استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس /30 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:00على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله وينهى عن الصلاة المدينة نعم الى اخره. قال رحمه الله وينهى عن الصلاة. لما تحدث فيما مضى
0:42على اه طهارة الخبث بانواعها الثلاثة وهي طهارة الخبث في البدني والثوب والمكاني تحدث هو عن طهارة الخبث في الثوب والمكان تصريحا ودل كلامه على طهارة البدن بالاولوية. فكان رحمه الله متحدثا منطوقا ومفهوما
1:13على طهارة اه الخبث بانواعها الثلاثة طهارة الثوب وطهارة البقعة وطهارة البدن فالشاهد من الانواع الثلاثة طهارة البقعة طهارة المكان فلما ذكر رحمه الله ان المكان يجب ان يكون طاهرا من النجاسة ذكر مواضع
1:36نهي عن الصلاة عنها ولو لم نتيقن نجاستها. للاماكن الثمانية مستثناة من القاعدة السابقة اذن الأصل العام هو ان المكانة اه يجب ان يكون طاهرا للصلاة فيه عموما البقعة التي يصلي فيها المسلم يجب ان تكون طاهرة اي ان لا تكون فيها نجاسة. وبناء على هذا الاصل اذا لم نتيقن وجود
2:08النجاسة فتصح الصلاة ولا كراهة ولا شيء. تصح الصلاة وتجوز دون كراهة ما دمنا لم نتيقن وجود النجاسة اذا اذا تيقنا الطهارة او كان عندنا مجرد شك شك ربما تكون فيها نجاسة وقد لا تكون فيها نجاسة
2:28الأصل الطهارة وتصح الصلاة هذا هو الأصل العام هذه الامور الثمانية التي ذكرت هنا المستثناة من هذا الأصل العام هذه مواضيع نهي عن الصلاة فيها لا تجوز الصلاة فيها وهذه المواضيع الثمانية التي نهي عليه الصلاة فيها فيها تفصيل. بعضها نهي عن الصلاة فيه
2:54لانها مظنة النجاسة او يحتمل ان تكون فيها النجاسة وعليه بناء على هذا اذا تيقنا الطهارة فتصح الصلاة فيها ومن ومن المواضع ما علته تعبدية ليست اصلا حسية ليست العلة هي النجاسة وبناء على هذا فلا تجوز الصلاة في هذه المواضيع
3:18مطلقا سواء تيقن الطارة ام لا واضحة؟ اذن نعاودو الأصل العام الذي سبق هو اننا اذا تيقنا طهارة الموضع او بعبارة اخرى اذا اه تيقنا عدم النجاسة فان الصلاة تصح. اذا الشرط العام
3:52لصحة الصلاة في البقعة لصحة الصلاة في المكان الشرط العام الذي يجمع الشروط كلها هو اه طهارة البقعة طهارة البقعة هاته كيف تتحقق تتحقق اما بالاصل وذلك اذا لم نتيقن وجود النجاسة. او بازالة النجاسة اذا تيقنا وجودها
4:19لا يخرج الامر عن هاتين الحالتين هذا من حيث الاصل العام. اذا اردت ان تصلي في بقعة فالاصل فيها الطهارة فاذا لم تتيقن النجاسة فيها فالاصل انها طاهرة فلك ان تصلي فيها. فاذا تيقنت وجود النجاسة وجب عليك
4:36ازالتها هذا هو معنى الشرط الذي سبق في الدرس الماضي طهارة البقعة من النجاسة. اذا متى يجب على المكلف تطهير البقعة؟ هذا الفعل هو فعل متى يجب تطهير البقعة اذا وجد فيها نجاسة اذا تيقن وجود نجاسة في البقعة وجب عليه تطهيرها. فاذا لم يتيقن وجود النجاسة سواء
5:01تيقن الطهارة او شك لأن ملي كنقولو لم يتيقن وجود النجاسة عندنا جوج د الاحتمالات. اما انه تيقن الطهارة عندو سجادة جامعة او هازها معاه او متيقنون من طهارتها. الحالة الثانية شاك واحد المكان غيصلي فيه لا يحمله معه. لا
5:21لكن يوجد احتمال ان تكون قد وقعت نجاسة فيه مرة حيوان ما بال هناك ولا نحو ذلك الاحتمال موجود لكن ليس عنده يقين لم يرى ذلك بعينه فكذلك تصح الصلاة لان الاصل الطهارة
5:37اذا في صورته تصح الصلاة اذا تيقن الطهارة او شك في النجاسة غشك. فالاصل العام ان الصلاة تصح. وكذا تيقن النجاسة وازالها بيده تصح صلاته. متى لا تصح اذا تيقن وجود النجاسة ولم يزلها
5:58وكان قادرا على ازالتها كما علمت اذن هذا هو حاصل ما تقدم. طيب قد يقول قائل هاد المواضيع الثمانية التي ذكرت هنا ما وجه استثنائها؟ وجه استثنائها اه انها اولا نهي عنها بخصوصها نصا
6:16ثانيا منها ما علته حسية وهي النجاسة. ومنها ما علته تعبدية. ما علته تعبدية هذا لا كلام عليه. نقول مواضيع لا تجوز الصلاة فيها والعلة تعبدية كما سيأتي القسم الثاني ما علته حسية شنو هي العلة العلة الحسية؟ هي
6:36هذا القسم الثاني الذي علته حسية لاحظوا العكس اذا شككنا في النجاسة او تيقناها فلا تجوز الصلاة وانما تجوز الصلاة في حالة واحدة اذا تيقنا الطهارة بالعكس وضح؟ لأن هذا خلاف الأصل مواضع نهي عنها
6:54لانها مظنة النجاسة وعليه فإذا شككنا لا تجوز الصلاة واذا تيقنا النجاسة من باب اولى وانما نصلي اذا تيقنا الطهارة بالعكس واضح؟ وسيأتي ان شاء الله تفصيل كل موضع هذه قاعدة عامة
7:11تشمل هذه المواضع الثمانية الآتية ان شاء الله والتفصيل سيأتي في كل واحد منها على حدة وضح الفرق بين هذا الذي سيأتي وبين ما سبق واضح؟ اذا كان الموضع غير هذه المواضيع الثمانية
7:28فالاصل ما ذكرنا الاصل الطهارة فتصح الصلاة عند الشك او اذا تيقنا الطهارة ولا تصح تجوز الصلاة اذا تيقننا النجاسة هاد المواضيع التي نهي عنها ما علته والذي نتحدث عنه فهذا لماذا نهى الشارع عنه؟ لانه مظنة النجاسة وعليه فاذا شككنا او تيقنا النجاسة فلا تجوز
7:51واذا تيقنا الطهارة جازت كما سيوضحه المؤلف رحمه الله هذا من حيث الجملة وفيها تفصيل ياتي. اذا يقول الشيخ رحمه الله وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ذكر المؤلف رحمه الله كم؟ ثمانية
8:09مواضيع نهي عن الصلاة فيها. هاد المواضيع الثمانية سبعة منها جمعت في حديث واحد. رواه الامام الترمذي في سننه وفي الحديث كلام للمحدث بعضهم صححه وبعضهم ضعف الترمذي وصححه وبعض المحدثين ضعفه
8:28هاد الحديث ذكرت فيه سبعة مواضع والامام رحمه الله زاد موضعا ثامنا وهو الصلاة في الكنيسة. اخره هو الثامن. طيب ما هي المواضيع السبعة التي جمعت في الحديث؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواضع
8:50عن المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام. سبعة هاذي كلها ذكرها الشيخ وزاد عليها الثامن وهو الصلاة في الكنيسة. اذا قال عن الصلاة في المجزرة وسيأتي بيانه مجزرة بكسر العين. هذا ظرف
9:12في مكان ميمي لان دي كلها ظروف مكان هادي مفعلة ولا نحو ذلك كلها ظروف مكاين اذن مجزرة بكسر العين على وزن مفعوله ظرف مكان الميم ومزبلة على وزن ما فعله تا هو موضع
9:26مقبرة معلوم في الصرف انه يجوز فيها تسليط الباء مقبرة مقبورة مقديرة كلها لغة صحيحة وقارعة الطريق كما سيأتي او المؤلف عبر عنها بمحجة الطريق والمعنى واحد والحمام ومعاطن الإبل اي مبارك الإبل كما سيأتي وفوق ظهر بيت الله الحرام. اذا هذه السبعة اجمالا وسيأتي ان شاء الله الكلام عليها واحدا واحدا
9:57وزاد المؤلف ثامنا قلنا سيأتي اذن اول المواضيع التي ذكرها الشيخ رحمه الله اش هو؟ قال وينهى عن الصلاة في معاطن الابل. اذا الموضع الاول ذكر الشيخ هو معاطن الابل. معاطن جمع معط او
10:15صحان جمعهما عطين على وزن مفعل ظرف مكان ميمي. او جمع عطن على وزن سبب يصحان لان ذلك المكان الذي تبرك فيه الابل يقال له معط وعطن. يقال معطن الابل وعطن الابل
10:33فهاد اللفظ ما عاطين القياس ان يكون جمعا لمعط هادا هو القياس ويصح سماعه ان يكون جمعا لعاقا على وزن مفاعل ما هي معاطن الإبل معاطن الإبل في الأصل في اللغة هي مبارك الإبل لذلك جاءت بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة في ما مبارك الإبل
10:59اذا معاط اللفظ يدل ظاهره على ان المراد مبارك الإبل اي المواضع التي اه تأوي اليها الابل وتبرك فيها تبيت فيها المواضيع ديالها التي تجلس فيها اما بالنهار او تبيت فيها
11:21مواطنها الخاصة بها مأواها هدا هو الظاهر لكن المشهور عند المالكية خلاف هذا المشهور عند المالكية ان معاطم الإبل المقصود بها المبارك التي تبرك فيها بعد الشرب المواضع التي تبرك فيها بعد الشرب هاديك هي معاطن الإبل على المشهور عند المالكية. وبناء على هذا فمعاطنها التي تبيت فيها
11:50بالليل تصح الصلاة فيها تجوز الصلاة فيها لا اشكال لانها لم ينهى عنها وانما حملوا اه معاطن الابل او مبارك الابل التي وردت في الاحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الصلاة في معاطن الابل حملوها على ان المراد المواضع التي تجلس في
12:10بها بعد الشرب لها مواضيع خاصة معلومة عند اصحابها انها بعد شربها المرة الثانية تستريح في وسط النهار تستريح وتجلس في اماكن بعد الشربة الثانية التي تسمى العلن. الشربة الأولى تسمى نهلا. الشربة الثانية تسمى عللا
12:38فالشاهد اه ديك المواطن التي تجلس فيها بعد الشرب هي معاطن الإبل وبناء على هذا التفصيل فهاديك المواطن هي التي نهي عن الصلاة فيها وأما المبارك التي تبيت فيها فلا ينهى عن الصلاة فيها
12:56اذن الموضع الأول معاطن الإبل مفهوم قوله معاطن الإبل انه تجوز الصلاة في مرابض الغنم وتجوز الصلاة في مرابض البقر اولا لانها على الاصل لأنها على الأصل والأصل الطهارة حتى نتيقن النجاسة كما قررنا
13:14الاصل في المواطن وفي الثوب عموما الاصل في الاشياء الطهارة. سواء كانت ثيابا او بقعا او ابدانا. الاصل في اشياء اخرى اذا فيدل مفهوم هذا الموضع بخصوصه على ان مواطن الغنم
13:33وكذلك اه مواطن البقر التي تجلس فيها تجوز الصلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النهي بمعاطن الإبل هذا من وجه. الوجه الثاني هذا المفهوم الذي يدل عليه الأصل. جاء التصريح به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يأتي التصريح به لفهم من الأصل
13:50لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فرخص في ذلك عليه الصلاة والسلام قال لا حرج لا بأس بالصلاة فيما ان نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم
14:02ان نصلي في مبارك الابل؟ قال لا وقلنا الاصل يدل على هذا على هذا الجواز لكن اكده تصريح النبي عليه الصلاة والسلام اذن الحاصل معاطل الإبل حمله عام كثير من العلماء على ان المراد بايش
14:20اماكن بروكها مطلقا سواء كان بالليل او بالنهار. وعلماء المالكية على المشهور والا يوجد قولان عندنا في المذهب منهم من عمم ومنهم من خصه جلوسها بالمواطن التي اه تبرك فيها
14:38بعد الشرب وقد اشار الى هذا الشيخ علي الصعيدي العدوي في حاشيته هنا. قال وهو موضع اجتماعي قال اي صدورها بعد شربها من الماء وهو معنى قول علي الاجهوري وهو مبركها قرب الماء شوفو الحاشية عندكم وهو ابركها قرب الماء للشرب عللا وهو الشرب الثاني بعد نهى
15:03المعنى قد عرفتم في اللامية عله عللة قالوا عل الإبل اي سقاها بعد نهار المواضيع الأفعال المستثناة اذن فبناء على هذا الذي ذكروه وهو المشهور فلابد من التكرار حتى تأتي الكراهة
15:26بمعنى تشرب الإبل الشربة الأولى التي هي النهل وتشرب الشربة الثانية التي هي العلل وذاك الموضع التي تجلس فيه بعد العلن هو الذي نهي عن الصلاة فيه سيفهم منه ان موضع مبيتها ليس بمعط لا يسمى وبالتالي تصح الصلاة فيه ولا تكره الصلاة فيه قال الشيخ علي الصعيدي وهو كذلك
15:51بمعنى وهو كذلك اي انه تصح الصلاة في غير هذا الموطن. طيب هذا الامر والامر الثاني ما علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل هل هي تعبدية ام حسية؟ المشهور انها تعبدية
16:10اختلفوا المشهور ان العلة تعبدية بمعنى ليست اه هي النجاسة ماشي العلة هي النجاسة امر تعبدي ايلا قلنا حسية اذن الأمر مرتبط بالنجاسة للصواب انه امر تعبدي وهاد القول المشهور عندهم والمعتمد انه امر تعبدي هو الذي جعلهم يفصلون هذا التفصيل
16:35قالك جا فالأحاديت الصلاة في معاط والما عاطن قالك لا يطلق الا على هاد الموضع التي الذي تحدثنا عنه لي هو موضع بعد الشرب وعليه فمواضع مبيتها لا ينهى عن الصلاة فيه قلنا لهم ما هذا التفريق بين مواضع مبيتها
16:54ومواضيع اه جلوسها بعد الشرب الثاني قالوا الأمر تعبدي ليس حسيا واضح؟ فإذا لما كان تعبديا صح فيه التفريق بين متماثلين لأنه امر لا يعرف معناه لا تدرك علته يمكن فيه التفريق بين علتين شيء لا يعقل معناه تعبدي. وضعه. هذا القول المشهور. وقيل انها معللة. ورا كنا ذكرنا
17:20كثيرا من العلل التي قيلت في شرح بلوغ المرام. قيل انها معللة واللي قالوا معللة اختلفوا في التعليل فمنهم من قال لان معاطنها هي مأوى الشياطين تعرفون هذا منهم من قال لأن معاطينها هي مأوى الشياطين. ومنهم من قال العلة هي شدة نفورها
17:39وقيل لانها مظنة النجاسة او لان نجاستها مغلظة لك ارواث الغنم والبقر فهي مخففة. قالوا الجلسة ديالها هي شديدة مغلظة لم يخفف الشارع فيها وقيل غير ذلك اقوال. والاظهر من هذه الاقوال كلها هو التعبد ان الامر تعبدي. لكن الاظهر من
18:02من هذا كله ان المعاطن هي المبارك كما جاء في بعض الروايات فتشمل مواطن بروكها سواء التي تبيت فيها ليلا او التي تقيل فيها نهارا اذا هذا الموضع الاول والنهي هنا هل هو نهي كراهة او نهي تحريم؟ نهي نبث عن نهى النبي صلى عن الصلاة المشهور انه نهي
18:27ومقابل مشهور انه نهي تحريم لكن المشهور كما ذكرنا انه نهي كراهة وبناء على ان النهي نهي كراهة من خالف لو خالف احد وصلى فيها حنا قلنا طيب لو ان احد من الناس خالف وصلى في معاطن الإبل ما حكم صلاته؟ تصح لأن القاعدة
18:46شوفو قاعدة عامة غتكرر معانا فهاد المواطن الاتية متى قلنا ان النهي نهي كراهة فالصلاة تصح لكن هل هل يعاد؟ نعم تستحب الاعادة في الوقت الاعادة مستحبة في الوقت وقيل ابدا
19:04اذا الحاصل جوابا عن السؤال الأول هل النهي الذي كراهية تحليم المشهور انه نهي كراهة؟ وعليه فمن خالف وصلى فيها سواء صلى فيها ناسيا او عامدا او جاهلا قالوا ان كان ناسيا فيعيد في الوقت اي استحبابا. وان كان عامدا او جاهلا في عيد ابدا. لكن استحبابا لان
19:29لاحظوا القاعدة العامة متى كان النهي نهي كراهة فالإعادة مستحبة سواء قيدت بالوقت او لم تقيد بالوقت وقد اشرنا قبل الى قاعدة من جهة لكن عكسها ليس كذلك قلنا كل اعادة مقيدة للوقت فانها
19:48مستحبة. لكن العكس هل كل اعادة مؤبدة هي واجبة؟ لا لا يلزم القاعدة نحن ذكرناها بالصورة الاولى لا بالصورة الثانية كل اعادة مقيدة بالوقت فانها مستحبة مطلقا دون اه استثناء. اي عادة قلنا يعاد في الوقت اذا فالإعادة مستحبة. لكن هل كل اعادة مؤبدة
20:11مطلقة لم تقيد بالوقت هي مستحبة لا لا يلزم قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة ومن ذلك هذا المحل شوفو شقالو على المشهور لان هذا اختلفوا فيه. اذا نهي نهي وكراهة طيب وعليه فمن خالف وصلى في هذه المواطن اما ناسيا او جاهلا وعامدا. المشهور ان
20:30كان ناسيا فيعيد في الوقت. وان كان جاهلا او عامدا في عيد ابدا. لكن الاعادة كلها مستحبة. علاش؟ لان الاعاء هاد الاقوال كلها مترتبة على ماذا على ان النهي نهي كراهة وحنا قلنا متى كان النهي نهي كراهة فالإعادة
20:48سواء كانت مقيدة بالوقت او مؤبدة غير مقيدة بالوقت واما على القول المقابل وهو ان النهي للتحريم شنو الحكم شو يترتب عليه؟ ان الاعادة واجبة ولا تصح الصلاة ما تصحش الصلاة التي تقدمت نسيانا او جهلا او عمدا وتجب الاعادة ابدا
21:10لأن الصلاة الأولى باطلة على القول بالتحريم. لأن النهي عندنا يقتضي فساد المنهي عنه الى كان للتحريم اذن هذا ما تعلق بالموطن الأول اللي هو اش النهي عن الصلاة في معاطل الابل ديال الخلاصة نقتصر على المشهور المشهور
21:29ان النهي انما هو عن مواطن جلوسها بعد شربها الشرب الثاني لانه هو الذي يقال له معطي وبناء عليه فمن صلى في اي لهذا الموضع من مواطن بنوكها تصح صلاة ولا اعادة عليه لان ذلك لا يسمى معطينا
21:45ثم النهي نهي كراهة وبناء عليه فمن آآ صلى في هذه المواطن ناسيا اعان في الوقت عامدا او جاهلا اعان ابدا على كل مستحبة. هذا الموطن الاول. الموطن الثاني النهي عن الصلاة في محجة الطريق
22:03قال الشيخ وما حجت الطريق؟ والشيخ ابو الحسن قال اه هذا من اضافة الصفة للموصوف. وبناء عليه اذا كان من اضافة الصيغة الموصوف فالمحجة هي الطريق والطريق هو المحجة. فيكون معنى كلامه
22:19النهي عن الصلاة في الطريق في الطريق سواء صلى الإنسان في وسط الطريق او في جانب الطريق ما دام قد صلى في الطريق مكنقصدوش تجارب الطريق خارج الطريق لا في جانب الطريق داخل الطريق
22:32اذا فعل وهذا هو المشهور ان آآ النهي عن الصلاة في الطريق سواء اكان في وسطها او في جانبها. المقصود الصلاة في طريق الناس. الطريق لي كيمشيو منو الناس بس في وسط الطريق او في جانب الطريق داخل الطريق
22:52طيب ملي قلت له المشهور ما مقابله؟ مقابله ان النهي عن الصلاة في محجة الطريق اي قارعتها اي في وسط الطريق وبناء على هذا هذا القول المخالف للمشهور فالصلاة في جانب الطريق لم لا تدخل في النهي اذا منهم من خص النهي باش؟ بالصلاة وسط الطريق
23:12قالك قارعة الطريق المراد بها وسط الطريق والمشهور هو ما ذكره الشيخ ابو الحسن الشارح من ان المراد اش الطريق عموما ما حدش الطريق بالاضافة اذا نهي عن الصلاة في الطريق سواء صلى في وسطه او في
23:28جانبه. والنهي هنا معلل او تعبدي. معلل بلا اشكال لماذا نهي عن الصلاة في وسط الطريق او في جانب الطريق؟ ما العلة نهي عن ذلك لان الطريق مظنة النجاسة. مظنة الطريق يمر آآ عليه الناس باقدامه وتمر عليه الدواب وغير ذلك
23:49فهو مظنة للنجاسة لانه محل موضع ذهاب الناس وايابهم اذا فلما كان محتملا للنجاسة نهي عنه لهذا الغرض. وعليه ذاك الاصل لي قررت في بداية الدرس. بناء على ان العلة حسية
24:06واضح؟ وعليه فإذا تيقنا الطهارة صحت الصلاة؟ نعم بلا كراهة تصح وبلا كراهة كيف تيقنو الطهارة كما لو نظف الانسان ذلك المحل الذي سيصلي به بنفسه يصلي فيه بنفسه ومفهوم هذا انه ان تيقن النجاسة فلا تصح الصلاة
24:28وتجب عليه الاعادة ان تيقنها وبالشرطين المذكورين في الدرس الماضي دائما نستصحبوهم ديال ان طهارة الخبث شرط مع الذكر والقدرة. تيقن مع الذكر والقدرة دائما نستصحب هذين الشرطين. اذا من تيقن النجاسة وجبت عليه الاعادة وصلاته باطلة مع الذكر والقدرة. ومن شك
24:51كره له ذلك ووجبت عليه الاعادة. واما من اه تيقن الطهارة فتصف واضح؟ لأن قلنا هاد المواضيع المستثناة ما معنى كونها مستثناة؟ معنى كونها مستثناة ان الصلاة فيها لا تصح سواء مع تيقن النجاسة او
25:11شكي في الطهارة لا تصح في في الصورتين وانما تصح في سورة واحدة وهي اذا تيقن الطهارة اذا الموضع الثاني هو محجة الطريق اي الطريق نفسها. سواء صلى في وسطها او في جانبها. آآ وهذا كله هاد النهي
25:31ما لم يتيقن الطهارة لأن العلة حسية فإذا تيقن الطهارة صحت الصلاة او صلى على فراش دار واحد الفراش غليظ او صلى فوقو تصح الصلاة والنهي هنا نهي كراهة وقد ذكرنا القاعدة متى كان النهي نهي كراهة
25:51فان الاعادة لكن متى يكون هذه كراهة؟ عند الشك اما اذا تيقن النجاسة فالاصل عام عندنا. اللي صلى فمكان ولو كان كاع من غير هاد الأماكن المنهي عنها فدارو فدارو
26:04وصلى فمكان يتيقن فيه النجاسة مع الذكر والقدرة ما حكم صلاته على المشهور؟ باطلة وتجب عليه الاعادة ابدا. اذا فقوله نهي كراهة متى؟ اذا شك ما عندوش يقين شك واش كاينة النجاسة اما الى تيقن نجاسة فالصلاة باطلة. وقد بين ذلك المحشي
26:23هذا الموضع الثاني الموضع الثالث وهو الصلاة على ظهر بيت الله الحرام قال وظهر بيت الله الحرام ولاحظوا المؤلف ما قالش وفوقه لا اعلى ما قالش اعلى بيت الحرام او فوقه عموما قال ظهر
26:41اش معنى هدا؟ الصلاة فوق بيت الله الحرام مباشرة يعني ان يصلي الانسان على سطح بيت الله الحرام يطلع فوق بيت الله الحرام ويقف عليه برجليه على سطحه ويصلي فوقه
26:54قال لك هذا من المواضيع التي نويت وقد ذكر في حديث الترمذي السابق. لماذا؟ ما العلة؟ قالوا لأن الواجب على المصلي ان يستقبل الكعبة وهذا الذي صلى فوقها لم يستقبل بناءها لأنه فوق الكعبة لم يستقبل بناءها
27:11والمصلي وجب عليه ان يستقبل البناء فمن صلى فوقها لم يستقبل بناءها وبالتالي لا تجوز الصلاة في هذا الموطن اذن العلة هنا ماشي ماشي لأجل النجاسة واضح؟ لأن الكعبة طاهرة ماشي العلة هي النجاسة وإن
27:28انما العلة هي عدم استقبال القبلة المطلوب. لان من صلى فوقها لم يستقبل بناءها واما من صلى بعيدا عنها في مكان مرتفع كما لو صلى جوا هو قالك الشيخ جبل ابي قبيس حنا كنقولو كما لا يصلى في الطائرة
27:48في زمنه الطائرة وكانت غيمتل بها هي اعلى من جبل ابي قوبيس. دابا الآن من صلى في الطائرة جوا واستقبل الكعبة تصح؟ اه نعم تصح الصلاة وان المراد قالوا اما
28:00اه استقبال بنائها او استقبال اه ما يوازي بناءها. ومن كان فوقها لم يفعل ذلك من كان فوقها مباشرة اذن فلذلك لابد من استقبال بنائه اذن هادشي علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ظهر بيت الله الحرام اذن من كان في مكان مرتفع
28:22وكان من حيث الموازاة ما غاديش يوازي البناء. لكن سيصلي الى الهواء الموازي للبناء. لا بأس بذلك. اما ان يصلي فوق ا؟ او تحتها ذكر اما بالفرض حتى تحتها لو فرض شي حد حفر لتحت وهبط تحت الكعبة وصلى تحتها نفس الحكم لا تجوز الصلاة لا فوق
28:42ولا تحتها. واما داخلها داخل الكعبة فتصح على الصحيح وعلماؤنا المالكي يفصلون بين النفل والفرد. يقولون فالنفل المطلق تصح. وفي السنن والنوافل المؤكدة والفرائض لا تصح جمعا بين النصوص لانه ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة في حديث ابن عمر المعروف صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ولذلك هم قالوا تجوز
29:12النافذة علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة صلى ركعتين نافلة واما الفريضة عندنا وكذلك اه الرواتب والنوافل المؤكدة قالوا لا لا تصلى داخل الكعبة لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى الفلا مطلقا وغيرهم يستدلون بصلاة النبي فيها على جواز الصلاة مطلقا. وهذا راه هاد الخلاف الفقهي راه مبني على خلاف
29:38ياك؟ مبني على خلاف اصولي وهو هل الفعل يدل على العموم لأن هاد اللي ورد فالحديد شنو هو؟ صلى رسول الله داخل الكعبة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل واش الفعل يدل على العموم؟ هل ذلك يشمل جميع
29:53انواع الصلوات لا على الصحيح لا يدل على العموم وقد ذكره في المراقي فيما عدم العموم فيه اصح فيما عدم العموم فيه اصح اي من العموم. وعليه فالفعل لا يقتضي انواعا متعددة يقتضي فعلا واحدا نوعا واحدا من
30:11الأفعال فإذا هاديك الصلاة اللي صلاها النبي صلى الله لا يخلو اما ان تكون نفلا او فرضا فإن كانت نفلا وهذا هو الذي ورد في الحديث فلا غير فلا يجوز غيره
30:22بمعنى نقولو توصل الصلاة لي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي النفل المطلق ما تبتلا انه صلى راتبة ولا سنة مؤكدة ولا فريضة فيبقى الحديث آآ دالا على ما دل عليه لأنه لا يدل على العموم على النوع الذي جاء فيه. الآخرون يقولون اذا صحت تلك الصلاة لأن الصلاة
30:46سواء كانت فرضة ولا فلانة يشترط لها استقلال القبلة. فاذا كان استقبال القبلة موجودا في النافلة لزم ان يكون كذلك في الفريضة. بمعنى الى كنا قولوا بعدم الصحة د الصلاة من اجل هاد العلة فهاد العلة غير موجودة لأنها لو كانت في النفل
31:02لما صحت الصلاة نقاش فقهي بينهم يمكن ان يجيبوا بان النافلة يخفف فيها آآ ويتساهل فيها يرخص فيها يعني ما لا يرخص في الفرد بدليل امور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم
31:25اه يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت ولو لم تستقبل القبلة كما قال في البلوغ هذا كله ثبت عن نفسه في النافلة لكن لم يثبت عنه في الفريضة كان يصلي النافلة على راحلته
31:38والفريضة لم يثبت عنه ذلك. وكان يصلي عليها حيث توجهت يعني عند تكبيرة الاحرام يستقبل القبلة. ثم بعد ذلك حيثما توجهت به راحلته صل الناس عليها. فقالوا اذا دل الاستقراء على ان الشريعة الحكيم يخفف في النوافل ويرخص فيها لانها نوافل
31:59ان صحت فالاجر ثابت وان لم تصح فليس على المرء اثم. ولذلك حتى الصلاة على الكعبة فوق الكعبة منهم جوز النافلة اذا شاهد على كل حال الصلاة فوق الكعبة على ظهر الكعبة على المشهور لا تجوز لا تصح
32:18نهي عنها والنهي عنها هل هو نهي كراهة نهي تحريم على المشهور نهي تحريم وبناء عليه فمن صلى على ظهر على ظهر الكعبة يعيد ابدا لأنه تحريم والصلاة عليه باطلة لا تصح في عيد
32:37ابدا اه قال الشيخ ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ ان الصلاة في جوف الكعبة جائزة. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. وهو كذلك سواء علاش؟ لأن من صلى داخل الكعبة
32:51يستقبل بنيانها ولا لا اللي صلى داخل الكعبة غيستقبل شي جدار من جدرانها الأربعة ولابد في اي اتجاه صلى لهاد الجيه ولا لهاد الجيه سيستقبل جدارا من جدرانها الاربعة فلا تصح الصلاة داخل الكعبة. سواء كانت الصلاة فرضا له اللخم. اذا اللخم من المالكية لكن هاد القول ضعيف عندنا في
33:12لخميس من المالكية اش كيقول؟ كيقول بالقول الآخر الذي ذكرناه هو واش مطلقا سواء كانت فرضا او لكن قالك الشيخ والمشهور جواز النفي دون الفرض اذن هذا الموطن شحال دابا ذكرنا ثلاثة ياك؟ الثالث الرابع النهي عن الصلاة في الحمام
33:30نهى النبي سمعني الصلاة في الحمام الحمام معروف معروف وهو مكان استحمام الناس. مكان اغتسال الناس. سواء اكان عاما او خاصا بشخص في بيته موطن الذي يستحم فيه يقال له
