استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب شروط الصلاة)(٣)

افتح في المكتبة ↗
0:00طيب يكفي بسم الله الرحمن الرحيم ومنها ستر العورة اخذنا امس عدة مباحث حول هذا لفظ تعريفه ومن فقد فيه آآ الفقهاء او افراد الفقهاء اطلاق هذا اللفظ على هذا الشرط
0:28نأتي الان الى قوله فيجب يجب على الانسان ان يستر العورة يجب على الانسان ويستر عورته اذا اراد ان يصلي والدليل على هذا الشرط من الوجوه اول قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم
0:49عند كل مسجد واخو الزينة يشمل ستر العورة والزيادة الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري النهي عن الطواف عريانا من يطوف رجل عريان صلاة اولى من الطواف
1:26ثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة لا بخمار هذا الحديث فيه خلاف كثير فمن اهل العلم من يصحح وان ومنهم من يعله بالارسال والصواب انه مرسل
1:52طواف انه مرسل دليل الاخير الاجماع قد حكي الاجماع على وجود ستر العورة ان من صلى كاشفا عورته مع والاستطاعة صلاته بعد هذه اربع ادلة تثبت هدوء ثم قال فيجب
2:24بما لا يصف بشرتها يجب انسان جسده بساتر لا يسلب البشرة ومعنى يصف البشرة ان يظهر اللوم من بياض او زواج من تحت تعليم ان السترة بما يصف البشرة لا يعتبر سترا حقيقيا
3:14فاذا مقتضى كلام الفقهاء على مقتضى كلام الفقهاء اذا لبس الانسان ثوبا يستطيع الانسان ان يعرف لون البشرة منه فالصلاة غير صحيحة لكن بعض الناس يخلص يظن انه يستطيع ان يعرف لون البشرة من تحت الثوب
3:40بسبب انه يشاهد لون بشرة اليد والوجه من الرجل ولو سترتا ربما لا يستطيع ان يتبين هل لون البشرة اسود او ابيض او غير ذلك لكن ان كان يستطيع ان يتبين اللون
3:57من خلف الثوب ستر لم يحصل هذا الشرط مسألة هل يجب ان يكون الساكت غير مبين للحجم الجواب لا يلزم من الساتر ان يكون غير مبين للحجم بان هذا مما يتعذر
4:32فان الانسان حال السجود والركوع يبين يتدين الحجم منه وهذا نص عليه سنابلة انه لا يلزم من الساتر الا يبين الحجم اذا عرفنا الان صفة الستر وهو الذي يريد المؤلف ان يبينه
5:01ثم بدأ الشيخ رحمه بالعورات مفصلة قال اه طيب وعورة رجل من السرة الى الركبة عورة الرجل من السرة الى الركبة وليس منها على المذهب وليس منها على المذهب يعني ان السرة
5:34فليس من ايش من العورات على ان هذا التحديد عالدليل على هذا التحديث حديث اسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك فان الفخذ عورة هذا الحديث
6:05اسناده ضعيف لكن له شوائب كثيرة تقويه في الحقيقة صححه البيان سواء تقويه ان كان البخاري ضعفه الدليل الثاني حديث عمرو ابن عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم
6:37قال ما بين السرة والركبة بين السرة الركبة والدليل على ان ركبة ليست من ما صح رضي الله عنه انه دخل على صلى الله وهو كاشف عن ركبته وهو كاشف
7:19والدليل على التحديد ايضا يتسابق ما بين السرة والركبة فما بينهما هو العورة وهما ليسا من القول الثاني ظاهرية ان العورة الفرجان فقط ان العورة في الحديث انس البخاري ومسلم
7:54ان النبي صلى الله عليه اثر من فخذه يوم خيبر انحسرا اللفظ الاول ان الذي حصر هو من النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الثاني انه انحسر من غير ان يحصره هو
8:19الدليل الثاني عائشة ان النبي صلى الله جلس مع بدر وعمر رضي الله هو كاشف في رواية وهو كاشف من صحبيه او ساقيه انها شكت او احد واجه اولا لان حديث الباب
9:13فيها ضعف لكنها تتقوى شواهدها ثانيا ان حديث انس حديث عائشة القوم الثاني يدخلهما الاحتمال الاحتمال يدخل على حديث انس من حيث قوله انحسر او حشر اذا كان انحسر من حاله
9:40فلا دليل فيه لان اللسان الحرب وركوب الفرس من غير ارادته فلا دليل فيه واما الاحتمال في حديث عائشة او ومع الاحتمال لا يصح وقد لخص البخاري وهذه المسألة يوسف حسن
10:06جدا فقال خروجا من خلافهم انس وخروجا عبارة تلوم ساعة المسا بناء على هذا لا يجوز للانسان ان يكشف صاحبه فهو عورة لا يجوز له هو ان يكشفه ولا يجوز للاخرين ان ينظروا اليه منه
10:44وعوض ولا شك ان العورة تنقسم الى مخففة ولا وهذا مما لا يثق في عالمه السوءتان واسفل الفخد ما قرب من ركبة لكن التفاوت بين العورة لا يعني ان لا نعتبر كل الفخذ عورة
11:09وان تفاوت الاثم في كشفه تعظيم وهذا تبين معناه الدعوة ثم قال وامل الانا آآ عند الحنابلة عورتها كعورتها وبهمنا تدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه اذا زود احدكم امته
11:48فلا ينظر الى ما بينها منها والقول الثاني انها كالحرة والثانية انها وهذا اختاره من رحمه في باب النظر والقول الثالث ان عورة الامة كعورة المحارم عورة الانا بالنسبة للرجال الاجانب
12:31عورة المحارم بالنسبة الى الى محارمهم ينظر اليها الى ما يظهر غالبا ينظر اليها الى تظهر غالبا يعني يجوز ان ننظر من الامة ما يجوز للرجل ان ينظر الى كم صار في المسألة من قول
13:03المذهب نعم ثم قال في في تردد بين القولين لكن ابن حزم وجيه جدا وجيه جدا وهو ان لا يجوز لها تظهر ايه الا كثرة ما يفسر يأتينا الخلاف الحر
13:45ثم قال وام ولد ومعتق بعضها ام الولد هي الامة التي ولدت في سيدنا اذا ولدت لسيدها تعتبر ام ولد وحكمها انها امة ما دام السيد حيا فاذا مات صارت حرة
14:20عرفنا الان انها هي ام الولد ومعتق بعظها المعتق بعظها هي الامة مملوكة لاكثر من شخص اذا اعتق بعظهم نصيبه فاذا كانت مملوكة احدهم المصيبة صارت الائمة مبعض نصفها حر ونصفها
14:46رفيق هذه هي المبعضة دليل الحنابلة انهما ام الولد والمضاعفة انهما اعتبراني انا الى الان لهما حكم الدقة والقول الثاني انهما كالحرة واذا كنا نقول في الامة الخالصة ان الاقرب منها كالحرة
15:25كيف بام الولد والمبعضة؟ لا شك انها ان الراجح هو القول الثاني وانها من السرة الى الركبة هذا بيان لعورة الرجل والامة وام الولد والمعتق نعم نعم يقول كل الحراء عورة الا
15:53تقدم معنا ان ستر العورة يبحث في بابين في باب النفق وفي باب ماذا في باب الصلاة نحن الان سنتحدث عن عورة المرأة او في المرأة في النظر مسألة طويلة
16:16وليس هذا مكان وان كان الراجح بلا اشكال ولا تردد وغيره من وجوب ستر الوجه بعدة ادلة من الكتاب والسنة هي نصوص صريحة واظحة في وجوب تغطية المرأة بوجهها عند الرجال
16:35الاجانب مع وجود الشواهد من الواقع الدالة على صحة مذهب بوجوب ستر الوجه لكن نحن لا نريد الدخول في هذه المسألة نحن نتكلم الان عن ماذا انسى نقول عورة المرأة في الصلاة بالنسبة للوجه
16:54اجمع الفقهاء اجمع الفقهاء على ان الوجه ليس عورة في الصلاة فيجوز ان يكشف هذا بالاجماع ولا يستأنف فيه اذا الاشكال في اليدين والقدمين اذا لو اردنا ان نخصص للمرأة فنقول
17:22الوجه واليدين القسم الثاني من المرأة اليدين والقدمين والقسم الثالث باقي الجسد فالوجه باقي الجسد بالاجماع يجب ان يشترى في الصلاة ان الاشكال اين يقع باليدين والقدمين ففيهما خلاف على مذهب الحنابلة يجب ان يشترى في الصلاة
17:49يجب ان يستر في هو استدلوا بدليلين الاول قول النبي صلى الله المرأة المرأة عورة واختلف في هذا الحديث صحيحا تظعيفا والصواب انه منقطع لا يستثمر الدليل الثاني حديث ام سلمة
18:24انها ثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال لي احدنا بدرع وخمار بلا ازار فقال النبي صلى الله عليه نعم لكان سابغا يغطي ظهور قدميها فنص على تغطية ماذا قدمين
18:48وخلط اختلاف كثير في هذا الحديث منهم من يصححه ايضا مرفوعا ومنهم من يعله بالوقف اي انه فتوى من ام سلمة صواب انه موقوف طواف انه موهوب عله بهذا عدد
19:08من الائمة القول الثاني عرفنا الان مذهب الحنابلة في اليدين والقدمين وعرفنا ادلتهم القول الثاني ان اليدين والقدمين ليس عورة في الصلاة دليل قالوا لا يجب بالاجماع على المرأة ان تلبس الجلباب داخل البيت
19:51واذا لم يجب عليها ان تلبس الجلباب صلي بثوبها وبهذا ينكشف غالبا تنكشف غالبا اليدين والقدمين ولا يعلم في عهد الصحابة فالزام النساء داخل البيوت بلبس من باب ولا والله اعلم القول الثاني
20:31القول الثاني انه لا يجب على المرأة ان تغطي يديها ورجليها هذا في باب المدارسة العلمية المرأة وهي تستطيع ان لديها قدميها الا ان تصلي وهما احتياطا لهذه العظيمة وهي الصلاة
20:56لكن من حيث البحث العلمي والادلة الراجح انه لا يجب على المرأة ان تستر اليد من الصلاة فاذا سجدت او ركعت من شئ او من اليدين فالصلاة صحيحة بل ان صلت
21:12بل ان صلت في قميصها و ثمارها فقط في البيت بان غطت الشعر دائر الجسد ولم يخرج منها الا الوجه واليدين والقدمين الصلاة صحيحة ان شاء الله بلا توقف لله الحمد
21:30لكن اذا ارادت اذا انتهينا من قوله وكل الحرة عورة الا وزنها ها حضرة الرجال وجود صفر ثم قال ويستحب صلاته في ثوبيات من هذه العبارة حكمين الاول انه يستحب ان يصلي في ثوبين
22:14انه لا يجب على النساء ان يصلي في ثوبين ويجوز ان يصلي في ثوب واحد اما دليل استحباب الصلاة في ثوبين يجوز رداء وايجار او قميص وايذاء اي اي توبين
22:36دليل اولا الاجماع ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان كان يصلي بثوبين الدليل على عدم الوجوب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل ايصلي احدنا في الثوب الواحد
23:05قال النبي صلى الله وسلم نعم او لكلكم ثوبان وايضا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى احيانا بثوب واحد فاذا يسن ولا يجب ان يصلي في طوفره ولا يجد
23:30نعم يقول يجيء ان يصلي مع ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفصل استفدنا من هذه العبارة عدة امور اولا ان المذهب يفرقون بين النفل والفرظ فيجب في الفرض
24:07مع كسر العورة التي بينها المؤلف ان يستر ايضا احد العاتقين ويجزئ في النفل خاصة ان يصلي كافرا لعورته وان لم يكفر احد العاتقين اذا الفرق بين النفل والفريضة بين النافلة والفريضة عند الحنابلة
24:36وفي سفر ماذا للاسف فيجب في الفريضة ولا يجد في ماذا الدليل على هذا التفريق قالوا ان شارع الحكيم رخص وسهل في النافلة ما لم يسهل في الفريضة ومن ذلك
25:00انه اجاز في النافلة في السفر طلعت الى غير القبلة واجاز في النافلة ان يصلي الانسان قاعدا من غير عذر ولا يجوز ذلك بالفريضة وتبين ان الشارع رخص الناس الا ما لم يرخص ولا يسهل في ماذا
25:22في الفريضة القول الثاني في هذه المسألة ان الفريضة والنافلة واحد كما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة الا ما دل الدليل على التفريق بينهما وهذا القول هو الصواب انه لا فرق بين النافلة والفريضة الا
25:55بدليل خاص بفتح المسألة الثانية ما هي ما هي المسألة الثانية وجوب ستر احد العاتقين في الفريظة اليس كذلك انا قلت لكم انه يستفاد من عبارة المؤلف مسألتين قدمت الولاوات الثانية وجوب ماذا
26:21احد قالوا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي الرجل ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في لفظ ليس على عاتقيهم منه شيء فدل الحديث
26:56على انه منهي عن الصلاة مع كسلات او مع كأس العاتق ما نقول او احد اي فقط واذا كثر احد العاتقين جاز الدليل هو هذا الحديث الذي سمعتم لانه في اللفظ المشهور على عاتقه
27:20من لفظ اخر على عاتقيه اخذوا بلفظ على عاتقه وهذا من مفردات الحنابل محل الامام احمد القول الثاني للجمهور من السلف والخلف جمهور من السلف والخلف انه لا يجد ستر
27:54وانما حديث جابر الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اراد ان يصلي ثوب واحد ان كان واقعا وان كان ظيقا وجه الاستدلال انه اذا كان ضيقا به
28:24لم يبقى منه شيء على والقول الثاني حديث جابر والجمع بين الاحاديث ان ستر العدل لكنه سنة متأكدة جدا جدا لنهيه صلى الله ان يصلي الرجل قد كشف تبين الان معنا
29:09انه عند الحنابلة يجب ان يستر الانسان اذا اراد ان يصلي جزئين الاول العورة احسنت والثاني احد الاعاقة والجمهور يجب على البني اذا اراد ان يصلي ان يستر شيئا واحدا
29:30العورة ما هي العورة؟ هذا محل خلاف كما سمعت بارك الله فيكم طيب وصلاة في درع وخمار وملحفة يعني يستحب المرأة ان تصلي في هذه الاثواب دليل دليل انه صح عن عمر رضي الله
30:03انه افتى بهذا ان يستحب للمرأة ثلاثة اكواب كذلك روي عن ام سلمة وهي وعائشة اذا يسن للمرأة ان تصلي في هذه الاثواب الثلاثة الدرع هو القميص الدرع هو الذي يسميه القميص
30:36لكن يقول الامام احمد الدرع لا القميص لا يسمى درع الا اذا كان سابقا اذا الدرع اذا اردنا نعرف تعريف دقيق نقول هو القميص ماذا القميص القصير لا يسمى طيب
31:03في درع وخمار الخمار هو ما تضعه المرأة على رأسها وتديره من عند حنكها تغطية به هذا مير واضح ثم قال والملحفة وملحفة وملحفة الملحفة والثوب الذي ينبت فوق القميص
31:40فوق الدرع بحيث يلق على الجسد فوق وهو يشبه اله ما نسميه اباه ونلاحظ ان عمر ابن الخطاب لم يذكر الازار لن يدخل الانسان فاذا صلت المرأة بالخمار درع بلا
32:19اذا فقد اتت في السنة قد اتت بالسنة ولها الاجر كامل ان شاء الله او فقد اتت بما يستحق فقد اتت بما يستحق نعم ثم قال نعم يقول وعورتها يعني انه يجوز ان تصلي بثوب واحد
32:51اذا كان هذا الثوب يستر جميع العورات وهي على المذهب ما هي العورة على المذهب الا الوجه لذلك نقول اذا ارادت المرأة ان تصلي بثوب واحد كما يقول المؤلف ويجزئ بثوب
33:12يجب ان يكون هذا الثوب ماذا سابقا ليغطي ماذا اليدين والقدمين فان صلت بثوب واحد وان كان يجوز عند الفقهاء لكن ان صلت بثوب واحد لا يغطي كل جسد غير صحيحة
33:32يجب ان تراعي اذا ارادت ان تصلي ثوب واحد ان يكون هذا الثوب صابغا يغطي كل الجسد بما في ذلك اليدين والقدمين وهذا مقصود الشيخ هنا بقوله ويجزئ ستر عوراتها
33:48دليل الحديث السابق حديث ام سلمة قالت النبي صلى الله عليه اهلنا بدرع واذاع عفوا بدرع وخمار بلا ازار قال نعم اذا كان صابغا اذا صلت في درع وقمار تعتبر صلت بثوب ايش
34:08واحد بالنسبة للبدن يعني بدون ملحفة الى حده سائر بناء على هذا تقرير اذا صلت المرأة كما قلت لكم بقميصها المنزلي مع تغطية الشعر طلعت على ماذا اذا كان يغطي كل الجسد
34:36فيما عدا ماذا فيما عدا القدمين واليدين ثم قال مفصلا ما ينكشف وما لا ينكشف ومن انكشف بعظ عورته وفحص نعم انكشاف في العورة ينقسم الى اقصى انكشاف العورة اثناء الصلاة
35:06القسم الاول ان يكون يسيرا في زمن طويل بلا قصد اول ان يكون انتشار في زمن طويل بلا فقر هنا تصح في حديث عمرو بن سلمة قال كنت اؤم قومي
35:33وعلي اذا سجدت انكشفت في رواية فقال وقالت امرأة من النساء بوءة وهذه القصة حدثت في بالتشريع ولن تنكر دلت على من انكسبت بلا فخر انتشارا يسيرا في زمن طويل
36:15الثاني ان تنكشف انكشافا لكن في زمن عكس وايضا من غير قصد هذه صلاته صحيحة السابق الثالث ان تنكشف العورة بقصد بزمن طويل او باي تقصير او في زمن قصير
37:01اي انكشاف للعورة في قصد يبطل الصلاة تعليم ان هذا مما يمكن التحرز عنه ولان هذا المصلي فاضلة وهذا ان شاء الله لا يقع من مسلم في القسم الاخير ينكسر
37:35تكشف العورة انتساقا كثيرا في زمن طويل هذه ايضا تبطل انا بغير اخ لماذا لان الرخصة جاءت في الانكشاف اليسير ما عداها يبقى على الاصل وهو ان انكساف بتخلق هذا
38:12اذا اذا تأملت في هذه الاقسام اربعة لانه لا يخرج شيء من العورة هذه الاربعة المشهورة لو في حبة الريح رفع الثوب الانسان الى ان خرج الفخدين او صلاته لان هذا من غير
38:42ثم هو في دم يسير كذلك آآ لو كان زمن طويل لكن الانكساف ماذا يسير اذا ومن انكشف بعض عورته وفحش اعاد عرفنا الان ها التفصيل في الانكسار قوله وفحشه
39:05ما هو ضابط آآ الفاحش وغيره يرجع فيه الى امرين اول العرف موضع الانكشاف فانكشاف ليس كانكساب ما قرب من الفخد الاول فاحش قلب نيته اذا نعتبر وعدمه لماذا لامرين العرف والثاني
39:46ثم قال او صلى في ثوب محرم عليه اذا صلى الانسان في الثوب المحرم بطلت الصلاة عند مثاله ان يصلي في ثوب من حريق او يصلي في ثوب مغصوب او يصلي في ثوب
40:12هؤلاء عند الحنابلة باطلة القول ببطلانه في هذه السور من مفردات الله المفردات المذهب لكن شيخ الاسلام دليل ده لا يمكن لكن قال انه معارض بالمفاسد التي ينبني على القول بان
41:37فلما نظرنا الى الاصول العامة والمفاسد المترتبة على علمنا ان في مثل هذه الصورة نقدم قل ما هو الفرق بين السنة والسنة المؤكدة فرق بين السنة والسنة المؤكدة ان السنة المجردة
41:57اذا كانت الادلة والاحوال التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اكثر صارت مؤكدة فمثلا سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وايش؟ في الحذر فعرفنا انها
42:12مؤكدة كذلك الوتر بينما السنن الرواتب اقل اعتناء من جهة السفر في حال منه صلى الله تمام عرفنا ان بينهما فرق من خلال ادلة اي من خلال النصوص التي قول صحيح او قول الفقهاء وعليه العمل
42:47عليه العمل هذا فقط اذا كان عمل اهل المدينة ليس حجة فكيف بسائر الناس لكن من المرجحات بعد الادلة ان يكون على هذا عمل المسلمين لانه يظن انهم توارثوه من العهد النبوي
43:04هنا يسأل عن الصلاة في آآ والفانيلة بلا توب حكمه حكمه انه اذا كان السروال عورة الرجل وهي الفخذان الى بيان صحيحة لكن قد اساء انه لم يأخذ زينته مسجد
43:32خلاص يعني لو تعلمون الاثر وبخ فيه ابن عمر في دون اخر الزينة سلامه وقال له كنت ستقابل غير الله من حيث الصحة لكنه لا ينبغي نعم لا ستر منكبين آآ
44:16غير واجب لكنه مؤكد جدا غير صحيح شيخ الاسلام يقول لو صلى الانسان ساترا للمن الفخذين فقط فلم ياتي مع انه عند الفقهاء اتى بستر لو ساتصور لو صلى انسان كاشح لبطنه وظهره
44:40ولم يأتي سلطة غير صحيحة انه لم يأتي بالزينة المطلوبة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.