استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يجب ان يضمن لانه قصر في النظر. المسألة فيها قاطع ولم يطلع عليه اذا هذا تقصير لم يبذلوا وسعه المطلوب. لكن في اللول اذا لم يكن قاطع علاش قالوا لا ضمان عليه
0:12قالك لأنه فعل ما عليه الذي يجب عليه ياش؟ ان يبذل وسعه فالاصل ان المجتهد اذا افتى وحكم فقد بذل وسعه الذي طلب منه فعل ما عليه لا شيء عليه. لكن الا ظهر ليه من بعد ان في المسألة دليل قاطع. هادي امارة على انه لم يبذل
0:32الوسعى المطلوب على انه قصر في بالنظر ولذلك يجب عليه الضلال هذا معنى قوله ولم يضمن ذو اجتهاد اي المجتهد لا ضمان عليه ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع ضيع اي اتلف شيئا بفتواه او حكمه
0:56ثم بعد ذلك رجع اتلف شيئا بفتواه وحكمه ثم رجع عن فتواه. علاش لم يضمن لبذله طاقته الواجب عليه لان الواجب عليه هو بذل الطاقة وقد بذلها فهو معذور اذا لا ضمان عليه
1:18لكن بشرط قالك انياكو لا لقاطع قد رجع ان يكن مجتهد قد رجع عن ذلك عن فتواه او حكمه لا لدليل قاطع من نص قرآن او سنة متواترة او اجماع. مفهوم قوله لا لقاطعين
1:38انه ان كان زيد رجوعه لقاطع فانه يضمن لماذا لتقصيره هذا يدل على تقصيره الى كانت المسألة قاطع دل ذلك على التقصير فيا ضمان ثم قال الا فهل يضمن او لا يضمن
2:03ان لم يكن منه توا الا يكن مجتهدا علاش تكلمنا فهاد البيت على المجتهد كيف اذا لم يكن المفتي او الحاكم مجتهدا كان مقلدا كان المقلدون لاحظوا فهاد البيت علاش
2:22غنتكلمو على المقلد ماشي المجتهد هدا واحد والذي لم ينصب للفتوى والقضاء هو مقلد ولكنه ليس منصبا للفتوى والقضاء فله منصب مقلد لم يبلغ مكنتكلموش على العامي را ملي كنقولو المقلد هنا عالم ولا فقيه ولا كدا لكن لم يبلغ رتبة
2:46يمكن الشاهد هنا نتحدث عن المقلد عموما ولو لم يصل لدرجة العالمية لأنه غيجي معانا واحد التفصيل عند ابن رشد او عند المازري المقصود المقلد هنا اذا لم يكن منصبا للفتوى والقضائي
3:06وافتى بفتوى ولا حكم بحكم وكذلك ترتب على ذلك اتلاف نفس الصورة لي لي سبقات غير هنا شنو عندنا ليس مجتهدا افتى بفتوى ولا حكم بحكم وترتب على ذلك اش
3:23وتضييع بحق من الحقوق فهل يجب عليه الضمان او لا يجب عليه الضمان؟ اذا لم يكن منصبا ائتلف في على قول القول الأول يجب عليه الضمان قالوا يضمن وهو قول المازر
3:44ويجب ان يؤدب قالوا ما لم يتقدم له اشتغال بالعلم اما الى كان سبق ليه طلب العلم وسبق ليه قرا وهادا وسميتو فانه يمنع من الفتوى لكن لا يؤدب اذن لاحظوا
4:02المازيري اش كيقولك؟ يضمن هادي معندناش فيها اشكال يضمن ويمنع من الفتوى اذا لم يكن اهلا واذا لم يكن يسبق له اشتغال بالعلم يؤدب زيادة على ذلك يؤدب يعزر قالك الا الى سبق ليه الاشتغال بالعلم فلا يؤدب لكن يمنع من الفتوى
4:24اذا لم يكن اهلا لها غي مسألة التأديب الى كان سبق ليه اشتغال بالعلم لا لا يؤدب ولكن اذا لم يسبق له يزاد على ما ذكرناهش هذا القول الأول القول الثاني قال اهله لا يضمن
4:42وهو عند ابن رشد وقد حكاه عن بعضهم قالوا لتقصير المستفتي لأن هداك المستفتي لي مشى سولو هو لي قصر هذا الرجل اذا كان مقلدا ولم يبلغ درجة العالمية فلا شك ان
5:02المقلد الذي استفتاه لم يتحرى من يسأل من يستفتي فإذا هناك تقصير من المستفتي كان ينبغي ان يسأل عن صاحب العلم والدين والورع او عن المنصب للفتوى الذي يستفتيه الناس
5:19ويكاد يتفق عليه الناس وان يسأله لا ان يسأل كل من ادعى العلم اذن فهذا فيه ياش تصير من مستفتي وفيه غرور بالقول ولذلك لاجل غروره اي ذلك مفتي بقوله
5:40لان الناس يسألون ولأجل تقصير المستفتي قالوا لا ضمان عليه ان هذاني اولا نفاش في المقلد الذي ليس منصبا للفتوى والحكم اذا افتى او حكم بشيء وضيع واتلف شيئا من الحقوق
6:02قال الا اش معنى ديك الا اي الا يكن المضيع مجتهدا بان كان مقلدا واتلف شيئا فهل يضمن كما عند المنزل اي هل يضمن ما اتلفه لي ذكرت ليكم او لا يضمن كما عند ابن رشد
6:24قولان في المسألة لكن محل الخلاف مقيد بواحد القيد واضح محل الخلافات ان لم يكن منه تول بين هاد جوج اقوال لي سمعتو بهذا القيد ان لم يكن ان لم يوجد ويحصل تول بين منه لذلك
6:47بمعنى اذا لم يتولى بنفسه ذلك الاتلاف اما اذا تولى بنفسه ذلك الاتلاف فاشنو الحكم يجب عليه الضمان اتفاقا مثلا شخص هذا الذي نتحدث عنه نقلد كذا سئل عن شخص سرق كذا وكذا سرق شيئا
7:12وذلك الشيء لا يبلغ ربوع دينار او سرق شيئا من خارج حرز فسئل هل تقطع يده؟ قال نعم يجب ان تقطع يده وتولاه وقطع يده. واضح؟ ماشي غير فتاق. تولى هو ذلك
7:30هنا يضمن فاذا تولى بلا خلاف يضمن حنا كنتكلمو في السورة لولى قلنا اذا افتى ولم يتولى ذلك بغير الفتاة غيحكم الان تولى ذلك هو اللي قطع اليد قال يجب ان تقطع يده وتولى ذلك بنفسه. هنا يجب الضمان اتفاقا راه قلت لكم محل الخلاف مقيد بهاد الشطر هذا
7:53اذا متى اختلفوا وسيضمن او لا يضمن؟ اذا لم يتولى ذلك بنفسه كان منو مجرد الحكم ولا الفتوى اما اذا تولى ذلك بنفسه فإنه اش يضمن ممكن علاش يضمنو لأنه هو الفاعل هو المباشر للفعل
8:13قال ان لم يكن بمعنى هو محل الخلاف محل القولين السابقين بهاد الشرط ان لم يكن اي ان لم يوجد ويحصل تول بين ذلك الفعل والاتلاف منه اي من ذلك المقلد. تولى ذلك بنفسه
8:30كقطعه بيده هو ذاك المقلد يد سارق دون النصاب فهنا ما الحكم اذا اذا تولى تنفيذ ذلك بنفسه ضمن بالاتفاق بلا خلاف اما ان كان منه مجرد الامر بالقطع لم يقطع. مجرد الامر بالقطع
8:57او الفتوى مشروعية القطع فهواش محل الخلاف الساد قل لي فيه قولان فهل يضمن او لا يضمن خلاف اما اذا تولى بنفسه فالضرب وهادا كولو قلت ليكم المقصود بالمقلد هنا شكون
9:15من لم يكن منصبا للفتوى اما اذا كان منصبا للفتوى ماشي منصب للفتوى ولا للحكم واضح اما اذا كان منصبا للفتوى والحكم من ولاة الامور هو الآتي في قوله وان يكن منتصبا فالنظر ذاك
9:37وفاقا عند من يحرره قال لك اما اذا كان منتصبا للفتوى والقضاء فيجب عليه الضمان وقد حكى من يحرر الاقوال ويحققها وهو الحطاب اتفاق على ذلك قالك النظر يقتضي ان لا يكون هناك خلاف فاش
10:01في وجوب الضمان عليهم كان منص علاش؟ قالوا لأنه متل الشاهد يرجع عن شهادته لأن حنا دابا فاش كنتكلمو مكنتكلموش على شخص تاهدا وبدل وسعه واخطأ لا رجع عن فتواه رجع عن حكمه
10:20قالوا هذا بمثابة رجوع لان الشاهد اذا شهد على شيء ونفذ الحكم نفذ الحكم ورجع عن شهادته يضمن ولا لا لا يضمن فقالوا هذا المنصب للستوى والقضاء بمثابة الشاهد يرجع عن شهادته
10:40تا هو يجب عليه الضرب واحد شاهد قيل له هل فلان سرق كذا وكذا مال فلان او له عليه دين؟ قال نعم له عليه كذا و اه عمل بمقتضى شهادته ثم رجع عن شهادته فإنه يضمن
10:59لأنه هو سبب الحكم فكذلك ان كان منصبا للفتوى والقضاء ورجع عن فتواه وحكمه فإن واش يضمن وقال الحطاب رحمه الله في شرحه لخليل الذي يقتضيهن النظر هو اش عدم الخلاف في هذا ما خصش هاد السورة يكون فيها خلاف
11:23لانه مثل الذي يرجع عن شهادته لا ينبغي ان يكون الخلاف في ذلك هادشي علاش قاليك فالنظر داك وفاقا فالنظر اي الذي يقتضيه النظر ذاك اي التضمين او الضمان وفاقا بالاتفاق
11:38اذن قال تقدير كلامه وان يكن على من كنتكلمو غير المجتهد اي المقلد منتصبا منتصبا للفتوى او القضاء واتلف شيئا بواحد منهما ورجع. واش واضحة القيود مقلد ليس مجتهدا واتلف شيئا
12:02بفتواه او قضائي ورجع عن ذلك عن فتواه او حكمه شنو الحكم قال فالنظر ذاك وفاقا فالذي يقتضيه النظر ذاك اي التضمين بالاتفاق عند من شكون اللي قال شكون اللي قال هاد الكلام؟ شكون اللي قال الذي يقتضيه النظر الاتفاق على وجوب ضمانه
12:24قال لك عند من يحرر المسائل ويحققها وهو الامام الحق وضحت مسائل اذن خلاصة جمعوا هادشي اذا افتى المجتهد او حكم اذا افتى او حكم المجتهد بشيء وترتب على ذلك اتلاف ورجع
12:56فالاصل انه لا ضمان عليه ببذله وسعه الواجب عليه الا اذا كان رجوعه لقاطعين قولوا معايا اسيدي واش واضح المجتهد هذا الأصل انه لا ضمان عليه الا اذا كان رجوعه عن فتواه او حكمه لدليل
13:18فيجب الضمان لتقصيره واما غير المجتهد فاما ان يكون منصبا او لا فان لم يكن منصبا للفتوى فإن نبداو بالمنصب فإن كان منصبا للفتوى والقضائي وافتى او حكمة وترتب على ذلك اتلاف ورجع
13:38فيجب عليه الضمان قال بالاتفاق وان لم يكن منتصبا للفتوى ففيه قولان قيل يضمن وقيل لا يضمن قيل يضمن ما اتلفه لماذا؟ ما وجه هذا الذين قالوا يضمنوا لاتلافه قالوا
14:02ها لا لا لا ما قيدناش اصلا هاد جوج د الأقوال في اذا لم يباشر الفعل الذين قالوا يضمن ما اتلفه قالوا لانه ليس اهلا لذلك ليس منتصبا ولا فليس اهلا لذلك
14:22ولذلك زيادة على هذا قالوا يجب ان يؤدب ويجب ان يمنع من الفتوى لانه ليس اهلا قالوا الا اذا سبق له اشتغال بالعلم فلا يؤدب لكن يمنع من الفتوى القول الثاني الذي عند ابن رشد انه لا ضمان عليه
14:41لتقصير المستفتي ولغروره بالقول ومحل هذا الخلاف يضمن او لا يضمن اذا لم يكن منه اش تنفيذ وللفعل بنفسه اما اذا نفذ الحكم بنفسه فإن اش يضمن بالاتفاق هذا حاصل
15:05ثم هنا مسألة تتعلق بهذا فائدة متعلقة بها قالوا من افتى بشيء ثم تغير اجتهاد واحد مفتي افتى بفتوى لا يترتب عليها اتلاف الاتلاف راه تكلمنا عليه الآن فتوى ما كيترتب عليها لا اتلاف ولا شيء
15:26عمل من الأعمال قالوا من افتى بفتوى ثم تغير اجتهاده فيها لزمه اعلام مستفتي ان كان يعرفه واجتهد وافتاه ثم بعد ذلك تغيرت فتواه فليعلم ذلك المستفتي لزمه اعلام المستفتي
15:50ليكف عن العمل الى كان ما جاش ما عملش فانه يكف مغيعملش وان كان المستفتي قد عمل فانه يكف عن العمل في المستقبل وهذا كله اذا لم يترتب على عمله اتلاف
16:13كان العمل ما كيترتبش اذا فينبغي ان يعلم المستفتي بتغير اجتهاده ولابد فان لم يكن قد عمل فالامر ظاهر وان كان قد عمل فكأنه يأمره الا يعمل في المستقبل واما ما عمله في الماضي فانه لا ينقض. تقدمي لا ينقض الاجتهاد
16:33بالاجتهاد لكن ان ترتب على ذلك اتلاف فهو التفصيل الذي نهى عنه هنا والذي تحدث عنه الناظم انعدم نص حين فين غنقراو هنا ان عدم نصوا انعدم نصرنا لأن لأن اللحمية معروف كاناش
18:15كان يخرج عن اصول امامه مع وجودها ويستعمل اصول غيره هذا هو ما يقترح فعل اللحم وقوله انا عياد الدرجة يقصد اللحمية على اصله ويقدم فيه الان الان هذا مالكي لم يجد نصا لمالك
19:46ووجد في المسألة نصا للشافعي ونصا لابي حنيفة وهما متخالفان الشافعي شيء نص ابي حنيفة اش في اخر له حكم اخر يقتضي حكما اخر فبماذا يعمل في ذلك قيل بنص الشافعي
20:04وقيل بنص ابي حنيفة لانه لان مذهبه اقرب لمذهب مالك من مذهب الشاب احيانا المسائل يعني اللي وقع فيها خلاف بينهم اللي هي تنين وتلاتين قاليك تستطيع ان تقول فيما عداها
20:35اه اه يوافق مالك ابا حنيفة انه راجع اي لانه الاكثر ولانه يرجع وان تحقيق هاد العبارة هادي المنصوص وما تحقق انه في معنى منصوص هذا هو مثل المنصب الورق الرومي هذا فيه بحث كان فيه واحد النقاش
21:52عند المتقدمين واش يجوز استعمال ورق الروم المقصود به ورق الكفار الورق الكاغد الذي صنعه الكفار بأيديهم ومعروف ان الكفار يباشرون بأيديهم النجاسات وهذا الورق صنعوه بايديهم فهل يجوز الكتابة في هذا الورق الذي صنعه الكفار
22:15نسخ الكتابة ونحو ذلك اللي كيجي من عند الكفار هم الذين وهاد الخلاف مبني على واش هو نجس ولا طاهر لأنه من الكفار مبني على اش نجاسته وطهارته فاختلف منهم من حرمه منهم من كره ذلك ومنهم من اباح
22:36ولابن مرزوق رحمه الله جواب هاد الكلام هذا لي غايجي معانا من جواب له عن هذا السؤال عن حكم النسخ في ورقي الرومي ورق الكفار هل يجوز النسخ كتابة على ذلك القرطاس ام لا يجوز
22:56وقد اه اجاب عن ذلك بجواب مفصل في رسالة بعنوان تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواب النسخ في كاغد الروم لابن مرزوق التقرير والدليل الواضح المعلوم على جواز النسخ فيه
23:19وهاد الكلام هذا من هذا الجواب بعد ان اثبت لاحظ بن مرزوق شنو دار؟ اثبت الحكم المطلوب بدروب من الأقيسة علاش؟ دروب من الأقيسة وكداك المذهب واثبت بها الحكم المطلوبة
23:38واضح وهو واش الجواز ولا عدم الجواز ولا المهم الحكم الذي يريده ثم بعد ذلك قال لاحظ لما اثبت ذلك بدر ابن القيس اورد واحد الاشكال قالك فإن قلت انت انت يا ابن مرزوق اللي دابا كدير لنا الأقسام والتثبيت والحكم بالجواز انت ماشي مجتهد
23:57واضح؟ فهل يجوز لك هذا هو غادي يجاوب؟ قال فإن قلت وانت مقلد اي ابن مرزوق انا لي جاوبتي بهاد الجواب وهادا بالتفصيل انت مقلد نعم قال بمعنى هو لتمييز الجزئيات التي تدخل تحت كليات نصوصهم بمعنى انا لا اخرج على كليات نصوص
24:40هادي را هادا غي تمييز بين الجزئيات اللي داخلة تحت ولذلك هاد المسألة مثلا ديال اعمال شيء صنعه الكفار تجد لها مثلا عند الامام غتلقى لها مثل ماشي في الكاغض ماشي في الكاغد بالخصوص لكن في اشياء اخرى
25:06اذن هذا غي تمييز بين الجزئيات والا فا ان النصوص الكلية قال لك للامام تدل على ذلك ثم قال وهل التي تضرب لا يؤمن ان كل اليوم ليست هي عين التي افتى فيها الإمام قطعا
26:14بمعنى النزلة التي افتى فيها الإمام في زمانه تا هي ولو كانت بنفس السمية وبنفس كذا فليست هي عين نازلة التي فاش تقع اليوم ماشي هي نفسها وانما المجتهدون المقلد العالم بالاصول
26:30يظهر له انها مثلها راه هي ليست عينها ولا لا لكن كيقولك مثلها بحالها فهذا هو فعل المقلد الذي لم الفقيه المقلد او المجتهد وانما البحث هل هي مثلها فتلحق بها؟ بمقتضى فتواه اولى
26:53هو عين القياس مقلد فقيه المقلد فقيه لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد وعلى من كنتكلمو دابا اجراء اجراء على القواعد شائع ذائع هو لي قالك ابن مرزوق هنا فان قلت غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما وهدا عالما هو الفقيه لكن غير
27:40غير مجتهد فانضره يعني المسألة فيها نظر قال لك انظر قارن بين هذا وبين قولهم المقلد لا يفتي الا ان وجد النص في عين النازلة بمعنى هاد الكلام فيه نظر
28:06وقد كنت وقد على جواز او فبطلة فتاوى هؤلاء المتأخرين المشحونة بها كتب الاحكام ولا حكم لا حكم نعم اي وقاية نعم لان لان الحوادث والوقائع التي تقع للناس لا حصر لها
30:07بلا ما نمشيو حنا كاع للمعاملات ولا غي في الطهارة والصلاة الطهارة والصلاة ولا فالصيام حوادث لا حصر لها وقد تجد بعض الجزئيات والصور غير منصوص عليها في كتب وانت عالم فقيه لكن لم تصل رتبة الاجتهاد
30:24وما وجدت تنصيصا عليها من مجتهد ولكن نظائرها مما لا تحصى نص عليها المجتهدون والحكم فيها واضح ظاهر لكن تلك الجزئية بعينها لم ينص عليها ممكن حينئذ لهذا المقلد هو عالم فقير ان يفتي فيها
30:42لانه يلحقها بنظيرها بحال هادي بحال هادي واحد الصورة منصور الخلل في الصلاة معينة فنص عليها امام لكن نصوا على نظائرها بل حتى الفروع الموجودة كيما قالك الفتاوى المشحونة فيها كتب الفقه
31:03ممن من اولئك الشراح ولا المحششين الذين هم مثل ذلك العالم المقلد في الرتبة ومع ذلك ذكروا فروعا وكدا المقصود ولو كانوا مجتهدين هو لم يجد ذلك الفرع بعينه متعلق غي بالصلاة ولا
31:20شيء يتعلق بالصلاة او الطهارة لكن يوجد امثاله مما هو كثير لا يحصى لا يمكن يلحق ذلك تلك الصورة بغيرها من الصور لظهور انه لا فرق بينهما ببذله طاقته الواجب عليه
31:58نعت لي البدل لأن شنو اللي واجب عليه مطلقة بمعنى ولو رجع لقاطعين الا قولي اذ لم يوجد ولتقصير مستفتح هادي علة اخرى انت ثم قال الناظم رحمه فصل في التقليد في الفروع
34:31اه مقابل للاجتهاد اول شيء بدأ به في هذا الكتاب هو الاجتهاد لانه هو المقصود لذاته فذكر رحمه الله تعريف الاجتهاد وقسم المجتهدة الى مجتهد الى غير ذلك مما يتعلق بالاجتهاد من التفاصيل والاحكام
34:59لما انتهى من الكلام على الاجتهاد اردفه كغيره من اهل الاصول بفصل في بالتقليد لانهما متقابلان عندما نقول مجتهد يقابل اش مقلد وعندما نتحدث عن الاجتهاد يقابله التقليد فمن كانت له الأهلية السابقة
35:24لبذل الوسع في بلوغ الغرض كان مجتهدا ومن لم تكن له تلك الاهلية كان مقلدا اذن فلابد ان يتحدثوا عن المقابل للاجتهاد وعن ضده وهو التقليد ليظهر المقصود اكثر من الاجتهاد
35:45ولما تترتب من الاحكام على التقليد فكما ان هناك احكاما تتعلق بالاجتهاد فكذلك هناك احكام تتعلق فكان لا بد من بيانها اذا سبق الكلام على احكام الآن هذا كلام على
36:07ضده وعلى مقابله وهو اذن قلنا بيدوا مقابل للاجتهاد واصله آآ اصل هذا اللفظ مأخوذ من التقليد بالقلادة اي جعلها بالعنق بالقلادة جعلها في بالعنق فكأن المقلد جعل القلادة في عنق المجتهد
36:41جعل سؤاله برقابتي وعنقي ومسئولي مجتهد او او العكس وهو ان المجتهدة جعل جوابه في عنق ورقبة المقلد في المعنيين صحيح ان المستفتي عندما يسأل العالم فانه يجعل ذلك السؤال في رقبته وعنقه
37:13وا اه يضع عليه مسؤولية جوابه والمفتي والمجتهد اذا اجاب فانه يجعل رقبة الجواب في عنق المقلد ويضع عليه مسؤولية العمل بالجواب بما اجابه به اي انه حينئذ قد ارتفع عنه الجهل
37:41واقيمت عليه الحجة ووجب عليه العمل ولا عذر له فلهذا سمي التقليد تقليدا لان فيه هذا المعنى اما جعل الفتوى في عنق المجتهد المسؤول او جعلوا الفتوى في عنق السائل وذلك اذا اجاب
38:07المفتي بذلك اجاب المفتي ذلك السعي الطيبة والتقليد في الاصطلاح هذا اصل العبارة لغة في الاصطلاح عرفه الناظم بقوله هو التزام مذهب بغير بلا علمي دليله الذي تأصل قال لك التقليد في عرف الاصوليين
38:34هو التزام مذهب الغير هو ان يلتزم شخص وهو المقلد او هو المستفت هو ان يلتزم اي مذهب اي قول الغيره وذلك الغير هو المفتي والغير المفتي هو التزام اي التزام المستفتي
39:04هو التزام مذهب اي قول الغير اي المفتي بلا علم دليله الذي تأصل بلا اي من غير علم اي معرفة دليله الخاص الذي تأصل اي صار اصلا ومستندا لذلك المفتي
39:28اذن هو اش يعرف حكم المسألة من المفتي بلا معرفة مستنده بلا معرفة دليله الذي اعتمد عليه هو التزام الاخذ بمذهب اي قول الغير بلا اي من غيري علم اي معرفة دليله الخاص الذي تأصل اي صار مستندا لمذهب ذلك الغير
40:04اذن فالحاصل ان التقليد التزام اخذ القول من غير قيام حجة على الاخذ من غير قيام حجة على الاخذ ولاحظوا فرق بين ان نقول التزام الاخذ بمذهب الغير وبين ان نقول هو الاخذ بمذهب الغير
40:28ايه الفرق فرق بين اش بين التزام الأخذ بمذهب الغير وبين الأخذ بمذهب المؤلف رحمه الله لم يعبر بالأخذ ما قالش هو الأخد وقال لك هو التزام الأخذ والتزامه بدا باي التزام الاخد
40:46لماذا؟ لأنه لا يشترط بالمقلد المستفتي ان يعمل بقولي ومذهبي مقلده او بقول مستفتيه الذي استفتاه لا يلزمه ذلك اذا قد يكون اه مفتيه قد يكون المقلد اش ملتزما بمذهب
41:18مفتي ما لكن لم يعمل بمذهبه وقوله لم يعمل بفتواه وذلك لا يخرجه عن كونه مقلدا له اذن لا يشترط في التقليدي العمل بمذهب غيري وانما الذي يشترط واش التزام الاخد بمذهب الغير واما العمل فلا يشترط
41:47ليكون فلا يشترط لتحقيق التقليدي هذا هو المعنى لا يشترط لتحقيق التقليد لا يشترط لكون ذلك المستفتي مقلدا وانما هو التزام ان يلتزم ذلك المقلد مذهب غيره ما من غير معرفة دليله الخاص الذي استند
42:12اليه اذا فالحاصل ان التقليد التزام اخذ القول من غير قيام حجة على الاخذ استفيد من قوله رحمه الله هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله مفهوم قوله بلا علم دليله
42:35ان السائل اذا عرف دليله فانه يعتبر مجتهدا وحينئذ يكون اضطهاد هذا السائل وافق اجتهاد المجيب يكون اجتهاد السائل وافق اجتهاد المجيب لكن انتبهوا ماشي المقصود بعرفة دليل انه ذكره له المفتي لا
43:06بمعنى انه يعرف ذلك الدليل الذي اعتمده المفتي دون ان يذكره له هو يعرف الدليل دون ان يذكره له الموت او كان يعرفه قبل او اطلع عليه بعد وليس القصد انه ذكره له المفتي في الجواب لا
43:25لأن هذا ايضا تقليد لا يخرج اه عن التقليد القصد ان ذلك السائل عرف المستند والمعتمد والدليل الذي استند اليه ذلك المفتي في حكمه فهذا لا يعتبر تقليدا الى عرف الدليل لا يعتبر تقليدا
43:46وانما هواش جهاد وافق اجتهادا وملي كنقصدو عرف الدليل را ماشي عرف الدليل بذلك الجمود ولا بدلك الظهور المعروف في زماننا وانما نقصد انه عرف الدليل معرفة ممن له الية
44:06عرف ان هذا الدليل ثابت وعرف دلالته و عرف انه لا يعارضه. معارض هذا كله داخل في معرفة الدليل بمعنى عرف الدليل بشروطه عرف ان هذا دليل ثابت وانه يدل على الحكم بدلالة كذا وكذا
44:29وعرف انه لا معارض له وهذه المعرفة الدابة بهذه السورة لا تقولوا الا لمن له اهلية وبالتالي هذا الذي عرف الدليل بهذه الصورة التي ذكرت يعتبر مجتهدا بانه لا يعرف الدليل بالسورة المذكورة الا من كانت له اش
44:56اهلية الى من وجدت عنده الالات الات الفهم والات اثبات دليلي ونحو ذلك مما تقدم انه يجب ان يتوفر في المجتهد على الاقل ما يجب ان يتوفر في المجتهد المقيد
45:13فإذا عرف السائل الدليل الذي اعتمده المجيب فلا يعتبر ذلك مقلدا وانما هواش ايهاد وافق اجتهادا اذ قال رحمه الله في تعريف التقليد هو التزام مذهب الغير بلا علمي دليله الذي تأصل اي
45:35علم دليله الذي هاد الذي نعت للدليل بلا معرفة دليل المفتي المجيب الخاص الذي تأصل اي صار اصلا لمذهبه اي لمذهب ذلك الغيري ذلك المسؤول المفتي قال يلزم غير ذي اجتهاد المطلق وان مقيدا اذا لم يطيق
46:02من الذي يلزمه التقليد قال لك اعلم ان التقليد يلزم غير واجتهد المطلق من لم يكن قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق هدا اش مالو يلزمه التقليد يلزم اي التقليد من كان غير
46:23ذي اجتهاد مطلق غير صاحب اجتهاد مطلق يعني من ليس مجتهدا مطلقا اذن المجتهد المطلق ما الذي يلزمه يلزمه الاجتهاد لوجود القدرة له على ذلك راه تقدم لها ان المجتهد المطلق عالم بكل المسائل
46:43بالصلاحية عالم بجميع المسائل بالصلاة اذا فإذا كانت له الصلاحية لأنه مجتهد مطلق فلا يجوز له ان يقلد يحرم في حقه تقليد بل يجب عليه اش؟ شنو خاصو يدير ان يجتهد
47:03ان يبذل وسعه في النظر ليصل الى حكم المسألة ولا يجوز له ان يقلد البتة اذن التقليد لا يجوز للمجتهد المطلق هذا واحد قال وان مقيدا اذا لم يطيق بل حتى المجتهد المقيد بقسميه
47:28لا قال وان كان مقيدا اذا لم يطيق قال لك اذا لم يكن اه اذا كان المجتهد مجتهدا مقيدا ولم يطق الاجتهاد عجز عن الاجتهاد في امر ما فيجب عليه التقييم
47:55لأنه عمم لينا الناظم قالك يلزم غير ذي اجتهاد غير ذي اجتهاد مطلق مفهوم قوله غير الدستور المطلق حتى المجتهد المقيد داخل اه لان هذا عام قال لك التقليد يلزم غير المجتهد الا المجتهد المطلق
48:11اذن داخل في كلامو المقيد اه قال لك ولو كان مجتهدا مقيدا يلزمه التقليد لكن متى يلزمه التقييد اذا لم يطق اذا عجز اذا لم يستطع ان يجتهد في المسألة فحينئذ يلزمه كذلك التقليد
48:29قال وان كان المجتهد مقيدا بقسميه فيلزمه التقليد اذا لم يطيق اذا عجز هذا المجتهد عن استخراج المسألة بالاجتهاد مفهوم قوله اذا لم يطيق انه اذا استطاع واطاق ان يستخرج المسألة باجتهاده فيلزم اش
48:56فيلزمه الاجتهاد وقيل قال الناظم هنا وان مقيدا اذا لم يطيق القول الاخر المقابل المقابل لهذا قال اهله لا يجوز له ان يقلد لان له صلاحية اخذ الحكم من من الدليل
49:19وهذا القول وهو ان المقيد كذلك يلزمه التقليد اذا عجز هذا مبني على جواز تجزأ الاجتهاد واما على القول بانه لا يجوز فان المقلد هذا المجتهد المقيد لا يجوز له التقليد ابدا
49:39بل يلزمه ان يستخرج المسألة ان يستخرج حكمها باجتهاده والصحيح كما تقدم والراجح هو جواز تجزؤ الاجتهاد وعليه فالمجتهد المقيد قد قد يقلد لا من عمل اذا عجز قد يقلد
49:58الأصل ان يجتهد لأنه مجتهدة كنسميوه مجتهد لكن ان عجز فانه لكن اجتهاد المجتهد المقيد كما علمت مقيد بما سبق هو كيجتهد ماشي كيقلد لكن اجتهاده واش لكن اجتهاده يكون داخل مذهبه
50:20يكون في نصوص امامه واصول امامه. هذا هو الاجتهاد الاجتهاد ديال المجتهد المقيد دايما ملي كنقولو المجتهد المقيد يلزمه الاجتهاد نعم يلزمه لكن فاش بالنظر في نصوص واصول امامه واما المجتهد المطلق فانه يجتهد في النظر في نصوص
50:43شرعي اذن كل منهما يلزمه الاجتهاد فيما هو اهل للاجتهاد فيه مجتهد مطلق كيجتهد فيما هو اهل له والمقيد فيما هو اهل له ثم قال وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع
51:04وهو ايش قليد في الفروع ممتنع لا يجوز للمجتهدين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد هذا راه مفهوم البيت السابق نطق به المفهوم ديال البيت السامي لأنه في بيت السلام اشنو قال لينا
51:23يلزم قليدو غير المجتهد المطلق وان كان مجتهدا مقيدا اذا لم يطيقه هدا هو منطوق البيت السابق يلزم غيره شنو منطوقه المنطوق ديال البيتزا يلزم التقليد غير المجتهد المطلق يعني المنطوق ديال البيت من لم يكن من ليس مجتهدا مطلقا فيلزمه التقليد
51:50وان كان مجتهدا مقيدا اذا لم يطق هذا هو منطوقو مفهوم هاد البيت انه ان كان مجتهدا مطلقا فلا يجوز له التقليد ولا لا او عموما ان كان مجتهدا مطلقا ومقيدا وكل في
52:07ما يستطيعه لا يلزمه بل ولا يجوز له ماشي غير ولا يلزمهاش هداك المفهوم هو لي صرح بيه هنا وهو للمجتهدين ممتنع تصريح بما فهم من البيت لأن داك المعنى اللي ذكرتيكم فالبيت السابق هاداك غير المفهوم اما المنطوق يلزم التقليد اش؟ المقلدة غير مجتهد مطلق وهو المقلد يلزمه ان يقلد
52:33واما من كان مجتهدا فلا يجوز ماشي لا يلزم لا يجوز اصلا له ان يقال باش لما اعطاه الله تعالى من الصلاحية عنده الصلاحية اذن خاصو قال وهو اي التقليد في الفروع
52:49بالو اسيدي ممتنع لا يجوز للمجتهدين الذين بلغوا رتبة علاش ما العلة قالك لأجل نظر متسع قد رزقوه لأجل نظر متسع ان يسعوا جميع المسائل متسع جميع المسائل يسع جميع المسائل
53:19قد رزقهم الله تعالى اياه لاجل ذاك النظر الواسع الذي عندهم ورزقهم الله تعالى وعلاش قال متسع؟ يعني ان نظرهم اش يشمل جميع المسائل لكن باش بالصلاحية نظرهم يشمل جميع المسائل
53:44فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز العدول عن الأصل الممكن الى بدنه انكم تعلمون انه الاصل القاعدة العامة انه لا يجوز العدول عن المبدل منه الى البدن الا اذا تعذر المبدل منه
54:02اذا الاصل اللي هو الاجتهاد عند هاد الناس ممكن ولا لا ممكن؟ اذا فلا يجوز لهم العدول عنه الى الى التقليد كما لا يجوز العدول عن الوضوء الى التيمم اذا حضر
54:20الماء بطل التيمم فكما لا يجوز العدول عن الوضوء الى التيمم فلا يجوز العدول عن الاجتهاد الى التقليد هادو عندهم اهلية الاجتهاد ولهم الصلاحية فلا يجوز لهم ان ينتقلوا عنه الى
54:36الا اذا اشمعنا ممتنع يعني حرام حرام عليهم لا يجوز وقيل هذا القول الذي ذكره المؤلف هو الذي عليه الأكثر والراجح في المسألة اش؟ تفصيلات وقيل قال بعض اهل العلم
54:53يجوز تقليد المجتهد غيره فيما لم يعلمه بالفعل لأن قلنا عندو صلاحية الصلاحية اش معناها معناها ان له الملكة على معرفة الشيء فما لم يعلمه بالفعل وانما كان يعلمه بالقوة فقط
55:15فيمكنه ان يقلد في غيره هذا القول الأول القول الأول قال اهله يجوز له ان يقلد فيما لم يعلمه بالفعل وانما يعلمه بالقوة عندو الصلاحية لكن لم لم يبذلوا وسعه ونظره فيه مازال ماجتهدش فيه
55:32فيجوز ان يقلد فيه وقيل يجوز للقاضي المجتهد اذا كان قاضيا فيمكنه ان يقلد احيانا مجتهدا اخر لحاجته الى فصل الى فصل الخصومات فلحاجة الى فصل الخصومات يمكن ان ان يقلد غيره اذا كان قاضيا
55:57القول الثالث من الاقوال المفصلة قال اهله يجوز للمجتهد ان يقلد من هو اعلم منه بعض المسائل يعني ان وقف عليها واحتاج اليها فيجوز ان يقلد من هو اكثر منه علما هما معا بلغا درجة الاجتهاد
56:17لكن احدهما اعلم من الاخر فيقلد هذا المجتهد الادنى الاعلب بيدوخ وقيل يجوز له التقليد في خاصة نفسه دون ما يفتي به يعني المسائل التي يريد ان يعمل بها في خاصة نفسه يقلد فيها
56:43لكن ما يفتي به غيره يجب ان يجتهد يجب عليه الاجتهاد فيما يفتي به الناس ويجوز له ان يقلد فيما يتعلق بنفسه فيما يعمل به وفي نفسه وقيل يجوز له
57:01عند ضيق الوقت بما يسأل عنه ان كان ذلك الشيء الذي لم يعلمه بالفعل هو عالم به بالقوة لكن فعلا يعلمه ان كان ذلك الشيء قد ضاق وقته واذا اراد النظر والاجتهاد
57:19سيفوته واضح ضيق اذا اراد ان يجتهد ليصل للحكم يفوت وقته فهناش يمكنه ان يسأل ان يقلد غيره وهذه السورة الاخيرة مما لا ينبغي ان يكون فيه خلاف كما حقق ذلك غير واحد من اهل العلم
57:40لما يترتب عليها من الضياع فإذا ضاق الوقت فقد يقلد المجتهد وان يقلد ولا خلاف في هذا ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف بين اهل العلم كما قال غير واحد من اهل العلم وهو مروي عن ابن سريج
57:59اذا قال رحمه الله وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه واضح هادشي اللي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.