الدرس /29 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة
0:00على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي افتتاح الكلام على الباب الثاني وهو باب طهارة اه المائي وطهارة الثوب وطهارة البقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة وغير ذلك مما
0:26في هذا الباب اثناء الكلام على ذلك تحدثنا على اقسام المياه وتحدثنا ايضا عن على احكام الماء من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الإجزاء وعدم الإجزاء فبعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله كلاما مضمونه سبق معنا فيما مضى
0:59وهو قوله رحمة الله عليه قال رحمه الله وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر آآ غير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة وما غيرته النجاسة الى اخره. معنى كلامه رحمه الله باختصار وان كان مضمونه قد سبق. قال وما غير لونه بشيء طاهر
1:35حل فيه اي بشيء طاهر مما ينفك عنه غالبا اما ما لا ينفك فقد سبق اه ذكره في قوله رحمه الله اه وما غيرت لونه الارض الى اخر كلامه اذا فهذا يتحدث فيه آآ عن الطاهر الذي ينفك عن الماء غالبا كالعجين واللبن ونحو ذلك
2:01قال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره اي اذا تغيرت احد اوصافه لانه قال غير لونه يعني او يقصد او طعمه او
2:18ريحه اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة بشيء طاهر حل فيه مما ينفك عنه غالبا فما الحكم؟ قال الشيخ فذلك الماء طاهر اي في نفسه لكنه غير مطهر صالح للعادة ولا يصلح للعبادة هذا معنى قوله فذلك الماء طاهر اي في نفسه وغير
2:39ومطهرين لغيره وقد صرح بذلك قال وغير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة لا يستعمل في العبادات اي لا يصلح للوضوء ولا للغسل ولا لازالة النجاسة. لان ازالة النجاسة
2:57لنا في المذهب اه تكون بالماء الطاهر المطهر تكون بالماء الطاهر المطهر. فإذا كان الماء طاهرا غير كمطهر فانه لا يزيل حكم النجاسة. قالوا يزيل عين النجاسة ولا يزيل حكمها. اذا بالنسبة للوضوء والغسل امر
3:18الماء اذا كان طاهرا غير مطهر وهو ما تغيرت احد اوصافه الثلاثة بطاهر فهذا لا يصلح للوضوء والغسل بلا اشكال. لكن هل يصلح لإزالة النجاسة لطهارة الخبث عندنا في المذهب لا يصلح كذلك. وان استعمل في طهارة الخبث فانه يزيل عين النجاسة لكن لا يرفع حكمها
3:43اه ما زال المحل هنا جيت حكما يحكم بنجاسته اذا غسل بماء متغير بطاهر. اذا فقولهم لا يصلح في العبادات يدخل في ذلك طهارة الحدث وطهارة وطهارة الخباث. فكما لا يصلح للوضوء والغسل كذلك لا يصلح لازالة النجاسة. طيب ان استعمل في ازالة النجاسة نعم يذهب عين
4:11النجاسة لكن لا يذهب حكمها. ذاك المحل سواء اكاد بدن الانسان او ثوبه او البقعة لي غيصلي فيها. ذاك المحل يحكم بانه نجس ما زال نجسا كما كان. واضح؟ مثلا واحد المحل كانت فيه عاذرة
4:28كانت فيه عذرة فأزالها شخص ازال عين العذرة بماء متغير. تغيرت احد اوصافه ثلاثا السلام العذرة بما ان تغيرت احد اوصافه الثلاثة وازالها من اجل الصلاة ماشي للتنظيف لا ازالها تقربا الى الله من اجل ان يصلي في
4:50مكاني او بالثوب او بالبدن ماشي لاجل التنظيف فهل آآ تلك النجاسة ذهبت حكما؟ لا لم تذهب حكما ولو ذهبت عينها. من حيث العين راه الأمر ظاهر لا يختلف فيه اثنان
5:05را كانت عين العذرة تما ملي عندما استعمل الماء ما بقاتش العين ديال النجاسة لا ترى بالابصار ولا تشم بالانف ولا لا يوجد طعم خاص لها مثلا ان فرضنا ذلك. فالمقصود انها زالت من حيث الحس. حسا راها ما بقاتش. لكن
5:25من عندنا في المذهب ما زالت طيب فين كاينة النجاسة فداك المحل اللي كانت فيه؟ مثلا النجاسة كانت فهاد المحل بغينا نصليو فيه عاذرة غسلناها بماء متغير ازلنا عيناها وذهبت رائحتها لكن حكما عندنا في المذهب ما زال هذا المكان نجسا حتى يغسل بماء طاهر مطهر
5:48حتى نعاودو نغسلو بماء طاهر طاهر عاد يزول حكمها اما غسلناها بماء طاهر غير مطهر زالت عينها مزيان لكن لا يزول حكمها. طيب شنو كيترتب على زوال العين دون الحكم؟ مما يترتب على ذلك؟ مما
6:03على ذلك ان ملاقي المحل لا يتنجس. دابا لاحظوا مثلا هاد المكان لما كانت فيه عذرة لما كان فيه عين النجاسة من مسها بيده تتنجس يده من مسها بثوبه واحد حط ركبته هنا ولا رجله تتنجس ركبته او رجله او
6:23ثوبه مع لما كان عين النجاسة. لما ازيل عين النجاسة بالماء الطاهر غير المطهر. بقي ذلك المكان نجسا حكما لكن العين التي لاقت او الشيء الذي لاقى ذلك المحل لا يتنجس ملي زولنا عليه النجاسة لو انني جلست هنا او وضعت رجلي او سقطت
6:45ثوبي فان ثوبي لا يتنجس وبدني لا يتنجس ان لاقى هذا المكان علاش؟ لأن هذا المكان ليس نجسا عينا ليس نجسا حسا هو نجس حكما فقط من حيث الحس را مكاين نجاسة فهم المعنى؟ اه هذا هو الأثر لكن من حيث الصلاة
7:04فهاد المكان على المشهور لا تصح الصلاة واضح؟ هذا هو معنى عدم زوالها حكما الى صلينا فهاد المكان لا تصح وصلينا فمكان نجس مع العلم والقدرة مع الذكر والقدرة. انا عارف كاينة النجاسة تما حكما وقادر ان اتزحزح عنها وصليت تما وخا ما كايناش العيب
7:24كاينة النجاسة حكما بطلت الصلاة او كذلك نفس الحكم ايلا كان الأمر كيتعلق بالثوب نفس الكلام لكن كانت نجاسة في الثوب او في البدن فالصلاة لا تصح مع الذكر والقدرة
7:38واضح المعنى؟ هذا هو معنى ازيلت عينها دون اذن عندما يقولون لا تزول النجاسة حكما هذا يوضح اه معنى اشتراطهم في الماء ان يكون طاهرا مطهرا. يعني اذا كان غير مطهر فانها لا تزول حكما. حكمها لا يزول. معنى لا تزول وان زالت حسا. اذا
8:02وعلى هذا من استعمل الماء الطاهر غير المطهر في الاول لازالة عينيها. ثم بعد ذلك استعمل الماء الطهور لازالة حكمها. صح نعم صح منه ذلك اجزأه ذلك. واضح؟ في اللول استعمل داك الما لتخفيفها. او من بعد استعمل ماء طهورا لإزالة حكمها
8:22حذاريك وعليه بناء على هذا اختلفوا في واحد المسألة وهاد المسألة لي تكلمنا للإشارة ملي كنقولو اذا زال عين النجاسة عن المحل فان ملاقي ذلك المحل لا يتنجس هذا على المشهور الصحيح والا عندنا قول اخر في المذهب انه
8:42كيقولو ملاقي المحل ولو زالت العين اذا بقي الحكم فإنه يتنجس كذلك لكن المشهور الصحيح انه لا آآ لا يتنجس شنو كنت باغي ندكر شي مثلا اه اذن اه قلنا اذا اه ازيلت بالاول ثم بالثاني فانه يجزئ. هنا مسألة ايضا ترتبت على هذا اختلفوا
9:07وفيها وهي اذا تقرر ان النجاسة لا يزول حكمها بالماء الطاهر ولابد من الماء الطهور ليزول حكمها دل هذا على ان ازالة النجاسة امر لابد فيه من النية يصير تعبديا حينئذ. لان الى كان معقول المعنى وغير تعبدي
9:27ولا تشترط فيه النية فيجزئ فيه الماء الطاهر ياك هو ماء طاهر؟ فإذا كان كذلك فإن الماء الطاهر يزيل عين النجاسة واذا قصد ازالة العين فهذا حاصل بالماء الطاهر. لكن على قول
9:42انها لا تزول حكما اختلفوا. واش لابد من نية او لا تجب النية على قولين فمنهم من قال لابد من نية لأن قلنا لا تزول حكما الا بالماء الطهور اذا فلابد من النية ان ينوي بازالتها
10:01اه التعبد امتثال امر الله تبارك وتعالى. وقيل لا لا يلزم ذلك ولو اوجبنا الماء الطهور. لا يلزم ذلك. لان المراد هو وازالة عين النجاسة وازالة عينها وحكمها. واضح اذن هذا معنى كلامه هنا او زوال نجاسة. ثم قال رحمه الله وما غيرته النجاسة. هذا تكلمنا عليه هي من باب التعليق على كلام
10:26مصنف وصافي وما غيرته النجاسة الماء الذي غيرت النجاسة احد اوصافه الثلاثة ما حكمه؟ نجس سواء كان قليلا او هذا ما اشار قال وما غيرة النجاسة ليس بطاهر ولا مطهر لغيره لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. لماذا؟ لانه صار نجسا الما
10:45بتغيير النجاسة له صار هو نفسه صار نجسا. وبالتالي ذاك الما لاحظوا لو فرضنا ان اه انه كان عندنا ما الكثير سقطت فيه نجاسة كعاذرة وغيرت احد اوصافه الثلاثة يتلجس الماء طيب هداك الما نقطة منو ان سقط
11:05في ماء قليل يعتبر اش سقوط نجاسة في في ماء طاهر وله ذلك الحكم ديال الكراهة لي كان سبق معنا لأن داك الما نفسو صار نجسا قال رحمه الله وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره سبق التعليق عليه قبل قلنا هذا خلاف مشهور قوله ينجسه
11:28النجاسة وان لم تغيروا خلاف هادي رواية عن ابن القاسم لكن المشهور انه لا لا يتنجس بل هو طهور لكن يكره مع وجود غيره. نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارق رحمه الله باب طهارة الماء. باب اي هذا باب في بيان اشتراط طهران
11:55الماء اي طهوريته للوضوء والغسل وبيان صفته وصفة ما لا يستعمل فيهما. وفي بيان اشتراط طهارة التوب وفي بيان طهارة البقعة للصلاة وفي بيان ما يجزئ من اللباس في الصلاة وغير ذلك. فدل هذا دل هذا التقسيم او هذا التنويع لي ذكر هنا. دلكم على
12:15لا فائدتين الفائدة الاولى ان طهارة الخبث واجبة في ثلاثة مواضع. ان طهارة الخبث واجبة هبة في ثلاثة مواضع واجبة في البدن والثوب والمكان مكان الصلاة البقعة وهذا معنى قول ابن
12:35عرفة لما اراد ان يعرف الطهارة عموما الطهارة عموما في الشرع قال ابن عرفة في تعريفها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به او فيه او له. فقوله جواز استباحة الصلاة به. هذا راجع لاش؟ للثوب
12:55او فيه راجع للمكان او له للشخص اي البدن. اذا فظهر ان ازالة النجاسة او قل طهارة الخبث تجب في ثلاث مواضع البدن الفائدة الثانية ان طهارة الخبث متى تجب؟ متى تكون واجبة على العبد؟ عند ارادة الصلاة لمن
13:20من اراد ان يصلي اذن فطهارة الخبث واجبة متى؟ عند اه ارادة استباحة الصلاة الدخول في الصلاة. اما من لم يرد ان يصلي فيمكن ان لا يزيل النجاسة ان يؤخر ازالا ازالة النجاسة. المرأة مثلا اذا كانت حائضا المرأة حائض. ومستها نجاسة في رأسها او
13:45صدرها او ظهرها او رجلها بول او عاذرة. فهل يلزمها ازالة النجاسة في الحال وهي حائض لا تصلي اصلا؟ لا يلزمها ذلك. يمكن ان تبقى فيها النجاسة اياما في بدنها او ثوبها او في مكان ما اياما. لكن اذا ارادت ان تصلي بعد
14:04انقطاع دم عند انقطاع دم حيذة يلزمها حينئذ اذا هاد طهارة الخبث بانواعها الثلاثة انما تلزم لاجل صلاتي لاجل؟ الصلاة. نعم. قال ولذلك هو الشيخ راه قيد شوف اش قال قال وفي بيان اشتراط طهارة الثوب وفي بيان طهارة البقعة للصلاة هذا راجع لهما في بيان اشتراط طهرة
14:27ثوبي للصلاة وفي بيان طهارة البقعة للصلاة كما نبه عليه المحج. اذا فهذا واجب من اجل الصلاة. نعم قال وافتتح بقوله والمصلي يناجي ربه وهو بعض حديث رواه مالك في الموطأ. ومناجاة المصلي ربه عبارة عن احضار القلب والخشوع في
14:47الصلاة وما افتتح به ليس داخلا تحت الترجمة وانما ذكره ليرتب عليه قوله فعليه اي المصلي. لان طهارة القلب الاصل انها وقع لا يتحدثون عنها وان تحدثوا عنها من باب التبرع
15:01وانما اه يتكلم عنها اهل العلم في كتب او ابواب اه الزهد والرقائق والسلوك والتربية ونحو ذلك ذلك هو محل طهارة القلب. وبعض الفقهاء قد يشير لذلك في اول اه كتاب الطهارة لبيان اهل
15:23اهميته لكن التفصيل والتوسع وبيان الاسباب الجالبة للخشوع التي اه تمنع من حضور والتي تجلب حضور القلب ونحو ذلك والمعاني التي يمكن ان تتحقق للعبد في الصلاة ونحو ذلك هذا في كتب
15:43السلوك والتربية اذ الطهارة نوعان طهارة قلبية وطهارة بدنية كما لا يخفى من قال فعليه ان المصلي ان يتأهب ان يستعد لذلك اي الصلاة. وما احتوت وما احتوت عليه من المناجاة بالوضوء او بالطهر اي الغسل. لان هذه الحالة
16:03لعظام شرفها مستحقة تعظيما وتشريفا. وتشريفها وتعظيمها الوضوء او الطهر. وانما قيد الطهر بقوله ان وجب عليه الطهر اي الغسل باحد موجباته المسلم من هذا ان الوضوء او الغسل الواجبان ان الوضوء او الغسل واجبين
16:23قبل الصلاة من تعظيم الصلاة انما وجب على المسلم ان يتوضأ او يغتسل قبل الشروع في الصلاة لعظم قدر الصلاة ولشرفها فيفعل ذلك استعدادا وتأهبا لها لعظم قدرها. بمعنى انها ليست عبادة اه يمكن الدخول
16:45فيها على اي هيئة متى شاء المسلم ان يباشرها باشرها لا ليست كذلك بل هي عبادة عظيمة القدر وبالتالي لابد من لا التهيؤ لها ومن ذلك انك لا يجوز ان تشرع فيها وان تباشرها وتتلبس بها الا بالطهارة بنوعيها طهارة
17:05حدث والخبث ثم قال ان وجب عليه الطهر اي الغسل باحد موجباته المتقدمة. لان الاستعداد بالغسل لا يكون الا اذا وجد. والاستعداد بالوضوء قد يكون بغير وجوب اذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد ان صلى به ولا يستحب الغسل لكل صلاة بل ربما كان بدعة
17:27ذلك قال رحمه الله والاستعداد بالوضوء قد يكون بغير وجوب اذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض هاديك فرض لا معنى له لا مفهوم له لكل صلاة فرد او نفل بعد ان صلى بمعنى المسلم لو انه توضأ وصلى ركعتين نافلة وجاء وقت الفريضة فأحب ان يجدد الوضوء فله ذلك يستحب ذلك اذا
17:49اذ يستحب تجديده لكل صلاة سواء كانت فرضا او نفلا تقييدها بالفرد اه فيه نظر كما نبه على ذلك ولا يستحب الغسل لكل صلاة بل ربما كان بدعة بل يستحب الغسل في بعض الصلوات وفي بعض الأوقات كالغسل يوم العيد او الغسل لصلاة الجمعة ما
18:15به النص واما لكل صلاة يجدد الغسل بكل صلاة فهذا لا يستحب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك الوضوء والغسل بماء طاهر غير غير مشوب اي غير مخلوط بنجاسة غيرت احد اوصافه الثلاثة. وقوله
18:33ولا بما قد تغير لونه يعني او طعمه او ريحه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر. تكرار بحسب المفهوم وكرره ليرتب عليه قوله الا غيرت لونه تكرار بحسب المفهوم. اشمعنى تكرار بحسب المفهوم؟ يعني بمفهوم المخالفات. لانه قال
18:53او طعمه او ريحه لشيء خالطه من شيء نجس وهاد النجس راه تكلم عليه قبل راه قال لك غير مشوب بماء طاهر غير محسوبين بنجاسة واضح؟ اذا فقوله لشيء خالطه من شيء نجس مفهومه. مفهوم النجس ماشي مفهوم الكلام كامل مفهوم قوله من شيء
19:13الناجسين هاد المفهوم سبق هو اللي حصل به التكرار اما مفهوم قوله او طاهر هذا لم ليس فيه تكرار لأنه لم يسبق نعم قال اقرار بحسب المفهوم وكرره ليرتب عليه قوله الا غيرت لونه الارض الا ما غيرت
19:33الا ما غيرت لونه الارض التي هو التي هو اي الماء بها اي بالارض حال اتصاله بها وملازمته لها من سبقتها قوله آآ بها وقوله حال اتصاله بها لا مفهوم للقيدين معا كما سيأتي هو غيصرح بذلك لا مفهوم لهما
19:51اه الأرض التي هو بها ماشي لازم يكون بها. وحالة اتصاله بها كذلك دريس قيدا. لا مفهوم لهما كما سيأتي ان شاء الله. واما قوله وملازمته هذا عطف تفسير على قوله حال اتصاله
20:05بنفس المعنى نعم قال من صبخة بفتح المهملة والموحدة ثم المعجمة وهي ارض ذات ملح ورش ورشح ملازم او حمأة المرشحين هو الملح عطف تفسير نعم قال او حمأة بفتح المهملات وبعضهم ماشي قالك ارض ذات ملح قالك هي الارض المالحة نفسها
20:25صاحبة ماء ملح لا هي المالحة المقالة بفتح المهملة وسكون الميم بعدها همزة وهي طين اسود منتن. ونحوهما كالملح والكبريت مما يكون قرارا له ونحوهما نعم لا ونحوهما فلو طرأ عليه شيء مما هو الواو بمعنى او هي بمعنى او مم
20:49فلو طرأ عليه شيء مما هو قرار له فغيره كالقاء ريح لم يضر اتفاقه. والتراب والملح المطروح فيه قصدا لا يضر على المشهور اذن قوله فلو طرأ عليه شيء مما هو قرار له فغيره لم يدر اتفاقا. هذا اه مخالف لقوله
21:09اتصاله به واضح؟ لهذا قلنا لا كلام لا مفهوم له والدليل هو ما سيأتي. ها هو قال لك فلو طرأ عليه شيء مما هو قرار له اي مما شأنه ان يكون
21:19كالملح والتراب. فغيره لكن هذا طرأ عليه دون قصد. مثل ماذا قال لك؟ كالقاء ريح جات ريح والقى الترابان او ملحا في الماء اي فيضر لا يضر اذا فلا مفهوم لقوله قبل آآ هو بها اي بالارض حال اتصاله بها لان هذا تراب راه طارئ لم يكن متصل
21:40قال والتراب والتراب والملح والتراب والملح المطروح فيه قصدا لا يضر على المشهور. نعم. وماء السماء المراد به المطر والندى والثلج جوا البرد ونحوه. داب بنفسه او بعلاج وماء العيون ذكر هذه الامور ليبين انه سواء اكان ذائبا من الاصل
22:05او كان جامدا ثم بعد ذلك ذاب في جميع الاحوال صالح للطهارة هو ماء طهور نعم قال والثلج والبرد ونحوه كماء كالجليد الجليد كذلك ماء الجليد اذا ذاب يصلح طاهر نعم قال ذهب بنفسه او بعلاج بعلاج بطبخ ذوبتيه خديتي
22:27ما جامد وشعلت العافية ودوبتيه بنفسه بالشمس مثلا بالحرارة او بعلاج بفعل الفاعل قال وماء العيون وماء الابار حتى ماء زمزم وماء البحر العذب عرفنا علاش قال حتى ماء زمزم لان بعضهم خالف خالف في
22:44في ماء زمزم قال هو طعام قال العذب والمالح طيب في ذاته لكل ما يستعمل فيه. طاهر في نفسه ما دام ما دام غير مخالط بنجس. مطهر لغيره كالنجاسات وما في معناها من الاحداث ما دام باقيا على اصل خلقته لم يغيره شيء مما ينفك عنه
23:04وانما نص على هذه الاشياء وان كانت داخلة فيما تقدم لينبه على ما في بعضها من الخلاف. نعم. فقد نقل عن بعضهم انه قال لا يجوز الوضوء بماء الابار والعيون. مم. وعن ابن شعبان والامام احمد في احدى الروايتين عنه كراهة الوضوء بماء زمزم. ودليل ما قال
23:24الشيخ قوله تعالى فلم يجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد للماء. وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه تحل ميتته. نعم هاد خلاص هاد الحديث في ماء البحر بالخصوص. الآية الأولى نعم تصلح له لأنها عامة. فلم تجدوا ماء اطلق فيه ايا كان الماء
23:44فتيمموا لكن بالنسبة للحديث هذا يكون حجة على من خالف في ماء البحر لانه خاص بماء البحر قال ولما ذكر الماء المتغير بشيء خالطه اراد ان يبين ان حكمه حكم مغير. وبدأ بالمغير اذا كان طاهر
24:01فقال وما غير لونه او لون المائي اي لون الماء يعني او طعمه او طعمه معطوف على اه لون وما غير لونه اه نعم يعني او طعمه منصوب بطعمه بيعني عفوا بيعني او طعمه يعني
24:19او طعنه او ريحه بشيء طاهر مما ينفك عنه غالبا كالعجين. حل اي وقع فيه فذلك الماء طاهر في نفسه يجوز استعماله في العبادات غير مطهر لغيره لا يستعمل في وضوء او طهر اي غسل اتفاقا. او في زوال نجاسة فمن استنجى به اعانه
24:39قالك اتفاقا وازالة النجاسة فيهاش؟ الخلاف لهذا قال في وضوء او طهر اي غسل اتفاقا. واما ازالة النجاسة ففي ذلك خلاف قال فمن استنجى بماء استنجى به اعاد الاستنجاء لانه لم يزل الا عين النجاسة دون حكمها. دون حكمها اذا
24:59لو ان احدا قضى حاجته من بول او غائط واستنجى بماء طاهر غير مطهر. تغيرت احد اوصافه الثلاثة فإن عين النجاسة زال البول من القبول او الغائط من الدبر زال عين النجاسة لكن حكمها لم يزل وبالتالي اذا صلى اعاد لانه
25:20لم يزد النجاسة حكما قال وقال لانه ها هو لو ازيل زيد ولو ازيل به عين الضمير اش يعود الى الماء المضاف هاد الماء المتغير نعم قال ولو ازيل به عين النجاسة تم لاقى محلها وهو مبلول محلا اخر لم يتنجس على الصحيح
25:42نعم علاش قال وهو مبلول؟ لأنه ان كان جافا فلا اشكال اصلا دابا لو فرضنا غسلنا هاد المكان ونشف نشفاتو الشمس ولاقاه شيء اخر فلا فلا اشكال في انه لا يتنجس مثلا وضعت يدك على المكان اللي مثلنا به وكان قد جف واضح وضعت يدك عليه ولم تجد اي اثر
26:02اين النجاسة؟ هذا لا يقول به احد. لا قال لك ولو كان المكان مبلولا لانه ملي كيكون المكان مبلول غتقول مسني اه الماء الذي غسلت به النجاسة فقال لك لم يضر على الصحيح ولو كان داك المحل مبلولا لا يضر بمعنى لا ينجس ما لاقاه لانه من جهة العين حسا قد
26:22طور حسان طهور لكن حكما لم يترك. نعم قال ثم اشار الى المتغير بالنجس فقال وما غيرته النجاستك العادلة سواء كان التغير في طعمه او لونه او ريحه قليلا كان الماء او كثيرا كانت له مادة ام لا فليس بطاهر في نفسه فلا يستعمل في العبادة
26:42في العبادات. في العادات فليس بطاهر في نفسه فلا يستعمل في العادات مم وعاد ولا مطهر لغيره فلا يستعمل في العبادات. ولا مطهر لغيره فلا يستعمل في العبادات ايضا. نعم. هذا اذا تحقق نجاسته
27:05او اخبره الواحد العد بنجاسة وكان عليه اذا تحقق او غلب على ظنه غلبة الظن هنا تقوم مقام اليقين بمعنى سواء تيقن او غلب على ظنه الظن ينزل منزلة اليقين في العبادات والظن في العبادة المعتبر. الظن معتبر في العبادات. فاذا
27:27او غلب على ظنه غلب على ظنه يعني استعملوه غلبة الظن كناية على ان الظن قريب من اليقين. اذا تيقن او ظن ذلك كفى الحكم واحد اذا اما تحقق نجاسته اي تيقن او غلب على ظنه كما نبه المحشي قال اذا تحقق نجاسته او اخبره
27:47الواحد العدل بنجاسته وكان على مذهبه او لم يكن على مذهبه. وبين وجه النجاجة. اخبره الواحد العدل بنجاسة نجاسة الثوب او نحو ذلك. وكان على مذهبه هاد الواحد كان مع مع
28:07داك الشخص على نفس المذهب كان متلا منتسبين لمذهب مالك او الشافعي. طيب واذا لم يكن على مذهبه قال او لم يكن على مذهبه وبين وجه النجاة اذا لم يكن على المذهب فليبين وجه النجاسة علاش؟ لأن الشيء قد يكون نجيسا عنده في مذهبه ولا يكون نجسا عند غيره. اه فلابد ان
28:27اين الوجه؟ اذا لم يكن على المذهب فليبين الوجه قال فإن فإن لم يبين وجهها فلا يعمل على قوله ومفهوم قوله غيرته انها ان لم تغيره يكون طاهرا مطهرا قليلا كان او كثيرا
28:41وهو خلاف قوله وقليل الماء. مم. كأنية الوضوء للمتوضئ وانية الغسل للمغتسل ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره. وهو قول ابن القاسم والمشهور انه طهور لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. لكنه مكروه مع وجود غيره لقوة الخلاف
29:01نعم وايضا مما يكره اضافة الى ما ذكرنا امس قلنا مما يكره الماء المشمس الذي يكون تحت حرارة الشمس والماء الذي ولغ فيه الكلب وكان قليلا اما ان كان كثيرا فلا يكره اصلا ان كان قليلا يكره مع وجود غيره علاش
29:21للخلاف مراعاة للخلاف والا عند المالكية الكلب طاهر وبالتالي بناء على مذهبهم حتى الكراهة مخصهاش تكون لكن قالوا الا كان قليل كاينة مراعاة لخلاف من خلف. اما ان كان كثيرا فلا كراهة اصلا. وايضا مما يكره عندنا في المذهب اه الماء المستعمل في رفع الحدث
29:41الماء المستعمل يكره ايضا استعماله بمعنى من استعمله يجزئه لكن يكره استعماله مع وجود غيره فهمتوني المستعمل في الحدث شخص توضأ بماء او اغتسل بماء وبقيت بعض البقايا من ماءه اجتمعت في مكان اغتسل مثلا في اناء
30:01وداك المكان الماء الذي اغتسل به بقي مجتمعا في مكان ما ولم تتغير احد اوصافه التلاتة الما ملي كنشوفوه نقي. شنو الفرق بينو وبين سائر المياه هو ان هذا استعمل في رفع الحدث؟ توضى به شي حد ولا غتاسل به يجي حد
