استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح الروض المربع الدرس (04) - كتاب الصلاة/ فضيلة الشيخ أ.د أحمد بن محمد الخليل

0:00ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد رحمه الله تعالى اذان المغرب صلاته او
0:42عندك مم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويسن جلوسه اي المؤذن بعد اذان
1:12بعد اذان مغرب او صلاة يسن تعجيلها يسن تعجيلها قبل الاقامة يسيرا ثم ذكر التعليم يسن عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يجلس المؤذن بين الاذان والاقامة جلوسا يسيرا والمؤلف رحمه الله تعالى صرح بان هذا الحكم لا يختص بصلاة المغرب
1:45بل هو عام لكل صلاة يسن ان تعجل فكل صلاة السنة فيها التعجيل فيسن ان يجلسا بعد اذان المغرب وانما خص المؤلف الكلام عن الحنابلة الكلام عن المغرب هنا في هذا السياق
2:09لان المغرب قصيرة الوقت فارادوا ان يؤكدوا انه حتى في المغرب وهي ذات وقت قصير يسن ايضا ان يجلس مفهوم عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ان الركعتين اللتين يكونان بين اذان المغرب واقامة المغرب
2:35لا تستحبان عند الحنابلة انه لا يستحب ان يصلي ركعتين بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب ولكنه مباح ولكنه مباح. وهذا هو المذهب ظاهر عبارة المؤلف هو المذهب. انه ان هذا لا يستحب ان صلاة ركعتين بين المغرب والعشاء لا يستحب
2:58ولكنه مباح فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن به فيكون مباحا لكنه لا يستحب وعن احمد رواية اخرى انه يستحب لكن المذهب المذهب انه لا يستحب بل هو
3:15مباح فقط قوله لان الاذان شرع للاعلام فسنة تأخير الاقامة للادراك هذا تعليل المؤلف للجلوس بعد اذان المغرب وهو ان الاذان انما شرع لاعلام الناس ولو ان المؤذن اقام بعد الاذان مباشرة لم يدرك الناس الصلاة
3:41فاقتضى ذلك ان يتأنى وان يجلس جلسة خفيفة وذلك لكي يفرغ من كان يأكل او من كان يستعد بالطهارة يفرغ من شغله ويتجه الى المسجد ليصلي مع الناس نعم وان جمع بين الصلاة نعم
4:10المشروع في الجمع ان يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة المشروع عند الحنابلة لمن اراد ان يجمع بين صلاتين ان يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة ودليل حنابلة على هذا الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة
4:32اذن اذانا واحدا واقام للمغرب اقامة ولصلاة العشاء اقامة اخرى مستقلة فهذا دليل الحنابلة على ما ذهبوا اليه رحمهم الله وعن الامام احمد رواية اخرى انه يقيم لكل صلاة بلا اذان وعنه رواية ثالثة انه يقيم اقامة واحدة لكل صلاة
4:57لكن المذهب وهو المشهور في عمل الناس اليوم انه يؤذن للمجموعتين اذانا واحدا ويقيم لكل آآ صلاة اقامة مستقلة على ظاهر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة
5:17نعم فقال قضاء الفوائت حكمه حكم الجمع قضاء الفوائت حكمه عند الحنابلة حكم الجمع فيؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة ولو كثرت وقد استدل اصحابنا رحمهم الله تعالى على هذا الحكم
5:45بان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغله المشركون عن الصلاة ففاهته صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم اراد ان يقضي تلك الصلوات فاذن اذانا واحدا
6:02واقام لكل صلاة فاذا حكم الاذان والاقامة في جمع الصلوات كحكمه في قضاء الفوائت. نعم وهذا لا اشكال فيه وانما ذكره ونص عليه من باب التأكيد. لا اشكال فيه لانه هنا لا توجد اكثر من صلاة حتى يتساءل الانسان هل يحتاج ان
6:29يأذن ويقيم لكل صلاة او يكتفي بواحد باذان واحد لها فاذا كان هناك اكثر من صلاة احتجنا الى هذا السؤال لكن اذا كان سيقضي واحدة فالامر اظهر منه فيما اذا كان سيقضي صلوات فمن باب اولى ان يؤذن ويقيم. نعم
6:49ثم ادخال صوته تلميسا والا جهرا هذه قاعدة قوله رحمه الله اذا ان خاف من رفع صوته به تلبيسا اسر والا جهرا قاعدة وهي في كل الاذان او كل اذان في غير وقته
7:12كل اذان في غير وقته المحدد فان هذا حكمه. ان خاف من الاعلان تلبيسا اسره. اذا هذه العبارة ثم ان خاف الى اخره تشمل كل اذان في غير وقته كل اذان في غير وقته
7:29فالمقضيات من المعلوم انه يؤذن لها في غير وقتها لانها تقضى فحكمها انه ان خشي تلبيسا فانه لا يرفع صوته. واما ان لم يخشى تلبيسا فتقدم ان السنة انه يرفع صوته وانه لو لم يرفع في المقضيات فلا حرج عليه
7:49وان نرفع صوت ركن في المؤداة فقط نعم نعم فلو ترك الاذان لها فلا بأس. هذه منزلة اعمق من ترك رفع الصوت لو ترك الاذان برمته فلا بأس. يعني في هذه الصور المتقدمة
8:12يجيز الحنابلة ترك الاذان من اصله ترك الاذان من اصله وتعليل جواز ترك الاذان في هذه المسألة ظاهر جدا على اصول الحنابلة وهو ان الحنابلة يرون ان الاذان انما شرع للاعلام بدخول الوقت
8:31وهنا لا يوجد دخول وقت لانها مقظيات هنا لا يوجد دخول وقت فهي مقظيات فبناء عليه لا يكون الاذان هنا فرضا. بل سنة. وتقدم معنا ان المقضيات ونحوها الاذان فيها سنة وليس بفرض عين بفرض كفاية
8:53نعم ولو ان نعم يسن عند اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى لسامع الاذان ان يقول مثلما يقول المؤذن الا ما سيستثنيه المؤلف ودليل اصل سنية متابعة المؤذن دل عليها حديث
9:25عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال اذا قال المؤذن الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الى اخر الاذان ثم قال في اخره فاذا قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله خالصا
9:38اه دخل الجنة دخل الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم وهو ثابت لا اشكال فيه. وهو اصل في اجابة المؤذن حديث عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه وارضاه اصل في اجابة المؤذن. فاذا عموم هذا الحديث يدل على انه يسن لسامعه ان يقول مثلما يقول
10:01الا ما سيستثنيه المؤلف ونذكر دليل الاستثناء وهذا العموم يشمل امرين كما قال المؤلف رحمه الله يشمل المرأة ويشمل من سمع ثانيا وثالثا. يعني من سمع الاذان مرة ثانية وثالثة
10:20فالمرأة تدخل في عموم اجابة المؤذن لعموم حديث عمر وانما نصوا عليها رحمهم الله حتى لا يظن الظن انه اذا كان الاذان لا يشرع للمرأة انه ايضا لا يشرع لها اجابة المؤذن
10:36فهزا الظن غير صحيح فارادوا ان ينصوا على خلافه تبيينا للحكم آآ رحمهم الله تعالى. فاذا اجابة المؤذن تشمل المرأة والرجل الثاني من سمعه مرة ثانية وثالثة من سمع المؤذن مرة ثانية وثالثة ورابعة فانه يشرع له ان يجيب المؤذن الاول والثاني والثالث
11:02بشرطين عند الحنابلة بشرطين عند الحنابلة. الشرط الاول ان يكون الاذان الثاني والثالث مشروعا ان يكون الاذان الثاني والثالث وما بعده مشروعا متى يكون الاذان الثاني والثالث مشروعا؟ تقدم معنا انه يكون مشروعا
11:23اذا احتاج البلد الى اكثر من مؤذن بان يكون البلد واسعا فاذا احتاج البلد الى اكثر من مؤذن فانه اذا اذن اكثر من مؤذن فانه يشرع ان يجيب الجميع الشرط الثاني لاجابة المؤذن الثاني والثالث الى اخره الا يكون صلى الجماعة
11:45لانه ليس مدعوا بهذا النداء ليس مدعوا بهذا النداء هكذا علل اصحابنا رحمهم الله. فاجابة المؤذن الثاني والثالث الى اخره مشروطة في هذين الشرطين وقول اصحابنا رحمهم الله ليس مدعوا بهذا الاذان يفهم منه
12:08ان مذهب الحنابلة ان اي اذان ليس مدعوا اليه السامع فانه لا يجيب فانه لا يجيب. فاذا سمع مثلا الانسان الاذان في وقتنا الحاضر عبر الرادو في بلد اخر فان مقتضى تعليم الحنابلة انه لا يجيب وان كان هذا اذان حي والان يرفع
12:33والسبب انه ليس مدعوا بهذا الاذان ليس مدعوا بهذا الاذان. اما الاذان الذي يرفع في بلده فانه مدعو بكل اذان في بلده لانه ربما يصلي في اي مسجد في ولا يقصد بكونه مدعوا ان يكون اذان مسجد الحي
12:52بل اي اذان في البلد يعتبر الانسان مدعو له ويمكن ان يجيب آآ ويصلي في ذلك المسجد فان ولذلك يشرع سامعه ان يجيب المؤذن اما الاذان كما قلت الذي نسمعه في آآ عبر نقل الراديو وان كان اذانا حيا فمقتضى تعليل حنابلة
13:14انه الى آآ يجيب هذا المؤذن وان كان حديث عمر عام يشمل سماع اي مؤذن اذا كان يؤذن اذانا حيا يعني ليس تسجيلا فيشمل هذه الانواع كلها لكن تعليل اصحابنا فيه قوة وهو ان الانسان يشرع له ان يجيب المؤذن الذي هو يدعوه الى الصلاة
13:37المؤذن الذي يدعوه الى الصلاة على كل حال هذا مقتضى مذهب الحنابلة نعم تدخل ايش آآ يقول تدخل حائض النفساء الظاهر ان ان العذر الطارئ لا يؤثر وانها تدخل وتجيب النداء وان كانت الان لا تجيب لكن
14:02هذا عذر طارئ ولا فالاصل فهي يعني مدعوة بهذا الاذان. بخلاف الاذان الذي من بلد اخر لهذا ليس عذرا طارئا بل دائما كان ليس مدعوا باذان البلدان الاخرى فلعل هذا الفرق
14:20سنة ولو في طواف او قراءة ويقيه المصلين والمتقلبين. نعم. ذكر المؤلف ان المتابعة تكون سرا يعني لا يجهر يعني لا يجهر وانما بحيث يسمع نفسه فقط ولا يجهر بهذا الذكر فان الاذكار عند اصحابنا رحمهم الله على قسمه الاذكار يشرع فيها رفع الصوت واذكار لا يشرع فيها رفع الصوت
14:49فهذا من التي لا يشرع فيها رفع الصوت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربع سور الطائف والقارئ والمصلي والمتخلي هل عموم الحديث يشمل هذه الاربع صور على مذهب الحنابلة يشمل الطائف والقارئ. فاذا كان الانسان يطوف او يقرأ القرآن
15:11فانه يشرع له ان يجيب المؤذن وهو يطوف وان يجيب المؤذن وهو يقرأ بان يقطع القراءة ويجيب المؤذن ودليل الحنابلة على يعني استحباب ذلك لهذين الصنفين. عموم حديث عمر رضي الله عنه
15:29عموم حديث عمر فانه يشمل الطائف والقارئ اما المصلي والمتخلي فالمذهب انه لا يجيب المذهب المشهور عند اصحابنا ان المصلي والمتخلي لا يجيب وانما يجيب اذا انتهى من الصلاة وخرج من قضاء الحاجة
15:47وانما يجيب اذا انتهى فان خالف واجاب فان خالف المصلي واجاب فان الصلاة تبطل ان حونقل. ان قال لا حول ولا قوة الا بالله لانه اتى بكلام خارج عن اذكار الصلاة
16:07فتبطل به الصلاة ومن هنا نعلم انه على مذهب الحنابلة اذا اجاب المصلي اجابة كاملة للمؤذن بطلت صلاته. ولهذا يعني يحسن الاحتياط في مثل هذا وان يؤخر اجابة المؤذن ان حتى ينصرف وينتهي من صلاته
16:28نعم اي ان يكون السامع لا حول ولا قوة الا بالله نعم تسن الحوقلة في الحيعلة كما قال المؤلف انه اذا قال لا حول ولا قوة الا بالله فانه يقول اذا قال حي على الصلاة حي على فلاة فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله
16:52ودليل هذا ايضا كما قلت لكم حديث عمر فانه اصل في مسألة اجابة المؤذن فانه اصل في مسألة اجابة المؤذن نعم وهذا امر ظاهر. نعم واذا نعم قال السامع صدقت و
