استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 147 ممن شرح مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00ما سيأتي ان شاء الله سهل جدا مواضيع اللي فيها الكلام يأتي من اساليب قال الناظم اش ظنوا لاجل كشف عليه ناقعوه ظلوا يختصوا بخمس طيبين فيه تنفقوا على رفع الضرر
0:22لا يشق يجلب الوتر وان يحكم العفو وزاد من فطن دابا عاد مقاصيدي مع بعض الوالدين قال رحمه الله بغيره الظن وفيه القاطع لاجل كشف ما عليه ما زال الناظم رحمه الله يتحدث على الهامات
0:49الاولياء والصالحين انه قال قبل اه ان الالهام منبوذ وملغى ومطروح فلا يعمل به ولا يحتج لأنه ليس من الأدلة الشرعية على الصحيح بعضهم جعله من الأدلة له ليس دليلا
1:16لما سبقت انه قد يكون من وساوس الشيطان اذن فلا يثبت به حكم شرعي وولي الله حقا هو الذي يثبت الاحكام الشرعية بالدليل سواء اكان الدليل صريحا ومؤولا هداك هو الولي
1:38واما من يثبت الاحكام الشرعية بالالهامات فهو ولي للشيطان وليس وليا للرحمن ولي الله تعالى يثبت الشرعية بدليلها من لما قرر هذا قال لك اعلم ان الهام الاولياء في غير حكم الله
2:03الهام الاولياء الذي لا يثبت به حكم شرعي اما ان يكون ظنيا اما ان يكون ما ان يكون اذا للظن واما ان يكون مفيدا للقطع يجب ان يعلم هنا قبل الكلام على هذا
2:20اعلموا ان هذا الكشف الذي يحصل بالإلهام ويقول لك لأجل كشف هذا الكشف عن المغيبات الذي يحصل للاولياء سواء اكان آآ الغائب الحالي او كان شيئا يتوقع حصوله في فكلاهما غيب
2:48فما يقع الان ويحصل الان خلف هذا الجدار بالنسبة لنا نحن غيب الف هاد الجيل غيبول وما سيقع بعد فذلك غيب اعلموا ان الإلهام اي الكشف لشخص ما عن شيء
3:14واقع غائب عنه او عن شيء سيقع اما ان يكون هذا الالهام وهذا الكشف رحمانيا ربانيا واما ان يكون شيطانيا قد يكون شيطانيا وقد يكون رحمانيا الشيطاني هو الذي اه
3:45هو الالهام الذي يترتب عليه كفر او شرك بالله رب العالمين او قل الذي تترتب عليه مخالفة شرعية كثير من الالهامات والكشوف التي ادعاها بعض المتصوفة بعض المتصوفة دعوا الهامات
4:10وكشوفا ترتبت عليها مخالفات شرعية حتى خيل لهم انهم يتصرفون في الكون كثير من اولئك المتصوفة من اقطابهم وكبرائهم اه كشف لهم عن امور فترتب على ذلك انهم ظنوا انهم يتصرفون في الكون
4:38وانهم يؤثرون فيه وانهم يدبرون امره ولذلك اعتقد اتباعهم اتباع اولئك فاعتقدوا ان ذلك الولي الصالح الفلاني تجري على يديه خوارق العادات بمعنى انه يتصرف في الكون وتجري على يديه الامور التي يريد
5:03ما يريد من الامور تجري على يديه ويتصرف في هذا الكون ويدبره كما ومن لم يكن عالما بهذا او لم يسمع به فلينظر الى كتبهم فانها مصرحة بهذا شيء غير مستتر
5:20ولا مخفي منهم يصرحون به وقد ذكر شعراني في الطبقات كثيرا من هذه الخرافات التي يعتقدونها وكذلك ابن القيم رحمه الله اشار الى هذا في مدارج فهذا كشف او الهام شيطاني لا رباني
5:44اذا هؤلاء كشف لهم عن بعض الامور ثم اعلموا لكم هذا اعلام ان الكشف عن بعض الامور او ان يلهم الانسان بعض الامور هذا قد يحصل للكافر وللمؤمن ويحصل للبر والفاجر
6:03وللطائع والعاصي كشف عن بعض الأمور هذا امر يحصل ولا يدل الكشف بذاته وبنفسه على ولاية الشخص يقع للكافر الكافر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كثير من اليهود والنصارى والكفار واخبروه عن امور ووقعت
6:24عن بعض الأمور انها ستقع على انه كذا كذا وفعلا وقع ذلك المقرر معروف عند للعلم الكشف لا يختص بالاولياء يعني اه توقع حصول بعض الامور ووقوعها كما توقع المتوقع
6:42الأمر لا يختص بأولياء الله تعالى لا يقع للكافر فضلا عن المسلم ويقع للعاصي فضلا عن طائعي اذا فالكشف بذاته لا يدل على صلاح ابدا اذن وعليه قلت اه اذا
7:05حصل الهام او كشف لبعض الامور لبعض الناس فان ترتبت عليه مخالفة شرعية كان ذلك الكشف قطع شيطانيا قطعا يقال له كشف شيطاني واذا لم تترتب على ذلك اي مخالفة شرعية
7:26ياك حينئذ يحكم بانه رباني رحماني اذن فالقضية عندنا الضابط عندنا واش واستقامة من كشف له عن شيء او من الهم شيئا استقامته على شرفه اذا كان مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى
7:51كان ما حصل له ربانيا رحمانيا واذا كان مخالفا لشرع الله تعالى غارقا في البدع والمحدثات والضلالات فان ما حصل له استدراج وكشف شيطاني لا ذاك لا يكون من الله
8:18فاما انه استدراج من الله تعالى لذلك العبد ليزداد عذابا على فتكون تلك عقوبة له ويكون ما يحصل له من باب اقامة الحجة عليه واما ان يكون شيطانيا اذا فضابط هذا هو استقامة العبد
8:44على شرع الله ربه اذن نرجع اه نقول هنا اعلموا ان الهامات اولياء الله حقا قل اولياء الله كنقصدو اولياء الله حقا ان الالهامات التي تحصل للصالحين حقا شكوناهوما هاد اولياء الله
9:04الذين قال الله تعالى فيهم الذين امنوا وكانوا يتقون هوما اللي كنقصدو بالأولياء ولا نقصد بذلك من يدعون الولاية وهم في الحقيقة ليسوا اولياء وعلامة ذلك هادو لي كيدعيو الى يوم
9:22علامة ذلك ان يترتب على ما يدعون حصولهم حصوله لهم ان يترتب على ذلك مخالفة شرع فمن يخالف الشرع ويخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس وليا ولو ادعى الولاية
9:43او زعم مريدوه انه ولي فليس بولي وانما تحصل الولاية للعبد على قدر اقامته على الشر الذين امنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم اولياء الله اذن نحن نقصد الاولياء حقا نقصد الصالحين حقا
10:06تلك الالهامات التي تحصل لهم اما ان تكون مفيدة للظن واما ان تحصل العلم قد الأصل فيها انها مفيدة للظن اغلبوا على الظن صدق ما يقولون وحصول ما يتوقعني يغلب على الظن
10:26وقد يحصل ذلك علما متى يحصل لنا ذلك علما اذا كثر منهم ذلك يعني اذا تكرر منهم ذلك التجربة والعادة انهم لا يخبرون عن شيء الا وقع المرة الأولى والثانية والثالثة مرات متعددة
10:47تا صار اليقين حاصلا بصدق ما يخبرون به فحينئذ آآ ما يلهمونه ويخبرون به من الالهامات يصير مفيدا لليقين باولئك الاشخاص الذين رأوا منه ذلك مرات ونحن نعلم ان الشيء اذا تكرر
11:11مرات متعددة فانه يصل يصل لمرتبتي بيقيني لكن ماشي داك القطع اعلموا ان القطعة هنا ولا اليقين هنا ليس ذاك القطع الذي لا يقبل تغير لا ابدا هذا لا يصل اليه ابدا
11:30اخبار ولي بالهامهمات لا يصل الى هذه الرتبة لي هي القطع اي الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل التغيير لا لا يصل الي ابدا وانما بكثرة موافقته للواقع يحصل لمن رأى ذلك وسمعه مرات متعددة يحصل له العلم
11:54صدقي وصحة ما يقوله ذلك اليوم وانه حاصل ومن لم يرى ولم يسمع منه ذلك الا مرة او مرتين انما يحصل له الظن فقط ولا يحصل له المهم اذن قالك
12:12الهامات الاولياء قد تكون مفيدة للظن وهذا هو الاصل وقاد تصل الى درجة العلم متى تصل لدرجة لمرتبة العلم؟ قلنا بالتكرار كلما تكرر صدق خبره وصل لمن رأى ذلك وشاهده وسمعه منه
12:38وصل ذلك قبر من الولي الى مرتبة اليقين في قلبه هو ومن لم يرى ذلك ولم يسمعه ولم يشاهده منه الا مرة او مرة لا يحصل له الا الظن فهي مسألة نسبية كل بحسبه
12:59اذا يقول في غيره الظن يعني والظن كائن في غير حكم الله من الهامات الاولياء هذا الظن قال وفيه القطع وقد يكون فيه ما يفيد انقطع ما يكون قطعيا قد ذكرنا ذلك
13:25قال لك لاجل كشف ما عليه نقل لاجل ما يقع لهم من كشف ما عليه غبار النقع هو الغبار لاجل ما يقع لهم من كشف من الله تبارك وتعالى ليس عليه غبار ما عليه نقع ما للنفي
13:47ليس عليه غبار لاجل كشف يقع لهم عن غائب او عن مستقبل من الله تبارك وتعالى عليه غبار وذلك كما ذكرنا اخبار ابي بكر رضي الله تعالى عنه ابنته عائشة ان زوجه حامل بانثى
14:17وكقول جاري عمر رضي الله عنه على المنبر يا سارية الجبل قال رحمه الله والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب يا سارية الجبل هذا هو قول عمر يا سارية
14:43الجبلة هذا هو المنادى يا سارية الجبل الجبل هذا مفهوم بفعل محذوف اقصدوا الجبل ولا عليكم بالجبل من باب اش لا ضد تحذير الإغراء منصوب على الزموا الجبل يا سارية
15:14الزموا الجبل اذن المقصود يقول والظن يختص بخمس الغيب. لما ذكر الناظم رحمه الله في البيت السابق ان الهامات الاولياء منها ما يفيد الظن ومنها ما يفيد القطع بين لك في هذا البيت رحمه الله
15:37موضعا من المواضع التي لا يمكن ان يفيد فيها الالهام القطعة قالك فهاد الموضع اجزم بأن القطع غير حاصل لا يكون هنا الا الا الظن شنو هو هاد الموضع الذي لا
15:55يصل فيه الالهام لدرجة العلم وانما يفيد الظن فقط قالك اذا كان الالهام في امر من الامور الخمسة التي تسمى بمفاتيح الغيب قالك هذه الأمور الخمسة المسماة بمفاتيح الغيب نفى الله تعالى
16:21علمها نفى الله تعالى علمها لاحد من الخلق اذن وعليه فاذا حصل الالهام في شيء منها فانما هو مفيد للظن لا للعلم لان الله نفى العلم ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن
16:42علم منفي لكن الظن لم ينفه الله تعالى نفي العلم قولها فقيه لا يستلزمون فيها الظن اذا وعليه فإذا كان الهام في امر من هذه الأمور الخمس فانه مفيد للظن فقط ولا يمكن ان يصل لدرجة
17:01العلم لأن الله نفى العلم قال والظن يختص بخمس غيب ماشي معنى يختص ان الظن لا يوجد الا في هذه امور الخمس لا الأصل في الإلهام انه مفيد للظن وانما المقصود ان هذه الخمس
17:20لا يكون الارهاب فيها الا ظنيا لا يصل الى درجة القطع يقيني والظن يختص بخمس مفاتيح الغيب وهي المذكورة في قوله تعالى ان الله عنده علم السعادة الله تعالى قال في هذه الامور
17:40لا يعلمها الا هو وعنده مفاتيح الغيب لا شف النفي لا يعلمها الا هو. اذا نفى الله تعالى علمها عن الخلق واثبت علمها له وحده قال لا يعلمها اي احد الا هو سبحانه
17:59قال لنفي علمها بدون ريب لنفي علمها فين؟ في الاية الله تعالى قال لا يعلمها الا هو بدون ريب اي بدون اي شك ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن كما
18:15واضح هذه الامور الخمس قد يقول قائل منها ما يطلع عليه الناس اليوم كمعرفة الجنين في بطن امه ذلك مما يطلع عليه اليوم بالآلات الحديثة فيعرف جنسه اهو ذكر ام انثى؟ في الغالب
18:44الجواب ان هذا ليس من الغيب ولا من باب الكرامات ولا من باب الكشف اصلا لأنه ليس امرا خارقا للعادة امر طلع عليه بالآلات فهو مشاهد علم الشهادة لا من علم الغير
19:00وانما يكون الامر خارقا للعادة اذا اطلع عليه بغير الالة كما قال ابو بكر رضي الله عنه ارى ما في بطن هذه الجارية انثى بعد ايش هذه كرامة هذا شيء خارق للعادة لانه بغير الة
19:19لكن الاطلاع الذي يكون بواسطة الة هذا ليس هذا مشاهدة لان الغيب غيبان غيب حقيقي وغيب نسبي الغيب الحقيقي هو الغيب الذي لا يمكن ان يطلع عليه احد لا بالة ولا بغيرها لا يمكن ان يطلع على حقيقي
19:43والنوع الثاني نسبي اش معنى نسبي غائب على بعض الناس دون بعض معرفة ما وراء الجدار هذا غيب ولا لا؟ غيب لكنه غيب نسبي ليس حقيقي معرفة ما وراء ما في بطن الام هذا غيب
20:06نسبي لا غيب حقيقي لا نراه لانه وراء حائط وراء بطن لا يرى لكن من استطاع بآلة من الآلات ان يراه دابا الآن قنف الجدار واحد عندو هناك الة من الآلات التي يستطيع ان يرى بها ما خلف الجدار
20:24وهو معنا الان هنا ويرى في الة من الآلات ما يقع خلف الجدار يسمى شيء خارق للعادة كرامة هادي ليس غيبا هادي مشاهدة لكن متى يكون الامر خارقا؟ العادة شخص ما عنده لا اله ولا والو قالينا يقع خلف الجدار كذا ولا توجد اي قرينة ولا
20:44على ما تدل على شيء وقالينا يوجد خلف الجدار كذا وكذا وفعلا وجدناه كذا وكذا هذا خارق للعادة انا ام هذا شيء خارق للعالم لكن عندو الة يرى بواسطتها ما خلف الجدار لا يعتبر ذلك
21:00بل ذلك من المشاهدة بحال الى هو كاين تما لأن ملي كيشوف فالآلة بحال الى هو كاين تما واضح اذن فإذا اخبر الشخص بدون الة قالك في بطن تلك المرأة انثى ولا ذكر
21:15علاش؟ كرامة لكن شخص عندو اله عندو اله معينة بواسطتها الطلاعة رأى بعينه ان هذه انثى ولا ذكر هذا شيء خالق للعادة ابدا هذه مشاهدة هذا غيب نسبي واضح والغيب النسبي يمكن ان يطلع عليه البشر
21:36وانما الغيب الحقيقي هذا هو الذي لا يطلع عليه كمعرفة ما في اللوح المحفوظ فهذا لا يطلع عليه احد شخص مثلا هنا في الارض و آآ حكم بان كوكبا من الكواكب سيسقط
22:02وذلك الكوكب لا يرى بالعين المجردة لا يرى هذا شيء وفعلا وقع ما ذكر هذا شيء طارق للعادة شخص اخر رأى ذلك الكوكب بآلة دار واحد الآلة تقرب النجوم فرأى ذلك الكوكب
22:19رأى ذلك النجمة فهذا ليس امرا خارقا للعادات هذه مشاهدة اذا هذا من الغيب النسبي وليس من الغيب المطلق الحقيقي الذي لا يمكن ان يطلع عليه احد الاطلاع على هذا مثل الاطلاع على ما خلف
22:40اداري على ما وراء الحائط فهو غيب نسبي اذن الشاهد يقول لك والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. هذا الذي ذكرناه الان هو القول المختار في المسألة وبعضهم تأول الآية
23:01كما اه تأولها الإمام القرفي رحمه الله بعضهم قال اه ان نفي العلم بها في قوله تعالى وعندهما فتح غيب لا يعلمها الا هو. قال انما ذلك قبل تكلم الملائكة
23:21واما بعد تكلم الملائكة فانه لا ينفى علمها عن الخلق بمعنى اه هذه الامور لا يعلمها الا الله قبل ان تتكلم الملائكة بمعنى مثلا الجنين في بطن امه قبل ان
23:40يصير في بطن امه لا يعلمه الا الله لكن بعد ان صار في بطن امه وعلمت الملائكة بذلك وتكلمت بذلك فحينئذ ما بقاش من علم الغيب لأن الملائكة صارت تعلم
23:57فحينئذ اه يستطيع البشر ان يعرفوا ذلك ولا ينافي هذا قول الله تعالى لا يعلمها الا هو لأننا في العلم المقصود به قبل اطلاع الملائكة فإذا اطلعت الملائكة لم ينف العلم حينئذ
24:15وعلى هذا فما في بطن الام لا يعرفه احد لا الملائكة ولا غيرهم قبل وجوده قبل حصوله في بطنه واما بعد وجوده في بطن الام فيمكن اذا اطلعت عليه الملائكة فيمكن ان
24:31عليه البشر لا بليغ بذلك هذا تأويل لبعضهم وقال القرافي ان العلم المنفي في قوله تعالى لا يعلمها الا هو علمها بلا سبب قال لك المقصود هو ان يدعي الانسان العلم بهذه الامور بدون سبب
24:54قال لك اما اذا كان بسبب فلا منع منه وذلك كالرؤى والمنامات والإلهامات ونحو ذلك بمعنى قالك الى كان العلم مبني على الهام ولا رؤية فذاك بسبب هذا لا مانع منه
25:08وانما الذي نفاه الله تعالى هو العلم بها بلا بلا سبب وهو تأويل بعيد فيه تكلف الظاهر وقيل غير ذلك والصواب كما ذكرنا واش والقول الأول وهو ان الله نفى العلم
25:26ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن ومن اه ادعى معرفة شيء من هذه الامور بغير الإلهامي ماشي بالمشاهدة قلنا الى كان بالمشاهدة فذلك قطع ويقين وذلك ليس غيبا اصلا بذل
25:45اه علم شيئا من ذلك بدون سبب ظاهر يعني من كان ذلك من الغيب وعلمه فان ذلك العلم ظني لاقطعي واضح الكلام اذن فالمنفي هو العلم ونفي العلم لا يستلزم الظن اذا فقصة ابي بكر رضي الله تعالى عنه فيها اثبات الظن فقط
26:10لا اثبات القطع وكذلك قصة عمر فيها اثبات الظن لا اثبات قطعي ومما يدل على هذا ان ابا بكر رضي الله عنه اش قال قال ارى وارى هذا يدل على الظن ارى بمعنى اظن
26:28يغلب على ظني انه كذا اذا هذا حاصل متى ثم ختم رحمه الله هذا الكتاب كتاب الاستدلال باش بذكر القواعد الخمس الكبرى الكلية قال قد اسس الفقه على رفع الضرر
26:48ان ما يشق يجلب الوتر ونفي رفع القطع بالشك وان يحتم العرف وزاد من فاط الكون الامور تبع المقاصد مع تكلف ببعض تم رحمه الله بذكر القواعد الفقهية الأصل في القواعد الفقهية ان لا تذكر في اصول الفقه
27:08تذكر في الفقه او في كتب الاشباه والنظائر لا تذكر فيه ولذلك الناظم في اصول الفقه ولذلك الناظم رحمه الله ينتبه لم يذكر الا هذه القواعد بان هذه القواعد الخمس
27:21لكليتها عبو بها وساعتها شبيهة بالقاعدة الاصولية فلذلك ذكر هنا ولم يذكر غيرها من القواعد والقواعد كثيرة جدا قواعد الفقه كثيرة جدا تزيد على المائتين قاعدة الخلاف فيها على حسب المذاهب
27:51فهناك بعض القواعد عند ابي حنيفة ليست عند غيره وكذلك عند مالك وكذلك عند الشافعي واحمد بل وهناك بعض القواعد في المذهب نفسه مختلف فيها بين اهل المذهب وذلك محله كتب الاشباه والنظائر او كتب
28:09عيد الفقيه وانما ختم الناظم هذا هذا الباب بهذه القواعد لانها كلية ولاجل اه ساعاتها وشمولها وعمومها كانت قريبة من القاعدة الاصولية في اضطرابها. وان كان لها استثناءات كذلك القاعد
28:33كلها لها استثناء لكنها لشمولها وعمومها قريبة من القاعدة الاصلية ذكروا ها هنا وغيره ختموا بها كتاب الاستدلال والا فليست هذه القواعد من من اصول الفقه ليست من الاستدلال ولا لا
28:51علي من الأدلة الإجمالية؟ لا ليست من الأدلة الإجمالية وانما هي قواعد جامعة لفروع كثيرة من فروع الفقه قواعد تضموا وتجمعوا لنا كثيرا من الجزئيات اذا فليست هياش قاعدة يستدل بها وانما هي
29:13يا غاة وعبارات جامعة لجزئيات من جزئياتنا لكن ناضي لما ذكرها ذكر لنا اولا قولا القاضي حسين من الشافعية وهو ان القواعد اربعة فقط لا خمسة القواعد الفقهية الكلية اربعة
29:40بأن القاعدة الخامسة وهي الامور بمقاصدها لم يذكرها القاضي حسين الشافعي اذا فعل هذا الفقه كله قد بني واسس على اربع قواعد اربع قواعد هي التي سنذكرها الان الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير
30:04واليقين لا يزول بالشك والعادة محال هذه الاربع دابا القاضي حسين ذكر ربعة فقط اذا هذه القواعد الفقهية الاربع هي التي يبنى عليها الفقه جميع الفروع الفقهية تبنى على هذه الارض
30:24وزاد بعض اهل العلم قاعدة خامسة هي قاعدة الامور بمقاصده وبعد كوني الفقه مبنيا على هذه القواعد الأربع عند القاضي حسين او الخمس عند بعض من زاد الخامسة اي ان مسائل الفقه كلها
30:48ارجعوا لي قاعدة من هذه القواعد جميع الجزئيات الفقهية جميع الفروع الفقهية ترجع بقاعدة من هذه القواعد لكن لا يخفى ان رد جميع مسائل الفقه فقه العبادات وفقه المعاملات الى هذه القواعد الخمس لا يخفى الا
31:13فيه تكلفا ردوها جميعا الى هذه القواعد الخمس لابد فيه من تكلفه بمعنى فلابد فيه من تكلم بمعنى ان ارجاع بعض الفروع الى بعض القواعد لا يكون ظاهرا وواضحا في
31:36لا يكون رد الفرع الفقهي للقاعدة المعينة واضح الدلالة لان شو هاد القواعد الفقهية الان اه تشبه الدليل والمدلول قواعد الفقهية تشبه الدليل والمدلول فهي كأنها دليل والفروع الفقهية التي تندرج تحتها كأنها مدلول
32:04ولا لا فهي لما كانت طامة وشاملة وجامعة لكتير من الفروع كانت دلالتها على الفروع كدلالة الدليل على المدلول مع انه في الحقيقة ليست هذه القواعد ادلة للفروع واش هي ادلة ديالها
32:25لا ليست ادلة لها هي القواعد فقط جامعة لتلك الجزئية يعني ان الفقيه تتبع كثيرا من الفروع الفقهية فوجد قاعدة لوجد عبارة تضم وتجمع جميع تلك الفروع فعبر عن تلك الفروع الكثيرة التي لا تنحصر عبر عنها باش
32:51بقاعدة كلية اذا وعلى هذا فالقاعدة ليست هي دليل تلك الفروع لا وانما هي جامعة للفروع لكن لما ثارت كذلك جامعة لتلك الفروع وصارت الفروع مندرجة تحتها صارت بمثابة بمنزلتي هي ماشي حقيقة لكن بمنزلتها اش
33:12ولذلك ذكرت هنا علاش دكروها هنا لانها من هذه الجهة اللي ذكرت لكم الآن كأنها دليل لتلك الفروع بمعنى كأن الفروع مستفادة منها ان الامر ليس كذلك انما هي جامعة
33:29اذن الشاهد ارجعوا لما اريد قلت رد جميع فروع الفقه لهذه القواعد لا يخلو من تكلف ولا بد علاش لا يخلو من تكلف بانه في كثير من الفروع قد لا يكون
33:47اه ارجاع تلك الفروع لاصل قاعدة من تلك القواعد واضح الدلالة قد يكون فيه خفاء فلا يمكن ان ترد الفرع لتلك القاعدة الا بواسطة او وسائطة بان تقول هذا الفرع يندرج تحت كذا
34:08وتلك القاعدة الصغرى مندرجة تحت كذا قاعدة اخرى مندرجة ثم بعد ذلك ترد ذلك للقاعدة الكلية لان هذه القواعد الكبرى باعوها وتدخل تحتها قواعد اخرى فقهية كثيرة جدا تلك القواعد الأخرى تسمى قواعد صغرى
34:31او تندرج تحتها ايضا ضوابط الفقهية لان الضوابط اخص من القواعد اذن فتندرج تحتها قواعد فقهية اخرى ترجع لقاعدة من هذه القواعد وكذلك الضوابط الخاصة بأبواب معينة او بفروع معينة او بمسائل او فصول معينة
34:56كذلك تندرج تحت هذه القواعد فإذا الفروع الفقهية ماشي كلها ترجع لهذه القواعد مع وضوح الدلالة له واضح اش باغي نقوليكم واش الفروع الفقهية ترجع لهاد القواعد كلها جميع الفروع الفقهية ترجع الى القواعد مع وضوح الدلالة
35:16طيب الى بغينا ردو الفروع الفقهية للقواعد مع وضوح الدلالة يكون واضح هاد الفرع في هذه القاعدة يكون امر واضح باين سهل لو اردنا ذلك لزادت القواعد على المئين بغينا وضوح الدلالة غتزيد على المرء كما قال
35:37غير واحد من اذا ارجاع هذه الفروع لهذه القواعد لا يخلو من تكلف بالوسائط الكلام قالك قد اسس اي بني الفقه اي بنيت مسائله على اربع قواعد عند القاضي حسين هذا هو القول لول لي ذكر المؤلف
35:59لأن عاد من بعد غيقولينا وزاد من فطن على اربع قواعد كما ذكر القاعدة الاولى قالك قد اسس الفقه على رفع الضرر رفع اي ازالة الضرر وهي المعبر عنها بقولهم الضرر يزال مشهورة بهاد
36:18بهذه الصياغة ولذلك شوفو لاحظو راه من سمات القاعدة الفقهية انها تكون انها تكون مختصرة موجزة العبارة العبارة ديالي تكون مختصرة وموجزة كلما كانت مختصرة كان ذلك مطلوبا وقد تكون القاعدة نص حديث او قرآن
36:41قال اذا القاعدة الاولى الضرر يزال ما هو دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة الحدود الحدود الموجودة في الشريعة
36:59تدخل تحت من فروع القاعدة تدخل تحتها شرع الله تعالى اقامة الحد على السارق وعلى الزاني وعلى اه قاطع الطريق ونحوهم ممن وجب اقامه القاذف كل هؤلاء انما شرع الشارع
37:21الحدود عليهم لماذا لازالة الضرر ولا لا؟ اه رفعا للضرر اما رفعا للضرر الحاصل او رفعا للضرر الذي يتوقع حصوله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ففيه رفع للضرر الذي حصل وفيه ايضا رفع للضرر الذي يتوقع حصوله
37:47اذن من ذلك اقامة الحدود من ذلك وجوب رد المغصوب من غصب شيئا شرعا يجب عليه رده. لماذا بأن الضرر يزال ورد المغصوب من باب ازالة الضرر ولا لا اه من باب ازالة الدار
38:05والتطليق بالاضرار والاعسار الرجل اذا اضر بامرأته الحق بها الاذى يجب ان يطلقها يلزمه الشرع الحكيم ان يطلقها كذلك من باب ازالة الضرر وكذلك الاعصار لم يستطع واحد الرقم جوج بمرا ولم يستطع النفقة عليها
38:27تجوج بمرا ولا يستطيع الإنفاق عليها ما عندو باش ينفق عليها فيجب عليه شرعا ان يلزمه القاضي ان يطلقها لأجل ياش رفع الضرر عنها عن تلك المرأة ومنع الجاري من احداث ما يضر بجاره هذا محرم شرعا لا يجوز للجار
38:48ان يحدث شيئا يضر بجاره. هذا كذلك من باب ازالة طلبوا منه الحديث اللي كان سبق لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق لنا انه في المجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اش
39:06اش نعم لا باقي لنا في المجمل لا لا لا في المجمل جاره داك الضمير واش يعود على الجاري نفسه لا يمنع احدكم ان يغرس ولا ان يضعها خشبة في دار جاره
39:45اه لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان فيه الحاقا للضرر بالجاري اذن هاد الفرع الفقهي لي هو منع وضع خشبة الجاري على جدار جاره انما منع منه الشارع الحكيم هاد الفرض لان فيه الحاق
40:07ضرر بالجاري اذن فهو راجع لقاعدة الضرر يزال وهكذا جميع ما حرمه الشارع الحكيم مما فيه الحاق ضرر بالغير انما منع منه من ابي ازالة الضرر لقاعدة الضرر قال رحمه الله على رفع الضرر. القاعدة الثانية
40:28وان ما يشق يجلب الوتر هذا هو ان المصدر المؤول المعطوف على المجرور قبل وعلى ان ما يشق يجلب الوطن وان ما يشق ان اي امر فيه مشقة يجلب لا يجلب فيه لغتان يصحان
40:46يجلب يجلب الوتر اي التيسير. يقصد قاعدة المشقة تجلب كلما وجدت المشقة وجد تيسير دليل هذه القاعدة قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن فروع هذه القاعدة
41:08جميع الرخص الرخص كلها الموجودة في الشريعة داخل فاش في قاعدة المشقة تجلب التيسير ومن ذلك جواز قصر الصلاة للمسافر وجواز فطر المسافر والمريض وجواز الجمع بالسفر والمطر هذا كله من باب اش
41:31المشقة تجلب التيسير داخل في هذه الرخص كلها كذلك جواز بيع العرايا في البيوع من باب مشقة تجلب التيسير جميع الرخص ترجع لهذه تدخل في هذه القاعدة واكل الميتة للمضطر
41:49رخصة ولا لا رخصة داخل فاش؟ المشقة اه اذن القاعدة التانية هو ان ما يشق يزبوتر وانتم تعلمون ولا يخفى ان المشقة تجلب التيسير المقصود بذلك المشقة التي ليست مقصودة للشارع من التكليف
42:13او قل ان شئت المشقة التي تنفك عن العبادة واما المشقة التي لا تنفك عن العباد فهذه مقصودة للشارع الحكيم اذن المشقة نوعان مشقة مقصودة ومشقة غير مقصودة فاما المشقة المقصودة للشارع الحكيم فهذه لا
42:37لا تجلبوا التيسير بل هي مقصودة بذاتها ولا تنفك عن العبادة وذلك اه الاستيقاظ لاداء صلاة الصبح في وقت بردي في وقتها والاغتسال او الوضوء لذلك مع شدة البرد يجب الاغتسال ويجب الوضوء ويجب
43:06اداء الصلاة على الرجل بالجماعة او على الاقل في وقتها فهذا الفعل فيه نوع مشقة ولا لا فيش مشقة فيه شيء من المشقات لكن هذه المشقة اش للشارع الصيام الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع شدة الحر
43:31وبعثوا لي النهار ومع مشقة عمل الرجل ربما يكون بناء او نحو ذلك من الاعمال الشاقة مع ذلك لا توجد عنده اش رخصة الافطار لان هذه المشقة للشارع الحالي بل الجهاد في سبيل الله. فيه ايش
43:51تغرير بالنفس ومع ذلك هذه المشقة لا تجلو تيسيرا لانها مقصودة لذاتها لا تنفك عن العبادة هي بذاتها عبادة فهذه لا تجلب تيسيرا كما بين ذلك القرفي رحمه اذا المشقة نوعان
44:14مشقة شرعت العبادة معها فهذه لا تجلب تيسيرا النوع الثاني مشقة تنفك عن العبادة وليست مقصودة لذاتها وهي المقصودة بهذه القاعدة المشقة تجلب واما ان كانت المشقة خفيفة فإن اش
44:44كذلك على الصحيح لا تجلب اذا كانت خفيفة اي في مرتبة التحسينيات التتميميات فهذه لا تجلب تيسيرا اجماعا واذا كانت في مرتبة الضروريات فهذه تجلب التيسير اجماعا واذا كانت في مرتبة الحاجيات فمحل خلاف
45:06تلف فيها الفقهاء فمنهم من يلحقها بالضروريات فيوجب فيها التخفيف ومنهم من يلحقها بالتحسينيات فلا يجيب فيها تخفيفا ويختلفون في ذلك على حسب الفروع لأن كاين بعض الفروع تكون اقرب للضروريات
45:25من التحسينيات فتوجب تخفيف وهناك بعض الفروع تكون اقرب لي تكون اقرب للتحسين من الضروريات فلا توجب تخفيفا لان المشقة حينئذ تعتبر خفيفة والمشقة الخفيفة في مرتبة الحاجيات لا توجب تخفيفا كما اشار اليه
45:48ناظموا اه النوازل قال والغيت خفيفة كبرد ماء الطهارة اوان البرد والغيت مشقة خفيفة مثال ذلك تبرد ماء الطهارة اوان البرد في وقت البرد الى كان الإنسان ما مريض ما عندو تا شي عذر ابدا
46:11والوقت وقت برد وليس عنده ماء ساخن ليتوضأ وما مريضش ليس له عذر بمعنى ان توضأ بالماء البارد لا يحصل له اي ضرر لكن فيه مشقة توضا بالما بارد ويغسل اعضاء الوضوء بالماء البارد امر يشق على النفس لكن لا يترتب عليه اي ضرر اي مرض
46:36والوقت ووقتو باردين فهذه مشقة خفيفة لانه لا يترتب ولهذا فهذه ما حكمها لا يعفى عنها ابدا بل يجب عليه ان يتوضأ تلك المشقة توضة مطلوبة اذن يقول وانما يشق يجلب الوتر. القاعدة الثالثة
47:00قال قد اسس الفقه على رفع الضرورة انما يشق يجلب الوتر ونفي رفع القطع بالشك ونفي رفع القطع بالشك نفي رفع القطع اي رفع اليقين بالشك لاحظ انفي رفع اليقين بالشك اش تقول؟ لا يرفع اليقين بالشك
47:29ونفي رفع القطع بالشك قطعي ارهاب اليقين وان في ان تعرف عن يقين لا يرفع النفي لا يرفع اليقين بالشك والعبارة المشهورة قولهم اش اليقين لا يزول بالشك او الشك لا يزيل
47:53ذو اليقين عبارتان مشهوران اذا القاعدة الثالثة ان ما ثبت يقينا وقطعا لا يمكن الغاؤه ورفعه بالشك واضح ما ثبت قطعا ويقينا لا يجوز ان يرفع وان يزال وان يلغى بمجرد الشك
48:18لان الاصل واش التمسك باليقين التمسك بالقطع وقد سبق لنا قريب من هذا في قاعدة الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان سواء اكان ما كان منفيا لم يدل شيء على ثبوته
48:39او اكان ما كان شيء دل الشرع على ثبوته لوجود سببه فان الاصل ان يبقى على ما كان فكذلك هنا ما تيقنا من حصوله فالاصل ان يبقى على ما هو عليه وان لا يرفع وان لا يلغى بمجرد الشك
48:56بل الشك يطرح ويبقى الامر على اصله من فروع هذه القاعدة انك من شك هل صلى اربعا او ثلاثا المتيقن منه صلى ثلاثا والمشكوك فيه ما زاد على الثلاث وهو
49:18الركعة الرابعة فنقول له يجب ان تبني على اليقين وان تطرح الشك ياك المشكوك فيه هو الركعة الرابعة الغي الشك واطرحوا وازله وابني على اليقين وهو على الأقل انها ثلاث
49:41او من شك في الطواف هل طاف ثلاثا او اربعا شك في الوضوء غسل يديه اثنين او ثلاثا فانه يبني على اليقين ويطرح الشك ومن فروع هذه القاعدة كذلك في باب
50:04المعاملات ونحوها ان من ادعى على شخص مالا فالاصل المتيقن منه اش هو وبراءة الذمة اصل المتيقن منه براءة الذمة الحكم بان عليه مالا امر مشكوك فيه اذا فيلغى ويطرح
50:28ما لم يوجد توجد البينة شخص ادعى على شخص ان له عليه مالا وليست عنده بينة فبماذا نحكم قوموا باليقين هو اليقين هو براءة الذمة الأصل براءة الذمة فما دام المدعي ليست عنده بينة فلا يحكم له. لان شغل ذمة الغير بالدين
50:53امر مشكوك فيه مخالف امر مخالف للاصل لي متيقنين منو ان ذمة الشخص بريئة واذا اردنا ازالة هاد اليقين فلابد من بينة تفيد اليقين ما عند نبينا اذا يبقى الامر على
51:09على اصله وهكذا مثلا من كان متزوجا بامرأة فشك في تطليقها هل طلقها ام لا في الاصل انها زوجة الأصل انها زوجة له وتزوج عقد عليها وشك في الطلاق فلا
51:26او شخص طلق امرأة واش كهل ردها ام لم يردها؟ فالاصل انها مطلقة يبقى الامر على ما كان اذا فيتمسك باليقين اذا قابله شك ويلغى الشك ويطرح ومن فروع هذه القاعدة عند جمهور الفقهاء
51:48من كان على طهارة ثم حصل له شك في رفعها ان كان على طهارة متيقن انه تطهار وقت الظهر لما وصل العصر شك في رفع الطهارة هل احدث ام لم يحدث
52:05فعند جمهور الفقهاء اليقين لا يزول بالشك وعليه فهو على طهارة يبقى على طهارة التي هو عليه ومعلوم ان المشهور عند المالكية في هذا الفرع هو ان الشك في الحدث ينقض الوضوء
52:26فمن شك في طهارته فقد نقض وضوءه ويجب عليه ان يتوضأ طيب اذن المالكية لم يعملوا هذه القاعدة هنا وهذه القواعد مجمع عليها متفق عليها لا خلاف فيها بين اهل العلم
52:42وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد اذن هل مالك لم يعمل بهذه القاعدة هنا الجواب لا لكن انما قالوا بان اه الشك ينقض الوضوء ويرفع ذلك اليقين. قال في الاصل في نشر البنود. قال لك
53:04لان الشك هنا في الشرط الذي هو الطهارة والاصل عدم الشرط وحينئذ فالحدث متيقن منه و طهارة امر مشكوك فيه لاحظوا وجه هذا قالك الشك هنا حصل في الشرط لأن الطهارة شرط للصلاة
53:33الشك حصل في الشرط الذي هو القرفي رحمه الله قد وضح هذا كما سيأتيكم في وضعوا بالتفصيل قالك الشك هنا في الشرط الذي هو الطهارة والاصل عدم الشرط دابا الآن عندنا الصلاة الصلاة يشترط لها شرط لي هو
53:49طهارة ملي كنقولو يشترط لها الطهارة اذا الأصل هو عدم وجود الشروط تا يوجدها المكلف فالان حصل شك في الطهارة والاصل عدمها عدم الشرط اللي هو الطهارة اذا وعليه فهو حينئذ متيقن من عدم الشرط اللي هو عدم الطهارة
54:16متيقن من الحدث اولا ثم حصل له شك هل هو على طهارة ام لا فمن هذا الوجه قال ان الشك ينقض الوضوء لكن هذا القول بالحقيقة قول غير ظاهر وفيه تكلف
54:38لان السورة التي نتحدث عنها نحن الان والتي نبحثها ونناقشها هي ان الشخص متيقن من الطهارة يعلم انت تعلم انك وقت الظهر قد تطهرت بل وصليت الظهر بطهارتك اذن الطهارة حصلت قطعا
54:57وصليت بها ثم بعد ساعة اردت ان تنفل فحصل لك شك هل احدثت ام لم تحدث؟ اما الطهارة فقد حصلت كما ان العكس يتفقون عليه لاحظ عكس هاد السورة لو ان شخصا
55:12كان متيقنا من انه محدث احدث ونقض وضوءه انقض وضوءه في وقت الظهر ومتيقن من ذلك لما وصل وقت العصر ليصلي وقت العصر شيكا هل تطهر ام لم يتطهر فما الحكم
55:35فانه محدث بالاجماع لم يخالف في ذلك المالكية بالاتفاق علاش محدث بالاجماع؟ وتجب عليه الطهارة بالاجماع بان الشك لا يزيل اليقين حنا متيقنين من انه محدث والشك هو في الطهارة هل تطهر ام لا
55:54فإذا نتمسك بالأصل وهو الحدث فكذلك العكس من قطع وجزم انه متطهر ثم طرأ عليه الشك وهل احدث ام لم يحدث؟ فيتمسك بالاصل الذي هو الذي هو الطهارة والشك لا يؤثر حينئذ
56:13وهذا هو تذهب الامام ابن عرفة من المالكية فقول الامام ابن عرفة من كبار علماء المالكية المتأخرين المشهورين المعروفين فانه تمسك بالاصل وقال بما قال به الجمهور وجاء على القاعدة مطردا
56:34لكن من تأول ذلك كالامام القرافي وسيأتي كلامه جعل هذا ليس خارجا من القاعدة لاحظ علماء المالكية الان كثير منهم يتأول هذا القول بان الشك في الحدث ينقذ الطهارة بما لا يجعله مستثنى من القاعدة
56:56هم لا يقرون ان هذا خارج من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك بل يجعلونه داخلا فيه كيقولو لا را ملي كنقولو ينقض الوضوء نحن تمسكنا باليقين هو اليقين هو عدم الشر
57:09بأن الأصل عدم الشرط الطهارة شرط في الصلاة والأصل عدمه وقد حصل الشرط في الطهارة اذا فالأصل عدم الطهارة وعليه فنحن متمسكون بالقاعدة اللي هي اليقين لا يزول بالشك ولم نخالفها
57:25وفيه كما قلنا تكلف طاهر وواضح وعكس هذه الصورة يوضح هذا اذن الشاهد القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكر المؤلف قاعدة اليقين لا يزول بالشك وآآ من ادلتها الدالة عليها
57:50قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بالذي يشك في الصلاة اه خرج منه ريح ام لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا بمعنى
58:10لا يجوز له ان يعتبر جدة بل لا يخرج من صوته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الدليل من الأدلة التي تدل على هاد القاعدة والأدلة التي تدل على قاعدة من الشرع كثيرة جدا
58:27جدا جدا قد سبقت معنا كثير منها اه في بلوغ البرامج التي تدل على القاعدة ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لما ادعى شخص بالا على اخر قال عليه الصلاة والسلام للمدعي
58:48شاهدك او يمينه بأن الأصل براءة الذمة فقال شاهداك ما من هم الشاهدان اللذان يشهدان بصحة ما تقول بان لك عليه مالا او يمينه اذا لم توجد عندك بينة فان اليمين على من
59:11من الانكار اذن هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة قال رحمه الله وان يحتم العرف وان يحتم العرف اي العادة. يشير الى قاعدة العادة محكمة والمراد بالعرف او العادة المراد بذلك ما يغلب بين الناس
59:33الأمر الذي يغلب بين الناس وعند الناس فهدا هو المراد بعرف الناس وعادتهم وليس المقصود بذلك ما اجمع عليه الناس فهذا يقل حصولهما اجمع للناس وجوده اذن ماشي المراد بالعرف ان يجمع الناس كلهم على امر من الأمور
59:58وانما المراد ان يغلب حصول امر من الامور بين الناس فاذا غلب ذلك بين الناس كان عادة سمي عادة وعرفا عند الناس ولو كان لا يعرفه او لا يعتبره بعضهم فان العبرة
1:00:19اه بالغالب اذا الشاهد قال لك العادة محكمة دليل القاعدة تدللها بقول الله تعالى اذي العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ومن فروعها اتباع العوائد في معاملات الناس وايمانهم وطلاقهم
1:00:44ومن فروعها ايضا اه الرجوع لما عليه الناس بالاطلاقات التي اطلقها الشارع الحكيم ولم يضبطها هناك امور كثيرة شارع الحكيم اطلقها ولم يضبطها فيرجع في ضبطها بعرف الناس وعادتهم ومن ذلك مثلا
1:01:09اه صيغ العقود صيغ العقود في البيع والرهن و الإجارة ونحوها هذه الألفاظ لم يضبطها الشارع لم يحدد لها صياغا معينة فيرجع فيها لاش للعرف وايضا من هذا صيغ الطلاق
1:01:31الالفاظ التي تدل على الطلاق بالكناية لم يحددها الشارع فيرجع في تحديدها لعوفي وهكذا كل ما لم يحدده الشرع فيرجع في الى العرف فتكون فيكون عرف الناس محكما في بيان ذلك وايضاحه
1:01:50واضح المقصود اذا قال رحمه الله وان يحكم العرف ومن تحكيم العرف اه مثلا الحكم للزوجة بالمتاع الذي يغلب اه المتاع الذي يختص بالمرأة اذا وقع النزاع بينها وبين زوجها
1:02:15اذا تنازعت المرأة مع زوجها بعض متاع البيت هل هو لها او له فإن كان ذلك المتاع مما به النساء فيحكم بانه لها وان كان مما يختص به الرجال فيحكم بانه له تحكيما للعرف
1:02:40لان الغالب ان يكون ما يتعلق بالنساء للنساء والغالب ان يكون ما يتعلق بالرجال للرجال فلو تنازع رجل وزوجته في خاتم ذهب طلقها وادعى ان خاتم الذهب له وهي تدعي انه لا
1:02:59يحكم اه بانه لها او تنازع رجل وامرأة في الة حرث هل هي للرجل او للمرأة يحكم بانها له وهكذا اذن تحكيما لاش للعرف وللعادة ومعلوم ان العادة محكمة ما لم تخالفي الشرع
1:03:24فإذا خالفت الشرع ترعى فلا تحكم فلو ان الشريعة جاءت بحكم معين وكان الحكم مخالفا للعادة فان الشرع مقدم مقدم على العالم بمعنى لو كانت هناك عادة وكان هناك عرف للناس
1:03:43والشارع الحكيم حكم بحكم وكان مخالفا لعادات الناس وعرفهم وخصوصا لو كان ذلك العرف مقارنا للخطاب بمعنى داك العرف وتلك العادة الشارع الحكيم وقت انزالو للحكم الشرعي كان ذلك العرف موجودا ولم يعتبره
1:04:05الغاه فلا يكون محكما لان العرف حينئذ ملغا شرعا الغاه الشارع الحاكم واضح فلا يكون محكما في الشرع بل الشرع مقدم عليه بل يدل الشرع حينئذ على الغاء العرف على انه غير معتبر
1:04:23بانه مع وجوده الشارع حكم بخلافه اذا العادة محكمة قلنا فيما لم يضبط في تخصيص بعض العمومات بعض الاطلاقات ولا ضبط ما اطلقه الشارع وترك ضبطه لعرف الناس فنعم اما ان نص الشرع
1:04:43على خلاف العادة يجب مخالفتها وان كانت عادة بعض الناس مخالفة لما وقع عليه اجماع الفقهاء او لما فيهم شرعي فانها كذلك لا تعتبر كانت مخالفة على محرم والكلام على العادة كلام طويل فيه تفصيل
1:05:09اذا قال وان يحكم العنف اذا كان من القواعد هادي اربعة التي ذكرها القاضي قال الناظم وزاد من فقم وزاد بعض الاصوليين الفطناء على القواعد الاربعة زاد اش؟ قاعدة خامسة وهي اش
1:05:29قال كون الامور تبع المقاصد كون الامور اي الوسائل تبعا لمقاصدها اذن القاعدة الخامسة هياش الامور بمقاصدها والامور تبع لمقاصدها معنى هذه القاعدة معناها ان الوسائل تعطى حكم المقصود بها
1:05:55الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل تعطى حكم المقصود بها ودليل هذه القاعدة واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها على حسب قصد صاحبها ومن فوائد هذه القاعدة وفروعها اش
1:06:18التمييز بين العادات والعبادات الامور تبع لمقاصدها هدا دوش او هدا دوش هدا نوى رفع الجنابة او هدا لم ينوي اذن الأول يعتبر غسله عبادة والاخر يعتبر غسله عادة مع ان الهيئة واحدة
1:06:36هذا امسك عن المفطرات وذا امسك عن المفطرات من طلوع الفجر هذا قصد التعبد اذا لم يقصد ففعل هذا عبادة وفعل هذا عبادة طيب شنو الضابط باش فرقنا بين هذا وهذا اش
1:06:47اذا فالامور تبع لمقاصدها اي لنيات اصحابها او قل كما قلنا الوسائل تعطى حكم بها هذا نوى اه تنظفه الطهارة الشرعية وهذا لم ينوي الطهارة الشرعية فتعطى هذه الوسيلة حكم المقصود
1:07:11ومن فروع هذه القاعدة تمييز بين العبادات نفسها بين الفرائض والنوافل هذا صلى ركعتين نوى بهما الصبح وصلى ركعتين نوى بهما رغيبة الفجر اذن فالذي فرق بين الصلاة الواجبة والمندوبة اش
1:07:31النية صلى ركعتين بنية الضحى صلى اربع ركعات بنية الظهر الذي فرق بين الواجب والمندوب اش النية كذلك من فوائدها التفريق بين الواجبات انفسها. هذا الواجب المندوب. بين الواجبات انفسها
1:07:53بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ذلك بماذا بالنية او بين المندوبات انفسها نوى الراتبة او نوى الضحى او الامور تبع نيات اصحابها قال وزاد من فطن كون الامور تبع المقاصد
1:08:18ثم قال مع تكلف ببعض وارد مع تكلف وارد في بعض ولاحظ المؤلف لما قال في بعض الفروع اش كان فهم منو ان بعض الفروع ترجع لهذه القواعد مع وضوح الدلالة كاين شي فروع واضح ردها للقواعد ولا لا
1:08:42مع وضوح كالأمثلة التي يمثلنا بها الأمثلة التي مثلنا بها كلها ترجع لهذه القواعد مع وضوح الدلالة رجوع الرخص لقاعدة المشقة تجلب التيسير ولا رجوع من شك في الطواف او الصلاة لقاعدة
1:08:59بيقين لا يجوز واضح الدلالة ولا لا؟ واضح الدلالة وبعضها في رده للقواعد تكلف اذا بعضها خفي الدلالة فيه تكلف فيحتاج الى واسطة او اكثر وبعضها واضح ولذلك قال لك مع تكلف وارد في بعض في بعض الفروع
1:09:22التكلف في ماذا؟ اي في رد تلك الفروع بالقاعدة مع تكلف وارد في رد الفروع الى تلك الاصول فاكثرها اكثر لان الفروع كثيرة لا تنحصر والقواعد هير خمسة اذا اكثر الفروع لا ترجع الا بتكلف اه نعم اكثر الفروع عند البعض را ما قصدش به القلة
1:09:49نقصد به ما ليس كلا والمراد به الأكثر فاكثر الفروع لا ترجع الا بتكلف اه ذلك بواسطة فاكثر اذا هذا حاصد اه القواعد الخمس ثم بعد ذلك التعادل من اشكال وواضح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.