33:46حمام وهو مذكر هاد اللفظ من حيث اللغة مذكر كنقولو هذا حمامنا هذه وعلاش المؤلف اشار لهذا الشارح قال لك وهو مذكر لأنه يجمع على حمامات فخشي ان تتوهم ان ان مفرده مؤنث لأنه يجمع جمع
34:04مؤنة سالمة كنقولو حمامات فقالك لا راه المفرد ديالو مذكر وخا كيتجمع على حمامات مثل الاسطبل واسطبلات مذكر ويجمع جمع مؤنث سالما سماعا هذا لا يحفظ ولا يقاس عليه. اذا قال لك هو مذكر بدليل اننا كنقولو هذا حمام مكنقولوش هذه
34:22حمام هذا حمام وتقول الحمام دخلته ماتقولوش دخلتوها اذن هو مذكر اذن الشاهد نهي عن الصلاة في الحمام العلة ديال النهي عن الصلاة في الحمام كعلة كعلة النهي عن الصلاة في
34:40اه فيه شنو هاداك المطيل اللي دكرنا؟ في محجة الطريق في علة حسية حسية اذن وعليه فمن شك في وجود النجاسة او تيقنها فلا يجوز ان يصلي في الحمام اي في موطن
34:56الاستحمام الاستحمامه او الاستحمام غيره علاش نهي عن ذلك؟ لأن هاد المحل مظنة النجاسة النجاسة فيه محتملة ممكن وعليه فلا تجوز الصلاة في هذا المحل لمن تيقن النجاسة او شك في وجودها لا يجوز
35:14اذا مفهوم هذا من تيقن الطهارة تجوز صلاته؟ اه نعم تجوز وانتبهوا لمسألة النهي عن الحمامة الحمام الصلاة في الحمام المقصود به الصلاة في موطن الاستحمام لا خارج ذلك مما يطلق عليه
35:29والحمام كموطن لباس الثياب دابا الآن الحمام جدرانه يدخل فيها مكان استحمام الناس ومكان لبس ثيابهم مكان لبس الثياب هذا ليس داخلا في النهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما داخلش الحديث ابدا ولذلك من صلى في موطن لبس الثياب تصح صلاتهما لم يتيقن النجاسة يعني غيبقى على الأصل لي هو
35:55الطهارة فمن تيقن النجاسة لا تجوز ومن لم يتيقنها صلى هناك في ذلك المكان لي هو موضع لبس الثياب او غيره من المواضع التي اه يطلق عليها اسم الحمام عرفا لكنها ليست محلا للاستحمام. اذا المراد بالحمام الموضع بالضبط الذي يستحم الناس فيه
36:17واما الموطن الذي يتخلى فيه الناس في من باب اولى النهي عن الصلاة فيه من باب اولى لأن هداك هو محل النجاسة اصلا. فالنهي عنه عن الصلاة فيه اولى. اذن اه النهي عن
36:32العلة فيه حسية وعليه فمن صلى اه مع وجود النجاسة او مع الشك فيها فتجب عليهن الاعادة والنهي عنها هل هو نهي كراهة او نهي تحريم؟ قال لك الشيخ نهي كراهة راحنا ذكرنا القيد فيما سبق نهي كراهة
36:53تين متى اذا لم يتيقن النجاسة. اما اذا تيقن النجاسة فالنهي يضحي من بلا اشكال. وعلاش الشيخ هو راه كيقول لك ناهي كراهة؟ لأننا اذا النجاسة فتحرم الصلاة ولا تصح على المشهور ولو كان ذلك في بيتك في منزلك ولو كان في المسجد هادشي علاش كيقولك هنا الناهي ناهيك راه
37:14بمعنى كيقصد لك اذا لم تتيقن النجاسة لماذا؟ لأنك اذا تيقنت النجاسة لا يجوز ان تصلي ولو كان في المسجد فلا حاجة ان يتحدث عنه. اذا نهي نهي كراهة اذا حصل شك ما تدري واش المكان طاهر ولا غير طاهر؟ فالنهي نهي كراهتي
37:33وعليه ماذا يترتب على ان الناهي ناهي كراهة هذا عند الشك من صلى اعاد في الوقت من صلى اعاد في الوقت اي استحبابا ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال ابن ناجي ظاهر كلامه انه ان ايقن بطهارته فالصلاة فيه جائزة وهو كذلك في مشهور المذهبي. ان تيقن الطهارة تصح صلاته
37:56هذا الموطن الرابع دابا ياك قلت الخامس النهي عن الصلاة في المزبلة يقال المزبلة والمزبلة لغتان وهو درس مكان ميمي اي موضع طرح موضع رمي وطرح الزبل موضع طرح الزبل يقال له مزبلة. اذا ماشي المراد الصلاة على الزبل. الصلاة في المكان الذي يطرح فيه الزبل
38:23فانتبهوا للفرق اذا المزبلة هو المكان الذي تطرح فيه الازبال الصلاة في المكان لا فوق الازبال فداك المكان بمعنى اذا لم توجد فيه ازبال كانت فيه وازيلت منه اخدت الى مكان اخر فهداك المكان يقال له مزبلة سواء كان فيه زبل او لم يكن فيه زبل. هنا الان ملي كنقولو انه يعاني
38:49الصلاة في المزبلة على وزن المفعلة ظرف مكان ميمي. عن ماذا نتحدث؟ عن المكان ولا عن ما يلقى في المكان عن المكان اللي هو مكان طرح الزبل لا على ما يطرح فيه لان ما يطرح فيه ما غنقولوش ليه مزبلة غنقولو فيه زبل ففرق بين المكان وبين ما
39:07تطرح فيه فرق بين الظرف والمذروف بين الوعاء وما دخل فيه. اذا الظرف والبقعة وما يطرح فيه هداك لا يطلق عليه اسم الظرف لأن هداك هداك اش؟ مظروف يقع داخل الضرب. اذن الصلاة في المكان الذي تطرح فيه الأزبال. ما حكمها؟ لها نفس حكم الحمل
39:30النهي نهي نهي عن الصلاة فيها نهي كراهة عند الشك. اما اذا تيقن الناس فلا تجوز. واذا لم يتيقن فالنهي نهي كراهة وعليه فمن صلى فيها يعيد في الوقت. مفهومه اذا تيقن الطهارة
39:47تصح الصلاة اذا هذا آآ هذا الموضع الخامس. الموضع السادس المجزرة. المجزرة نفس الكلام اللي قلت في المجزرة نقول في المزبلة شنو المراد بالمجزرة؟ مكان الذبح والنحر مكان الجزر مكان الذبح
40:07والنحر لا الصلاة على الدماء وعلى ما يلقى ويطرح فيها لا حنا كنتكلمو على البقعة على المكان على البقعة والمكان. اما اذا كان الموضع الذي يجزر فيه فيه دماء كثيرة فهذا لا شك ان الصلاة لا تصح فيه. لان
40:28الدم المسفوح نجس عندنا في المذهب انا جيت فداك موضع فيه نجاسة هداك لا كلام عليه شوف نتا دائما فأثناء الكلام على هاد المواضع مكيتكلموش غي خودها قاعدة عامة لأن لا يلتبس عليها
40:41كالامر لا يتحدثون عن هذه المواضع اذا وجدت فيها نجاسة عينية. لماذا؟ لان النجاسة العينية اذا وجدت في اي موضع ولو في الكعبة المشرفة لا تجوز الصلاة فيه المكان ايلا فيه نجاسة فيه دم مسفوح فيه بول فيه مديون رأيت النجاسة الا تصح الصلاة فيه مطلقا ولو كان داخل الكعبة
41:04المعنى اذن فهم يتحدثون عن الموضع الذي ليست فيه نجاسة لكنه مظنة للنجاسة. تكون فيه النجاسة كتكون فيه كتلقى فيه هذا هو المعنى اما ان وجدتها فاذن فملي كيقولو مجزرة شنو كتصور نتا؟ كتصور موضع ملطخ بالدماء مليء بالدماء المسفوحة لا ماشي هذا هو المعنى وانما هداك الموضع
41:25تذبح فيه آآ الذبائح وتنحر فيهن حائر موضع للذبح النحري لكن لم نتيقن فيه نجاسة. شنو الحكم؟ نقول نهي عن الصلاة فيه والنهي نهي كراهة ليس نهيته يعني الصلاة فيه والنهي نهي كراهة وهذا كله اللي كندكروه النهي عن الكراهة على المشهور راه كله فيه خلاف راه
41:51منهم من قال النهيولي للتحريم هذا على المشهور كاين اللي قال فهادي كلها نهي للتحريم وعليه فلا تصح الصلاة لكن المشهور ان النهي نهي كراهة عند الشك مفهوم ذلك اذا تيقنا الطهارة جا واحد الموضع التي تذبح فيه الذبائح وتنحر ونقاه مزيان غسلو مزيان ودار ليه
42:12والصابون لقاه مزيان صار طاهرا. ما حكم الصلاة فيه تصح بلا كراهة فلا كراهة حينئذ لأن العلة حسية ماشي تعبدية حسية وهي مظنة لها اما الى ما طهروش ما تيقنش من طهارة
42:27ولم يرى فيه نجاسة مشكوك فيه. قل ربما كان تما شي بول ديال شي دابة وما بقاش كيبان يحتمل ففي هذه الحالة نقول ان نهي كراهة وضح المنام. هم هذا الموطن الثاني لي هو السادس ياك نعم السادس الموطن السابع آآ المقبرة
42:49والمؤلف رحمه الله قيدها بمقبرة المشركين الشيخ ابن ابي زيد قال ومقبرة المشركين وهذه المسألة فيها خلاف في المذهب واش النهي عن الصلاة داخل المقبرة؟ خاص بمقبرة المشركين او هو عام في المقابر كلها سواء كانت
43:07تي المقبرة مقبرة المشركين او مقبرة المسلمين اه مشى الشيخ هنا على القول الاول وهو ان الصلاة في النهي عن الصلاة في المقبرة انما هو آآ في مقبرة المشركين مفهومه ان مقبرة المسلمين لا بأس بها وهذا قول قيل به لكنه خلاف المشهور وخلاف ظاهر الحديث
43:30ظاهر الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور ظاهره العموم او في المقبرة في في الحديث الاطلاق لم يقيد المقبرة بكون اهل المشركين ولا للمسلمين فيدل ظاهره على ان الصلاة لا تجوز في المقبرة مطلقا
43:49وهذه الرواية هي رواية ابي مصعب الزهري والقول قول الامام اللخم من المالكية. اذا رواية ابي مصعب الزهري وقول الامام اللخمي من المالكية هو القول بالاطلاق انه نهي عن الصلاة في المقبرة مطلقا. سواء كانت مقبرة المشركين او مقبرة المسلمين. وظاهر كلام الشيخ وهو قول
44:15اه كثير من علماء المذهب ان النهي انما هو عين صاد في مقبرة المشركين واختلفوا في العلة لاحظ ملي غيختالفو واش هو خاص بمقبرة او في مقبرة المشركين والمسلمين لا شك انه سيختلفون في علة النهي لماذا نهي اصلا عن الصلاة
44:31في المقبرة. قيلت في ذلك اقول قيل العلة حسية وقيل ليست حسية وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذريعة حماية لجناب التوحيد سدا للذريعة وحماية الجنابة اي لئلا تتخذ القبور مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر
44:53عن اليهود والنصارى انهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الذم واللعن قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فإذا كانت العلة هي اتخاذ القبور مساجد فلا شك ان النهي عام
45:13عن الصلاة في مقبرة المشركين ومقبرة المسلمين. بعض العلماء كما ذكر المحشي هنا قال ووجهه يعني القول بالكراهة مطلقا. قال الالتفات الى النهي. قال ولان الاصل عبادة الاوثاني اتخاذ قبور الصالحين مساجد. ثم قال ووجه المعتمد الذي هو القول
45:36بالجواز الامن من ذلك على هذه الامة كما ذكر الفاكهة. اذا القول المشهور عندنا في المذهب ان النهي خاص بمقبرة المشركين اذن مقبرة المسلمين يجوز طيب شنو هو وجه الجواز؟ كيقولك الشيخ وجه الجواز هو الأمن من ذلك على هذه الأمة
45:53الأمن من ماذا؟ من اتخاذ القبور مساجد على هذه الامة وهذا لا شك انه لم يؤمن في زمننا لم يؤمن هذا بل اتخذت هذه الامة كثيرا من القبور مساجد اتخذتها مواطن للعبادة للسجود ولغير ذلك. اذا هذا لم يؤمن على هذه الامة لا نص يدل على الامن والواقع يدل
46:17على عدم الأمن ان الناس قد توسعوا في ذلك واتخذوا كثيرا من المقابر لأن شنو مراد بالمقبرة انتبهوا ماشي المراد بالمقبرة ذلك السور الذي توجد تحته قبور كثيرة القبر الواحد يقال له مقبرة
46:32المراد بالمقبرة مكان قبر الميت. مكان قبر الميت. ولو دفن في المكان شخص واحد. الى واحد البلاصة مدفون فيها شخص واحد فهي مقبرة اي مكان لقبر الميت اي دفنه وهذه الأمة قد اتخدت كثيرا من القبور مساجد في العالم الإسلامي كله. في العالم الإسلامي كله
46:56الا اه في بعض الاماكن التي عصمها الله تعالى من ذلك. اتخذوا القبر مسجدا. اذا فهاد الامر الذي ذكره قال لك وجه الجواز واش هو الأمن من ذلك عن الأمة الى كان هذا هو وجه الجواز فهذه العلة قد
47:12زالت الى كانت موجودة في زمن الشيخ او كان لا يدري يعني بوجود عدمها فانها موجودة في زمننا وعليه الا كان هذا هو معتمد القول بالجواز فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما
47:27خادوا القدر او القبرين او القبور مساجد وجد في هذه الامة بكثرة وعليه فلا يجوز سدا للذريعة سادا ليه الذريعة؟ لا تجوز الصلاة في المقبرة سواء كانت موضعا لقبر شخص واحد او لأكثر من واحد
47:43فإن قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى على قبر المرأة اه التي كانت تكنس المسجد صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها صلى عليها صلاة الجنازة
47:59لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بموتها فلما سأل عنها اخبر بأنها قد ماتت وقد صلي عليها وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى قبرها وصلى عليها فإن قيل هذا الحديث يدل على الجواز فالجواب ان هذا الحديث اجيب عنه بأجوبة. الجواب الأول قيل هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام
48:20القول الثاني وهو اظهر الاقوال لان الخصوصية تحتاج الى دليل. الامر الثاني ان يقال اه لأن اللي قالوا بالخصوصية ايدوا ذلك بشيء وهو اش؟ قالوا الصلاة فرض كفاية. وفرض الكفاية معلوم في اصول الفقه في اصول الفقه ان
48:36مصلحته لا تتكرر بتكرره فرض الكفاية من الفروق بينه وبين فرض العين ان مصلحته لا تتكرر بتكرر بتكرر الفعل ولذلك صلاة الجنازة هل هل يشرع ان تصلى على الميت مرتين
48:51يعني يجي واحد الجماعة يصليو عليه صلاة الجنازة وتجي جماعة اخرى تصلي عليه صلاة الجنازة لا يشرع ذلك بل تصلى عليه مرة واحدة لان فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره بخلاف فرض العين
49:03فإذن هادو لي قالوا بالخصوصية ايدوا دلك بهاد الأمر قالوا راه الصحابة صلاو على المرأة وفرض الكفاية لا يتكرر ملي جا النبي صلى الله عليه وسلم وكرره دل على ان الأمر خاص به
49:13القول الثاني قال اهله ماشي خصوصية لكن شنو قالوا؟ قالوا الى خلينا الحديث كاع على عمومه اشنو نقولو؟ نقولو تجوز الصلاة في المقبرة لكن بشرط ما جاء في الحديث يعني ان يصلى على ميت دفن ولم تصلى عليه صلاة الجنازة
49:31فيصلى عليه داخل قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يكون الأمر عاما بمعنى هاد السورة استثنيت من العموم. تصح الصلاة في مقبرة على الميت الذي دفن
49:44واحد الميت دفن ولم تصلى عليه صلاة الجنازة فحينئذ ما نطالبوش بنبش قبره واخراجه من قبره يصلى عليه داخل قبره لا حرج. والدليل فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم والا فالأصل هو النهي عن الصلاة
50:00في المقبرة عموما سدا للذريعة اذن العلة ليست حسية ماشي هي النجاسة سدا اذن ولو تيقنا الطهارة سدا للذريعة لئلا يكون ذلك ذريعة الى اتخاذ القبور ما سيجد فيكون هاد الحديث او هاد النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه واله اه وسلم من باب حماية جناب التوحيد وسد كل طريق
50:24يوصل الى الشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك لما اراد ان ينهى عن ذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك
50:39فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من هذا. اذا الشاهد آآ منهم من خص الامراض بمقابر المشركين والشيخ هنا قال لكن ليس في حديثكم المشركين كما وقفت عليه. قال الفاكهان
50:52فان كانت غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة شيء من اجزاء المقبورين فالمشهور الجواز هاد الكلام بناء على ان العلة حسية الفاكهة يقول فان كانت القبور غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة شيء من اجزاء المقبورين فالمشهور الجواز
51:16يعني القبور لم تخرج او الموتى داخل القبور لم يخرجوا من قبورهم هذا هو معنى ان كانت غير منبوشة القبور المنبوشة هي التي حفرت واخرج منها اهلها فقالوا فقال رحمه الله ان كانت المقبرة غير منبوشة بمعنى لم يخرج الاموات منها بعد مرور مدة طويلة وليس في
51:41في مواضع الصلاة شيء من اجزاء المقبورين المكان لي غنصليو فيه ما فيه تا شي جزء من اجزاء المقبولين قال فالمشهور الجواز طيب وان كان هاد التفصيل الذي ذكره سيأتي الرد عليه وان كان في مواضيع الصلاة شيء من الاجزاء المقبورين قال فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الادمي هل ينجس بالموت
51:59ام لا؟ الى كان فداك الموضع اللي غنصليو فيه جزء من اجزاء المقبولين عظام او نحو ذلك. قال لك فما حكم الصلاة؟ قال لك فيها خلاف مبني على الخلاف في
52:09في اجزاء الادمي اذا مات فهل اعضاء الادميين اذا ماتت تصير نجسة ان تبقى على الاصل هي طهارة فعلى القول بانها تصير نجسة فلا تجوز لاننا صلينا في مكان فيه
52:23وعلى القول بانها طاهرة فتجوز لانها لن تنجز اه قال وهذا في مقابر المسلمين. واما مقابر الكفر بمعنى هاد التفصيل الذي ذكره الشيخ في مقابر المسلمين واما مقابر الكفار فكره ابن حبيب الصلاة فيها لانها حفرة من حفر النار بمعنى لها علة اخرى مقابر الكفار
52:49العلة ديال مقابر الكفر ماشي حسية معنوية وهي انها حفرة من حفر النار كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن من صلى فيها وامن النجاسة فلا تفسد صلاته. اذا ما دامت العلة ما دامت العلة معنوية تعبدية فعنده
53:06من صلى فيها وامن من النجاسة فلا تفسد صلاته لان العلة ليست حسية وان لم تؤمن كان مصليا على نجاسة سمعنا وان لم تؤمن اي شك او تيقن النجاسة. قال آآ كان مصليا على نجاسة. هذا حاصل كلامهم. لكن اجيب عن مسألة النبش وعدم النبش
53:30اه بان العلة كما ذكرنا ليست هي اجزاء اه الموتى لأن المشهور والمعتمد ان اجزاء الادمي طاهرة حيا كان او ميتا. اجزاءه طاهرة على اه مطلقا على الاطلاق. وانما العلة هي ما ذكرنا من سد الذريعة. والدليل على هذا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى
54:00عن الصلاة على القبر ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى القبر نهى عن الصلاة على القبر اي فوقه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى القبر اي ان يجعل القبر امامك وتصلي اليه. او المقابر
54:16فإذا كان النبي قد نهى عن الصلاة على القبر اولا سدا للذريعة وتانيا احتراما للميت لأن الأدمي يجب احترام وميتا كما يجب حيا وعلى هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن الوقوف على القبر والجلوس عليه احتراما للميت وتقديسا له فتاة
54:38فلا تجوز الصلاة فوق قبره على قبره. لا تجوز فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اه لما اراد ان يبني المسجد نبش على القبول واخرجها من مكانها وصلى وبنى المسجد في ذلك المكان. نقول هذا جائز اذا كان في مكان ما مقبرة
55:00قال عليها الامد طالت طال عليه الامد سنوات واراد الناس ان يبنوا عليها مسجدا مبقاتش مقبرة واراد الناس ان يبنوا في ذلك المكان مسجدا فليلبسوا على القبر وليخرجوا الموتى او الميت من ذلك المكان ولينقلوه الى مكان اخر ولهم ان يبنوا مسجدا في ذلك المكان. او مثلا واحد
55:20قاع الناس بغاو يبنيو عليها مسجد وفيها شخص مدفون واحد الشخص مدفون هناك سواء كان صالحا او طالحا نبشو على القبر واخرجوا الميت من تلك البقعة ونقلوه لموضع اخر فلا حرج في ذلك. يجوز بناء بناء المسجد في ذلك المكان لان القبر قد ازيل. القبر الذي كان
55:40هناك قد ازيل وعليه اذا ازيل فيجوز بناء الموضع في المكان لانه مكان ليس فيه قبر ثم انه يقال لو كانت العلة هي نجاسة ذلك الموضع بالمقبولين لما صح لهم ان يصلوا في ذلك الموطن لان النبي
56:02النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه الصحابة على التراب. المكان الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه فراش ولا شيء من ذلك كانوا يصلون على التراب
56:12بعد نبش القبور واخراجها فدل ذلك على ان التراب طاهر وعلى ان الادمي طاهر لم ينجس لو كان نجسا لوجب نقل التراب معه لانه كان يماسه. اذا الحاصل من هذا كله ان النهي عن الصلاة آآ في المقبرة كانت
56:33سدا لذريعة الشرك لان لا تتخذ القبور مساجد اه وعليه فهو عام يشمل مقابر المسلمين ومقابر الكافرين. ثم هل النهي للتحريم او للكراهة اختلف العلماء في هذا؟ فمن قال للتحريم
56:50اه جعل الصلاة باطلة تلزم اعادتها. ومن قال للكراهة جعل اه الصلاة صحيحة مع الكراهة وعليه فيستحب اعادتها في في الوقت. هذا حاصل ما ذكر. الامر الثامن نختم به ان شاء الله قال والكنائس
57:07نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الكنيسة هذا لم يذكر في حديث الترمذي وزاده الشيخ هنا لان النهي آآ عنه آآ اولى مما ذكر داخل فيما ذكر من باب اولى. قال وكنائسهم الكنائس جمع كنيسة. والكنيسة كما هو
57:30ومعلوم هي موضع تعبد الكافرين موضع عبادة الكافرين. فيدخل في الكنيسة هنا موضع عبادة اليهود. وموضع عبادة النصارى وموضع عبادة تونس وغيرهم اذن ماشي الكنيسة هنا خاصة بالموضع ديال ديال النصارى لا المراد بالكنيسة اش
57:50موضع تعبد الكافرين سواء كانت سواء كان الموضع ديال اليهود او ديال النصارى او المجوس يسمونه كنيسة او غير ذلك هذا هو المراد هنا بالكنيسة اذا قال والكنيسة اذا لا لا تجوز الصلاة في الكنيسة. طيب هل النهي عن الصلاة فيها نهي كراهة ونهي تحريم؟ المشهور انه نهي
58:11كراهة انه نهي كراهة. اه طيب اذا كان النهي نهي كراهة فمن تيقن الطهارة في المكان الذي سيصلي فيه صحت صلاته نعم لان العلة على ما ذكروا حسية وهي اه خشية نجاسته هذا الموطن. لان هاد الموطن يطأه الكفار المشركون الذين لا يتحرزون من النجاسات
58:36ما عندهمش دين يجعلهم يتحرزون من النجاسات. اذا فتلك المواطن اللي هي داخل الكنيسة يطؤونها باقدامهم واقدامهم. اه قد تكون فيها نجاسة. اذا وعلى هذا فنهي عن الصلاة فيها من اجل الشك في تلك المواتر ربما تكون فيها نجاسة ام لا؟ وعليه فالنهي نهي
58:56كراهة ودايما كنقولو النهي ناهي كراهي ما لم نتيقن النجاسة فإذا تيقننا النجاسة فلا تصح الصلاة كما ذكرنا فيما سبق والعكس اذا تيقنا الطهارة هل تصح الصلاة ام لا؟ المشوي اختلفوا
59:11المشهور انها تصح لا بأس بها لأن العلة عندهم حسية ومنهم من فرق بين العامرة وغير العامرة بين العامرة والداترة الداثرة غير العامرة فقال بالنسبة للعامرة ان تيقن الطهارة تصح
59:31اما الداثرة فقالوا ان اه وقالوا في الذاكرة لا تجوز الصلاة فيها مطلقا سواء تيقن الطهارة ام لا؟ في المذهب من المفصل هذا وسيأتي ذكره ان شاء الله. فرقوا بين
59:45العامرة قالوا العامرة تصوير العامرة يعني لي مزال كيتعبدو فيها هادي هي العامرة والدافرة التي تركوها مبقاوش كيعمروها مبقاوش كيدخلو ليها تركوها هجروها فقالوا العامرة اذا تيقن تارة تصح غير العامرة لا. لا تجوز الصلاة فيها مطلقا. وهذا كله اللي ذكرنا الان من التفصيل. ما لم
1:00:07تصلي المصلي الى صنم مثلا فإذا كان فلا يجوز لا تجوز صلاته يا صائم بمعنى سيصلي في مكان في جهة منعزلة لا يصلي فيها الى صور ولا الى صنم او نحو ذلك
1:00:20هذا حاصل ما ذكره الشيخنا وما بقي من الفوائد يأتي في السرد ان شاء الله. قال الشيخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم ولما قدم قال المصنف رحمه الله تعالى ولما قدم ان طهارة البقعة واجبة للصلاة نبه على مواضع نهى الشارع عن الصلاة فيها فقال وينهى
1:01:11عن الصلاة لو قال ونهي لكان اولى بتقدم النهي عن النبي في تقدم النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليوافق لفظ الحديث وهو ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع عن المجزرة والمزبلة
1:01:33المقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله الحرام. اذا الشيخ الشارق يقول لك الاحسن كون قال المؤلف وهي عن الصلاة وينهى يعبر بالماضي لماذا قال لك اه لان النهي تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه راه النهي سابق وسيخبرنا هو عن شيء وقع في الزمن الماضي. فهاد الاخبار عن شيء
1:01:59وقع في الزمن الماضي يكون بالفعل الماضي. نهي اينها رسول الله فيما تقدم من الزمن. اما التعبير بالمضارع ينهى فالاصل فيه انه يدل على الاستقبال بمعنى يون هل انا ومستقبلا والنهي قد تقدم؟ فقال لك الأحسن يعبر بنو هي هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال لك وليوافق لفظ الحديث لأن حديث ابن عمر
1:02:20شنو فيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم وان اختلفت الصيغة نهى مبني للمعلوم والوغية مغير الصيغة لكنه ماض على كل حال هذا المعنى قال وقد ذكر وقد ذكر المصنف
1:02:30هذه السبعة وزاد واحدا يأتي التنبيه عليه واتى بها غير مرتبة والحكم فيها مختلف. واتى بها غير مرتبة اي بالنسبة للحديث تيولي يدكرو الشيخ غير موافق للترتيل الذي جاء في الحديث
1:02:44قال نحن نبين ذلك ان شاء الله تعالى على ترتيب ما ذكر فنقول اما على ما ذكر اي المصنف. مم. اما النهي عن الصلاة في معاطل الابل جمعية او عطن وهو موضع اجتماعهما عند صدور اجتماعها. اجتماعية
1:03:00اجتماعية اي الابل عند اجتماعها عند صدورها من الماء فنهي كراهة على المشهور. نعم. ولو امن من النجاسة ولو بسط شيئا. ولو امن من النجاسة انتهى ثم ولو بسط استئناف
1:03:17ولو بسط شيئا طاهرا وصلى عليه فلا كراهة. وحيث قلنا بالكراهة فخالف وصلى فهل يعيد في الوقت مطلقا؟ قال لك المحشي في قوله ولو الساطا قاليك فيه نظر بل الكراهة موجودة ولو بسط عليه شيئا طاهرا. والسبب في ذلك التعبد. اذن الى قلنا الى قلنا النهي عن الصلاة
1:03:37في في معاطن الابل تعبدي اذا سواء بسط عليها شيئا او لم يبسط. اذا اه اه متى يكون اثر اه وجود فراش على المكان. الى قلنا العلة حسية. ملي كنقولو العلة حسية وهي الشك في النجاسة اذا لو بسط فراشا لا
1:03:57لا زالت النجاسة مزيان لكن العلة هنا قلنا تعبدية اذا ولو بسط فراشنا ماشي القضية في المكان العلة ليست حسية اذن هاد ولو بسط فراشا مناسب لو كانت العلة حسية وهي خشية النجاسة لكن العلة
1:04:16اذن ولو بسط فراش العلة راها موجودة الا قلنا مثلا العلة هي انها مأوى للشياطين او لشدة نفورها فهذا ولو بسط فراش لا يغير من الامر شيئا اذن بسط الفراش كيغير اذا كانت العلة حسية قلنا قال وحيث قلنا بالكراهة فخالف وصلى فهل يعيد في الوقت مطلقا؟ اعني عام
1:04:36اذا كان او ناسيا او جاهلا او يعيد الناس خاصة في الوقت والعامد والجاهل ابدا. قولان. نعم. واما النهي عن الصلاة في قال لك الشيخ هنا قالها علي الاجور وهذا يفيد ان الاعادة الابدية تكون فيما يعادل استحبابا. ثم قال لك الشيخ هنا واعلم ان النقل يتبع والا فمقتضى
1:04:56كون الصلاة في المعطين مكروهة كراهة تنزيل ان لا اعادة اصلا لان الكراهة لا تقتضي اعادة الاصل الا ان يكون ذلك مراعاة للقول بالتحريم قال واما يعني الاعادة مبنية على مراعاة للقول الآخر اللي هو قول اشد قائل بالتحييد قال واما النهي عن الصلاة في محجة الطريق وهي قال
1:05:18قطيعتها وهي من اضافة الشيء الى نفسه فنهي كراهة. كما بينا نعم. واما النهي عن الصلاة على ظهر بيت الله الحرام اي الكعبة فنهي تحريم على المشهور فمن صلى على ظهرها فرضا اعاد ابدا بناء على ان العبرة ببنائها. نعم. قال ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ ان الصلاة في جوف الكعبة جائزة
1:05:38وهو كذلك سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا. قاله اللخمي والمشهور جواز النفل دون الفرض واما النهي عن الصلاة في الحمام وهو معروف وهو مذكر فنهي كراهة. حيث لا يوقن منه بطهارة. قال ابن ناجي ظاهر كلامه انه اذا
1:05:55ايقن بطهارته ان الصلاة ان ايقن بطهارته فالصلاة فيه جائزة وهو كذلك في مشهور المذهب. نعم. واما النهي عن الصلاة في المزبلة بفتح في الباء وضمها مكان طرح الزبل وعن الصلاة في المجزرة بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي المكان المعد للنحر او للذبح فنهي كراهة. ان لم يؤمن من النجاسة والا جاز
1:06:18وحيت قيل بالكراهة وصلى فيها اعاد في الوقت على المشهور عامدا او غيره. نعم. واما النهي عن الصلاة في في مقبرة المشركين فنهي كراهة لكن ليس في الحديث ذكر المشركين كما وقفت عليه. نعم. قال الفاكهان المقبورة مثلث الباء. فان كانت غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة
1:06:38وليس في مواضع الصلاة شيء من اجزاء المقبولين فالمشهور الجواز. وان كان في موضع الصلاة شيء من اجزاء مفهوم قوله فان كانت غير منبوشة انها ان كانت منبوشة تجمعنا منبوشة نبشت القبور وحولت
1:06:55الى مكان اخر فما الحكم قولا واحدا ماشي غي المشهور والجواز فالجواز اا هو القول الوحيد في المسألة لأن مبقاتش مقبرة نعم وان كان في مواضع الصلاة شيء من اجزاء المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الادمي هل ينجس بالموت او لا؟ وهذا في
1:07:15مقابر المسلمين. واما مقابر الكفار فكره ابن حبيب الصلاة فيها. لانها حفرة من حفر النار. لكن من صلى فيها وامن من النجاسة فلا يقصد صلاته وان لم تؤمن كان مصليا على نجاسة وهذا اخر الكلام على السبعة المذكورة في الحديث. نعم. واما التامن الذي زاده الشيخ فهو قوله
1:07:35هو كنائسهم جمع كنيسة بفتح الكاف وكسر النون. موضع تعبدهم. والنهي عن الصلاة فيها نهي كراهة. قال الفاكهان كره مالك الصلاة بالكنائس لنجاستها من اقدامهم. فان صلى فيها على مذهبه دون حائل طاهر اعاد في الوقت الا ان يكون اضطر الى النزول فيها
1:07:55فهل يعيد صلاته؟ لا يعيده. فلا يعيد صلاته اذا لم يتبين له نجاسته. حسبك هادي السورة هادي اذا كان مضطرا الى النزول مسلم من المسلمين حبس مثلا في كنيسة اخذه الكفار وحبسوه سجنوه في كنيسة
1:08:13فاضطر الى النزول فيها فان لم يتيقن وجود النجاسة في ذلك الموضع فصلاته صحيحة. حبسوه سدوا عليه في باب في داخل غرفة داخل الكنيسة ولم يتيقن من وجود نجاسة فتصح صلاته بلا كراهة ولا اعادة عليه. اما ان تيقن وجود النجاسة
1:08:33وما عندو ما يدير وصلى فإنه يعيد يعيد بعد ذلك تستحب له الإعادة اذن قال لك الشيخ الا ان يكون مضطرا الى النزول فيها فلا يعيد صلاته اذا لم يتبين له نجاستها قال الشيخ هنا
1:08:50اذا لم يتبين له نجاستها حاصله ان مع الشك في الطهارة والنجاسة تكون الصلاة مع الاعادة في الوقت ما لم يضطر ما لم يضطر فينتفيا شنو هما لي ينتفيا الكراهة والإعادة اذا اضطر فلا
1:09:07اه كراهة ولا اعادة ويعيد ابدا عند تيقن النجاسة اذن حاصل الكلام ان مع الشك في الطهارة والنجاح ليس الاصل في غير المضطر تكره الصلاة مع الاعادة واحد صلى في النجاسة في مكان شك في الكنيسة وهو يشك في
1:09:27بوجود النجاسة فيها ولم يكن مضطرا شنو الأصل؟ الكراهة والإعادة في الوقت. فإذا كان مضطرا فلا كراهة ولا اعادة لكن هذا كله في الشك اما ان تيقن قال ويعيد ابدا عند تيقن النجاسة حيث كان التيقن قبل الدخول فيها
1:09:49اوفياء لكن انتبه حيث كان الدخول قبل الدخول في الصلاة او داخل الصلاة مفهومه الى تيقن من النجاسة بعد الفراغ من الصلاة ماكانش عارف تسلم السلام عليكم السلام من صلاتو عاد شاف النجاسة بانت ليه فيعيد في الوقت
1:10:05هذا سبقت الاشارة اليه لان ازالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة اذا فإذا لم يكن عالما بها هذا لا لا قدرة عليه هذا يعتبر عاجزا لأن عدم العلم داخل في العجز مفهوم الكلام اذن
1:10:21اذا تيقن من النجاسة قبل الدخول في الصلاة او وسط الدخول في الصلاة. فهنا يعيد ابدا. اما اذا لم يتيقن منها الا بعد قال الشيخ والا فيعيد في الوقت ولا كراهة ولا اعادة والا فيعيد في الوقت انتهى ثم قال ولك
1:10:41اذن الى اعلن بالنجاسة حتى فرغ من الصلاة فيعيد في الوقت اي استحبابا فان خرج الوقت فلا اعادة واضح دابا التفصيل نعم وهذا الكلام في غير العامرة. واما العامرة فلا بأس بالصلاة فيها. انتهى. وانظره مع ما في التوضيح فانه قال فيه بعد ان ذكر كلاما
1:11:02مالك المتقدم وهذا في الكنائس العامرة. واما الكنائس الدارسة العافية من اثار اهلها فلا بأس بالصلاة فيها. قال عكس ما قال له الشيخ هنا اذا قال اه وهذا الكلام في غير العامرة اي الكنائس غير اي الدافرة هي غير العامرة واما العامرة فلا
1:11:26بالصلاة فيها. اذا هذا قال لك العامرة لا بأس. في الصلاة فيها. انتهى اه كلام الفاكهان. ثم قال وانضره فيه نظر معنا في التوضيح فانه قال فيه بعد ان ذكر كلام الملك متقدم. وهذا في الكنائس العامرة
1:11:43واما الكنائس الدارسة العافية من اثر اهلها فلا بأس بالصلاة فيها قاله ابن حبيب اذا عكس ما سبق قال المحشي هنا وبعد ان علمت هذا التقرير واحد الخلاصة. وبعد ان علمت هذا التقرير الذي اتضح به كلام مشرع فاعلم انه ضعيف. طيب وشنو المعتمد؟ قال
1:12:02والمعتمد ان الصلاة مكروهة مطلقا عامرة ودارسة على فرشها او غيره اذا شحال من سورة هادي عندنا ربعة حيث صلى فيها اختيارا والا فلا كراهة اذا عندنا في المذهب متى صلى على القول المشهور والمعتمد ما كاينش فرق بين العامرة وغير
1:12:21امير صلى الله على فراش وعلى غير فراشه. متى صلى فيها اختيارا فالكراهة حاصلة. واضح؟ اذن شحال ديال السور لي كدخل معانا؟ صلى عامرة بفرش عامرة بغير فرش. صلى في ذاكرة على فرش صلى في ذاكرة على غير فرش. شحال من سورة عندنا؟ اربعة سور. فهاد السور الأربع اذا صلى اختيارا
1:12:41دون اضطرار فالكراهة حاصلة مفهوم؟ قال والا شنو على والا هاد الصور الأربع اضطرارا صلى في عامرة على فرش في عامرة على غير فرش في ذاكرة على فرش في ذاكرة على غير فرش لكن اضطرارا فلا كراهة
1:12:58اذن الأمر باش متعلق بالاختيار والاضطرار قال فهي سور ثمانية الكراهة في اربع وعدمها في اربع واما الاعادة في الوقت فمقيدة بقيود ثلاث ثلاثين ان تكون الصلاة فيها اختيارا وان تكون عامرة وان وان يصلي على فرشها المشكوك. فان اختل شرط فلا اعادة
1:13:22وهاد الكلام كله كنتكلمو علاش؟ ما لم يتيقن دايما ما لم يتيقن فإذا تيقن النجاسة اعاد ابدا هداك لا كلام عليه واضح؟ ولكن انتبهوا تيقن النجاسة قبل الدخول في الصلاة او في اما بعد الدخول في الصلاة
1:13:38العادة في الوقت واضح بعد الفراغ من الصلاة فالإعادة في الوقت قال ثم قالوا لما فرغ واضح هاد الكلام مفهوم واضح التفصيل في الكنيسة الله اعلم سبحانك اللهم الإشكال كان
1:14:05وقد توجد في ذلك المكان وفي غيره لكن هاد المواضيع ذكرت بخصوصها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يعني خصها بالذكر خصها بالذكر لا المشهور هو الوجوب هو الذي مشينا عليه دابا الآن
1:14:40بل تقسمون مكان الزوج فظاهر كلامي يعيش اه انه اخرج طهارة البدن فيه خلاف هذا الذي اشار اليه المحش فيه خلاف. فمنهم من ذكر الخلاف في طهارة الخبث عموما في ازالة النجاسة عموما. هل الوجوب فيها بعض
1:15:04الشرح ديال الرسالة اطلقوه حكوا هذا عن بعض المالكية. ومنهم من قال لا هذا في الثوب والبقعة. لان طهارة البدن اشد بمعنى الشريحة كي مخففة في طهارة الثوب والبقعة لانهما منفصلان عن الانسان. والبدن متصل به فلذلك اه هو واجب
1:15:24وجوبا للفرائض منهم من في الصلاة التفسير ومنهم من اطلق خلاف القولان والله بوضوئي منصلاش موضوع الله اه واخا ماشي ولا اشكال ان شاء الله بالنسبة للأقسام هم طاهر وطهور
