استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب شروط الصلاة)(٤)

افتح في المكتبة ↗
0:00ويصلي ويكون امامهما بسم الله الرحمن الرحيم الصوت واضح قال رحمه الله تعالى او صلى في ثوب محرم عليه يعني اعادته ذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى الى انه اذا صلى المصلي بثوب محرم
0:47فان الصلاة لا تصح ويجب عليه ان يعيد وهذا القول من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ومن امثلة الثوب المحرم ثوب المنسود بذهب او المغصوب او ثوب الحرير او المسلم هذه ابرز
1:12الامثلة على الثياب المحرمة استرداد الحنابلة على هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل الليث عليه امرنا فهو رد وصلاته بهذا الثوب ليس عليها امر الله ولا رسوله
1:30واستدلوا بان قيام المصلي وقعوده قربة وكونه في هذا الثوب معصية ولا تجتمع قربة ومعصية ولا ترتجئ ولا تجتمع بفعل واحد قربة ومعصية وتذل ايضا باحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم
1:54لا يقبل الله صلاة مسبل نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث قال اقرب انه ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا بعشرة دراهم
2:14فيها درهم واحد محرم لم تصح الصلاة في التوبة وهذا الحديث ضعيف واشد ضعفا من الحديث السابق واختار هذا القول من المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقول الثاني
2:36واليه ذهب الجمهور ان الصلاة في الثوب المحرم محرمة وصاحبها اثم ولكن الصلاة صحيحة لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة وانما يعود الى امر خارج عن الصلاة فان لبس الثوب المحرم
3:03لا يجوز في الصلاة وفي خارج الصلاة نعم اذا عرفنا الان حكم الصلاة في ثوب محرم وهي مسألة مهمة وآآ يتلبس بها كثير من الناس قال او صلى في ثوب محرم
3:23الخلاف السابق المذكور في الصلاة في المحرم يتنزل على من صلى ذاكرا عامدا تتنزل على من صلى ذاكرا عاملا فان صلى ناسيا او جاهلا فان صلاته صحيحة بالاجماع فان صلاته صحيحة بالاجماع
3:44ثم قال رحمه الله تعالى او نجس اعادة لا يجوز ان يصلي الانسان في ثوب نجس مع قدرته على غيره لانه بذلك اخل بشرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة
4:08ولا يتصور ان مسلما يفعل هذا يصلي بثوب محرم بثوب نجس مع وجود ثوب طاهر ولكن هناك مسألة هي التي تحتاج الى ايضاح وهي حكم الصلاة في الثوب النجس اذا لم يجد غيره
4:27حكم الصلاة في الثوب النجس اذا لم يجد غيره ذهب الحنابلة والمالكية الى انه يصلي بهذا الثوب بان قرض بتر العورة اهم من شرط اجتناب النجاسة ولان هذا غاية قدرته
5:12من ذهب الى هذا القول الحنابلة والمالكية الا ان الحنابلة قالوا يصلي ويعيد يصلي ويعيد والقول الثاني انه لا يعيد الخلاف الان داخل مذهب الحنابلة القول الثاني انه لا يعيد
5:39واختاروا جمع من المحققين الحنابلة منهم المجد رحمه الله تعالى جد شيخ الاسلام ابن تيمية القول الثاني اللهم اذهب الشافعية يصلي عريانا يصلي عريانا تاني الاول الخلاف السابق تفصيل في القول الاول
6:15القول الثاني انه يصلي عريانا لانه غير قادر على شرق بتر العورة شرعا لا حسا غير قادر على السترة شرعا لا حقا لان الثوب المتنج شرعا لا يستتر به لا حسا لان الثوب موجود حسا لكنه متنجس
6:43القول الثالث انه مخير انه مخير لانه لا بد ان يترك واجبا في الصورتين ومذهب الاحناف والراجح مذهب المالكية بل لا اشكال في رزقانه فيصلي في الثوب النجس الذي لا يجد غيره غيره ولا يصلي
7:24عريانا ولا يعيد ثم قال عرفنا اذا الان بما سبق حكم الصلاة في الثوب المحرم حكم الصلاة في الثوب النجس اذا وجد غيره واذا لم يجد غيره ثم قال نعم
7:48لا من حبس في محل المجلس هذا استثناء من الصلاة في الثوب النجس او في البقعة النجسة فاذا حبس الانسان في بقعة نجسة فانه يجوز له ان يصلي لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
8:13وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا اذا لم يكن في المحل المحبوس فيه مكان طاهر يصلي فيه فان كان وجب ان يصلي في هذا المكان الطاهر
8:35نعم طيب قال رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها اي وترك غيرها اي وترك غيرها والمقصود بالمتروك هنا المنكبين فيستر العورة ويترك المنكبين تقدم معنا ما هي عورة الرجل عند الحنابلة؟ وهي
9:27ما بين عند الحنابلة ما بين السرة والركبة بنص المؤلف فاذا لم يجد الانسان الا سترة تكفي ما بين السرة والركبة ولا تكفي المنكبين فانه يستر ماذا ما بين سرة وركبة ويترك المنكبين
9:45التعليم لان ستر هذا الجزء ولانه يجب ان يسقط في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف منكبين فالواجب ان يذكر في الصلاة فقط ثم قال والا كالفرجين يعني والا يجد كسرة تكفي
10:18لستر العورة يرحمك الله فيستر الفرجين يبدأ بهما ويترك ما عداهما مما بين السرة والركبة الدليل لانهما افحش ولانه لا خلاف في وجوب الستر لهما كما تقدم معنا لم يختلف الفقهاء في وجوب ستر
10:42عورتين ثم قال فان لم يكفهما فالدبر يعني اذا وجد ثوبا لا يكفي بستر الفرجعين فيستر الدبر مقدما له على القبل قالوا ان المصلي اذا سجد من فرج عن الدبر
11:22فوجب ان يقدم للستر ان المصلي اذا سجد انفرج عن دبر فظهرت العورة فوجب ان يقدم الدبر والقول الثاني انه يجب ان يقدم القبول بامرين الاول انه يستقبل القبلة بالقبل
11:58لا بالدبر تاني ان الدبر مستور بالاليتين وبال الى هذا القول الشيخ المحقق المرداوي ثالث انه مخير ثابت القول الثالث انه مخير ان شاء فترة القبل او الدبر نعم والاقرب في هذه السورة نسأل الله العافية والسلامة والا تحصل لمسلم
12:45القول الثاني وهذا في القديم كان يحصل كثيرا بسبب كثرة قطاع الطرق كانوا يأخذون من المسافر كل شيء حتى لباسهم فتقع هذه المسألة بالنسبة للمسافرين الذين يهزمون عليهم قطاع الطرق في كثرة في القديم
13:05اما في وقتنا هذا مع الامن فالحمد لله مع الامن والرخاء فكانت لا توجد هذه المسألة في بلادنا ثم قال لحظة وان اعير سترة لزمه فضولها مقصود المؤلف اذا اعير من غير طلبه
13:35فانه يجب والحالة هذه ان يقبل وجوبا اي يجب على المصلي الذي لا يجد ما يستر به عورته اذا اعير من غير طلب منه ان يقبل آآ هذه الاعارة ويستر عورته
13:55وفهم من كلام المؤلف انه لا يلزمه كسر العورة في صورتين الاولى اذا اهدي او اعطي هبة اذا اهدي او اعطي هبة فانه لا يلزمه ان يقبل. ولو بقي مكشوف
14:15العورة لما في الهبة من المنة التي تثقل بخلاف العارية من غير طلق من غير طلب فانه ليس فيها منة عادة يعني في عرف النفس المسألة الاولى المسألة الثانية لا يلزمه ان يطلب عارية
14:41ولو ظن قبول المطلوب لا يلزمه قبول طلب العارية ولو ظن قبول المطلوب اذا متى يلزمه؟ في سورة واحدة اذا اعير من غير ايش طلب منه فقط والقول الثاني انه يجب عليه وجوبا ان يسعى في تحصيل السترة
15:07سواء بطلب العارية او بان يعطى هدية او هبة ويحرم عليه ان يرد هذه الهدية الهبة او الهدية ويجب عليه ان يطلب العارية تعليل ان العار والظرر العار هو الظرر
15:29في بقائه مكشوف العورة اشد من العار بالهبة والعطية وطلب العارية هذا القول الثاني هو الراجح بلا اشكال ومن ترك طلب العارية فهو اثم ومن رد الهدى فهو اثم في هذه السورة
15:59على القول الثاني يرحمك الله ثم قال استكمالا كان العراة في الصلاة قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويصلي قاعدا اي مع الانضمام وعدم التربع قال لي قاعدا مع الانضمام
16:31وعدم التربع ليحصل في هذا الجلوس ستر العورة قال ويصلي استحبابا فيهما الظمير يعود على الركوع والسجود قاعدا فيهما اي في الركوع والسجود الدليل على انه يستحب له ان يصلي قاعدا
17:00الاثر المروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان العراة يصلون قعودا ثانيا ان ستر العورة اكد من القيام ان ستر العورة اكد من القيام بدليل سقوط القيام بالنافلة
17:33وعدم سقوط الستر فيها فهذا دليل على ان ستر العورة اتت من القيام انتهينا الان من مذهب الحنابلة القول الثاني للمالكية والشافعية انه يجب ان يصلي قائما ولو صلى عريانا
18:08دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فان لم تستطع فقاعدا وهذا المصلي يستطيع ان يصلي قائما وان كان عريانا الجواب انه ليس صحيحا ان العريان يستطيع ان يصلي قائما
18:42لانه يلحقه مشقة وحرج وعاق بصلاته قائما وهو عريان فقولهم يستطيع غير صحيح القول الثالث انه يجب وجوبنا ان يصلي قاعدا الحنابلة ماذا يقولون يستحب اخذنا ادلتهم ثالث يجب وجوبا ان يصلي قائما
19:20لان صلاته قائما تؤدي الى انكشاف العورة صاعدا لان صلاته قائما تؤدي الى انكشاف ماذا العورة نلخص الاقوال الان انتم كتبتوا الاقوال استمعوا الى ترقيتها الاول يستحب ان يصلي قاعدا
19:44القول الثاني يجب ان يصلي قائما القول الثالث يجب ان يصلي قاعدا اي هذه الاقوال ارجح لماذا يعني لو لو صلى قائما بطلت صلاته الاول لماذا دق على اخوه لماذا
20:20تطلب عند يعني يجب تالت يعني طيب على كل حال كما ترون هي المسألة فيها تردد. شيخ الاسلام في شرح العمدة رجح الاول انه يستحب وليد يظهر والله اعلم قد حان القول الثالث
21:06السبب ان من صلى قائما مع انكشاف عورته فانه غالبا لن يخشع ولن يطمئن في هذه الصلاة انشغاله بانكشاف عورته وما دام الرخصة جاءت من الشارع فنأخذ بها ثم قال رحمه الله تعالى
21:36ويكون امامهم وسطهم ما زال في سياق صلاة العراة يقول يكون امامهم وسطهم يؤخذ يؤخذ من هذه العبارة وجوب صلاة الجماعة على العراة يؤخذ من هذه العبارة وجوب صلاة الجماعة على العراة
22:14وهو مذهب الحنابلة لانه اذا اوجب الشارع صلاة الجماعة في الحرب في صلاة الخوف فمن باب اولى هنا ولانه لا عذر لهم في ترك الجنازة ولانه لا عذر لهم في ترك الجماعة
22:46والقول الثاني انهم يصلون فرادى الا في ظلمة ويصلون جماعة والاقرب مذهب الحنابلة لانه ما دام سيصلون جلوسا العرق في صلاتهم جماعة ويكون امامهم وسطهم على سبيل الوجوب فان صلى امامهم بطلت صلاتهم
23:29لان صلاته امامهم تؤدي الى انكشاف عورته والقول الثاني يجوز ان يصلي امامهم والاقرب المذهب ثم قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده ان يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهن ولا يصلون جماعة
24:08كالمعهود في المساجد تعليل ان النساء اذا صلين خلف الرجال ادى ذلك الى رؤية عوراتهم وان صلينا مع الرجال يعني في صف واحد خالفنا خالفنا السنة في موقف المرأة لان المرأة يجب ان تكون خلف الرجال
24:37بان النساء صفوف النساء يجب ان يكن خلف الرجال هذا التعليل الاول لمسألة انه يصلي كل نوع على حدة التعليل الثاني درءا للفتنة الحاصلة في ذلك بين الرجال والنساء اذا
24:59اذا اجتمع في العراة رجال ونساء كيف يصلون؟ الجواب يصلي الرجال اولا على حدة ثم يصلي النساء على حدى اما في وقتين او في وقت واحد الامر صيام يجوز ان يصلينا في نفس الوقت الذي يصلي فيه الرجال او
25:18بعدهم الامر واحد ما لم يترتب على التأخير تأخير صلاة النساء جماعة مفسدة اخرى حينئذ يجب ان يصلوا جماعة الرجال وجماعة النساء في وقت واحد ثم قال فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا
25:40فانشق يعني ان يصلوا هؤلاء وحدهم وهؤلاء وحدهم بسبب ضيق المكان بحيث لا يرتفع ان يصلي مجموعة الرجال على حدة ومجموعة النساء على حدة في وقت واحد ويصلون كما ذكر المؤلف
26:01يصلون اولا الرجال في حال استدبار النساء لهم ثم اذا انتهى الرجال من الصلاة استدبروا النساء وصلين وحدهم هذا في حال ضيق المكان اذا عرفنا الان كيف يصلي العراة وكيف يصلي العراة اذا كان فيهم نساء
26:26وكيف يصلي العراة اذا كان فيهم نساء والمكان وبهذا اكتمل مجموعة وايضا حكم من يصلي عاريا لوحده نسأل الله سبحانه وتعالى الا يوقع هذا على مسلم ثم قال فان وجد
26:49سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى اذا وجد المصلي عريانا سترة قريبة منه اما بان يتذكر سترة كان نسيها او بان يحظر له شخص سترة جديدة المهم في اي صورة من الصور اذا وجد سترة قريبة عرفا
27:17وجب عليه ان يستر نفسه ويبني على صلاته ومعنى يبني انه لا يجب عليه ان يستأنف بل يتناول السترة ويستر نفسه ويتم صلاته تعليل ان هذا عمل يسير للحاجة لا يضر في استمرار الصلاة
27:43ان هذا عمل يسير للحاجة لا يضر في استمرار الصلاة والقول الثاني انه يجب عليه ان يستأنف بحيث ينصرف عن الصلاة ويستر نفسه ويبدأ الصلاة من جديد ان انه استطاع ان يحصل
28:17كرب صلاة وهو ستر العورة فوجب عليه ان يستأنف به الصلاة كما اذا حضر الماء والمتيمم في الصلاة كما اذا حضر الماء والمتيمم في الصلاة اذا الاحناف يقولون اذا حظرت السترة
28:38فانه يجب عليه ان ان ينصرف من الصلاة ويستر نفسه ويبدأ الصلاة من جديد بانه شرط استطاع ان يحصله فوجب ان يصلي به مستأنفا قياسا على ماذا المتيمم اذا حضر الماء في اثناء الصلاة
28:59والاقرب والله اعلم القول الاول وهو مذهب الحنابلة ثم قال والا ابتدع اي وان كانت السترة بعيدة عرفا وتحصيلها يستلزم حركة كثيرة فانه يجب عليه ان ينصرف من الصلاة ويستر عورته
29:24ويستأنف الصلاة من جديد يبدأها من جديد اذا فرق المؤلف بين كون السترة قريبة وبين كون السترة بعيدة وهذا التوفيق صحيح ما ذكره المؤلف في السورتين يتوافق ان شاء الله مع الاصول الشرعية
29:45ثم انتقل المؤلف الى مبحث اخر وهو ما يكره وما يحرم في الصلاة طيب ويكره في الصلاة استدلوا عرفنا الان ان السبن مكروه وان الكراهة تختص بماذا بالصلاة بقي ان نعرف ما هو السبل وما هو الدليل على الكراهة
30:23هو ان يطرح الثوب على كتفيه من غير ان يرد طرفيه على منكبيه وان يطرح الرداء على كتفيه من غير ان يرد طرفيه على كتفيه وقيل ان الثبن هو نفس الاسلام
30:54وقيل ان السدل ان السدلى هو نفس الاسدال واختاره من الحنابلة ابن عقيل لكن ضعفه شيخ الاسلام ضعفه شيخ الاسلام وقيل هو ان يلقي بالتوب على رأسه ويجعل طرفيه منسدلان
31:18من غير ان يردهما على عاتقيه ان يجعل الثوب على رأسه وطرفي الرداء يمينا وثمالا من غير ان يردهما على كتفيه او على منكبيه طنطا اه من قول في تفسير السدل
31:40الدليل حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل في الصلاة وهذا الحديث ضعفه الامام احمد
32:04بل قال ابن المنذر رحمه الله لا نعلم في النهي عن السدل حديثا صحيحا فنعلم في النهي عن السدل حديثا ثابتا حديثا ثابتا والقول الثاني ان السدل لا يكره ان السدل لا يكره
32:39بانه لا يوجد دليل صحيح على الكراهة وصار هذا القول ابن المنذر رحمه الله هذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب لكن مع ذلك ينبغي للانسان ان يتجنب الصدل
33:10لانه صح عن علي ابن ابي طالب النهي عنه فينبغي للانسان ان يتجنب السجد احتياطا لكن كما قلت من حيث الادلة لا يوجد دليل من السنة على كراهية الستر ثم قال واحتمال
33:28ثم اي ويكره في الصلاة اشتمال الصماء حكم اشتمال الصماء حكم احتمال الصماء عند الحنابلة مكروه ولكن بشرط الا يكون عليه الا ثوب واحد ان لا يكون عليك الا ثوب واحد
33:59فان كان عليه ثوبان جازب هذه اللفة بلا كراهة اذا ما هو شرط الكراهة عند الحنابلة ان يكون لابسا ثوبا واحدا طيب عرفنا الان حكم يرحمك الله شمال الصماء عند الحنابلة
34:22تعريف اشتمال الصماء تمارس صماء هو ان يضع وسط الرداء تحت منكبه الايمن وطرفيه على منكبه الايسر كالاضطباع في الاحرام تماما كالاضطباع في الاحرام تماما وانما جائزة الاحرام بان المحرم يكون عليه
34:55وهذا التفسير تفسير عامة العلماء وجمهور السلف بل هوي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني في التقصير ان الشمال الصماء هو ان يشتمل بثوبه على جسده بحيث يلف
35:27جسده قل له ولا يجعل ليديه مخرجا ولا يجعل ليديه مخرجا وهذا تفسير اهل اللغة هذا تفسير اهل اللغة اذا عندنا تفسيران لاكتمال الصماء الاول لجمهور الفقهاء والثاني لمن لاهل اللغة. والراجح
36:04التفسير الاول وممن رجح هذا التفسير ونصره شيخ ابن قدامة رحمه الله فانه قال الفقهاء اعلم بالتأويل من اهل اللغة وصدق وهم اعلم بنعام الحديث من اهل اللغة الذين يفسرون
36:22تفسيرا لغويا اه سرقا الدليل الدليل ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن اشتمال الصماء الحكمة من النهي خشية انكساف العوراء قاسية انكشاف العورات والحكمة
36:59من النهي على تفسير اهل اللغة هي ان من اشتمل الصماء لا يستطيع ان يدفع عن نفسه الضرر فيما لو قرأ عليه قارئ بسبب انه لا يستطيع ان يخرج ماذا
37:21يديك عرفنا الان معنى اما الخماء والدليل على المنع منها وترجيح اي المائي المعنيين فيها مسألة هل يختص النهي عن اكتمال الصماء الصلاة او هو ممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة
37:48الجواب قال ابن رجب رحمه الله تعالى ليس في الحديث تخصيص النهي على الصلاة فالصواب انه ينهى عن هذه اللبسة داخل الصلاة وخارج الصلاة خلافا لتقييد المؤلف لانه يقول يكره في الصلاة كلامك الله
38:18ثم قال وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه يكره للانسان ان يصلي وهو مغطي لفمه او لوجهه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي المصلي فاه واسناده واسناد هذا الحديث
38:51طيب الدليل الثاني لئلا يتشبه بالمجوس والتشبه بغير المسلمين محرم الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المصلي ان يسجد على سبعة اعظم منها الانف فاذا غطاه فلن يسجد عليه
39:25يستثنى من هذا الحكم اذا غطى الانسان انفه او فمه بسبب صحيح كما اذا تثاءب او وجد اه ريح شديدة تضره او لاي سبب صحيح واذا وجد هذا السبب ارتفعت الكراهة
39:57اذا وجد هذا السبب ارتفعت الكراهة ثم قال وكف خمه ولفه لا يجوز للمصلي عفوا يكره للمصلي ان يكف او او ان يلفه وهذا يتناول الكم والطرف الاسفل من الثوب
40:30يتناول الكم والطرف الاسفل من الثوب دليل على النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكف شعرا ولا ثوبا وهذا في الصحيحين لا اكف شعرا ولا ثوبا اذا يكره للانسان ان يكف ثوبه
40:56آآ سواء يتعلق بطرف الثوب الاسفل او الكم مسألة فان كف ثوبه او شعره فانه فعل مكروها والصلاة صحيحة بالاجماع فانه فعل مكروها الصلاة صحيحة بالاجماع وهذا النهي بالنسبة للثياب يقتص
41:28بالثياب التي من شأنها الا تكفر اما الثياب التي اعتاد الناس على ان تكف احيانا وتبقى مسدولة احيانا فلا تدخل في النهي كالشماغ في المعاصرين فانه احيانا يبقى مسجون واحيانا يكف
41:49وهذا مما جرت به العادة فيجوز للانسان ان يكف او ان يسدل ولا يدخل في النهي بينما الثياب من المعلوم ان الناس جرى سعادتهم على القائها بلا كف ولا طيف
42:03بالنسبة للكم او بالنسبة لاسفل ثياب ثم قال وشد وسطه كذو النار ان يكره للمصلي ان يشد وسطه بما يشبه الزنار وهو ما يشد به اهل الذمة اوصافهم والزنار رابط مخسوف
42:41يربط به الوسط عند اهل الكتاب له صفة مخصوصة فمن شد وسطه في هذا آآ الرابط الذي يشبه الزنار فهو مكروه عند الحمادي التعليم قول النبي صلى الله عليه وسلم
43:04من تشبه بقوم دليل من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم وهذا الحديث اسناده جيد والقول الثاني ان تبقى الوسط بما يجتهز النار اربعة لان التشبه محرم وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله
43:43ان اقل درجات هذا الحديث ان يدل على التحريم هذه اقل لرجعته واذا كان واذا كان النهي سببه التشبه فلا يختص بالصلاة بل يحرم في الصلاة وخارج الصلاة اذا النهي لا يختص بالصلاة لان سببه التشبه والتشبه لا يجوز
44:19لا في الصلاة ولا خارج الصلاة وفهما من كلام المؤلف ان الانسان لو سد وسطه بما لا يشبه الزنار فلا بأس لو شد وسطه بما لا يشبه بالنار فلا بأس
44:37وهذا هو الصحيح وقد كان لاسماء آآ رضي الله عنه نطاقان تسد بهما وسطها وثبت عن عدد من الصحابة شد الوسط بما لا يستهز النار ثم قال رحمه الله تعالى بدءا بالمحرم نعم
45:04وتحرم. نعم وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره الخيلاء في الثوب وفي غير الثوب كالعمامة ونحوها محرمة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من جر ثوبه خيلاء
45:34لم ينظر الله اليه وجر الثوب خيلاء محرم وهو من الكبائر مسألة فان جر ثوبه لغير الخيلاء فاختلف الفقهاء منهم من قال يجوز بر الثوب بغير الخيلاء لان الحديث جاء
46:10فيمن جره خيلاء والقول الثاني انه يحرم الاسبال مطلقا بالخيلاء ولغير الخيلاء واستدلوا بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم مات الكعبين من الايذاء ففي النار وهذا حكم اخر هو عقوبة اخرى
46:44بمجرد الاسلام الدليل الثاني ان عمرو ابن زرارة رضي الله عنه وارضاه رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسكلا فنهاه وغضب فقال رضي الله عنه ان في ساقي خموشه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم
47:19وزجره وقال ان الله لا يحب المسلم ان الله لا يحب المسمن ففي هذا الحديث ان عمرو رضي الله عنه وارضاه اقبل لا للخيلاء وانما لتغطية عينك قيس ومع ذلك
47:43نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان النهي لا يختص بالخيلاء وانما الخيلاء تسبب زيادة الاثم وعظيم العقوبة والراجح حسن حديث حسن القول الثاني ان الاسبال محرم مطلقا
48:12ومن الفقهاء من قال كل مسبل فقد اغتال اراد او لم يرد فهؤلاء يناقشون في اصل المسألة ويقولون لا يثبت ان يوجد رجل يسبل من غير خيلاء يسدل قصدا من غير خيلاء لا يوجد
48:43وممن نشر هذا القول ابن العربي المالكي رحمه الله وعلى كل سواء اه قلنا ان كل مسلم فهو مختال او قلنا انه يتصور ان يوجد مسبل لا يختال فالراجح ان الاسبال
49:04مطلقا محرم ولا يجوز وهو من الكبائر مع الخيلاء وبدون خيلاء يصح لا اظنه صح انه رضي الله عنه كان نعم لا ليس هو الحزام بالنار هو مخصص يعرفه اهل الكتاب
50:05لانه يقل عندنا الان بصفته الخاصة بس يقول السافل اذا كان مبين للحج في الصلاة واذا هل تصح ذكرنا ان الحنابلة يرون ان السفر ان الساتر السلط فيه الا يبين لون ماذا
50:22الجند ولا يشترط فيه الا يبين ماذا؟ حجمه هذا في الصلاة صحيح فمن صلى بلباس يجسد بعض اعضاء الجسد فان صلاته صحيحة. في باب النظر لا يعتبر ساحر. فكون المرأة مثلا تلبس طيب
50:38او الرجل يلبس ضيق لا يعتبر ساتر في باب النظر وهو اثم بهذا اللبس بل يجب ان يلبس واسع وانا ذكرت لكم ان هناك فرق بين ستر العورة في باب النظر وبين ستر العورة في باب ماذا
50:53نعم نعم هو من يعني يقول هل لو كف الانسان توبة وهكذا منيعا؟ نعم هذا هو لون فهو منهي عنه فقد فعل مكروها وصلاته صحيحة عملوه على على الكراهة فقط
51:22بالنسبة للثوب قال لا اكفه ثوبا ولا مجرد الفعل لا يدل على التحريم بالنسبة للاخرى حملناها على التحقيق يقول ما هو الدليل على عند الحنابلة؟ ان وطن الصحابة يجوز اذا خشي العنت
51:37الدنيا قوس لا ضرر ولا ضرار والفاعلة المشهورة ان ان الضرورات تبيح المحرمات واذا يصيب الانسان بعمق ومن سخر بسبب ترك البناء آآ صار هذا سببا للجواز لا سيما وان المنع في اقل من
51:52في اه الله اعلم ماشي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.