الدرس 163 من شرح مراقي السعود مع حلي التراقي
0:02يقول الناظم رحمه حكم امين مجتهدين كيف وقعت مع شذوذ ده ايه ده؟ اجماع او قاعدتان خلف فيها على الاصح او بغير المعتدي حكم في مذهبه وان وصل لرتبة الترجيح ايفان
0:26قديمة الضعيفة ان جرى عمل به لأجل سبب وهل يقيس ذو الاصول ان عدم نص امامه الذي له لازم مع التزام ما له او مطلقة وبعضهم ولم يضام منذ اجتهاد ضيعا ان يقولا لقطيع
0:45الا فهل يضمن او لا يضمن ان لم يكون منه تواد بين وان يكون منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر قال رحمه الله والحكم من مجتهد كيف وقع الى اخره
1:01اه ذكر في هذا البيت والابيات التي تليه مسألة نقضي اجتهاد المجتهد اذا حكم به اذا حكم المجتهد باجتهاده فهل ينقض اجتهاده منه او من غيره لاحظ المسألة دابا الآن عامة
1:25هل ينقض السي ياسين داك سميتو الروبيني اه المسألة هنا عامة اذا حكم المجتهد باجتهاده فهل ينقض الحكم الاجتهادي او هل ينقض ما حكم به المجتهد او لا ينقض او قل انت ان شئت التعميم هل ينقض حكم الحاكم ما حكم به الحاكم؟ سواء كان مجتهدا او مقلدا. لانه غيجي معنا هنا الكلام على المجتهد
1:54ومن بعد غيجي معانا الكلام على المقلد الحاكم اذا كان مقلدا فإذا اردنا التعميم ليشمل الكلام هذه المسألة والمسألة الآتية نقول حكم الحاكم هل يجوز نقضه منه او من غيره هل يجوز له هو ان ينقض حكمه
2:13وهل يجوز لغيره ان ينقض حكمه؟ سواء اكان الحاكم مجتهدا او مقلدا وسيأتي بعده ان شاء الله هادي هي المسألة العامة التي سنتحدث عنها الجواب في ذلك تفصيل احيانا غنقولو اسيدي لا يجوز نقض الحكم
2:34واحيانا نقولو يجب نقض الحكم ففي المسألة تفصيل سواء اكان الحكم من مجتهد او مقلد. اذا اول مسألة غنبداو بها هي الحكم من مجتهد. الى كان هذا اللي حكم بهاد الحكم بلغ درجة الاجتهاد. سواء كان
2:49مجتهدا مطلقا ولا مجتهدا مقيدا بجوج كيدخلو معانا هنا في المجتهد. لأن هوما نفس الحكم المسألة اللولة المذكورة هنا في البيت الأول اذا حكم مجتهد المطلق ولا مقيد بقسميه بحكم في مسألة اجتهادية
3:09ثم من بعد ظهر له ان غيره اصوب. حكام وحصل انتهى الحكم وانتهت المسألة يعني ابرم الحكم وبعد ابرام الحكم ظهر للمجتهد ان غير ذلك الحكم هو الاصوب تبين له ان ما حكم به غير صواب وان غيره هو الصواب
3:34فهل يجوز له ان ينقض حكمه؟ هو ذاك الحاكم نفسه ينقض الحكم ديالو ويعاود ينظر في المسألة مرة اخرى ويعاود يحكم بالحكم الذي ظهر له انه صواب شنو اسيدي الجواب
3:46قالك الناظم لا يجوز امتنع المسألة فيها خلاف المشهور في المذهب المالكي انه يجوز له ذلك وهذا ما نص عليه خليل فانه اذا رأى ان غيره اصواب فانه ينقض الحكم بعد ابرامه ابرم الحكم ويعاود
4:03ينقدو والمختار هذا المشهور والمختار الراجح عند المحققين في المذهب انه واش لا ينقض هو اللي نص عليه الناظم اذا الناظم نص على خلاف المشهور لانه هو المختارو الراجح علاش هدا هو الراجح؟ لقوة دليله باش استدل هؤلاء
4:26قالك حسما لمادة التسلسل في النقض. قاليك الى جوزنا هادشي هدا فان المقصد مقصد الشارع من وجود الحكام وهو الفصل في الخصومات والنزاعات هاد المقصد لن يتحقق لن يوجد لان اي حكم حكم به حاكم يكون قابلا للنقض
4:51واش واضح بالكلام؟ اذن ما غنحسموش مادة تسلسل في النقد. اي حكم حكم به الحاكم قابل للنقد. اذن ممكن يحكم الحاكم اليوم بحكم. وتنتهي المسألة والناس يفضوا النزاع بينهم ويكون داك الحكم قابل للنقل نقولو بلاتي را ممكن غدا ولا بعد غدا
5:09يتراجع الحاكم على داك الحكم ويعاود يحكم بخلافه. ثم اذا حكم المرة الثانية ممكن يعاود يتراجع المرة الثالثة لاننا جوزنا خاصنا نجوزه مطلقا. وعلى افلا يستقر حكم من الأحكام؟ تا شي حكم ما غيتبت يولي اي حكم حكم به الحاكم يصير قابلا
5:28للنقض واذن المقصد الذي لاجله اه شرع الشارع الحكام لن يتحقق اللي هو الفصل في الخصومات بين الناس فإذا هذا القول هو المختار حتما للمادة نقول لا لا ينقض حكم المجتهد. حكام والمسألة الإجتهادية ما فيهاش نص ما فيهاش لأنه غيجي معنا الى كان في
5:52ينص بالاجماع تنقض ما فيها لا نص لا اجماع لا مخالفة قاعدة حكم صافي انتهى الموضوع. فحينئذ اذا ظهر لو ان غيره اصوم شكنقولو ليه؟ احكم به في الأحكام الآتية ان شاء
6:04الله في المستقبل الحاكم الان حكم وظهر له ان غير حكمه اللي حكم به اجتهادا اصوب فانه يحكم به فاش في المسائل الاتية المقبلة اما ما سبق انتهى لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فهم علاش؟ حسما للمادة
6:23اذن هذا هو المختار والراجح وان خالف المشهور. القول الاخر لي عندنا في المذهب الذي ذكره خليل هو اش وهذا القول منسوب الى مالك في المدونة شنو هاد القول؟ هو انه ينقض حكمه
6:39الى ظهر لي ان غيرو اصوب يعاود يتراجع وينقد الحكم ديالو لكن هذا غيأدي للمفسدة التي ذكرناها وهي اش؟ التسلسل في النقد فغيصير اي حكم قابل للنقض اذا يقول الناظم نصا على هذا والحكم من مجتهد اي في المسائل الاجتهادية احترازا من ما سيأتي ان شاء الله لانه ممكن يكون المسألة نص هذا ومع
7:04معرفوش المجتهد وخالف فحينئذ ينقض الحكم غيجي معانا ان شاء الله الا هداك استتناء ادن الشاهد نبداو دبا الان والحكم بالمجتهدين اي في المسائل الاجتهادية كيف وقع اي كيف كان المجتهد كيف وقع اي كيف حصل وكان المجتهد سواء كان المجتهد
7:23مجتهدا مطلقا او مجتهدا مقيدا بقسميه او قلت كيف كان ذلك الحكم؟ كيفما كان نقضه خليونا من هاديك دون شدود حنا نرجعو ليها والحكم من مجتهد كيف وقع؟ الحكم هداك مبتدأ ونقدوه مبتدأ ثاني واضح
7:44وجملة قد امتنع خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ والحكم من مجتهد كيف وقع نقضه قد امتنع نقض ذلك نقضه اي ذلك الحكم من الحاكم به او من غيره لأن هاد النقد هذا لاحظوا
8:01الا كنقولو النقض لا يجوز من الحاكم نفسه فكيف من غيره انتبهوا لهاد المسألة اذا قلنا الحكم لا يجوز ان ينقضه الحاكم به ان رأى ان غيره اصوب. فكيف بغيره من باب اولى؟ من باب لان لاحظ عندنا في مسألة
8:20الحكم احيانا يجوز للحاكم وحده ان ينقض الحكم دون غيره. واحيانا ينقضه هو وغيره فإذا قلنا فأي مسألة هنا لا يجوز له هو للحاكم نفسه ان ينقض حكمه فغيره من باب الأولى هو ومينقدش فكيف بغيره
8:40اذن فهنا لا يجوز ان ينقض حكم المجتهد لا منه ولا من غيره. لا ينقضه لا هو ولا غيره قال نقضه منه او من غيره بان اختلف منه او من غيره امتى كنقولو من غيره؟ اذا وقع الخلاف في
8:58في حكم تلك المسألة الاجتهادية واحد رأى ان حكمها كذا ومجتهد اخر رأى ان حكمها كذا. فالمقصود لا ينقض حكم الحاكم لا لا لا بنفسه ولا بغيره. قال قد امتنع اي لا يجوز باتفاق الاصوليين. اذا
9:17اش غادي يدير المجتهد بداك الحكم لي ظهر ليه انه اصواب؟ قالوا يعمل به فيما عدا الاحكام المبنية على الاجتهاد الاول الأحكام مبنية على الإجتهاد الأول بقات في الإجتهاد الأول
9:32هاد الدي ظهر له انه اصواب يحكم به فيما عدا ذلك مفهوم الكلام فيما عدا اه المبنية على الاجتهاد الاول يحكم به في الاحكام الاتية المستقبلة اذا ظهر له ان غيره اصوب وقد ذكرنا ان هذا خلاف المشهور مشهور المذهب
9:51انه ينقض الحكومة لكن بنفسه لاحظ مشهور المذهب اش كيقولو؟ لذلك المجتهد ان ينقض حكمه لا منه لا من غيره هو وهو بنفسو يجوز ليه ينقد الحكم ديالو ان رأى ان غيره
10:08لكن غيره لا واحد مجتهد اخر يرى حكما اخر فلا يلزم يرحمك الله. فلا يلزم اه حكم المجتهد الاخر المجتهد الثاني الاول لا يلزمه وانما المشهور في المذهب انه هو نفسه ان رأى ان غيره اصواب قالوا له ان ينقض حكمه يعني منه لا من
10:33من غيره. لكن قلنا الصواب انه لا ينقضه لئلا يؤدي الى نقض النقض ثم ذكر المؤلف ما يستثنى اشمعنى ما يستثنى؟ يعني ذكر هنا في هذا البيت ثلاثة امور ينقض فيها حكم المجتهد منه ومن غيره
10:59قال الا اذا اوي الاجماع او قاعدة خلف فيها ما رأوا الا اذا خالف اي حكم المجتهد النص او الاجماع او قاعدة اذا خالف حكم المجتهد النص النص يشمل كتابة
11:21والسنة المتواترة سواء اكانت تدل على الحكم بالتنصيص او بالظهور لأن را المراد بالنص الدليل اذا المراد بالنص الدليل اذا خالف حكم المجتهد دليلا من كتاب او من سنة متواترة سواء كان هذا الدليل يدل على الحكم بالتنصيص او بالظهور. حتى بالظهور يدخل حتى بالظهور يدخل
11:48لأن الأصل العمل بالظاهر الاصل هو العمل بالظاهر اذا اذا خالف حكم المجتهد دليلا من كتاب او سنة او منهما معا فإنه ينقض نعم ينقض حكمه لمخالفته للكتاب للدليل او الاجماع قطعيا او
12:12ظنيا من غير معارض ارجح خالف حكم المجتهد اجماعا تعيا او اجماعا ظنيا من غير معارض ارجح لانه الى كان الاجماع ظني وعارضه معارض ارجح يمكن مخالفته لا لا هادشي علاش قيدنا
12:28مع الظن باش بكونه لم يوجد له معارض ارجح منه فان وجد له معاذ ارجح منه فيعمل بالراجح بلا شك فإذا خالف حكم المجتهدين اجماعا قطعيا ينقض خالف اجماعا ظنيا دون معارض له ينقض
12:48او قاعدة متفقا عليها او مشهورة. قاعدة متفق عليها او قاعدة مشهورة بين العلماء كذلك اذا خالف حكم المجتهد قاعدة متفق عليه فانه ينقض اذن فهاد الأمور الثلاثة ينقض حكم المجتهد لمخالفته لما ذكر من صين او اجماع
13:12قاعدة في ماء في القول الذي رأوا اي رآه اهل العلم اذن اش معنى لاحظوا اذن اش باش نفهمو مزيان اذن اش معنى ينقض حكمه؟ في الأحكام المبنية عليه واش غير في المستقبل ولا في الأحكام السابقة
13:32لا في الاحكام المبنية على الاجتهاد الاولي تنقض بعد ابرامها ولو وقع الابرام. ابرام الحكم فإنه ينقض بعد الابرام اذا مثال ذلك مثال ما خالف الكتاب مثلوا له مثلا لو حكم الوارث بان بعض الورثة المذكورين في القرآن لا يرث
13:53مثلا حكم بأن الأخ للأب لا يرث مع انه منكور في في القرآن في اخر سورة النساء او حكم بان الاخت للاب لا ترث فان حكمه ينقض لان اش؟ ارثهم
14:08منصوص عليه في الكتاب او خالف السنة مثال ذلك ما لو حكم بفساد بيع السلام في الحيوانات قال لا يجوز السلام في الحيوانات فان كدلك اش حكمه ينقض لمخالفته للسنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف من رجل بكرا فرد له رباعيا
14:36مثال مخالفة الاجماع ما لو حكم الحاكم بان الاخ يحجب الجد هذا مخالف يجمع كما سبق الجد قد اختلفوا فيه على قولين فقيل ينزل منزلة الاخوة وقيل ينزل منزلة الاب فيحجب الاخوة
14:55اما القول بان الاخ يحجب الجد فلم يقل به احد مما سبق اذا فهو مخالف لاش فينقض مثال مخالفته لقاعدة من القواعد المسألة المعروفة بالسريجي نسبة الى بنيسورا يجي ليه الشافعي القائلي بها
15:15وهي قوله من قال لزوجته انت طالق. آآ ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا. ثم طلقها قال لم يقع الطلاق دا ابن سريج كيقول من قال لي زوجته ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا قال لي هاد الكلام ثم من بعد طلقها قاليها انتي طالق
15:41قبل شترط عليها شرط ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها شكيقول بن سريج لا يقع الطلاق لا الطلاق المنجز ولا الطلاق المعلق ما كيوقع تا شي طلاق اصلا
15:57علاش قالك لأنه علق وقوع الطلاق ثلاثا قبل طلاق المنجز علق ذلك بالطلاق المنجز قاليها ان طلقتك ايلا قلت لك انتي طالق فانت طالق قبله ثلاثا اولا لا فلو لاحظ لو فرضنا انه
16:24طلقها انه حصل قال آآ طلقتك فالمعلق عليه اش هو؟ هو انه قد طلقها قبل ثلاثا. واذا كان قد طلقها قبل ثلاثا فهي مبتوتة وعليه فقوله انت طالق يعتبر لغوا. لانه طلق مطلقة بائنة. بينونة كبرى
16:50فيعتبر قوله طلقتك لغوا لا يقع واذا لم يقع الشرط اللي هو طلقتك فلا يقع المعلق عليه وهو طلقتك قبله ثلاثا هكذا قاله هو لكن هاد الكلام ديالو مخالف لقاعدة متفق عليها. وهي
17:12انه اه يؤدي كلام هذا الى وجود المشروط في وقت ينعدم الشرط. شنو هو المشروط؟ هو الطلاق الثلاث في وقت ينعدم الشرط وهو تطليقها طلقة المنجزة الحالية المباشرة الآن ملي غيقول ليها انت طالق
17:33لأنه قال ان طلقتك فأنت طليق قبله ثلاثا قبله قبل ما نطلقك انت طالق ثلاثا اذن قد وجد المشروط قبل الشرطي وهذا مخالف للقاعدة نعم القاعدة ان المشروط لا يوجد الا عند
17:50الا عند الشرط وكلامو هذا يؤدي الى وجود المشروط قبل وجود الشرط اذن هذا مخالف لقاعدة مشهورة فلا لو حكم به لا يعتبر حكمه اه اذن قال لك اذا كان حكم المجتهد مخالفا
18:08شيء من هذه الأدلة للصين او اجماع او قاعدة فإنه ينقض منه او من غيره ينقضه هو او ينقضه غيره من من الحكام المجتهدين قال الماوردي تعليقا على هذا المحل على قوله الا اذا
18:28قال ومحل ذلك اذا لم يكن النص المخالف موجودا قبل الاجتهاد ومحل ذلك ان يكون النص المخالف موجودا قبل الاجتهاد بمعنى قالك امتا كنقولو حكم الحاكم ينقض اذا خالف الى وجدناه مخالفا للكتاب يسنى احكام الحاكم شحال هادي ولقينا الحكم ديالو مخالف للكتاب والسنة
18:54قال لك محل ذلك ان يكون النص موجودا قبل الاجتهاد يعني الدليل كاين قبل ما يجتهد هو. مفهومه ان النص اذا طرأ بعد اجتهاده يعني هو حكام بالحكم عاد من بعد
19:08جاء النص وهذا لا يتصور الا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لانه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص قد انتهت الوحي قد انقطع قال واما اذا كان النص بعد اجتهاده فلا ينقض حكمه
19:27يعني اجتهد وحكم وعاد من بعد جا النص لا ينقض حكمه وانما النص كيدل على الحكم بعد نزوله لا قبل نزوله هكذا قال الماوردي لكن هذا قال وهذا انما يتصور في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
19:42قال السيوطي تعليقا عليه ويتصور في عصرنا ان يكون في مسألة خلاف ثم يحكم الحاكم بأحد قوله ثم يقع الإجماع على خلاف حكمه يعني واحد المسألة في زمن التابعين كانوا قد اختلفوا فيها على قولين
20:01وحكم واحد المجتهد بحكم من دينك القولين او من بعد وقع الإجماع على احد القولين بناء على جوازه لأنه كان سبق لنا الخلاف في هذا بناء على جواز يوقع الخلاف وقع الخلاف على ماذا؟ على غير حكم المجتهد
20:18المجتهد حكم بحكم ووقع الإجماع من بعده على فكذلك يدخل هذا في كلام المروضية هل ينقض حكمه؟ لا ينقض لأن الإجماع حصل من بعد متى ينقض حكمه لو كان الاجماع قبل اجتهاد المجتهد؟ اما الى كان الاجماع بعد اجتهاد المجتهد فلا ينقض. مظن
20:37ثم قال من الأمور الأخرى التي ينقض بها حكم المجتهد قال او اجتهاده او القيس الجدير راه مازال الكلام معطوف بعضه على بعض او اجتهاد واذا معطوف على ما سبق
20:48كأنه قال الا اذا خالف النص او الاجماع او قاعدة او خالف اجتهاده بمعنى خليفة جديدة اي خالف حكم المجتهد اجتهاده بان حكم تقليدا لغيره يعني المجتهد فاللول حكم بحكم ما تقليدا لغيره قلد غيره في الحكم وحكم
21:16وخالف في حكمه الذي قلد فيه غيره خالف اجتهاده هو هو بلغ درجة الاجتهاد سواء لاحظ هاد المسألة ديال خلافة اجتهاده او كتشمل صورتين اجتهاده اجتهاد نفسي هداك الضمير فاجتهاده راجع للحاكم لي حكم
21:32خالف الحاكم اجتهاد نفسه هو بان حكم تقليدا لغيره هاد المسألة خالفت اجتهاده تشمل سورتين بان يتحقق ذلك في الفعل بالفعل بمعنى ذاك المجتهد كان عندو اجتهاد قبل من ديك القضية في تلك المسألة وكان يرى
21:52في اجتهاده حكم كذا كان حاكم فيها تجتنب كذا لكن عند الحكم حكم بحكم اخر مخالفا مخالف لاجتهاده تقليدا لغيره هادي الصورة اللولة ان يتحقق اجتهاده بالفعل السورة الثانية ان يكون متمكنا من الاجتهاد فلم يفعله وقلد غيره. وقلد غيره كان ممكن يجتهد في المسألة
22:17تحكم فيها بحكم كدا لكنه لم يجتهد وقلد غيره وحكم فيها بحكم اخر. فوجد من بعد شنو لقى؟ وجد ان الحكم الذي حكم به مخالف لاجتهاده هو الذي تحقق بالفعل او الذي كان يمكن ان يتحقق لو انه اجتهد واش واضح
22:39اذا لقى الحكم اللي حكم به قد خالف اجتهاده. كذلك ينقض كذلك ينقد لكن شكون اللي كينقدو هنا؟ انتبهوا ينقضه هو لا غيره هو اللي ممكن هنا ينقض الحكم ديالو فقط دون غيره. علاش؟ لأن المسألة متعلقة غي بالاجتهاده
22:57الأصل انه مكلف شرعا ان يحكم باش؟ باجتهاده. فحكم بغير اجتهاده فرأى انه واش خالف اجتهاده فيجوز له واش ان ينقض حكمه الذي حكم به وان يحكم مرة اخرى باش؟ باجتهاده هو
23:16لا غيره غيره لا ينقض حكمه. علاش؟ لانه راه سبق لنا ان حكم مجتهد لا يكون حجة على مجتهد اخر. اذا غيرو ما يمكنش انقض هنا هو وحده الذي يمكن ان ينقض اجتهاده لا غيره
23:32قال او اجتهاده اي خالف حكمه الذي حكم به اجتهاد نفسه بان قلد غيره. لماذا قالوا لامتناع تقليده فيما هو مجتهد فيه هذا راه سواء كان مجتهد مطلقا او مقيدا
23:50لأنه يمتنع عليه ان يقلد غيره فيما هو مجتهد فيه وهاد التقليد ديالو للغير فهاد الحكم قالوا سواء كان تقليده للغير بالتزام او بدونه. سواء كان ملتزما تقليد الغير او لم يكن
24:07تقليده وسيأتي ما في هذا من كلام في السرد ان شاء الله اذن هادي هي المسألة وشحال؟ الرابعة ياك المسألة الخامسة قال او القيس الجلي على الاصح او خالف حكمه القياس الجلي
24:26وقد عرفتم القياس الجديد قبل ياك اسيدي وهو الذي لا شك في صحته وهو القياس الذي تكون فيه العلة في الفرع اكثر ولا اتم من وجودها في الأصل والقياس الذي تكون علة هو في الفرع اقوى من وجودها في الاصل
24:52الذي سبق معنا في اخر كتابه القياسي اذا اذا خالف حكم المجتهد القياس الجلي ينقض؟ نعم ينقضه هو وغيره. دابا الفقيه ينقضه هو القياس الجلي بحال الى خالف الاجتهاد ديالو نصا او اجماعا او قاعدة شكون لي كينقدو
25:10هو او غيره لأن لاحظوا المسألة را واضح علاش كيفاش نضبطوها لأن الاجتهاد حكم المجتهد اذا خالف دليلا من الأدلة حينئذ الأمر ممتعلقش باجتهاد مجتهد اخر فلن نجعل حكم مجتهدين حجة على مجتهد اخر شنو لي جعلنا حكم الدليل
25:29نص قاعدة اجماع قياس جلي. فحينئذ هو ولا غيرو ممكن ينقدو الحكم لكن اذا خالف اجتهاده احنا ما عندناش مخالفات دليل فلا يجوز لغيره ان ينقض حكمه هو اللي ينقض الحكم ديالو فقط
25:44اذا او خالف القيس الجليل الذي لا شك فيه فانه كذلك ينقض حكمه منه او من غيره. على القول الاصح اش كتفهمو من قول هذا على اصح راجع لكل ما ذكر
25:57راجع لمخالفة حكم المجتهد للنص والاجماع والقاعدة والقياس واجتهاد المجتهد يشير بذلك الى خلاف ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم خالف في المسألة وقال لا ينقض حكم المجتهد مطلقا. اش كيقولو واش
26:17لا ينقض ولو خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا او قاعدة او اجتهاده لا ينقض حكم المجتهد بالكلية القول الأصح انه ينقض اذا خالف شيئا من هذه الأمور الخمسة الا انه
26:36في النقد تفصيل فإن خالف حكمه اجتهاده فهو الذي له الحق في نقض الحكم وان خالف ما عدا هاته المسألة فهو او غيره ينقضون الحكم. واضح السي الناصري مفهوم؟ مم
26:55واضح ثم قال او بغير المعتلي حكم في مذهبه الان اشار لاش اذا حكم المقلد قبل كنا كنتكلمو على حكم راه قلت ليكم الحاكم قد يكون مجتهدا وقد يكون مبلغش درجة الاجتهاد ممكن
27:12ماشي اي حاكم كيكون بالغ درجة الاجتهاد. الان هاد المسألة لي غنتكلمو عليها الحاكم لم يبلغ درجة الاجتهاد مقلد ولكن اش دار هاد المقلد حكم بغير المشهور في المذهب حكم بقول مرجوح بقول ضعيف
27:27هو مقلد الأصل في المقلد اش خاصو يتباع؟ القول المشهور هو اتبع قولا ضعيفا مرجوحا في المذهب حكم بقول ضعيف بغير المشهور الراجحي مفهوم فما الحكم؟ قال لك او بغير المعتلي حكم في مذهبه. معطوف على ما سبق. بمعنى
27:54ينقض حكم المجتهد اذا كان مقلدا وحكم بغير المعتلي. اش معنى بغير المعتلي؟ اي بغير في مذهبه حكم بغير المشهور في مذهبه اذا واضح التقدير او بغير المعتلي حكم في مذهب التقدير او
28:14كما بغير المشهور في مذهبه هاديك حكامة قدمها على بغيره ويتضح لك المعنى او حاكم شكون؟ المقلد الذي لم يبلغ درجة لاجتهاد لا الاجتهاد لا الاجتهاد المطلق ولا المقيد او حكم المقلد اي غير المجتهد المقيد او المطلق الذي اجتهاد باش حكم بغير المعتلي اي المشهور
28:42في مذهبه اي في مذهب امامه وقول اصحابه. لان المقلد شنو واجب يتابع وجب يتبع اما قول الامام واما ان يتبع قول اصحاب الوجوه او ان يتبع ترجيح مجتهد الفتوى لانه قاصر عنهما
29:03قاصر عن مجتهد مذهب ومجتهد الفتوى فهو يقلد الامام او يقلد اصحاب الامام. هو حكم بغير المشهور عن الامام والاصحاب غير مشروط في المذهب فما الحكم معطوف على ما سبق؟ شنو حكم
29:19ينقض حكمه ينقض حكمه مفهوم قال وان وصل لرتبة الترجيح فالنقض انحضل لكن لو فرضنا ان هذا الحاكم المقلد وصل لرتبة الترجيح بلغ مرتبة الترجيح اي صار مجتهدا مقيدا واضح
29:41وصل لرتبة ترجي حصارا مجتهدا مقيدا. فحينئذ قال لك النقد انحضى لأي مبتلى اذن المسألة علاش تدور؟ شنو ضابطها هو ان يكون الحكيم مجتهدا او مقلدا الى كان مجتهد لا ينقض حكمه
29:59وانما الحكم الذي يجب عليه اتباعه هو ما اداه اليه اجتهاده هداك هو الحكم اذن الا وصل هاد المقلد لرتبة الاجتهاد فالنقض لحكمهم امتنع ولو عمل بغير المشهور اه ولو فتا ولو حكم بغير المشهور دابا كنتكلمو على حنا هاد السورة
30:17دابا هذا الفقيه مجتهد مقيد مقيد حكم رجح هو غير المشهور في المذهب ظهرليه فتلك المسألة المعينة فداك الوقت المعين فداك المكان المعين في تلك الحالة المعينة بان لي فيها ان الراجح هو القول الضعيف
30:34المرجوح وعمل بالضعيف افتى به وحكم به يخالف المشهور فيمتنع نقد حكمه لا يجوز ولو عمل بغير المشهور قال فالنقض لحكمه امتنع علاش؟ لأنه يجوز له العمل بالضعيف اذا ترجح عنده
30:53ايلا بانليه فديك القضية ولا فداك الزمان ولا فداك المكان المعين ان الضعيف ارجح لان الضعيف قد يكون راجحا في بعض الاحوال في بعض الاماكن توجد بعض الامور تجعله راجحا على المشهور
31:11فإلى توجدت بعض الأمور بعض القرائن رجحته على المشهور وهذا ليس عاما هذا كيختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال وحكم به فلا ينقض حكمه. مفهوم اذا قال لك لا ينقض لانه يجوز له العمل بالضعيف اذا ترجح عنده. وهو دابا بلغ درجة الاجتهاد بمعنى صار اهلا
31:34للترجيح فلا ينقض حكمه. لكن فيما سبق اذا كان مقلدا علاش ينقض حكمه لانه لم يبلغ رتبة الترجيح وغير مقلد لا يجوز ليه يرجح قول ضعيف على قول مشهور لكن ملي كيولي مجتهد عندو اهلية ديال الترجيح وذلك قال وان وصل لرتبة الترجيح ولات عندو اهلية
31:55في الترجيح والرجح الضعيف على المشهور لا ينقض حكمه لكن ان لم يكن كذلك ما واصلش الرتبة الترجيح وجا وعمل بالضعيف. ينقض حكمه. علاش؟ لاتهامه. حينئذ هو متهم بانه عمل بالضحي الضعيف لحاجة في نفسه. كنقولو ليه نتا اصلا قاصر عن الترجيح. علاش فهاد القضية حكمتي بالضعيف
32:16بغير المشهور انت متهم بأناش لانك حكمت لمصلحة لامر معين. فلاجل التهمة ينقض حكمه. الاصل ياك انت غي مقلد؟ الاصل تحكم بالمشهور مفهوم طيب ثم لما ذكر ان المجتهد قد يعمل بالضعيف ويرجحه على المشهور بين هذه المسألة قال وقدم الضعيف
32:43ان جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل. هذا جواب عن سؤال مقدر كأن سائلا سأله وقال هل يمكن العمل بالقول الضعيف هل يمكن للمجتهد ان يرجح ويعمل بالضعيف ويترك المشهور. الراجح قال لك نعم يمكن لكن بشروط
33:05ماشي اي قول ضعيف وماشي هكدا مطلقا قاليك الا توفرت بعض الشروط نعم ممكن ان يترجح عند المجتهدين القول الضعيف ويترك المشهور والراجح شنو هي الشروط المذكورة؟ اول شيء قال لك ان جرى عمل به
33:24يكون داك القول ضعيف قد جرى العمل ثبت انه قد جرى العمل به. هذا واحد وكان العمل موافقا لقول ولو كان القول شاذا يعني هاديك الفتوى لي فتيتي بداك الحكم لي حسمتي بيه اول شيء لقيناه جاري به العمل فداك المكان لي حكمتي فيه ولو غير فقطر من الاقطار
33:46ماشي شرط يكون جاري بالعمل عن المسلمين غي فداك المكان اللي حكمتي يكون هداك الحكم جاري به العمل هادا واحد ويكون هاداك الأمر اللي جرى به العمل قيل به كاين واحد
33:56القول يوافقه في المذهب ولو كان القول شاذا ضعيفا غير المقصود كاين لي قال بيه من العلماء. اذن مفهوم هذا الشرط الا واحد شجرة بعيون ولم يقل به احد مخالف
34:09للإجماع حينئذ غنرجعو لمخالفة الإجماع ما قال به تا حد اذن خاصو يكون اش موافقا لقول قيل به ولو كان شاذا غي المهم راه قال به شي عالم من العلماء. ولو غي واحد
34:22مفهوم هذا الشرط الثاني الشرط الثالث صرح به الندم قال لأجل سبب قد اتصل ان يكون هناك سبب يرجحه ويدعو للعمل به من جلب مصلحة او درء مفسدة كاين واحد المصلحة تقتضيه او دار مفسدة تقتضي ذلك
34:45مفهوم وهاد المصلحة خصها تكون عندنا ماشي مصلحة عند غيرنا. مثلا باش نوضح ليكم هذا. مثلا واحد الحاكم مجتهد فواحد البلاد شوف اسيدي فمصر فمكان معين حكم بحكم لوجود المصلحة والمفسدة عندهم عندهم
35:05هل يجوز يجي واحد الحاكم ويقلدو في العمل بالضعيف لوجود مصحف في مصر ويحكم به هنا مثلا فمكناس لا لا يجوز لأن المصلحة تخفيف على حسب المكان فقاص داك السبب يكون متصل بنا يجب ان يكون موجودا عندنا
35:24فداك المكان اللي كيحكم فيه الحاكم ماشي ان تكون ادن هاد الأمر هدا يختلف من مكان الى مكان ولذلك قالوا ان يكون السبب متصلا بنا اي موجودا عندنا لا ما كان موجودا عند غيرنا
35:41هدا شنو الشرط الثالث؟ الشرط الرابع ان يكون مجريه الاول اهلا للترجيح ان يكون مجريه الاول اهلا للترجيح بمعنى الذي عمل بالضعيف في تلك النازلة ولا المسألة المعينة ورجحه على المشهور ان يكون اللول الذي اجراه اهلا للترجيح. وجا من بعد شخص اخر وقلدو
36:10لا بأس انا نودل ليكم هاد المسألة دابا الآن مثلا في قطرنا في مكاننا اه واحد المسألة معينة وقع فيها الترافع للقاضي وكان القاضي مجتهدا من اهل الاجتهاد المقيد مجتهدا
36:29وفيها قولان في المذهب قول مشهور وقول شاذ ضعيف جدا شاد اه تفكرت هاديك دون شدود ما شرحتهاش ليك ونقولك غنرجع ليها وما ما فكرتونيش فيها انا قلت شد فكرت وخا من بعد ونرجعو ليها نكملو هادا ونرجعو درنا شوية
36:46وكان اذن قلنا واحد المسألة وقع فيها الترافع لقاض والقاضي مجتهد مقيد وكان فيها قولان قول مشهور وقول ضعيف لكن هداك الحاكم المجتهد ترجح عندو في ذلك الوقت فداك الزمان وفداك المكان لي الدي وقع فيه وقع له الترافع
37:08تلك المسألة ترجح عندو القول الضعيف لوجود مصلحة فيه او لوجود درء مفسدة فيه ترجح فيه الضعيف ترجع عنده الضعيف على المشهور. في ذلك المكان في ذلك الزمن كذا واضح الكلام. وتوفرت هاد الشروط. هداك القول
37:23جرى العمل به ويوجد من قال به وهناك سبب يتصل بنا موجود عندنا هنا في مكناس فلأجله حكم ذاك المجتهد بذلك القول الضعيف جا من بعدو ولا فنفس الزمن واحد الحاكم مقلد مبلغش درجة الاجتهاد غي مقلد وحتى هو حكم بالضعيف
37:45تقليدا لهذا المجتهد يجوز؟ يجوز لكن لو ان هاد المقلد هو لول جا وحكم بهاد الضعيف يجوز لا لا يجوز. مفهوم؟ لأن حينئذ غيكون مجريه الأول ليس اهلا يكون مقلدا
38:01لكن الان مجرجي الاول مجتهد وعاد جا تبعو واحد المقلد وقلده نعم فلا بأس لان راه المقلد قلنا اما ان يقلد الامام مجتهدا واما ان يقلد مجتهدة المقيدة لأن المجتهد المقيد اصلا تابع للمطلق
38:16فالمذهب اش كيعني؟ قول الإمام وقول الأصحاب اذن فالمقصود فهمنا دابا هاد الشرط ديال ان يكون مزريه الأول اهلا للترجيح اللول اللي حكم ليه اهل الترجيح ثم قلده من قلده لكن الى كان واحد ما عندوش اهلية للترجيح راه قلنا راه
38:31تفصلنا في المسألة قبل قلنا من ليس آآ من لم يبلغ رتبة الترجيح فينقض حكمه اذا حكم بالضعيف مطلقا قلنا لا يجوز ليه اصلا يحكم بالضعيف شكون هدا لي كنقولو كيحكم بالضعيف؟ المجتهد. واضح
38:48اذا وقدمي الضعيفة شكون لي غادي يقدم الضعيف على المشهور؟ المجتهد هذا ابتداء في اول مرة. وقدم في العمل القول الضعيف على المشهور اذا تخالف لكن بشرط الشرط لول قال ان جرى عمل به ان ثبت عمل به بشهادة العدول شهدوا ان
39:08العدول انه واش قاد ثبت العمل بذلك الضعيف هذا واحد وكان العمل موافقا لقول وان كان شاذا لا كل عمل ماشي اذا اي حاجة بها العمل يفتى بها يجب ان تكون موافقة لقول قال به
39:29من له اهلية الحكم وبشرط اخر قال لاجل سبب قد اتصل بنا. لاجل سبب من جلب مصلحة وقد اتصل هاديك قد اتصل مقصودة لأجل سبب هي مصلحة ومفسدة وقد اتصل اي وجد عندنا ذلك السبب ماشي موجود في مصر موجود عندنا داك السبب
39:51والا الا كان السبب موجود فمكان وما موجودش عندنا لا نعمل بالضعيف وان يكون مزريه الاول اهلا للترجيح هذا را واضح لاننا اصلا ملي كنقولو وقدمي الضعيف على من كنتكلمو
40:04على من له اهلية الترجيح راه هو لي سبق لينا وان وصل لرتبة الترجيح فالنقد الحاضر اما المقلد فلا يجوز له اصلا العمل بالضعيف الا اذا كان مقلدا لمجتهد كما بينا
40:17مفهوم الكلام يعني ذاك العمل باغي يعمل به عالم اخر وجا هو وقلدو فهنا يجوز في البيت السابق اللول كاع لي تكلمنا عليه بقات لنا ادارات دون شدود قلت سنأتي لها ونسيناها
40:30ياك فهمنا؟ والحكم من مجتهد كيف وقع نقضه قد امتنع ياك لكن هذا مشروط بشرط بعد مضمون البيت شنو قلنا حكم الحاكم المجتهد لا يجوز نقضه لا منه ولا من غيره ولو ظهر له ان غيره اصوب على الراجح لا يجوز ان ينقض ياك هادي هي لي قررناها
40:52لكن هذا مقيد مقيد قال لك الناظم دون شدود يعني كأنه قال دون ان يكون حكمه شاذا جدا وصار اليه من غير ترجيح. فهنا يجوز نقض حكمه دون شذود اي بشرط ان لا يكون الحكم الذي حكم به
41:16شاذا جدا يعني في غاية الشدود وصار اليه من غير ترجيح. مفهوم هذين القيدين ان الحكم الذي حكم به المجتهد ان كان شاذا جدا وسار اليه من غير بترجيح فيجوز نقضه
41:34افيجوز نقضه لكن ان توفر هذان الشرطان هو هو المقصود بقول المؤلف نقضه قديم امتنع هذا حاصل كلامه حتى تسالي ونرجع ان شاء الله ونقضه هو فقط يعني هداك الحاكم نفسو لي ممكن ينقد غيره لا ينقضه نعم
42:41فهمت الى نقد النقد ونقد نقد النقد واي حكم لا يثبت نعم او سنة متواترة النعت لا لا يجوز لانه نكرة سنة نكرة هادي او ظاهرا علاش معطوف اعلن الصنف نعم
43:41ومخالفي نعم لأنه شنو قاليها فإن طلقتي فأنت طالق قبله ثلاثا بمعنى الى قاليها انتي طالق فيقدر مجيء الثلاث قبل ذلك لأنه قاليها قبله وعليه لجنة ثلاث طلقات قبله فقوله ان طلقتك لغو لانه راه طلقها ثلاثون غتكون هذه رابعة ولا كانت رابعة وعليه الا كانت رابعة لا تعتبر
44:42فلا فلا يقع الطلاق ثلاثا اذن على هذا على هذا الذي ذكريج انه من اراد ان لا يطلق زوجته ولو قال لها انت طالق فليقل مثل هذا ليشترط مثل هذا الشرط
45:05يقول لها ان طلقتك ان طلقتك فانت طريق قبله ثلاث وعليه ولو تلفظ بالطلاق ما تلفظ فلا تطلقوا ابدا البتة لأجل ما ذكر هو لكن هاد القول هادا اش قول شاذ ضعيف
45:20قالف للقواعد وما اداه اليه اجتهاده بتقليد لغيره بالتزام او دونه هاد العبارات بالتزام فيها اشكال وهي انه ان كان مقلدا لغيره بالتزام. اذا فهذا لم يبلغ درجة الاجتهاد ليس مجتهدا ونحن نتحدث هنا على حكم الحاكم المجتهد
46:07لانه ان كان ملتزما مذهب الغير فلا يجوز له الخروج عنه ابدا. بل لا داره في اجتهادات مقلده كنظر المجتهد في النصوص الشرعية اذا وعليه فلا يكون مجتهدا البتة بل يلتزم مذهب غيره
46:26اللهم الا ان اريد بالالتزام ان كان هذا فيه شيء من التكلف اريد بالالتزام انه لا يخرج عن مذهب معين بمعنى هو ملتزم مذهب مالك لا يخرج عنه ولو كان مجتهد مذهب او مجتهد فتوى فإنه ملتزم مثلا مذهب مالك ولا مذهب الشافعي
46:50نعم قالوا لا ينقض اذا قضى حاكم يوما باربعة الحكم منتقد من بعد ابرام خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون ايهام من البسيط مفعلون فاعلون قال قليدو اي وجد
48:44اهلا ابن رشيد مشهور مقدمون في الرأي غير مهجور فاسي نفاسي يجوزان لكن الصرف موجودا اذن خاصو يكون موجود عندنا موجود عند الفات وليس موجودا عندنا هو كيقصد المؤلف الشنقيطي يعني
49:36حنا را قراب من فاس وهذا في الزمن الأول الزمن السابق. نعم ككثرة ضعيفون اذن هذا وجد عندهم فتوا بالضعيف قالوا بهاد القول الضعيف لكن اذا لم يوجد في قطر اخر مكاينش هادشي
50:01فلا يفتى بالضعيف يتمسك بالاصل وهو المشهور والعمل وهذا هو الفرق بيننا نعم هذا فرق مهم جدا الناظم قال لك وقدمي الضعيف ان جرى عمل به مهمة هادي شنو معنى جرى عمل به؟ اي من العلماء
50:29واما ما يقع من العوام يقال له العرف والعادات اذن هاديك الأفعال اللي كيديروها للعوام كتسمى العرف والعادة والعمل المقصود به عمل العلماء ان جرى عمل به يعني جرى به عمل العلماء عملوا به بعض العلماء ونحو ذلك