1:15:59باش هي طاهر وطهور نعم انا من خالف جعل من جعلها قسما الا منكم لا هذا هاد التقسيم هذا لازم التقسيم هذا لازم راه التقسيم لازم طيب الماء الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة
1:16:31وخرج عن كونه ماء تغيرت احد صفتي الى درجة انه خرج عن كونه ماء الا يجوز سقيه للدواب ولا غسل الاواني به الا وافقتي في الحكم اذن لا وجه للمخالفة والتسمية دابا الان واحد الما تخلط معاه صابون ولا لبن
1:16:50فخرج عن آآ اطلاق اسم الماء عليه الا شفتيه ولا شبيه بالحليب او باللبن اذن هذا لا يصلح للعبادة طيب هل يصلح ان نستعمله في عدم العادات؟ تغسل به مثلا الأواني ولا تغسل به شي حيت ولا الأرض تجفف به الأرض مثلا
1:17:07لا يجوز ولا يجوز يجوز طيب فهو طاهر وغير مطهر هاد القسمة لازمة سواء قال بها الشخص ولا ما قالش بها عندنا بعض الأنواع ديال المياه لم لم تغيرها نجاستن او بالتالي الى بغا الإنسان يستعملها في العادة يجوز
1:17:23تجفف بها الأرض ويصلي عليها لا تعتبر الأرض نجسة ولا يغسل بها الأيط. فإذا جاز ذلك فسمها كما شئت حينئذ الى كان الخلاف غيكون الخلاف في اللفظ. واش نقولو فيه طاهر ولا ماشي طاهر؟ خلاف لفظيون. لكن مادام يستعمل في العادة يجوز ان يستعمل في العادة. ولا يصح في العبادة فهو المعبر عنه بالطاهر
1:17:44انا لازم هاد التقسيم لازم النبي صلى الله عليه وسلم اه نعم باب المعاصي انا وهذه عبادة هادو هما اقوى ما يستبنى به شكون؟ شكون هؤلاء فهاد المسألة لي كنتكلمو عليها الآن
1:18:03اش هاد المسألة لي كنتكلمو عليها لا خلافة لا خلافة هاد الاستدلال فمسألة خرى هاد الصورة لي انا دكرتلك الان مفيهاش خلاف ادا تغير الماء الماء خرج عن كون اسمه ما انا ما قلتش شي تغيير في احد اوصافه الثلاثة لا قلت خرج عن كونه يطلق عليه اسم ما بمعنى حتى قول ابن رشد داخل معانا هنا وقول ابن تيمية
1:18:23ابن القيم خرج عن كون سميمة الا شفتيه من بعيد تقول هذا حليب ولا لبن ولا شي حاجة اخرى واضح هذا الذي خرج خالطه لبن كثير ولا نحو ذلك وخرج عن كونه يطلق عليه اسم الماء. لا يصلح للعبادة لا عند المالكية ولا عند غيرهم. لأنه
1:18:39مبقاش يطلق عليه اسم الماء واضح حنا ماشي قلنا غي غيرت الاوصاف الثلاثة لا خرج عن كونه ماء طيب لي بغا يستعملو في العادة يجوز ما دام لم يتغير بنجاسة يجوز. اذن ها هو التقسيم حاصل فهاد الصورة. واضح؟ وانما الخلاف ديك السورة اللي دكرنا تغيرت احد الاوصاف الثلاثة لكن ما زال يطلق عليه
1:18:57هاديك هي محل الخلاف وهاد الاستدلال بحديت لي قلتي بناء على ان المراد به التعبد راه اجبنا عنه هل في الحديث ديال تغسيل اه بنت النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه ان الماء تغيرت احد يصل فيه ثلاثة؟ نعم مخلوط بسدر ماء وسدر لكن واش في الحديث ان الماء تغير
1:19:18احد اوصافي اذا كان الماء كثيرا والسدر قليلا هل يلزم تغير احد الاوصاف الثلاثة اذن الحديث ليس صريحا في في الحجية لأن الى تخلط الما مع السدر وبقات الأوصاف ديالو الثلاثة كما هي فهذا صالح عند المالكية. فهمتني
1:19:37لا ماشي اشكال العيلة من خلق باقي هو مات هو ان فيه سدرا العلة هي ان فيه السدر تكون عند الله غادي يكون لا لا يلزم لا لا تلازم لا تلازمة ممكن يكون المراد هو المحافظة على البدن
1:20:03محافظة على بدن الانسان بمعنى ان بدل الانسان اه يمكن بسبب ذلك السدر ان يمكث امدا طويلا كانت واحد المدة عاد بعد ذلك عاد بعد ذلك يعني تتلاشى يتلاشى لحمه عظامه وهادي من فوائد السدر ولا الكافور انه كيحافظ على البدن شيئا ما
1:20:24ولذلك راه قال ليهم النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الثالثة كافورا يعني غي في اللول ماء السدر من بعد جعلنا في الثالثة كافورا فقد يكون هذا ايضا سبب الشاهد مع وجود الاحتمال لا يكون الحديث صريحا وحجة في الباب مع وجود الاحتمال. جعلنا في التاريخ
1:20:44وكأن تلك الغسلات هي مقدمة وممهدة للغسلة الثالثة التي يكون فيها الكافور لي كيأدي الى هاد العلة ولا هاد الحكمة وهي المحافظة على البدن زمنا اطول ان البدن كيبقى زمن اطول
1:20:59يعني على ما هو عليه مم المقصود قوي هو الأصل العام ان اي مكان يدفن فيه الإنسان فهو مقبرة يعتبر مقبرة الاصل العام لكن المكان العام الذي تدفن فيه القبور كل ما يحيط به ذلك السور المسمى مقبرة حتى هو يسمى يدخل في اسمه
1:21:26في مقبرة ولو كان فارغا اه ولو كان فارغا ما دامت اه لا تجوز الصلاة فيه القبول مثلا هنا ويبقى هذا المحل فارغ اه نعم ذلك المكان يطلق عليه المقبرة اسمه المقبرة
1:21:41اه لا تجوز الصلاة في داخل في النهي عن الصلاة على المقبرة. اذا كان بين المصلي وبين قبري حاليا اه فيها لا اشكال ولا اشكال انت داخل بالجوج داخل المسجد تحول بين المصلي
1:21:58وبين القول حائل جدار جدار اذن خارج المسجد لا دابا الآن المسجد اش هو؟ المسجد هو هاد الموطن الذي يصلي فيه الناس ياك ها هو كاين الجدران هنا والميت خارج هاد الجدار وراء الجدار تقصد ياك
1:22:15في المقصورة المقصورة مثلا اه المقصورة ديال الامام لا خارج المسجد لان تلك المقصورة ليست من المسجد المسجد هو داك المكان الذي يصلي فيه الناس ديك الجدران لي كيصليو فيها الناس هي التي لها حكم تعتبر مسجدا
1:22:37وهاد الموطن مادام يفصل بين مكان الصلاة وبين القبر سور جدار اذا فالقبر خارج المسجد واضح؟ ومن ذلك مثلا اه مثلا المراحيض التي تكون متصلة بمسجد السكنى التي تكون متصلة هذه كلها ليست من المسجد
1:22:58ها هي متصلة الجدران متصلة دابا لنفرض عندنا مسجد والحيط فجانب الجدار ديال ديال المسجد كاين سكن شخص ساكن هنا امام مسجد ساكن فالجنب ولا امام مسجد ساكن فهاد ولا امام مسجد ساكن امام القبلة ولا ساكن وراء القبلة وبينه وبين مكان الصلاة قاعة الصلاة جدار. فذلك المكان ليس من المسجد
1:23:20وانما المسجد هو الجدران التي يصلي داخلها الناس ديك القاعة لي كيصليو داخلها الناس تعبر مسجدا خارجها ليس من المسجد او ربما فظن مقرر استحباب الصلاة في هذه المحال التي يكون فيها القبر
1:23:38ده يكون داخل المسجد ولا خارج المسجد فهذه الصورة مثلا الى كانت صورة خارج المسجد دابا الآن اه هادي صورة مشكلة لأن باسمها عن ذلك ربما تكون اماكن منزور الرحمة
1:24:01طيب وما الدليل على ذلك؟ ما دليلهم على هذا نعم لا لا يلزم اولا هاد هذا امر غيبي بعدا الحكم بأن قبر فلان روضة من رياض الجنة اطلاع على الغيب. نعم؟ غلبة الله. وغلبة ظل تكفيفها
1:24:21الباب هذا محل مكان غيبي لا يجوز فيه الجزم بشيء وما يدرينا ان يكون حفرة من حفر النيران العالم نعام؟ ربما تظهر بعض العلامات على القول لا والو العلامات لا يستدل بها على اليقين كتبقى مجرد احتمال
1:24:37لا يستدل بعلامة من العلامات اللي هي مفيدة للظن اه على امر غيبي بالقطع لا يصح ذلك هذا واحد ثانيا لو سلمنا كاع انها محل لنزول الرحمات نقول الشارع نهى عن ذلك
1:24:53الشارع نهى عن الصلاة نهى عن الصلاة الى القبر ونهى عن الصلاة في المقبرة ونهى عن اتخاذ اصلا القبور مساجد نهى الشريع عن ذلك ولو كانو سلمنا كاع انها محلية الرحمة وان كان هذا راه في ثبوته نظر لا يسلم لكن الشارع نهى عن ذلك قال لا تجوز الصلاة الا
1:25:10قبري ولا تجوز الصلاة ولا يجوز اتخاذ القبر مسجدا او العكس هم اذن فهاد ناهيو يقدم هاد العلل كلها لا لا تفيد الجواز في شيء مادام عندنا نص من الشارع نهى عن ذلك وعرفنا العلة
1:25:32وهي اه ان ذلك يؤدي الى اتخاذه مسجدا ولو كان هذا امرا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الصالحين توفوا في زمن النبي النبي صلى الله عليه وسلم
1:25:44من الصحابة الذين شهد لهم بالجنة وهم لا شك اعلى رتبة من الصالحين المتأخرين لو كان الامر كذلك لدفنوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك لا في مسجده ولا في مسجد اخر في زمنه
1:25:59عليه الصلاة والسلام مع انه توفي من توفي والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفسه لما توفي اين دفن دوين في بيته في حجرته ولم يدفن داخل المسجد. وهل يوجد اشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم نوقن
1:26:16ان قبره روضة من رياضه نجزي مولانا؟ ما عندناش يقين لأن عندنا نص وحي ماشي علامة من العلامات عندنا وحي ولم يدفنه احد من الصحابة بإجماعهم كاين المسجد وابو بكر بعده وعمر بعده وهكذا
1:26:31نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.