30:16واضح؟ فهذا ما حكمه في المذهب عندنا؟ يكره مع وجود غيره بحال هذا. بمعنى من استعمله يجزئه ولكن ان وجد غيره فالاولى عدم استعماله. هذه اربعة امور مشهورة اه لها هذا الحكم انها تكره اه يكره استعمال
30:34في المياه وان استعملت تجزئ ثم قال وقد تبرع في هذا الباب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله اردنا ان لا نزيد عليه لضبط واتقان ما سبق وقد تبرأ في هذا الباب تأتي ان شاء الله ذكر بعض سنن
30:49وفضائل الوضوء في الكلام الآتي بإذن الله تعالى والله تعالى اعلى واعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين هل من اشكال فيما مضى المياه دابا ضبطت مفهومها مزيان
31:02نكتفي بها مم الأصل اه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وهذه البئر كانت تلقى فيها الحيض والنتن
31:18سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء ومأخذ هذا ان الماء اذا كان كثيرا والنجاسة الواقعة فيه كانت قليلة فلم تغير احد اوصافه الثلاث
31:33فإنه يبقى على طهوريته. اذن الشاهد هو الضابط في هذا الباب هو اش؟ هو ان الماء اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه نجس بالاجماع لا خلاف في ذلك. غي هو الغالب ملي كيكون الما كثير كماء الابار لا يتغير بهذه النجاسات القليلة التي تلقى فيه لا تؤثر فيه. لا
31:53يتغير احد اوصافه الثلاثة اذن ماء الآباء حنا بغينا القاعدة العامة نقولو ان تغيرت لو فرض كالمقلي مثلا فشي منطقة جافة والماء قليل فيها في البئر وسقطت النجاسة وتغيرت احد اوصاف ثلاثة فلا يجزئ. ان لم تتغير احد اوصافه الثلاثة فانه طهور لا ينجسه شيء
32:11نعم وضعوا له ضابطا لا هو ولو فيه العين عيون تخرج منها الماء الان هاد الما الدي سنستعمله اللي طلعناه من البير ونريد استعماله هل يصلح ام لا يصلح ان تغيرت احد اوصافه الثلاثة وهذا نادر
32:39فلا يصلح وان لم تتغير احد اوصافه هذا هو الغالب الكثير لأن ماء الآبار يكون كثيرا فلا تؤثر فيه مثل هذه النجاسات ان لم يتغير فهو وصالحون لا شك انه الى قصتي مع طول المكث دازت مدة طويلة فلا شك انه سيوجد ماء جديد وبالتالي فإن النجاسة
32:59ستذهب حتى ان كانت قبل بمعنى لا يلزم من الحكم على بئر في وقت ما بأنه نجس لتغير احد اوصاف ماء ان يستمر الحكم الى ما لا نهاية لا ممكن يكون هاد الحكم فهاد الاسبوع ومن بعد جاء ماء كثير فغلب على النجاسة فتلاشت ما بقاتش
33:19النجاسة اصلا ذهب ريحها وطعمها ولونها يرجع الى الاصل هو طهورية. وهذا يوضحه اكثر باش نفهمو مزيان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح على الصحيح هو صحيح قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المقصود بهاد الحديث ان الماء اذا كان كثيرا
33:39فلا تؤثر فيه النجاسات القليلة هذا هو المراد والا فان الماء الكثير الى تغيرت احد اوصافه الثلاثة جدلا فانه نجس بالاجماع لم يخالف في ذلك احد حتى الشافعي رحمه الله لي كيتمسك بهاد الحديث ديال اذا كان الماء قلة يمحيه خباث يوافق على هذا عند التغير
33:59المئوية للجوز لكن رشقا باسم اذا بلغ الماء قلت بمعنى ان الماء اذا كان كثيرا فالنجاسات القليلة كالبول والعذرة والنتن والحيض لا تؤثر فيه. لكثرته. واذا كان قليلا يسهل ان تؤثر فيه المياه النجاسات بمعنى ان تأثير النجاسات فيه تغييرا امر قريب
34:23احتمال القريب والا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلة المفهوم هو انه اذا كان ادنى من القلة فانه يحمل هاد المفهوم ليس على اطلاقه عند جماهير العلماء خلافا للشافعي الشافعي هو اللي كيعمل بمفهوم الحديث. العلماء كيقولو مفهوم هذا الحديث
34:42معارض بقوله بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ورواية فيها زيادة الا ما غلب على طعمه وريحه. هاد الزيادة ضعيفة. لكن الاجماع
34:59عليها اجمع واقع عليها فقالوا المنطوق مقدم على المفهوم. هاد اذا كان الماء قليلا فانه يتنجس بمجرد ملاقاة جسدي كيقوله الشافعية هذا كيقوله الشافعية هذا غير صحيح لأن هاد المفهوم وجد منطوق يعارضه المنطوق مقدم على المفهوم اذن فكنقولو ليهم علاش اذن على هذا الى كان الأمر يدور مع
35:24تغير قلة وكثرة فشنو فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين قالوا جوابا عن هذه الفائدة هي بيان المعنى لي قصدت وهذا ايده حديث بئر بضاعة. الفائدة هي ما قصدت وهياش
35:39انه اذا كان كثيرا بلغ قلتهم كثيرا كماء مياه الابار في الغالب تكون كثيرة. لان الماء الذي بلغ القلتين قد دايرة تقريبا بنحو مئة وثمانين لتر او مئتين لتر. مئة وثمانين والفوق مئة وثمانين ميتين لتر
35:57وهذا المقدار يوجد في اغلب الابار. اذا المقصود انه كيفما قلنا الامر اه دائر على الغالب. ففي الغالب اذا كان الماء كثيرا لا تؤثر في النجاة واذا كان قليلا تؤثر فيه ولعل هذا ذكره بعض اهل العلم قالوا لعل هذا هو الملحض عند المالكية ملي قالوا في الخليل اذا خالطتوا النجاسة ولم تغيره لا يكره
36:20وقالوا في القليل يكره مراعاة لخلاف الشافعية وملاحظة لهذا المعنى ان الماء القليل يتأثر بسرعة بخلاف الماء الكثير فإنه يحمل النجاسة يتحملها ولذلك قال عليه في الحديث لم يحمل الخبث لكثرته
36:37لا يظهر فيه الخبث وللفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في بئر البضاعة لأنه سئل جاء في الحديث سئل عن بئر بضاعة وكانت بئرا تلقى فيها الحية والنتن والنجاسات آآ فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور ظاهر الحديث فاذا كانت بقات في حلي الثراء
37:00نبه عليها هناك في شرح المرض. ظاهر الحديث كانت تلقى فيها الحيض ان الناس كانوا كيرميو فيها. الحيض وكذا. لا ليس الأمر كذلك اجاب اهل العلم عن هذا لان هذا بعيد جدا ان بئرا ينتفع بها الناس ويأتي بعض الناس ويلقي فيها الحيض والنسل هذا لا يفعله العقول
37:19قال خاصة ان المياه في ذلك المكان قليلة جدا المياه قليلة جدا الناس محتاجون اليها. وبئر آآ ينتفع بها الناس آآ يلقون فيها الحيض والنتن. لقد المقصود بقوله بقول الراضي تلقى فيها الحيض اي تلقى فيها الحيض من غير قصد من غير قصد بمعنى ماشي الناس عمدا كيرميو فيها
37:44ايام وانما تلقى فيها تلك النجاسات برياح او نحو ذلك بدون قصد. كما ذكرنا هنا كالقاء ريح اما قصدا فهذا بعيد جدا ولو كان لانكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. لمنعهم من من تنجيس الماء لانهم سينجسون على انفسهم ماء
38:03ويحرمون من الانتفاع به وهم بحاجة اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينكر دل على ان ذلك بغير قصد. الشاهد اذا وضحت المسألة اذن غي الماء الكثير في الغالب لا
38:14لا لا تؤثر فيه النجاة يتحملها هذا هو المقصود ما حكم الغسل الأول شنو المروض الأول؟ هذا يعني بعد لن تصبح حائل من داك الغسل الفارغ بين قلبه هذا واجب هذا ماشي ديال الاستحاضة هذاك وصلوا الانقطاع اذا بالحيط. نعم. هذا ليس وصل استحاضة. واجب. واجب بلا اشكال. غير ما تقولش استحاضة. لأن هذا
38:43سيؤثر في الفهم سلبا. هذا يعتبر غصن الحيض يعني غسل انقطاع الحيض. واحد المرا كانت حائضا اه مكثت خمسة عشر يوما الشهيد حوكم بانه قد انقطع عنها دم الحيض. وانها الدم الذي بعد ذلك دم استحاضته. فالغسل هذا اللي غتغتسل واجب
39:03هو غسل انقطاع الحيض ماشي غسل غسل الاستحاضة مطلقا مستحب بعدا واش من انقطاع الحي تفضل مشيت ذهاب عين النجاسة مم طعمها الانسان فين صلى وضع ذهبت النباتات عينها اهاه
39:35وبقية الرائدات نعم تعتبر نجاسة؟ اه نعم ان كانت يعني النجاسة يعني قوية لقد وقت شوف قد يحصل هذا وقد تذهب عينها ورائحتها وقد تذهب العين وتبقى لا تلازم بين الامرين. مثلا قد تذهب العين بالماء ومع
40:03طول الوقت مع طول الزمن تذهب الرائحة متلا هاد المكان هدا كانت وقعات فيه نجاسة غسلناها بالما دازت شهر مدخلناش لهاد المكان ما تيسرش ندخلو لهاد المكان ولا كدا دخلنا ما بقاتش الرائحة بسبب
40:17طول الزمن او داك المكان كان هداك الثوب كان مشمسا تحت الشمس الشمس اذهبت ريحه او الريح اذهبت ريحه. او استعملت مادة من المواد العصرية الآن في لحظتها تزول الرائحة
40:32جينا استعملنا ماء من هاد الماء المتغير ودرنا معه صابون ولا نحو ذلك فذهبت الرائحة. اذن هذا الآن القسم الأول ذهبت العين طيحاتو هذا الأول القسم الثاني اننا نستعملو الما فقط ويكون الزمن قريب فقد تبقى الرائحة
40:51يعني عين النجاسة تمشي وتبقى الرائحة. فحينئذ كاين النجاسة هنا عينا من جهة الرائحة فإذا مس بدنك او ثوبك هذا المكان وبقي في ثوبك او بدنك الرائحة اذا ففيه النجاسة فيه رائحة النجاسة
41:11تغسل كذلك انتقلت مم ثانيا هل تعتبر اه نعم يجب ان تزال نعم يجب ان تزال ان تنزل دابا هاد الأحكام اهاه من جهة اللون المقصود الصابون على لون الماء
41:48لا ماشي الغالب غي الما يتغير عن لونه الطبيعي مين صار ابيضا ؟ ولو قليلا غي تغير عن اصل خلقته لا يصلح. يعد على المشهور راه قلنا خلاف ابن رشد في المسألة. ابن رشد خالف على
42:04اللون مبقاش على اصل خلقته اصل ديال اللون الطبيعي هو هدا. سقط فيه شوية ديال الصابون فخرج عن اصله اصل خلقته تاهي خرج عليها على المشهور يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة
42:18ولو غي شوية ما بقاش على اصل الخلقة ديالو يصلح له عادة ابن رشد اش كيقول؟ كيقول لا مادام يطلق عليه اسم الماء بحال دابا هاد الصورة اللي قلتي قليل عند ابن رشد
42:28يجزئ واضح؟ قال لك حتى يزول عنه اسم الماء يزول عنه سمو الا شفتيه من بعيد تقول هداك جافيل ولا ولا الصابون ولا واضح مبقاش يطلق عليه الماء قال عاد حينئذ لا يصلح لكن على المشهور ولو تغير غير شوية
42:44هي اصل الخلقة ديالو لا يصلح للعبادة يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة القاء النجاسة قد لا يتغير فصل الريح او ام؟ هادي من الأمور اللي كانقوليكم في كثير من الأحيان يستشكلها الطالب مثلا جيتي انت
43:10دقتي داك الما عندك تظنه ماء طبيعيا فأردت ان تشرب منه فعند الشرب منه ظهر انه تغيير عن عن اصل خنقته اه ظهر انه تغير مذاقه. بعد البحث ظهر ان ذلك بسبب نجاسة مثلا
43:29المراد هذا اذا ظهر اذا اتضح اذا تحققته او غلب على ظنك قد يحصل هذا اتفاقا وقد يحصل بقصد واضح قد يحصل بقصد الانسان بغى يتدوقو باش يشوف واش تغير اولا من باب التثبت قد يصدر حصول اتفاقا
43:44مدرسة الشيخ محمد اعتبرنا اللون وعمل هذا هو الأصل شوف اذا لم ترى لم ترى بعينك نجاسة سقطت في في ماء ما فالأصل انه طهور الأصل في الماء الطهارة عموما
44:02متى يحصل مثل هذا تريد ان تتثبت؟ اذا خالطت نجاسة ماء وحصل لك تردد يمكنك ان تتبت اما غلب على ظنك او شككته لكن اذا لم يكن شيء من هذا فالاصل الطهارة
44:19امامنا غير صائب اللي تشوفه وخصوصا تتكون شي حنا مهم يعني لا تجد من تسأله كنت تريد ان تتوتر تنظر اليه تاخد داك الما وتنظر اليه اه هل تغير لونه او ريحه او طعمه بشيء نجس فإذا ظهر انه لم يتغير اي شيء من هذه الثلاثة لا
44:49الريح ولا ولا اللون هذا واضح. والطعم اه كان الماء كثيرا مثلا يبعد ان يكون قد تغير بشيء نجس فيسمح للعبادة لانه ماشي لازم من صلاحية الماء للعبادة ان يكون صالحا للشرب
45:06ممكن يكون واحد الما ما صالحش للشرب مثلا لكونه غير معالج والعلاجات الحديثة غير معالج بالعلاجات الحديثة ما صالحش للشرب قد يضر بالإنسان ونحو ذلك. لكن من حيث الحكم الشرعي آآ صالح للعباد
45:21عبادتي وحتى من حيث الشرب الى بغا يشربو منو عامة الناس لكن اذا كان فيه احتمال الإصابة بضرر وكذا قد يكتبون عليه غير صالح للشرب بمعنى انه يحتمل ان يصيب الناس
45:32الناس بضرر ونحو ذلك لشيء ما خالطه لكن من جهة العبادة الى ما تغيرتش احد الأوصاف الثلاثة يصلح للعبادة نعرف بئرانه طعمها متغير عن سائر البيت مهم هو ولكن لا لا يستصاغ شنو سبب التغير؟ شنو
45:54التربة لا لا اهاه يعني من جهة صفائه صافي لا لا في الطعم في الطعم لان احيانا التربة قد تؤثر حتى في الطعم دابا الآن ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي اللي هو ان الماء يتغير بقراره او طول مكثه او بمروره هذا راه قد يتغير حتى في الطعم
46:16مثلا الى كانت الأرض مالحة ارض متغيرة التربة متغيرة تؤثر في مذاق الماء واضح؟ نعم يصير الماء هذا لا لا يضر لأن لأن هذا تغير بما لا ينفك عنه غالبا تغير بشيء لا ينفك عنه غريبا سباب التربة ولا المكان ونحو ذلك
46:37الأصل الطهارة شوف الأصل في الباب هو الطهارة اذا لم تتحقق او يغلب على ظنك آآ شيء خلاف الطهارة فالاصل هو الطهارة. وان داك التغير آآ بسبب قراره او طول مكثه او الوعاء الذي
46:57يوجد فيه حتى الما مثلا الى داروه الناس في اناء حديد ودازت عليه مدة طويلة جدا قد يتغير مذاقه والماء اذا نشأ في تولد في فيه شيء الما طال الموت فواحد المكان حتى تولد منه تولدت منه خضرة راه غيتغير المذاق ديالو ولا لا
47:16وهو صالح للطهارات ها هو المذاق ما غتقدرش تشربو تغير المذاق لكن التغير بسبب شيء لا ينفك عنه غالبا واضح شنو هوايا؟ ينتفع بها مازالت تقيدات بالتفاعل في غير مثلا في الزراعة نعم نعم في الامور لي معندهاش علاقة بالانسان نعم اه نعم نعم صح اه لا بمتنجس لا نجيت نجيت كالبول
47:54والشيء اللي هو نجس نجاسة ذاتية. هذا لا ينتفع به ابدا. لكن واحد الما سقطت فيه نجاسة وغيرت احد اوصاف فصار الماء متنجسا والا الاصل ديال الما ماشي نجس فيمكن للناس ان يستعملوه في شيء ما في سقي او نحو ذلك
48:13او في بناء مثلا بغاو يبنيو ولا بغاو يحفرو شي حفرة ونحو ذلك من الأمور العادية يجوز لكن فيما يستعمله الإنسان في الأكل الشرب اه يعني غسل الثياب نحو ذلك من الأمور لي كتعلق بالإنسان اكلا او شربا او لباسا
48:35فلا