استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح الروض المربع الدرس (02) - كتاب الصلاة/ فضيلة الشيخ أ.د أحمد بن محمد الخليل

0:00ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد
0:30كنت توقفت عند قول المؤلف وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه لفعلها فاصر وذاق وقت الثانية عنها انتهينا من الحديث عن مسألة اه دعاء الامام لتارك الصلاة وانه شرط للكفر
0:51وللقتل واما قول المؤلف رحمه الله تعالى وذاق وقت ثانية عنها فيشترط الحنابلة لنحكم على تارك الصلاة بالكفر وان يقتل ان يضيق وقت الثانية وعللوا هذا بان الاولى قد يكون تركها عازما على فعلها في اخر الوقت. فاذا خرج الوقت وهو لم يفعل
1:17قال الاولى فاننا لا نقتله كذلك لانها اصبحت فائتة فلا نقتله حتى يتضايق وقت الثانية فاذا اشترط الحنابلة لكفره وقتله هذان الشيطان ان يدعوه الامام وان يضيق وقت الثانية عنها يعني عن الثانية وفهم من هذا الكلام
1:41ان الحنابلة يكفرون بترك صلاتين اذا ترك فريضتين كفروا لانه يشترطون لكفره وقتله ان يضيق وقت الثانية وهذه رواية عن الامام احمد وهي المشهور من مذهب الحنابلة وهي المشهور من مذهب الحنابلة
2:02عللوا هذا القول الذي ذهبوا اليه بما سمعت من التعديلات وآآ نحن لا نذكر روايات في هذا الدرس ولا نذكر الا المشهور من مذهب احمد رحمه الله لكن في هذه المسألة فقط انا اقول انه عن الامام احمد رواية ثانية
2:24انه يكفر بترك صلاة واحدة فنقتله اذا تضايق وقت الاولى وهذه الرواية اختارها المجد وبمفلح وقدمها الموفق في الكافي وهي رواية يعني منصورة عند الاصحاب وان لم تكن هي المذهب وان لم تكن هي المذهب
2:50انا اقول اوجه رسالة للذين يتساهلون في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها انا اقول انه ارتكب مخاطرة عظيمة الامام احمد من اكثر الائمة توخيا وحذرا للحكم بالتحريم حتى يكون هناك نص صريح وواضح
3:17وهنا يكفر وهنا يكفر لوظوح الادلة فهو والله قد ارتكب مخاطرة عظيمة فان الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها كافر يقتل كفرا عند الامام احمد وله اي للامام احمد ادلة قوية كما سيأتينا من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فاي مخاطرة اعظم من ان
3:44يترك الانسان هذه الفريضة حقيقة انا لما رأيت آآ مذهب احمد بهذه القوة والحزم في مسألة ترك الصلاة اه علمت ان الامر خطير جدا وان كثيرا من الناس الذين يتساهلون ويتركون الصلاة حتى يخرج وقتها قد اقترفوا خطأ عظيما
4:04فانهم خاطروا بالكفر نسأل الله العافية والسلامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى لحديث اول ما تفقدون من دينكم هذا دليل الحنابلة على كفر تارك الصلاة ووجه الاستدلال ذكره ايضا المؤلف نقلا عن الامام احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء
4:28وهذا قوى وجه الاستدلال بالحديث وهو انه اذا ذهب اخر شيء لم يبقى منه شيء واذا لم يبقى من الاسلام شيء فهو كافر وبعض الحنابلة يعبر عن هذه الجملة من الامام احمد بقوله احتج به احمد. ويقصدون بكونه يحتج هذه العبارة
4:47يقصدون هذه العبارة والحنابلة بل ادلة اخرى على كفر تارك الصلاة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومنها ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة
5:06وهذه وستأتينا الادلة من الكتاب في الحكم عليه بالقتل سيذكره المؤلف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فهذه احاديث واثار متعددة في ان من ترك الصلاة فقد كفر. وكذلك عن عمر رضي الله عنه لاحظ في الاسماء في الاسلام
5:29لمن ترك الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة. والله انه امر عظيم وخطير جدا نعم اكمل ثم قال اه فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال انه تركها لعذر يعتقد يعتقد سقوطها لمثله. هذا تعليل
5:48اشتراط دعوة الامام لتارك الصلاة تعديل اشتراط دعوة الامام لتارك الصلاة قبل ان يحكم عليه بالكفر اوى ان يقتل والتعليل كما ترون انه قد يكون تركها لعذر هو يظن انه يصوغ له معه ترك الصلاة
6:09فاذا دعاه الامام وعرفه حقيقة الامر ثم تركها فان الامام آآ يحكم بكفره ويقتله. نعم طيب ولا يقتلوا حتى يستتاب ثلاثا فيهما يعني فيما اذا جحد او ترك قد تلاحظ
6:44ان الشيخ منصور يقول ان الماتن يقول ولا يقتل حتى مع العلم انه لم يتقدم ذكر للقتل مطلقا لم يتقدم ذكر للقتل مطلقا آآ هذا آآ ما اشرت اليه سابقا انه في المقنع والاقناع
