شرح الروض المربع الدرس (03) - كتاب الصلاة/ فضيلة الشيخ أ.د أحمد بن محمد الخليل
0:00ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه اب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من حكيم حميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد توقفنا عند قول المؤلف
0:36يرتلها اي يستحب بسم الله الرحمن الرحيم وان يكون نعم قال رحمه الله تعالى يرتلها اي يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان ويقف على كل جملة يستحب عند الحنابلة ان
1:11يتمهل في اداء الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحجر فهذا هو دليل الحنابلة على آآ انه يحب او يستحب الترتيل ولهم دليل اخر وهو ان هذا المعنى
1:34مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقد يستدل لهم بامر معنوي وهو ان المقصود من الاذان كما تقدم معنا مرارا الاعلام والاعلام يكون اتم بالتأني في جمل الاذان
1:55وقوله رحمه الله تعالى ويقف على كل جملة معنى هذه العبارة انه يستحب للمؤذن الا يعرب جمل الاذان وانما يقف ويسكن كل جملة وكل جملة من جمل الاذان واستدل الحنابلة على هذا بقول
2:17للتابعي الكبير بالفقيه ابراهيم النخعي شيئان كانوا يجزمونهما ولا يعربونهما. الاذان والاقامة فهذا هو دليل حنابلة على مسألة الوقوف على كل جملة ويمكن ايضا ان يستدل لهم بما تقدم من ان هذا اتم
2:41في اه الاعلام بالاذان قال وان يكونوا وان يكون قائما يستحب للمؤذن اذا اراد ان يؤذن ان يكون قائما يعني واقفا ولا يجلس واستدل الحنابلة على استحباب هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال
3:08يا بلال قم فاذن يا بلال قم فاذن واستدلوا ايضا بان هذا كان دأب مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا كذلك بان هذا اتم في تبليغ الاذان واعلام الناس به
3:32يقول على علو كالمنارة يعني يستحب ان يكون قائما وان يكون على علو وفهم من كلام المؤلف انه لو اذن قاعدا جاز وهو المذهب وهو كذلك وهو المذهب انه يجوز للمؤذن ان يؤذن وهو
3:53جالس وعلل هذا ايضا بان الخطبة خطبة الجمعة تجوز للقاعد وهي اعظم من الاذان وهي اعظم من الاذان فكذلك الاذان قال على علو اذا كما قلت يستحب ان يكون قائما وان يكون على علو
4:16والدليل ذكره المؤلف وهو تعليل وهو قوله لانه ابلغ في الاعلام ولهم دليل من المنقول وهو ان بلال رضي الله عنه كان يرقى على بيت امرأة من الانصار هو من اعلى البيوت
4:34حول المسجد ويؤذن من فوقه رضي الله عنه وارضاه والحقيقة هذا الحديث يفسر لنا كثير من القضايا الفقهية حتى يعرف الانسان ان المؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في مكان
4:50غير المسجد يؤذن في مكان غير المسجد وهذا سيأتي له فروع سيأتي له قروع في كلام المؤلف الذي يعنينا الان هو ان المؤذن يستحب له ان يصعد على شيء مرتفع كما قال المؤلف كالمنارة وان دليلهم هذا الحديث المروي عن بلال رضي الله
5:13عنه وارضاه. وهذا الحديث اه اسناده ان شاء الله حسن نعم نعم يستحب ايضا ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر قال الشيخ العلامة المرداوي بلا نزاع قال العلامة المرداوي بلا نزاع
5:37وفي الحقيقة ان مصطلح بلا نزاع موجود في المذهب قبل العلامة المرداوي لكن بحق الذي نشر هذا المصطلح هو الشيخ المرداوي واكثر منه وظبطه وآآ قاله آآ بناء على تتبع لكلام الاصحاب
5:58ففي الحقيقة قول المرداوي بلا نزاع كلمة لها ثقلها لها ثقلها ويجب ان يستفاد منها ولا ادري هل اه سجلت المسائل التي قال فيها الشيخ اه المرداوي بالنزاع يغلب على الظن انها سجلت في مثل هذه اه
6:17الموضوعات لا تخفى يعني اقصد انا في موضوعات الماجستير والدكتوراة يقول رحمه الله بعد ان قرر انه آآ لا يؤذن الا آآ اذا كان على طهارة انا قلت انه نعم
6:33قلت انه بالنزاع لكن لا نذكر الدليل دليل الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن الا متوضأ لا يؤذن الا متوضأ ثم قال ويكره طيب يكره اذان جنب
6:54يعني ان الحدث الاكبر يكره ان يؤذن المؤذن وهو متصف به بخلاف الحدث الاصغر بخلاف الحادث الاصغر فانه لا يكره وعلى هذا يستحب للمؤذن ان يكون على طهارة من الحدث الاكبر والاصغر
7:16لكن الكراهة في مخالفة الاكبر وتقدم معنا مرارا ان ترك المستحب او الاولى او السنة تارة يجعله الحنابلة تركه تارة يجعله يجعلونه مكروها وتارة لا يجعلونه مكروها. يكون فقط ترك
7:33مستحبا. هنا ترك الحدث الاكبر مكروه وترك الحدث الاصغر اه ليس مكروها وان كانت السنة تقتضي ان يتطهر منهما قال واقامة واقامة محدث يعني يكره ان يقيم وهو محدث يكره ان يقيم وهو محدث. كذلك قال العلامة المرداوي بلا نزاع
7:59وعلة الكراهة انه سيفصل بين الاقامة والصلاة بفاصل طويل وهي المدة التي يستعد بها للصلاة. يعني مدة الوضوء والحاصل انه على مذهب مذهب الاصحاب رحمهم الله يكره للانسان ان يؤذن وهو جنب ويكره له ان يقيم
8:22وهو محدث الحدث الاصغر فضلا عن الاكبر فضلا عن الاكبر. نعم النجاسة البدنية. نعم يظهر لي والله اعلم ان الاصحاب اذا قالوا مثل هذه العبارة وهي وفي الرعاية يسن ان يؤذن متطهرا الى اخره
8:46ان ان صاحب الرعاية تفرد بهذا ان صاحب الرعاية تفرد بهذا ولهذا نسبوه له. بمعنى كانه لم يقله الا هو. لم يقله الا هو وفي الحقيقة ان كلام المؤلف الماتن يحتمل ان يوافق ما في الرعاية لان قوله متطهرا يشمل
9:10طهارة من الحدث الاصغر والاكبر ونجاسة البدن الاصغر والاكبر الحدث الاصغر والاكبر ونجاسة البدن وما قاله اه بن حمدان في الرعاية يعني متوجه وجيد انه ينبغي ان يكون متطهرا من نجاسة البدن والثوب ايضا
9:28مم نعم نعم يسن للمؤذن اذا اراد ان يؤذن ان يستقبل القبلة يسن للمؤذن اذا اراد ان يؤذن ان يستقبل القبلة وذكر المؤلف علة هذا الاستحباب وهي قوله لانها اشرف الجهات
9:54وفي الحقيقة ان هذا ان هذه العلة التي ذكرها المؤلف علة جيدة لكن في المسألة ادلة ذكرها الاصحاب هي اقوى واولى من هذا الدليل الدليل الاول الذي ذكروه الاصحاب ان هذا محل اجماع
10:12استحباب استقبال القبلة اثناء الاذان محل استحباب الثاني ان استقبال القبلة موجود في بعض الروايات حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه وان كانت مرسلة هذه اللفظة باسناد مرسل لكنها اولى من هذا التعليل الذي هو لانها
10:30اشرف الجهات. وتبين بهذا ان استقبال القبلة للمؤذن اذا اراد ان يؤذن له ثلاثة ادلة ذكرها الاصحاب رحمهم الله. نعم لا نستعين نعم ايضا يستحب ان يجعل اه اصبعيه في اذنيه
10:55يستحب للمؤذن اذا اراد ان يؤذن ان يجعل اصبعيه في اذنيه الدليل قال لانه ارفع للصوت وآآ تقدم معنا ان الغرض من الاذان الاعلام فكل ما يؤدي الى اتمام هذا الغرض فهو مستحب عند الاصحاب
11:16وفي المسألة دليل وهو يعني وضع الاصبعين في الاذنين له دليل من السنة. وهو حديث ابو ابي حديث ابي جحيفة انه لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وجده في
11:30او قبة حمراء ثم خرج بلال واذن هذا الحديث اصله في الصحيحين وله الفاظ منها في بعظ الفاظه ان ان بلالا وظع اصبعيه في اذنيه في اذنيه ولو كان المؤلف شار لهذا الدليل
11:46فهو اولى لو كان المؤلف اشار لهذا الدليل فهو احسن واولى ووظع الاصبعين في الاذنين السبابتين في الاذنين من المسائل التي اقسم عليها احمد من المسائل التي اقسم عليها احمد رحمه الله. فان الكوسج قال له ايظع المؤذن اصبعيه في اذنيه؟ فقال الامام احمد
12:14احمد اي والله فقال الامام احمد اي والله. والمسائل التي اقسم عليها احمد جمعت في كتاب لانه لا يقسم الا على امر مهم او لانه متأكد او لان دليله واضح
12:28او لسبب اخر اه لم يخطر ببالي لكن آآ بكل حال هي مسائل مهمة ولذلك جمعت في مصنف واحد اذا هذه المسألة من المسائل التي اقسم عليها الامام احمد مع ان حديثها
12:46على طريقة المحدثين فيه ضعف مع ان حديثها في على طريقة المحدثين فيه ضعف لكن يبدو والله اعلم ان الحديث الذي اذا كان ضعفه يسيرا وتؤيده الاصول العامة والمقاصد التي من اجلها شرعت العبادة فانه والله اعلم بها
13:05هذه الملابسات يأخذ به الامام احمد بل يقسم عليه كما في هذا الحد في هذه المسألة. نعم طيب غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها يشرع للمؤذن ان يلتفت
13:30برأسه وصدره ولا يحرك قدميه بمعنى انه لا يحرك كامل الجسد او البدن وانما يحرك الرأس والصدر فقط وذلك لما جاء في بعض روايات حديث بلال انه قال ولم يستدر
13:51انه قال ولم يستدر رضي الله عنه فهذا دليل على هذه الصفة فهذا دليل على هذه الصفة قول المؤلف غير مستدير فلا يزيل قدميه من الواضح ان شاء الله ان الترتيب اللي ذكره الشيخ منصور غير مناسب
14:14انه كان ينبغي عليه ان يؤخر كلمة غير مستدير لتكون بعد ملتفتا في الحيالة وهكذا صنع غيره وهكذا صنع غيره من الاصحاب حتى تكون المسألة مفهومة والانسان اذا قرأ غير مستدير مباشرة قد يقول لم يعني يأتي ما يقتضي الاستدارة اصلا
14:38الحاصل انه لو اخرها لكان انسب ثم قال في منارة ولا غيرها الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يستدير حتى لو كان في منارة لا يستدير حتى لو كان في منارة
14:56وقد نص عليه في المنتحى لكن في الاقناع قال انه اذا كان في منارة فانه يستدير لاتمام الاعلام وابلاغ الاذان اذا هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المنتهى والاقناع
15:24ولبعض زملائنا الفضلاء المعاصرين كتاب في المسائل التي اختلف فيها المنتهى والاقناع وقد مر علي بعظ المسائل في الروظ لم يذكرها اخونا الفاضل في كتابه فضيلة الشيخ التي كتب هذا الكتاب لم يذكرها
15:41في كتابه لانه لم يصرح بها احد لكن الاختلاف بين المنتهى والاقناع فيها واضح. ولعلنا نؤجل كلام حتى يمر مثال نعم اقرأ بهذه المصيبة طيب ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح
16:17يعني يسن عند الحنابلة ان يلتفت في العيلة حي علتين اذا اراد ان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ودليل هذه وهذا الالتفات ظاهر جدا في انه في حديث
16:29بلال التفت رضي الله عنه في هاتين الجملتين وكان المقصود من ذلك ايصال الاعلام بالاذان والظاهر من كلام الشيخ منصور رحمه الله ان ان ان حي على الصلاة تكون جهة اليمين كلها وحي على الفلاح تكون جهة الشمال
16:52كلها بمعنى لا يفاوت فيقول حي على الصلاة من الجهتين وحي على الفلاح من الجهتين وتقدم معنا انه هل نقول انه يشرع آآ الالتفات اليوم مع وجود المكبرات الموجودة في الجهات الاربع على المنارة
17:14التي تستخدم في تكبير الصوت او لا يشرع وقد يخرج للحنابلة قول بانه لا يشرع اليوم لانه من المقطوع به ان الغرض من هذا الالتفات ايصال الاعلام بالاذان للناس والالتفات اليوم عند عند عندما يريد المؤذن ان يؤذن لا يحقق هذا المطلوب. بل قد يحقق عكس هذا المطلوب لانه
17:43فالتفت ابتعد عن لاقط الصوت وانا لما اقول انه يخرج على مذهب الحنابلة في هذه المسألة وفي مسألة سابقة لا اقصد التخريج الذي متداول اليوم ان يخرج قول على احد المذاهب هذا لا اشكال فيه. ولا ولا يحتاج الى
18:05اه يعني ليس خاصا بطبقة من العلماء لكن اقصد بالتخريج الذي يشير اليها اليوم انه هل يقال ان هذا المذهب هل يقال ان هذا هو المذهب اليوم باعتبار ان مقصود الحنابلة من الالتفات هو تحقيق غرظ معين
18:26زلك في المسألة السابقة التي قلت انا متردد في التخريج وهذه ايضا اقصد ان يكون المذهب هو هذا اقصد ان يكون المذهب هو هذا. انا نسيت ما هي المسألة السابقة
18:39التي قلت انه يخرج ان يكون المذهب على خلاف آآ على خلاف المشهور عند المتأخرين وقد لا يمتنع هذا قد لا يمتنع هذا لان هذا ليس استدراكا على الاصحاب ولا على المذهب الذي استقر. هذا ليس استدراكا عليهم. وانما هذا عمل
18:57مقصودهم وانما هذا عمل بمقصودهم. فقد يقال انه يعني قد يقال انه هذا آآ المذهب الاصطلاحي ثم قال ايوة يسن ان يرفع وجهه الى السماء فيه كله يعني في كله
19:22في الاذان كله. التعليم تعليل حنابلة قالوا لانه حقيقة التوحيد مقصود الحنابلة بهذه العبارة اي لان التهليل والتكبير الموجود في الاذان هو حقيقة التوحيد هو حقيقة توحيد. واذا كان كذلك فانه يرفع وجهه الى السماء
19:44حقيقة ان هذا فيه نظر واظح يعني لكن هذا هو المذهب ولا ولا وليس هذا منصوصا عن الامام احمد لم اجده منصوصا عن الامام احمد انما هذا من كلام اصحابنا رحمهم الله
19:57وفيه نظر ظاهر لان المؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم كثر والذين اذنوا بعد ذلك في حياة الخلفاء كثر ولم ينقل انهم كانوا يفعلون هذا. نعم جاء في حديث ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاذا اذنت في الصباح فقل الصلاة خير من النوم مرتين
20:32فهذا يعني دليل حنابلة الذي هو حديثه بمحذورة فيسن ان يقول المؤذن بعد الحيعلتين في اذان الصبح خاصة الصلاة خير من النوم. وقول الشيخ منصور رحمه الله ولو اذن قبل الفجر دليلهم فيه عموم الاثر. عموم
20:51دليلهم فيه عموم النص فان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق وقال انه اذا اذن للفجر فانه يقول هذه العبارة. وقوله الصلاة خير من النوم يسمى آآ عند الفقهاء التثويب يسمى عند الفقهاء التثويب. وسمي بذلك لان معنى ثاب رجع
21:11فالمؤذن يرجع الى تذكير الناس بعد ان ذكرهم بالألفاظ المعروفة قال المؤلف رحمه الله ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا هذا تعليل لهذا الحكم وهو مشروعية تثويب وهو ان الناس
21:27ينامون في هذا الوقت ونوم الناس في هذا الوقت يناسب ان يكون في الاذان مزيد تنبيه لهم. مزيد تنبيه لهم. ومن هنا علمنا ان الحنابلة قد يذكرون تعليلا مع وجود النص الصريح
21:44قد يذكرون تعليلا مع وجود النص الصريح وهذا حسن وجيد نعم نعم التثويب يكره في موضعين في غير اذان الفجر وفي الاقامة بغير اذان الفجر وفي الاقامة والحنابلة استدلوا على هذا بان هذا بدعة لم يرد
22:10فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتثويب الا في اذان الفجر وقد يستدل لهم بان الحكمة من التثويب غير موجودة في غير اذان الفجر وغير موجودة بالاقامة وهو كما قالوا رحمهم الله
22:29نعم طيب يقول وهي اي الاقامة احدى عشرة جملة الحنابلة يرون ان الاقامة احدى عشرة جملة وهي الاقامة المعروفة في وقتنا هذا واستدلوا على ان هذه هذا العدد في جمل الاذان هو المشروع
22:59بادلة واضحة وهي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه وروي مثله عن ابن عمر فلهم حديثان صحيحان يدلان على عدد جمل الاذان ثم قال بلا تثنية وتباح تثنيتها تباح تثنية الفاظ الاذان
23:20واستدل الحنابلة على هذا بانه في بعض حديث ببعض الفاظ حديث عبد الله بن زيد انه امر بتثنية الاذان والاقامة ان الاذان انه امر بتثنية الاذان والاقامة فاذا هو هي اي هذه المسألة عبارة عن مفاضلة
23:40الافضل او مقارنة في الافضل فقط ولا فيجوز هذا وهذا وانما الاختلاف في الافضل. والامام احمد رجح احدى عشرة جملة. لانه كما تقدم معنا ان اذان بلال الذي كان يؤذن به في المدينة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
24:00هو الافظل هو المشروع. وقد صدق رحمه الله في ذلك قال يحضرها اي يسرع فيها تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر
24:12كما ان هذا مناسب من حيث المعنى لان الاقامة يعقبها الصلاة فلا يناسب التطويل فيها وانما يناسب ان تحضر واما الوقوف على كل جملة في قوله ويقف على كل جملة كالاذان فايضا تقدم ان
24:32العلامة الفقيه الشيخ الامام ابراهيم الاخعي اخبر انهم يجزمون الاذان والاقامة. الاذان والاقامة نعم نعم. ويقيم من اذن استحبابا يعني يستحب ان يكون المقيم هو نفس المؤذن يستحب ان يكون المقيم هو نفس المؤذن
24:58لحديث الصداع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن فهو يقيم من اذن فهو يقيم لكن ان خالف واذن واقام من لم يؤذن فقد نص الامام احمد على انه يكره
25:17ولكنه يجزئ لان المقصود حصل به لان المقصود ما حصل به فصار مجزئا لكنه مكروه لمخالفة هذا الحديث واذا هذه المسألة من المسائل المستحبة التي من خالفها فقد وقع في المكروه
25:37فقد وقع في المكروه ولا اظن ان المسائل على المذهب التي يستحب او تستحب فمتى تكون مكروهة ومتى لا تكون لا اظنها مجموعة لا اظنها جمعت المسائل التي اطلقوا فيها الكراهة اذا خالف المستحب
25:57والمسائل التي ليست كذلك. نعم فقال طيب يقول فلو اذا هو يفرغ على المسألة السابقة فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد ان يقيم الى اخره. اذا جاء المؤذن الراتب ووجد انه سبق بالاذان
26:25واراد ان يقيم فانه يشرع له ان يعيد الاذان ثم يقيم ودليلهم حديث بمحذورة انه جاء وقد سبق بالاذان فاعاد الاذان واقام واما التعليل فهو حتى لا يقع في المكروه السابق
26:45فيكون ممن يؤذن ممن اقام والمؤذن غيره. فحتى لا يقع في هذا المكروه فانه يعيد الاذان هذا المذهب هذا هو المذهب والدليل هو ما سمعتم ان ابا محذورة فعل ذلك وحتى لا يقع في المكروه السابق
27:05فان اقام نعم في هذه الصورة ان اقام بلا اعادة للاذان فلا بأس اولا لانه ترك مستحبا فقط الثاني ان عبد الله بن زايد لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقي الاذان على بلال اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا رأيت الاذان وهو يؤذن
27:32فكان يرغب ان يؤذن هو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن لانه اندى صوتا منه ثم قال لعبدالله بن زيد اقم انت تطييبا لخاطره. هكذا قال يعني هذا الحديث ذكره الحنابلة
27:48هذا الحديث ذكره الحنابلة ان عبد الله بن زيد اقام وقد اذن بلال وهذا يدل على انه لا بأس بهذه الصورة. وقال قد يقال قد يقال انه لا بأس بهذه لا بأس
28:02بان يقيم غير من اذن لا سيما اذا كان هناك سبب لا سيما اذا كان هناك سبب او شيء يدعو الى هذا الامر. فحينئذ تزول الكراهة. كما تعلمون ان قاعدة الحنابلة ان الكراهة
28:15تزول عند وجود الحاجة نعم نعم يستحب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله ان يقيم في مكانه الذي اذن منه والمكان الذي اذن منه يستحب عند الحنابلة ان يكون وين
28:41على علو كالمنارة وعلى هذا فالمستحب عند الحنابلة انه لو اذن مثلا فوق المنارة فانه اذا اراد ان يقيم يذهب الى المنارة ويقيم هذا المستحب عند اصحاب الامام احمد واستدلوا على هذا
28:59بقول بلال رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين لا تسبقني بآمين وهذا الحديث احتج به احمد مع انه مرسل احتج به احمد مع انه مرسل
29:18وجه الاستدلال من الحديث واضح وهو ان بلال لم يقل هذا الا وهو يقيم في مكان بعيد ولو كان يقيم بمكان قريب لم يحتج الى هذه العبارة لانه سيدرك امين
29:35هذا هو المذهب هذا هو المذهب لكن قيل في المذهب قول اخر انه ينزل ويقيم ينزل ويقيم قال الشيخ العلامة المرداوي وهو الصواب وعليه العمل في جميع الامصار والاعصار هذا القول الثاني عليه العمل
30:08بجميع الامصار والاعصار من زمن المرداء ومن قبله كما توحي اليه عبارة المرداوي فيكون المذهب الاصطلاحي قد ترك العمل به من من اعصار طويلة ولكن يبدو ان اصحابنا رحمهم الله
30:33يقررون المذهب بغض النظر عن المعمول به يقررون المذهب بغض النظر عن المعمول به مع العلم انه في مثل هذه المسألة التي تخص جميع الناس وليست مسألة عارضة او مسألة من مسائل المعاملات
30:51التي لا يحتاج اليها كل الناس وانما هي مسألة كل الناس يحتاج اليها فان المؤذن يقيم خمس مرات في المسجد للمسلمين لو قيل انه كان ينبغي ان يكون المذهب ان يستقر المذهب على ما عليه عمل المسلمين عامة فكان اولى
31:09وانه في مرحلة من المراحل يتغير المذهب والى هذا القول الذي استقر عليه عامل الناس بعض اصحابنا رحمهم كبار اصحابنا غيروا المذهب اكثر من مرة. يعني كان المذهب على شيء ثم جاء احد العلماء وغيره كما تقدم معنا في
31:26كتاب الطهارة مرارا فلا يمنع ان يغيروا هذا. يعني قصدي كان ينبغي ان يغيروا هذا. فهو اولى من بعض المسائل الاخرى التي غيروها لكن على كل حال لم يغيرهم في النهاية لم يغيروا. نعم
31:44كونه يقيم من مكانه من المفردات ايضا وهذا مما يضعفه عفوا لا اقول هذا مما يضاعفه. اقول آآ هذا مما يدل على ان عمل حتى المذاهب الاخرى على خلافه والا لا اقول انهم يضاعفوا بالعكس بل المفردات فيها قوة
32:02لكني اقصد او اشير الى ان عليه عمل حتى المذاهب الاخرى فيا ليت ان احد ائمة المذهب غير المذهب قبل ان ينتهون وتأتي طبقة معاصرة ومتأخرة ليس لهم الحق في تغيير
32:18نعم نعم يسن ان يؤذن في المكان الذي ان يقيم في المكان الذي اذن منه ويستثنى هذه الصورة التي ذكرها المؤلف وهو ان يكون في مكان بعيد فحينئذ ينزل ويقيم في المسجد
32:50والتعليل كما قال المؤلف لئلا يفوته بعض الصلاة لانه اذا ترتب على الاتيان بسنة من سنن الاذان فوات بعض الصلاة الغيت السنة ولهم دليل اخر وهو دفعا للمشقة فان هذا فيه مشقة اذا كان بعيدا رفيعا فيه مشقة بالغة
33:15والقاعدة ان المشقة تجلب التيسير ومفهوم تعليل بعض الحنابلة بانه فيه مشقة مفهومه يدل على انه لا يؤذن في المكان العالي ولو لم تفوته بعد الصلاة ولو لم تفته بعد الصلاة يعني ان مجرد وجود المشقة يكفي في عدم الاقامة من مكان الاذان الرفيع
33:39من مكان الايذان الرفيع وهذا صحيح فان التعليل بالمشقة وحده كافي لكن لا يقيم الا باذن الامام القاعدة عند الحنابلة ان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة وعلى هذا فان المؤذن لا يملك ان يقيم الا باذن الامام
34:10لا يملك ان يقيم الا باذن الامام والدليل على هذا ان بلالا رضي الله عنه وارضاه لم يكن يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معنى الاذن
34:22وهو في معنى الاذن. وما قاله اصحابنا رحمهم الله في هذه المسألة من حيث الاصل صحيح وقوي لان الاقامة بعدها الصلاة والصلاة من اختصاص الامام فلا يقيم حتى يأذن الامام
34:37حتى يأذن الامام نعم وهذا تقرير للمسألة من حيث الاصل. اما اذا كان هناك تنظيمات من ولي الامر فهذا باب اخر ولكن اذا لم يكن هناك تنظيم فانه آآ لا يقيم حتى يرى
34:57الامام والظاهر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي انه لم تكن هناك مواعيد محددة للاقامة وذلك لقرب الناس من المسجد فيمكن ان يدركوا الصلاة حتى لو اقام
35:12والظاهر انها لم توجد حاجة الى مثل هذا الامر واما اذا وجدت بالمسلمين حاجة احتاج المسلمون الى تنظيم امر من الامور وفيه مصلحة لهم فانه لا شك في انه يشرع هذا التنظيم ويكون من باب تحصيل المصالح. نعم
35:31ولا يصح هذا الاركان نعم نعم بانه لا يصح الاذان مقصود المؤلف والاقامة. ولو صرح بها لكان احسن وصرح بها لكان افضل. الا مرتبا متواليا قال علامة المرداوي بلا نزاع
35:56بلا نزاع ولا اظن في هذه المسألة خلاف حتى الخلاف العالي بمعنى ان الاذان لابد ان يكون مرتبا متواليا ولا يمكن ان يتأتى الغرض منه الا بذلك ولا يتأتى الغرض منه الا بذلك
36:15فلا يصح ان اخل بالترتيب او بالموالاة الدليل يقول المؤلف لانه لا يحصل الغرض منه الا بذلك صحيح الاذان والاخبار اخبار الناس بدخول وقت الصلاة لا يحصل الا بان يأتي بهذه الجمل متوالية مرتبة
36:37اتى يعرف الناس انه يؤذن لا سيما في القديم القديم لما كان الاذان يؤدى بالصوت المجرد قد لا يعرف الانسان هل هذا شخص يرفع صوته ينادي غيره او يقول كلاما اخر او يؤذن لان الاصوات متشابهة
36:58وهناك دليل من المنقول ولو اتى به المؤلف ربما كان احسنت وهو ان هكذا انه هكذا شرع الاذان في عهده صلى الله عليه وسلم يعني انه لم يشرع الا مرتبا متواليا. فان اتى به على غير هذه الصفة فقد اخرجه عن المشروع فقد اخرجه عن المشروع. وهذا لا شك فيه ان شاء
37:24الله وهو واضح. نعم التنكيس هو ان يأتي ببعض الجمل قبل بعض ان يأتي ببعض الجمل قبل بعض فاذا فعل فان الاذان لا يعتد به يعني لا يصح لماذا؟ لان الترتيب شرط لصحة الاذان لان الترتيب
37:48شرط لصحة الاذان وعلى هذا لو اخطأ وقدم جملة على جملة فينبغي ان يستأنف او ان يرجع على الاقل ويأتي بالجملة التي اخل بها في مكانها الصحيح حتى لا يكون مخلا بترتيب الاذان
38:04نعم لا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة يعني لا يشترط ان يكبر للصلاة بعد الاقامة مباشرة ولو فصل بينهما بفاصل فلا بأس. لان الموالاة ليست بشرط لكن بشرط ما هو
38:34الذي ذكره المؤلف ها نعم عند ارادة الدخول فيها يعني يقصد المؤلف انه اذا اقام يريد الدخول في الصلاة بعد الاقامة ثم فصل بينهما بفاصل فلا بأس اما لو اقام لا يريد الصلاة
38:57يعني لو اقام يريد ان يصلي بعد ساعة لكنه اقام الان هذا لا يصح هذا لا يصح بذمتى يصح؟ يصح اذا اقام يريد ان يدخل في الصلاة ثم فصل بينهما بفاصل
39:13ويستدل للحنابلة بقول النبي صلى الله عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاة صلاة الفجر ثم لما اراد ان يكبر انسحب من الصف وذهب الى بيته واغتسل ثم جاء وشعره ولحيته يقطران من الماء. اغتسلا من الجنابة
39:40وبعض في بعض الفاظ الحديث انه لما اراد ان يكبر خرج. وفي بعضها انه كبر ثم خرج لكن ان شاء الله المحفوظ انه لما اراد ان يكبر انه لما اراد ان يكبر انسحب
39:57فهذا دليل هذا الدليل لم اجد الا اصحاب استدلوا به يعني لم اجد الحنابلة في مصنفاتهم يستدلوا به لكنه دليل ظاهر لهم ان شاء الله دليل ظاهر لهم وهل يصوغ الناس تدل الحنابلة بدليل لم يستدلوا به
40:19الظاهر والله اعلم ان هذا فيه تفصيل ان كان الاستدلال بهذا الدليل لا يقدح في قاعدة عندهم ولا يمنع اصلا عندهم فانه لا بأس بالاستدلال به فقد يكونوا لم يستدلوا به لانه لم يقع لهم
40:34اما ان يستدل الانسان بدليل لا يناسب هذا هو الذي آآ لا يصح او لا آآ لا ينبغي ان يستدلهم اما الاستدلال لهم بمثل بدليل يعني آآ لم يستدلوا به اذا كان لا يخالف اصولهم وقواعدهم فلا بأس به
40:55والموالاة بين الاقامة والصلاة في في مصنفات الحنابلة لم اجد لهم استدلوا له لم اجد انهم استدلوا لهذا الحكم بدليل خاص او بتعليل خاص نعم طيب يقول ويجوز الكلام بين الاذان
41:18الكلام بين جمل الاذان يجوز لكن مع الكراهة لكن مع الكراهة ودليل اه الجواز ان ابن سرد رضي الله عنه وهو معدود في الصحابة كان يأمر غلامه ببعض حاجته وهو يؤذن
41:39وانتم تعلمون ان الحنابلة يستدلون باقوال وافعال الصحابة اذا يجوز الكلام بين الاذان اما الاقامة واما الاقامة واما الكلام بين الاقامة فيكره ولو مع الحاجة يكره ولو مع الحاجة بخلاف الاذان يكره الا مع الحاجة
42:09يكره الا مع الحاجة فهم شددوا في الاقامة اكثر منه في الاذان والمعنى واضح لان الاقامة قريبة من الصلاة وقصيرة ومتوالية ويسرع فيها فلا يناسب ان يقطعها بالكلام. نعم طيب باقي نحن تكلمنا عن الكلام
42:37بين الاذان والكلام بين الاقامة وان كان المؤلف لم يذكر حكم الكلام ايش بين الاقامة. صحيح. باقي بعد الاقامة وقبل الصلاة ما في بأس من الكلام بعد الاقامة وقبل الصلاة
42:53وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه مروي عن عمر انه ان الكلام بعد الاقامة وقبل الصلاة لا بأس به وقول الحنابلة يعني انه لا بأس بالكلام بعد الاقامة وقبل الصلاة كأنه يعني
43:11آآ قد يفهم منه آآ ان ان بعض العلماء يرى ان فيه بأسا وانه لا ينبغي الكلام بين بعد الاقامة وقبل الصلاة وقد لا يكون هناك مخالف وانما ينصون عليها
43:29لانه قد يتوهم انها مكروهة فالنص عليها لبيان حكمها نعم نعم ولا يصح الاذان الا من واحد الاذان لا يصح الا من واحد قال شيخ العلامة المرداوي بلا خلاف اعلمه
43:54وعبارة بلا خلاف اعلمه لا شك انها ارفع من بلا نزاع سواء قلنا انه يقصد بالخلافة المذهبي او العالي على كل حال هي ارفع من بلا نزاع اذا لا يجوز
44:11ان يؤذن اكثر من واحد. وسيصرح المؤلف بمفهوم هذه العبارة ايضا ونعلق عليه. نعم نعم ولا يصح الاذان الا من واحد ذكر الاذان لا يصح من المرأة بمعنى انه لا يجزئ عن فرض الكفاية. بمعنى انه لا يجزئ عن فرض الكفاية
44:36لان المرأة مأمورة بخفض الصوت فاذا رفعت الصوت فقد اتت بما لا يشرع وليس بعبادة فلا يصح منها الاذان ويعلم مما تقدم ان الحنابلة يرون ان المرأة في باب الاذان
44:56ليس ليس الاذان والاقامة من الاشياء المشروعة للمرأة مطلقا ليست من الاشياء المشروعة للمرأة مطلقا. وهي مكروهة واذا تفردت بالاذان فانه لا يجزئ ولا يعتد به نعم فانه لا يعتد به
45:19لو اذن واحد وكمله اخر فانه لا يعتد به حتى ولو كان لعذر حتى ولو كان لعذر حتى لو كان المؤذن اثناء الاذان اغمي عليه فانه لا يكمل اذانه وانما يشرع به من جديد. حتى لو كان حتى لو مات اثناء الاذان وهذه الامثلة ذكروها الاصحاب
45:43لبيان انه لا يشرع ان يكون الاذان مقسم على اثنين لا يصح الا من واحد فهم يرون ان هذه عبادة تشبه الى حد كبير الصلاة فلابد ان يقولها واحد وان يرتبها وان تكون متوالية. نعم
46:01طيب عدل عدل نسيناها عدل ولو ظاهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن بانه مؤتمن والفسق يعارض الامانة والفسق يعارض الامانة وكما تقدم تعليلات ان يكون عدلا تقدمت انه يؤتمن على
46:21اعراض الناس وعلى سحورهم وعلى صلاتهم. نعم او اذنت امرأة او خنثى فانه لا يصح لما تقدم من اشتراط الذكورية او ظاهر الفسق ظاهر الفسق لا يصح اذانه لو جاء انسان ظاهر الفسق يعني فاسق فسقا ظاهرا
46:44ولم يكن في البلد الا مؤذن واحد واذن فانه لا يعتد باذانه ويجب ان يؤذن شخص اخر لاداء فرض الكفاية باداء فرض الكفاية لما تقدم من ادلة وتعليلات. وقول الشيخ رحمه الله ظاهر الفسق
47:04فيه ما يدل على ان مستور الحال لا بأس باذانه وهو المذهب وهو المذهب بل حكي اجماعا بل حكي اجماعا ان اذان مستور الحال لا بأس به لا طيب يصح الاذان ولو كان
47:31ملحنا اي مطربا به تلحين الاذان سيصرح المؤلف بحكمه لكنه بدأ بحكم الاذان اذا كان ملحنا فحكمه انه مجزئ حكمه انه مجزئ وان لحنه وطربه ومططه وطوله فان الاذان مجزئ عند اصحابنا رحمهم الله
47:58والتعليل ظاهر وهو انه يحصل به المطلوب وهو انه يحصل به المطلوب اذا هذا حكم اذان او حكم تلحين؟ لا هذا حكم اذان الملحن للاذان اما حكم التدخين سيأتي او كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى
48:22اذا لحن في الاذان لحنا لا يحيل معنى فكذلك هو صحيح مثل ان يرفع التامن الصلاة او ينصبها هذا المعنى هذا اللحن لا يحيل المعنى المعنى واضح ومفهوم فاذا لحن لحنا لا يحيل معنا فان الاذان مجزئ لحصول المطلوب به
48:48نعم طيب ويكرهان هذا حكم تلحين الاذان واللحن فيه انه مكروه الدليل نص عليه الامام احمد فقال هو محدث هو محدث قول الامام احمد التلحين محدث اخذ منه الاصحاب رحمه الله انه مكروه
49:23مع ان المتبادر ان المحدث المتعلق بعبادة هي من شعائر الدين ان يكون محرما لكن الحنابلة فهموا الاصحاب رحمهم الله فهموا من هذه الكلمة انه يقصد الكراهة دون التحريم نعم نتوقف للاذان
49:47عرفنا ان تلحين واللحن مكروه نعم نعم اللثغة هي قلب الراء لام وقد يقلب حروفا اخرى لكن هذا المشهور فحكم اذان ذي لثغة انه مكروه بشرط ان تكون فاحشة واستدلوا على هذا بان هذا الامر اشد من اللحن
50:22اشد من اللحن فان فانه في اللحن تتغير حركة اخر الكلمة وهذا يغير حرفا من الكلمة اما اذا كان كانت لثغته ليست فاحشة فهو جائز بلا كراهة فيجوز له ان يؤذن
50:39بلا كراهة نعم نعم ان لحن لحنا يحيل المعنى فالاذان باطل مثلا يقول الله اكبر بمد همزة لفظ الجلالة فان هذا يقلب المعنى من تقرير الى تساؤل من تقرير الى تساؤل وهذا تغيير
51:03فاحش في الواقع فيبطل الاذان وكثيرا ما نجد اه في اذان بعظ العوام اللحن الذي يغير المعنى ولو كان احدا آآ خاصة في القرى لو جمعت اه انواع اللحن المشهورة
51:25ودرس المؤذنون حتى يتفادوها لكان هذا عملا عظيما يتعلق بشعيرة عظيمة لا سيما مد همزة الله كثير جدا الله اكبر يقولون هو لا يريد ان يتساءل لكن هو لحن نوع من اللحن لا يحسن نطق الكلمة
51:44نعم المميز هذه العمالة نعم ويجزئ اذان من مميز مقصود الحنابلة هنا ان اذان المميز يصح للبالغين يعني يكفي في فرض الكفاية يكفي في فرض الكفاية الدليل لصحة صلاته اذا كانت صلاته صحيحة فاذانه ايضا صحيح
52:14وايضا لهم دليل من الاثر او من الاثار وهو ان عبد الله ابن ابي بكر كان يؤذن وهو مميز لم يحتلم لاهله وكان انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه حاضرا
52:34وهذا ايضا من الاستدلال بافعال الصحابة او باقرار الصحابة هذا من الاستدلال باقرار الصحابة لان انسا اقره على هذا رضي الله عنه وارضاه نعم نعم اذا فصل بين جمل الاذان بفاصل طويل
53:00بطل الاذان لماذا لانه خلى بالموالاة لانه اخل بالموالاة ولو انه جعل هذه العبارة عقب تقريره لاشتراط الموالاة لكان اولى. كما انه جعل عبارة الاخلال بالترتيب بعد تلك الجملة نعم
53:24طيب اذا فصل بين جمل الاذان بكلام قصير يعني لا يخل بالموالاة لكنه محرم فان الاذان باطل لامرين. الامر الاول انه اتى بفعل محرم اثناء الاذان والكلام المحرم مثل الغيبة والقذف
53:52الامر الثاني ان من سمعه فانه يظن انه يتلاعب ويستهزئ ومثل هذا لا يصح منه الاذان ومثل هذا لا يصح منه الاذان اذا الصورة الاولى ان يفصل بين اذان بين جمل الاذان بكلام مباح لكنه طويل
54:13فهذا كما سمعتم او قصير لكنه محرم فهذا ايضا يبطل. باقي الثالث وكره اليسير غيره. يعني اذا فصل بين جمل الاذان بكلام يسير مباح فهو مكروه ولا يبطل معه الاذان
54:38لانه لم يخل بالموالاة ولم ياتي بمحرم وهو مكروه لانه فيه نوع من الاخلال بالموالاة وعموم كلام المؤلف يشمل رد السلام وعموم كما كلام المؤلف يشمل رد السلام لانه اطلق
55:07والمذهب ان رد السلام لا يكره والمذهب ان رد السلام لا يكره. اذا آآ عموم هذه الكلمة واطلاق هذه الكلمة ليس مرادا لانهم صرحوا بخلافه ونحن نقول ان اطلاقات الاصحاب معتبرة الا اذا صرحوا بخلافه
55:28الا اذا صرحوا بخلافه نعم. المسألة هل يعتبر هل تعتبر هل يعتبر المؤلف بهذه الجملة خالف المذهب بعض الباحثين يعتبر ان المؤلف في هذه المسألة خالف المذهب لان عموم كلام المؤلف يشمل رد السلام
55:52والواقع ان المذهب ان رد السلام لا يكره والذي يظهر لي انا ان مثل هذه الصور لا تعتبر مخالفة لا تعتبر مخالفة فانهم جروا على اطلاقات اه يكون لها تقييدات في المطولات ولا يعتبر هذا من من مخالفات المؤلف المشهور من المذهب
56:15ولهذا كثيرا من الذين عدوا مخالفات المؤلف للمذهب لم يعدوا مثل هذه المسائل منها انا لا انكر انها انه انه انه اطلاق المؤلف يخالف لكن يعني جرى العرف على ان مثل هذه لا تعتبر مخالفات وقد يذهل
56:32مؤلف عن تقييد هذه المطلقات لا سيما اذا كانت التقييد يعني بعيد ولا يخطر فلا يعتبر هذا من المخالفات المؤلف للمذهب. نعم نعم نعم ويسن في اوله الصحيح من المذهب انه لا يجزئ الاذان قبل دخول الوقت
57:01بل بل هو محل اجماع بل هو محل اجماع ان الاذان قبل الوقت الا ما سيستثنيه المؤلف مما سيأتي اما غير المستثنى فانه لا يصح التعليل ذكره الشيخ رحمه الله ورفع درجته
57:20يقول لانه شرع للاعلام بدخوله واتمام الاستدلال انه فاذا فعل قبل دخول الوقت فانه لا يحصل المقصود منه فانه لا يحصل المقصود منه لانه لم يحصل المقصود وهو الاعلام بدخول وقت لان الوقت لم يدخل اصلا
57:42يقول ويسن في اوله يسن ان يوقع الاذان في اول الوقت وليس هذا واجبا كما يفهم الناس ولا شرطا في صحة الاذان ولكنه سنة يسن لماذا؟ لان الاذان هو عبارة عن اعلام بدخول الوقت. سواء دخل للتو او ايش؟ او دخل من فترة
58:13فالمقصود انه ان صلى فانه سيصلي في الوقت لكن ينبغي ويستحب ان يكون الاذان في اول الوقت لان مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون في اول الوقت ولانه قد يحصل لبس اذا لم يؤذن في اول الوقت
58:32لانه اذا سمع الاذان فانه سيظن ان هذا بداية الوقت فينتظر فترة طويلة قد يخرج معها الوقت لكن مع ذلك مع كل هذا صرحوا ان الاذان في اول وقت سنة فقط
58:49نعم نعم الصحيح من مذهب اصحابنا رحمهم الله تعالى انه يجوز ان يؤذن المؤذن للفجر من منتصف الليل يجوز ان يؤذن المؤذن للفجر الاذان الاول من منتصف الليل لكن كثيرا او بعضا من اصحابنا نصوا على انه مع جواز هذا فانه لا ينبغي ان يجعل بين الاذانين وقتا
59:28طويلا وانما يجعله وقت قصير لكن المذهب انه من منتصف الليل المذهب انه من منتصف الليل واما دليل اه الاصحاب رحمه الله تعالى فحديث ان بلالا يؤذن بليل لاحظ كلمة بليل منها اخذوا اه جواز الاذان من الاول من بعد نصف الليل
59:57فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ولهم تعليل ولهم تعليل. تعليلهم ان تقديم الاذان الاول في الفجر خاصة يجعل غير المستعد يتهيأ كمن اراد ان يغتسل للجنابة ونحو ذلك
1:00:21يتهيأ مبكرا للصلاة والاغتسال للجنابة في القديم كان يأخذ وقتا طويلا ويحتاج الانسان ان يستعد للصلاة ولهذا يؤذن للفجر خاصة بوقت الاذان الاول بوقت آآ قبل الاذان الثاني وكما تقدم ان الاصحاب يرونهم من منتصف الليل
1:00:43لكن ما ذهب اليه الاخرون من اصحابنا وهو انه لا ينبغي ان يكون بوقت طويل. الحقيقة انه احسن واقرب لظاهر السنة نعم نعم. نعم يستحب عند الحنابلة اذا اراد ان يؤذن الاذان الاول
1:01:10ان يفعل هذين الامرين. الاول ان يكون معه مؤذن اخر والثاني ان تكون هذه له عادة بمعنى لا يؤذن في يوم وفي يوم آآ اخر يؤذن يعني في يوم يؤذن وفي يوم لا يؤذن لان هذا يربك الناس ويجعلهم
1:01:29ايعلمون هل هو يؤذن الاذان الاول او الاذان الثاني والمشهور من مذهب الحنابلة ان هذا مستحب اتخاذ هذين الامرين مستحب فقط واستظهر الشيخ العلامة بن قدامة في الكافي ان هذا شرط
1:01:51انه يشترط لمشروعية الاذان الاول ان يفعل هذين الامرين يكون معه مؤذن اخر وان يكون له عام وان تكون له عهده وما قاله الشيخ ابن قدامة اه مع انهم من كبار ائمة المذهب ليس هو المذهب عند المتأخرين لكن فيه قوة
1:02:11لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين الاول يؤذن الاذان الاول والثاني يؤذن الاذان الثاني. وهذا يدعم آآ كلام الشيخ آآ بن قدامة في الكافي انه انها من الشروط لكن على كل حال هذه عند الاصحاب
1:02:29سنة ليست واجبة سنة نعم رفع الاذان بالصوت رفع الصوت بالاذان من اركان الاذان فاذا اذن بصوت منخفض بطل الاذان فاذا اذن بصوت منخفظ بطل الاذان. واما التعليل فظاهر جدا
1:02:57لانه اذا اذن بصوت منخفض فقد اخل بالمقصود من العبادة واذا اخل بالمقصود من العبادة بطلت واذا خلى بالمقصود بالعبادة بطلت. فاذا عدم رفع الصوت يبطل الاذان فهل نقول اذا اذن المؤذن واكتشف ان الميكروفونات خربانة
1:03:22وان اذانه لم يصل للناس ان الاذان باطل لانه لم يصل الى الناس هذا ليس ببعيد هذا ليس ببعيد بل نقول على مذهب الاصحاب رحمهم الله انه اخلى في هذه السورة بركن من اركان الاذان
1:03:38فانه لم يؤذن في الخارج حتى يسمعه الناس. وانما اذن في الداخل ومكبر الصوت. آآ لا يعمل فاخل بركن الصلاة فهذا دليل على فهذا يقوي انه لا يصح يقول ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه
1:03:58رفع الصوت لاذان لصلاة اناس حاضرين ليس بركن ليس بركن فله ان يرفع وله ان يخفظ لكنه مستحب لكنه مستحب مع ذلك هو مستحب نعم نقف عند هذا الحد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك