شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب شروط الصلاة)(٥)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم احسنت شيخي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالامس وقع حادث لاثنين من اولئكم وهما له واذا الجزلان والاخر اسمه
0:31نسيب بدر الجوع الجدعي آآ والاخوان من الرص كانا يترددان للدرس من مدينة الرس على بعدها وبالامس في اثناء المجيء للدارس ادى الحادث الى وفاة الاثنين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهما
0:51وان يرحمهما ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يدخلهما في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وقد نص نص عدد من الشراح او كل الشراح
1:09فيما اذكر ان قوله من سلك طريقا يشمل الطريق الحسي الطريق المعنوي ووهما الله سلك الطريق الحسي والمعنوي وفي اثناء الطريق الحسي حصل فنسأل الله ان يتحقق فيهم الحديث في اكمل صوره
1:32ونسأله ان يغفر لهما وان يصبر لهما واولادهما اه ولهما علينا جميعا حق الدعاء نسأل الله لهما الفردوس الاعلى قال المؤلف رحمه الله تعالى والتصوير واستعماله اي ويحرم التصوير ويحرم التصوير
2:00والتصوير محرم وهو من الكبائر والاحاديث والنصوص في تحريم التصوير كثيرة جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم ان المصورين المصورين يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم منها قوله صلى الله عليه وسلم
2:28لا تدخل الملائكة بيتا فيه او صورة وستأتي معنا احاديث اخرى ويفهم من عموم قول المؤلف والتصوير انه يحرم سواء كان له ظل او لم يكن له ظل وهذا هو الصحيح
2:52الذي تدل عليه النصوص كحديث علي الثابت الصحيح انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا ادع صورة الا طمستها ومعلوم ان الطمس تكون للصور المسطحة
3:12لا للصور المجسمة فتبين من هذا كله ان الصور عند الحنابلة ان التصوير عند الحنابلة محرم سواء له ظل او لم يكن له ظن والمقصود بتصوير المحرم هو وذوات الارواح
3:35اما تصوير ما ليس له روح مما يوجد في الطبيعة الافكار او مما صنعه الانسان كالمصنوعات الحديثة هو جائز اه بلا اشكال مسألة يذهب حكم التصوير اي يزول التحريم اذا زال من الصورة الرأس
4:04فانزال من الصورة غير الرأس بقي التحريم ولو كان الذي زال تزول معه الحياة ولو كان الذي زال تزول معه الحياة اذا الشيء الوحيد الذي اذا زال زال حكم الصورة هو ماذا
4:28الرأس بدليلين اولا حديث جبريل انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة تاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصورة الرأس انما الصورة الرأس
4:53وهذا الحديث اختلفوا فيه رفعا ووقفا الاقرب الله اعلم انه موقوف ومع ذلك هو قوي لان القول بانه ليس مما يقال من قبل الرأي وجيه اذا الجزء الوحيد الذي يذهب حكم الصورة معه هو ماذا
5:21الرأس ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واستعماله ان يحرم استعمال الصور يحرم استعمال الصور وليس المقصود المؤلف يحرم استعمال التصوير ان هذا تكرار لا فائدة منه لانه اذا قال يحكم التصوير
5:48لا فائدة من ان يقول ويحرم استعمال التصوير لان استعمال التصوير هو التصوير وانما الذي يستعمل هو ماذا المصور فلا يجوز للانسان ان يستعمل المصور لكن لباس ولا في ستر الجدر
6:06ولا في اي نوع من انواع دليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها طيب سترت سهوة لها بقرام
6:32الاحترام هو الستر الرقيق بقرام فيه تصاوير فهتك اهو صلى الله عليه وسلم وغضب وتغير وجهه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ان اصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة
6:56فدل هذا الحديث على ان استعمال الصور لا يجوز واستعمال الصور في اللباس اشتد تحريما منه في ستر الجدر بسبب ان الانسان يصلي عادة فيما يلبس مسألة هل يزول تحريم استعمال الصور بكونها ممتهنة
7:33الجواب في هذا خلاف بين اهل العلم فذهب الجمهور من السلف وخلف تابعيه والائمة الاربعة ورجحه عدد من المحققين حافظ ابن عبد البر ان الامتهان يرفع التحريم اي انه يجوز
8:02مال الصورة الممتهنة الموضوعة في الارض واستدل الجماهير على هذا الحكم بان عائشة رضي الله عنها لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الستر قذته فقطعته زائد واتكأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم
8:28فدل هذا على ان عليه مما يمتهن ويدعس يجوز ولو كان فيه تصاوير والقول الثاني انه لا يجوز استعمال الصورة ولو كانت ممتهنة في عموم النصوص ولما ثبت في صحيح البخاري ايضا
9:00ان عائشة اتخذت نمارق يعني وسائد فيها تصاوير فغضب النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص في هذه المسألة فيها شيء من التعارف النصوص في هذه المسألة فيها شيء من التعاضد
9:34ومن حيث الاحتياط لا شك ان الابتعاد عن الصور مهما كانت هو احوط والابعد عن الشبهة من حيث الاستدلال والبحث العلمي ففي الحقيقة يا مقلد في هذه المسألة بجماهير الصحابة والائمة الاخرى
9:56فارى ما ان ما قالوا هو الصواب تقليدا سبب انه لم يتبين لي ترجيح بسبب تعارض الادلة حديث عائشة في البخاري وحديثها الاخر في البخاري والحديث احدهما يدل على جواز استخدام
10:13وساعد ما يتكئ عليه وحديثها الاخر يدل على التحريم ذكر ابن حجر في فتح الباري اوجه كثيرة للجمع لم ارى ان شيئا منها صحيح في حقيقة في تعارضه ولذلك كما قلت لكم
10:31نقلد فيها الائمة الاربعة او اقلد الصحابة والائمة الاربعة ثم قال ويحرم استعمال منشود او مموه بذهب قبل استعانة قبل استحالته يحرم على المسلم ان يستعمل المنسوج والمموه بذهب فالمنسوج
11:04هو ما فيه خيوط من ذهب اما في اطرافه او في الاكمام والمموه هو المطلي بالذهب واذا كان المنسوج والمموه محرم على محرم الاستعمال فالخالص من باب اولى ولذلك لم يذكره المؤلف
11:37استغناء بذكر المنسود والمنورة فتحصن لنا الان ان استعمال الذهب للرجال محرم ولو كان على سبيل النفث ولو كان مموها الدليل في الباب احاديث كثيرة على تحريم الذهب على الرجال
11:59لكن آآ غالب هذه الاحاديث ضعيف ولا يثبت وسنذكر يرحمك الله حديث انهما اقوى احاديث البعث الاول حديث علي ابن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحريق بيمينه
12:18عفوا اخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال ان هذين محرمين ان هذين محرمان على ذكور امتي هذا الحديث ايضا فيه ضعف لكن حسنه الحافظ ابن المدينة انه الحافظ ابن المديني
12:42رحمه الله وله شواهد يتقوى بها الدليل الثاني ان صحابيا اتخذ خاتما من حديد فلما رآه النبي النبي صلى الله عليه وسلم غضب فاخذه والقاه وقال يعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها
13:10بيده من ذهب هنا قسم الحديث من ذهب عفوا هذا ان رجلا اتخذ خاتما من ذهب غضب النبي صلى الله عليه واخذه فهذاني حديثان يدلان على تحريم الذهب كان يسيرا
13:46كان يسيرا وتحريم الذهب ولو كان يسيرا مذهب الجمهور وهو الاحرف بلا شك ثم قال قبل استحالته قوله قبل استحالته الظمير يعود فقط على المموه والاستحالة هي تغير اللون بحيث
14:25لا منه شيء اذا عرض على النار هي تغير اللون بحيث لا يتحصل منه شيء اذا عرض على النار وتعليل الحكم تعليم هذا الحكم وهو جواز المموه استعمالا اذا استحال
14:57القاعدة التي تقدمت معنا مرارا وان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلما ذهب ذهب او هذا الذهب الذي نوه به او لا للحكم مع زوال الذهب بانه علة التحريم
15:22نعم ثم قال وثياب حرير ثياب الحرير محرمة والدليل على تحريمها ما ثبت في صحيح ان النبي صلى الله عليه قال ان النبي صلى الله نهى عن ثياب الحريق وقال من لبسها في الدنيا لم يلبسها
16:00ولذلك فحديث تحريم الحريق ثابت كان فيه الى الذهب هادي ثم بدأ المؤلف في مسألة ثياب الحريق كثيرا لان الحاجة كانت كثيرة الى ثياب الحرير الى وقتنا هذا فان في وقتنا هذا
16:34المنسوجات صارت تضاهي رقة جودة الحريق بينما في السابق لا يجد الانسان ثوبا آآ جيدا آآ لينا الا في الغالب ان يكون من الحريق ولذلك تجد ان الفقهاء فصلوا تفصيل دقيق
16:55في بالحرير فيقول الشيخ وثياب حرير يقصد هنا بثياب الحرير افاضل ثم قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور يحرم الثوب الذي خيط من حرير ومن غيره اذا كان الحريق هو الاكثر ظهورا
17:30ولو كان الاقل وزنا يحرم للبس الثوب المخيط من حرير وغيره اذا كان الحرير اكثر ظهورا ولو كان قل وزنا الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم
17:56اهدى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه حلة سيراء فلبسها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يعطيها نساءه والحلة السيراء هي نوع من البرد مخطط للحرير
18:25هي نوع من البرد مخطط للحرير فدل الحديث على ان الحديث اذا وجد في الثوب وكان له الظهور الاكثر فانه يعتبر ثوب كله محرم لهذا الحديث فان الخطوط التي في الحلة السيراء
18:46التي سيراء هذه البرد اه فيها خطوط سبب التحريم كونها ظاهرة وعلى هذا حمل كثير من الفقهاء هذا الحديث وهو الحمل الصحيح ان التحريم بسبب ان الخطوط كان لها ماذا
19:04الظهور كانت هي الظاهرة بالعيان اذا عرفنا ان الحرير الخالص محرم وان الثوب اذا كان فيه حريص فيه غير الحرير والظهور للحرير انه ايضا محرم تأتينا السورة الثالثة المتبادرة الى الذهن لا اذا استويا
19:34اذا لبس الانسان حلة سوى فيها الحريق وغيره عند الحنابلة تجوز قوله لا اذا استويا يعني فلا يحرم واستدلوا على ذلك بامرين الاول الاصل في اللباس الحلم ثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم
20:06انه قال ان ابن عباس قال انما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الحرير المصمت ولم ينه عن العلن ولا سدى الثوب انما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الحرير المسمع
20:30ولم ينهى عن العلم ولا عن سدى فهذا الحديث نسخ في جواز لبس الثوب كان مخيضا من حرير وغيره ولم يكن الظهور للحرير والقول الثاني انهما اذا استويا يحرم الثور
21:02القول صاروا من محققي الحنابلة ابن عقيل رحمه الله ابن تيمية وايضا نصره الشوكاني واستدلوا ايضا بدليلين الاول العمومات فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير نهيا عن
21:30ثاني حديث مهم بباب احكام الحرير وهو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم في صحيحه انه رضي الله عنه وارضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحريق
21:52الا موظعا وعين او ثلاثة او اربعة وهذا الحديث بين مسلم والدار حسني خلاف في تصحيحه واعلانه لا نريد ان ندخل في هذا خلاف لكن الاغرب والله اعلم والله اعلم مع مسلم ان الصواب مع مسلم
22:22فهذا الحديث ثابت ثم لو فرضنا ان الحديث موقوف على عمر لا سكنه فيما ارى انه لا يقال من قبل الرأي لا سيما وفي هذا التحليل الدقيق باربع اصابع فاذا الحديث من حيث الاستدلال
22:42والثبوت عفوا الحديث من حيث الثبوت لا اشكال للاستبدال به اذا تلخص معنى ان القول الثاني اذا استويا يحرم وان اختيار ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية وان لهم ماذا
22:59ان لهم دليلين اخذناهما وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب وسيتم الشيخ الكلام على ما يستثنى مما يحرم من الحرير فيقول نعم او لضرورة يجوز ان يلبس الانسان
23:31الحرير للضرورة لان اهل العلم اتفقوا على ان الظرورات المحرمة قاعدة في الجملة متفق وقياسا على الحكة التي ستأتينا الان والمرض فلكل منهما دليل اذا ما هو الدليل على جواز لبس
24:01هذه للضرورة امرين او امران الاول القاعدة في المحرمات والثاني نعم ثم قال او حكة ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى اليه عبد الرحمن بن عوف والزبير
24:26رضي الله عنهم وارضاهما تكة بجدانها آآ آآ رخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم للحريم رخص لهما صلى الله عليه وسلم قريب فهذا دليل نص على وانها من باب
24:46جواز لبس الحرير والفقهاء يراهم انه يجوز ان نلبس الحرير لحكة ولو وجد بديل ولو وجد بديل فيرخصون في هذا الامر لعموم الحديث لانه صلى الله عليه وسلم لم يستقصد منهما
25:12ثم قال او حكة او مرة يعني انه يجوز ان يلبس الانسان الحريص لمرض ولكن يشترط بالمرض ان يكون من الامراض التي ينفع معها الحريق فان لم يكن مجديا ارمى لبس الحرير
25:47الدليل انه ثبت في حديث اخر ان عبدالرحمن بن عوف والزبير ايضا في باب القمل اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في لبس الحريق نعم اذا يقول لضرورة او حكة او مرض
26:18اخذنا الان الادلة على استثناء تحريم لبس الحرير وجوازه في حال الظرورة والحكة والمرض ثم قال او حرب يجوز عند الحنابلة ان يلبس الانسان الحرير بالحق وهذا القول هو رواية عن الامام احمد
26:49واختارها شيخ الاسلام لكن في كتابه شرح العمدة مما ينبغي ان يعلمه طالب العلم ان شرح العمدة طرح متقدم لشيخ الاسلام قبل ان يستكمل وينضج علميا بشكل الذي هو عليه
27:10في سائر حياته العلمية في الحقيقة وان كان الاختيارات في العمدة وزن وقدر لكن ليست كاختياراته بعد ان اه تمكن من العلوم الشرعية على كل حال اختار شيخ الاسلام العمدة
27:27جواز لبس الحرير بالحرب ومقصود الحنابلة ولو بلا حاجة ولو بلا حاجة هكذا بدون اي حاجة الدليل استدلوا بامرين الامر الاول ان عروة ابن الزبير رضي الله عنه كان يتخذ
27:53ثوبا من خلف يلبسه في الحقل رضي الله عنه الدليل الثاني ان الحرير انما حرم بما فيه من الخيلة انظر والخيلاء في الحرب يجوز بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي دجانة
28:24لما رآه يمشي بين الصفوف انها ده مشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموضع بدل الحديث على جواز الخيلاء في حال الحرب لما فيه من اضعاف نفسيات الاعداء هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف
28:55والقول الثاني وهو الرواية الثانية عن الامام احمد ان لبس الحرير لا يجوز ولا في الحق ودليل هؤلاء واضح وهو العمومات وانه لن يأتي دليل صحيح يستثني حال الحرقة والاقرب والله اعلم القول الثاني
29:28لانها ما نستطيع ان نستثني بلا دليل صحيح مسألة لبس الحرير في الحرب لحاجة يجوز بلا نزاعا بين الفقهاء دبس الحرير في الحرب لحاجة يجوز بلا نزاع بين الفقهاء اذا الخلاف السابق اذا كان اللبس بلا
30:03ثم قال او حرب او حفو مراد المؤلف في هذه العبارة انه يجوز استعمال الثوب المحشي بالحريق او السجاد المحشي بحرير بحيث لا يكون الحرير ظاهرا لا من الاعلى ولا من الاسفل
30:49بالنسبة للسجاد ولا بالبطانة ولا الظاهر بالنسبة الدليل استدلوا بعدة ادلة. الدليل الاول ان هذا لا يعتبر لبسا ولا استعمالا للحرير ان هذا لا يعتبر لبسا ولا استعمالا للحرير لانه في الحقيقة هو يلبس ويستعمل
31:22الجزء الخارجي الحرير في الداخل لا يستعمل ولا يوضع لا يستعمل الفراش ولا يستعمل في اللباس تاني انه ليس في هذا خيلاء لكون الحرير مخفي ثالث وهو اقوى الادلة انه ثبت
31:52عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم لبسوا الخس والخز هو الثوب الذي يكون سداه من حرير ولحمته من غير الحريق والسدى هو الداخلي واللحمة الذي يخار فوق الصداع
32:20فاذا ايهما الذي يغطي الاخر؟ اللحمة ولا السودان اللحمة تغطي ماذا فايهما المخفي الحرير او القماش الاخر الحريق قالوا لما كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تعملون الخبز كونه مخفي
32:42دل ذلك على جواز الحسوا والحرير هذه ثلاثة ادلة هذا الحكم صحيح انه يجوز المحشي والقول الاخر في الحالة انه لا يجوز الجلوس ولا لبس ما سدي في الحريق لانه استعمال في الجملة
33:22لكن مع اثر الصحابة اثار متعددة ريحة ثابتة في مسألة لبس وهذا يدل على جواز ما سدي بالحرير سواء كان مما يجلس عليه او مما يلبس ثم قال او كان علما اربع اصابع فما دونه
33:51اي يجوز ان يلبس الانسان الثوب الذي فيه علم من الحرير بقدر اربع اصابع كما دون والدليل ظاهر وهو حديث عمر السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في موضع
34:11وعين او ثلاثة او اربعة المقصود بالاصابع هنا من حيث العرض لا من حيث الطول فيجب ان لا يتجاوز هذا الموضع عرضه اربع اصابع سواء كان في موضع واحد او في مواضع
34:41والدليل هو ما سمعته والدليل الثاني مع حديث عمر رضي الله عنه ان الاثار والنصوص دلت على جواز الحرير اذا لم يكن له الظهور ومن المعلوم ان الحرير اذا كان يشكل اربع اصابع فقط
35:06فان الظهور لغيره في التوبة ان الظهور غيره في ثم قال او رقاعا يعني ويجوز ان يرقع الانسان ثوبه بالحرير اذا تمزق بشرط الا يكون اكثر من اربع اصابع والدليل
35:41على جواز الرقاع هو حديث عمر ويقاس على جواز الاربع اصابع بل هو نص في الرفع لان الشارع اجاز ان يوجد في الثوب اربع اصابع من الحريق سواء كان على سبيل الخياطة او على سبيل ماذا
35:58اقرأ ثم قال او لبنة جيب وسدف سدف قراء لبنة الجيب اولا الجيب هو مخرج الرأس من الثوب هو مخرج الرأس من الثوب هذا البيت اللبنة هي الضيق المحيط بالعنق
36:34وهو معروف الان يلبس في جميع الثياب المحيط بماذا بالعنف اللي نسميه بالعامية ايه ايه صحيح كما ذكرت طيب يشترط في لبنة الجيب ايضا الا تتجاوز ماذا اربع اصابع ودليل الجواز ايضا
37:06على عمر او نقول ايضا ان حديث عمر نص على جوازها تجف الفرار الفراق اللباس المعروف الذي يتخذ لدفع البرد والسجف من الفراء هي اطرافه الامامية او حوافيه اطرافه الامامية
37:36او حواسيم فيجوز ان نضع فيها الحديث ايضا اذا كان بمقدار اربع اصابع والدليل ما تقدم معنا وهو امر واضح انتهى البحث في الحريق انتقل المؤلف الى انواع اخرى من اللباس
38:00طيب قال رحمه الله تعالى ويكره المعصفر والمزعفر للرجال نبدأ بالمعسكر المعطر هو الثوب المسبوق بالعصفر وهو لون احمر لون احمر معروف فحكمه عند الحنابلة ماذا مكروه فيكره للانسان ان يلبس ثوبا
38:47طبغ بالعصفر الدليل قال الدليل على هذا حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين قال انها من لبس الكفر في رواية قال
39:16اغسلهما فقال صلى الله عليه وسلم بل احرقهما دل هذا على انه ان اللبس المعسكر والقول الثاني انه محرم واستدلوا بحديث بن عمرو سابق وقالوا ان مدلول الحديث يفهم منه التحريم ولا الكراهة
39:57والقول الثالث انه يجوز بلا كراهة المسألة تباينت اقوال الفقهاء يجوز بلا كراهة وهذا مذهب جمهور والتابعين واختاره ايضا ابن قدامة تدلوا بما ثبت صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه
40:38قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالعصفر في رواية في سنن ابي داوود هذا حديث البخاري وفي رواية في سنن ابي داوود يقبض ثيابه كلها طارت الاقوال ثلاثة
41:09ومتباينة جدا والخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء شديد والاقرب والله سبحانه وتعالى اعلم المذهب وهو الكراهة سبب الترجيح ان في هذا القول جمعا بين النصوص والجمع مهما امكن يجب المصير اليه
41:40والقائلون بالتحريم هم في الحقيقة في الغالب من المعاصرين او ممن قبلهم بقليل وهم وهو شيخ الشوكاني اما الجماهير فيرون جماهير الائمة الاربعة وغيرهم يرون انه آآ جائز بلا كراهة
42:03اذا فيه ثلاثة اقوال والاقرب ما هو الكراهة نعم نعم ثم قال والمزعفر للرجال ايضا المزعفر لا يجوز للانسان ان يلبسه. يعني لا يجوز ان يلبس مزعفر يكره للانسان عند الحنابلة
42:35ان يلبس ثوبا مزعفر والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المزعفر نعم المزعفر هو الثوب المصبوغ بالزعفران النبتة المعروفة والزعفران لونه قريب من ماذا من المعسكر
43:08لكن مما ليحصل التنبيه الي ايه ان بعضهم ساق الخلاف في المعصر المزعفر اتفاقا واحدا ليس بصحيح من حيث الاقوال هناك فرق كبير بين اقوال الفقهاء في عصفر وبين اقوالهم في
43:26المهم نرجع الى المزعفرة القول الثاني انه يحرم للنهي يحرم للنهي القول الثالث الجواز بما كراهة فالاقوال في ماذا مع الصلاة. الادلة ادلة الذين قالوا انه جائز الى كراهة ومنهم ومن من اختار هذا القول من
43:56شيخ المجد يد شيخ ادلة. الدليل الاول قالوا ثبت في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس المزعفر المحرم ان يلبس المزعفر فدل مفهوم الحديث ان غير المحرم
44:22لا يجوز لا لا يحرم عليه ان يلبس المزعفر الدليل الثاني عبد الرحمن ابن عوف دخل على النبي صلى الله وقد مس زعفرانا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه حديث عهد
44:47بعرس ولم ينهه النبي صلى صلى الله عليه وسلم زعفران ينهر اذا الذين يرون الجواز بلا كراهة استدلوا بدليلين وهما حديثان صحيح ان والاقرب كذلك الكراهة ولنفس الحكم وهو جمعا بين النصوص
45:16نعم بهذا انتهى الكلام عن المعصر والمزعفر والبحث فيهما قاف بالرجال ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط الصلاة نعم ومنها اجتناب النجاسات اي انه من شروط
45:49صحة الصلاة ان يجتنب المصلي النجاسة في بدنه بثوبه في بقعته فان لم يفعل عمدا العلم والاستطاعة بطل الصلاة على النبي الدليل الدليل على البدن قوله صلى الله عليه وسلم
46:16استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه هذا للبدن واما الثياب فدليله قوله صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر على احد التفسيرين