17:19بررت عند اصحابنا يسن لسامع التثويب اذا قال المؤذن الصلاة خير من نوم ان يقول صدقت وبرغت وآآ في عامة مصنفات آآ اصحابنا رحمهم الله تعالى لم يذكروا دليلا لهذا
17:46لم يذكروا دليلا لما ذهبوا اليه مع انه ذكر وانما حسب بحثي تفرد بالاشارة للتعليل الزركشي رحمه الله في شرحه وقال انه يشرع ان يقول ذلك قياسا على ما تقدم
18:05قياسا على ما تقدم. ومعنى هذا التعليل انه كما انه يناسب ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله اذا قال حي على الصلاة فايضا يناسب ان يقول صدقت وبررت اذا قال الصلاة
18:21خير من النوم. هذا هو دليل اصحابنا رحمهم الله تعالى على هذه المسألة. وبعضهم يرى انا صدقت وبررت ليست هي العبارة المتعينة وانما لو قالها او قال نحوا منها فلا بأس
18:39لكن المشهور من المذهب انها انه يقول هذه العبارة بالذات نحن كما قلت ليس هذا الدرس للترجيح والنظر في الادلة لكن هذا هو المذهب وهذا هو دليلهم وان كان يعني فيما ذهبوا اليه فيه ضعف. ظاهر لا سيما في باب
19:01اذكار القياس بهذه الطريقة قد لا يستقيم ولهذا الشيخ الاسلام عبر في شرح العمدة بقوله وقال بعض اصحابنا يقول اذا قال خير من النوم كذا وكذا ففي عبارة نوع من ان هذا شيء رآه بعض الحنابلة
19:20يعني كانه وليس امرا ثابتا لكن المذهب الذي استقر عليه الامر انه يقول هذا الذكر. نعم هذا هو الاستثناء الاخير الاستثناء الاخير لمتابعة المؤذن والمقيم هو ان يقول اذا قال المقيم قد قامت الصلاة اقامها الله وادامها
19:49ودليل اصحابنا رحمهم الله ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك اخضر انه قال ذلك هكذا لم يذكره الراوي من الصحابة وانما قالوا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
20:07وهذا الحديث في اسناده اه ضعف في اسناده ضعف لكنه دليل للحنابلة على ما ذهبوا اليه. وهذا الدليل هادي مثلا لم نتحدث عنها في فيما تقدم وهو عند قول المؤلف يسن لسامعه اي سامع المؤذن او المقيم
20:27الحنابلة يرون ان المقيم ايضا يسن له ان يقول مثل ما انه يسن ان يقول السامع مثل ما يقول المقيم. ودليلهم هو هذا الحديث عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
20:42ما يقول المؤذن الا عند قوله قد قامت فقال اقامها الله وادامها فهذا هو المذهب انه يستحب اجابة المؤذن ويستحب اجابة المقيم. وانه وان الاجابة تكون بان يقول مثل ما يقول الا المستثنيات الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
21:04نعم يستحب المؤذن والمقيم اجابة رأسهما للجمع بين ثواب الاذان والاجابة المشهور من مذهب الحنابلة وهو منصوص الامام احمد بل ان الامام احمد فعل ذلك بنفسه قوى ان المؤذن يجيب نفسه. وهذا معنى قول المؤلف
21:32وكذا يستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهما فالمشروع عند اصحابنا ان يجيب المؤذن نفسه. وذلك بان يقول الله اكبر ثم يجيب نفسه بصوت خافت ويقول الله اكبر وهكذا الى نهاية الاذان
21:50ودليل اصحابنا على ما ذهبوا اليه هو لكي يجمع بين اجر الاذان والاجابة وايضا آآ دليلهم عموم حديث عمر اه رضي الله عنه وارضاه هذه المسألة ترجع لقاعدة عند الحنابلة
22:14وهذه القاعدة تقول اذا امر الشخص بفعل متعدي هل يدخل الامر في الامر او لا اكثر مفردات الحنابلة تدل على انه لا يدخل مثل لو قال السيد لعبده اذهب واعتق من اعبدي عبدا
22:40فلا يصح له ان يعتق نفسه ومثل هذه المسائل الكثيرة وقد اشار الحافظ الشيخ الفقيه بن رجب الى ان طرد قاعدة المذهب انه هنا لا يجيب ان طرد قاعدة المذهب ان المؤذن هنا لا يجيب
23:03فكأن الحنابل هنا خالفوا يعني القاعدة التي ساروا عليها. ولعل المخالفة بسبب اه عموم الحديث بسبب عموم الحديث. والا فان الاصل انه لا يدخل الاصل انه لا يدخل. لكن لا شك في ان هذا المذهب بل كما قلت لكم الامام احمد بنفسه اذن
23:25وتابع نفسه اذن وتابع نفسه واخذ بعموم الحديث. نعم اللهم نعم. بدأ المؤلف بالاذكار التي تقال بعد نهاية الاذان فقال ويسن قوله الى اخره بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره
23:57ودليل استحباب هذا الذكر الذي سيسرده المؤلف حديث جابر الذي اخرجه آآ الشيخان رحمه الله وفيه استحباب قول هذا المؤذن فلا شك في ثبوته بل في الباب عدة احاديث تدل على استحباب هذا الذكر
24:14قوله اصله يا الله والميم بدل من ياء الميم لا تجتمع مع الياء الميم لا تجتمع مع الياء فاما ان يقول الانسان يا الله او يقول اللهم ولا يجمع بين الميم والياء لانه لا يجمع بينهما عند
24:30يا رب وقوله قال الخليل وسيباويه اذا اجتمع هذان على امر فلا ينبغي ان يخالفا اذا اجتمع هذان على امر فلا ينبغي ان يخالفا فانهما من كبار ائمة هذا هذه الصنعة
24:46رحمهم الله تعالى نعم هذه الدعوة بفتح باب. نعم قول رب رب هذه الدعوة التامة الدعوة المقصود بها في الحديث يعني الاذان وسميت تامة لما اشتملت عليه من امرين. الامر الاول ما فيه من ما فيها من تهليل وتوحيد وتكبير
25:16لله والامر الثاني ما فيها من دعوة الى هذه الشعيرة العظيمة وهي الصلاة فللشمال الاذان على هذين الامرين وصف بهذه الصفة وهو انه تام. وهو انه وهو انه دعوة تامة
25:34قوله الكاملة يقول رحمه الله يعني السالمة من نقص يتطرق اليها صحيح هذه الدعوة دعوة كاملة والله سبحانه وتعالى قد اتم هذا الدين وبين التوحيد الموجود في الاذان اتم بيان
25:51والصلاة القائمة بين المؤلف معناه الصلاة القائمة اي التي ستقوم الصلاة القائمة يعني التي ستقوم ثم قال ات محمدا الوسيلة قال منزلة في الجنة الوسيلة هي منزلة في الجنة لكن لو ان المؤلف اضاف الى هذا فقال لا تنبغي لرجل واحد لكان اتم
26:18لان هذه المنزلة منزلة في الجنة لن يدخلها الا رجل واحد والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يقول ارجو ان اكون انا هو مع ما هو عليه من منزلة عند ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان
26:35ينيله ما دعا به صلى الله عليه وسلم ثم قال والفظيلة معنى الفضيلة اي انه صلى الله عليه وسلم فضل على الثقلين في الدنيا والاخرة فهذا معنى الفضيلة ثم قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد فسر المؤلف المقام المحمود
27:01بالشفاعة العظمى قد فسر المؤلف المقام المحمود بالشفاعة العظمى. وقد اورد الحنابلة على هذه الدعوة اشكالا واجابوا عليه فقالوا كيف يؤمر الناس بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بان يكون صاحب الشفاعة
27:25الكبرى وقد وعد بهذا وانتهى الامر وهذا حاصل له بكل حال فلماذا يدعى له بهذه الدعوة في كل مع كل اذان فما هو الجواب ماذا تتوقعون الجواب اه صحيح هذا من باب انه انه يجب ان نسلم للنص
28:03فان من اخبر امر صحيح لكن هم ذكروا يعني تعليلا او اجابة او تخريجا لهذه الاشكال هاه ما تقوله ان ان انه وعده وجعل هذا الدعاء من اسبابه هذا اجابة يعني صحيحة واجاب بها جمع من العلماء لكنها
28:33ليست اجابة الحنابلة الحنابلة جابوا بامر اخر فقالوا ان الغرض من هذا الدعاء بيان عظم وارتفاع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه امرهم ان يدعوا بهذا لرفع وبيان وتوضيح منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الامة وعند
28:56نعم ثم يدعو ثم يدعو يشرع عند الحنابلة اذا انتهى الاذان ان يدعو الانسان يشرع ان يدعو الانسان وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه فعل ذلك والحنابلة استدلوا بحديث انس الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة
29:24الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة وسيأتينا في الكتاب ان الشرع جعل قسم الاوقات الى قسمين قسم يستحب فيه تستحب فيه الصلاة والدعاء والعبادة وينبغي للانسان ان يتوخى ذلك فيها
29:43وقسم يستحب للانسان ان لا يتقصد العبادة. وان لا يصلي مثل اوقات النهي ومثل غيرها سيأتي غير اوقات النهي مما يدل الشرع على انه ليس وقتا للعبادة. نعم عليه الصلاة
30:08مذهب اصحاب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يحرم على الانسان اذا اذن وهو في المسجد بعد دخول الوقت ان يخرج من من المسجد الا في حالتين سيذكرهما المؤلف في غير هاتين الحالتين يحرم عليه ان يخرج
30:28وسيدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من المسجد بعد الاذان لا يريد الرجعة فهو منافق فهو منافق وهذا الحديث يعني فيه ضعف لكن في الباب
30:44جملة من الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها واشار اليها الامام الترمذي وهي دليل لاصحابنا ايضا فاستدلوا بالحديث المرفوع واستدلوا بالاثار المروية عن ابي هريرة وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
31:03والمؤلف ذكر شروط تحريم الخروج من المسجد الشرط الاول انه يحرم على من وجبت عليه. اما من لم تجب عليه فيجوز ان يخرج الثاني ان يكون الخروج بعد الاذان ان يكون الخروج بعد الاذان
31:23السالس والرابع ما سيزكرهم المؤلف الا يكون بعذر والا ينوي الرجوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى بلا عذر المذهب انه اذا خرج بعذر فلا بأس ولا حرج ولا تحريم لان ابن عمر رضي الله عنه كان في المسجد
31:45فاذن المؤذن فثوب في الصلاة في غير وقته في غير وقت التثويب فخرج فخرج لانه رضي الله عنه يرى ان هذا عملا غير مشروع فخرج وترك المسجد فالخروج من المسجد بعد الاذان لعذر
32:03لا بأس به. يقول او نية رجوع نية الرجوع منصوص عليها في حديث عثمان السابق الذي ذكرته لكم انه من خرج بعد الاذان بلا رجعة اما اذا خرج وهو ينوي ان يرجع فانه لا حرج عليه ولا يدخل في التحريم. نعم
32:24فوق الصلاة. الصلاة الشرط سمي بذلك لانه علامة على المشروط لانه علامة على المشروط والمؤلف رحمه الله يريد في هذا الباب المهم جدا ان يبين الشروط التي لا تصح الصلاة الا بها مع تفصيلات كثيرة في كل شرط من هذه الشروط. يقول الشرط ما لا يوجد المشروط مع
32:49دمه الى اخره من امثلة الشرط الطهارة للصلاة والاحصان للرجم فهذه لا يوجد المشروط الا بها. وقد يوجد المشروط وقد لا يوجد معها. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو تعريف الحنابلة
33:06الحنابلة اه تتابعوا على تحريف شرط بهذا بهذه العبارة التي ذكرها المؤلف. الا ان كثيرا من من اصولي الحنابلة يضيفون قيد لذاته يظيفون قيد لذاته. والمقصود انه لا يوجد لا يشترط ان يوجد
33:27المشروط بوجود الشرط لا ممكن يوجد الشرط ولا يوجد المشروط فان وجد فانه لسبب اخر وهذا معنى قولهم لذاته يعني لا يلزم ان يوجد لذاته فان وجد لسبب اخر فهذا امر اخر
33:45وهذا معنى قول آآ الحنابلة ولا يلزم ان يوجد عند وجوده. المقصود يعني بذاته نعم اي تتقدم عليها واستقرار هذه الشروط فيها. وبهذا المعنى ثراءة الاركان. نعم الان المؤلف عرف شروط الصلاة
34:15بانها التي تجب قبل الصلاة. ما يجب لها اي تتقدم عليها. اي تتقدم عليها وتسبقها. شروط الصلاة هي الاشياء التي يجب ان توجد قبل الصلاة ويجب بعد ذلك ان تستمر الى نهاية الصلاة
34:35الا النية يقول الا النية. فهذه يستحب ان تقارن الصلاة بحيث لا يشرع ان نقول تتقدم النية على الصلاة ثم يدخل في الصلاة بل المشروع ان تقارن الصلاة حتى تكون النية قريبة من الدخول
34:53في الصلاة. اما باقي الشروط فهذا حدها وهي التي توجد قبل الفعل اقبل الصلاة وتستمر الى النهاية وقد اشار المؤلف الى ان هذا هو الفرق بين الشرط والركن فاذا ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ الفرق بينهما من وجهين ان الشرط يجب ان يكون موجودا قبل الصلاة ويجب ان
35:19استمر في كل الصلاة والركن لا يوجد الا في الصلاة ولا يشترط ان يستمر في كل الصلاة بل الاركان ينتقل اليها الانسان من ركن الى ركن ولا توجد جميع الاركان
35:31في كل صلاة فهذان فرقان بين الشرط والركن وهو الذي اشار اليهما الشيخ الشارح رحمهما الله رحمه الله بعبارة مختصرة. نعم بين شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج
35:54ولذلك لم يذكرها كثير من اصحابها. نعم. شروط الصلاة تسعة بدأ الشيخ رحمه الله بهذه الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز. واشار الى ان كثيرا من الحنابلة لم يذكر هذه الشروط لانها لا تختص بالصلاة
36:16وممن لم يذكرها الموفق رحمه الله بالمقنع لم يذكر هذه الشروط لانها لا تختص بالصلاة. وشروط الصلاة عند الحنابلة تتميز ببعض المميزات. اولا لا تسقط الشروط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا باي سبب
36:36هذا اولا ثانيا تسقط بالعذر وغير هذه الاعذار السابقة العمد والسهو والجهل الى اخره. تسقط بالاعذار الا مجموعة من الشروط لا تسقط مطلقا ولا بالاعذار وهي التي ذكرها المؤلف هنا الاسلام والعقل والتمييز والوقت
36:59فهذه لا تسقط مطلقا ولا بالعذر لا تسقط مطلقا حتى بالعذر اذا الخلاصة ان جميع الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا وان عامة الشروط تسقط بالعذر الا هذه الشروط التي هي الاسلام والعقل والتمييز والوقت ويضاف اليه
37:21فيها النية تكون خمسة خمس شروط من التسعة لا تسقط مطلقا نعم منها الوقت ومنها الوقت. اولا الشيخ رحمه الله بدأ بالوقت وغيره من اصحابنا بدأوا بالطهارة حتى المنتهى والاقناع بدأوا بالطهارة
37:45وبداية بالطهارة انسب البداية بالطهارة انسب اولا لانها ان الطهارة تقدم تفصيلها يذكرها وينتهي منها ثم يبدأ بتفصيل آآ الكلام عن الوقت وهو تفصيل طويل. والغريب ان الشيخ هنا يقول منها الوقت
38:02ثم يقول ومنها الطهارة منها الحدث ثم يبدأ بتفصيل شرط الوقت وهذا من الواضح انه يعني اخلال بالترتيب. لو قال منها الطهارة وانتهى منها ثم انتقل الى الوقت اه لكان انسب
38:20يقول رحمه الله تعالى منها الوقت كذلك هذه العبارة منتقدة والانتقاد لها في محله. لان العبارة الصحيحة دخول الوقت وعبارة دخول الوقت هي عبارة المنتهى والاقناع. وكثير من كتب اصحابنا على عبارة دخول الوقت. والسبب
38:41بان عبارة دخول الوقت احسن هو ان الشرط هو دخول وقت وليس الوقت بدليل انه لو نسيها وصلاها بعد الوقت صحت الصلاة وهذا صلاة وهي صلاة بعد الوقت فالشرط الصحيح هو
38:59دخول وقت ودخول الوقت. نعم. قال عمر قال الصلاة لها الله لها وهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الانبياء نعم هذه ادلة الحنابلة على انه يشترط لصحة الصلاة ان تكون بعد دخول الوقت
39:28يقول قال عمر ها الدليل الاول قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح الا به. ثم ذكر حديث جبريل ولو ان المؤلف كغيره من الحنابلة استدل بالاية اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا
39:48لكان اولى لان الاستدلال بالكتاب مقدم على الاستدلال بالسنة. وهذه الاية شملت جميع الاوقات اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس هو الزوال وهذا يشمل وقتين الظهر والعصر الى غسق الليل يعني الى ظلمته وهذا
40:06اسم المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة الفجر في اخر الاية. فهذا الاستدلال بالاية اقصد اه احسن تلاحظ انه في سياق المؤلف في يعني اه عدم يعني آآ آآ في اشكال من حيث السياق
40:26والصياغة لانه يقول قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح الا به وهو وهو حديث جبريل يعني السياق قد يكون فيه اشكال ولو قيل اه لو كان المؤلف قال او لعل صحة العبارة وحديث جبريل يعني هو زائدة
40:49وقد يكون وقد تكون عبارة المؤلف صحيحة وهي هكذا ولا اشكال فيها ويكون المعنى ان قول عمر الصلاة لها وقت ثم قال وهو حديث جبريل يعني هو الوقت حديث جبريل
41:04فهذا ممكن يعني تصح معه عبارة المؤلف. وفي كل حال المعنى واضح ان المؤلف يريد ان يستدل بحديث جبريل واثر عمر ولا ادري لماذا قدم الاثر على الحديث وايضا لا ادري لماذا ترك الاية فان هذا الموظوع موظوع مهم وموظوع اساس في في باب شروط
41:24طلعت اه يعني تركه في الحقيقة في اشكال لكن لعله نسي رحمه الله تعالى. نعم سببه وجوب الصلاة لانها تضاف اليه. وتتكرر نعم. الوقت يتميز عن باقي الشروط بانه سبب الوجوب
41:45وشرط للاداء اما باقي الشروط فهي شرط اداء فقط فالوقت يتميز عن باقي الشروط بانه تجتمع فيه انه سبب للوجوب وشرط للاداء واما باقي الشروط فهي شرط للاداء فقط فالوقت بهذا يتميز على باقي الشروط
42:07ويكون آآ اهم منها ولهذا سنلاحظ ان الشارع قدم الوقت في كثير من المسائل وقوله لانها تضاف اليه وتتكرر بتكرره هذا تعليم لكونها سبب الوجوب. هذا تعليل لكونها سبب لوجوب الصلاة
42:26نعم ومنها ومنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم بها حتى يتوضأ وانتهى العلم مم. نعم الشرط الثاني على كلام المؤلف الطهارة من الحدث والطهارة من النجس في البقعة والثوب
42:55وهذه هذا الشرط الذي هو شرط طهارة كما تعلمون. تقدم الكلام عليه مفصلا في كتاب كامل اسمه كتاب الطهارة كما تقدم ذكر فيه انواع المياه واحكام الطهارات المختلفة وما يتعلق بالية التطهير في البدن والثوب
43:15الارض والماء الى اخره مما تقدم معنا في كتاب الطهارة. ودليل اشتراط طهارة الحديث الذي ذكره المؤلف لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهو نص صحيح صريح في ان الصلاة لا تقبل الا مع الطهارة
43:34واشار المؤلف انه سيتحدث عن مسألة ازالة النجاسة في باب اجتناب النجاسة عندما يتكلم على شرط اجتناب النجاسة نعم والصلاة الصلوات المفروضات خمس الامة الصلوات المفروضات خمس باجماع الامة ودليل فرض هذه الصلوات الخمس حديث ابي ذر في قصة الاسراء والمعراج وان الله سبحانه وتعالى افترض
44:06الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خمس وجعلها الميزان خمسين صلاة وهو حديث صحيح وهو نص في وجوب الخمس صلوات. وقد ذكر المؤلف ان اي غير الصلوات الخمس فانها لا تجب الا بسبب عارض
44:26لا تجب الا بسبب عالي ومثل له بالنذر. فاذا نذر الانسان الصلاة فانه يجب عليه ان يصلي لكنه وجوب اه اه عارض لكنه وجوب عارض نعم وهي الاولى من الزوال اي بيت الشمس الى المغرب ويستمر الى صلاة الشيخ الشاذ بين اربعين
44:50نعم بدأ المؤلف بالظهر اقتداء بالمقنع والمقنع اقتدى بالخرقي المقنع والخرقي وجمهور اصحاب الامام احمد بدأوا بالظهر لان جبريل بدأ بها وعندنا اصحابنا قول اخر انه يبدأ بالفجر لكن المذهب المعروف المشهور البداية بالظهر
45:23لكون جبريل آآ عليه السلام بدأ بها مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالظهر حين علمه اوقات الصلوات وقوله وقف وقت الظهر الظهر مشتقة من الظهور لانها تكون في
45:38وسط النهار وكلمة الظهر الظهر هو اسم للوقت الذي يكون بعد الزوال. هذا اسم لهذا الوقت في لغة العرب فاذا صلاة الظهر سميت بهذا الاسم من باب تسمية الشيء بايش
45:59بوقته من باب تسمية الشيء بوقته. ولهذا سموها صلاة الظهر وصلاة الظهر يقول المؤلف رحمه الله تعالى من الزوال يبدأ وقت صلاة الظهر من الزوال باجماع امة محمد لحديث جبريل وغيره من الاحاديث الكثيرة التي فيها ان بداية وقت صلاة الظهر
46:23من الزوال يقول اي ميل الشمس الى المغرب هذه عبارة المؤلف في تعريف الزوال يقول ميل الشمس الى المغرب لكن عبارة المنتهى هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره وهذا التعريف
46:46ادق واوظح وادل على المقصود وقوله ميل الشمس الى المغرب ايضا تعريف جيد وحسن لكن تعريف المنتهى احسن ولو ذكره الشيخ هنا اه وهو احيانا ينقل من المنتهى او الاقناع كثيرا لو ذكره هنا
47:04كان احسن يقول ويستمر الى مساواة الشيء الشاخص فيه بعد في الزوال سيشرح المؤلف معنى الزوال ومعناه بعبارة ملخصة هو ان الانسان اذا وظع شاخصا فان الشمس اذا خرجت الظل يكون طويلا
47:25ثم ما يزال الظل ينقص ينقص بارتفاع الشمس حتى اذا كانت الشمس في كبد السماء توقف النقصان ثم اذا مالت عن كبد السماء اي ميل زاد الظن فهذه الزيادة اي زيادة يسيرة هذا هو الزوال
47:44هذا هو الزوال فاذا زادت دخل الوقت ومتى ينتهي الوقت ينتهي الوقت اذا كان طول ظل الشاخص كطوله كطول هذا الشاخص لكن بعد حسم ظل الزوال بعد حسم ظل الزوال
48:02والحنابلة يرون وهذا لا يعود للرأي وانما للتجربة ان طول كل انسان كل انسان ستة اقدام بقدم نفسه وثلثي القدم كل انسان طوله ستة اقدام بقدم نفسه وثلثي القدم. ممكن كل واحد بعد درس يجرب
48:25ويشوف لكن غالبا انهم اذا قرروا هذا ان يكون عن تجربة. تجربة اه كثيرة ثم يتداولها الفقهاء اه آآ يتتابعون عليها وهذا يعطيها قوة. وفي الحقيقة هذه الاشياء سيذكر المؤلف اشياء اخرى ايضا
48:46آآ قد لا تعنينا كثيرا كما سيأتي خلى لعلي اؤجل التعليق حتى يذكر بعض الاشياء نعم اقرأ الذي جاءت عليه الشمس اعلم ان الشمس اذا طلعت ثم انتهى نقصان طيب يكفي الان بالنسبة لشرح المؤلف لالية ومعنى وصفة
49:30الزوال هو شرح وافي تماما وواضح وكما قلت لك قبل قليل ان الشمس اذا طلعت يخرج ظل للشاخص طويل ثم ما يزال ينقص كما بين المؤلف وقول المؤلف رحمه الله تعالى
49:46ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها الى الجو ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد الحنابلة اطالوا في هذا الموضع وذكروا كيفية الظل في خرسان وكيف يكون في الشام وكيف يكون بالعراق و
50:06اختلاف هذا الظل من البلد البارد الى البلد الحار. وكل هذا الذي ذكروه انما ذكروه نصحا وبيانا وتسهيلا على الامة لكن نحن لا نحتاج يعني الى هذا كله وانما النبي صلى الله عليه وسلم بين انه اذا كان زاد اذا زالت الشمس دخل الوقت واذا وصل
50:26والشاخص الى ظله بعد الفي فقد خرج الوقت. والامر اسهل من ظبط هذه الاشياء والتفصيلات الكثيرة لكنهم ذكروا هذه تسهيلا حتى لا يظن ان صفة هذا الظل عند الزوال واحدة في كل البلدان
50:42قد يختلف قد يكون يزود في بلد وينقص في بلد لكن الذي يعنينا انها اذا زالت زاد الظل بعد تناهي قصره اي زيادة فقد زالت الشمس. سواء كانت هذه الزيادة طويلة او
50:57او قصيرة لانها تختلف من بلد الى اخر فهذا الذي آآ كنت احب ان اشير اليه اننا قد لا نكون بحاجة كثيرة الى آآ هذه التفصيلات وانما آآ الامر يؤخذ
51:10بسهولة ربما ذكرت لكم قاعدة وستأتينا ان شاء الله كثيرا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط وهو ان الشرع ربط الاوقات بعلامات يعرفها جميع الناس دخول الاوقات ودخول رمظان
51:28ودخول اوقات المختلف والفجر الصادق والفجر الكاذب والزوال وغروب الشمس كلها علامات يسيرة يعرفها كل مسلم ولا يحتاج الامر الى ذكي ولا يحتاج الى دقيق وانما يحتاج الى فقط نظر وتأمل بسيط
51:47فهي مربوطة باشياء يسيرة لكن بعض الفقهاء صعب هذه الامور وجعلها معقدة مثلا في صلاة الفجر كما سيأتينا وضعوا لها درجات على درجة تسعتاش او ثمنطعش او تسعة عشر او ثمانية عشر او اقل او اكثر نحن لسنا بحاجة هناك فجر صادق
52:06وهناك فجر كاذب اذا خرج الفجر الصادق وجبت صلاة الفجر كما سيأتينا نعم الصحيح من مذهب الحنابلة ولا اقول الصحيح بل مذهب الحنابلة الذي لا خلاف فيه انه يسن تعجيل صلاة الظهر
52:30انه يسن تعجيل صلاة الظهر. ولهذا قال المرداوي بلا خلاف اعلمه بلا خلاف اعلمه ودليلهم احاديث صحيحة في الصحيحين دلت على تعديل الظهر منها حديث ابي برزة الاسلامي رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض
52:57شمس يعني اول ما تزول يصلي صلى الله عليه وسلم فكان يبادر بصلاة يعجل صلاة الظهر. والمقصود طبعا بعد اداء السنن. لكن المذهب لا خلاف فيه في استحباب جيل صلاة الظهر
53:14وسبق اني قلت لكم ان قول الشيخ العلامة المرداوي آآ لا خلاف فيه او لا خلاف فيه اعلمه او بلا نزاع انها تدل كلها على حد واحد على مسألة نفي الخلاف داخل المذهب
53:29وقد كتبت ورقة مختصرة في اثبات هذا الامر انه لا يعني نفي الخلاف العالي. وانما يشير الى نفي الخلاف داخل المذهب نعم نعم يستثنى طيب يؤذن ثم نتحدث عن مسألة استثناءات المبادرة
54:00نعم طيب يقول الا في شدة حر. يقول رحمه الله تعالى قبل ذلك نسينا ان نشرح عبارة وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب اول الوقت كل صلاة يسن ان يصليها الانسان في اول وقتها فان تحصيل فضيلة اول وقت
54:33تحصل بالتأهب فاذا استعد الانسان للصلاة فقد حصل هذه الفظيلة. سواء صلى مثلا امامهم او لم يصلي وعل الحنابلة هذا الحكم بقولهم انه اذا استعدت فانه لم يقصر ولم يتوانى
54:53واذا لم يقصر ولم يتوانى فقد اتى بما عليه فيحصل الثواب والاجر المترتب على الصلاة في اول وقتها ثم نرجع الى قول المؤلف اي الا في شدة حر فيستحب تأخيرها
55:09يستحب عند اصحابنا رحمهم الله تعالى في شدة الحر ان يؤخر الصلاة وسيأتينا الى اي حد يؤخر الصلاة لكن المقصود الان انه يستحب ان يؤخر الصلاة اذا اشتد الحر وقول المؤلف يستحب يعني ولا يجب
55:30وقد حكي الاجماع على ان التأخير في شدة الحر مستحب وليس بواجب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالابراد. لكنهم حملوا هذا الامر بانه اراد التخفيف على المصلين وانه ليس للوجوب بل
55:48آآ للاستحباب فقط قال رحمه الله تعالى الى ان ينكسر هذا حد التأخير هذا المشهور من مذهب الحنابلة الى ان ينكسر الحر الى ان ينكسر الحر يعني انكسار الحر امر نسبي
56:13وقد لا يكون امرا واضحا يعني لكل انسان. فقد يقول شخص انكسر الحر وقد يقول اخر بقي واصحابنا رحمهم الله تعالى لهم اقوال اخرى في ظابط الانتظار. فمنهم من قال ينتظر
56:28الى منتصف الوقت ومنهم من قال ينتظر الى ان ينكسر الفيل ومنهم من قال ينتظر الى ان يكون للحيطان في يستطيع ان يمشي فيه ومنهم من قال ينتظر الى اخر الوقت بحيث يصلي ويبقى وقت يسير ثم يدخل صلاة
56:50تدخل صلاة العصر وانما حكيت هذه الاقوال هذه الاقوال كلها لاصحابنا آآ مقصودي ان يتصور الانسان مدة الانتظار التي يقصدها الفقهاء الانتظار في شدة الحرب ثم قال لحديث ابردوا بالظهر ولو صلى وحده او ببيته
57:15الحنابلة يرون انه يسن ان يبرد في الصلاة مطلقا بكل ما تحمله كلمة مطلقا من معنى لو صلى وحده او صلى في جماعة او صلى في بيته بل حتى في البلد البارد
57:36حتى في البلد البارد في وقت اشتداد الحر يشرع لهم ان يؤخروا يشرع لهم ان يؤخروا هذا كله على المذهب واستدلوا بعموم الحديث اذا اشتد الحار فابردوا فهذا الحديث عام يشمل جميع الصور
57:55والتعليل لذلك انهم يقولون ان وقت اشتداد الحر هو وقت تسجيل جهنم وهذا الوقت الشارع لا يحب فيه الصلاة فاذا ليس آآ القصد كله رفع المشقة وانما القصد الا يقيم عبادة في هذا الوقت الذي
58:21لا يحب الشارع اقامة العبادات فيه وهو وقت تسجيل جهنم. ولهذا جعلوه عاما ومنهم اي من اصحابنا من قال بل هو عام ويشمل حتى البلاد الباردة لانه في البلاد الباردة
58:38في اوقات الحر يوجد عندهم حر يناسب بلدهم ويؤذيهم باعتبار عرفهم واصطلاحهم ولهذا نجعله عاما حتى في الانسان وهو في بيته ايضا يلاقي عنت من الحر وهو في بلد بارد. لان حر كل بلد
58:57حسبه وكذلك اذا صلى في غير جماعة الحاصل مذهب الحنابلة ان الانتظار عام يشمل يصلي في جماعة او في بيته منفردا او في بلد حار او في بلد بارد عام
59:13عام يشمل كل هذه الصور كما قلت لكم لعموم الحديث ولانه تسجر النار في هذا الوقت فلا تستحب فيها العبادة ولذلك عمموا الامر خلافا لما كان لمن كان يظن ان هذا الامر خاص بمن يصلي
59:33الجماعة في بلد الحار هذا القول وهو ان الابراد خاص بمن يصلي الجماعة في بلد حار هذا اختيار القاضي من الحنابلة وليس هو المذهب وليس هو المذهب وانما هو اختيار له ورحم احد اختياريه
59:53القاضي له اكثر من اختيار هذا احد اختياريه وليس هو كما قلت المذهب نعم ومع جماعة ايها طيب يقول او مع غيم لمن يصلي جماعة اما مشروعية تأخير صلاة العصر
1:00:34الى قرب صلاة صلاة الظهر الى قرب صلاة العصر في حال وجود غايم فهذا هو الصحيح من المذهب وهو منصوص احمد وهو منصوص احمد فالمذهب فاصحابنا رحمه الله يرون انه يستحب للانسان ان يؤخر صلاة الظهر في حال وجود الغيم
1:00:55في حال وجود الغيم واما قوله لمن يصلي في جماعة فهذا ايضا على الصحيح من مذهب الحنابلة ولم يمر علي انه منصوص احمد لكن هو الصحيح من المذهب لكن هو الصحيح من المذهب يعني ان مشروعية تأخير
1:01:14الصلاة حال وجود الغين اذا كان في جماعة اذا كان في جماعة واما اذا صلى وحده فانه لا يغير لا لا يؤخر فانه لا يؤخر وسيأتي اه الدليل. يقول المؤلف اي ويستحب تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر
1:01:37هذا تحديد منتهى للتأخير يؤخر صلاة الظهر في حال الغين الى قرب صلاة العصر ما معنى الى قرب صلاة العصر؟ يعني الى ان يكون بينهما من الوقت فاصل يسير بحيث يخرج للصلاتين خروجا واحدا
1:02:00بحيث يخرج للصلاتين خروجا واحدا يخرج فيصلي الظهر ثم ينتظر بعض الوقت فيدخل وقت العصر ويصلي العصر خروجا واحدا دفعا كما سيأتينا للاذى والمشقة المتوقعة مع وجود الغايب وقوله الى قرب وقت العصر
1:02:22كثير من اصحابنا رحمهم الله ينصون على ان التأخير في حال وجود الغاية انما هو في العصر والظهر دون المغرب والعشاء كما تلاحظ هنا كما تلاحظ هنا لكن الشيخ المرداوي في الانصاف يقول ان الصحيح من المذهب والذي عليه جماهير آآ اصحاب اصحابنا
1:02:50انه يشمل المغرب والعشاء انه يشمل المغرب والعشاء. فهو يقول ان الصحيح من المذهب يشمل السورتين فيكون ذكر العصر هنا ليس المقصود به تخصيص وقت صلاة العصر بالحكم وانما المقصود فقط يعني آآ ذكرت على سبيل التمثيل. وآآ وان كان يعني صنيع بعض
1:03:17اه اه اصحابنا بل تصريح بعض اصحابنا انه خاص بالعصر لكن ما دام الشيخ المرداوي يقول ان الصحيح من المذهب وهو قول جماهير اصحابنا انه يشمل المغرب فهذا يكون ان شاء الله
1:03:32هو المذهب يقول اه لمن يصلي جماعة. وهذا اه تقدم في في المتن واحيانا يكرر الشيخ منصور اشياء اه منصوص عليها في المتن فهو يقول في المتن او مع غيم لمن يصلي جماعة
1:03:50هنا قال لمن يصلي جماعة ثم قال لانه وقت يخاف فيه المطر والريح. فطلب الاسهل بالخروج لهما معا. هذا دليل الحنابلة على مشروعية تأخير صلاة الظهر في حال غيب ولهم ادلة اقوى من هذا التعليم
1:04:11الدليل اولا ان هذا مروي عن عمر رضي الله عنه الدليل الثاني ان الشيخ الفقيه العلامة ابراهيم النخعي يقول كانوا يؤخرون الصلاة في حال الغيب ويشير بقوله كانوا الى فقهاء الكوفة مثل ابن مسعود وعلي واصحاب ابن مسعود واصحاب علي خيرة الناس وسادتهم
1:04:35من الصحابة والتابعين كانوا يفعلون هذا وهذا دليل قوي جدا. فان مثل هذا آآ غالبا لا يكون الا بالنقل وحتى لو لم بالنقل اتفاق هؤلاء على مثله يعطيه قوة. وكنت اود ان الشيخ منصور
1:04:52آآ اثر عمر وقوم ابراهيم النخعي فانه اقوى. لكن لعلكم تلاحظون ان الشيخ رحمه الله ورفع درجته من سور يحب التعليل وكأنه يريد ان يمرن طالب العلم على معرفة العلل والمعاني
1:05:09وان النصوص موجودة في متناول طلاب العلم والا مر معنا كثيرا انه يعلل في مسائل فيها منقولات نعم هنا امر يعني يحسن ذكره. الحنابلة يرون المشهور من المذهب يرون ان سبب تأخير العصر وتأخير الظهر الى وقت العصر حال الغيم
1:05:34هو دفع المشقة هناك مأخذ اخر عند الحنابلة وهو ان سبب التأخير خشية ايش خشية عدم دخول الوقت لانه اذا كان هناك غيم فانه قد لا نعرف بدخول وقت الظهر. لانه كيف نعرف الظل
1:05:59فقالوا سبب مشروعية التأخير هو خشية آآ عدم دخول وقت الظهر ومن يعلل بهذا التعليل من الحنابلة لا يرى ان الحكم يختص بمن يصلي جماعة بل حتى المنفرد لان هذه العلة تشمل الجميع لان هذه العلة
1:06:19تشمل الجميع وانا اشرت الى خلاف المذهب وان كان قول اخر حتى يعرف انه بحسب تأصيل المسألة تنبني الفروع فالقول بان تأخير تأخير الصلاة في الغيب يختص بالجماعة او يشمل المنفرد مبني على هذا. المسألة الاخيرة يقول وهذا في
1:06:40الجمعة فيسن تقديمها مطلقا يسن يسن عند الحنابلة تقديم الجمعة مطلقا. لحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة بل قال شيخ الاسلام رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجمعة في الشتاء والصيف في اول وقتها وربما
1:07:02ما صلاها قبل الزوال. فالجمعة لا تدخل في هذه المباحث لا في الصيف ولا في الشتاء لا في شدة الحر ولا في الغيم ولا في غيره. وانما تصلى في اول وقتها. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد
1:07:17وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.