اصبحت عقد لازم. فليس له اي ليس للواهب ان يرجع عنها. اللهم الا الاب كما سيأتي استثناءه بعد قليل باذن الله. فلذلك قال وتلزم بالقبض. ما مفهوم ذلك؟ انها قبل القبض لا تكون عقدا لازما بل تكون عقدا جائزا. يستطيع الواهب ان
32:43وان كان مكروها كما ذكرنا. اذا وتلزم بالقبض. طيب لكن بدنا نعرف شغلة. احنا اه عرفنا انها بعد القبض تصبح عقد لازم لكن لابد ان يكون هذا القبض من قبل الموهوب له باذن الواهب
33:00يعني لما يأتي الموهوب له ليقبض العين الموهوبة ما بصير يقبضها من دون اذن الواهب. بده يستأذن الواهب. يا واهب تسمح لي ان اقبض العين الموهوبة لي؟ اذا الواهب اذن له يصح قبضه. فهذا القبض الصحيح يترتب عليه ان العقد لازم. اما اذا
33:17موهوب له قبضها من دون اذن الواهب فهذا القبض فاسد غير معتبر فلا يؤدي الى ان تصبح الهبة لازمة بل تبقى جائزة. لذلك قال وتلزم قبض بشرط ان يكون هذا القبض باذن الواهب. ممتاز
33:31فقبض ما وهب الان سيبين لك ان الاشياء الموهوبة اقسام وكل قسم قبضه على طريقته كما عرفنا في البيوع لما تكلمنا في البيوع عرفنا مثلا ان ما يكال وما يوزن ويعد ويذرع هذه الامور الاربع قبضها
33:47كونوا بكيلها ووزنها ودرعها وعديها. طيب واما قبض الصبرة يعني الصغرى الان صحيح الصبرة الاصل فيها ان تكون مكيلة لكن هو يقصد بالصبرة اي الاشياء المبيعة جزافا. من دون كيل محدد او وزن محدد
34:03او عد محدد او ذرع محدد. وعرفنا ان بيع الجزاف بشكل عام يصح فكذلك هبة الجزاف تصح فقبض الصبرة وكل ما بيع جزافا وكذلك قبض ما ينقل مما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مزروع فهذا يكتب
34:19تفى فيه بالنقل. اذا اذا كان المبيع مكينا بالكيل وموزونا بالوزن ومعدودا بعته بالعد او مزروعا بالزرع فالقبض يكون بالكيل والوزن والعد والذرع هذا عرفناه اذا كان الذي بعته بعته وهبته وهبته جزافا
34:36صحيح هو اصله يعني مكير او موزون او معدود او مزروع لكنك وهبته بالجزاف كانك بعته بالجزاف اذا كان جزافا او كان اصلا مما لا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يزرع. مثلا بعت جوال بعت كأس ماء بعت اه اه اثاث
34:52هذا كله ليس اصلا من المكيلات ولا الموزونات ولا المعدودات ولا المزروعات فهذه كلها مبيع جزافا او ما وهب جزافا وما كان من غير الاربعة فهذا قبضه كيف صورته بالنقل؟ لابد ان ينقل من عند الواهب الى الموهوب له
35:08واما الاشياء التي طبيعتها انها تتناول بالتناول مثل ايش؟ مثل الكتب هناك اشياء طبيعتها بالتناول مثل الكتب. ويكون ايضا مثل الدراهم والدنانير الدراهم والدنانير والعملات النقدية. اللهم الا انا البعض يجعلها من ضمن المعدودات. وبعضها تكون ضمن الموزونات والمكيلات. لكن المهم خلونا نقتصر على الكتب ما بطبيعتها
35:30في انه يباع بالتناول فهذا قبضه بتناوله واما ما سوى ذلك والمراد ما سوى ذلك الاصول الثابتة مثل العقارات انا وهبتك عقار او وهبتك شقة او وهبتك شجر فهذا يكون قبضه
35:45قاليا بين الموهوب له وبينها. مثل البيع تماما. اذا بتذكره في البيوع تكلمنا عن طرق القبض. فعرفنا ان هناك ما يقبض بالكيل والوزن والعد والذرع وهناك ما يقبض بالنقل وهناك ما يقبض بالتناول وهناك ما يقبض بالتخلية بحسب طبيعة المال المبيع او المال الموهوب. فالمهم عندنا
36:05ان اه اذا حصل القبض بطريقة من طرق القبض التي ذكرناها الان اذا حصل القبض باذن الواهب اصبحت الهبة عقد لازم. اذا حصل القبض بدون اذن الواهب فالهبة ما حكمها
36:19تبقى عقدا جائزا ثم قال آآ ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما اذا واضيفوا السفيه طبعا الصغير والمجنون والسفيه الذي يقبل ويقبض لهما الولي اذا ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وسفيه وليهما فهو الذي يقبل وهو الذي يقبض لهم
36:47والولي عرفنا من ولي الصغير والمجون عرفنا انه الاب. فان لم يكن في الوصي فان لم يكن فالحاكم. ثم قال ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة هذي مثلها مثل الوقف. مرت معنا في الوقف مصر شبيهة بها. استطيع ان اهب سيارة لشخص لكن يمكن يحق لي ان استثني نفعها مدة المعلومة. وحتى هذا في البيع
37:10انا لو بعتك سيارة ولكني استثنيت نفعها مدة معلومة كشرط يجوز يجوز مرة معنا. فكذلك الهبة سيارة وقلت ولكنني اشترط هبة نفعها لمدة شهر لي. يجوز ما عندنا مشكلة في ذلك. لكن لابد يستثني نفعه لمدة معلومة بس وبعد ذلك خلص تصبح موهوب له
37:28ويزع ان يهب حاملا سواء كانت امة حامل ليست ام ولد نتكلم عن امة حامل كأن من كانت مثلا امة متزوجة من عبد فهذه ليست ام ولد هذه امة حامل. اذا كانت امة حامل يستطيع ان يهبها لغيره. ويستثني حملها له. او كانت شاة حامل
37:47يستطيع ان يهبها ويستثني حملها له. فاذا من كان عنده اه شيء حامل سواء اما او ناقة او بقرة او يستطيع ان يهب الام ويستثني الحملة لصالحه اذا وان يهب حملا ويستثني عفوا ان يهب حاملا ويستثني حملها والذي يهمكم في الوقت المعاصر مثال كما قلنا الشاة والناقة
38:11الحيوانات عموما التي تكون حوامل فاستطيع ان اهبها واستثني حملها يكون ملكي يعني اقول عندما تلد الحمل لي وانت لك الام فقط هذا يجوز وان وهبه وشرت الرجوع متى شاء
38:24لزمت ولغى هذا الشرط الان لو انني قلت للموهوب له انا وهبتك هذه السيارة على ان لي الرجوع متى شئت يعني وقت ما بدي اخذها منك باخذها بنقول ما بنفع
38:40هذا الشرط يخالف مقتضى العقد والشروط التي تخالف مقتضى العقد تلغى ويصح العقد مثل بالبيع. تذكره في البيع لما قصرنا الشروط الفاسدة الى شروط تبطل اه بنفسها ويبطل معها العقد وشروط تبطل بنفسها ولا يبطل معها العقد. وذكرنا ان الشروط التي تبطل بنفسها ولا يبطل العقل
39:00الشروط التي تخالف مقتضى العقد فنلغي الشرط ويبقى العقد صحيحا. وهذه نفس الفكرة. فلو قال اهبك هذه السيارة على ان لي ان اعيدها متى شئت. نقول هنا عقده صحيح العقد صحيح
39:14مش شرط لاغ فاسد بذاته فقط لكنه لا يؤدي الى فساد العقد. ليه؟ لانه شرط يخالف مقتضى العقد فيلغو وحده. قال وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صح
39:29من صور الهبة الابراء جيد ان اذا وهب الشخص دينه لمدينة انا اريد من شخص الف دينار قلت له خلص يا عمي هاي الالف دينار التي اريدها منك هي هبة لك
39:41او ابرئك منها او تركتها له او تركها او تركه له. يعني من دون ما يقول وهبتها لك او ابرأتها خلاص تركها. ما عاد يطالب بها ولا يقبضها وفي نيته
39:53فيها وفي نيته انه تاركها له فهذا يصح وهذا من الخير الجميل ولزم بمجرده. ايش يعني لزم بمجرده؟ اه هنا لا نحتاج الى قبول هنا لا نحتاج الى عفوا لا نحتاج الى قبض
40:11لتلزم الهبة. ركزوا ماذا قصد اذا انا لاحظوا هذه ربا كنت اريد من شخص الف دينار فقلت له وهبت لك الالف دينار الان الالف دينار هي اصلا في ذمته فهل تحتاج الى قبض
40:27حتى يصبح العقد لازما؟ لا. نقول اذا وهبته دين تريده من او ابرأته منه او تركته له هذا يصح. ولا يكون العقد الا لازما. لا يمكن ان يكون جائزا. ليه؟ قالوا لانه بمجرد ان وهبه له
40:43حصل القبض تلقائيا وهناك قبض معنوي في الحقيقة ما في قبض حسي. لانني انا وهبت له الالف التي اريدها منه. فبمجرد ان اقول له وهبت لك هذه الالف او منها او تركتها له حصل القبض تلقائيا. فلذلك قال لزم بمجرده يعني يريد ان يقول اللزوم لا يحتاج الى قبض
41:03في هذه الحالة وبمجرد اللفظ يحصل اللزوم ولا يمكن في هذه الحالة ان يكون او ان تكون الهبة جائزة لذلك قال لزم بمجردها اي من دون الحاجة الى قبض اكتبوا. قالوا ولو قبل حلوله. اه ايش يعني ولو قبل حلوله؟ يعني لو كان الدين الذي اريد منه من الديون
41:22عجلة. مثلا ان بعته هذا الجوال وعلى ان يأتيني بالف دينار بعد خمسة اشهر هيك اتفقنا قبل الخمسة اشهر انا من الشهر الثاني قلت له يا عمي انا واهبك الالف دينار
41:35او ابرأتك منها او سامحتك بها. هنا لزم بمجرده حتى ولو كان الدين لم يحل وقته لم يحل وقته بعد. طيب اذا ولو كان الدين لم يحل وقته بعد. ثم قال وتصح البراءة ولو مجهولا. هذه مسألة خلافية هل يصح الابراء من المجهول؟ يعني انا اريد من شخص مبلغ
41:55من المال لكنني والله نسيته. مش عارف هو الف الفين ثلاثة الاف. فقلت له خلص ابرأتك من الدين الذي اريده منك. وان كنت جاهلا بقدره وصفته. هل تصح رأته من المجهول المعتمد في المذهب انها تصح
42:08المؤتمر في المذهب انها تصح لذلك قال وتصح البراءة ولو مجهولا اي ولو كان الشيء الذي ابرأته منه انا اجهله انا اعلم ان لي حق عليه لكنني نسيته ففي هذه الحالة هل تصح البراءة منه؟ نعم تصح البراءة منه فلو تذكرته بعد ذلك اف والله انا كنت بدي منه خمسة الاف والله نسيت
42:28لا تعال يا عمي ما عاد ابرأتك لا بنقول ما بنفعش اذا ابرأته من مجهول تصح يصح الابراء ويكون لازما وليس لك ان تعود. ثم قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا
42:41ان كان ضامنا. اه انا اريد من شخص الف دينار. هل يجوز ان اهب الالف دينار؟ طيب لشخص اخر يعني محمد يريد من زيد الف دينار هل يصح ان محمد يهب هذه الالف دينار التي يريدها من زيد قبل ان يقبضها لسا ما استلمهاش يهبها مثلا لفؤاد
43:04قالوا لا ما بنفع محمد عرفنا انه يستطيع ان يهب هذه الالف دينار التي في ذمة زيد لزيد. عرفنا قبل قليل يهبها لي نفس المدين. لكن لا يستطيع محمد ان يهب الالف دينار التي يريدها من زيد ان يهبها لايش؟ لمين؟ لفؤاد. ليه
43:22قالوا لان محمد في اللحظة التي وهب فيها الالف دينار الفؤاد هو لا يستطيع تسليمها. لانها ليست في يده بل في ذمة زيد ما زالت بعد. فبالتالي لا يصح لا يصح
43:35ولا تصح آآ او نقول لا يصح للدائن ان يهب الدين الذي في ذمة المدين لطرف اجنبي قبل ان يستلمه هذه هي العبارة. فلذلك قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه. اما لو وهب محمد الالف لزيد نفسه فهذه مرت معنا. هي المسألة السابقة لما
43:57قال وان وهب دينه لمدينة هذا لا حرج فيه. اما لو وهبه لغير مدينه لا يصح لانه لا يتمكن من تسليمه للموهوب له. لانه ما زال التي ذمة المدين. قال الا شخص واحد الا ان كان ضامنا
44:13اه اذا كان فؤاد احبابي انا ما بعرف ليش بصير الشاشة مرة وحدة خارطة محمد يريد الف دينار من زيد يصح لمحمد ان يهب هذه الالف دينار لفؤاد اذا كان فؤاد هو ضامن لزيد. في هناك عقد ضمان. فؤاد حضرته كان
44:33من زيد لمحمد تمام فؤاد هو الضامن اللي زايد ضامن زيد لمحمد فبالتالي محمد بعقد الضمان على ما درسناه سابقا يستطيع ان يطالب زيد بالدين ويستطيع ان يطالب فؤاد فهل يستطيع محمد ان يهب الالف دينار التي يريدها من زيد لفؤاد الضامن؟ اه هذا الشخص يستطيع ان يهب له الالف دينار هو الشخص الوحيد الضامن
44:58هو اصلا محمد يعني هذا الدين اللي هو الالف دينار هذا الدين اللي هو الالف دينار. محمد في الواقع يريده من زيد ويريده من فؤاد. وله الاحقية في مطالبة اي شخص منهما. فكان الالف دينار ثابتة
45:13في ذمة زيد وثابتة في ذمة فؤاد. ومحمد بدل من ان يهبها لزيد المدين وهبها للضامن فكأنه فكأنه في الحقيقة نفس المسألة السابقة وهب الدين للمدينة لكن ليس للمدينة الاصلي بل للمدينة التبعي وهو الضامن. هكذا هي صورة المسألة. لذلك قال الا الضامن لان الضامن في الحقيقة هو مدين لمحمد نفس الشيء مثل
45:34مثل المدين الاصلي جميل ثم قال ولكل واهب ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها لانه عرفنا قبل ان يقبض الموهوب له العين العقد جائز. الهبة عقد جائز حتى يتم القبض. فقبل القبض هي جائزة. فللواهب ان يرجع قبل القبض مع الكراهة. لانه مكروه. انت اخرجت شيء. الاصل انك خرجت لله
46:03اطلب الاجر فيكره لك ان تعود فيها لكنه يصح ولا يصح الرجوع. لكن الواهب مثلا قرر الرجوع قبل القبض. قال انا بدي ارجع لسه ما اقبل يصح لكن لا يصح الرجوع الا بالقول. اه الرجوع
46:18لا يصح الا بالقول ما بينفع رجوع فعلي بس الاجابة والقبول لصاحب القول وبالفعل اما الرجوع ما بصح الا بالقول هذه هي الفكرة فلا يصح الرجوع الا بالقول بده يصرح انني رجعت بالهبة
46:32ثم قال وبعد اقباضها اذا كان الموهوب له قبضها انتهت. يحرم الرجوع اصلا ولا يصح. يحرم من حيث الحكم ولا يصح من حيث الحكم الوضعي ما لم يكن ابى فالاب هو الشخص الوحيد
46:50الذي اذا وهب شيئا لابنائه يجوز له ان يرجع فيه ويصح ولو بعد اقباضهم لكن بشروط ما هي؟ قال دعوني اقرب هذا الكتاب قال ما لم يكن ابى فاذا كان الاب يصح له الرجوع بعد الاقباط
47:09ولا يحرم وهذا ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الوارد فيما يعطي ولده قال ما لم يكن ابى فله ان يرجع بشروط اربعة. ما هي يا ترى هذه الشروط؟ اذا لم تتوفر لا يجوز حتى للاب الرجوع
47:24ما لم يكن ابا فله ان يرجع بشروط اربعة. اولا الا يسقط حقه في الرجوع اذا كان الاب لما وهب الهبة لابنه صرح وقال انا اسقط حقي في الرجوع بنقول خلاص. اذا اسقطت ايها الاب حقك في الرجوع سابقا ليس لك ان تعود في الهبة التي سلمتها لولدك
47:43ها هذا الشرط الاول الا يكون اسقط حقه في الرجوع. اثنين الا تزيد هذه الهبة زيادة متصلة عند ابنه. انا اعطيت ابناء اي مثلا شياه عندي مثلا ابن واحد واهديته شاة
48:00هذه الشاة سمنت عنده وبعد ان سمنت عنده قلت له اريد ان ارجعها. ليه هل يحق لي ذلك؟ قالوا لا بما انه هذه الشاة زادت زيادة متصلة عند ابنك لا تستطيع الرجوع بها. ليه؟ لانه هي لما زالت زيادة متصلة زادت وهي في ملك ابنك
48:19شرعا فهي من حق الابن. هذه الزيادة المتصلة. ولا يمكن انه نأخذها ونفصلها ونرجع لك الشاي ايها الاب. انها بطبيعتها متصلة فبالتالي اه نقول الاصل بقاء الهبة عند الموهوب له وارجاع الهبة للاب. هذا امر استثنائي فلا تخالف به القواعد العامة. فاذا
48:40زادت الشاة او الشيء بشكل عام زيادة متصلة هذا ملك للابن فلا فلا نستطيع ان نفصله للابن وبالتالي ليس للاب ان يرجع لا نستطيع ان نفصله للابن ونعطي الاب الشاة من دون سمنها. وبالتالي نقول للاب والله صعب الان ترجع
48:58في هبتك لانه الزيادة المتصلة هذه من حق ابنك ولا نستطيع ان نقطعها فلا تستطيع انت ان ترجع خلاص فالعين الموهوبة. اما لو كانت زيادة منفصلة ما بينفع ما في مشكلة. مثلا احداش وولدت وولدت عند
49:13للابن. خلص الابن ياخذ الولد على حدة. والاب يرجع في الشاة. يمكن الفصل. اما في الحالة الاولى لا يمكن الفصل ذهب وسقط حق الاب في الارجاع قال وان تكون باقية في ملكه. اذا كان الابن تصرف
49:28في هذه العين المغوبة تصرفا اخرجها بها عن ملكه. لان كان باعها لغيره او وهبها للاخرين او تصدق بها. انتهى الامر ليس الابي الان ايضا ان يرجع لانه خلاص خرجت من ملك ابنه. رابعا واخيرا والا يرهنها. الا يكون الابن رهنها في دين. لانه اذا كان
49:48رهنها اصبحت هذه العين حق للمرتهن حتى يستوفي حقه. الا اذا انفك الرهن وعادت العين الى الابن غير مرهونة اصبحت الان؟ نعم. حينئذ يستطيع الاب الرجوع فيها واما وهي مرهونة لا يستطيع الرجوع فيها. فهذه اذا اربعة شروط. هذه اربعة شروط حتى يستطيع الاب الرجوع. اولا الا يسقط حقه
50:13من الرجوع ثانيا الا تزيد العين. الموهوبة زيادة متصلة عند الابن. ثالثا ان تكون باقية في ملكه. اي في ملك الابن الا يكون الرجل من ملكه رابعا والا يرهنها فان رهنها لا يصح للاب الرجوع في اثناء مدة الرهن وله الرجوع آآ بعد انتهائه. طيب
50:34بعد ذلك انتقل الشيخ مرئي رحمة الله عليه لمسألة مشهورة وهي مسألة هل يجوز للاب ان يتملك من مال ابنه من دون اذنه هذه مسألة شهيرة وبها يتعلق الحديث قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وكثير من الناس يسألني عن هذه القضية يقول ابي جاء فاخذ من مالي
50:56وانا في الحقيقة يعني لست راضيا بذلك طيب ما هي حدود الرضا وما هي حدود عدم الرضا؟ وما الذي يحق لابي؟ وما الذي لا يحق لابي فانظروا ماذا يقول السادة الحنابلة. يقولون وللاب
51:09الحر للابي الحر اذا ليس للاب العبد. طيب للاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة بشروط خمسة حتى نضبط المسألة اذا الاصل اذا ان الاب الحر له ان يتملك من ماله وولده وكلمة الولد تشمل الذكر والانثى
51:33له ان يتملك ما شاء لكن بشروط خمسة. الشرط الاول الا يضره بحيث لا يجحف بمال ابنه او مال ابنته فيتضرر هذا الابن او عائلة هذا الابن من هذا الاخذ
51:47فنقول للاب ان يأخذ من مال ولده ما شاء لكن الشرط الاول الا يضره فلا يجحف بماله بحيث يضره ويضر عياله. ثانيا والا يكون في مرض موت احدهما. لا يجوز الاب ان يأخذ من مال الولد
52:03آآ في مرض موت الاب او في مرض موت الابن. ليه؟ لانه الاب اذا اخذ من ما له ولده في مرض موت الاب هنا الاب متهم انه يريد ان يأخذ من مال الولد
52:19ويتملكه حتى اذا مات هذا الاب يذهب ما اخذه لباقي الورثة لانه الاب لو سمحنا له ان يأخذ من مال الولد في اثناء مرض موت الاب نقول هذا الاب مش ضايلوش كثير يعني شهر شهرين وبموت. طب لماذا اخذت من مال ابنك؟ اه بكون هنا في تهمة انه اخذ من مال ابنه حتى يصبح له فاذا
52:39اماته واصبح ورثة للجميع. بنقول انت متهم بهذا فلا يجوز ان تأخذ في مرض موتك. وكذلك في مرض موت الابن. يعني الابن الان في الايام الاخيرة جاء الاب فاخذ من ماله
52:55بدنا نقول اه ايها الاب انت ايضا متهم في هذا الاخذ. لانه الان هذا ابن سيموت. وماله سيذهب ويقسم على الورثة. وانت احد الورثة ايها الاب فاخذك من مال الابن في مرض موت الابن هو تهمة في انك تريد الاستيلاء على هذه الورثة ولا تريد ان يبقى شيء لباقي
53:15فباختصار في حال مرض موت الاب او في مرض حال مرض موت الابن ليس للاب ان يأخذ شيئا من مال ابنه او ولده عموما لانه متهم في هذا الاخذ في كلا الحالتين. اذا ولا يكون في مرض موت احدهما. ثلاثة والا يعطيه لولد اخر. ما بنفع الاب يستولي على شيء من مال ابنه
53:35ليعطيه لابن اخر انت بتوخد لتنتفع انت ولكن ليس لك ايها الاب ان تعطي ولدا اخر. رابعا وان يكون التملك بالقبض مع القول او النية طريق التملكه ان يكون بالقبض لازم يقبض
53:52ويقول للولد لابد يقبض ويقول قبضت هذا من ما لك لي فيقبض مع القول او يقبض مع النية. ان يقبض وينوي في قلبه انه يقبض لنفسه فاذا ما كان هناك قبض
54:08مجرد قول اغنية ما بنفع. او اذا كان هناك قبض لكن ما في قول صدر منه ولا نية صدرت منه. ايضا ما بينفع يعني لا يكون انتقالا للملك من الابن للاب. حتى يكون الاب تملك حقيقة لابد يكون قبضة مع قول او نية. فالقبض وحده ما بيكفيه
54:27والقول او النية وحدهما لا تكفي لابد من اجتماع الامرين خامسا وان يكون ما يتملكه عينا موجودة الأب اذا تملك من مال ابنه يتملك عينا شيء موجود فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده. اه قال ولا ان يبرئ نفسه. ايش يعني؟ يعني لو
54:51وكان الابن داين الاب عشرة الاف لو كان الابن داين والده عشرة الاف فوالد ايش قال؟ قال بما انه انا الي ان اتملك من مال ابني خلص بدي اقول لابني
55:09يا بني العشرة الاف التي تريدها مني انا خلاص قبضتها لنفسي اعتبرني اخدتها خلص الي او انا ابرأت نفسي بنفسي بنقول ما بنفع بدك تسلم ايها الاب بالعشرة الاف لابنك
55:26وبعد ما تسلمها لابنك وتقبضها لابنك بترجع تأخذها. اذا استكملت باقي الشروط الاخرى فلابد ان الابن يمتلكها لتصبح عينا موجودة عند الابن. ثم بعد ذلك يتسلط الاب عليها مرة اخرى فيأخذها لنفسه بهذه الطريقة
55:44اما ان يتملكها بمجرد انها في ذمته والله ابني دايني عشرة الاف وانا ما بديش اسده فبقول له خلص مش انا بحق لي املك من مالك انا امتلكت اعتبرني. او ابرأت نفسي بنفسي ما بنفع
55:59بدك ترجعها للابن وبعد ذلك حبيت تملكها مع استيفاء الشروط الخمسة تملكها بشرط الا تضره ولا كذا ولا كذا. شروطه الخمسة التي ذكرناها. اما ان تبرئ نفسك بنفسك او ان تأخذها لنفسك من نفسك ما بينفع. وهذا ما يتعلق بالشرط الخامس ان يكون ما
56:16يتملكه عينا موجودة في يد الابن لابد الاب اذا بده يتملك يتملك عين موجودة في يد الابن. اما دين كان الابن داينه لوالده ما بنفع يتملك الوالد بمجرد انه في ذمته او ان يبرئ نفسه منه. لا بد يسلمه لابنه بعد ذلك يتملكه
56:35ثم قال وليس للولد ان يطالبه بما في ذمته من الدين. هذا ينتبه لها الابن ليس له ان يطالب اباه عند الحنابلة بما في ذمته من الدين. انا داينت والدي عشرة الاف
56:49ليس لي ان اطالبه واذا ابوي ما اعطاني اروح عند القاضي وارفع قضية على والدي لا لا ما بنفع ليس لي ان اطالب والدي امام القضاء. اذا وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين. اذا داينته هو رجع لك
57:05حيا هلا ما رجع لك طيب شو اعمل اذا ما رجع لي يا شيخ؟ اه لاحظ الحل. بل اذا مات اخذه من تركته من رأس ما له اذا مات والدك بنقول تعال ايها الابن
57:18ان تكون داينت والدك كم والله قال عشرة الاف عشرة الاف هذه خسارة اه مئة الف قال لها خلاص خليها مئة الف. انا داينته مئة الف ونقول هل رجع لك اياها والدة؟ قال والله ما رجع لي اياها. والله انا ما طالبته لانه الحنابلة يقولون لا
57:36يجوز مطالبة الوالد ولا الذهاب للقضاء والوالد الله يسامحه ما رجعها. بنقول ممتاز قبل ما يتم توزيع الورثة هذا الابن له ان يأخذ مئة الف من ورثة الوالد. قبل ما يتم التوزيع
57:48الورثة له ان يأخذ. مش قلنا نحن حقوق التركة اول شيء تجهيز الميت منها ثم بعد ذلك الديون وتقدم الديون المتعلقة بالعين ثم الديون التي في الذمة على مدى درسناه في دورة الفرائض
58:01الابن له ان يأخذ المئة الف من الديون تعتبر دايما الديون على الوالد. الابن له ان يأخذها من التركة ثم بعد ذلك توزع الورثة. ان بقي ورثه لذلك قال بل اذا مات اخذه من تركته من رأس ماله اي قبل ان توزع التركة ورثة ثم قال ويباح للانسان هذا
58:24جديد مسألة جديدة ويباح للانسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته بيجيني بعض الناس بيقول لي يا شيخ بصير اوزع مالي الموجود حاليا على ورثتي في حال الحياة
58:38يعني ورثتي طبعا الورثة الموجودون حاليا هل يجوز لي ان اوزع مالي وانا حي قبل ما اموت؟ على ورثتي بالطريقة الشرعية في حال الحياة بنقول له بجوز فقالوا ويباح مش سنة ولا واجب مباح
58:52ويباح للانسان ان يقسم ماله بين ورثته وهو ما زال على قيد الحياة يقسمه على يعني بيحسب حاله كانه مات بشوف كم كل شخص بطلع له حصة ويعطيهم وهو ما زال حيا
59:05طيب يا شيخ اذا ظهر مع الوقت وارد جديد مثلا هذا الشخص قسم ماله بين ورثته ابناؤه وزوجته فولد له في المستقبل بعد ما قسم ولدت له زوجته ولد جديد بده يرجع يقسم من جديد ويعطي هذا الولد الجديد حصته. لذلك قال ويعطي من حدث اي
59:24من حدث بعد هذه القسمة بده يرجع يعطيه حصته وجوبا مثله مثل غيره لانه هو في النهاية وارث من الورثة. طيب ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. اه هذه انتبهوا لها
59:38الحنابلة يقولون الشخص اذا اراد ان يهب هبة في حال الحياة وهذي عموما يعني اذا اراد الشخص ان يهب هبة حال الحياة آآ لاحد ورثته فيجب عليه ان يعطي باقي الورثة معهم
59:57ويوزع الهبة على قدر ارثهم. يعني اذا انا اب اريد ان اهب ابنا وعندي بنت وعندي ابن اخر بنقول اذا بدك تعطي هذا الابن بدك تعطي باء جميع الورثة ما بصير ان تخص وارث دون اخر
1:00:20اذا الاب او الشخص عموما اعطى احد الورثة عليه ان يعطي جميع الورثة ولا يخص وارثا دون غيره. طيب لما الاب بده يعطي جميع ابناؤه هل عليه التسوية بين البنات والبنين وملا الهبة لما تقسم في حال الحياة
1:00:37فتقسم كما تقسم او كما يقسم الميراث بعد الموت. اه في الحقيقة الهبة ليست مثل الوقف. في الوقف اخذنا البارحة ان الاب مثلا اذا وقف على ابناءه يسوي بين الذكر والانثى
1:00:49واما الهبة فهي مثل مثل الميراث. الاب لا يسوي بينهم بل يعدل والعدل ان يعطي للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا كان الاب وهب ابنه خلوني امسح عنده سعاد وزيد وخالد
1:01:09اذا اعطى زيد الف دينار لازم يعطي خالد الف دينار. واما سعاد بعطيها خمسمئة دينار. للذكر مثل حظ الانثيين مثل مثل آآ حال الموت فمن وهب احد الورثة يجب ان يعطي جميع الورثة. لكن يعطيهم ليس بالتسوية بل على قدر ارثهم. هذه قاعدة بتحفظوها عند الحنابلة. فبده يعطي زوجته
1:01:36وبده يعطي اذا كان هناك ورثة غير هؤلاء بده يعطيهم. كالاب او الام. هكذا يرى الحنابلة الموضوع انه لا يجوز تخصيص احد. طبعا المسألة فيها خلاف. البعض وهذا قول عند الحنابلة ورواية يختارها الموفق بن قدامة يقول ان التسوية يجب ان تكون فقط بين الابناء
1:01:54فاذا اعطى احد الابناء يعطي الباقين ولا يجب ان يعطي باقي الورثة الزوجة والاب وما شابه ذلك. لكن المعتمد في المذهب الرواية المعتمدة عموما انه اذا اعطى احد الورثة بغض النظر من كان عليه ان يعطي باقي الورثة وعلى قدر الارث. اذا ويعطي
1:02:13هذا الواجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم في الهبة. اي التسوية بينهم اي بين الورثة وليس بين الابناء فقط اكتبوا يجب التسوية بينهم اي بين الورثة وكيف تكون التسوية على قدر الارث وليس التسوية بنفس المبلغ. طيب
1:02:32فلاحظ ايش قال؟ قال فان زوج احدهم مثلا اب عنده اولاد زوج احدهم او خصصه بهبة من الهبات بلا اذن البقية اي بلا اذن بقية الورثة حرم عليه ما فعل. اب زوج ابنه الاول وما زوجش ابنه الثاني
1:02:50او خصص ابنه هذا بعطية ولم يعطي الثاني. فاذا زوج احدهم او خصصه بلا ابن البقية بلا ابن البقية هسا اذا باقي الورثة اه اذنوا ما عنا مشكلة ان يخصص احدهم او ان يزوج احدهم دون الباقين. اذا لم يأذنوا حرم عليه
1:03:09ولازمه ان يعطيهم حتى يستووا على قدر ارثهم طبعا فاذا مات هذا الشخص قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للاخذ فان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عن باقي الورثة الا باجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح
1:03:33الثلث كالاجنبي. الان ايش بقول لك؟ لاحظوا المسائل المسألة الاولى اذا الاب او الرجل بشكل عام خصص احد الورثة بامكانه مثلا عنده ابناء زوج احدهم او خصصه بدون اذنه الباقين حرم عليه. طيب ايش الاجراءات
1:03:51لزمه ان يعطيهم حتى يستوي. اما برجع بعطية هذا الولد اه اما برجع بعطية هذا الولد خلاص ما هو الاب له ان يرجع في العطية كما ذكرنا بالشروط. واما انه بعطي الباقين حتى نصل لمرحلة العدل
1:04:10لذلك هذه المنص عليها الطريقة الثانية ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا على قدر الارث طبعا. وليس المراد الاستواء بنفس المبلغ الاستواء على قدر الارث لازمه ان يعطي الباقين حتى يستووا اذا هم ما قبلوش. طيب
1:04:24حضرة هذا الاب مثلا مات مات قبل ان يقوم بهذه التسوية. مات خلينا نقول وقد ظلم الابناء بان خصص بعضهم دون الاخر. وقت كتير للاسف بحدث فان مات قبل التسوية بينهم
1:04:39اه نقول هكذا هذا التخصيص لاحد الورثة دون الباقين او لاحد الابناء دون الباقين. هذه التخصيص هذه العطية التي اعطاها لاحد الابناء ولم يجزها الباقون. هل وقع هذا التخصيص او هذه الهبة او هذه العطية هل وقعت في مرض الموت
1:04:55اذا كانت وقعت في مرض الموت اذا لم تكن وقعت في مرض الموت لهذا الاب بل وقعت وهو في الحالة السوية الصحيحة خلص بنقول الاب اخطأ لما خصص احدهم دون اذن الباقين. اخطأ لكن هذا التخصيص
1:05:14مات عنه قبل ان يعدل ولم يكن هذا التخصيص في مرض موته. شغلتين ها مات عنه ولم يكن في مرض موته. فيقول ثبت للاخذ. خلاص ثبت لمن اخذ هو الاب
1:05:26يقابل ربه سبحانه وتعالى والله يعامله كما يشاء واما ان كان هذا التخصيص او هذه الهبة او هذه العطية التي اعطاها لبعض ابنائه دون بعض آآ اعطاها في مرض موته لأ هو نستنوا شوية
1:05:41قال هنا لم يثبت له شيء زائد عنهم. ها هذا الاب اعطى بعض الابناء دون الاخرين لم يجوز لم يجوز الباقون له ذلك وكانت هذا التخصيص في مرض موته ثم مات
1:05:56نقول اذا كان هذا التخصيص في مرض موته او هذه الهبة في مرض موته ثم مات عنها لا يستحق هذا الوارث ما اخذه من الاب لا يستحق قال لم يثبت له شيء زائد عنهم. بده يصير حالك حال باقي الورثة
1:06:12الا باجازتهم الا اذا هم سامحوا وهذا حق باقي الورثة لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. فاذا كان اخذ زائد عنهم وهم رافضين نسحبه من هذا الابن قول يلا بدك توزعه على باقي الورثة لا يثبت لك ذلك. اذا لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. ما لم رجع استثنى. قال ما لم يكن وقفا
1:06:35فيصح بالثلث كالاجنبي. الا اذا كان هذا الاب اللي خصص آآ في مرض الموت كان تخصيصه على شكل وقف مثلا قال هذا الاب وقفت هذه السيارة على ابني زيد نعم. اب
1:06:59في مرض الموت خصص على صورة وقف. ها مش صورة هبة. صورة وقف. قال وقفت هذه السيارة على ابني زيد الان في هاي الحالة صحيح هو فعل في مرض الموت
1:07:13فالاصل انها ما تمشيش الا باذن باقي الورثة لكن هون بما انه وقف الوقف قوي جدا طب امشي حتى ولو لم يأذن باقي الورثة لكنه يمشي وينفث اذا كان من ثلث ماله
1:07:30اذا كان من ثلث ماله كما لو كان مثلا آآ اوصى او وقف آآ هذا المال لاجنبي كما لو وقف هذا السيارة او هذا المال بعد الموت لاجله بيمر معناه ان الوقف يجوز اضافته لما بعد الموت. وعرفنا احكامه. المهم لو انه وقف سيارة بعد الموت على اجنبي عرفنا ان الوقف
1:07:53نفس الاشي سينفذ من الثلث فينفث من ثلث ماله. فكذلك يعني سواء وقف على اجنبي او وقف على احد ابناؤه سينفث سينفث ونفوذه على احد الابناء لا يحتاج الى اذن باقي الورثة. لانه الوقف قوي جدا
1:08:09فينفذ لكن من الثلث فقط اذا كان هذا الوقف الذي وقفه على احد الابناء في مرض موته اه اكثر من الثلث يعتبر منه الثلث فقط. وما زاد يوزع على باقي الورثة. جيد؟ فلذلك ايش قال هو؟ اه اذا كان في هذا التخصيص
1:08:26في غير مرض موته المخوف ثبت للاخذ اذا كان في مرض موته المخوف ها كان في مرض موته اه ومات لم يثبت هذا التخصيص للاخذ. الا اذا اجاز الورثة الا اذا كان هذا التخصيص على شكل وقف
1:08:45فانه يجوز فانه حتى ولو كان في المرض الموت وخصص به احد الورثة فينفذ من دون اذن باقي الورثة. ينفذ وخصص به زيد ينفذ لزيد خلص وقف لكن ينفض لزيد من الثلث فقط
1:08:58وليس زائدا على الثلث وليس زائدا على الثلاثي. زائد على الثلث بده اذن الباقي. اذا ما اذن باقي الورثة خلاص يعود ارثا للجميع. فهذا معنى قوله ثم قال فصل والمرض غير الموقوف هنا بدأ يتكلم عن قضية الهبة التي تكون في مرض الموت. والهبة التي في مرض الموت احبابي لها اسم خاص في الفقه الاسلامي
1:09:20تسمى في الحقيقة عطية اكتبوا عندكم الهبة في مرض الموت تسمى عطية وهذا يعني يوجد في كتب الفقهاء يا اخوان العطية الفرق بينها وبين هبة. طبعا هناك فروق ايضا بين الهبة وبين العطية لكن هذا اهم شيء عندنا ان العطية هي الهبة في مرض الموت. الهبة
1:09:40بمرض الموت الان هو سيفصل ويبين ما هو مرض الموت وماذا يعتبر مرض موت قال والمرض غير المخوف مثل الصداع مثل وجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار
1:10:00مخوفا ومات منه بعد ذلك. يعني شخص معه صداع. فالصداع نقول الصداع هل هو مرض مخوف ولا غير مخوف مرض غير مخوف يا شيخ ويعني الصداع الله يعافينا واياكم ولازم الانسان في اغلب ايامه
1:10:14فهنا الحنابلة باختصار يقولون الامراض على نوعين مرض غير مخوف لا يخشى منه الموت عادة. وهناك مرض مخوف الان اذا كان الشخص مصاب بمرض غير مخوف اضرسه بوجعه رجله بتوجعه صداع برأسه. نقول المرض غير المخوف
1:10:35اذا انسان في اثنائه وهب كل ماله لا حرج فيه لذلك قال في المرض غير المخوف تبرأ صاحبه اي صاحب المال نافذ في جميع ماله. يعني لو انا معاي كنوز الارض
1:10:50وفي كنت في مرض غير مخوف ووهبت هذه الكنوز للناس ما حدا اله عندي. لانني انا في مرض غير مخوف لكن آآ لذلك قال تبرعه كتبرع الصحيح. يعني من كان في مرض غير مخوف له ان يهب جميع امواله. هو حر في ذلك كما لو
1:11:09غير مريض اصلا كما لو كان صحيحا اي غير مريض اصلا. طيب حتى اذا وشايخ هذا المرض الغير مخوف ابتداء وانا وهبت في كل اموالي. تطور بعد ذلك ولمرض مخوف
1:11:23ومتممه حتى لو تطور لمرض مخوف بعد ذلك ومدمن خلاص ما وهبته نفذ ولو كانت جميع اموالي. يعني شخص عافانا الله واياكم كان معه صداع خفيف. الان الصداع زي ما قال لك مرض غير مخوف وهو بصداع
1:11:37تبرع بجميع امواله هباته صحيحة اجابته صحيحة بعد سنة او بعد فترة ذهب صور رأس رنين مغناطيسي فاذا بهم يكتشفون انه هذا الصداع هو سرطان تطور لسرطان ومات من سرطان مرض مخوف
1:11:55ومات ابنه الشخص. هل نقول اه ارجعوا يا جماعة كل الهبات اللي اعطاها هذا الشخص اثناء الصداع قبل ما يتطور لسرطان بدنا نرجعها بنقول لأ بما انه ابتداء كان مرض غير مخوف وتبرع في اثنائه
1:12:08هو الان غير متهم لانه هو يظن انه مرض غير مخوف. هو غير متهم في تبرعاته فبالتالي لو تبرع بكل امواله لا حرج ويعامل معاملة الصحيح تماما غير المريض. جميل يعني لو شخص صحيح
1:12:21تبرع بكل امواله وفجأة مات. موت الفجأة هل منرجع الهبات اللي اعطاها؟ لأ هذا قدر الله وكذلك نفس الشيء لو كان الشخص في مرض غير مخوف وتبرع بكل امواله ثم تطور لمرض مخوف ومات ونقول خلاص الهبات التي وهبها صحيحة ولا
1:12:37اشكال فيها ولو كانت كل اموالها واما المرض المخوف ثم مثل على الامراض المخوفة مثل ايش؟ المرض المخوف الذي يخشى منه الموت مثل البرسام. ويقولون هو مرض يعني ابخرة ترتفع الى الدماغ. عافاني الله واياك
1:12:49وذات الجنب هذا من الامراض المعروفة عندهم والرعاف الدائم شخص معاه رعاف رعاف نزيف دماء باختصار. والقيام المتدارك القيام المتدارك هو الاسهال الشديد. وكانوا يعتبرونه مرض مخوف. في الحقيقة في ازمانه
1:13:05هناك امراض مخوفة في ازمانا اليوم اخواني تنحل بابرة بابرة او بحبة فولتارين وما شابه ذلك. كما يذكره الفقهاء هنا ليس ضابطا. يعني انت فقط افهم المرض مخوف. اما ما يذكره من امثلة في زمنهم كانت مخوفة يموت منها. في زمنا الحمد لله باقل الاقاليم تذهب للدكتور بعطيك حبة فولتارين ولا شيء. بتروح
1:13:25فانت بدك تشوف المرض الموقوفة في زمنك مثلا مثل السرطانات القوية مثل اه مثلا امراض الاوبئة عافاني الله واياكم. يعني الكورونا هل يعتبر مخوف ولا غير مخوف؟ في الحقيقة هذا يعني يحتاج الى اجتهاد
1:13:40يحتاج الى اجتهاد وتقييم من الاطباء لانه قد يكون في بعض حق بعض الناس ابدا غير مؤثر وفي بعض الناس يموتون منه مثل كبار السن فقد يكون مخوف في عقل كبار السن مثلا نقول غير مخوف في حق الشباب. يعني هذا يمكن ان يكون تقسيما مقبولا. اذا القيام المتدارك وكذلك
1:13:59اه من كان بين الصفين وقت الحرب هذا يعامل معاملة المرض المخوف شخص بين الصفين يعني حضر صف القتال. هذا مش مرض بل لكنه يعامل معاملات المرض المخوف في احكام عطاياه. لو شخص بين الصفين في لحظة
1:14:16القتال وهب هبة ما حكم عطايا؟ حكم عطايا؟ حكم عطايا من به مرض مخوف على ما سيأتي او كان باللجة وقت الهيجان. شخص كان في عرض البحر وقتها هيجانه هذا يعتبر كأنه في مرض مخوف لانه يخشى عليه من الموت. او وقع الطاعون ببلده مثل شخص وقع طاعون يعني هل كورونا وغيرها تعتبر طاعونة
1:14:39ايضا فيه خلاف. البعض يعتبره وباؤه ليس طاعون ان هناك بعض الفوارق الدقيقة عند بعضهم بين الوباء وبين الطاعون يقولون الطاعون مرض فتاك اشد من الاوبئة خلاص ينتشر في البلد انتشار النار في الهشيم. فاذا الشخص كان في بلد فيها طاعون
1:14:55حتى ولو لم يصب به يعتبر كانه في مرض الموت اه حتى ولو لم يصب به بانه احتمالية موته اصبحت يعني في متناول اليد في اي لحظة وكذلك قدم للقتل او حبس له شخص عارف انه الان يقدم آآ المشنقة او
1:15:12حبس في بيت لانه سيقدم للمشنقة فسواء قدم له او حبس له في كلا الحالتين هذا يعامل معاملة المرض المخوف. او جرح جرحا موحيا اي جرح بليغ شخص جرح جرح وصل الى قاصي جوفه. هذا جرح في العادة
1:15:28يعني يموت منه الشخص. قال فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع يعني وهب هبة في هذه الحالة ومات بعدها نفذ تبرعه فقط بالثلث ايضا من قل تبرعاتك يا اخي الكريم وهباتك هاي اللي فعلتها في مرض موتك
1:15:48او في اثناء لجة البحر او في اثناء الحرب هبات هذه لكن تسمى عطايا هذه العطية وهذه الهبة بعد موتك راح نمشيها فقط اذا خرجت من الثلث وما زاد على الثلث منها
1:16:01اه ما زاد على الثلث منها هذا يتوقف على اذن باقي الورثة لذلك قال نفذ تبرعه بالثلث فقط وللاجنبي فقط ها ركزوا ايش قال؟ ولا الاجنبية فقط اما اذا كان على وارث من الورثة فمر معنا قبل قليل. اذا كان على وارث من الورثة
1:16:22ما منمشيها الا اللهم اذا كان وقفنا يدعونا من سورة الوقف بالوضع الطبيعي اذا كان في مرضه المخوف واعطاها لوارث من الورثة ما بتمشي الا باذن الورثة. لكن اذا كان في مرضه المخوف وهو هبة لاجنبي
1:16:40وهب هبة لاجنبي فاننا نجيزها لهذا الاجنبي فقط ومن الثلث فقط واما ما زاد على الثلث او ما كان لوارث من الورثة فلا نجيز هذه العطية بعد موت هذا الشخص الا باذن باقي الورثة. طيب
1:17:01وان لم يمت فكالصحيح. يعني شخص مرضه المخوف وهب اكثر من ثلث ماله وهبة اكثر من ثلث ماله فاحنا الان بدنا نقول هذه والله الهبة موقوفة شوي لانه اذا مات هذا الشخص بمرضه المخوف من هذا مرض المخوف راح نمشيها فقط اذا خرجت من ثلث ماله الاجنبي
1:17:24واما اذا زادت على الثلث والله بدنا نوخذ اذن باقي الورثة ما اذن وحقهم طيب واحنا بنستنى واحنا بنستنى واحنا بنستنى نشوف شو رح يصير في هذا الشخص اذا بهذا الشخص يشفيه الله والله قادر على كل شيء. كان معاه سرطان مخيف مرعب لكن الله شفاه
1:17:40فلما شفاه الله سبحانه وتعالى الان ستصبح هذه الهبة التي وهبها في اثناء مرضه المخوف نافذة ولو كانت زيادة على الثلث. ركزوا لانه خلاص قال وان لم يمت وعاش بعد ذلك فهذه ليبة تعتبر كانها اصبحت هبة صحيح. ننفذها ولو كانت زائلة على الثلث. اذا من كان في
1:18:02مرضه المخوف واعطى عطية الان بدنا ننتظر هذه هذا المرض المخوف هل مات منه شخص ولا لم يمت؟ اذا مات منه الشخص سنجيز هذه العطية اذا كانت ثلث المال من ثلث
1:18:18في المال فقط ولاجنبي فقط. اما اذا زادت على الثلث فالمقدار الزائد سيتوقف على اذن باقي الورثة. واذا كانت لوارث سواء كانت اكثر من الثلث ولا اقل من الثلث. سيحتاج الى اذن باقي الورثة. جيد. اما اذا لم يمت من هذا المرض استنينا استنينا وربنا شفاه ولم يمت من
1:18:39خلاص هذه العطية ستنفذ هذه العطية ستنفذ ولو زادت على الثلث لان تصرفاته هو الان خلاص ستأخذ حكم تصرفات الصحيح سنعتبره كأنه وهب في حال بصحته فتنفذ ومن وهب في حال صحته هبته تنفذ ولو بكل ماله. وهذا نهاية المجلس احبابي الكرام ونهاية باب الهبة
1:19:02في المحاضرة القادمة باذن الله بقي علينا الباب الاخير الا وهو باب الوصية يعني ان شاء الله ان الامور تسير بضبط واتقان وفهم لحقيقة هذه الابواب ونضج في استيعابها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد
1:19:19وعلى اله وصحبه وسلم