7:05تحدثوا اولا عن القتل ثم تحدثوا عن مسألة الكفر يعني قالوا انه يقتل كفرا والمؤلف لا جعل هذين الشرطين آآ شرط من شروط آآ الكفر نعم في المنتهى قريب مما ذكره المؤلف
7:23لكن في المقنع والاقناع اه والظاهر انه كذلك غيرهما ذكروا القتل ثم الكفر. على كل حال تقدم معناه انه اذا تحققت شروط الكفر فانه يقتل او نقول اذا تحققت شروط القتل فانه يقتل كفرا. الامر واحد الامر
7:44واحد يقول ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا هذا منصوص الامام احمد هذا منصوص الامام احمد انه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا وقد ذكر الاصحاب رحمهم الله انه مع الاستتابة يضيق عليه
8:01مع الاستتابة يضيق عليه لعله ان يرجع ويصلي ودليل آآ الاستتابة القياس على المرتد القياس على المرتد والجامع بينهما ما هو الجامع بينهما ان كلا منهما ترك واجبا ان كلا منهما ترك واجبا
8:30فهذا هو الجامع بينهما ولذلك قاسوا تارك الصلاة على المرتد وانه آآ يستتاب ثلاثا. فاذا هناك احتياطات قبل القتل لا بد ان يدعوه الامام ولابد ان يضيق وقت الثانية ولابد ان يستتاب
8:48ثلاثا. نعم نعم قال فيما اذا جحد وجوبها وفيما اذا تركها تهاونا فان تاب توبة جاحد الوجوب تكون بالاقرار وتوبة تارك الفعل تكون بي بالفعل وقد تقدم معناه ان المؤلف ذكر ان جاحد الوجوب يكفر ولو صلاها
9:14جاحد الوجوب يكفر ولو صلاها قال والا ظربت عنقهما. اذا فعل معه كل هذه الاشياء ضيق عليه واستتيب وعلم وشرح له ثم ابى الا ان يترك الصلاة فانه يقتل كفرا. ثم قال والجمعة كغيرها
9:36الجمعة تعامل معاملة الصلوات الاخرى في هذا الباب بل ذكر الحنابلة انها اولى فان جمعة اعظم الصلوات ولذلك حكم عليها المؤلفين انها كغيرها نعم طيب وكذا ترك ركن او شرط
9:59يعني ان ترك ركن من اركان الصلاة او شرط من شروط الصلاة يعامل معاملة تارك الصلاة في كل الاحكام السابقة في علم انه لا يجوز ترك الركن وانه لابد من الاتيان بالشرط
10:15واذا تركه حتى تضايق وقت الثانية استتيب فان تاب والا قتل. قتل هل عبارة المؤلف تشمل الشروط والاركان المتفق عليها او المقصود هنا بالشروط والاركان المتفق عليها والمختلف فيها ماذا يفهم من كلام المؤلف
10:42ها آآ يفهم من كلام المؤلف انه يشمل الامرين لماذا؟ لنتقدم معنا ان اطلاق الفقهاء مطلوق مقصود ان اطلاق الفقهاء مقصود فلما اطلق علمنا انه يقصد المتفق عليه والمختلف فيه لكن بشرط
11:05ان يكون المختلف فيه مما يرى تاركه وجوبه مما يرى التارك له انه واجب عليه والا فيشمل هذا وهذا المتفق عليه والمختلف في هذا هو الصحيح من المذهب هذا هو الصحيح من المذهب انه يشمل هذا وهذا
11:25وجه بعض المتأخرين من الحنابلة انه لا يشمل الا المتفق عليه وان المختلف فيه لا يكفر به. المختلف فيه لا يكفر به. لكن الذي استقر عليه المذهب الاصطلاحي هو هذا
11:41هذا نعم. ثم قال وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته قاله الشيخ تقي للدين الحكمة من هذه التصرفات مع تارك الصلاة حتى يرتدع عن تركها حتى يرتدع
12:04عن تركها يعني انه يشرع في حق تارك الصلاة ان يزجر باسلوب او باخر. وما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو على سبيل التمثيل. فلو كان هناك اشياء تكون اشياء
12:19سد عليه من هذه الامور فانها تفعل معه فانها تفعل معه اذا كان ترك الصلاة آآ عمدا انه يفعل معه ما يرتدع به سواء كانت الاشاعة كما قال الشيخ رحمه الله او ترك رد السلام او اشياء اخرى من هذا القبيل. ممكن يكون مثلا
12:42الفصل من الوظيفة اذا كان يرتدع بمثل هذا فانه يجوز للامام ان يفصله من الوظيفة اذا ترك الصلاة تماما بيفصل من الوظيفة آآ ويجوز ان يأمر بان يهجر حجر عام اذا كان نحن نتحدث عن من ترك الصلاة تركا مطلقا
13:03بحيث لا يصلي مطلقا فان هذه الممارسات على مذهب احمد اه سائغة اذا تصرفها الامام نعم نعم يقول ويصير مسلما بالصلاة هذا اذا كان كفره بتركها كسلا اما اذا كان كفره بجحدها فبالاقرار كما تقدم
13:38عموما القاعدة ان الانسان يدخل في الاسلام اذا اتى او اذا صحح الامر الذي بسببه كفر الامر الذي بسببه كفار. هذه هي القاعدة قال ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا
13:56وبخلا الصحيح من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه لا يكفر الانسان بترك شيء الا بترك الصلاة فقط واما اذا ترك غير الصلاة كالصيام والزكاة فانه لا يكفر وان كان يقتل
14:12لكنه يقتل حدا يقتل حدا لا كفرا لكنه لا يكفر. وذلك لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وهذا صريح في ان ترك الاعمال سوى الصلاة
14:29لا يخرج من الملة ولا يكفر به فاعله. وان كان يقتل كما قلت كما قال الحنابلة حدا لا كفرا. نعم نعم قال تعالى نعم قال رحمه الله باب الاذان هو في اللغة الاعلان
15:00زهر كلام المؤلف ان الاذان في لغة العرب هو مطلق الاعلام ومال شيخ الاسلام الى ان الاذان هو الاعلام رفيع الصوت المسموع رفيع الصوت المسموع ولا شك ان اه ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله
15:18اقرب نعم قال وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص حقيقة الاذان في الشرع هو الاعلان بدخول الوقت حقيقة الاذان في الشرع هو الاعلام بدخول الوقت. وهذا امر سينعكس على مسائل كثيرة
15:40وهذا التعريف سينعكس على مسائل كثيرة ستأتي معنا في هذا الباب اذا حقيقة الاذان هو الاعلام بدخول الوقت. قوله او قربه لفجر عرف من كلام مؤلف ان الاذان لقرب دخول الوقت خاص بالفجر
15:58خاص بالفجر وسيصرح المؤلف رحمه الله تعالى بذلك نعم والاقامة نعم والاقامة في الاصل مصدر اقامة هذا معناه ان حقيقة الاقامة في لغة العرب اقامة القاعد او المضطجع اقامة القاعد او المضجع وهذا معنى قوله مصدر اقام
16:26قال وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص فصاروا الفور بين الاذان والاقامة ان الاذان اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام بالفعل. اعلام بالفعل. وهذا معنى قوله بالقيام الى الصلاة
16:46نعم نعم كأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير بهذا الحديث الى ثلاث مسائل. المسألة الاولى فضل الاذان وانه من الاعمال الصالحة وهذا سيأتي مزيد له. المسألة الثانية ان الاذان افضل من الاقامة
17:14ان الاذان افضل من الاقامة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ان الاذان افضل من الاقامة لامرين الامر الاول هذا الحديث والامر الثاني ان الاذان اكثر الفاظا من الاقامة المسألة الثالثة ان الاذان افضل من الامامة
17:40ان الاذان افضل من الامامة وهذا المشهور من مذهب اصحاب الامام احمد رحمهم الله واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة
17:59والثاني قوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والامام ظامن والامانة في الشرع اعلى من الظمان والامانة في الشرع اعلى من الظمان فان قيل اذا كان الاذان افضل من الامامة لما لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وانما اكتفوا بالامامة
18:24الجواب انهم اكتفوا بالامامة لانشغالهم بامور المسلمين فلم يتمكنوا من القيام بالاذان والامامة في وقت واحد مع الانشغال بامور المسلمين هذا كله تقرير الحنابلة هذا كله تقرير الحنابلة. فاستدلوا واجابوا عن الاشكالات
18:50ومقتضى كلام الحنابلة ان تولي الانسان الاذان والامامة مستحب ان تولي الانسان الاذان والامامة مستحب لانهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لم يتولوا ذلك معا للانشغال وهذا المذهب ان توليهما مستحب
19:12وانه فاضل وانه لا بأس بان يكون اللسان اماما ومؤذنا نعم نعم وهما فرض كفاية الصحيح من مذهب الامام احمد الذي عليه اكثر اصحابه رحمهم الله ان الاذان والاقامة فرض كفاية
19:46وهو من مفردات مذهب الامام احمد وهو من مفردات مذهب الامام احمد فاذا اتى بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقين والا اثم الكل واستدل الحنابلة بما ذكره المؤلف اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم
20:11وجه الاستدلال بالحديث واضح وهو ان الامر يقتضي الوجوب على احدهم على الاقل وهو ان الامر يقتضي الوجوب على احدهم على الاقل واستدلوا ايضا بدليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة
20:29في قرية لا تقام فيهم او لا يقام فيهم الاذان والصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان وهذا الوصف وصف يؤدي الى تحريم تركه مطلقا فهذان دليلان من السنة لمذهب الحنابلة على ان الاذان والاقامة فرض كفاية. وممكن ان نقول ايضا من الادلة
20:54واذ كانوا لم ينصوا عليه لكنهم ذكروه في مواضع اخرى ان الاذان من شعائر الاسلام والفعل اذا كان من شعائر الاسلام الظاهرة فلا اقل ان يكون فرض كفاية نعم طيب
21:13هذه القيود على وجوب الاذان والاقامة. القيد الاول ان هذا الفرض انما هو على الرجال والمقصود بالرجال في عبارة المؤلف يعني رجلين يقصدون رجلين مع العلم ان اقل الجمع عند
21:33الحنابلة ثلاثة لكن في هذه المسألة يقصدون الرجال رجلين فقط فاذا اجتمع رجلان بالشروط التي ستأتي فانه يجب عليهم ان يؤذنوا ويقيموا قوله على الرجال مفهومه كما سيصرح المؤلف به انه لا يجب على الواحد ان يؤذن
22:03لا يجب على الواحد ان يؤذن وعلى هذا لو دخل رجل وحده المسجد وهو يعلم انه لن يأتي معه احد لا يجب عليه ان يؤذن ولا ان يقيم. حتى لو لم يكن في باقي البلد اذان ولا اقامة
22:20الحاصل انه يجب على الرجال الواحد لا يجب عليه لم اجد بحسب مراجعتي دليلا لهم واضح لم اذهب يعني اجد مع ان بحثت يعني ما هو الدليل او التعليل الذي يستدل به لكن الظاهر ان دليل الحنابلة كما سيأتينا من مجموع تعليم
22:43في هذه المسائل ان الاذان يتعلق بصلاة الجماعة بمعنى ان الاذان مرتبط بصلاة الجماعة عند الحنابلة فاذا وجدت صلاة الجماعة ووجد وجوب الاذان. والا فلا والا فلا. وهذا واظح من مجموعة تعديلات وان كانوا في مصنفاتهم لم ينصوا
23:07على دليل لهم في اشتراط ان يكون الاذان واجب على الجماعة وليس على الواحد ثم قال الاحرار لا يجب الاذان على العبيد والتعليل عند الحنابلة عندهم قاعدة عامة يقولون ان فروض الكفايات لا تتعلق بالعبيد لانشغالهم بخدمة اسيادنا
23:39فهذه قاعدة عندهم ان فروض الكفايات تتعلق بالاحرار فقط ولا تجب على العبيد لانشغالهم اعمالي او خدمة سيدهم قال المقيمين في القرى والامصار هذا القيد الثالث لا تجب او لا يجب الاذان والاقامة
24:07الا على الحذر اما البدو فلا يجب عليهم الذين لا يعيشون في المدن والامصار لا يجب عليهم ان يؤذنوا وايضا لم اجد لهم دليلا او لم يذكروا لم يذكروا دليلا
24:28او لم اقف على دليل لهم لعل لهم دليلا وانا لم اقف عليه ولكن الظاهر ان سبب عدم الوجوب ايضا يرجع الى موضوع اقامة صلاة الجماعة في المساجد اقامة صلاة الجماعة في المساجد وهو يكون عادة في الامصار والقرى
24:48وهو يكون عادة في الامصار والقرى والحقيقة يعني في شوي غرابة بغرابة فيما ذهبوا اليه لان دليل الوجوب الذي استدلوا به كان لاناس ايش؟ على سفر كان لاناس على سفر
25:13فكيف تستدل بحديث يتعلق بالمسافرين هي امكم اكبركم او ليامكم احدكم وليؤذن لكم اكبركم او ليؤذن لكم احدكم ويؤمكم اكبركم آآ هؤلاء كانوا على وجه السفر وقد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذه العبارة اذا وصلت كما قال بعض
25:34الشراح يعني اذا وصلت لكن الظاهر انها تشمل اثناء الطريق ثم ايضا هم استدلوا بهذا الحديث كما سيأتينا على استحباب الاذى للمسافر. على كل حال هذا قد لا يكون اعتراضا قويا
25:50هذا قد لا يكون اعتراضا قويا. والسبب انه يقال هذا الحديث محتمل والنصوص العامة الاخرى الكبيرة تدل على ان الاذان يتعلق بالجماعة في الامصار وفي المساجد وبهذا يكون مذهب الحنابلة فيه قوة
26:09يقول لا على الرجل الواحد وهذا تصريح بمفهوم العبارة الاخرى وهذا كثير في الروظ المربع ان يصرح بمفهوم عبارة المأتن كثير وهو نوع من التكرار خاصة اذا كان واظح ولا على النساء
26:29الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يشرع للنساء الاذان مطلقا. ما معنى مطلقا يعني حتى لو كان بدون رفع للصوت وحتى لو كان في جماعة وحتى لو كان في جماعة لا يشرع مطلقا
26:52بل الصحيح من المذهب انه يكره بل الصحيح من المذهب انه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء اذان ولا اقامة وروي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى انه ليس على النساء اذان ولا اقامة
27:11اذا المرأة عن في المذهب لا يشرع لها ان تؤذن لا يشرع لها ان تؤذن ولا ان تقيم ولو كانت منفردة نعم طيب ولا عندك ولا على ولا على العبيد
27:37مم في النسخة اللي عندي ولا العبيد تقدم ان من شروط الوجوب ان يكون حرا ان يكون حرا فهذا تأكيد من الشيخ منصور وكما قلت في الروضة الكثير من تأكيد القضايا او التكرار احيانا الذي قد لا يكون له
27:59فائدة كبيرة مع كلمة الاحرار ما الفائدة من كلمة ولا العبيد؟ ثم قال ولا المسافرين ايضا هذا تقدم عند قوله المقيمين المقيمين ولكن كما قلت هو يصرح بمفاهيم عبارات الماتن واحيانا يكون مفيد ومهم واحيانا يكون نوع
28:20من التكرار الذي قد لا يكون فيه فائدة كبيرة نعم. اذا سؤال ما حكم اذان المرأة بدون رفع صوت نعم اي نعم يكره صحيح يكره عند الحنابلة يكره حتى لو بدون رفصات. ما حكم اذان المرأة
28:53اذا كانت في جماعة كما يكون في المساجد كذلك فهم يرون ان هذا الامر لا يتعلق بالنساء سؤال ما هو دليل حنابلة وما هي وجهة نظر الحنابلة تجاه هذه القضية؟ العامة ليس الدليل التفصيلي
29:13الجواب ما تقدم ان الاذان يتعلق بجماعة الرجال في المساجد بجماعة الرجال في المساجد. ولهذا لو اخذت هذا الضابط لوجدت ان جميع المسائل السابقة تندرج تحته تندرج تحته وهذا المفهوم العام مأخوذ من
29:38مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يقيم او يؤذن في مساجد الامصار نعم نعم. احسنت يقول للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤداة دون المقضيات افادنا المؤلف انه لا يؤذن
30:07للمقضيات والمنذورات لا يؤذن للمقضيات ولا للمنذورات تعليل حنابلة واضح واضطرادهم في المسألة جلي تعليلهم ان الاذان هو اعلام بدخول وقت الصلاة وهذا يختص بالمؤدة وهذا يختص بالمؤداة فان المقضية ليس لها وقت والمنذورة ليس لها وقت
30:39فاذن لا يشرع وهذا صحيح وهذا صحيح يعني اقصد دليلهم قوي وهذا صحيح اقصد صحيح على المذهب كما قلت في الدرس الاول كل ما نقوله انما هو تقرير لمذهب الحنابلة. حتى اذا قلنا الصحيح يعني في مذهب الحنابلة
30:56وجمعة من الخمس كأن الشيخ منصور يقول ولذلك لم ينص عليها الماتن ولذلك لم ينص عليها الماتن، لان الجمعة من الخمس بل كما سبق هي اولى. نعم نعم يسنان لهذه في هذه الاحوال الثلاثة
31:20المنفرد والمسافر والذي يقضي صلاته ودليل حنابلة على استحبابها في هذه الاحوال حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وارضاه يعجب ربك من راعي غنم في رأس جبل يؤذن ويصلي
31:38فيقول الله انظروا الى عبدي يؤذن ويصلي قد خاف مني قد غفرت له وادخلته الجنة قد غفرت له وادخلته الجنة وفي هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى يحب اه العمل الذي يؤديه الانسان منفردا مستترا
32:01وانه يعطي عليه ما لا يعطي على العمل الذي يؤدى على الملأ فهذا الحديث دليل للمسائل الثنتين المسافر والمنفرد فان هذا الرعي مسافر ومنفرد فان هذا الراعي مسافر ومنفرد. اما قوله لمقضية
32:19فدليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة صلاة الفجر اذنت واقام وصلى. فكونه صلى الله عليه وسلم يؤذن ويقيم في قضاء الصلاة دليل على انه يستحب اه لمن اراد ان يقضي الصلاة
32:40ان يؤذن ويقيم فهم من كلام المؤلف انه لا يجب لا يجب في المقضية فاذا حصل للانسان مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه لا يجب عليه ان يؤذن ولا ان يقيم ولكنه كما قال المؤلف يستحب او يسن
33:01نعم نعم. يقول المؤلف يقاتل اهل بلد تركوهما بين المؤلف ان الحكم مربوط بالترك او بعبارة اخرى ان الحكم مربوط بمجرد الترك وليس بالاتفاق على الترك لان بعض الحنابلة عبر بقوله اذا اتفقوا على تركهما
33:38وبين الشيخ الحجاوي في كتبه الاخرى الحجاوي في كتبه الاخرى ان مناط وجوب القتال ليس الاتفاق على الترك وانما مجرد الترك وانما مجرد الترك وبينهما فرق. فقد يتركون الاذان كسلا وان لم يتفقوا على تركه
33:59ومع ذلك اذا تركوا الاذان والاقامة تركا كل البلد تركوهما فان فانه يجوز للامام في هذه الحالة ان يقاتل هؤلاء الذين تركوا الاذان والاقامة التعليل قال المؤلف لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة
34:21على الحنابلة مقاتلة تارك الاذان والاقامة البلد الذي الكلام على البلد وليس على الفرد اذا اتفق لا نريد ان نقع في كلمة ذا اتفقوا لكن نقول اذا تركوا اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة فانهم يقاتلوا
34:42لدليلين او لتعديلين. الاول ذكره المؤلف وهو قوله لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة والثاني ان ترك الاذان والاقامة بهذا الشكل يدل على التهاون في الدين ومن تعديلات الحنابلة يمكن ان نستنبط
35:07قاعدة وهي ان كل عمل يشعر بالتهاون بشعيرة من شعائر الدين فانه يقتضي العقوبة المغلظة يعني من الامام يعني من الامام فيجوز للامام ان يعاقب بعقوبة مغلظة من ترك شعيرة من شعائر الاسلام
35:32فان ذلك يؤدي او لان ذلك يدل على التهاون في الدين نعم نعم. اذا قام من يكفي وحصل الاعلام به فانه يكفي عن الكل هذا منصوص الامام احمد هذا منصوص الامام احمد رحمه الله
36:01فانه نص على انه لا يجب اقامة اكثر من مؤذن اذا حصلت الكفاية بواحد اذا حصلت الكفاية بواحد ولهذا نص بعض الحنابلة على شرط وهو ان يسمعه. وهو شرط وهو شرط
36:18آآ مقصود وهو شرط مقصود والمرداوي له عبارة في الانصاف يقول آآ عند اضافة بعض الحنابلة المتأخرين لشروط يقول وهو مقصود الحنابلة وان لم ينصوا عليه وهو مقصودهم وان لم ينصوا عليه. وهي عبارة لطيفة في الحقيقة
36:47تبين ان هذه الاظافة ليست اظافة جديدة وانما هي تأكيد للمعنى العام وبعض الحنابلة قال ان هذا النص عن الامام احمد وان هذا الحكم يتعلق فقط بالبلد الصغير يتعلق فقط بالبلد الصغير ونحن نقول هذا القيد لا حاجة له
37:10لان الحنابلة قالوا اذا كان يكفي او اذا كانت تحصل معه الكفاية فهذا القيد لا نحتاج معه الى قيود اخرى نعم طيب يقول والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب او دفعة واحدة بمكان واحد. اذا لم تحصل الكفاية بواحد فاننا نزيد
37:45بالقدر الذي تحصل به الكفاية واحد او اكثر وبامكانهم ان يؤذنوا في وقت واحد او يؤذن كل واحد بعد الاخر من المعلوم انه ستأتينا مسائل اه تنطبق على الاذان بغير مكبر صوت
38:08فهي تنطبق على يعني الاذان الذي كان معمولا به في السابق اما اليوم مع وجود مكبرات الصوت فانه لا يحسن ان يؤذن في مسجد واحد في وقت واحد دفعة واحدة كما يقول المؤلف لان هذا يشوش بعضهم به على بعض. اما في القديم
38:26ان من يؤذن في الجانب الشرقي لا يسمعه من يؤذن في الجانب الغربي اذا كان الجامع كبيرا ثم قال ويقيموا ويقيموا احدهم مقصود المؤلف يقيم احدهم ان حصلت به الكفاية
38:41والا فيجب ان يقيم اكثر من واحد يجب ان يقيم اكثر من واحد يحسن بنا ان نتصور انه في القديم لما كانت الاذان بالصوت المجرد كانت الاقامة مهمة جدا لانها اعلام الناس بفعل الصلاة
39:01فكان المؤذن كما سيأتينا يقيم من المكان الذي يؤذن فيه فيذهب الى المكان المرتفع الذي اذن فيه ويقيم ولهذا جعلوا احكام الاذان والاقامة متطابقة تماما بخلاف اه وقتنا الان وكما سيأتينا بل من من ازمان يبدو من
39:25من زمن يبدو المرداوي اه صار المؤذن يقيم في مكان ويؤذن في كانوا يؤذنوا في مكان ويقيموا ايش في نفس المكان واضح ولا لا؟ لكن ذكر المرداوي ان العمل اصبح على انه يقيم في المسجد انه يقيم في المسجد. فهذا معنى قول الشيخ ويقيم احدهم
39:47وهذا معنى قول الحنابلة تعليقا على كلامه ان حصلت به الكفاية. نعم ان تشاحوا اقرع يعني اذا اذن خمسة في مسجد واحد وتشاح ايهم يقيم يقرع بينهم. ولا يوجد هنا مفاضلة باي شيء كما سيأتينا
40:09في الاذان هناك مفاضلات كثيرة قبل القرعة لكن هنا لا يوجد مفاضلة لان كل المؤذنين يصلحون للاقامة فنلجأ الى الاقراع بينهم. نعم محمد رسول الله نعم لحظة يقول وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره
40:30الصلاة بدون الاذان والاقامة صحيحة واستدل اصحابنا رحمهم الله بفعل ابن مسعود حين صلى باصحابه بدون اذان ولا اقامة قال لكن يكره لكن يكره كيف كيف يكون ترك الاذان والاقامة مكروهة. كيف يكون مكروها
40:53وهو عندهم فرض كفاية تركه الاذان والاقامة كيف يكون مكروها وهو فرض كفاية واظح الاشكال الجواب اجاب الحنابلة عن هذا فقالوا في غير السورة التي يكون فيها واجبا والا في حرم
41:14والا في حرم قال رحمه الله تعالى وتحرم اجارتهما اي يحرم اخذ آآ الاجرة على الاذان والاقامة لانهما قربة لفاعلهما الصحيح من مذهب الحنابلة وهو منصوص الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه لا يجوز اخذ الاجرة
41:40على الاذان واستدلوا بامرين الامر الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا والثاني التعليل الذي ذكره المؤلف لانهما قربة لفاعلهما وقول الشيخ منصور لانهما قربة لفاعلهما
42:06يشير الى قاعدة وهي انه لا يجوز اخذ الاجرة على القرب والا لم يصح الاستدلال والا لم يصح الاستدلال هنا مسألة نلاحظ ان الشيخ منصور احيانا يذكر تحليلا للمسألة مع وجود نص
42:28نص استدل به الحنابلة واحيانا يذكر دليلا ولا يذكر التعليل ولم يظهر لي انا السبب لم يظهر لي لماذا يفعل هذا قد يكون يريد ان يقرر قاعدة بقوله لانهما قربة فهو يشير بهذا الى قاعدة فهو من هذه الجهة وليس مطلقا
42:54آآ قد يكون انفع من ذكر النص الذي يعالج مسألة واحدة اه فهذا قد يكون مراد الشيخ منصور وقد يكون غاب عن ذهنه الدليل والا مقتضى طريقة الامام احمد ان يستدل بالنص
43:11اذا كان في المسألة نص ولا يعلل آآ بالتعليل او يذكر النص والتعليل لا اخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع يجوز اخذ الرزق من بيت المال
43:32وقد حكى ابن قدامة الاتفاق على جوازه والرزق الذي يؤخذ من بيت المال يؤخذ من مصرف معين وهو الفين والفيء هو المال المعد لمصالح المسلمين المعد لمصالح المسلمين هذا تعريف الفيء الموجود في بيت المال. اما تعريفه من حيث سبب تملكه فهو المال الذي
44:03ليؤخذ من الكفار بلا مقاتلة كل مال يؤخذ من الكفار بلا قتال فهو فير فهو فهذا المال يجوز ان يصرف منه ولي الامر على الائمة والمؤذنين والقضاة وكتاب العدل الى اخره
44:22ويجوز ان يأخذوا منه باتفاق آآ المسلمين كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وفي الحقيقة يعني من البحوث الحسنة ان يبحث في الفروق الدقيقة بين الرزق والاجرة يعني ما هي
44:45ضوابط ومواصفات المال الذي يخرج من بيت المال كاجرة والمال الذي يخرج من بيت المال كرزق يرزق الايمان به اه العاملين في مصالح المسلمين اه لو كتب في هذا بحث واضح في التفريق بينهما ومواصفات كل منهما لكانها بحثا ان شاء الله مفيد
45:05نعم اقرأ نعم يقول لعدم متطوع من شروط اه اخذ الرزق من بيت المال عدم وجود متطوع عدم وجود متطوع. فان وجد متطوع فانه لا يجوز ان يأخذ ولا من الرزق من بيت المال
45:38لان وجود المتطوع آآ آآ يعني يغني عن هذا الذي يأخذ من بيت المال وقد ذكر بعض اصحابنا انه يجوز اخذ العوظ من بيت المال مع وجود متطوع اذا كان في الاخذ ميزة ليست في المتطوع
45:57اذا كان في الاخذ ميزة ليست في المتطوع. والظاهر ان هذا القول خلاف المشهور من المذهب لكنه قول في المذهب وله وجاهة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في سنن
46:12المؤذن يقول وسنة ان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلان من السنن التي يستحب ان يتصف بها المؤذن ان يكون صيتا. يعني رفيع الصوت واستدل المؤلف على هذا بانه ابلغ في الاعلان
46:35وهذا الدليل في الواقع مركب قال لانه ابلغ في الاعلام وتتمة الدليل والاعلان هو المقصود من الاذان والاعلام هو المقصود من الاذان. فكل ما يحقق المقصود وهو الاعلام فهو مستحب
46:54وهناك دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابا محذورة لانه رفيع الصوت وهنا ايضا نجد ان المؤلف يعلل مع وجود اه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم
47:09وانا لا اذكر النصوص التي يستدل بها العلماء او المذاهب الاخرى انا اقصد ان هذا استدل به الحنابلة الحنابلة استدلوا بهذه الادلة وانا لا اذكر الا ادلة الحنابلة ومن هنا انا اقول يعني هل الشيخ منصور لما يختار تعليل مع استبدال اصحابنا بالنص؟ هل له غرظ او كان مصادفة ليس
47:31ليس لغرض معين قال زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت لانه ارق لسامعه يستحب في المؤذن مع ارتفاع الصوت ان يكون حسن الصوت لدليلين الدليل الاول انه كما قال الشيخ منصور ارق لسامعه يعني انه يسبب رقة القلب وهو مقصود شرعا
48:00الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله القه على بلال فانه اندى صوتا منك وهذا يدل على ان نداوة الصوت مقصودة مع انها فسرت بارتفاع الصوت وبحسنه
48:17والمؤلف بدأ بارتفاع الصوت مقدما اياه على حسنه وهذا صحيح لان ارتفاع الصوت اهم من حسن الصوت لان الغرض الاساسي من الاذان هو ايش الاعلام ويمكن انصحك انصحه ان نخرج قولا للحنابلة جديد
48:44ونقول ان نداوة الصوت اليوم اهم من رفع الصوت لان رفع الصوت اصبح متاحا للجميع بسبب مكبرات الصوت واذا كان الحنابلة قدموا رفع الصوت على نداوة الصوت بسبب ان الاعلام هو المقصود
49:02اذا كان هذا هو مقصود الحنابلة وهو الظاهر فانه يمكن ان نخرج قولا بانه يقدم ندي الصوت على رفيع الصوت هذا تخريج انا اذكره الان ولا ادري هل هو تخريج آآ صحيح؟ وهل يحق لي ان اخرج
49:23وفي في في هذا العصر هل يمكن ان ان ان اخرج قولا مبنيا على تعليلات الحنابلة هذا فيه احتمال لكن يبدو لي ان تخريج قول يتوافق مع تعليلات الحنابلة الواضحة وليست المضمونة
49:42اه مع الاحتياط فيه وعدم التوسع انه لا بأس به بهذه الشروط قال رحمه الله تعالى امينا اي عدلا لانه مؤتمن يرجع الناس اليه في الصلاة وغيرها يستحب ان يكون المؤذن امينا
50:04او يسن ان يكون المؤذن امينا يعني عدلا والمؤلف رحمه الله تعالى علل فقال لانه مؤتمن يرجع اليه يرجع اليه في الصلاة وغيرها هكذا على المؤلف والحنابلة لهم دليل من السنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امناء الناس على صلاتهم وسحورهم
50:29المؤذنون وهذا يعني نص على انه يستحب ان يكون امينا وهناك تعليل وهو اضافي وهو انه مؤتمن على عورات النساء باعتبار انه في القديم كان يصعد على البناية المرتفعة في وسط البيوت ويؤذن فيشاهد حرمات الناس
50:55ويجب ان يكون امينا على عورات آآ الناس ولهذا قالوا انه يستحب ثم قال رحمه الله تعالى عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في اوله يستحب ان يكون المؤذن عالما بالوقت والتعليل كما قال المؤلف ليؤذن في اول الوقت
51:23وعلم من قول المؤلف اه عالما بالوقت انه ليس من شروط المؤذن ان يكون عالما بالوقت يجوز ان يؤذن من ليس بعالم بالوقت بل يجوز ان يؤذن الكفيف وهذا هو المذهب
51:42انه لا يشترط ولهذا المؤلف جعله مستحبا. ولهذا جعله المؤلف رحمه الله تعالى مستحبا. فلا يشترط ان يكون عالما بالوقت فان تشاح فيه اثنان فاكثروا قدم افضلهما فيه اي فيما ذكر من الخصال
52:03اذا تشاح فيه اثنان فاننا نفاضل بينهم في بهذه الخصال المذكورة. وهنا يأتينا التخريج الذي ذكرته لكم هل نقدم رفيع الصوت؟ اما في في قبل مكبرات الصوت فلا شك ولا اشكال ان رفيع الصوت مقدم على حسن الصوت لان المقصود الاساسي من الاذان
52:23عن اخبار الناس واعلان الناس بدخول الوقت اما اليوم فكما تقدم قبل قليل انه قد يقال حسن الصوت مقدم تخريجا على تعليل الحنابلة ثم ان استووا فيها ثم ان استووا فيها قدم افظلهما في دينه وعقله
52:45اذا استووا في جميع الصفات السابقة ينظر في دينه وعقله ويقدم اكثرهما دينا وعقلا ما هو الدليل الدليل على هذا التقديم انه اذا كان الشارع يفضل بحسن الصوت فهذا اولى
53:13اذا كان الشارع يقدم بحسن الصوت فهذا اولى فيقدم به بعد الاستواء بالصفات السابقة جميعا. وايضا هنا قال ليؤذنكم لحديث ليؤذن لكم خياركم هنا في هذه المسألة للحنابلة نص وتعليل
53:36ترك المؤلف التعليم وذكر ايش النص فهو تارة هكذا او تارة هكذا ولا ادري لماذا. الغريب انه في المسائل السابقة فيها احاديث صحيحة. هذا الحديث ليؤذن لكم خياركم قال عنه البخاري منكر
53:53لما جئنا الى الحديث المنكر ذكره. لكن ربما ذكره الشيخ المؤلف اه لانه قد يغمظ اه فهم هذا الحكم فاراد ان يستدله بالمنصوص رحمه الله تعالى ثم ان استووا قدم من يختاره اكثر الجيران
54:14اذا استووا في كل الصفات السابقة فمن المرجحات عند الحنابلة اختيار الجيران اختيار الجيران واستدلوا على التفظيل بهذا الامر بامرين. الاول انهم اعلم بمن يتمكن من اسماعهم الاذان وهم اعلم
54:40بمن يكونوا اكثر مؤتمنا على عوراتهم وامر ثالث وهو ان الاذان لهم وهو ان الاذان ان الاذان لهم واذا كان الاذان لهم فانه يعتبر رأيهم فيه بعد الاستواء بالصفات السابقة كلها
55:04قال رحمه الله تعالى ثم ان تساووا في الكل قرعة فايهما خرجت له القرعة قدم اذا استووا في كل الامور السابقة وقل ان يقع مثل هذا لكن ان استووا مثل ان يكونوا في مجتمع
55:23صالح مثل مثل مجتمع الصحابة فانه يقرع بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهانوا
55:42فهذا دليل انه عند الاختلاف يقرع بينهم وقد وقع هذا في زمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة القادسية اه اختلف الناس وتشاحوا جدا ايهم يكون المؤذن حتى نزل سعد واقرع بينهم
55:59حتى نزل سعد رضي الله عنه واقرع بينهم. لانهم كلهم ربما تساووا في هذه اه الصفات ثم قال رحمه الله تعالى وهو نعم اقرأ وهو رضي الله عنه الشهادتين نعم نعم
56:29المنصوص عن الامام احمد والمشهور من مذهب الحنابلة والذي عليه جمهور اصحابنا واكثرهم ان افضل صيغ الاذان خمسة عشر جملة كما قال المؤلف وهو خمس عشرة جملة هذا كما قلت منصوص الامام احمد
56:51وقد استدل الامام احمد بادلة قوية باختيار هذا النوع من الاذان او هذه هذا العدد في جمل الاذان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في حضرته بهذا الاذان
57:05وان هذا هو اذان عبد الله بن زيد الذي استمر عليه بلال حتى مات حتى توفي صلى الله عليه وسلم قيل للامام احمد فان اذانك محذورا كان في فتح مكة
57:22وهو بعد حديث عبدالله بن زيد وهو ايراد قوي وقد اجاب الامام احمد عن هذا الاعتراض وهذا الايراد بقوله الم يرجع الى المدينة ويؤذن في حضرته باذان بلال رحمه الله استدلال قوي جدا
57:41قال هو راجع للمدينة بعد فتح مكة واستمر في المدينة على اذان بلال فاذا الراجح والصحيح ان الاذان كما قال المؤلف رحمه الله تعالى خمس عشرة جملة وهو الاذان المعروف الذي نؤذن به اليوم في مساجدنا وهو اختيار الامام احمد
58:00احمد وهو الصحيح كما سمعت من حيث آآ الدليل. قال رحمه الله من غير ترجيع الشهادتين الترجيع هو ان يأتي بالشهادتين بصوت خافت ثم يرجع في ذكر الشهادتين بصوت مرتفع
58:20فالترجيع اسم لمجموع الامرين في الترجيع اسم لمجموع الامرين. فالترجيع مرجوح عند الامام احمد لانه ليس في اذان بلال لانه ليس في اذان بلال. لكن قال فان رجعهما فلا بأس
58:40آآ عبارة المؤلف يقول فلا بأس. وعبارة المنتهى مباح والمعنى واحد وعبارة غيرهما لا يكره المقصود انه ان التفظيل بين الترجيع وعدمه هو اختيار للاولى وللافضل فقط. واباحوا الترجيع لانه في حديث ابي
59:00هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.