دليل الطالب(96) / باب الفرائض - إبراهيم رفيق
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
0:25نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الكرام لمجلس جديد نعقده. في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل
0:45الطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المجلس السابق احبائي انهينا الحديث في ابواب المعاملات ونأمل باذن الله ان نكون قدمنا تصويرا جيدا لهذا الباب وللشبكة التي يقوم عليها فقه المعاملات عند السادة الحنابلة رضوان الله تعالى
1:06عليهم وكيف ان المعاملات تنقسم عندهم الى عقود وحقوق وتصرفات وما يندرج تحت مقاصد العقود واشكال التصرفات وتقسيماتها الى مشروع غير مشروعة على ما سبق بيانه اليوم باذن الله نشرع احبابي في كتاب الفرائض. وكنت قد اخبرتكم في مجموعات المتابعة
1:25انني لن اشرح هذا الباب في الحقيقة شرحا تفصيليا وانما ساكتفي بالقراءة السردية السريعة والتعليق الخفيف على بعض المسائل اكتفاء ام بما شرحته سابقا في اه نظم الفارضية اثناء دراستنا لدليل الطالب وفي بداية هذه الدورة المباركة كان بازائها دورة اخرى عقدناها في شرح نظم الفارضية للامام
1:50اه الفارظ الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. وانهينا هذه المحاضرة في ست وعشرين درس فيما اذكر كانت تفصيلية تمر على كل ابواب علم المواريث عند الحنابلة منسقة منظمة بالحلول والتمارين. وعادتي او دائما ما اقول للاحبة الكرام علم الفرائض
2:10يجب ابتداء الا يدرس ضمن الكتب الفقهية لعدة اسباب من ابرزها يعني لماذا علم الفرائض يجب ان يدرس ابتداء وحده؟ في مواد مستقلة بحيث يأخذ حقه كاملا ثم بعد ذلك
2:25يعود الى ما ذكره علماء الفقه من علم الفرائض في ضمن المصنفات الفقهية. ولا ارى ابدا ان يدرس ابتداء من خلال كتب الفقه لعدة علم ابرزها احبائي الكرام ان الطالب في العادة لا يصل الى كتاب الفرائض في كتب الفقه الا وقد انهك
2:44فهو يدرس العبادات بتفاصيلها الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. ثم يدرس كتاب المعاملات وهو كتاب ثقيل في الحقيقة قال كما تلاحظون وان كان سهل باذن الله لكنه ثقيل. ويحتاج الى جهد ووقت لضبطه. ثم بعد ذلك يصل الى كتاب الفرائض. فيصل وهو قد قارب من ان
3:04منهج وكتاب الفرائض في الحقيقة يحتاج الى تأسيس ممتاز وتفصيل وترتيب المسائل وتمارين وحلول على شاشة فاذا كان المدرس سيدرس الفرائض بشكل تفصيلي من خلال كتاب الفقه الطالب سيكون في العادة منهك
3:24اه بسبب طول الدرس الفقهي فلا يركز كثيرا ويريد الاستعجال لانه يعلم ان بعد الفرائض هناك كتاب النكاح والحدود والجنايات والاقضية فلا يأخذ في العادة الدرس حظه من الاستيعاب والتحليل والتمثيل اذا جلس ضمن كتب الفقه
3:42بذلك حتى في عند الفقهاء الاقدميين رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعتبرون الدرس الفرضي مختلف عن الدرس الفقهي بل حتى العلماء كان يقال فلان فقيه فرضي. لاحظوا كانوا يميزون بين الفقيه في عموم الابواب وبين الفرض
3:59فيجعلون الفرائض باب خاص خاصة ان علم الفرائض هو في جله يقوم على الرياضيات والقواعد الرياضية والحسابية فيحتاج يعني الى طريقة تدريس خاصة تختلف عن طريقة التدريس النظرية التي تطبق في عامة ابواب الفقه يعني في الطهارة في الصلاة في الزكاة
4:16مسائل نظرية في العادة والمسائل الحسابية محدودة جدا. الفرائض جلها قائمة على الحساب. فيحتاج الى شاشة وشيخ يكتب. فطبيعة الدرس الفرضي اصلا تختلف عن طبيعة الدرس الفقهي هو درس رياضي تمريني. وبالتالي هذا سبب اخر آآ لما ارجحه من تدريس الفرائض منفصلا عن
4:36علم الفقه ابتداء. اذا السبب الاول ان الطالب لا يصل الى علم الفرائض او الى باب الفرائض في كتب الفقه الا وقد انهيك تماما فلا يركز كثيرا في لضبط المسائل. ثانيا ان طبيعة الدرس الفرضي تختلف عن طبيعة الدرس الفقهي فيما يحتاجه من تعيد وتفصيل وحلول وامثلة
4:56تمارين. فلذلك نحن بحمد الله استوفينا دراسة هذا الباب كاملا كما ذكرت لكم في ستة وعشرين محاضرة. اه كانت على نظم الفاردي رحمة الله تعالى عليها الحنابلة وهي تمر على جل ما ذكره الشيخ مرعي في كتاب دليل الطالب
5:14يعني فقط مسائل قليلة جدا جدا جدا توجد في دليل الطالب هي التي لم نذكرها في شرحنا على الفارضية وهي مسائل نظرية وهي مسائل نظرية فقط يعني كما ستلاحظون في ميراث المطلقة والاقرار بمشارك في الميراث. والا المسائل الرياضية فقد استوفيناها
5:34بحمد الله. فلذلك يعني سامحوني ساقرأ هذا الكتاب واسرده سردا. والطلاب الذين درسوا نظم الفارضية هم الذين سيستفيدون الان انها نوع من المراجعة السريعة. والذين لم يدرسوا اقول لهم من الان
5:49لن تتقنوا كتاب الفرائض من خلال هذه الدورة او من خلال سماعكم لي. عليكم ان تحضروا دورة نظم الفارضية فهي بحمد الله دورة كانت يعني فيها تفصيل وتشجير وتبيين للمسائل بشكل مستوفى وواضح وجلي بفضل الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل اكرمنا فيها بشيء مميز في الطرح
6:09فالحمد لله اولا واخيرا اه دعونا اذا كما وعدناكم نقرأ هذا الكتاب ربما طالب يقول طب شيخ لماذا تقرأ هذا الكتاب؟ اذا دعنا نتجاوز الى كتاب العتق او الى كتاب النكاح
6:22اقول لضرورة الاجازة لانني وعدت احبائنا الطلبة ان نجيزهم في دليل الطالب والصدق في الاجازة يقتضي ان نمر على جميع الكتاب قراءة فكان هذا يستدعي مني ان اقرأ فضلا اني ساعلق في الحقيقة على بعض المسائل التي لم تمر معنا في نظم الفارضية وفضلا ان الطالب الذي درس اللغة الفارضية
6:42من خلال هذه المراجعة السريعة الخاطفة باذن الله. نشرع مستعينين بالله في القراءة. قال رحمة الله عليه كتاب الفرائض قال وهي هذا تعريف لعلم الفرائض. وهي العلم بقسمة المواريث. هذا علم الفرائض. العلم كيف يتم قسمة المواريث وهو تعريف مختصر لك
7:02انه يؤدي الغاية عموما. ثم بدأ يبين الحقوق المتعلقة بتركة الانسان اذا مات. لانه اذا مات الانسان هناك عدة حقوق تتعلق بتركته اخرها عند الحنابلة المواريث. فقال واذا مات الانسان
7:17بدأ من تركته بماذا؟ اول حق متعلق بالتركة الكفن بدأ من تركته بكفنه وحانوته ومؤنة تجهيزه وهذا يكون من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن او جناية اولى. يعني اول حق متعلق بتركة الميت ان يجهز منها الكفن
7:36حاموض ومؤنة التجهيز عموما. وهذه مقدمة على كل الحقوق المتعلقة بتركته سواء من ديون او وصايا او ميراث ثم ما بقي بعد مؤنة تجهيزه ثم بعد ذلك يقضى منه ديون الله وديون الادميين. ديون الله كأن يكون عليه زكاة لم يخرجها كان
7:57تكون لي كفارات لم يخرجها كان يكون عليه حج لم يؤده. وديون الادميين كالديون كان يكون عليه قرض لم يرده او ثمن لم يدفعه. فتؤدى ديون دين الله وديون الادميين. وهنا في الحقيقة هناك تفصيل لاننا ذكرنا في شرحنا على الفارضية ان الديون على نوعين هناك ديون متعلقة بعين التركة كالديون
8:17التي فيها رهن كالديون التي فيها رهن. وهناك ديون متعلقة بذمة الميت من دون ان تكون متعلقة بعين التركة. فالحنابلة يقولون هكذا بعد مؤنة تجهيز الميت يتم قضاء الديون المتعلقة بعين التركة وهي الديون التي كان الميت قد وضع فيها رهنا. ثم بعد ذلك الديون
8:39المتعلقة بذمته والتي ليس فيها رهن مثل اه الديون المتعلقة بحق الله او الديون المتعلقة بحقوق الادميين مما لا رهن فيه. فهذا ترتيب في الحقيقة في اولوية الديون. نقول تقدم الديون التي فيها او بيسمها الديون المتعلقة بعين التركة وهي الديون التي فيها رهن. ثم الديون المتعلقة بالذمة
8:59وما بقي بعد اداء الديون سواء الديون المتعلقة بعين التركة او الديون التي في الذمة وما بقي بعد ذلك تنفض منه الوصايا من الثلث فقط من الثلث فقط واما ما زاد على الثلث فانه متوقف على اجازة الورثة كما سبق معنا في كتاب الوصية ثم يقسم بعد ذلك اي ما بقي بعد ذلك
9:19بك على ورثته فهذه هي الحقوق المتعلقة بعين التركة. مؤنة التجهيز ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون المتعلقة بالذمة ثم الوصايا ثم الميراث وقد سبق ان بينت هذا في شرحه على الفارضية بالتفصيل ثم قال فصل واسباب الارث ثلاثة
9:36الاسباب التي تسبب الارث ثلاثة كما سبق معنا. النسب والنكاح الصحيح ليخرج به النكاح غير الصحيح فانه لا يتم به التوارث بين الزوجين. يعني زوج وزوجة عاشوا اربعين خمسين سنة مع بعضهم ونكاحهم غير صحيح
9:54لو مات احدهما لا يرث الاخر منه لان النكاح ليس صحيحا وغير مقبول فلابد اذا في اسباب الارث ان يكون هناك النكاح الصحيح والولاء. فأسباب الارث ثلاثة اما نسب واما نكاح صحيح واما
10:10ولاء وعرفنا الولاء سابقا وهو ان يعتق الانسان عبده. فيصبح هذا العبد حرا. ثم هذا العبد الحر يموت ولا يكون له ورث من النسب ولا يكون له ورثة من اه النسب يأخذون او عفوا لا يكون له عصبة يأخذون ما ابقى اصحاب الفروض فما ابقى اصحاب الفروض
10:32بعضهم يذهب الى التعصيب بالولاء على ما سبق بيانه سابقا. اذا هذا هو تعريف اه او بيان الولاء. اسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء واما موانع الارث فهي ثلاثة وموانع الارث هي التي تسمى ايضا الحجب بالاوصاف. موانع الارث هي الحجب بالاوصاف. موانع الارث ثلاثة اه اذا قتل
10:57اه الوارث مورثه اذا كان الوارث رقيقا اذا اختلف الدين بين الوارث والمورث. فالقتل والرق واختلاف الدين هو سبب من اسباب منع الارث وسنعرف ان شاء الله في نهاية كتاب الفرائض ما هو ضابط القتل الذي يعتبر مانعا من الارث لانه ليس اي قتل مانع من الارث. هناك ضابط معين له عند الحنابلة
11:21اذا موانع الارث ثلاثة القتل اذا كان الوارث قتل مورثه والرق اذا كان الوارث يا رقيقا واختلاف الدين اختلاف الدين بين الوارث والمورث. وسنأتي ايضا على اختلاف الدين وتفصيله في اخر الكتاب. ثم قال الان سيبين من هم الذين يرثون
11:38المجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة طبعا هو الان يتكلم عن من يرث بالفرض والتعصيب واما من يرث بذوي الارحام فهذا سيذكره في باب مستقل. الكلام هنا من يرث بالفرض والتعصيب فقط
11:59وقال والوجع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة. يعني اختصارا لانه يمكن انك تفصل فيهم في طريقة العد. لكن هم اعتمدوا على طريقة الاختصار. عشرة واحد ابن اثنين اه ابن الابن وان نزل
12:12آآ ثلاثة الاب اربعة ابوه اي ابو الاب يعني وهو الجد من جهة الاب لان الجد من جهة الام عرفنا انه لا يرث. ابو الاب وان علا ابو الاب ابو ابو الاب ابو ابو الاب
12:25وهكذا. والاخ مطلقا المراد بالاخ مطلقا هنا اه الاخ الشقيق او الاخ لاب او الاخ لام. وابن الاخ لا من ام لانه عرفنا الذي يرثه ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب فقط. اما ابن الاخ فلا يرث من جهة ابن الاخ لام. والعم وابن العم كذلك ما المراد به كذلك؟ اي ان حاله حال
12:45ابن الاخ العم الشقيق والعم لاب ابن العم الشقيق وابن العم الاب. واما العم لام وابن العم لام فهؤلاء لا يرثون. فباختصار ابن الاخ والعم وابن العم هؤلاء الثلاثة يجب ان
12:58اما اشقاء او من جهة الاب واذا كانوا من جهة الام فلا يلثون. لا يعتبرون من اه الوارث بالفرد او التعصيب. والزوج والمعدل هؤلاء عشرة هم الذين يرثون من الذكور ومن الاناث بالاختصار سبع البنت بنت الابن وان نزل ابوها. يعني حتى يبين البنت
13:18هذا واحد اثنين بنت الابن وان نزل ابوها يعني بنت الابن او بنت ابن الابن او بنت ابن ابن ابن الابن او بنت ابن ابن ابن ابن ابن الابن فالبنت الابن انما تكون وارثة بشرط ان تبقى السلسلة كلها بالابناء
13:34فاذا كانت البنت تتصل بالميت من خلال بنت اخرى لا هذه لا تكون من اصحاب الارث ليست من اصحاب الارث وانما تدخل مع ذوي الارحام الولد ده بيقول الله يرحمه هذا باب مستقل تماما. واما اصحاب الارث الاساسيين فانها لا تدخل معهم. لذلك هو دقيق هنا في الحقيقة عبارة جدا دقيقة من امام مرعي. لما قال بنت الابن
13:54وان نزل ابوها وليس ان نزلت هي حتى لا يدخل في ذهنك بنت بنت الابن مثلا لأ بنت بنت الابن ما بتنفع لازم تكون هذه البنت اه بنت الابن النازلة متصلة بالميت من خلال الابناء فقط بنت الابن بنت ابن ابن الابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن وهكذا اذا البنت
14:14في الابن وان نزل ابوها الام اه هذه الثالثة الرابعة الجدة مطلقا الجدة مطلقا سواء كانت ام الاب او ام الام. فالجدة ليست كالجد. الجد الوارث هو ابو الاب فقط اما ابو الام ليس من اصحاب الارث
14:30اجعلوه من ذوي الارحام. واما الجدالة فهذه سواء كانت من جهة الابوة او من جهة الامومة. فهي وارثة. والاخت مطلقا مطلقا اي كانت شقيقة او لاب او لام والزوجة والمعتقة. فاذا المجمع على توريثهم من الذكور باختصار عشرة ومن الاناث بالاختصار سبعة
14:51طيب ثم قال فصل والوراث ثلاثة اي طريقة الارث ثلاثة باختصار. المراث ثلاثة اي طريقة الارث ثلاثة اما بالفرض او ذو فرض وعصبة ورحم الرحم هذا اخر شيء هذا الحل الاخير كما سيأتي معنا. واللي هو اساسا اما ذو فرض وعصبة. والذين مروا معنا سابقا هم اصحاب الفروض او العصبات. ولم
15:15يذكر اصحاب ذوي الارحام هؤلاء لهم باب مستقل. اذا الوراث ثلاثة ذوو فرد وعصبة ورحم والفروض المقدرة الان سيبدأ باصحاب الفروض فيبدأ به اصحاب الفروض. فقال والفروض المقدرة هي ستة
15:33اما النصف واما الربع واما الثمن والثلثان والثلث والسدس جيد النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طبعا هناك ثلث الباقي هذا فيه خلاف هل هو فرض مستقل او ليس بفرض مستقل
15:52فهو ذكر الفروض المقدرة شرعا. المجمع عليها. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طيب ثم قال الان سيبين لك من اصحاب هذه الفروض من الذي يستحقها؟ واصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. من الذي يأخذ بالفرض؟ الزوجان
16:09الابوان اللي هم الاب والام الجد ابو الاب الجد مطلقا اي لاب او لام الاخت مطلقا شقيقة او لاب او لام البنت وبنت الابن وان نزلت او وان نزل ابوها كما عبروها قبل قليل. والاخ من الام
16:30والاخ من الام. طبعا الاخت من الام هي مرت معنا تحت الاخت مطلقا. لانه الاخت مطلقا تشمل الاخت لام. واما الاخ فهو نصعد الاخ من الام. لاحظوا انه احبابي عموما
16:40اه الذين يرثون بالفروض اغلبهم نساء. لكن هل يوجد فيهم ذكور؟ نعم فالزوج مثلا ذكر يأخذ بالفرض الاب والجد ذكر يا اخوان الاخ من ام ياخذ لكن جلهم اناث يعني هذه ملاحظة عامة. ثم الان بدأ يفصل لاحظوا التفصيل. قال فالنصف فرض
16:57تو خمسة يعني كما قلت لكم احبابي صعب ان اشرح الان لو بدنا نشرح سنعود ستة وعشرين محاضرة جديدة نشرح ما بيناه سابقا. ولا احب التكرار. فالجهد المبذول يجب ان يقدر سابقا. فالطالب يعود الى ما تم
17:11تسجيله مسبقا في شرح المنفارضية فكل هذا ستجده موضح بسهولة وبوضوح وباشكال وبتشجيرات تغنيك عن هذه السرعة التي نحن فيها الان ثم قال فالنصف فرض خمسة. اولا فرض الزوج حيث متى يستحق الزوج النصف؟ طبعا ستلاحظون انه لما يقول لك النصف فرض خمسة والربع فرض اثنين والثمن فرض واحد والثلثاء فرض كذا
17:36انه يجب ان يبين لك انه هذا النصف يأخذه فلان الفلاني مثلا الزوج بشروط وهي واحد اثنين ثلاث مثلا. وتأخذه البنت بشروط لانه ما في فرض يعطى لشخص الا هناك شروط حتى يعطى. طبعا هو لم يستوفي الشروط. وانا استوفيتها في شرح السابق
17:53فاحيلكم عليه اذا قال فرض الزوج النصف يأخذه خمسة. الزوج وذكر شرطا وهو حيث لا فرع وارث للزوجة. في حالة عدم وجود اي فرع للزوجة الميتة لا ذكر انثى لانه الزوجة اذا كان لها فرع وارد من ذكر او انثى فان الزوج سيأخذ الربع وليس النصف كما هو في كتاب ربنا. اذا فرض الزوج حيث لا فرع وارد للزوجة
18:17وفرض البنت وفرض البنت. طب البنت هل دائما تأخذ النصف؟ في الحقيقة لها شروط ان تكون بنت مفردة لا يوجد معها بنت اخرى اتنين الا تعصب ولاحظوا ولم يعني يذكر اه الشروط ولم يستوفيها. لذلك انا اقول لكم عليكم ان تعودوا. لا مجال الا ان تعودوا للدورة حتى تعرفوا الشروط والضوابط
18:37اذا هو فرض البنت وفرض بنت الابن لكن بنت الابن ذكر شرطا من شروط اعطائها النسف مع عدم اولاد الصلب ولو انه قال ما الفرع الوارث الاعلى منها لكانت العبارة اضبط
18:51فنقول ايضا هو فرض بنت الابن مع عدم وجود الفرع الوارث الاعلى منها. هذا احد شروط اخذها للنصف والا فلها شروط اخرى. ولم يذكرها كأن تكون مفردة ايضا. وعدم وجود المعصب لها. هذه لم يذكرها. اه وان كان
19:07يعني ينبغي ان تعرف حتى يعرف الطالب بالضبط متى تأخذ بنت الابن النصف. وهو فرض الاخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. لانه اذا كان في فرع وارث فان كان ذكرا سيحجبها. وان كان انثى يعني بنت فان البنت مع الاخت الشقيقة تصبح الاخت الشقيقة معها
19:24قصبة مع الغير كما تعلمنا. وكذلك هو فرض الاخت لاب مع عدم الاشقاء مع عدم الاشقاء. لانه اذا كان هناك اه اه شقيقات او اشقاء ذكور فالامر سيختلف كما تعلمنا ايضا سابقا
19:39اذا فالنصف فرضه خمسة. اذا الزوج البنت بنت الابن الاخت الشقيقة الاخت لاب وكل منهم له شروط هذه هي باختصار والربع فرض اثنين فرض الزوج بالشرط وهو مع وجود الفرع الوارث للزوجة. وفرض الزوجة فاكثر مع عدم وجود الفلاء الوارث
19:59فالزوجة تأخذ الربع بشرط معاكس للشرط الذي يأخذ فيه الزوج الربع. الزوج ياخذ الربع اذا اذا كان هناك فرع وارد. الزوجة تأخذه اذا لم يكن هناك وارث. واما الثمن فهو فرض واحد هو لواحد فقط من الورثة هو للزوجة. في حالة وجود الفرع الوارث ثم قال والثلثان فرض اربعة
20:22من هما برضو البنتين فاكثر بشرطه وبنتي الابن فاكثر بشرطه سامحوني ان احتاج ان اقف والاختين الشقيقتين فاكثر بشرطه. والاختين لاب فاكثر بشرطه بالشروط التي درسناها. اذا الثلثان هو يأخذهما
20:41آآ اربعة اشخاص فرد ابنتين فاكثر بشرطه. فرض ابنتي الابن فاكثر بشرطه. فرض الاختين الشقيقتين فاكثر بشرطه. كانت بشرطه انا اضيفها. لتعلموا ان اي وارث استحقاقه لاي فرد هناك شروط عليكم ان تدرسوها. والاختين اكثر بشرطه. واما الثلث فهو فرض اثنين. فرض
21:03لدي الام فاكثر المراد بولدي الام يعني الاخوة لام سواء كانوا ذكور او اناث فهذا المراد بولدي الام من ما المراد بولدي الام؟ اكتبوا الاخوة لام ذكورا او اناثا فعرفنا ان الثلث
21:21آآ يأخذه آآ اثنين فصاعدا من الاخوة لام. يعني اذا مات رجل وعنده اثنان اي وترك وراءه اثنان فصاعدا اثنان فصاعدا من الاخوة الام سواء كانوا ذكور او اناث. فانهم يأخذون الثلث يقسم بينهم بالسوية. لان الاخوة
21:41قوة لام عرفنا انه لا يفضل ذكروهم على انثاهم فليس فيهم قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. لذلك هو نص على هذا فقد يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. اذا هذا هو النوع الاول الذي يأخذ الثلث
21:54فرض ولدي الام اي الاخوة الام فاكثر. يقسم بينهم بالسوية ذكرا وانثى. وكذلك هو فرض الام. حيث لا فرع وارث للميت لا ابن ولا بنت للميت ولا يوجد جمع من الاخوة والاخوات مع عدم وجود ايضا اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات سواء الاشقاء او لاب او
22:14الام لكن الان سينص على حالة استثنائية في الام وهي المسألتان العمريتان اللتان تعلمناهما سابقا. المسائل العمرية قال لكن لو كان لو كان هناك اب وام وزوج او اب وام وزوجة. المسألة العمرية الاولى مسألة عمرية الثانية. هنا الام لن تأخذ الثلث كاملا بل تأخذ ثلث
22:34باقي واغترب في ثلث الباقي هل هو فرض مستقل ام؟ حالة استثنائية. ثم قال والسدس فرض سبعة. من هم فرض الام في حالة وجود الفرع الوارث من الابن او البنت او وجود جمع من الاخوة او الاخوات يعني اثنين فصاعدا من الاخوة او الاخوات الشقيقات
22:51اه الاخوة والاخوات اه الاشقاء او اللي اب او لام وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث ان تساوينا اي في القرب من الميت. ماذا يقصد الجدة فاكثر الى ثلاث؟ هناك الجدة الصحيحة كما تعلمنا هناك الجدة الفاسدة. الجدات الصحيحات هي اما ام الام
23:09وان علت واما ام الاب وان علت واما ام ابي الاب وان علت فقط هذه هي الجدات الصحيحة الثلاثة امي الام وان علت ام الام ام الام عادت بسلسلة الاناث. وام الاب وان علت بسلسلة الاناث ام الاب. ام ام الاب. ام ام ام الاب. او ام ابي الاب
23:34وان عادت بسلسلة الاناث واما مثلا ام اب اب الاب مثلا لا هذي صارت فاسدة والجدات الوارثات عند الحنابلة ثلاثة ان هذا من باب التذكير السريع ام الام الجدات الوارثات
24:00ام الام وان علت ام الاب وان علت بالاناث طبعا ام اب الاب وان علت بالاناث فقط هؤلاء هم الجدات. اما ام اب ابي الاب مثلا للميت. ام ابو الاب للميت لا هذه فاسدة
24:24جيد ولو علت خلاص بما انها بينها وبين الميت ثلاث اباء يعني ام ابو الاب هذه اصبحت جدة فاسدة فيقولون الجدات الوارثات عند الحنابلة الثلاث ام الام وان عادت بسلسلة الاناث. ام الاب وان عادت بسلسلة الاناث. ام ابو الاب وان علت بسلسلة الاناث. طيب. فهو ايش يقول لك هنا؟ وفرض الجدة. السدس ايضا تأخذه في
24:44ده طيب وتأخذه ايضا ممكن ينقسم بين جدتين ويمكن ينقسم بين ثلاث جدات. اذا تساوينا المهم في القرب من الميت. فلو كان عنده جدة واحدة تأخذ السدس. طب اذا كانت عندي جدتين هذا الرجل ميت له جدتان. ام. الام
25:02وام الاب اه والله هذول تساوينا في القرب من الميت ام الام وام الاب تساوينا في القرب من الميت فالسدس ينقسم بينهما طيب اما اذا كانت وحدة اعلى من الثانية مثلا رجل مات
25:16عنده ام امام وعنده مثلا آآ ام اب الاب اللي ذكرناه قبل قليل. لما نقول ام الام هذه اقرب من ام ابي الاب. ليش؟ لانه ام الام بينها وبين الميت واحد. لكن ام ابو الاب بينها وبين الميت
25:32اتنين فاذا اختلفت الدرجة فالقربى هي التي تحوز السدس. اذا تساوت الدرجة كالمثال السابق ام ام مع ام الاب فهنا السدس ينقسم بينهما لذلك قال وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث
25:45لانه الحنابل عندهم الجدات ثلاث قال ان تساوينا في القرب ان تساوينا في القرب واما اذا كانت احداهما اقرب من الاخرى فالاقرب هي التي تأخذ. قال مع عدم الام لانه معروف يعني في باب الحجب سيأتي معنا ان
26:00لوجدت الام فالام تحجب الجدات مطلقا سواء كانت جدة من جهة الام ولا جدة من جهة الاب. الام اذا وجدت تحجب الجداة مطلقا. لذلك بين لك شرط ارث الجدة وهو
26:12الام وكذلك السدس هو فرض ولد الام الواحد. ولد الام يعني الاخ او الاخت لام ولاحظوا هنا احبابي الكرام بدي اياكم تعرفوا شكلي عموما لما يقول كلمة ولد كلمة ولد بتشمل ذكر
26:26اسمه الانثى اذا قال ابن هذا ذكر. حتى لا تخطئوا في فهم كلام المصنف. اذا قال ولد فهو يقصد الذكر او الانثى. اذا قال ابن هذا خاص بكلمة الذكور. فلذلك لما
26:37قالوا هنا وفرض ولد الام يعني ذكرا او انثى ويقصد به الاخ لام او الاخت لام. فالاخ لام او الاخت لام الواحد ياخذ السدس. وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت
26:47الصلب. يعني اذا وجد بنت ابن مع بنت بنت الابن اذا اجتمعت مع البنت فبنت الابن تأخذ اه السدس. وكذلك الاخت لاب مع الاخت الشقيقة. اذا وجدت اخت شقيقة واخت لاب. فالاخت لاب هنا ما بتوخذ النصف. بتوخذ
27:01السدس وفرض الابي مع الفرع الوارث. الاب طبعا مع وجود الفرع الوارث له احوال لانه الاب اذا وجد مع وجود ابن فالاب هنا ياخد السدس فقط والابن سيأخذ المال عصبه. اما اذا وجد الاب مع البنت فالاب هنا سيأخذ اه السدس وسيأخذ ما يبقى بعد البنت تعصيبا
27:22طيب وفرض الجد كذلك وكذلك اي مع وجود الفرع الوارث آآ فان الجد احواله احوال الاب مع وجود الفرع الوارث فالجد كذلك اي حاله حال الاب. اذا وجد ابن ياخذ السدس فقط واذا لم يوجد ابن وجدت بنت ياخذ السدس مع
27:42عفوا مع اه الباقي يأخذ السدس مع ما يبقى بعد البنت. فاذا وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال. هذه قاعدة عامة الاب والجد اه ينزلان عن السدس لا ينزلان عن السدس بحال بجميع احوالهم. وسنعرف ان شاء الله احوال ارثهم ودرسناها سابقا. يعني هذا كله مجرد درس سريع
28:02طبعا سنعرف ان شاء الله ان الجد يرث في حالة عدم وجود الاب والا فالاب يسقط الجد كما ان الام تسقط الجدة. جيد. فهذا اذا كلام عن اصحاب الفروض ومن يستحق النصف من يستحق الربع من يستحق الثمن. من يستحق الثلثاء من يستحق الثلث من
28:21يستحق السدس. ثم قال فصل الاسي يتكلم عن ميراث الجد مع الاخوة وهذا هذه المسألة ذكرناها نحن اخر او اظن في منتصف دورة الفرائض. لاحظ هو قدم هاي المسألة. وانا كنت رأيت اني اؤخرها حتى نفهمها جيدا في
28:36من الفرائض. وبما انني اسرد سردا بالتالي ان شاء الله الامور واضحة عندما اندرس معنا. قضية ميراث الجد مع الاخوة. الجد عند الحنابلة مع الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب لا يحجبهم
28:48الجذب لا يحجب الاخوة الاشقاء والاب بخلاف الاب. الاب يحجب الاخوة الاشقاؤه اب. الجد لا يعجب الاخوة وانما يعامل كانه واحد منهم لذلك قال والجد مع الاخوة الاشقاء او لاب
29:02ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم. يعامل كانه واحد منهم. الجد مع الاخوة الاشقاء او لاب ذكورا كانوا او اناثا هو يعامل كانه واحد منهم. طيب. فالان هناك حالتان ان لم يكن هناك صاحب
29:17فرض معهم ان لم يكن هناك صاحب فرض المسألة مع الجد والاخوة يعني عنا جدوى اخوة ولا يوجد صاحب فرض فله اي للجد معهم خير الامرين. اما يأخذ الجد بالمقاسمة اذا كانت خيرا للجد واما ان يأخذ ثلث جميع المال اذا كانت هي الاخير
29:36وعرفنا كيف نعرف الاخير له في الدورة. واذا كان مع الجدول اخوة صاحب فرض اخر اه ففي هذه الحالة يأخذ الجد الخير. يعني الافضل له من ثلاثة امور. اما قاسم واما ثلث الباقي بعد اصحاب الفروض واما سدس جميع المال. جيد. فان لم يبقى بعد اصحاب الفروض اذا صاحب الفرض
29:59ما تركش اصلا بعده الا السدس اخذه الجد ويسقط الاخوة بالتالي الا الاخت الشقيقة او لاب في المسألة المعروفة وهذه درسناها بالتفصيل فانها لا تسقط. مع انه لم يبق الا السدس لكنها لا تسقط. لكن
30:17اه لا تسقط الاخت الشقيقة. يعني واصلا هي سميت اكدرية قالوا لانها كدرت على زيد بن ثابت اصوله. لذلك سميت اكديريا لانها خرجت عن اصول سيدنا زيد بن ثابت التي رسمها في الفرائض فهذه مسألة مستثناة
30:33اه الاخت فيها الشقيقة سترث وان كان الاسرع القواعد انها لا ترث لانه لم يبق لها شيء. اذا فان لم يبق بعد صاحب الفرض الا السدس اخذه الى الجد وسقط الاخوة الا مسألة واحدة مسألة الاكدرية وهي اذا كان آآ وهي زوج يعني عندنا في المسألة زوج وام وجد واخت شقيقة واخت
30:53اب. فهنا الزوج النصف وللام الثلث والجد يأخذ السدس. والاصل انه لم يبق شيء لتأخذه الاخت. لكن لم يمشوا لم يعني تسر المسألة على بل خولف فيها ويفرض للاخت النصف. فسيحدث عول وسنعرف ان شاء الله العول بعد قليل. اه فتعود المسألة لتسعة ثم يقسم نصيب الجد والاخت
31:13بينهما اربعة على ثلاثة فتصح المسألة من سبعة وعشرين. وقد حللت هذه المسألة سابقا بالتفصيل. واذا الان سيذكر المسألة المعدة. انتبهوا الان يذكر المسألة المعدة حيث سيستنجد الاخوة الاشقاء بالاخوة لاب لتنزيل نصيب الجد. فقال واذا اجتمع مع الشقيق
31:33ليه ولد الاب يعني اذا اجتمع عندنا اخوة اشقاء مع اخوة لاب اذا اجتمع مع الشقيق ولده الاب اي الاخوة لاب عده على الجدي على الجد ان احتاج لعده ان احتاج لعده. وهذا عرفنا انه يكون اخواني اذا كان الجد
31:52سيأخذ بالمقاسمة يعني الاحظ له المقاسمة سواء في الحالة الاولى حالة عدم وجود اصحاب فروض او الحالة الثانية في حالة وجود اصحاب فروض. ما تحتاج متى الجد كانت خير له المقاسمة
32:05كان الاخير له المقاسمة وكان في المسألة اخوة اشقاء واخوة لاب فان الاخوة الاشقاء يستطيعون الاستنجاد بالاخوة لاب ويتحدون معا نصيب الجد. لينزلوا نصيب الجد من المقاسمة الى ثلث المال في الحالة الاولى. او من المقاسمة الى ثلث الباقي او
32:25سدس جميع المال في الحالة الثانية. المهم ان الاخوة الاشقاء سيتحدون مع الاخوة والاب على ما تعلمناه سابقا في المسألة المعدة. ثم بعد ان يضعفوا نصيب جد يأخذ الاشقاء ما
32:38يعني ظفروا به ويطردون الاخوة لاب ويقولون لهم سلام عليكم استنجدنا بكم ثم طردناكم. اذا ثم ياخذ الشقيق ما حصل جميعه ويذهب الولد لذلك قال ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الاب
32:53يعني ايه هو ما ذكرته لكم؟ ان الاخ الشقيق يقول للاخ الاب جزاك الله خيرا ساعدتني لكنني ساخذ نصيبك. لانه في الاصل لا نصيب لك مع وجودي. اذا واذا اجتمع
33:03مع الشقيقي ولد الاب اي الاخوة باب. لذلك الولد الاب سواء كانوا ذكورا او اناثا. اذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على الجد. هاي المسألة المعدة عده على الجد ان احتاج لعده ثم يأخذ الشقيق بعد ذلك ما حصل لولد الاب ويطرده الا ان تكون او
33:24الا ان يكون هذا الشقيق عبارة عن اخت واحدة فان هذه الاخت ستأخذ تمام نصفها لانها لا تأخذ الاخت اكثر من النصف في المواريث فتأخذ تمام النصف وما فضل ان فضل شيء فهو للولد لاب. ذكرا كان او انثى
33:42فمن صور ذلك اي من الصور التي يبقى فيها بعد نصف آآ الاخت الشقيقة شيء للاخوة لاب قد من صور ذلك المسائل الزيديات الاربع اللي كنت وفي دورة الفرائض اقول لكم الزيديات الاربع كثيرا هذه هي الزيديات الاربع. فمن صور ذلك
33:59الزيديات الاربع وهي جد واخت شقيقة واخ لاب هنا بعد ان تأخذ الاخت الشقيقة النصف سيبقى شيء للاخ لاب. وكذلك المسألة العشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب بعد النصف الاخت الشقيقة سيذهب الباقي للاختان لاب. ومختصرة زيد هذه المسألة الثالثة. وهي ام وجد وشقيقة واخ واخت لاب
34:23بعد الاخت الشقيقة سيذهب الباقي للاخوة والاخت لاب وتسعينية زيد وهي اب وجد وشقيقة واخوان واخت لاب. وارجو من الطلبة الذين درسوا معي ان يحلوا هذه المسائل حلا رياضيا ليعرفوا كيف ان الاخت الشقيقة هنا بعد المعدة تأخذ نصفها وما بقي سيذهب للاخوة
34:43قال لي ابدا لاحظوا انه قال الزيديات الاربع من صور من صور من الصور التي يبقى فيها شيء بعد الاخت الشقيقة. ولكنها ليست كل الصور. هذه انتبهوا لها. الزيديات الاربع هي من الصور التي يبقى
34:59فيها شيء بعد الاخت الشقيقة للاخوة لاب. لكن هل هناك مسائل غير الزيدية الاربع؟ اكيد ان هي قاعدة عامة متى ما اخذت الاخت الشقيقة النصف في المسألة المعدة ما زاد على ذلك اذهب للاخوة لاب سواء في الزيديات الاربع او في غيرها. لذلك قوله فمن صور ذلك عبارة دقيقة. ثم قال
35:20ابو الحاجب لاحظ يعني انه انتقل مباشرة لباب الحاجب ثم سيرة باب التعصيب والافضل في الترتيب الفرائضي هو ما تعلمناه سابقا مسائل الجد مع الاخوة تذكر اخر شيء حتى يعني الطالب يكون فهم الحاج فهم التعصي فهم القواعد ثم تأتيه وتذكر له مسائل الجد مع الاخوة لكن هذه طريقة الشيخ منع في التصنيف. قال باب الحجب
35:42ان الحجب الحجب نوعان احبابي اما حجب اوصاف وهي موانع الارث التي تعلمناها سابقا واما حجب اشخاص وهذا الذي يهمنا. فهو قال اعلم ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة. اي وارث يمكن يحجب بالوصف. اذا كان قاتلا او اذا كان رقيقا او اذا اختلفت ملته عن ملته
36:02المورث فهذه هي الحاجب بالوصف وهي موانع الارث الثلاث السابقة واما الحج بالشخص وهو الذي يهمنا فهو على نوعين حجب الاشخاص اما حجب حرمان واما حجب نقصان. فهو قال حجب النقصان هذا يدخل على جميع الورثة. كلهم سيدخل عليهم حجم النقصان بشكل من الاشكال او بصورة من
36:20التي تعلمناها سابقا. واما حجب الحرمان فانه يدخل على الجميع الا على خمسة لا يمكن ان يحرموا ابدا بحجب الاشخاص وهم الزوجان والابوان والولد ذكرا او انثى. لاحظوا قد الولد ليشمل الابن والبنت. فالاب والام
36:38والزوج والزوجة والابن والبنت هؤلاء بالتحديد هؤلاء لا يمكن آآ ان يحجبوا هؤلاء لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان. اما حاجب نقصان فهذا يدخل عليهم ولا اشكال. ثم قال وان الجد الان لاحظ هي كلها
36:55قواعد سريعة واعلم ان الجد يسقط بالاب الاب كما ذكرت لكم قبل قليل يحجب الجد وكل جد ابعد يحجب بالجد الاقرب وهذه واضحة وان الجدة مطلقا سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام تسقط بالام وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربى. وان كل ابن ابعد يسقط بابن اقرب. يعني ابن الابن
37:15قطب الابن. ومثلا ابن ابن الابن يسقط بابن الابن. جميل؟ يعني لو كان عندنا ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. البعيد يسقط بالقريب. وهذه من قواعد الحجم المعروفة التي درسناها. وان كل ابن
37:33يسقط بابن الاقرب وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين من الذي يحجب الاخوة الاشقاء؟ الابن وان نزل الابن ابن الابن ابن الابن وبالاب الاقرب يعني الاب المباشر وليس بالجد لان الجد عرفنا لا يسقط الاخوة الاشقاء. ولا الاخوة الاب بل يكونوا كاحدهم. ومر معنا هذا. والاخوة لاب
37:53يسقطون بالاخ الشقيق ايضا. ماذا يريد ان يقول؟ الاخوة لاب يسقطون بمن يسقط الاخ الشقيق ويسقطون ايضا علاوة على ذلك بنفس الاخ الشقيق. يعني من من يحجب الاخ الشقيق من باب اولها انه يحجب الاخ لاب ويزيد الاخ لاب انه يحجب ايضا بالاخ الشقيق نفسه. ابناء الاخوة ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ لام
38:17يحجب بمن يحجب الاخ لاب وعلاوة على ذلك يحجب ايش قال ومن الاخوة؟ يسقطون حتى بالجد ابي لابي وان علا اذا ابناء الاخوة لاحظوا ابناء الاخوة يحجبونه بمن يحجب الاخ الشقيق
38:38والاخ لاب ويزيدون على ذلك انهم يحجبون ايضا بمن؟ انه ابناء الاخوة يحجبون يا جماعة بالجد فالجد بيحجب ابناء الاخوة لكنه لا يحجب الاخوة الجد يحجب ابناء الاخوة لكنه لا يحجب الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب. لكن يحجب ابناء الاخوة الاشقاء او لاب. وايضا يزيدوا ابناء الاخوة انهم يحجبون بالاخ لاب فانت
39:03قول ابنائي الاخوة يحجبون بمن يحجب الاخ الشقيق وبمن يحجب الاخ لاب ويحجبون بالجد وبالاخذ اب حتى تستوفي المسألة كاملة والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا. وهذا كله ذكرناه على قواعد منسقة في الفارضية. انه الاعمام يسقطون بمن او يعني
39:24يعجبون بمن يحجب بني الاخوة ويزيد على ذلك انهم يحجبون ببني الاخوة انفسهم. اذا يسقطون حتى ببني الاخوة. لاحظوا ايش قالوا وان نزلوا. والاخ للام يسقط باثنين. من الذي يسقطه؟ الاخوة الان من الذي يسقطهم
39:41طلوع الميت مطلقا مطلقا يعني الابناء والبنات وهذه ميزة. هسة الاخوة الاشقاء او لاب يسقطون بالابناء ولا يسقطهم بالبنات. الاخوة لام لا يسقطون بالبنات وبالابناء اذا قال يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وان نزلوا وبالاصول الذكور وان علوا. الاب
40:02والجد وان عاد وتسقط بنات الابن بابنتي الصلب فاكثر ولو انه قال اه بالبنت الاعلى منها افضل انه ممكن يكون عندك مثلا هيك بنت لأنه واش قال هو وتسقط بنات الإبن بابنتي الصلب بابنتين اثنتين فأكثر. إذا كان عندي
40:24ابنتان وبنت ابنت اه خلص بما انه في بنتين فصاعدا بنت الابن تحجب. طيب لو كان عندي بنت تائب وعندك بعد ذلك بنت ابن ابن ابن اه بنتال ابن ايضا سيعجبنا بنت ابن الابن. فهو يعني لا افضل تركيزه على قضية الصلب لانه الصلب هي تختص
40:48البنت المباشرة والمسألة اعم من بنت الصلب. المسألة هي عامة. الاصل ان يقول وتسقط بنات الابن بابنتين فاكثر اعلى منها. هيك تقول تسقط بنات الابن اذا كان هناك ابنتان فاكثر
41:04اعلى منها سواء كانت صلب او غير صلب المهم العلو فتسقط بنات الابن بابنتي الصلب فاكثر هكذا قال ما لم في حالة استثنائية الا اذا كان مع بنت الابن هنا من يعصبها مثل ابن ابن. فهنا حتى
41:18لو كان عندنا ابنتان فبنت الابن انه وجد من يعصبها ستذهب معه عصبة. وهذا فصلته لكم سابقا. اذا وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولده الابن من ولده الابن في الحقيقة هنا كنت اتمنى انه لم يقل ولد الابن
41:38الاصل انه قال ما لم يكن من معهن من يعصبهن من ابن الابل. لان كلمة ولد اكتشمل الذكور الاناث. وفي الحقيقة الذي يعصب بنت الابن هو الذكر فقط فالاصل انه قال والله اعلم ما لم يكن معهن من يعصبهن من ابن الابل. يعني مثلا عندنا ابنتان
42:00وهناك بنت ابن يعصبها ابن الابن فالذي يعصب الاناث الذكور ولا يعصب الاناث الاناث الا في العصبة مع الغير وهنا لا يتكلم مع عصبة مع الغير فالاصل انه قال اه ما لم يكن معهن من يعاصبهن من
42:14ابن الابل هذا ادق من ولد الابن كلمة ولد تشمل الذكور والاناث. واحنا اتفقنا ان هنا يعني يجب ان نميز بين كلمة ولد وكلمة ابن فالدقة مطلوبة. ثم قال وقد يكون هذا خطأ من النساخ اصلا. وتسقط اه الاخوات لاب بسم الله
42:31الحمد لله. بالاختين الشقيقتين فاكثر. الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات مثل البنت الابن مع البنات. نفس القضايا في هذا الترتيب فتلقط الاخوات الاب بالاختين الشقيقتين فاكثر ما لم يكن معهن اخوهن لاحظ هنا خاصة الذكر وهذي دقة. ما لم يكن معهن اخوهن فانه يعصبن
42:51يعني عندنا اختان شقيقتان. يسقطنا الاخوات لاب الا اذا كان الاخوات لاب معهن من يعصبهن من الاخوة لاب. ففي هذه الحالة لا يسقط قواد الاب وهذا كله درسناه بالتفصيل. ومن لا يرث هذه قاعدة. الشخص الذي لا يرث الاصل انه لا يحجب
43:09مطلقا مطلقا يعني لا حجم نقصان ولا حجب حرمان. الا الاخوة من حيث هم الاخوة من حيث هم الاخوة اشقاء او لاب او لام. فالاخوة قد لا يرثون يعني يكونون محجوبين
43:26ومع ذلك يحجبونه الام نقصانا. فهذه يعني قاعدة مساعدة لك في باب المواريث اه انه بدك تعرف الاصل ان من لا يرث لانه محجوب حجب حرمان كل شخص سقط يعني محجوب حجب حرمان
43:43فان الاصل انه ايش لا يعجب غيره من لا يرث الشخص المحجوب حجب حرمان سقط فالاصل انه لا يحجب غيره مطلقا. لا يستطيع ان يسقط غيره ولا ان ينقصه من نصيبه
44:05الاخوة من حيث هم فقد لا يرثون قد يسقطون حجب حرمان لكنهم مع ذلك يحجبون الام مع انهم محجوبون حجب حرمان لسبب من الاسباب السابقة يستطيعون ان يحجبوا الام حجم نقصان فينزلونها من الثلث الى السدس. فهذه يعني نوع من الضوابط المساعدة لكم. ثم قال باب العصبات
44:29باب العصبات قال اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض هذه القاعدة وليس فيهن عصبة بنفسها. طب تقول لي الشيخ اول اشي عرف لنا العصبة. هو سيعرف العصبة في الاخر. فانا اسير معه. والاصل انكم عرفتم العصبة معي في الدورات السابقة
44:47اعلموا ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه. لان العصبة ثلاثة انواع كما سيأتي معنا عندنا عصبة بالنفس تعصيب عصبة بالنفس عصبة بنغير عصبة مع الغير والان بتكلم عن العصبة بالنفس
45:18فبقول لك ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصا بنفسه الا امرأة واحدة المعتقة فانها تكون عصبة بنفسها لكن هذه لا يظهر اثرها الا في حالة كما قلنا عدم وجود العصبة بالنسب. حينئذ يأتي التعصيب بالولاء
45:34وان الرجال كلهم الرجال بالعكس الرجال كلهم عصبات بالنفس الرجال عكس النساء الرجال كلهم اللي ذكرناهم الوارثون العشرة. كلهم عصبات بالنفس الا الزوج اه ولد الام الا زوج وولد الام والاصل انه قال الاخ لام. لانه كلمة ولد بتشمل الذكور والاناث. واحيانا نتكلم عن ذكور. نتكلم عن الرجال. فالاصل قال الاخ لام وهذه من
45:59بالدقة التي يجب ان تتوخى احيانا وان الرجال كلهم عصبات بالنفس الا الزوج والاخ لامه ليس كلمة الولد لام لانه هذا يشمل الاخت لامه احنا ما بنتكلمش عن الاناث هنا. وان
46:09الان خلص كلام عن العصا بالنفس. عرفك مين هم العصبة بالنفس. من الاناث وهي المعتقة. ومن هم العصى بالنفس من الذكور وهي كلهم الا الزوج واخي الام وان الاخوات مع البنات عصبات. الان يتكلموا عن العصبة مع الغير. فبقول لك انه اذا وجدت اخوات شقيقات او لاب مع بوجود
46:28بنات او بنات ابن فالبنات تعصبن الاخوات الشقيقات او لاب فقال الاخوات مع البنات يصبحن عصبات مع الغير وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب هؤلاء الاربع. كل واحدة منهن مع اخيها عصب به. وهذا هو النوع الثاني وهو العصبة في الغير
46:50مع اخوها الابن وبنت الابن مع ابن الابن. والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق. والاخت لاب مع الاخ لاب. هؤلاء كلهم اسمهم عصبة بالغير وهنا تطبق قاعدة الذكر مثل حظ الانثيين له مثلا ما لها. اللي هي قاعدة الذكر مثل حظ الانثيين. طب ايش حكم التعصيب؟ انه يأخذ ما ابقت
47:10قروض اه التعصيب اخواني او المعصب هو الشخص الذي يحوز كل التركة اذا لم يكن هناك صاحب فرض فان كان هناك صاحب فرض فان اصحاب الفروض الذين ذكرناهم يأخذون فروضهم وما بقي بعد فروضهم يذهب الى اصحاب التعصيب
47:30واذا لم يبقى شيء بعد اصحاب الفروض اصحاب الفروض استوعبوا التركة خلاص اصحاب التعصيب سهل الله امرهم سواء كان تعصيب بالنفس ولا ولا مع الغير فرضا لانهم يعني ذهبوا وجزاهم الله عنا كل خير
47:46وان لم يبق شيء سقط. واذا انفرط اخذ جميع المال. هذا حكم العاصي. لكن للجد والاب ثلاث حالات. الان اسمعوا الجد والاب. الجد والاب لهم ثلاث حالات حالة يرث فيها بالتعصيب فقط الجدو والاب. طبعا لما نقول الجد والاب بدك تعرف انه الاب اذا وجد خلاص ما في جد. هو بيتكلم عن الجد في حالة عدم وجود
48:07الاب هذي وتكون واضحة لكم اذا لكن للجدي والاب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث اذا لم يكن هناك فرع وارث للميت لا ذكر ولا انثى. هنا الجد والاب سيرثون بالتعصيب فقط
48:23وبالفرض فقط هاي الحالة الثانية لهم اذا كان هناك فرع وارث للميت ذكر. يعني الابن ويرثون بالفرد والتعصيب وهي الحالة الغريبة يجمعون فيها من الفرض والتعصيب اذا كان هناك فرع وارث انثى للميت. فان الجد والاب يأخذ السدس كما مر معنا وعلاوة على ذلك يأخذ ما بقي
48:43بعد الانثى يعني يأخذ السدس وما بقي بعد الانثى فانه يأخذه. فالانثى تأخذ النصف مثلا والاب يأخذ السدس وما بقي بعدها. اذا وبالفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث الانثى عن البنت او بنت الابن
49:03طيب طبعا لما نقول الفرع الوارث يعني الفرع الوارث هو ان نزل اذا كان ابن الابن وان نزل واذا كانت بنت ابن بنت الابن ولو نزلت قال ولا تتمشى على قواعدنا اي نحن الحنابلة المسألة المشركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. فالحنابلة يعطون الزوج والام
49:22والاخوة لام ولا يبقى شيء لاصحاب التعصيب هم الاخوة الاشقاء فيسقطون. واما غير الحنابلة بعض المذاهب الاخرى ظنك الشافعية يشركون بين الاخوة ولام الاخوة الاشقاء ولذلك سميت مشركة لكن عند الحنابلة ما بتمشي عندنا التشريك
49:38والارث يذهب في هذه المسألة للزوج والام والاخوة لام واما الاخوة الاشقاء سيسقطون وقد يعني بينت هذه مصر بالتفصيل في شرح هذا الفارضية ثم قال فصل واذا اجتمع كل الرجال هذه بعض الضوابط السريعة. واذا اجتمع كل الرجال وهي درستها بالتفصيل. يعني هذه ضوابط كلها تم دراستها سابقا. اذا اجتمع كل الرجال في مسألة من مسائل
49:58الى المواريث ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج والباقي سيسقط على قواعد الحجب والتعصيب سيسقطون. طبقوا القواعد يا من تعلمتم الفرائض واذا اجتمعوا كل النساء في مسألة كل النساء الوارثات فرضا. طبعا هاي مسألة فرضية. لو اجتمعوا كلهم من سيرث منهم سترث البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة
50:19البنت بتاخد النصف وبنت الابن بنعطيها السدس والام نعطيها السدس ايضا والزوجة تأخذ الثمن. والاخت الشقيقة تكون عصبة مع البنت وانتهى الامر واذا اجتمعا اه ممكن الجمع بين من الصنفين
50:36يعني اذا اجتمع ما يمكن اجتماعه من الذكور والاناث اذا اجتمع ما يمكن اجتماعه من الذكور والاناث من سيرث منهم على قواعد علم الفرائض؟ خمسة الابوان والولدان واحد الزوجين. الاب والام سيرثون. الاب السادس والام السدس والولدان ابن بنت. الابن آآ
50:58والبنت سيذهبون عصبة بالغير واحد الزوجين يعني مش ممكن اجتماع الزوجين لانه الميت يا الزوج يا الزوجة. فاحد الزوجين يرث اذا كان الزوج ثالث اه الربع لوجود الفرح الوارث واذا كانت الزوجة سترث الثمن لوجود الفلاح الوارث
51:16ثم قالوا متى كان العاصف عما او ابن عم او ابن اخ فهذا سينفرد سينفرد بالارث دون اخواته لانه عرفنا العمة لا ترث وبنت العم لا ترث وبنتي الاخ لا ترث فبالتالي هنا ما في عندنا تعصيب بالغير. لانه الذي يرثون الذكور والاناث انما يكون في الابن. اه الابن واخته بيرثوا
51:39وبنت الابن مع اه بنت مع ابن الابن يرث اخت شقيقة مع اخ شقيق اخت لاب مع اخ لاب. اما ما مر معنا اصلا ان العم ترث حتى نقول والله العم والعمة
51:49للذكر مثل حظ الانثيين وابن العم مع بنت العم لانه هذا اصلا الفرع الاناث فيهم مش وارث قال ومتى عدمت العصبات من النسب؟ الان عندنا اما عصبة نسب واما عصبة
52:03آآ سبب وهي عصبة الولاء العصبة اما نسب واما سبب. السبب اللي هو الولاء شخص اعتق انسان كما ذكرت لكم قبل قليل. فهذا الانسان لو مات يعني اذا انا كان عندي عبد واعتقته
52:23صار ولاؤه الي هذا العبد اللي اعتقته وصار حر لو مات لو مات من سيرثه اولا يرثه اقاربه واصحاب الفروض والعصبات من اقاربه. لكن فرضا هذا الشخص هذا العبد الذي اصبح حرا ومات له اصحاب فروض. لكن ما يقلوش عصابة
52:41واتساب لم نجد له عصبات وزاد شيء بعض اصحاب الفروض. فهنا سننتقل الى آآ العصبة بالسبب. فصاحب الولاء وهو انسي الذي كنت سيده والذي اعتقته هنا انا سارث بعد اصحاب الفروض
52:58وارثي بالتعصيب لكنه تعصيب سبب وليس تعصيب نسب لانه ما في بينه وبين هذا العبد اللي اعتقته نسب في بينه بيني وبينه سبب اسم الولاء. فلذلك قال ومتى عدمت العصبات من النسب
53:12ورث المولى اللي هو انا. المولى المعتق ولو كان انثى. يعني لو كان المعتق انثى ترث. ولو كان المعتق ذكر ترث طيب لو بدنا نفرض انه هذا المعتق كان ميت يعني انا كنت ميت
53:29فعندنا تخيلوا عبد اصبح حرا انا اعتقته واصبح حرا مات هذا العبد الذي اصبح حرا مات ورثته ذهبت لاصحاب الفروض وزاد منها وما في اله عصابات نسب فهي الان ورثته ستنتقل لعصبات السبب اللي هم
53:47آآ اصحاب الولاء وهو انا اذا كنت انا عايش ساخذ انا تركة عبدي الذي اعتقته بالتعظيم بالسبب. طب اذا انا كنت ميت لتذهب الى من؟ قال ثم اذا كان المعتق ميتا تذهب الى عصبتي انا الذكور
54:05عصبة المعتق الذكور. الاقرب فالاقرب كعلى قواعد العصب بالنسب مش حكيم هناك جهات للتعصيب البنوة ثم الابوة وعلى الجهات التي درسناها فتنتقل الورثة اذا كان المعتق ميتا الى عصبة المعتق. عصبة المعتق الذكور طبعا الاقرب فالاقرب على
54:28قواعد اه التعصيب التي درسناها. فان لم يكن يعني لا المعتق موجود ولا هذا المعتق له عصبة. الكل فاني قال فان لم يكن عملنا بالرد لانه هنا سنعرف ان شاء الله الرد
54:45بعد قليل يعني هذا العبد الذي اصبح حرا للزميل عبده الحر مات ورثته ورثته دابت لاصحاب الفروض وزاد منها لم نجد له عصبة بالنسب طيب بحثنا عن عصبة بالسبب بالولاء. وجدنا انه لا يوجد ايضا عصبة بالسبب. لا السيد المعتق عايش ولا هذا السيد المعتق له ايضا عصبة بالنسب يأخذون
55:09شيئا وكلهم ذهبوا. طب ايش نفعل بالباقي اهنا سيرد الباقي على اصحاب الفروض في هذه الحالة فيرد الباقي ردا على اصحاب الفروض الذين ورثوا من العبد الحر. لكن متى يرد عليهم؟ بعد ما نتأكد انه هذا العبد الحرمي ليش عصب بالنسب
55:27وما يرضوش عصوا بالسبب نعود فنرد نطبق قواعد الرد والتي تعلمناها سابقا. طيب فان لم يكن له عصب اي عملنا بالرد طيب فان لم يكن ايش يعني فان لم يكن
55:42فان لم يكن هنا يعني صورتان. اذا كان نفسه هذا العبد الحر ما فيش اله اصحاب فروض اصلا حتى ولا عصابات طبعا لا عصبة بالنسب ولا بالسبب او كان هذا العبد الحر له اصحاب فروض لكن ممن لا يرد عليهم لان هناك
56:00اصحاب فروض سنعرفهم ان شاء الله وهم الزوجان هؤلاء لا يرد عليهم. فباختصار اذا كان العبد الحر ليس له حتى اصحاب فروط احنا يعني عرفنا ليس له عصابات وليس له اصحاب فروض او كان له اصحاب فروض لا يرد عليهم وهم الزوجان في كلا الحالتين ايش لنفعل في الباقي الورثي وين
56:19فيها قال فان لم يكن ورثنا ذوي الارحام له. سنلجأ لميراث ذوي الارحام. والان سيفهمنا ما معنى الرد ومعنا ميراث ذو الارحام فقال باب الرد وذو الارحام. نبدا اولا بالرد. يقول حيث لم تستغرق الفروض التركة. اذا كانت الفروض
56:38ما استوعبت جميع التركة. فضل شيء بعد اصحاب الفروض الان الاصل انه يذهب للعاصم الذي باقي يذهب للعصبة. شيك اتفقنا في التعصيب؟ طيب اذا ما فش عاصب حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب
56:53لا عاصف بالنسب ولا عاصف بالسبب. هيك بتحكي ولا عاصف لا بالنسب ولا بالسبب ايش بنعمل بالفاضل؟ قال رد الفاضل. سمي الرد. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. على قواعد الرد اللي تعلمناها سابقا
57:10ما عدا الزوجين. فهؤلاء لا يرد عليهما ابدا. من حيث الزوجية ثم قال رحمة الله عليه فان لم يكن الان سيبدأ يبين لك قواعد الرد. عرفنا ان الرد له حالتان في الحقيقة
57:27الرد في حالة عدم وجود احد الزوجين طريقة حل مسائل الرد ستختلف باختلاف الحال الرد في حالة وجود احد الزوجين كيف نرد على اصحاب الفروض في حالة عدم وجود اصحاب احد الزوجين؟ وكيف يرد في حالة وجود احد الزوجين؟ طريقة الحل الرياضي ستختلف وقد تعلمناها سابقا
57:53بالتفصيل قال فان لم يكن الا صاحب فرض. الان في حالة عدم وجود احد الزوجين في حالة عدم وجود احد الزوجين عند عندنا اصحاب قروض في المسألة وما عندنا لا زوج ولا زوجة ما فيها الحمد لله المسألة لا زوج ولا زوجة. فهنا عندنا احوال. الحالة الاولى
58:12ان يكون صاحب الفرض الموجود صاحب فرد واحد فهذا صاحب الفرض الواحد سيأخذ كل التركة فرضا بمقدار فرضه وردا بمقدار الرد عليه اخذ كل شي الحمد لله وان كان اصحاب الفروض جماعة
58:28من جنس واحد كانوا جماعة من جنس او واحد كان كانوا مثلا كالبنات طيب خمس بنات ست بنات فحين اذ سيأخذون الفرض بالفردية حقهم والباقي سيرد عليهم ويقسم بينهم بالسوية فاعطهم بالسوية. طب وان اختلفت
58:48جنسهم عندنا اصحاب فروض مختلفة جنسهم مثلا اه جدة واخ لام كما سيأتي معنا. ان اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم وسيكون عدد السهام يعني اصل المسألة من دائما وترد الى خمسة واربعة وثلاثة واثنين. فجده واخ لام ستصبح من اثنين
59:12ام واخ لام ستصح من ثلاثة مع الرد. وام وبنت مثلا لاحظوا جنسين ام وبنت جنسين. من اربعة طب ام وبنتان تصح من خمسة ولا تزيد عليه يعني مش ممكن يكون عندنا اكثر من خمسة لانه لو زادت
59:29وصار عندنا ستة لو زادت سدسا اخر اصلا لاستغرقت الفروض اه التركة ولم يكن هناك رد فالرد دائما سيكون من ستة في هذه الحالة ان اختلف جنسهم فسيكون عدد السهام ستة والرد سيكون لخمسة او اربعة او ثلاثة او اثنين
59:49جيد لانه اذا كان اعلى من هيك اعلى من خمسة اصلا سيكون اصحاب الفروض واستوعبوا التركة ولن يكون هناك رد. طبقوا امثلة تجدون مصداق ما قلت لكم اذا هو ذكر اه ثلاث احوال في حالة عدم وجود احد الزوجين. طيب وان كان هناك احد الزوجين
1:00:06اه هذه ستصبح مسألة فيها قصة. قال فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية او اعكس. احنا اتعلمنا العكس. انه نعمل مسألة الزوجية ثم مسألة الرد. هذه طرق رياضية كل يعلم على طريقته. المهم ان نصل للحل الصحيح
1:00:19اذا نعمل مسألة الرثم ومسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فان انقسم صحت مسألة الرد ومسألة الزوجية والا فاضرب مسألة الرد في مسألة ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الردو الهوجية ومسألة الرد اخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. كل هذه حل رياضي وذكره لكم
1:00:39نحن تعلمناه بالطرق الرياضية وبالقواعد المشجرة فلا احتاج الى ذكره وهنا انبه على قضية وهو ان الرياضيات القديمة التي يعتمدها الفقهاء قد تختلف عن الرياضيات الحديثة باسلوب الحل. فنحن لتطور علوم الرياضيات في زمننا والدورة الحديثة وغير ذلك. ربما اصبحت هناك طرق سهلة لحل المسائل الفرضية. ربما فقهاؤنا
1:00:59اقدمون لم يصلوا اليها لعدم تطور علم الرياضيات في زمنهم فلذلك انا اقول للاحبة علم الرياضيات ايضا يجب ان يدرس على القواعد الحديثة حتى يسهل عليكم الحل. والا بعض طرق الحل عند فقهائنا تكون صعبة
1:01:12هو معقد ويمكن الخلاص منها بئيسة للطرق. فلذلك انا افضل تدريس علم الفرائض وحده من دون الرجوع ابتداء الى كتب العلماء الاقدمين. خاصة في المسائل الرياضية لان طرق الحل المعاصرة قد تسهل كثير مما لم يكن واضحا عندهم لتطور العلوم وهذا امر لا حرج فيه. اذا فتكلم هنا عن طريقة
1:01:32حل مسألة الرد في حالة وجود احد الزوجين وهنا لابد من مسألته. مسألة الزوجية ومسألة الرد ويتم الحل كما تعلمنا سابقا. قال فزوج وجدة واخ لامته مثلا اضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من اربعة. يلا هذا واجب لكم. حلوا هذه المسألة يا من تعلمتم الفرائض. ثم
1:01:52ينتقد الان على ميراث ذوي الارحام لانه قال هذا الباب في باب الرد وذوي الارحام. تكلم عن الرد الناس يتكلم عن ذوي الارحام. قال فصل في ذوي الارحام من هم ذوي الارحام؟ هم كل قرابة للميت ليسوا باصحاب فرض ولا تعصيب. هذول يسمون ذوي الارحام او يسمون بذوي الارحام. واصنافهم الان
1:02:12بيعد لك اياهم هؤلاء اخواني غير اللي عندهم ابتداء. هو لما قال لك الوارثون من الرجال عشرة بالاختصار ووارثون من الاناث سبعة. هؤلاء اصحاب ورود او تعصيب. اما هنا اصحاب الادب والارحام هم طائفة اخرى
1:02:27واصنافهم احد عشر اولاد البنات ذكورا او اناثا. اولاد البنات لصلب او اولاد البنات لابن. يعني ولد البنت ولد البنت ذكرا او انثى لانه ولد البنت هذا ليس من اصحاب الفروض ولا التعصيب. فولد البنت الصلبية او ولد بنت الابن. وان
1:02:53نزلت بنت الابن هؤلاء كلهم من ذوي الارحام. وكلمة ولد تشمل الذكر والانثى واولاد الاخوات يعني ابن الاخت او اه بنت الاخت هؤلاء ذوو ارحام. بنات الاخوة بنات الاخوة الاشقاء او لاب
1:03:09طب طب اذا كانوا لام؟ راح ييجوا معنا نفس الشيء. بس انا اختصرتها لانه هنا سيذكر اه الاخوة الام على حدة. اذا بنات الاخوة اي بنات الاخوة الاشقاء او بنت
1:03:19اه الاخوة لاب بنات الاعمام نفس الشيء بنت العم سواء كان لشقيق او لاب قال آآ وولده آآ ولد الام ولد الام هو آآ الاخوة لام ذكورا او اناثا اولاد الاخوة لام هيك بتحكي
1:03:39الذي يمشي ماذا يحدث الاخوة لام اولادهم ذكورا واناثا هؤلاء كلهم من ذوي الارحام كما تعلمنا فليسوا من اصحاب فروض ولا نصيب اه العم لام لانه عرفنا الذي يرث العم الشقيق
1:03:58او العملة اب. طب العملة ام ذوي الارحام. العمات مطلقا عمة شقيقة لاب لام. الاخوال والخالات كلهم من ذوي الارحام ابو الام يعني الجد من جهة الام هذا من ذوي الارحام
1:04:10كل جدة ادلت باب بين امين الجدة اذا كان عندنا ميت عندما في الام اب ام من الجدات الفاسدات ايضا احبابي. كل جدة في سلسلة ارتباطها بالميت اب اب عفوا بعده انثى. هذي عدلوا
1:04:33كل جدة في سلسلة ارتباطها بالميت اب بعده انثاه هيك تسمى جدة فاسدة من الجدات الفاسدات ايضا. احنا تعرفنا الجدات الفاسدة. ذكرت لكم قبل قليل نوع منهن وهذا نوع اخر من الجدات الفاسدات. كل جدة بينها وبين الميت
1:04:54اب بعده انثى تعتبر هذه الجدة فاسدة تمام؟ تدخل معنا في ذوي الارحام. لكن لا تدخل معنا في اه اصحاب الفروض والتعصيب. عرفنا ان الجدة من صاحبات الفروض لا تدخل معنا الجدات الفاسدة سواء الجد الفاسدة هذه او الجدات الفاسدات اللي تعلمناهم سابقا. احنا عرفنا انه الجدات الصحيحة هي ام الام
1:05:19وان علت ام الاب وان علت ام اب الاب وان علت فاذا كان عندنا ام الاب الاب للميت. الان هذه جدة في سلسلة ارتباطها بالميت كلهم ذكور. ما في عندنا ذكر بعده انثى لكن هي فاسدة ايضا. ليش؟ لانها ام
1:05:39باب ابو الاب بينها وبين الميت ثلاثة اباء. وعرفنا انه الجد الصحيحة اكثر شيء يكون بينها وبين الميت ابوين اذا اصبح بين الام اللي هي الجدة وبين الميت ثلاثة اباء فصاعدا خلص صارت جدة فاسدة
1:05:56والحالة الثانية الجد الفاسدة الجدة التي بينها وبين الميت اب ادلى بانثى اي اب ادلى بانثى فالجدة اللي فوقه بتكون ايضا جدة فاسدة. فالجدة الفاسدة سواء كانت هذه ولا هذه هي في كل الاحوال من ذوي الارحام وليست من اصحاب الفروض
1:06:14ثم قال وكل جدة ادت باب بين امين وذكر احد انواع الجدات الفاسدات لكن عموما الجدات الفاسدات بالاطلاق من ذوي الارحام. ومن ادلى بهم هذا النوع والحادي عشر ومن ادلى بهم اي من ادلى به بذوي الارحام فهو من ذوي الارحام. فالعمة مثلا
1:06:32العمة من ذوي الارحام صح؟ عمة مثلا شقيقة عمت العمة عمة العمة هي تدلي اي ترتبط بالميت من خلال العم الشقيقة فلاحظوا ان ان هذه العمة العمة هي ايضا من ذوي الارحام. لانها اصلا ارتبطت بالميت بشخص من ذوي الارحام. فالعمة الشقيقة هي بداية
1:06:56يأتيها من ذوي الارحام. واذا وجدت عمة للعمة الشقيقة فهي تكون من ذوي الارحام. واذا وجدت عمة لعمة العماء من ذوي الارحام وهكذا فكل من اصلا ارتبط بالميت بشخص من ذوي الارحام قل من ارتبط يعني ادلى
1:07:13للميت بشخص من ذوي الارحام هو ايضا شيء طبيعي ان يكون من ذوي الارحام. لذلك ذوي الارحام شيء يعني واسع جدا مفهوم واسع جدا عند الحنابلة. فاهم شي انك انت تضبط من اصحاب الفروض
1:07:25من اصحاب العصبات؟ وما سوى ذلك من القرابات يكونون من ذوي الارحام. هيك بتسهلها على نفسك المهمة ثم قال ويرثون كيف يرث ذوي الارحام. طبعا ميراثهم حقيقة يحتاج الى طول وتأصيله اخذ معنا فترة اذا بتذكره. فالكلام هنا سيكون مختصر ويحال على ما تم
1:07:43ودراسته قال ويورثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. فمن ادلى بالام ينزل منزلة الام ومن ادلى يعني من ارتبط بالميت من جهة الاب يعامل معاملة الاب ومن ارتبط من جهة الابن يعامل من جهة كانه ابن. اذا اذا كان واحد هيك تقول اذا كان واحد
1:08:05من صنف بامكان مثلا اه ابن بنت فابن البنت تيعامل معاملة البنت اه مثلا جد لام بما انه ارتبط بالميت من خلال الام سيعامل معاملة الام في ميراثه. فلذلك قال اذا كان عندنا واحد اخواني من ذوي الارحام هيك ركزوا. لانه هو لم يفصل
1:08:30لكن انا افصل لكم. اذا كان عندنا واحد من ذوي الارحام فقط في المسألة فهذا الواحد من ذوي الارحام سينزل منزلة من ادلى به. اذا ارتبط بالميت من جهة الاب سيعامل معاملة الاب. واذا ارتبط من جهة الامس يعامل معاملة الام
1:08:45واذا ارتبط من جهة الاولاد سيعامل معاملة الاولاد. وهم هذه الجهات الثلاث مش غيرهم. اما جهة اب واما جهة ام واما جهة ابناء جهات الابناء ولا يوجد جهة رابعة فاذا كان عندنا واحد من ذوي الارحام فسيعامل بما انه في المسألة ما في عندنا لا صاحب فرض ولا تعصيب. وها هنا يرد ذوي الارحام. ما في اصحاب ورود
1:09:07وما في تعصيب. طيب عندنا ذوي ارحام كم واحد؟ عندنا واحد فقط شخص واحد نقول هذا سيعامل معاملة من ادلى به. فمنشوف هذا الشخص اجانا عن طريق الاب ولا عن طريق الام ولا عن طريق الابناء. ما فيش غير هاي الجهات الثلاث
1:09:21فاذا عن طريق الاب يعامل معاملة الاب و بوخذ اللي بوخذه الاب واذا كان عن طريق الام يعاملوا معاملة الام واذا كان عن طريق الاولاد سيعامل معاملة من ادلى به من الاولاد. جيد
1:09:30ذلك قال ويورثون بتنزيله منزلة من ادلوا به. اكتبوا هذا اذا كان واحد من صفر. طيب وان ادلى جماعة يعني اذا كانوا ذوي الارحام جماعة وان ادلى جماعة فننظر ان ادلوا عن طريق وارث واحد
1:09:44يعني اذا كان ارتباطه بالميت عن طريق الوارث كلهم من جهة الام. او كلهم من جهة الاب او كلهم من جهة الابناء. ان ادلوا بوارث ان ادلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم من هذا الوارث
1:09:58فنصيب هذا الوارث سيقسم بينهم بالسوية سيقسم بينهم بالسوي. مثلا ثلاث عمات شقيقات ثلاث عمات شقيقات برتبطوا بالميت من اي جهة ميت ثلاث عمات شقيقات. هاظا العمات تقول من جهة الاب
1:10:19فما سيحصله الاب لو كان موجودا سيوزع على الثلاث عمات الشقيقات بالسوية طب اذا كانوا مختلفين مش دولة عمان شقيقات عمي شقيقة وعمري اب وعمة لام لا هنا ستصبح قصة اخرى. يعني سبق ان بيناها وتحتاج الى تفصيل. هنا سنعمل مسألة اخرى خاصة
1:10:39وبهم وسنعامل الاب على انه هو الميت وما يعني سيعامل الاب على انه الميت واخواته اللي هم العمات الشقيقات سنعمل كانهن الان اخوات لهذا الاب. ونحل المسألة عليهم وما سيحصل عليه الاب سيوزع عليهم على ما تم تفصيله. لذلك هو اختصر الشيخ مرعي نفسه
1:11:00واقتصر على حالة ان استوت منزلتهم. وحالة اختلفت منزلتهم ما ذكرها لانه بعرف اذا فتحها على حاله هذا الباب بده يفصل. وهذا كتاب يعني متوسط فما بده يفتح على حاله باب التفصيل. لذلك اقتصر على حالة ان استوت منزلتهم ثلاث عمات شقيقات ولم ينص على حالة ان اختلفت منزلتهم لكن نحن في شرحنا على
1:11:20بينا حالة اختلفت منزلتهم طيب آآ في ذوي الارحام طبعا لا يفضل الذكر على الانثى. قال فان استوت منزلتهم فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالانثى في ذوي الارحام لو يوجد عندنا ذكور واناث
1:11:35الذكور والاناث يقتسمون بالسوية وما في قضية الذكر مثل حظ الانثيين. ثم قال ومن لا وارث له. الان بعد ما خلص من ذوي الارحام قال بدنا نفرض فرضا وان كان هذا
1:11:45نادرة جدا جدا جدا شخص مقطوع تماما من شجرة زي ما يقولوا. او مثلا مجهول نسبه ولم يعرف. وجد ضائعا في بلد من البلدان مثل اللقيط الذي اخذناه سابقا. مثل
1:11:57اللقيط. قال من لا وارث له كاللقيط ما حدا عرفه وما حد نسب لاحد فهذا ماله اذا وجد يذهب لمن؟ يذهب لبيت مال المسلمين. طب هل بيت مال المسلمين جهة وارثة عند الحنابلة كما هو عند بعض المذاهب؟ لا
1:12:13لذلك قال ماله يذهب لبيت مال المسلمين وليس وارثا بيت مال المسلمين هو مش وارث وانما يحفظ هذا المال الضائع وغيره. وظيفة بيت بلاد المسلمين يحفظ كل هذه الاموال الضائعة. او التي لا يعرف من سيستحقها
1:12:29وفي النهاية اذا لم يعرف صاحبها ولم او من يستحقها فانها ستصرف في مصالح المسلمين العامة. لذلك قال ومن لا وارث له ابدا لا من فرد ولا تعصيب ولا من ذوي الارحام فماله لبيت المال وليس وارثا وانما يحفظ المال الضائع
1:12:45وغير الضائع ايضا عموما كاموال الزكوات وغيرها فهو جهة مصلحة فهو جهة ومصلحة. قال فهو جهة ومصلحة. ثم عاد ليبين باب اصول المسائل. هنا بدأ يعلمك المسائل الرياضية. كيف تحل المسائل
1:13:01وكما اقول لكم في الحقيقة يعني حتى تبويبات الشيخ مرعي في الحقيقة مش منسقة كثيرا مش منسقة ذكر ميراث ذوي الارحام وذكر الجد مع الاخوة بعد ذلك رجع الى تأصيل المسائل والى الاصل تأصيل المسائل هذا من اول ما يبدأ به حتى يعرف الطالب كيف يحل المسائل ثم نعلمه ميراث ذوي
1:13:20ارحام ميراث الجد مع الاخوة ولذلك انا اظن اننا يعني قمنا بنسق مرتب في دورة الفارضية يساعد الطالب على الانتقال من فكرة لفكرة بشكل منظم اكثر من طريقة سرد لهذه المسائل. يعني من الاشكاليات كما قلت لكم ان في كتب الفقه ابواب الفرائض لا يهتمون بتنسيقها رياضيا ذهنيا. خلص يذكرون الابواب
1:13:42من دون ترتيب متقن كثيرا بينها. وهذا ايضا يسبب اشكال في الفهم ولذلك يعني كما قلت لكم ان يستفيد من هذه القراءة ومن تعلم معنا سابقا الفرائض بصورة منسقة باب اصول المسائل قالوا وهي سبعة
1:13:57آآ اصول المسائل سبعة هذا في حالة قبل تصحيح الانكسارات اذا كان هناك انكسارات وقبل حدوث عول او رد الاصول سبعة في حال قبل تصحيح الانكسار وقبل آآ حل العول او الرد ان وجدت
1:14:13فتكون الاصول سبعة. اه هيك صح لانه اذا كان هناك تصحيح انكسار او حدث او رد ستختلف هذه الاصول فنحن نقول سبعة في حالة عدم الانكسار والعون والرد. ما هي هذه الاصول؟ اما اثنان واما ثلاثة واما اربعة واما ستة واما ثمانية. واما اثنا عشر واما اربعة وعشرين
1:14:30يعني في اول اول حلق للمسألة ستخرج هذي واحدة من هذه الاصول السبعة. ثم بدأ يبين العول قال ولا يعول منها الا ستة وضعفها وهي الاتناش وضعف ضعفها وهي الاربعة والعشرون
1:14:44فلا يعول منها الا ستة واطنعش واربعة وعشرين طيب والعول احبابي الكرام هو زيادة عدد السهام التي يقودها الورثة على اصل المسألة. هذا اسمه ايش ؟ عول. العول عكس الرد تماما
1:15:04الرد نقصان عدد السهام عن اصل المسألة بحيث انه اصحاب الفروض يأخذون فروضهم ويزيد من اصل المسألة بعض السهام لم يوجد احد يأخذها. فنطبق قواعد الرد. العول عكسه تماما العول انه آآ تزيد عدد السهام التي يأخذها
1:15:24اه الوارثون عن اصل المسألة. فاصل المسألة يكون مثلا ستة وعدد السهام التي وزعت اكثر من ستة. ففي مشكلة. او اصل المسألة اتناش وعدد الصيام التي وزعت اكثر من اتناش. فيحدث عندنا مشكلة تسمى هنا حالة العول. فالعول عكس الرد
1:15:41الان ما هي الاصول التي يمكن ان يحدث منها عول؟ بالاستقراء الرياضي قالوا وجدوا ان احوال العود تكون في الستة والاتناش والاربعة وعشرين. هاي اللي يمكن يحدث فيها عول طيب كيف يحدث العون؟ قال فالستة
1:15:54تعول متوالية الى عشرة. الستة يمكن تعول الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. بحسب طبيعة المسألة فتعول الى سبعة مثلا في حالة كانت المسألة عندنا زوج واخت لغير ام يعني اخت شقيقة او لاب وجدة. حلوا هاي المسألة ستجدوه ان عدد
1:16:13اكثر من اصل المسألة. عنده تعول لسبعة والى ثمانية مثلا كمسألة زوج وام واخت لغير الام. الزوج بوخذ النصف والام ثلث والأخت لغير الام ستأخذ النصف ايضا. وتسمى اهله هاي المسألة هذه تسمى مباهلة لانه ابن عباس كان لا يأخذ بالعول ويباهل على عدم العول فيها. لكن خالفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقالوا بل
1:16:38هناك عول فابن عباس كان يباهل على عدم العود فيها. والصحابة كانوا يعني يأخذون ان فيها عون. لذلك سميت هذه المسألة بذاتها مسألة زوج وام واخت شقيقة او الاب مسألة المباهلة. لان ابن عباس كان يباهل على عدم العول فيها وخلف والحنابلة يعني خالفوا ابن عباس في هذه المسألة
1:16:59والى تسعة مثلا عولة ستة الى تسعة قال كزوج وولدي ام الاولاد الام هم الاخوة الام كما ذكرت لكم كولدي ام واختين لغيرها اختين لغير الام يعني اختين شقيقتين او لاب شنو قال لغيرها اذا زوج وولدي ام
1:17:18يعني اخوة لام اتنين فصاعدا واختين شقيقتين او لاب. هذه مسألة تسمى الغراء الواضحة لانها يعني اه كما يقولون كانت او وقعت في زمن الصحابة بعد مسألة المباهلة وتسمى المروانية. لانها وقعت في زمن مروان ابن الحكم كما يقولون. هذه المسألة
1:17:38بحد ذاتها. وقد تعول الستة الى عشرة كزوج وام واختين لام واختين لغير الام. شقيقات او لاب. وتسمى ام الفروخ لانهم شبهوها بماذا؟ قالوا شبهوها بالطائر الذي له فروخ كثيرة
1:17:56الطائر الذي له فروخ كثيرة لذلك سميت بهذه الطريقة زوج وام وفيها اختين لام واختين لغير الام فيها نساء كثير. فسميت ام الفروق يعني انت لا قبلها. واما الاثنى عشر هو الاصل الثاني الذي يعول. يعني الاصول التي تعول
1:18:13ستة وطناش واربعة وعشرين. الست ممكن يقولي سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. الاطنعش بتعول فردي فقط. الاطناش بتعول فردي ثلاث مرات للتلطعش والخمسطعش اربعتاش الاربعة وعشرين بتعول فقط لسبعة وعشرين فلذلك قال والاثنى عشر تعود افرادا الى سبعة عشر. تعول افرادا يعني فردي فقط تلاتطعش خمسطعش سبعطعش. فتعود الى ثلاثة عشر كمسألة زوج وبنتين وام
1:18:41تحلوها احبابي الذين درسوا الفرائض من باب المراجعة والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين. حلوا المسألة. والى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغير الام يعني شقيقات او لاب وهذه تسمى المسألة ام الارامل. كلها نساء
1:19:00كلها نساء فاصبحت تسمى ام الارامل كلقب يعني لها. والاربعة وعشرين تعود مرة واحدة فقط الى سبعة وعشرين. يعني ما في عون لها الا لسبعة وهذه مثالها زوجة وبنتين وابوين وتسمى هاي المسألة مسألة زوجة وبنتين وابوين بالمنبرية قالوا لان علي رضي الله عنه سئل عنها
1:19:20وهو على المنبر يخطب وتسمى بالبخيلة لقلة عولها. يعني العول فيها فقط للسبعة وعشرين مرة واحدة وما في عول اكثر من سبعة وعشرين. فهذه سميت بخيلة ما اعطتش عولة كثير زي الستة وزي
1:19:34الاتناشر. طيب نلاحظ هنا انا بسرد سرد فقط بالمراجعة. الان سيذكر بعض المسائل المواريث الخاصة مثل مسألة ميراث الحامل والميراث المفقود. فدعونا النشر فيها سريعا باب ميراث الحمل. مرة معنا تفصيل
1:19:48المثلارات الحمل لكن هنا اختصار لما تعلمناه سابقا. من مات عن حمل يرثه. كلمة يرثه هذا ضابط او قيد. لانه هناك شخص يموت من حمل اه يرثه هناك من يموت والحمل لا يكون وارثا له
1:20:05وعرفنا سابقا ما هو من هو الحمل الوارث الحمل الوارث هو الذي تأكدنا انه كان موجودا في رحم امه لحظة وفاة مورثه طب كيف يتأكد من ذلك؟ بنفس الطريقة التي تعلمناها آآ في قضية آآ الوصية للحمل. مش قلنا اذا اوصى شخص لحمل يجب التأكد ان الحمل كان
1:20:26في لحظة الوصية وعرفنا كيف نثبت ذلك انه اذا ولد قبل ستة اشهر من الوصية آآ فانه يكون موجودا او نزل بوجوده اذا ولد بين الستة والاربع سنين ولم تكن المرأة ذات فراش او كانت ذات فراش والزوج غائب
1:20:41حكمنا بوجوده اذا ولد بعد الاربع سنين او قبل الاربع سنين وكانت المرأة ذات فراش فانه لا يحكم بتيقن وجوده نفس ما ذكرناه في الوصية للحامل هنا. فمتى نقول الحمل يرث
1:20:54الحمل يرث اذا تيقنا وجوده في لحظة موات المورث. لحظة وجوده في بطن امه. كيف على القواعد اللي قلتها لكم في آآ الوصية للحمل نفسها وقد بيناها ايضا في دورتنا على الفرائض
1:21:07اذا من مات عن حمل يرثه. لذلك قال حمل يرثه بانه هناك كما قلنا حمل قد لا يرثه اذا لم نتيقن من وجوده في لحظة الوفاة. فطلب بقية ورثة قسم التركة. الان الاصل ان الحمل ينتظر
1:21:22اذا باقي الورثة لهذا الميت المتوفى قالوا ما بدنا ننتظر خروج هذا الحمل بدنا نقسم التركة بصير. قسمت عند الحنابلة وفي هذه الحالة لن تقسم جميعها. لانه في حمل قسمت ووقف له الاكثر يوقف
1:21:39للحمل الاكثر ما هو الاحظ يعني له؟ ووقف له الاكثر اي الاحظ من ارث ذكرين او انثيين لان هناك احتمالات عند الحنابلة بهذا الحمل. وزمان ما في عندهم سونار نشوفوا ايش في بطن الام
1:21:56هل هو ام واحد ولا توأم؟ فقالوا في العادة اكثر اكثر شيء يمكن ان تلد المرأة توأم. يعني ذكر يعني ولدين سواء ذكرين او انثيين او ذكر وانثى صح هذا اكثر شيء يمكن تلده في العادة لانه ممكن تلد ثلاث واربعة لكن هذا نادر. فلما نلتفت اليه الحنابلة واخذوا الاحتمال الاكبر
1:22:15المعتاد ان اكثر شيء يمكن ان تصل اليه المرأة عادة توأم واحد. فقالوا اذا نعتبر هذه القضية وبنحل المسألة باكثر من حل ونعرف ما هو الاحظ للحمل ويوقف له لا حظ له من ذكرين او انثيين على ما تعلمناه سابقا في دولة الفارضية. اذا وقف له الاكثر الى حظ من ارث ذكرين او انثيين ودفع
1:22:39لمن لا يحجبه الحمل لان بعد ما نوقف له الاكثر ندفع للشخص الذي لا يحجبه الحمل في حال من الاحوال ندفع له ارثه كامل. ممتاز وللشخص الذي يمكن ان يحجبه الحمل اذا خرج حيا ولمن يحجبه الحمل
1:22:58اه حجب نقصان نعطيه اقل ميراثه ولا نعطيه الاعلى ولا يدفع لمن يسقطه شيء. واذا كان هناك من يعجبه الحمل. حجب حرمان هذا لا يعطى شيء لانه باختصار الحمل مع باقي الورثة نقول اما هذا الحمل
1:23:20لا يحجب الوارث الحي الموجود فبالتالي خلص هذا الوارث راح يصير يوخذ كم من نصيبه واما ان يحجب هذا الوارث الحي حجب نقصان ففي هذه الحالة الوارث الحي راح نعطيه على حجم النقصان. واما ان يكون هذا الحمل لو خرج حي
1:23:36سيحجب حجب حرمان. فمن سيحجبه حجب حرمان لا يعطى شيء. هيكا بنعتبر لانه هذا هو الاحظ للحمل. الان اذا الحمل خرج ميت ستختلف كل الامور وخلص بنعتبر بنرجع نحسب الورثة من جديد كانه فش حمل. لكن هو الحال هذا كله من باب
1:23:52احتياط لحق الحمل. قال فان ولد هذا الحمل والحمد لله خرج على الدنيا اخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقيه ان كان يعني اختلفت الامور لانه احنا اعطينا بناء على الاحق
1:24:06واكثر الاحتمالات المتوقعة ذكرين او انثيين. ممكن ما يطلع ذكرين ولا انثى. ممكن يطلع مثلا ذكر واحد اللي هو الحمل. يطلع بنت واحدة. فراح نرجع اذا اه نحسب الامور حسبة اخرى بعد ان يولد وترجع الامور الى موازينها لكن قبل ان يولد ويخرج احنا وقفنا له الاحظ حتى لا
1:24:26قال ولا يرث هذا الحمل الا اذا خرج من بطن امه الا ان استهل صارخا او عطس او تنفس او وجد منه ما يدل على الحياة. الحركة الطويلة ونحوها. اما ان خرج ميتا فهذا سهل الله امره. لا
1:24:43ليس له من الميراث شيء ولو ظهر بعضه فاستهل وصرخ ثم بعد ما خرجنا الجزء المتبقي منه خرج ميتا ايضا لم يرث. فاذا خرج ميتا ابتداء او خرج بعض حي
1:25:00وصرخ ولما كملنا اخراجه مات في كلا الحالتين هنا لا يرث شيئا. طيب. اما الاخوان انا بسرع عم بقرأ قراءة يعني فعليا انا مش عم بشرح لانني اعتمد على ما فصلته فيعني سامحوني
1:25:14انتهينا من ميراث الحمل. نذهب الى ميراث المفقود قال من انقطع خبره لغيبة الان المفقود نوعين هناك مفقود غيبة ظاهرها الهلاك ظاهرها الهلاك وهناك مفقود في غيبة ظاهرها السلامة فهنا تفصيل قال من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة يعني معروف انه اسر في دولة من الدول او خرج للتجارة ولسه ما رجعش
1:25:38او للسياحة او لطلب العلم هذه ظاهرة سلامة يعني طبعا بدك تنتبهي المفقود هو من انقطع خبره او ضابط عام متى نقول شخص مفقود؟ اذا انقطع خبره. بس هناك مفقود انقطع خبره ولكن في الظاهر لسه الامور في السليم كما يقولوا
1:25:55اسير او رجل رحل على تجارة او سياحة وطلب علم من زمان ما في تلفونات يعرف يتواصلوا. فهذا الشخص انتظر ما بنقسم ميراثه. اذا كان عندي مفقود انقطع خبره ولا خلاص هذا فلان انقطع خبره يا جماعة يلا خلونا نقسم ميراثه. على ورثته لا لأ
1:26:11عندنا الحنابل اذا كان هناك مفقود انقطع خبره والغيبة ظاهرها السلامة ينتظر تسعين سنة منذ ايش؟ منذ ولد يعني بنيجي على شهادة ميلاده بنقول هذا متى ولد؟ ولد في الالف
1:26:26وتسع مئة وخمسين بنستنى الان هو مفقود من قطع خبره لكنه ظاهرها السلامة بنستنى حتى يصير عمره تسعين سنة منذ لحظة ولادته طيب بعديها يجوز ان نقسم ميراثه على ورثته. لاحظوا طبعا هذه متعبة. لذلك رأى الحنابلة في هذه المسألة في العادة لا يؤخذ به في قوانين المعاصرة انه متع
1:26:50اذا انتظر تتم التسعين سنة منذ ولد. طيب فاذا فقد وهو ابن تسعين يعني هو الحج اصلا ما فقدناها الا وهو ابن تسعين هنا يرجع تقدير الامر للحاكم. انه هل نقسم ورثته ولا نستناه؟ اجتهد الحاكم
1:27:04طيب واما ان كان المفقود غيبة ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين اهله. يعني رجل راح من بيته طلع يصلي في المسجد وما رجع واستنيناه عشرين سنة ولا خمس سنين طبعا فش داعي لانه سنعرف انه اربع سنين. لكن انا اقصد يعني خلوني اعيد المسألة رجل خرج من بيت اهله ليذهب الى المسجد
1:27:25ارجع وما رجعش انقطع خبره وين المرا جلد وتتصل وتشوف يمين شمال وين راح الزلمة يوم يومين شهر شهرين لأ هونه صار فعلا ظاهرها الهلاك. هكذا قال الحنابلة والمسائل هذه يا اخواني الاعراف تختلف فيها في الحقيقة. الاعراف تختلف فيها بحسب طبيعة الزمان مقدار الامن الى غير ذلك
1:27:46قال او في مهلكة يعني شخص مع الصحراء وما سمعناهوش خبر بعدين. الصحراء مهلكة طيب او كدرب الحجاز عفوا مش هو نمثل على المهلكة بضرب الحجاز. لاحظوا في زمنهم زمن الشيخ مرعي كانوا يعتبروا طريق الحجاز مهلكة
1:28:03بقطاع طرق وحرامية في زمنا الان مثل لا يعتبر مهلك او فقد بين الصفين حال الحرب. يعني في معركة او مثلا اليوم في ازمة الشام الله يرفع الهم عن اهل الشام. كثير من الناس خرجت الشام ولم تعد
1:28:17نحن بالنسبة النا هذا الفقد ظاهره الهلاك لانها كانت معارك طاحنة. اذا او فقد بين الصفين حالة الحرب او غرقت سفينة وما سمعنا لوش خبر. ما عرفناش غرق ولا لا بس ما سمعنا له خبر. الاصل ان ظاهر الهلاك
1:28:30اه مثلا غرقت سفينة ونجى قوم يعني غرقت سفينة ونجا قوم منها وغرق اخرون. وما عرفناش خبر. الظاهر انوهلك. في هاي الحالة اه لا نستنى انسانة بل انتظرت تتمة اربع سنين منذ فقد
1:28:45ننتظر تتمة اربع سنين منذ سنة اربع سنين منذ لحظة الفقر. بعد ذلك تقسم تركته. طيب. ثم يقسم ماله في الحالة اي في الحالة الاولى حالة طاهرة السلامة بعد التسعين سنة. بنقسم تركته. فالحالة اللي ظاهرها الهلاك بعد اربع سنين منذ فقد يتم قسمته تركته
1:29:05فاذا حضرته فرضا بعد التسعين سنة قسمنا تركته بعدين بين ورجع وجانا مبسوط وبقول يا جماعة الخير وين مصاريي والله قلنا له وزعناها. او هاظا الشخص المفقود في غيبة ظاهرها الهلاك
1:29:19وزعنا ورثته بعد اربع سنين فاذا بعد ست سبع سنين بيجينا وبقل لنا والله انا موجود وهذي حدثت احبابي انا قصة عارفها عن شخص انه فقد في ارض من اراضي القتال
1:29:31اه اظنها كانت افغانستان وذهب به الى سجنه وانت ناموا ذهب به الى سجنك ونتناموا واهله لا يعرفون عنه شيئا قطع خبره فظن انه فقد في اثناء الحرب فالاصل انه تركته خلص بعد اربع سنين تقسم
1:29:47هو بعد كانه خمس او ست سنوات افرج عنه مسجدك وانت ناموا وعاد وعاد الى بلاده فهو الان لو وجد تركته قد قسمت له فيها حق؟ اه بالتأكيد. لذلك قال فان قدم بعد القسم
1:30:02اخذ ما وجده بعينه. اذا كان اشياء عينية وجدها كحالها لم تتلف في يد الورثة بيرجع بخذها بقول له هذا الي وما كلف من ما له في يد الورثة يطالبهم ببدله
1:30:16المثلي بمثله والقيم بقيمته يأخذ تركته كاملة حقه لانه في النهاية اكتشفنا انه عايش. حتى لو بعشرين سنة وجدنا عيش فحقه لا يزول عن امواله ابدا. فان قدم بعد القسم اخذ ما وجد بعينه ورجع
1:30:32بالباقي على الورثة الباقي يعني التالف ما كان مثلي يرد مثله ومن كان متقوما يطالب بقيمته. طيب آآ هذا في هذا ميراثه هو يعني متى يقسم ميراثه ومتى لا يقسم
1:30:48طيب هو هل يرث من غيره؟ هذا هو السؤال المفقود هل هو يرث من غيره؟ يعني شخص مفقود سواء غيبة ظاهرها الهلاك او غيبة ظاهرها السلامة وفي اثناء زمن فقده مات والده
1:31:05مات والد المفقود او ماتت والدته. هل سنترك قسم لهذا المفقود احتياطا من ورثة والده؟ قال الان سيتكلم عن هل يرث المفقود ممن مات من اقاربه. المسألة المعاكسة قال فان مات مورث هذا المفقود كأن مات والده ووالدته في زمن انتظاره سواء في حالة الغيبة التي ظاهرها الهلاك لتسعين سنة او الغيبة
1:31:33عفوا حالة الغيب التي ظاهرها السلام اللي هي تسعين سنة او حالة الغيب التي ظهرها الهلاك لاربع سنين. مات احد مورثيه اثناء الفقد في زمن الانتظار. هنا اخذ كل وارث
1:31:46حظه بيقين ويوقف للمفقود الباقي على ما تعلمناه في باب الفرائض ان المفقود آآ سنعتبر له الاحظ وكل وارث يأخذ ما يستحقه بيقين والمفقود نوقف له الا حظ وبعد ما تمر التسعين سنة اذا كانت ظاهرها السلامة او بعد ما تمر الاربع سنين اذا كان ظاهرها للهلاك بنرجع بنشوف والله ما اجا هذا المفقود بنرجع بنقسم
1:32:14على الورثة. المال اللي اوقفناه اله بنرجع منقسمه على الورثة. كما تعلمنا قبل قليل قال ومن اشكل نسبه فكان المفقود ومن اشكل نسبه عندنا فيعامل معاملة المفقود طيب ثم قال
1:32:39باب ميراث الانثى اذا تكلمنا عن ميراث الحامل تكلمنا عن ميراث المفقود. نتكلم عن ميراث الخنثاء من هو الخنثى اولا؟ قال وهو من له شكل الذكر الذكر المراد به هنا قضيب الرجل
1:32:54قضيب الرجل شخص له شكل الذكر وفرج المرأة يعني باختصار له التان هيك بيعبروا. له الة الذكر قضيب يعني له الة الذكر يعني القضيب الذي يختص بالرجال وله ايضا فرج المرأة. وفي الحقيقة هو ما بكون التان. يعني انا سألت احد الاطباء قال لا هو يكون اه الة
1:33:17واحدة لكنها مش واضحة فيها شيء شبه بقضيب الرجل وشبه ايضا بفرج المرأة فهو الة واحدة لكن فيها تداخل باختصار فهذا الشخص يسمى الخنثى من له شكل الذكر اي قضيب الرجل وفرج المرأة
1:33:36طيب ويقول مثلا الشيخ ابن عوض او له ثقب يخرج منه البول لا هو يشبه ذكر الرجل ولا هو يشبه فرج المرأة وهذا هو المعروف المتعهد كما قلت لكم انه الانثى
1:33:52اه يكون له او مكان اخراج البول عنده مشتبه في اشكالية يشبه الذكر من جهة ويشبه فرج المرأة من جهة اخرى. وهذا سبب انه خنثى ففي هاي الحالة بنشوف هل يمكن
1:34:07ان نحل مشكلة هذا الخنثى هل يمكن ان نحل مشكلته ونعتبره اما ذكر واما انثى؟ قالوا نعم. كيف يمكن ان نتخلص من الاشكال قد يعتبر ببوله وهذا طبعا في حالة يعني في حالة تصورهم يتصورون ان له التان
1:34:26الة الذكر والة الانثى يعني الخنثى له كأنهم يتصورون الفقهاء ان له عدوان عضو ذكري وعضو انثوي. فيقولون اذا بال من احدهما فاذا بال من العضو الذكري نعتبره ذكر واذا بال من العضو الانثوي سيعتبر انثى. خليني افهمكم هاي المسألة باختصار
1:34:48الخنثى احبابي هناك انثى غير مشكل وانا اخون ثايب اعتبروه مشكلة الأنثى غير المشكل هو الذي امكن تصنيفه انه ذكر او انثى الذي امكن تصنيفه انه ذكر او انثى. فكيف يمكن اه التصنيف؟ هم كيف يصنفون؟ انظر الحنابلة ايش يقولوا
1:35:10هم يتصورون الخنثى له التان الة الذكر والة الانثى للبول فيقولون اذا بال من احدهما اذا بال من ذكره راح نعتبره ذكر خلاص وزاد اشكاله. واذا بال من فرجه راح نعتبره انثى وزار اشكاله
1:35:26فاذا بال من احدهما اعتبر بالنسبة له اذا بال من الذكر يعتبر ذكر واذا بال من الفرج يعتبر انثى. طيب اذا كان يبول من كلا الالتين لكن سبق يعني ابتداء
1:35:38من ذكره ثم بعد مدة صار يبول ايضا من فرجه اذا فقال فبسبقه فاذا بال ابتداء من الذكر نعتبره ذكر حتى ولو بالغ بعد ذلك من فرجه واذا بال من الفرج ابتداء نعتبره انثى حتى ولو بال بعد ذلك من ذكره. قال فبسبقه من احدهما. اذا اولا نعتبره من مكان البول. اذا كان يبول من الذكر فقط فهو
1:35:59واذا كان يبول من الفرج فقط فهو انثى. اذا كان يبول من الاثنين فالسابق منهما. اذا كان يبول من الاثنين فالسابق منهما هو الذي يحدد جنسه. طيب ان خرج منهما معا قال والله يا شيخ باء من الاثنين معا ما في حدا فيهم سابق
1:36:15اعتبر اكثرهما من قول هو يبول من ذكره اكثر ولا من فرجه اكثر؟ اذا كان يبول من ذكره اكثر ذكر واذا كان يبول من فرجه اكثر يعني كمية البول يعتبر انثى. فان استوي قالوا والله الكمية التي تخرج من الذكر هي نفس الكمية التي تخرج من الانثى
1:36:32عفوا من الفرج ففي هاي الحالة خلاص بنقول هذا مشكلة. يعني ما في طريقة فلاحظوا طريقة حل الاشكال هي النظر الى مكان البول. اذا بال من ذكره فقد ذكر. اذا بال من فرجه فقط انثى
1:36:46اذا بال من كليهما فننظر في الاسبق فان بال منهما معا في نفس الوقت ننظر في الكمية ان كانت نفس الكمية اصبح مشكل. هذه هي القاعدة عند الحنابلة فان رجع الان هو الان مشكل هو الان مشكل
1:37:02الان المشكلة قالوا انه رجي كشفه. الان المشكل اذا كان يرجى كشفه عند البلوغ ان رجي كشفه بعد كبره اي عند بلوغه ففي هاي الحالة كيف سيقسم ميراثه؟ الان اذا هو مش مشكل
1:37:16خلص على حسب التصنيف اعتبرناه ذكر ستقسم التركة على انه ذكر وينظر فيها اللي هو ابن والاخ ولا ما شابه ذلك. ويعتبرنا انثى سيعامل على انه انثى فما في مشكلة في ميراثه. والمشكلة في ميراثه اذا صار مشكلة. احنا مش عارفين هو ذكر ولا انثى
1:37:30احنا الان بنقول هو الان اذا كان يرجى لما يبلغ يبين انهم يقولون الخنثى المشكل لما يبلغ ممكن تبين اموره تمتاز فاذا عرف يعني اذا كان يمكن ان يعرف عند بلوغه في هاي الحالة
1:37:46قبل البلوغ قبل البلوغ. كيف يقسم الميراث؟ مع وجود الخنثى المشكل؟ قال فان رجي كشفه بعد كبره اعطي ومن معه من الورثة بيقين ويوقف الباقي لحظه حتى تظهر ذكورته مثلا عند البلوغ بنبات لحيته لما يبلغ تنبت لحيته. او باملائه من ذكره اي من قضيبه
1:38:09او تظهر انوثته بان يحيض عند البلوغ خلص عرفنا انه انثى او تفدلك الثدي يظهر له ثدي فيبين انه انثى او يمني من فرج هو ليس من ذكره في ظهر انه انثى. اذا سنوقف له الاحظ مثله مثل المفقود. يورث له الاحظ
1:38:27تمام اه باعتباره ذكرا او انثى فما هو الاحظ له سيوقف وننتظر بلوغه فعند بلوغه اذا اكتشفنا انه ذكر خلص يعامل على انه ذكر واذا اكتشفنا انه انثى سيعامل على انه انثى وننظر هل نحن ما الذي اوقفناه له يأخذ منه حقه بالزائد يرد على باقي الورثة
1:38:46فان مات قبل البلوغ او بلغ هذا الخنث المشكل ولم تظهر اي اشارة واختلف ارثه. طب شو بدنا نعمل الان واختلف ارثه في اي الحالة ماذا سنفعل؟ قال اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. خلاص. اذا مات قبل ان يبلغ او بلغ بلا امارة
1:39:07تلف ارثه يعني كان ارثه ذكرا يختلف عن ارثه انثى لانه بعض الخنثى سواء كان ذكر ولا انثى مش راح تفرق مع هالامور مثل اخوة لام فرضا الاخوة لام ما بتختلف الامور. لكن اذا كانت تختلف الامور بين الذكورة والانوثة هنا سيأخذ نصف ميراثه ذكرا ونصف ميراثه انثى وتحلل
1:39:29المسألة على ما تعلمناه في شرحنا على الفارضية. اذا ان كان يرجى كشفه اعطوا من معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته او انوثته مات قبل البلوغ او بلغ بلا امارة خلص يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى على ما تم تعليمه لكم سابقا في لان هناك طرق رياضية اخواني انا لماذا اقتصر
1:39:49هناك طرق رياضية لحل كل هذه المسائل لا يمكن ان نشرحها وان تستوعبوها الا بدرس كامل وبما ان الدروس موجودة فعلينا ان نستغل الوقت حتى لا نرهق انفسنا بكثرة التكرار. ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه باب ميراث الغرقى ونحوه
1:40:06هذا الباب يعقده الفقهاء اه لاشخاص يتوارثون من بعضهم البعض تمام؟ مثل شخص رقم واحد الشخص رقم اتنين اشخاص يتوارثون عن بعضهم البعض لكنهم ماتوا في حادثة واحدة ماتوا في غرق سفينة او ماتوا في وقوع هدم
1:40:28او حائط عليهم او حريق اذا اشخاص في الحالة الطبيعية يتوارثون من بعضهم البعض واحد جرث من اثنين لو مات اثنين قبله او اثنين يرث من واحد لو مات واحد قبله
1:40:44لكنهم للاسف ماتوا في حادثة واحدة. الان عندنا احوال اه اذا علم من الذي مات منه ما قبل الاخر؟ يعني هم الاثنين ماتوا في حادثة واحدة. لكن عرف انه واحد مات قبل اثنين بدقائق
1:41:00نقلناهم للمستشفى واحد مات قبل اثنين بدقائق الان في علم الفرائض اثنين سيكون وارث لواحد. حتى لو اثنين مات بعد واحد بدقائق هو ووارث له. اذا اذا علم المتقدم من المتأخر المتأخر
1:41:15خريانة المتقدم حتى ولو مات بعده بدقائق الان عندنا حالة اخرى اذا الاثنين ماتوا معا في نفس الدقيقة اذا مات واحد واثنين معا في نفس الدقيقة اه اذا لن يرث واحد من اثنين ولا اثنين من واحد
1:41:30هذه هي الحالة الثانية ان يعلم انه ماتا معا. اذا اذا علم ان احدهما مات قبل الاخر المتأخر يلف من متقدم. اذا علم انه ما مات معا لا يرثان من بعضهما
1:41:40خلص كل واحد يأخذ ماله ورثته الذين يختصون به اه هناك الان الحالة الثالثة والرابعة هي التي ذكرها طيب خلونا نقرأ الباب من اول اذا علم موت المتوارثين معا في نفس اللحظة لا ارث
1:41:56طبعا هو لم يذكر الحالة الاولى انه اذا علم ان احدهما مات قبل الاخر. هي انا ذكرتها. هو مباشرة ذكر حالة ثانية اذا علم متوارثين معا في نفس اللحظة فلا ارث
1:42:07الان ذكر السورة الثالثة والرابعة وكذا ان جهل الاسبق او علم ثم نسي. يعني اذا احنا كنا عارفين انه واحد فيهم مات قبل الثاني لكن جهلنا مين الاسبق منهم وفاة
1:42:21او عرفنا من هو الذي اسبق منهما وفاة ثم نسينا. كنا عارفينه ثم نسيناه جيد او هناك حالة اخرى ايضا هو لم يذكرها اذا جهلنا هل ماتوا متعاقبين؟ واحد قبل الثاني واللي اصلا ماتوا ما عرف نفس اللحظة
1:42:38في هاي الاحوال الثلاث اذا علم ان احدهما مات قبل الاخر لكن جهل الاسبق او عرف الاسبق ثم نسي او جهلنا اصلا كيف طريقة الموت على التعاقب ولا معا؟ هنا ننظر
1:42:51ان ادعى ورثة كل واحد منهم سبق الاخر. يعني اذا ورثت الشخص الاول. قالوا اه اثنين مات قبل صاحب واجا ورثة الميت الثاني. فقالوا لا واحد مات قبل صاحبنا. طبعا هم ليش بعملوا هيك ؟ لانهم في النهاية كل واحد حريص على الورثة
1:43:13فاذا ورثت الميت الاول قالوا اثنين مات قبل صاحبنا وجاء ورثة الميت الثاني فقالوا لا واحد مات قبل صاحبنا صار تداعي بين ورثة كل واحد منهم كل واحد منهم يدعي ان الاخر مات قبل صاحبه
1:43:30اذا وادعى ورثة كل سبق الاخر ولا بينة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. او هناك بينة عند هؤلاء وعند هؤلاء سيحدث تعارض في اي الحالة سيتحالفان راح يحلف هؤلاء الورثة انه اثنين مات قبل واحد
1:43:49وهؤلاء الورثة ورثة اثنين سيعرفون انه واحد مات قبل اثنين. تمام؟ ولن يرث واذا خلص تحالفوا خلاص في هاي الحالة لو واحد سارث من اثنين ولا اثنين يرث من واحد وسنسقط الارث بينهما. طيب
1:44:05اما اذا لم يحصل اصلا خلاف اذا لم يحصل تداعي ما عدد خلاف بين ورثة واحد وورثة اثنين لم يحصل اي تداعي عند القضاء وان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر ما صار تداعي
1:44:19في هاي الحالة سيحدث ارث. لكن كيف يحدث الارث ورث رقم واحد من التلاد التلاد وهو قديم. رقم واحد من تلاد الميت رقم اثنين وسيرف رقم اثنين من تيلاد الميت رقم واحد
1:44:37جيد هناك ما يسمى تيلات وهناك ما يسمى طريف كل واحد منهم له تيلات وله طريف له تيلاد وله طريف جيد. الان ايش قال وان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر
1:44:58ورث كل ميت صاحبه اكتبوا من تلاده. لا من طرفه. ثم يقسم ما ورثه كل واحد على الاحياء من ورثته. فاحنا راح حنعطي رقم واحد من تلاث رقم اثنين وسنعطي رقم اثنين من يعني قديم رقم واحد
1:45:17طب ما هو التلاد وما هو الطريف؟ الطريف احبابي هذه يعني معلومة سريعة طريف الشخص رقم واحد هو ما سيأخذه الشخص رقم واحد من ورثة الشخص رقم اثنين هذا الطريف
1:45:33هذا اسمه طريف رقم واحد وطريف رقم اثنين نفس الفكرة. طريف رقم اثنين هو ما سيأخذه رقم اثنين من ورثة رقم واحد هذا اسمه طريفو فاذا طريف رقم واحد هو ما سيأخذه رقم واحد من ورثة رقم اثنين
1:45:52وطريف رقم اثنين هو من سيأخذه رقم اثنين من ورثة رقم واحد هذا الطريف لا يتوارثان فيه رقم اتنين ورقم واحد وانما يتوارثان في التلات فبيجي رقم واحد يرث فقط
1:46:08اه من تلاد اي من قديم عند رقم اثنين. واما ما سيأخذه رقم اثنين من رقم واحد واللي هو الطريف. رقم واحد لا ياخذ منه شيء ونفس الفكرة بالعكس. رقم اثنين لما يأتي ليأخذ من ورثة رقم واحد سيأخذ من قديم رقم واحد. واما طريفه وهو الذي سيأخذه اصلا رقمه
1:46:29واحد من رقم اثنين رقم اثنين ما برجع بوخذ منه يعني مش بوخذ منه برجع بوخذ مش رح ينفع. فهم قالوا اذا رقم اثنين يأخذ من المال القديم اللي عند رقم واحد اللي كان قبل موته. ورقم واحد
1:46:41بوخد من المادة القديمة اللي عند رقم اثنين اللي كان قبل الموت رقم اثنين. واما طريف كل واحد من الاخر لا يقع فيه التوارث بينهما. طيب بعد ما يتم هذا التقسيم خلص
1:46:53طريف رقم واحد مع باقي تيلاده سيذهب لورثته وطريف رقم اثنين مع باقي تلاده سيذهب ورثة رقم اثنين وهكذا بنكون خلصنا طبعا هو الشيخ مرعي ما عبر عن هذا الامر بوضوح يعني ما جاب سيرة ميلاد وطريف. لكن هكذا هي المسألة وهكذا اصلا شرحناها في دورية الفارضية. اذا طبعا هذا كله في حالة
1:47:17لم يحصل تداعي بين الورثة. اذا حصل تداعي لا خلاص هذا لا يرث من هذا وهذا لا يرث من هذا. وكل واحد ماله ينقسم على ورثته وهذا ماله ينقسم على ورثته
1:47:27وسيبونا من هالمشاكل اذا وان لم يدع ورثة كل سبق الاخر ورث كل ميت صاحبه اكتبوا من تلاده اي من المال القديم الذي كان له قبل موته. هذا هو وجه القدم
1:47:39ثم يقسم ما ورث على الاحياء من ورثته. جميل باب ميراث اهل الملل باب وميراث اهل الملل اللي هو مسألة اذا كان عندنا مثلا اه نصارى ويهود كيف يرث اهل الملل من بعضهم؟ يقول
1:47:54المذهب عندنا لا توارث بين مختلفين في الدين وهذي مر معناه ان اختلاف الدين من موانع الارث لا توارث بين مختلفين في الدين الا بجهة واحدة الا بالولاء فلو كان عندنا مثلا
1:48:09عبد اصبح حرا مسلم وصاحب الولاء يعني سيده الذي اعتقه كان كافر اه الولاء آآ يجوز فيه اختلاف الدين وهنا اه بعدها مثلا هذا العبد الحر بعد ان يوزع ما له على اصحاب الفروض
1:48:28بحثنا عن عصبة له بالنسب لم نجد. سنذهب الى العصبة بالسبب الولاء فيجوز ان يذهب مال هذا العبد الحر يعني العبد الذي اصبح حرا المسلم يجوز ان يذهب ماله بعصبة السبب الى الى من كان
1:48:45وهو كافر؟ نعم يجوز وهنا سيحدث توارث بين مسلم وكافر. لكن بسبب الولاء الولاء حالة استثنائية واما باقي الارث فلا يجوز فيه التوارث مع اختلاف الدين. اذا لا توارث بين مختلفين في الدين الا اذا كان سبب الارث
1:49:03الولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اه هيئة الكافر المرتد من المسلم راحت ايش قال؟ وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. عندنا
1:49:23ميت مسلم مثلا اله ابن مرتد الاصل هذا ابني مرتد ممنوع من الميراث ممنوع تماما اذا اسلم هذا الابن المرتد قبل ما يتم تقسيم الميراث والد المسلم اذا اسلم هذا المرتد
1:49:45قبل تقسيم الميراث له ان يطالب اه بحصته من التركة. فلذلك قال وكذا يرث الكافر اي من المسلم يرث الكافر من المسلم. سواء كان كافر بالردة او كافر اصلي عادي نفس القضية. فالكافر ردة او الكافر الاصلي اذا اسلم قبل قسمة ميراث مورثه المسلم له ان يشاركهم
1:50:09اما اذا اسلم بعد تقسيم التركة بنقول له عفوا ذهبت عليك والكفار ملل شتى. فالنصراني يرث من النصراني لكنه لا يرث من اليهودي ولو كان عندنا مثلا ميت يهودي وله ابن نصراني مثلا في الغرب بتلاقي الاب يهودي والابن نصراني. المذهب عندنا
1:50:30كل ملة تختلف عن الملة الاخرى. فالنصراني لا يرث من اليهودي. واليهودي لا يرث من النصراني. لذلك قال والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلاف فيها طيب فان اتفقت يعني يهودي مع يهودي نصراني مع نصراني. اذا اتفق الدين
1:50:46ووجدت اسباب الارث مما ذكر البنوة والابوة وما شابه ذلك. ورث بعضهم بعضا. ولو ان احدهما مثلا كان ذمي والاخر حربي او احدهم مستأمن والاخر حربي. هذه ليس لها علاقة بالميراث. لو كان مثلا الميت يهودي ذمي
1:51:07وعنده ولد يهودي والله حربي. هل هذا يعني سيسبب اه عدم الميراث؟ لا. قضيته ان الاب المتوفى ذمي وابنه حربي او واحد تأمن واحد حربي هذه ليس لها علاقة بالمواريث. لذلك قال ولو ان احدهما ذمي والاخر حربي او مستأمن والاخر ذمي او حربي. هذه كلها لا تؤثر في الميراث. ومن
1:51:27بكفره من اهل البدع مثل الجهمية وغلاة الروافض الذين حكموا الائمة على انهم كفار ببدعتهم وهي ردة في النهاية. ومن حكم بكفره من اهل البدع كالجهمية وولاة الروافض والمرتد والزنديق هؤلاء الثلاثة. الزنديق قال وهو المنافق. لكن اكتبوا النفاق الاعتقادي. وليس للمنافق نفاقا عمليا. النفاق اعتقادي مخرج من الملة
1:51:54فالذي حكم عليه بالكفر بسبب بدعته وكذا المرتد بارتكابه سبب الاسباب الردة والزنديق. هؤلاء الثلاث مالهم لا يكون ورث ميراثا وانما مالهم يؤخذ شيئا يوضع في بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين
1:52:13فلا فلا يورثون غيرهم ولا يرثون من غيرهم اه هؤلاء الثلاث من حكم عليه بالكفر بسبب بدعته او المرتد بارتكابه بالنسبة بالردة او الزنديق لا يورثون غيرهم ولا يرثون من غيرهم. طب اموالهم اين يذهب بها؟ لبيت مال المسلمين تكون
1:52:32شيئا يصرف في المصالح. ثم قال ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته المجوسيين وبعض الملل الاخرى التي تشابههم. مشكلتهم انهم يزوجون آآ الارحام بعضهم من بعض عافاني الله واياكم. فمثلا الاب ممكن يتزوج بنته
1:52:53والاخت ممكن تتزوج اخوها عندهم زواج ذوي الارحام هذا عند المجوس مشهور وبعض الديانات الاخرى لذلك قال وورث المجوسي ونحوه اي ممن يعتقد معتقدهم. ممن يعتقد معتقد المجوس جواز نكاح المحارم بعضهم من بعض. عافاني الله واياكم. هؤلاء يرثون بجميع قراباتهم. كيف يعني؟ طبعا
1:53:18هم هذه القضية تعنينا اذا هذا المجوسي اسلم او ما اسلم لكنه اه تحاكم الى محاكم المسلمين. يعني هنا يعنينا امره. اما اذا اصلا ما تحاكمش الينا مش راح نستفيد
1:53:32من المسألة. فهذا الكلام اذا المجوسي اسلم او لم يسلم لكن تحاكم الى محاكمنا. كيف نحكم؟ لانه هون رح يصير لخبطة في النسب في الحقيقة. لانه اذا انت يعني اذا كان
1:53:42من شخص كاب ينكح ابنته طب هذا الاب نكح ابنته وولدت البنت طب هذا الولد الناتج من سيكون؟ يعني ايش علاقته بشبكة النسب؟ سيحدث هناك خربطة صح؟ فالحنابلة قالوا يرثون بكل جهات النسب. تذكر لك مثال
1:53:59فلو انظروا هذا المثال فلو خلف امه وكانت هذه الام هي اخته من ابيه في نفس الوقت هنا ورثت هذه الام الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا. كيف يعني يعني لاحظوا هذا المثال
1:54:16هذا عند المجوس. اب نكح ابنته. عافاني الله واياكم تزوجها هذه البنت انجبت ولدا مات هذا الولد الان اجينا بدنا نشوف اه هاي البنت ايش قرابتها من هذا الولد الذي مات؟
1:54:36هي في الحقيقة امه لانها انجبته وهي في نفس الوقت اخته من ابيه اب يعني هذا الرجل هو اب لهذا الولد هذا الرجل واب لهذا الولد هذا الرجل اللي هو الاب نكح ابنته فابنته وانجبت ولدا
1:54:56فالبنت هذي بنت الاب هي هي لها قرابة لهذا الولد. هي امه لانها انجبت وهي في نفس الوقت اخته من ابيه فسترث ميراثين هذا معنى انهم يرثون من جميع القرابات. ستجد سترث باعتبارها ام
1:55:13وسترث باعتبارها اخت باعتبارها ام اه والله هي ام لولد. وهذا الولد ليس عنده ابناء. فستأخذ باعتباره ام عادي على قواعد الميراث الثلث وباعتبارها اخت اخته من جهة آآ ابيه وليس من جهة امه يعني اخت لاب سترث النصف
1:55:32على قواعد الامارات اللي تعلمناها. فهي نفسها تأخذ الثلث باعتبارها اما وتأخذ النصف. باعتبار اختا. هذه الاشكالية تكون في المجوس ومن يعتقد اعتقاد المجوس نكاح ذوي الارحام طيب نذهب الى الباب الذي يليه
1:55:47باب ميراث المطلقة وهذه مسألة لم ندرسها في اه نظم الفارضية. لذلك اهتموا به احبابنا الكرام الذين درسوا الفارضية اهتموا بهذا الباب اننا لم يدرس في الفارظي وهو باب النظري. هذي المطلقة
1:56:01ترث من طليقها ولا لا ترث؟ انت ممكن تستغرب تقول يا شيخ المطلقة خلص ايش علاقتها؟ انظروا انظروا قال يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. الان اذا كان الطلاق رجعي
1:56:15ولم تنتهي العدة فالزوجة في اثناء الطلاق الرجعي يعني اي في اثناء عدة الطلاق الرجعي هي زوجة قال سيأتي معنا ان شاء الله بالنكاح. رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا الان هي في اثناء الطلاق الرجعي لسا ما زالت تعتبر زوجة
1:56:33لها كل احكام الزوجية عموما طيب فاذا مات زوجها عنها في اثناء عدتها وخلص لها الميراث لانها زوجة او اذ هي ماتت مثلا زوجها يرثها لانها زوجة ما زالت. لذلك قال يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي اي في اثناء عدة
1:56:54الرجعي اكتبه ولا يثبت في البائن. اه اذا كان الطلاق بائنا مثل زوج طلق زوجته الطلقة الثالثة الان هي خلال العدة ما زالت في الها عدة. لكن هاي العدة المرأة فيها لا تعتبر زوجة
1:57:14لان الطلاق بالثلاث هو طلاق بائن بينونة كبرى ما بترجع له حتى تنكح زوج اخر. ففي اثناء هذه العدة هي تعامل معاملة الزوجة. فلو ماتت هي او مات هو بنقول هاي عدة طلاق بائن. فلا ميراث بينهما. يمكن سببه غير الطلاق بالثلاث كان خلع
1:57:32في الخلع المرأة لها عدة لكن في عدتها لا تعتبر زوجة فلو ماتت في عدتها لا يرث منها الرجل ولو مات وهو لا ترث منه. اذا بيهمنا نعرف ايش طبيعة الفراق
1:57:47اذا كان بطلاق رجعي هي تعتبر زوجة ما زالت في اثناء العدة ايهما مات يلت من الاخر. في اثناء عدة بينونة سواء من الطلق الثالث او من خلع فهنا في هذه الحالة لا تعتبر زوجة فاذا مات احدهما لا يحدث توارث بينهما. جميل
1:58:06اذا ولا يثبت في الطلاق البائن. قال الا قال لما قال ولا يثبت في البينونة الا في اذا استثناءات الا لها اي للمرأة ان اتهم بقصد حرمانها بان طلقها في مرض موته
1:58:24آآ المخوف ابتداء ابتداء اي من دون ان تطلب منه هي الطلاق لاحظوا هاي المسألة امرأة ها في عندنا رجل وعندنا امرأة هذا الرجل طلق امرأته ثلاث طلقات الان هاي تعتبر بينونة
1:58:51المرأة في اثناء العدة هي بائنة لا تعتبر زوجة من ان نجعل هذا الرجل هذا الرجل بنقول له انت متى طلقت مراتك ثلاث طلقات؟ قال والله في مرض موت المخوف
1:59:08اه اذا هذا الرجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فاصبحت بائنة صحي اثناء العدة فاصبحت بائنة في هذه الحالة احبابي الكرام ننظر اذا كانت المرأة هي التي طلبت من زوجها الذي في مرض موته المخوف طلبت منه الطلاق بالثلاث
1:59:31جاءت المرأة على هذا الرجل في مرضه مطيع المخوف فقالت يا فلان طلقني ثلاث تطلقات فهو اجابها قال انت طالق بالثلاث في هذه الحالة صحيح هي بائنة لكن الرجل هو غير متهم انه يريد حرمانها من الميراث
1:59:50الرجل غير متهم انه يريد حرمانه من الميراث لانه لم يطلقها في مرضه المخوف من عنده بلية سألته ان يطلقها بائنا فاجابها وطلقها بائنا. ففي هذه الحالة ليس لهذه المرأة ميراث لانه الطلاق بائن
2:00:06والرجل غير متهم انه يريد حرمانها. لانه طلق بناء على طلبها. ففي هذه الحالة ليس لها ميراث. لكن لو طلقها ثلاث تطليقات حتى يبينها وليس بناء على طلبها. لم تطلب اصلا هو منه اي طلاق
2:00:23في هاي الحالة هذه المرأة سترث من هذا الرجل سواء كان في اثناء عدتها البائنة او حتى بعد انتهاء عدتها لانه هذا الرجل متهم انه يريد الاضرار بهذه المرأة حتى لا ترد شيئا. لذلك قال
2:00:38الا لها اي للزوجة ان ان اتهم الرجل بقصد حرمانها من الميراث. كيف بان لا سيبين لك صور اتهامه لانه سيذكر عدة صور لاتهامه قال بان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء ابتداء اي من دون ان ان تسأله هي الطلاق. وتقول له طلقني. او
2:01:00حالة ثانية يكون فيها متهم. اذا المرأة طلبت من هذا الرجل الطلاق. قالت له طلقني. لكن سألته طلاقا رجعيا. قالت له طلقني طلاق رجعي. هو ركب هذا الرجل في مرض موته المخوف
2:01:13وطلقها طلاقا بائنا. قال ما بديش اطلق رجائي؟ بدي اطلق بائن. روحي انت طالق بالثلاث. في مرض يموت بنفس القيد فهذا متهم ايضا فالمرأة ستأخذ الارث في اثناء العدة او بعد انتهاء العدة
2:01:27او علق اه في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه. يعني هذا الرجل في مرض موته المخوف قال للمرأة ان صليت او صمت رمضان فانت طالق. نقول هو الان علق طلاقها
2:01:43طبعا قال انت طالق بالثلاث خلينا نقول انت طالق بالثلاث. رجل قال في مرض موته المخوف لامرأته حتى يبينها آآ ان صليت الفرض او صمتي رمضان فانت طالق بالثلاث بنقول الان هو علق هذا الطلاق البائم الطلاق بالثلاث على امر لا غنى للمرأة عنه. المرأة ما بصير تترك صلاة الفرض
2:02:07وما بصير تترك صيام رمضان والله مش الزوجة حلف عليها بالطلاق. ففي هاي الحالة هذا رجل في مرض يموته المخوف علق الطلاق على امر الله غنى للمرأة عنه فهو متهم انه يريد ان يحرمها من الميراث
2:02:20فحتى لو المرأة صلت او صامت هي الان خلص بائن سيقع عليها التعليق. لكنها ستأخذ من ميراثه سواء كانت اثناء العدة او بعد انتهائها. لان الرجل المتهم بقصد حرمانه من الميراث او
2:02:34في مرض موته المخوف ايضا اقر انه طلقها سابقا في حال صحته. منقول اقرارك هذا لن يمنعها من الميراث هي خلص ستطبق عليه احكام الطلاق كاحكام لكن الميراث لن تحرم منه. لانه اقرارك في مرض موتك المخوف. انك طلقتها سابقا طلقة بائنة في الحقيقة يا اخي الكريم في نوع
2:02:57اتهام انه انت بتكذب ممكن يعني احتمال كبير انك تكون تكذب في هذا الاقرار. لانك تريد ان تحرمها. فلا نحرمها من الميراث وتعامل بنقيض مقصودك. او كلها صور. وكل في صحته من يبينها متى شاء
2:03:12اوه صحيح مش مريض قال لرجل اه انت وكيلي في طلاق امرأتي متى شئت فجاء حضرة هذا الوكيل فابان هذه المرأة طلقها مثلا بالثلاث نيابة عن موكله في مرض موته
2:03:27ها فابانها في مرض موته اي في مرض موت موكله ايضا يعتبر هذا النوع اتهام وكانه يمكن يكون هناك تواطؤ محتمل بينهم. فلا نحرم المرأة من الميراث ولو كان الطلاق بائنا. قال فترث في كل هذه الاحوال
2:03:42حتى ولو انقضت عدتها ما لم حضرة هاي المرأة تتزوج بعد انتهاء عدتها او ترتد اذا هذه المرأة بعد انتهاء عدتها اتزوجت من شخص اخر او ارتدت خلاص ما الها ميراث من هذا الرجل القديم. اما في اثناء عدتها او بعد انتهاء عدتها ولم تتزوج ولم ترتد لها ان تأخذ
2:04:03من هذا الرجل او الزوج القديم لانه متهم بقصد حرمانها. اذا هذه المسائل اذا الاصل انه في الطلاق البائن لا يوجد ارث بين الرجل وبين المرأة الرجل والمرأة اذا كان بينهم طلاق بائن الاصل ما في ارث
2:04:24انه خلص انقطعت العلاقة الزوجية بينهم. الا ان كان هذا الرجل متهم بانه يريد ان يحرم زوجته من الميراث من خلال هذا الطلاق البائن. طيب ما صورة هذه التهمة قال بان طلقها في مرض موته المخوف
2:04:38ثم بين لك ابتداء اي من دون سؤالها او كانت سألته رجعيا فطلقها بائنا او علقه اي علق الطلاق في مرض موته المخوف طلاقا او علق ففي مرض موته المخوف طلاقها على ما لا غنى لها ان تفعله من صيام فرض او صلاة فرض. او اقر في مرض موته المخوف انه طلقها سابقا في حال صحته
2:04:59هو سيؤخذ بالاقرار لكن لن يمنعك لن تمنع المرأة من الميراث. او وكل في صحته من يبينها ما تشاء فابانها. هذا الوكيل في مرض موته. في كل هذه الاحوال سترث
2:05:09المرأة حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج او ترتد. طيب فلو طلق راحوا هذا المثال فلو طلق هذا الرجل المتهم اربعا من نسائه في مرض موته المخوف تصور وانقضت عدتهن
2:05:24وتزوج اربعا سواهن ثم مات سيرث الثمان. ورث الثمان على السواء بشرطه. ايش يعني بشرطه؟ بشرط انه النساء اللي طلقهم وانقضت عدتهم ما في واحدة منهم تزوجت او ارتدت. فهذا الشخص
2:05:41متهم طلق اربعة طلاق بائن في مرض موته المخوف باحدى المسائل السابقة على صورة منصورها. وتزوج في مرض كمان اربعة جدد بعدين حضرته ومات سترث هؤلاء وسيرث هؤلاء. بشرط انه المطلقات
2:06:00ولا وحدة منهم تزوجت او ارتدت بعد انقضاء عدتها فسيرث الثمن ثم قال ويثبت له يثبت له العكس من يثبت له اي للزوج الميراث من زوجته اه انفعلت بمرض موتها هي المخوف ما يفسخ نكاحها. ما دامت معتدة
2:06:21ان اتهمت والا سقط والا سقط. الان يقول المسألة المعاكسة امرأة في مرض يموت فيها المخوف وعندها اموال الدنيا بدهاش زوجها يوخذ من ميراثها ففي مرض موتها المخوف فعلت فعل
2:06:40يؤدي الى فسخ النكاح مع زوجها هناك افعال كثيرة بدي اعطيكم فعل واحد يقولون اه لو كان رجل هاي تاتي في الرضاعة. عنده زوجتان زوجة صغيرة جدا عمر خمس مثلا عفوا اه سنة
2:06:59سنة واحدة. هذا الرجل تزوج امرأة عمرها سنة قال بده اياها تتربى عنده لحتى تكبر يعني عنده. رجل تزوج امرأة صغيرة جدا عمرها سنة. وعنده زوجة اخرى كبيرة هاي الزوجة الاخرى الكبيرة في مرض موتها عملت فيلم حتى تحرم زوجها من الميراث. زعلانة انه زوجها تزوج عليها وحدة عمرها سنة
2:07:23ايش فعلت هذه الزوجة الكبيرة مسكت الزوجة الصغيرة مسكت ها في مرض موتها المخوف وهي قاربة تموت. مسكت هذه الزوجة الصغيرة اللي عمرها سنة وارضعتها خمس رضعات مشبعات فاصبحت هذه المرأة فعليا الكبرى
2:07:45هي ام من الرضاع للزوجة الصغرى واحكام الرداء احكام النسب في تحريم النكاح. بالتالي فعليا هذا الرجل لو كانت المرأة هذه يعني حتى لو يعني حتى وهي في مرض موتها. هذا الرجل سينفسخ نكاحه من هذه المرأة الكبيرة. ليش؟ لانه هذه المرأة
2:08:05كبيرة اصبحت ام لزوجة هذا الرجل الثانية من الرضاعة هذه المرأة ام من الرضاع للزوجة الثانية والام من الرضاع تعامل معاملة الامة الحقيقية يعني الان ام حقيقية لهذه الزوجة الصغيرة هي حماة هذا الرجل ما بصير يتزوجها وهي محرمة عليه صح؟ ونفس الشيء اصبحت هذه هذه ام من الرضاعة لهذه الزوجة
2:08:31صغيرة فاصبحت كانها حماة لهذا الرجل. فانفسخ النكاح بين المرأة الكبيرة وبين هذا الرجل بس احنا اجينا قمنا هاي المرأة الكبيرة تعالي. انت في مرضك المخوف ليش حضرتك رضعتي هاي الزوجة الصغيرة ضرتك؟
2:08:45اه اذا شعرنا انه في تهمة ان هي عملت هيك حتى ينفسخ نكاحها من الرجل بقصد حرمه من الميراث بقصد حرمانه من الميراث في هاي الحالة لن تحرم هذا الرجل من الميراث
2:09:00في اثناء العدة. هيكا نص الشيخ مرعي. اما اذا انقضت العدة بين الرجل وبين هذه المرأة الكبيرة حتى ولو كانت المرأة الكبيرة متهمة يسقط الارث. اعيده مرة اخرى هاي المرأة الكبيرة
2:09:16في مرض موتها المخوف ارضعت الزوجة الصغيرة الآن مباشرة سينفسخ النكاح اذا فسخ النكاح فيه عدة طبعا. اي نكاح انتهى بطلاق او بفسخ في عدة. الان احبائي الكرام لما انفسخ النكاح لانه هاي المرأة الكبيرة ارضعت الصغيرة
2:09:33بدأت العدة اشتغلت بدأت العدة لهذه المرأة بعد ان ينفسخ النكاح بينها وبين هذا الرجل اذا هذه المرأة متهمة ظهرت قرينة اتهامها انها تريد حرمان الرجل من الميراث ماتت في اثناء عدتها
2:09:53هذا الرجل سيرثها صحيح انفسخ النكاح خلص لكنها متهمة وماتت في اثناء عدتها. فهذا الرجل سيرثها اذا هي متهمة لكنها ماتت بعد انتهاء عدتها من هذا الرجل. في الحقيقة هناك خلاف في المذهب
2:10:10الشيخ مرعي ذهب الى انه الرجل لا يستطيع ان يرثها. ما دامت العدة انتهت في الاقناع اختار رأي اخر لا انه هذا الرجل يستطيع ان يرثها ولو انقضت عدتها. لانه خلص في اتهام
2:10:24وعلى قوم ولعل قول الاقناع هو الاقعد هو الاقعد. انه الاصل انه هذا الرجل ما دام ان المرأة هاي ثبتت التهمة عليها انها تريد حرمان هذا الرجل من الميراث. فارتكبت عملية الرضاع لقصد فسخ النكاح. فهذا الرجل له ان يرث هذه المرأة سواء
2:10:40انتهت عدتها او لم تنتهي. لكن الشيخ مرعي مشى على قول ان الرجل يرث المرأة المتهمة اذا اه كان اثناء العدة موتى والا فلا. لكن نحن نسير مع الاقناع من حيث التقييد انه اقعد
2:10:55والله تعالى اعلم. لذلك قال ويثبت الميراث للزوج ان فعلت هذه المرأة زوجته بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. اكتبوا كان ارضعت ضرتها صغيرة ضغيرة اللي عمرها سنة لانه هذا هو زمن الرضاع
2:11:10الذي يمكن ان يقبل انه اذا ارضعته وهي كبيرة مش راح يمشي عندنا عالمذهب. قال ما دامت معتدة من الانفساخ ما دامت معتدة ان اتهمت. احنا قلنا ما دامت معتدة هاي فيها اشكال
2:11:22الاقناع بقول لا سواء كانت ما زالت في العدة ولا خلصت العدة زوج سيريت منها بسبب وجود الاتهام ما دامت معتدة اتهمت والا سقط اذا هذا هو كلام الحنابلة بشكل عام عن ميراث المطلقة
2:11:36طيب قال باب الاقرار بمشارك في الميراث وباب ميراث القاتل بقي وباب ميراث المعتق بعضه وباب الولاء لا ارهقهم اكثر من ذلك خلاص يعني حتى يكون هناك استيعاب اكثر للكلام. سابقي هذه الابواب التي تبقت ان شاء الله
2:11:54المحاضرة القادمة باذن الله ونشره ايضا في كتاب العرق. كتاب العتق ايضا ساركز على رؤوس المسائل فيه لن يشرح شرحا مفصلا ابواب المعاملات او ما سيأتي من النكاح والجنايات. لنكن ابواب احبابي عملية في واقعنا المعاصر
2:12:12هناك ابواب الله اعلم متى سيكون لها رد الى الامة لكنني اشرحها قلت له بالعتق يجب انك تعرف مصطلحاته لكثرة ورود هذه المصطلحات في كتب الفقه الاخرى بالدكتارة من هو المبعض ومن هي ام الولد ما هي المكاتبة ما هو التدبير لازم تعرف المصطلحات واشهر المسائل فيها
2:12:29واما التفاصيل التفاصيل يعني فلا يهمني الان تقريرها والله سبحانه وتعالى اجره اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم