شرح الروض المربع الدرس (01) - كتاب الصلاة/ فضيلة الشيخ أ.د أحمد بن محمد الخليل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نبدأ بعون الله وتوفيقه بشرح كتاب الصلاة من كتاب الروظ
0:42المربع وكنا توقفنا عند نهاية كتاب الطهارة ثم توقف الدرس اه مدة وكان سبب التوقف هو اني انشغلت بكتابة شرح اه اه مطبوع لكتاب الطهارة واخذ مني هذا جهدا كبيرا ووقتا
1:07اقتضى ان نتوقف بعض الوقت لاتمامه لا سيما واني اشتغل على شرح الروظ المطبوع اه وحدي لست ممن ليستعين بفرق البحث ومجموعات البحثية وانما كل ما في الكتاب هو من
1:27آآ من عندي ومن جهدي فهذا يأخذ وقت طويل لاعداده وهو الان الحمد لله تحت الطبع ويكون في الاسواق ان شاء الله في وقت قريب ولهذا نرجع لكتاب الصلاة لنقرأ فيه و
1:48سيكون ان شاء الله الشرح سيكون الشرح يعتمد على عنصرين العنصر الاول تقرير المذهب ومعرفة ادلة المذهب معرفة اصول المذهب ما يتعلق بهذا الثاني الحوار حول هذه المعاني. واقصد بالحوار
2:22هو طرح الاسئلة على المقطع المشروح في انة حتى آآ يستوعب الانسان ما في الروظ من اه ادلة وقواعد وتأصيلات وقد شرحت قطعة من الروظ بهذه الطريقة وتبين لي انها طريقة
2:45مفيدة جدا للمتكلم وللسامع اه لانها تركز تركيزا قويا على متن الروظ ومتن الروظ متن متعوب عليه وفيه جملة من الادلة والقواعد والظوابط التركيز على متن الروظ واستيعاب ما فيه في وقت قصير هو بحد ذاته
3:09اه مكسب لمن يمر على هذا الكتاب ولعله والله اعلم لهذا السبب اعتنى علماء هذه البلاد وغيرها بهذا الكتاب لما فيه من هذه المميزات وهي التأصيل والتقعيد والتوظيح وكثرة المسائل
3:25نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وبهذه المناسبة انا اود انه تكونوا متركزين تركيز كامل على الروظ وفي شرح اول الروظ ساسأل واجيب ثم بعد ذلك ساسأل وتوجبون لكن في الاول حتى يعرف مقصودي بمسألة الحوار حول متن الروضة
3:52تفضل اقام الصلاة الدعاء قال الله تعالى نعم قول كتاب الصلاة يعني هذا كتاب تذكر فيه احكام الصلاة المختلفة وعقب الطهارة بالصلاة لان الصلاة اهم واكد اركان الاسلام بعد الشهادتين
4:31قوله في اللغة الدعاء الحنابلة يرون ان معنى الصلاة في اللغة الدعاء. بهذه المناسبة كما تعلمون كل ما اقوله انا واكرره وانصره واستدل الله ان ما هو مذهب الحنابلة ليس المقام مقام ترجيع حتى الصحيح اذا قلت الصحيح يعني في المذهب
4:54اذا قلت الصحيح يعني في المذهب فكل ما سيقال هو يدور حول مذهب آآ اصحابنا الحنابلة رحمهم الله ورحم جميع علماء المسلمين الصلاة في لغة العرب في لغة في اللغة عند
5:10الحنابلة هو الدعاء واستدلوا على هذا بالاية الكريمة وصلي عليهم واعتبروا معنى الصلاة في الاية يعني الدعاء وقوله اي ادعوا لهم هذا تفسير للاية فان قيل اذا كان المقصود بالاية في الصلاة الدعاء لماذا يقول عليهم
5:32لماذا لم يقل لهم فان الدعاء يكون للشخص وليس عليه فالجواب ان علا في هذه الاية مظمم معنى التنزيل يعني انها مظمنة لمعنى تنزيل الرحمة عليهم وكما قلت هذا الذي قلته انا هو تقرير للحنابلة
5:53هو تقرير للحنابلة فهم قرروا هذه الاية واجابوا عن الاشكال وكتب الحنابلة رحمهم الله مملوءة بالجواب عن الاشكالات مع الاستدلال القول الذي يرونه صوابا. قال وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
6:18هذا هو التعريف على المشهور من مذهب الحنابلة وللحنابلة تعريفات متعددة وهذه التعريفات متقاربة ومعناها واحد وكما تعلمون او كما قلت مرارا انه لا ينبغي التطويل في التعريفات لان الغرض منها يحصل
6:36بهذا القدر وهو معرفة معنى الصلاة في الشرع فقد يقال ان كلمة الصلاة اسهل من اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لكن الحنابلة يعرفون هذه التعريفات ليظبط اه الفقيه
6:54حد الصلاة بالشرع نعم بنية الصلاة على الدعاء ذكر المؤلف امرين الاول سبب التسمية والثاني الاشتقاق ذكر المؤلف امرين. الاول سبب التسمية والثاني الاشتقاق وظاهر صنيع آآ اصحابنا الحنابلة ظاهر صنيعهم ان سبب التسمية يختلف عن الاشتقاق
7:31ولهذا يذكرون سبب التسمية والخلاف فيه ويذكرون الاشتقاق والخلاف فيه فالصحيح من المذهب ان سبب تسمية الصلاة بهذا الاسم اشتمالها على ايش على الدعاء اشتمالها على الدعاء ولهذا يقول لاشتمالها على الدعاء
7:50وكما ان هذا هو الصحيح عند الحنابلة فهو ايضا الصحيح عند اهل اللغة وقيل واذا قلت قيل يعني خلاف داخل مزهب الحنابلة قيل انها سميت بهذا الاسم لما فيها من البركة
8:09وقالوا ان الصلاة في اللغة ايضا يطلق على البركة ولو قيل ان يعني سبب التسمية يعود الى الامرين اه لا يوجد ما يمنع من هذا. والحنابلة توسعوا جدا في اه الاقوال في سبب التسمية حتى ذكروا سبعة اقوال
8:29في سبب تسمية الصلاة بهذا الاسم اشهرها آآ ما قلته من آآ هذين القولين والمذهب من هذه الاقوال هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قوله مشتقة من الصلوين وهما عرقان
8:47من جانبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وعلى هذا يكون سبب اشتقاق الصلاة عند الحنابلة تحرك هذين العرقين اثناء الصلاة فالمنظور اليه على المذهب هو مجرد هذه الحركة يعني اشتقت من هذه الحركة
9:08وايضا في المذهب اقوال اخرى ونحن لن نذكر الاقوال لكن هنا حتى نبين يعني انه هذا هو المذهب فقط قيل ان الصلاة مشتقة من صلية العود يعني لينته وسبب الاشتقاق واضح وهو ان الصلاة
9:26تسبب لين القلب وخشوعه فسميت بهذا فعند الحنابلة قول يرجع الى عمل البدن وقول يرجع الى المعنى القلبي الذي تعود او يعود على الانسان من الصلاة لكن المذهب هو الذي ذكره المؤلف
9:52لا يخفى انه في تقارب بين سبب التسمية والاشتقاق لكن حنابل اعتبروا آآ هذين الامرين مختلفين نعم طيب فرضت الصلاة ليلة الاسراء وليلة الاسراء كانت قبل الهجرة بخمس ست سنوات
10:16والدليل على ان الصلاة فرضت ليلة الاسراء دليل حنابلة على هذا. حديثان سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة خمسين ثم ما زال يراجع ربه حتى صارت خمس صلوات
10:31اه في اليوم والليلة وهي خمسين في الميزان. وهذا الحديث يعني اصله في الصحيحين وهو حديث صحيح فهذا دليل الحنابلة على انها فرضت ليلة الاسراء يقول تجب الخمس في كل يوم وليلة
10:47الصلاة اكد اركان الاسلام وهي تجب الكتاب والسنة والاجماع وامرها عظيم كما سيأتي وتاركها كافر ويقتل عند جميع الائمة وان اختلفوا في كفره في الصلاة من اعظم او اعظم واكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولا اشكال في
11:10ادلة وجوب الصلاة لانها ستأتينا وهي منتشرة في الكتاب والسنة يقول على كل مسلم تجب صلاة على كل مسلم اي مسلم تجب عليه الصلاة فلا يستثنى من هذا العبد ولا المسافر ولا المريض
11:31ولا يستثنى اي مسلم من المسلمين فان قيل هل يشمل هذا اي الوجوب المسلم الذي اسلم ولم يعلم بامر الصلاة كمن اسلم في ديار الكفار او اسلم في البادية فهل تجب عليه الصلاة
11:50ومعنى فهل تجب عليه الصلاة يعني فاذا علم وجوبها قضى الصلوات السابقة الجواب على الصحيح من المذهب نعم تجب عليه يجب عليه الصلاة بهذا المعنى ووجوب الصلاة على هذا النوع من المسلمين مأخوذ من كلام المؤلف
12:13من اي جملة من كلام المؤلف على ايش وجه الاستدلال احسنت يؤخذ حكم هذه المسألة من قول المؤلف على كل مسلم وجها استنباط هذا من العبارة ان اطلاق الفقهاء مقصود كما ان تقييدهم مقصود
12:37اطلاق الفقهاء مقصود كما ان تقييدهم مقصود اذا اطلقوا فقد اطلقوا ويشمل كل ما يمكن ان يدخل تحت هذا الاطلاق سواء قالوا مطلقا او لم يقولوا وسيأتينا انه يعني هذه القاعدة قد يكون لها بعظ ظوابط لكن هي في اصلها صحيحة
12:58ولهذا نحن نقول عبارة المؤلف تدل على وجوب الصلاة على المسلم من حديث الذي لم يعلم بوجوبها ثم علم بعد ذلك واذا قلنا تجب فهذا يقتضي انه يقضي كل الصلوات التي لم يصليها اثناء عدم علمه بوجوب الصلاة كما قلت كمن يسلم
13:17وهو في بلاد الكفار او في البادية ولم يعلم بوجوب الصلاة طيب ما هو دليل حنابلة على وجوب الصلاة؟ على كل مسلم وعلى هذا المسلم بالذات الذي هو لم يعلم بوجوبها استدلوا بدليلين قالوا
13:33الدليل الاول عمومات الصلاة فان العمومات تدل على وجوب الصلاة على كل مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم. الثانية القياس على النائب قال والنائم اذا قام يجب عليه ان يقضي الصلوات التي فاتته فكذلك هذا. فكذلك هذا. والجامع بينهما عند الحنابلة واضح
13:55هو انهم كلهم مروا بفترة او بحالة لا يجب عليهم اداء الصلاة فيها. فاذا انتهت وجب عليهم القضاء نعم نعم احسنت هذا ايضا شرح من الشيخ منصور لقول الماتن على كل مسلم ذكر او انثى او انثى حر او عبد او مبعض
14:27كما قلت على كل مسلم يقول مكلف اي بالغ عاقل الصحيح من مذهب الحنابلة وهو اصح الروايتين المنصوصتين عن الامام احمد ان الصبي لا يجب عليه ان يصلي ان الصبي لا يجب عليه ان يصلي
14:47لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق فهذا حديث نص صريح على وجود عدم وجوب الصلاة على الصبي. وكما قلت
15:02هذه اصح روايتين عن احمد وهو وهي الرواية المنصورة عند اصحابنا والتي عليها اكثر الحنابلة انه لا يجب على الصبي ان اه يصلي. هناك رواية اخرى وجوب الصلاة وآآ ولكنها ليست هي المذهب
15:23لكنها ليست هي المذهب اما المجنون فلا تجب عليه الصلاة بالاجماع وسيسرح المؤلف بذلك لاحقا. نعم الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا يجب عليهم القضاء الحائض والنفساء لا يجب عليهم
15:47ان يصلوا ولا ان يقضوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا الحديث في الصحيحين واذا كانت الصلاة لا تجب عليها فانه لا تجب
16:01عليهما القضاء. وسيأتينا ان الحنابلة عندهم قاعدة تؤخذ من كلام اي انسان تجب عليه الصلاة يجب عليه ان يقضيها واي انسان لا تجب عليه الصلاة لا يجب عليه ان يقضيها
16:18ولا يوجد من تجب عليه الصلاة ولا ولا يجب عليه القضاء كما سيضي وسيصرح المؤلف بشيء من هذا نعم طيب ويقضي من زال عقله بنوم اذا زال العقل العقل كما تعلمون يزول بعدة مزيلات سيذكرها المؤلف. لكن اذا زال عقله بنوم
16:43فانه يجب عليه ان فان الصلاة تجب عليه واذا قلنا تجب عليه الصلاة فانها تجب عليه ايش يجب عليه القضاء. وهذا الحكم محل اجماع من العلماء فلا نحتاج نقول هو المذهب ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم
17:02في الحديث الصحيح من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولو وهذا وجه الاستدلال عند الحنابلة ولو لم تكن الصلاة واجبة لم يجب عليه ايش القضاء وهذا دليل للقاعدة عندهم. لو لم تجب الصلاة لم يجب القضاء. لا توجد صلاة يجب ان يجب ان تقضى وهي ليست
17:26واجبا نعم طيب لحظة او اغماء الصحيح من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يجب على المغمى عليه ان يقضي الصلاة وهو من المفردات انفرد به الحنابلة عن الائمة الاربعة والحنابلة لهم ادلة على وجوب القظاء على المغمى عليها. الدليل الاول
17:59سيذكره المؤلف وهو اثر عمار الدليل الثاني العمومات الدليل الثالث القياس على النوم بجامع ان كلا من الاغماء والنوم لا يطول بخلاف الجنون مثلا فهم يرون ان الاغماء يشبه النوم
18:22لا يشبه الجنون والجامع هو كما قلت لك عدم طول مدة فيهما والاغماء مسألة مهمة اولا لانها من يعني انفرد بها الحنابلة ثانيا انها اصل لعدة مسائل عند الحنابلة الاغماء اصل لعدة مسائل كما يأتينا
18:45فاذا ثبت الحنابلة قولهم بوجوب القضاء على المغمى عليه بهذه الادلة الثلاثة. اثر والقياس والعمومات وهذه ادلة قوية هذه ادلة قوية سواء عاد رجحنا هذا القول او لم نرجحه لكنها ادلة قوية
19:07اذا المغمى عليه الرواية المنصورة عند اصحابنا انه يجب ان يقضي الصلاة ثم قال او شكر طوعا او كرها السكران يجب عليه ان يقضي الصلاة عند الحنابلة يجب عليه ان يقضي الصلاة
19:32واستدلوا على الوجوب بان هذه معصية لا تناسب التخفيف بان هذه معصية لا تناسب التخفيف لكن هذا التعليل ركزوا معنا في المتن لا ينسجم مع المتن او لا ينسجم مع المتن كله او مع العبارة كاملة. وش وجه هذا
20:06السؤال واضح يعني نقول الحنابلة انتم تقولون ان السكر يجب ان ان يقضي الصلاة لانها معصية لا تناسب التخفيف ها احسنت ممتاز فكيف تقولون او كرها اليس كذلك فالحنابلة اجابوا عن هذا قالوا اما الكره
20:29فنحن لا نستدل بهذا الدليل انما نستدل بهذا الدليل على من شرب مختارا اما الكره اذا فعله مكرها فاننا نقيس على الاغماء فاننا نقيس على الاغماء كما قلت لكم الاغماء اصل لعدة مساعد
20:46الاغماء اصل لعدة مسائل. اذا عرفنا الان ان السكران يجب عليه ان يقضي الصلاة سواء دواء سكر بارادته او بغير ارادته. نعم عن صلاتك طيب آآ او نحوه كشرب دواء هذه العبارة لم نشرحها
21:21اذا فقد عقله بشرب مسكر او بشرب دواء فانه يجب ان يقضي اما اذا شرب مسكر فعرفنا دليله لكن اذا شرب دواء واغمي عليه بسبب شرب الدواء فانه ايضا يجب ان يقضي الصلاة ودليلهم
21:42على قال لأ الاغماء صحيح بالقياس على الاغماء. عندهم الاغماء هذه قاعدة لانه اذا اوجبنا الصلاة على الاغماء فكل ما يكون من جنس الاغماء فبيكون نفس الحكم طيب ثم قال لي حديث من نام عن صلاة او نسلها. طريقة الشيخ منصور رحمه الله
22:06انه يذكر مجموعة من الاحكام ثم يذكر الادلة فاذا قوله لحديث هذا لا يعود للسكر ولا يعود للاغماء وانما يعود للايش آآ الاول او نام او لمن نام او ادارته ايش؟ بنوم. بنوم. واما قوله وغشي على عمار فهذا يعود الى
22:27الاغماء فهو كانه رحمه الله يرى ان من الافضل سرد الاحكام ثم الاستدلال لها وقد يرى غيره انه من الافضل ان نتبع كل مسألة بدليلها وسيأتينا في الروظ اماكن مشكلة. يظن كثير من الناس انه
22:47للمسألة الاخيرة وهو لا يستدل المسألة الاخيرة. ويعلم ذلك من المطولات انه لا يستدل للمسألة الاخيرة وانما يستدل مسألة قبلها. اما هنا من المعلوم ان حديث من نام ليس دليلا للسكر ولا لشرب الدواء
23:04طيب نعم طيب الان ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه افادنا المؤلف فائدتين. الاولى ان الحنابلة يرون ان كل شراب محرم فله نفس حكم السكر
23:27كل شراب محرم تشربه يسبب ذهاب العقل فله نفس حكم السكر سواء كان هذا الشراب الذي يشرب يسكر فيحرم لانه مسكر او يحرم لامر اخر مثل ان يكون مضرا او لاي امر عارض. المهم من شرب شرابا محرما من شرب شرابا محرما
23:48فقد بسببه عقله فانه يجب ان يقضي حتى زمن جنون طرأ متصلا به ثم علل الشيخ فقال ايش تغليظا عليه اذا علة كل هذا الباب باب السكر هو التغليظ وانه معصية لا يستحق
24:09صاحبها ان يراعى فاذا شرب المحرم ثم اتصل به الجنون فانه يجب ان يقضي كل هذه المدة فان شرب السكر مسكرا اذا شرب مسكرا ثم جاءته جلطة عند المعاصرين ثم دخل في غيبوبة لمدة ثلاث سنوات ثم افاق
24:40فما حكم قضاء الصلوات في هذه السنوات واجب نستطيع نقول هذا المذهب وليس قياسا على المذهب اشبه ما يكون بنفس المذهب. هم يقولون اذا اتصل به جنون كذلك اذا اتصلت به غيبوبة نفس الشيء
24:57لان التعليل هو تغليظ عليه فهذا الذي شرب ثم شرب ثم شرب ثم اصيب بجلطة. طيب من اصيب بجلطة بسبب شرب الدخان هذا لا يوجد سكر متصل به وانما مباشرة اغماء
25:17فمقتضى كلام المؤلف نقول له له نفس الحكم له نفس الحكم لانه اصيب فقد العقل بمحرم فلا يستحق المراعاة. ولهذا قال تغليظا عليه. نعم طيب ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لانه لا يعقل النية
25:48لا تصح الصلاة من المجنون ولا من غير المميز هذا منصوص احمد وهو المذهب عند الحنابلة والتعليل ذكره المؤلف وهو قوله لانه لا يعقل النية والنية شرط لصحة العبادة ويستدله بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة كما تقدم
26:18فاذا قيل لماذا لم يستدل المؤلف بالحديث بدل ان يعلل بهذا التعليم لماذا لم يستدل المؤلف بالحديث بدل ان يعلل بهذا التعليم فالجواب والله اعلم انه اراد ان يبين سبب الحديث او علة الحديث
26:39بمعنى ان المرفوع عنهم القلم انما لم تصح منهم العبادات لانهم لا يعقلون النية لانهم لا يعقلون النية طيب قوله رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة هل رفع القلم عنهم
26:59اداء وقضاء او اداء فقط او قضاء فقط هم اداء وقضاء. لكن النائم صحيح النائم علم الوجوب من حديث اخر. فاذا كما قلت لكم رفع القضاء او رفع وجوب الاداء يرفع القضاء. فهذا الحديث يدل على انه يعني لا يجب عليهم اداء
27:28ولا قضاء. هؤلاء الثلاثة ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه لا تصح من الكافر والمقصود بهذا انها لا تصح منه اداء حال كفره وهذا باتفاق العلماء انها لا تصح من الكافر
27:51حال كفره وقد نص عليه ايضا الامام احمد ما هو التعليل ها لعدم صحة النية لا يمكن هنا ان يقول بانه لا يعقل النية. هو يعقل النية. لكن لعدم ايش
28:07صحة النية. فالتعليل فيه يختلف عنه في الاخر ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. طيب ثم عليها وعلى طيب بين المؤلف ان الصلاة لا تجب على الكافر بمعنى وتجب عليه بايش؟ بمعنى اخر. فلا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه
28:37واذا اسلم واستدلوا بالاية قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولو وجب عليه القضاء لم يغفر له ما قد سلف والمؤلف يريد بقوله ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء
28:55ان يخرج المسألة الثانية وهي قوله ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام اذا هي لا تجب عليه بمعنى القضاء ولكنها تجب عليه بمعنى انه يعاقب عليها هذا هو المذهب هذا هو المذهب انها تجب عليه بمعنى ولا تجب عليه بمعنى اخر
29:16كما سمعتم دليلهم هو انه يغفر للذين كفروا اذا اسلموا ما قد سلف نعم طيب اذا صلى الكافر يقول على اختلاف انواعه يعني سواء كان كافر كفر اصلي او مرتد او اي نوع من انواع الكفر
29:47اذا صلى حكمي باسلامه مهما كان سبب الكفر هذا هذا الحكم نص عليه الامام احمد وهو من المفردات وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ان الكافر بمجرد الصلاة يدخل في الاسلام
30:08ان الكافر بمجرد الصلاة يدخل في الاسلام وهل يدخل في الاسلام باداء الصلاة او بالشهادتين فيها ها هل يدخل في الاسلام بسبب انه صلى او بالشهادتين التي في في الصلاة
30:34ها على وجهين لا طائل تحتهما ليش لماذا ليس لا يوجد طائل او ليس لهذه المسألة فائدة نتحدث عن الحنابلة ليس لها فائدة عند الحنابل لذلك كثير منهم لم يعتني بها
30:53لان الصلاة التي يدخل فيها بالاسلام يشترط الحنابلة فيها ان تكون صلاة تامة كصلاة المسلمين والصلاة التامة فيها ايش التشهد. فهو اذا ترك التشهد لم يحكم باسلامه لا لانه ترك التشهد
31:12ولكن لانه لم يأتي بالصلاة المعهودة عند المسلمين فصارت المسألة لا نحتاج الى معرفة هل هو بسبب الشهادتين او بسبب اداء الصلاة طيب الان عرفنا انه من صلى فانه يدخل في الاسلام
31:28بمجرد الصلاة وعلى هذا من صلى في بعض الدول دخل يدخل على مساجد المسلمين ويؤدي حركات كحركاتهم فهذا يدخل في الاسلام فهذا يدخل في الاسلام وقد نص الحنابلة ولا ادري هل سيذكرها المؤلف او لا على انه ان زعم انه كان يعبث فانه لا يقبل منه
31:54ذكرها سيذكرها اذا فاذا اذا كان يصلي اذا صلى حكمنا باسلامه نعامله مثل من قال لا اله الا الله الحنابلة يرون ان الصلاة قوية جدا اذا صلى نعامله معاملة من آآ تشهد
32:14طيب اذا الان عرفنا ان الحنابلة يجعلون اداء الصلاة قوي جدا ويستدلون على هذا بادلة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين وانما نهي عن قتلهم لانهم دخلوا في الاسلام. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واتجه
32:37ذاتنا واكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا وهذا دليل على ان من صلى صلاتنا فهو مسلم لانه لا يكون له ما لنا وعليهم علينا الا وهو مسلم اذا هذه آآ ادلة
32:52الحنابلة في هذه المسألة الحقيقة المهمة طيب باقي شيء وهو ان هذه الصلاة التي ادخلته في الاسلام لا تصح هذه الصلاة التي ادخلته في الاسلام لا تصح بل يجب ان يعيد ويقضي هذه الصلاة
33:11لماذا سبب واظح انه حين شرع فيها لم يكن مسلما ولا يكون مسلم الا بالصلاة فاذا نقول انت اسلمت لكن اعد الصلاة لكن اعد الصلاة نعم طلبتنا رضي الله عنه
33:36طيب يقول فتركته لاقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا هذا شرح لقول الماتن فمسلم حكما يعني نحكم له باحكام المسلمين التي منها هذه الاحكام التي منها هذه الاحكام نعامله كلها هذه المعاملة سواء كان في الاخرة مسلم او لم يكن مسلما. لكن هو في الدنيا يأخذ احكام
34:06المسلمين بمجرد الصلاة يقول وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزؤ لم يقبل كما لو قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم قال انما قلته عبثا واستهزاء فلا يقبل منه بل يعامل معاملة
34:26اه معاملة المسلم. يقول انما اردت التهزأ لكن ان قال انما اردت ان اجرب الصلاة صلاة المسلمين ولم ارد الدخول في الاسلام فهو فعلها لا للتهزؤ وانما ليجرب صلاة المسلمين. فهل يحكم باسلامه او لا
34:49من كلامنا الف وموجود ها ظاهر كلام المؤلف انه لا يعامل غير التهزؤ معاملة من يهزأ لكن هذا غير مراد وانما ارادوا التمثيل وانما ارادوا التمثيل. ولهذا كان يحسن بالمؤلف الا يقول اه
35:14انما اردت التهزؤ وانما يقول كما لو قال او كما لو ادعى انه يهزم نعم وكذا وكذا لو اذن ولو في غير وقته. يعني لو رفع النداء واذن كما يحصل من مجموعات من الكفار اليوم يؤذنون يجربون الاذان
35:36اذا اذن لاحظ كلام المؤلف ولو في غير وقته فانه يصبح من المسلمين ولا يقبل منه ان يقول جرب صوتي اليس كذلك؟ لان قلنا ان التهزؤ هذا مثال ويصبح مسلم حكما
35:54وان اراد الرجوع يعامل معاملة المرتد فالصلاة والاذان عند الحنابلة يدخل بهم الانسان الاسلام ويحكم باسلامه. فان قيل الصلاة فيه لها ادلة نهيت عن قتل المصلين ومن صلى صلاتنا الى اخره. الاذان
36:23ليس له ادلة فالجواب انه ايش؟ يقاس قياس واضح على الصلاة لان كلا من الصلاة والاذان من شعائر الاسلام التي تختص به فمن فعلها فقد اسلم وقوله ولو في غير وقته يعرف من هذا انه في المذهب قول اخر انه اذا اذن في غير وقته
36:46فانه لا يسلم نعم نعم يجب عند الحنابلة وجوبا على ولي الطفل سواء كان الاب او غير الاب. ان يأمر الطفل بالصلاة لسبع سنوات هذا منصوص احمد وهو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه جمهور اصحابنا
37:16وجوبا فان لم يأمره فهو اثم وسيذكر المؤلف دليل الحنابلة من السنة على هذا الامر يجب عليه ان يأمره والحنابلة استدلوا على هذا الوجوب بدليلين. الاول الحديث مروا ابناءكم وسيذكره المؤلف
37:35الثاني ان الصلاة ستجب عليه اذا بلغ ولو لم يأمره بها الان لم يعتد عليها ولم يعرف كيف يصلي فيجب عليه اذا وجوبا مؤكدا ان يأمره بالصلاة نعم طيب اذا يجب عليه
38:01امران الاول ان يأمره بالصلاة والثاني ان يعلمه اياها. يجب وجوبا فان لم يفعل فهو اثم فان لم يفعل فهو اثم والحكمة من وجوب هذين الامرين ذكرها المؤلف. وهي ليعتاد عليها
38:22ليعتاد عليها وتمرين الطفل على العبادات امر مهم وله اثر بالغ على الطفل اذا كبر. ولهذا اعتبره الامام احمد من الواجبات بالاضافة الى الدليل نعم ويجب عليه ايضا ان يكفه عن المفاسد. هذه لم تذكر في الحديث
38:44لكن القاعدة انه اذا وجب عليه ان يأمره بالواجبات وجب عليه ان ينهاه عن المحرمات فيبين له ان الكذب حرام وان الزنا محرم وان الربا محرم ويبين له كل المحرمات التي يخشى من وقوع اه الطفل فيها. ويجب عليه ايضا ان يصلح ماله
39:10يجب عليه ايضا ان يصلح ماله. ذكروا قضية اصلاح المال في هذا السياق هنا وكانهم اي الحنابلة اخذوا من حديث مروة ابنائكم بالصلاة ان ولي امر الطفل يجب عليه ان يقوم بكل مصالح الطفل
39:34الدينية والدنيوية ولهذا ذكروا امره بالواجبات ونهيه عن المحرمات واصلاح ما له في سياق واحد. نعم نعم هذا حديث صريح نص اصحابنا وحنابلة انه يجب ان يؤمر بها ويجب ان يظرب عليها اذا ترك الصلاة. وقد ذكروا رحمهم الله ان المقصود بالظرب هو الظرب الذي يستعمل في
40:18ابواب التأديب في ابواب التأديب وان اختلفوا في ضابط هذا الامر لكنهم اتفقوا على مسألة انه ضرب للتأديب لا يكون ضربا مبرحا وانما ترك الصلاة فقط بدون ان يبالغ فيه
40:35لكنه يجب وجوبا ان يظرب يجب وجوبا ان يظرب يعني على مذهب الحنابلة يجب ان يظرب اذا ترك الصلاة طبعا. اذا ترك الصلاة اما الامر فهو يجب ان يأمره ابتداء رواه احمد وغيره كأن الحنابلة اي حديث في المسند يبدأون باحمد
40:57كانهم هكذا يفعلون. نعم نعم اذا الصحيح من مذهب الحنابلة انه اذا صلى الطفل ثم بلغ في وقت العبادة فانه يجب ان يعيد اذا صلى الطفل الصلاة ثم بلغ قبل خروج الوقت فانه يجب ان يعيد. سواء بلغ اثناء الصلاة او بعد الصلاة
41:36انما المهم او الشرط ان يكون البلوغ ايش بوقتها في وقتها اما لو بلغ بعد الوقت فلا يجب عليه الدليل الحنابلة كما قلت لكم هذا هو الصحيح من المذهب هذا مذهب الحنابلة المشهور وايضا منصوص احمد
41:54وحنا نبي ليستدلون بامرين الاول لانها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة هذا الدليل الاول وهنا يقعد المؤلف لقاعدة مهمة جدا وستتكرر معنا ان النافلة لا تقوم مقام الفريضة
42:11او لا تجزئ عن الفريضة احنا بالله يقولون دائما وابدا النافلة لا تجزئ ولا تكفي عن الفريضة فاذا صلى الانسان صلاة النافلة بهذا الوقت فهو لم يصلي الفريضة. والان وجبت عليه الفريظة لانه بلغ. فيجب ان يعيد
42:33ولهم دليل اخر وهو يقولون نقيس على الحج الستم تقولون في الحج اذا بلغ اعاد الحاج فكذلك هنا اذا بلغ اعاد الصلاة بل يقولون هذه قاعدة في الشرع نحن نضطرد فيها وانتم
42:51تضطربون. نحن نقول اي نافلة لا تقوم مقام الفريضة حتى لو ان الانسان تصدق بالف ريال نافلة ثم اراد ان يجعلها عن الزكاة فسنقول له لا تجزئك لانك لم تنوي الزكاة
43:06والنافلة لا تقوم مقام الفريضة الحنابلة عندهم اضطراد في الحقيقة هم يقولون دائما ولذلك نحن نقول الطفل اذا بلغ في اثناء الوقت يجب ان يعيد الصلاة لان تلك الصلاة كانت نافلة. وهذه الصلاة فريضة والنافلة لا تقوم مقام الفريضة
43:25وهذا كما ترون كلام قوي في وجاهة شديدة وهو منصوص احمد كما قلت لكم. نعم ويعيد التيمم اذا بلغ في اثناء الوقت فانه يجب ان يعيد تيمم. لماذا ها نعم
43:51صحيح وآآ هذا هو الجواب الجواب ان نقول انه تقدم معنا في كتاب الطهارة ان من تيمم لشيء فانه لا يصلي به ما هو اعلى منه وهذا الطفل تيمم ليصلي نافلة هو اصلا لا يستطيع ان يصلي فريضة
44:09فاذا يجب ان يجدد قال لا الوضوء طمعا ولا الغسل لا الوضوء ولا ايش ولا الغسل. لماذا لان الوضوء والغسل رافع فالان الحدث ارتفع فلا يحتاج الطفل ان يعيد الوضوء
44:27ولا الاسلام هل يحتاج الطفل الذي اسلم اذا بلغ ان يعيد الاسلام لانه اسلم نافلة لا لا يجب عليه لماذا صحيح صحيح تكاد تكون هذه عباراتهم لان الاسلام لا يكون نافلة
44:54مش سهل ما يكون الا واجب فلا يمكن ان نجدد اصل الدين. لا يوجد شيء اسمه تجديد اصل الدين. وهذا مع كونه واضحا الا انهم ارادوا ان يبينوا رحمهم الله. نعم
45:07طيب قابل للا يحرم على من وجبت عليه تأخيرها لا يجوز عند الحنابلة تأخير الصلاة عن وقتها المختار. ولا عن وقتها بطريق الاولى وهذا عليه جمهور الحنابلة ولا اشكال فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط
45:34انما التفريط في اليقظة ان يؤخر الصلاة حتى تدخل الصلاة الاخرى وهذا التأخير من كبائر الذنوب وهو محرم ولا يجوز وهذا دليل الحنابلة كما قلت وهو امر ظاهر يعني تحريم تأخير الصلاة امر ظاهر
45:53نعم نعم انا نعم الان يقول الا لناو بالجمع لعذر فيباح له يجوز لناوي الجمع ان يؤخر الصلاة لامرين عند الحنابلة استدلوا بامرين الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة جمع واخر الصلاة
46:22وجمع التأخير ثابت في السنة الثاني ان نية الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا وقتا واحدا فان قيل هذه العبارة اصل ليس لها داعي لانكم تقولون يحرم ان يؤخرها عن وقتها
46:43وهذا لم يؤخرها عن وقتها. كيف تستثنونه واضح واضحة الاشكال فالجواب هم قالوا صحيح ان ان اصبح في وقتها لكن ذكرناه كثرة اشتباهه على الناس لكثرة اشتباه واختلاطه على الناس فبيناه. ومن هنا نعلم ان من طريقة الحنابلة انهم اذا ظنوا ان الامر مشكل
47:09فانه يبينونهم وبكل تأكيد ان الامر مشكل. كثير من الناس يظن ان اخراج وقت الاولى الثانية في الجمع هو اخراج الوقت. وهو ليس باخراج لان الوقت وقت واحد طيب طيب
47:40الان يجوز عند الحنابلة لمشتغل بشرطها القريب بشرط الصلاة القريب ان يؤخر الصلاة حتى لو خرج الوقت فمثلا لو كان سترة الصلاة التي سيلبسها ممزقة وجلس يخيط هذه السترة فله ان يفعل ذلك الى ان يخرج الوقت
48:05حتى لو خرج الوقت لماذا؟ لانه يشتغل بشرطها ما هو دليل الجواز عندهم دليل الجواز عندهم ان هذا من شروط الصلاة ولابد من تحقيقها ان هذا من شروط الصلاة ولابد من تحقيقها
48:28فهذا هو الدليل فقط يعني ليس لهم دليل من آآ من المنقول وان كانوا قد يعتبروا هذا من المنقول لان المنقول دل على اعتبار هذا الشرط مثلا الذي هو تحصيل سترة الصلاة
48:44وليت المؤلف مثل بما مثل به غيره من الحنابلة وهو اقرب واحسن لو اشتغل بالوضوء او الغسل لو اشتغل بالوضوء او بالغسل فانه يجوز ان يشتغل بالوضوء او بالغسل حتى لو خرج الوقت
49:02ولكن هذا الحكم عند الحنابلة خاص تحقيق الشرط القريب دون البعيد القريب دون البعيد. القرب والبعد هنا معتبر بايش ها لا اقصد يعني آآ في الزمن القرب والبعد بالزمن في اذن
49:26اللهم ربه انك اذا الحنابلة يخصون جواز تأخير الصلاة عن وقتها بتحصيل الشرط القريب دون البعيد والفرق بين القريب والبعيد هو في الوقت ولهذا يقول المؤلف ان كان بعيدا عرفا صلى
49:55البعيد قدروه بالعرف ومثلوا له بما لو احتاج ان يذهب الى قرية ثانية اخرى يشتري منها. فهذا عندهم بعيد واذا كان بعيدا فانه لا يشتغل بتحصيله. وانما يصلي في الوقت
50:15وآآ التفريق بين البعيد والقريب هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة مع العلم انه تفريق قريب نوعا ما لان العلة التي تقتضي اخراج الصلاة عن الوقت في القريب تقتضي اخراجه في البعيد لانه اذا كان
50:32مهم هو تحقيق الشرط فيجب ان نحقق الشرط سواء كان بعيد او قريب لان هذا هو المعيار والشيء الذي لا بد من تحقيقه لا يسقط بطول الوقت لكن آآ هم هكذا رأوا انه التفريق بين هذا وهذا
50:49ووظعوا ضابطا للفرق بين البعيد والقريب وهو العرف وهو العرف وايضا قد لا ينضبط آآ بشكل واضح نعم طيب ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم الى اخره يجوز لمن لزمته الصلاة ان يؤخرها
51:18بشرطين العزم على ادائها والثاني ايش الا يظن وجود معنى بهذين الشرطين يجوز له ان يؤخر ما هو الدليل؟ قال والدليل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي احاديث الاوقات كان يصلي في اليوم الاول في اول الوقت في اليوم الثاني في اخر الوقت
51:40فهذا تأخير فان قيل هو تأخير للتعليم فالجواب ان التأخير للتعليم يدل على الجواز لانه لا يعلم بمحرم لانه لا يعلم بمحرم فان قيل هذا دليل على ان صلاة الجماعة لا تجب عند الحنابلة
52:01لانهم يجوزون التأخير فاذا صلت الجماعة انا لي ان اؤخر فالجواب لا تؤخذ الاحكام من منصوص الفقهاء بهذه الطريقة فاذا كان هناك مسألتان منصوصة منصوص عليهما في المذهب فانه لا يمكن ان نشرك بينهما
52:22فنقول هنا يجوز التأخير من حيث هو الا اذا ترتب عليه ترك ايش محرم مثل الجماعة فلا يجوز لكن مقصود الحنابلة هنا بيان اصل الحكم مقصود الحنابلة بيان اصل الحكم. فلا يؤخذ منه احكام اخرى وهذا سيتكرر في الروظ مرارا انه لا لا يصلح ان
52:46اخذ حكم من حكم اذا كان الاخر منصوصا عليه طيب نعم الصحيح من المذهب ان من اخر تأخيرا مباحا فانه يترتب على هذا امران الاول انها تسقط بموته والثاني انه لا يأثم
53:10ومن المعلوم ان الصلاة عند الحنابلة من العبادات التي لا تدخلها النيابة من العبادات التي لا تدخلها النيابة لكن حتى لو دخلتها النيابة هي تسقط ولا يأثم وهذا مصرع على القول بجواز تأخير الصلاة عن
53:30اول وقتها نعم لا يرجعون مع طيب يقول من جحد وجوبها كفر من جحد وجوب الصلاة فانه يصير مرتدا باجماع العلماء الحنابلة وغيرهم لانه مكذب لله ومكذب لرسوله. فان فان الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان
54:05صلاة واجبة. فاذا جحد وجوبها فقد كذب الله ورسوله فيكون مرتدا يقول رحمه الله تعالى وان فعلها وان فعلها حتى لو صلى ما دام يعني لو انسان قال انا لا ارى الصلاة واجبة. انا ساصلي
54:27لكني لا اراها واجبة فنقول هو مرتد لماذا؟ لان سبب الكفر هو انكار الوجوب وليس ترك العمل فلو فعلها فهو كافر يقول اذا كان ممن لا يجهله تمثلوا بمن لا يجهل مثل هذا الحكم من يعيش في اوسط في بين المسلمين
54:51ويعرف الاحكام ويعيش فترة طويلة بينهم فهذا اذا ادعى وقد نص على هذا الحنابلة اذا ادعى انه يجهل وجوب الصلاة فانه لا يقبل منه فانه لا يقبل منه فان مثله لا يجهل مثل هذا الحكم
55:09ولهذا لا نقبل منه مجرد الدعوة لان الواقع يكذب هذه الدعوة وهذا معنى قول آآ الشيخ منصور هنا اذا كان ممن لا يجهله ثم قال معللا الردة والكفر لانه مكذب لله ورسوله واجماع الامة
55:27وعلم من كلام المؤلف ان تكذيب الاجماع ايضا فيه كفر تكذيب الاجماع فيه كفر لانه جعله جزء العلة. جعل انكر الاجماع جزء العلة. فاذا اجمعت امة محمد على حكم وانكره واحد
55:45فانه يكفر فانه يكفر لكن قد تكون هذه المسألة نظرية لانه يعني لا يكاد يوجد مسألة يجمع عليها العلماء الا ولها دليل من الكتاب والسنة. يقول وان ادعى الجهلك حديث الاسلام
56:04عرف وجوبها ولم يحكم بكفره بانه معذور فان اصر كفر حديث الاسلام والناشئ في البادية اذا ادعوا انهم كانوا يظنون ان الصلاة ليست واجبة وهذا قد يقع لا سيما من حديثي الاسلام
56:22فانه يعرف وجوبها. يقال له الصلاة في الاسلام واجبة ولا يحكم عليه بالكفر والدليل على عدم كفره انه معذور ولهذا قال المؤلف لانه معذور فاذا علم ان الصلاة واجبة ورفع عنه الجهل
56:44واصر على عدم على اعتقاد عدم وجوبها فانه يكفر فانه يكفر ولا يوجد هنا مجال لمسألة لم اقتنع او ما فهمت او لماذا؟ لان هذه امور جلية واظحة. الصلاة واجبة في الشرع والنصوص وجوبها
57:06كثيرة منتشرة في الكتاب والسنة فاذا آآ انكر وجوبها كفر ولا يقبل منه الا العذر فقط او ادعاء عدم اه العلم بوجوبها الان سندخل بموظوع آآ وكذا تاريخها تهاونا او كسلا لا جحودا
57:29واخشى انه لا نستطيع نكمل آآ باقي وقت طيب خلاص اذا معنا خمس دقائق. يقول وكذا تاركها تهاونا او كسلا لا جحودا الصحيح من مذهب الحنابلة والمشهور عندهم ومنصوص الامام احمد ان من تركها تهاونا وكسلا فانه يكفر
57:55من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فانه يكفر وستأتي ادلة الحنابلة لهذا الحكم الكبير لكن اشترطوا شرطين الشرط الاول دعاه امام او نائبه والثاني ظاق وقت الثانية. لا نحكم بكفره الا بهذين الشرطين. الحقيقة
58:20هنا تنبيه مهم وهو ان الشيخ منصور هنا في هذا الموضع خالف ما جرى عليه الحنابلة هذان الشرطان هما من شروط القتل لا الكفر اذان الشرطان شرط للقتل فهم يقولون يشترط ليقتل
58:47ان ان يدعوه الامام وان يضيق وقت الثانية ثم قالوا ويقتل كفرا ولهذا سنلاحظ ان المؤلف هنا لم يتحدث عن القتل لن يتحدث هنا عن القتل ثم في الاخير يقول بعد ذلك ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا
59:10مع العلم انه لم يسبق لم يسبق ذكر للقتل الحقيقة الشيخ هنا خالف المقنع والمنتهى والاقناع كلهم على هذا الترتيب وهو وهو الترتيب الاكثر آآ يعني آآ وضوحا وهو ان نقرر انه يجب ان يقتل وانه يقتل ايش
59:33كفرا لكنه هذه الشروط للحكم بكفره. وانه بعد ذلك يقتل كفرا. نرجع لكلام المؤلف ودعاه امام او لفعلها فاصر الشرط الاول ان يدعوه الامام او النائب لفعلها الحنابلة قالوا يدعوه بان يقول له ان صليت
59:57والا قتلناك وهذا دليل ان هذا البحث كله في القتل ثم يأتي الكفر هم لم يقولوا ان صليت لكفرناك وانما قالوا ان صليت والا قتلناك طيب اذا يقول لابد ان يقول له هذه العبارة يشترط ان يدعوه ان يعني لا يمكن ان نقتل او نكفر المسلم التارك للصلاة
1:00:22عند الحنابلة الا اذا دعوه الامام الا اذا دعاه الامام الدليل قالوا انه قد يكون تركها لعذر يظنه هو واذا وجد هذا الاحتمال فاننا لا نحكم عليه بالكفر فاننا لا نحكم عليه بالكفر
1:00:43بسبب وجود هذا العذر فيجب ان يأتي به الامام ويعرفه الاحكام ويدعوه للصلاة ويقول ان لم تفعل قتلناك فان اصر بعد التعليم حكمنا بقتله وكفره قوله في بيان الشرط الثاني وضاق وقت الثانية عنها ان يشترط ان ننتظر حتى يضيق وقت الثاني عنها
1:01:07هذا هو الصحيح من المذهب هذا هو الصحيح من المذهب اننا ننتظر حتى يضيق وقت الثانية قبل ان نحكم عليه بالكفر او بالقتل لانه قد يكون معذور بالجمع بين الصلاتين. قد يكون معذور بالجمع بين الصلاتين. ثم قال لحديث اول ما تفقدون
1:01:29من دينكم الامانة واخر ما تفقدون الصلاة قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء الحنابلة علقوا على كلمة الامام احمد هذه بعضهم جملة واحدة قالوا يحتج به احمد
1:01:46احتج به احمد وهم يقصدون هذه العبارة وهم يقصدون هذه العبارة احتج به بان قال هذه العبارة. اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون الصلاة. يقول كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء. صدق رحمه. اذا ذهب اخر الشيء
1:02:04لم يبق منه شيء. لعلنا نكمل باقي ادلة كفر تارك الصلاة لاحقا لاهمية هذا الموضوع عند الحنابلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت كتبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته