6- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب البيوع /باب الإفلاس والحجر/بن باز
0:03ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت وعن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري. وصححه ابن حبان
0:23وعن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثماره وكثر دينه فافلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه. ولم
0:44يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا كذلك رواه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه
1:04اما بعد هذه الاحاديث ما يتعلق كثيرا ما يقع هذا بعض الناس مستجيب بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان انسان باع سلعته على غيره ثم اسس المشتري فوجدها البائع بعينها يتغير
1:41الله اكبر صحيا والعين بحاله ناقة او غير ذلك حيا فلم يقبل في زمنها شيئا المعيشة ثم ايمان بالنسبة وهذه سنة وفي الحديث دلالة على ان الواجب عقوبته يهنئ الله بجيشه وذكره
2:49ما خلني اضيع حقي ثلاث الغيبة من القاضي الحق ولو كذلك ما تصدقوا عليه صدق الناس عليه ثم قال هذا بشرى مساعدة نحو ان يساعدونا حتى عليه اذا اصيبت فسدت امرأته
3:44من جاءها امر جاء اخر فانه شاعر الاخوان شيء واحد فاصلحوا بين اخويكم ان صدقة امر مجنون فاذا ما عليه هذا الذي لان الله يقول والواجب عليه بل يشدده وما ساعده والباقي يؤذن
4:36لان الله امر بهذا وان كانوا اسرة لماذا الحربة اذا كان حيا عرضه في نفس الذي عموما في حق هذا الرجل اليس له ان يتعدى على غير حقه يقول يا أمير هذا ضيع حقي لأنه ظلمني
5:28تخاف الله فيه رأيت النبي بعينه والبايع لم يكن شيء وقد تغير تغيرا كثيرا بعينه ثم اذا كان خمسين احسن اليك يا شيخ الذي كان كافر ثم يسلم وكان عنده تجارة ويعني ترك الديون وكذا وكذا
6:44يعني ما حكمه اذا الخمر او الشرعية من نفسه ولا عن طريق الدولة او هم اذا كانت مالو من حجهم التعامل معهم الناس حقوقهم هذا يعني ويحذر علي حقي رحمه الله تعالى في باب التسبيح والحجر
8:34وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدركتني وصححه الحاكم. واخرجه ابو داود ورجح ارساله
8:55وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وبشت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربعة عشرة سنة ولم يزدني خمس عشرة سنة. متفق عليه وفي رواية للبيهقيه فلم فلم يزدني ولم يرمي بلغته
9:20جزاكم الله خير. ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن رضي الله تعالى عنه قال ورضوان النبي صلى الله عليه وسلم يوم وكان من املك قتل ومن لم ينج كلي سبيله. فكنت ممن لم ينجد فكن لي سبيلي. رواه الاربعة وصححه ابن حبان
9:46الحاكم وقال على شرط الشيخين وعن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها
10:10رواه احمد واصحاب السنن عند الترمذي. وصححه الحاكم. وعن قبيصة ابن خالد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة
10:29جزاك الله خير. ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة احتاجت اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قوام
10:51من عيش ورجل اصابه فاقة حتى يقول ثلاثة من ذم الحجاب من قومه لقد اصابت فلانا طاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام اما بعد
11:11تقدم بعضها وان من وجد اعماله هو احق به كما تقدم وهذا ما يتعلق وهو انه لماذا ويطالب اهل الدين بالحج عليهم هذا محشر وتقسم على بعيد الانسان حول الدين فقد صدقوا عليه
12:00صدق الناس عليه فقسمه بينهم هكذا اذا كان في الامر عليه ديون اعمال تجارته عن المقاومة وطلبوا ان يحضر عليهم مقام يحذر عليه ماذا يفعل كثير من الناس تقل اموالهم
12:42يفشى ان تذهب اموال حتى يحصل لهم بعض الحقوق اذا بقي عندهم مثل ما يقابل نشهد بايه او ربعة او فيها او اقل اشهر لكن دون مطالب ولي الامر و
13:15يبيعها قال رمى له مئة الف وهكذا لو كان دينه وماله من عنده من عقار وغيره خوف من ذهابه كله رضي الله عنه الصبي لما يبلغ لان الله عرض عليه النوم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه
14:11وكانت احد وكانت الرابعة عشر الخامسة دل على ان فلان اذا اكمل خمسة والاحكام وهكذا اذا انبت الشعر او نقول يكون حكم حكم الرجال هذه هي اللغة العربية النبي صلى الله عليه وسلم
14:54من قريظة نقضوا العهد والا اساعد على قتاله فلما جاء الرئيس محاصرة المدينة بالخندق الحرب فلما هذا الله على قوله العظيمة ورجعوا خارجين الى مكة فقاموا وينزلوا على حكم سعد ابن معاذ
15:36وان كان وليهم في جواره فطلب تعب وكان به زراعة ان جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء قد نزلوا على حكمك والله وقال احكم فيهم وان تقبل
16:09وانت فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله لقد حكمتم بحكم الله من فوق سبع سماوات وينزل من حينهم النساء ومن كان في شبهة كبير او صغير ما وجدوه قد انبت الشعرة
16:43قتلوا لانه رجل ومن لم ينبت لان وعلق وعلق الحكم نزلنا ذلك على من بلغ هذا المبلغ البالغين يجب عليه الصلوات الخمس وعامل معاملة المكلفين بالجهاد والعلم وهكذا اذا في حديث ابن عمر
17:23وهكذا اذا انزل اذا احتلم وانزل او انزل بشعور الاحتلال بكل حكم المغرب الشعرة للرجل والمرأة في منهج عطية لا يجوز للمرأة عصية عبد الله بن عمرو بن العاص الله اكبر
18:06من زوجها الحديث هذا وقع فيه بعض الناس والصواب ان ليس لها صرف في مال الشمس النبي اما بعد نزهة وغيره واما ماله ليس الا صلاة العهد اما التصرف مع الجميع
18:58فعصية لماله او هبة فلابد من اذنه اما وهكذا اموالها من اموالها والدليل على هذا انه صلى الله عليه وسلم كان عيدا لصلاة العيد في خطبة العيد النساء وحثهن على الصدقة
19:25من ان يتصدقن ولم يكن له ثم يقيم الصدقات فلو كان يوم غفير يوم العيد لسنوات لو كان لها لم يكن لهن صادقنا في المسجد وفي صحيح مسلم النميمة رضي الله عنها
20:06يا رسول الله لشعرت اني اعتقت فلانا قال اما انك لو اعطيتها احوالك لكان اعظم من اجرك ولم يقل لها زمانها قيمة الا انك لو اعطيتها افعالك لكان اعظم الناس
20:41هذا يدل على ان الصدقة من الارحام افضل من ارحام الفقراء عليهم نواسيهم قولهم لان الصدقة الرحيمة صدقة صلة صدقة والحديث الاخير للرسول صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل لاحد فلا
21:07هو حديث عظيم فائدة كبيرة ان المسألة لا تحل الا لاحد فلان رجل تحمله ماله فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمشي ايران وابن ابي بكر للاصلاح نتحمل خمسين الف اربعين الف مئة الف
21:44يصلح بينهم النزاع والفتنة والقتال هذا محسن لا بأس ان يسأل الذي امر الذي امره تشجيعا للمصلحين على هذا العرب الطيب انه صار اشجع لهم الا ان يتوسطوا بين الناس
22:07ويحل مشاكله فاذا الجيران تنازعوا في ما بينهم بينهم فجاء احد المسيحين وقال على تصلح بينكم بعشرة الاف الف ومئة الف واتركوا الفكرة الزكاة يعطى من غيرها لانه يصلح او
23:03الثاني الثاني شخص مستغرب ان شاء الله ما اصابها مرض عنده مزرعة بهذه العودة مختلفة في هذه عقبة يسأل له ان يسأله لاخوانه فاذا ثبت وان شاء الله لكن من خسائر
23:53تعرف لكن نصارى نقيرا ما يعطى من الزكاة وله ان يسأل وغيرها وما سواهن من المسائل فحسب يأكله صاحبه شهر اما الثالث فلا بأس واصاب اتجاهه صادق ان نسأل ولا حول على من اعطاه
25:05رحمة لحاله مواصلة له في الصف الثاني والثالث وتشييع المصلحين في المسألة الاولى عمود الحمامات نهاية الشريط الثالث ان شخص اصابه ان شاء الله يا رب بسم الله من الزكاة وله ان يسأل حتى
26:38الذي واصاب اتجاهه صادق واصاب فقر وهو صادق بدنية رحمة لحاله ومواساة الله احيانا حقيقة بالنسبة يسألني تنكح المرأة شمالها عليه الصلاة الربيع الاصل من مال وفيه دليل على ان الخندق كانت سنة اربعة والقول بانها سنة خمس ردوا هذا الحديث على ان
29:10لكن السادس عشر يعني ونحن قبل جذوره اذا ان يحل وان يطالبوا اذا دعا المال عنده وكذلك يعني اذا اهل المال ما طالبوا وهو ما يسأل اذا ما طالب هذا الشخص
30:58ها تشجيعا والحدث لرجل شهيد الا مع العلم يا شيخ اذا كان زوجها اعطاها مثلا اه نار بمصاريف فتأخذ من هذا المال شيئا فشيئا حتى تجمع تكون مالا كثيرا تشتري منها ذهب من غير
32:06ابن زوجها من بين آآ علما آآ علم زوجها هي تتصل تنفق وتقتص من هذا المال تأخذ جزء يسير الى ان تجمعها. ليس لها الا باذن الله. حرام عليها؟ الا باذن الله. اقول حرام عليها؟ الا باذن الله. جزاك الله خير
32:33والام تفرغ نعم ماشي مم نعم طبعا مهمشة هل يجوز هذا الشيء؟ ها يعني بالحق المسلمون هل دعوا الحق ان يأخذوا منها اذا كانت او مم قال نحن في حديث رحمه الله تعالى باب الصلح عن امر ابن عوف المدني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه
35:02عليه وسلم قال الصلح جائز للمسلمين الا صلحا حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرط حرم حلالا او احل حراما. رواه الترمذي وصححه عليه لان رواية كثير من عمر ابن عوف وكانه كذبا لان رواية لان رواية
35:32جزاك الله خير. نعم لان راميه كثير من الناس ضعيف وكأنه يعتبره لكثرة طرقه. وقد صححه اعوذ بالله من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
35:56انما قال لا يمنع دار يغرز حشرة في جداره. ثم يقول ابو هريرة والأمهار والله لأغنين ما بين اكتافكم متفق عليه. وعن ابي حنيد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا فيه بغير
36:26رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما اما بعد الصلح اصله زاهد للمسلمين القرآن الوحيد قال تعالى جل وعلا وان صحفتان واصلحوا بينهما الا كل من حرم حلال او محل حرام
37:08ولهذا وان كان سببه والسنة مما هذا اذا الصلاة على في اسقاط حق او اوسع العفو عن النهاية وعن قصاص سهلة اما اذا كان الا ظلم اذا احتاج لوضع بعض
38:32لان هذا والله يقول جل وعلا واعبدوا الله واليتامى والمشافي والجاري وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. والاحسان اليه. لكن شرط ان يكون جدال الحلبة عند قوم تستطيع من هذا وهذا فانه لا يمنعه
39:20ان يبلغ المالية رغم من اهل السنة يبين ان الواجب عليهم الشرع والطاعة المدينة بالنيابة عن على رؤوس الاشهاد ومعنى المقصود من هذا يعني وتشريف التزام بما امر به صلى الله عليه وسلم
40:01وانه سوف يفرح بها ويعلنها بين المسلمين. السنة يعني الحي الاسلامي لا عصاه ولا غيره وليس له من ماله الا ما طلبت به نفسه حرام فليحذر الظلم ولهذا كل المسلم على المسلم حرام دمه
41:01خلاص ماشي الحمد لله من الشعب في المعاملة او او اي شركة وواحدة شرعية والا شهرا او سنة فله شرع او نحيي النساء نعم عظمته من الدين يذهب الى كل شيء على شيء
42:54السلام عليكم. نسأل الله ان صاحب العقار مثلا يشترط في عرظ السنة هي ايجار المنزل ست شهور قال المفتاح العقاري يشترط عقد سنة في اجر البيت. نعم. العقار. مم نعم ست شهور خرج المستعجل
43:31ولم يكمل ست شهور انها هي بيع الإنسي بيع الان هزار فوق الناس يقول وقال السيارة يعني قضية قضية يحبهما سامح على ان المصالحة لانه لا بد ان تقام الحدود الشرعية الا اذا عجزت عليه بالنية عليه. هناك
46:08وعدم الفضيحة بالنسبة الف ريال من اما بالنسبة لا يجوز ان يستقبل كافر من كل حاجة معلومة من عند الجميع على على يعني احد المتعاقدين وضعها فقط حرام او في مصلحة الله تبقى في بلدها او في بيت اهلها لا حرج نعم