الدرس 146 من شرح مراقي السعود على حلي التراقي للفققيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:07او راجع حال اصلاح وتفدى بما ينفع لي النصارى وانظر تدلي دوارعنا بي في الاوليائي وقد رأوا بعض من ها هو عصمة لا يحكم الولي بلا دليل اومنة في غيره الظن وفيه القاطع لاجل كشف ما عليه نافع والظن يختص
0:36فهمتي الغيبي فبدون قد اسس الفقه على رفع الضرر وادنى ما يشق في رفع وارئما منفعة لكون الامور تبع المقاصد مع تكلف قال رحمه الله تبدو الذرائع من هاد الأدلة
0:58السلفي فيها هذا الدليل المسمى بسد الذرائع اعلموا اولا ان الذرائع هي وسائل الذرائع جمع ذريعة والذريعة الى الشيء هي الوسيلة هو الصلة اليه ذريعة الشيء وسيلة والدية اليه هي الذريعة
1:24الذرائع ثلاثة اقسام منك ما لا يخفى ذريعة يجب تدها اتفاقا وذريعة يجب فتح اتفاقا وذريعة تلف فيها وهي المقصودة هنا اناس الذريعة والا فمن الذرائع ما يجب ساقا وذلك كسب
1:47الاصنام اذا كان ذلك يؤدي الى سب الله تعالى فهذه ذريعة يجب لان سب الاصنام ذريعة ان يسب المشركون من يعبدون تلك الاصنام الله تعالى فيجب سد هذه الذريعة ولا يجوز
2:06قال الله تعالى ولا تسبوا يسب عدو بغير وكذلك القاء اكل الناس شريعة يجب وهاد اتفاق وحفر الابار في طرق الناس ذريعة يجب لا يجوز حفر الاب فوقي الناس مما يؤدي اليه
2:34من المفسدة ولا يجوز القاء السموم في طعام الناس بما يؤدي الى ايه ده فهذه ذرائع يجب ومن الضرائع التي يجب ان شاء الله كذلك ما القسم الثاني ذريعة يجب
2:53اتفاقا هي ذريعة اللحظ اش معنى سريعة اي وسيلة الى مفسدة هذا هو معنى الذريعة وسيلة مؤدية الى مفسدة ومع ذلك لا يجوز يجب فتحها بالاتفاق ومن ذلك ما سيأتي معنا في
3:12قوله رحمه الله والغي ايه يكون الفساد ابعد او رجح الاصلاح فإذا كانت الوسيلة التي تؤدي الى المفسدة اذا كان التأدية الى المفسدة جدا والاقرب انها تؤدي الى المصلحة فيجب فتحها اتفاقا لا يجوز سدها
3:37او ذريعة تؤدي الى مفسدة لكن جانب المصلحة ارجح من جانب المفسد بمعنى ليست بعيدة جدا لكن المصلحة ارجح من المفسدة فكذلك هادي يجب فتحها اتفاقا وهي ما سيأتي والغي اياك الفساد ابعد او رجح الإصلاح
4:01الاسم الثالث وهو محل النزاع ومحل الخلاف والبحث هنا هو الذريعة المختلف فيها ليست من القسم الاول مما يجب ولا مما يجب فتحه اتفاق ذريعة تؤدي الى مفسدة ووقع الخلاف فيها
4:24بين اهل العلم فمنهم من راعى تلك المفسدة التي تؤدي اليها الذريعة فمنعها وقال يجب ان الحاقا بالقسم الاول ما يجب سد ومنهم من راعى جانب المصلحة وراعى قصد الفاعل
4:47فقال لا يجب فتجد في هذا القسم فروعا مختلفا فيها بينهم فالذين يمنعون تندون الى هذا الاصل وهو ضد الذرائع فيقول لا يجوز مما يؤدي اليه ذلك الفعل من ارامل
5:06دابا هاد الفعل اللي كنتكلمو عليه هو فعل في الاصل مباح مباح في الاصل لكنه وسيلة الى مفسدة قد يؤدي الى مفسدة واضح فمن يراعي هذا يمنع منه ويقول ومن يراعي
5:26ان الفعل مباح في الاصل ان الوسيلة جائزة في الاصل وان صاحبها قد لا يقصد بها التوسل الى الحرام فانه يبقى على الاصل وهو الإباحة فتقع الخلاف بينهم في فروعي
5:43من امثلة هذا القسم بيوع الآجال وهي التي تسمى ما عند غير نابي بيوع العينة المياه المالكية الأجال وذلك مثل فراء سلعة من شخص ثمن مؤجل وبيعها له بثمن اقل ناجزا
6:11تري سلعة من شخص بثمن مؤجل ثم تبيعها له قبل وصول ذلك الأجل اشتريت منك هذا الكتاب بخمس مئة درهم لكن بثمن مؤجل اؤديها لك في الشهر الاتي وقبل وصول الاجل باسبوع بيومين ثلاثة ايام بخمسة
6:31المهم قبل وصول الأجل بعتك نفس السلعة وبعتها لنفسي الشخصي بأقل من ذلك اربع مئة درهم هاد النوع من البيع في اصله وفي ظاهره مباح ففيه اشتريت سلعة وبعتوها فيجوز لي
6:52ابيعها لمن شاء بمن شئتم فالاصل الظاهر فيه انه مباح لكنه وسيلة يقصد بها صاحبها التوصل الى الربا الى الحرام بان مآل هذا البيع هو اش انه اخذ اربعمئة وسيؤدي خمس مئة في
7:13عند ذلك الأجل يوصل لأجل محدد يرد لصاحب السلعة خمس درهم وقد اخذه واش اربع مئة درهم فتوصل لهذا المحرم الذي هو اخذ اربعمائة ودفع خمس مئة توصل اليه بشيء
7:32هو البيع والشراء لكن هاد البيع والشراء ادى للوصول لهذه الصورة قد يقول قائل ربما لا يكون صاحب هذا البيع قاصدا التوصل الى الحرام لم ينوي ذلك اصلا ترى سلعة الى اجل ثم ظهر له ما كان ينوي ان يبيعها ثم ظهر له ان
7:55يبيعها لنفسه فباعها بثمن ناجز واقل من الثمن الاول لما طرأ عليه من الحاجة الى المال طرأ عليه طارئ واحتاج المال فباعها ربما لا يقصد ذلك بالجواب ان هذا ان هذه المعاملة لما كانت تؤدي الى هذه الصورة المحرمة
8:17فان الباب يسد حسما للمادة وهذا هو سد الذريعة ذريعة هو معنى ذلك قسم المادة بالكلية قطع الطريق على من يريد التوصل به فيمنع على الجميع على الكل من قصد التوصل الى الحرام ومن لم يقصد
8:38نقول ما دامت هذه المعاملة قد تؤدي الى الربا والى هذه الصورة الممنوعة المحرمة فان اه شريعة منعت منها مطلقا حسما للمادة وسدا للباب لئلا يتوصل احد بهذا الى المحرم
9:00فهذا بيع الاجل الذي ذكرنا الان بعضهم نظر الى قصد الى قصد متبايعي العاقد فقال ان لم يقصد ذلك فلا اشاء وان قصد فحينئذ يمنع والمالكية كالحنابلة منعوا ذلك حسما
9:21وسدا للباب بكله اذن المقصود هذا مثال من امثلة ما هذه القاعدة التي هي قاعدة السب بالضرائب هاد قاعدة سد الضرائب هاد الصورة المختلف فيها لأن اللولة والتانية قلنا صورتان متفق عليهما
9:42هاد السورة الثالثة مختلف هل سد الذريعة هنا في هذه تراث مختلف فيها هل هذا الامر اختص به المالكية هل هذه الحجة؟ حجة عند المالكية مالكيتي فقط دون غيرهم جوابنا
10:02صواب ان هذه القاعدة وان هذا الاصل يقول به غير المالك لكن المالكية اكثر اعمالا لهذا الاصل من غيرهم هي الخصيصة ديال المالكية انهم اكثر اعمالا لقاعدة سد الضرائب من غيرهم
10:24فنجد عند مالك رحمه الله تعالى فروعا كثيرة مبنية على قاعدة سد نجد قد الامام مالك رحمه الله قد بنى على هذا الاصل فروعا كثيرة فمنع من امور كثيرة سدا للذريعة
10:43وليس معنى ذلك ان قاعدة سد الشريعة لا يعمل بها الا مالك الا المالكية ابدا بل يعمل بها جميع الفقهاء لكنهم اقل اعمالا لها من مالك مالك اكثر اعمال الله بمعنى انه يراعيها في امور كثيرة
11:01وغيره يراعيها في بعض المسائل واضح الفرق؟ اذن فلا نقول هذا الاصل يختص به المالكية بل يوجد عند غيرهم الا انهم اكثروا عملا به من اذن الشاهد الذرائع ثلاث ذرائع يجب فتحها اتفاقا
11:22وذرائع يجب سدها اتفاقا وذرائع تلف فيها وهي المقصودة بقاعدة و ضابط هذا الضرائع التي يجب ان تسد هي كل وسيلة مباحة في الاصل تؤدي الى المحرم اي وسيلة مباحة في
11:47اذا كانت قد تؤدي ربما توصل الى المحرم فيجب سدها ومنعها حسما للمادة اسمن لمادة الفساد تدا لباب الوصول الى المفسدة يجب ان لكن انما يجب ان تمنع اذا كانت المفسدة مساوية
12:14ها او كانت المفسدة ارجح من المصلحة هادي والا بان كانت المصلحة ارجح من المفسدة فذلك هو ايش القسم الثاني المتفق على وجوب وهو ما سيأتي معنا لكانت المصلحة ارجح فهناك
12:33يجب فتح الذريعة تها لان جانب المصلحة ارجح من جانب ثم اعلموا زيادة على ما ذكرنا الان ان الذريعة كما يجب سدها ويجب فتحها قد يستحب فتحها وقد يكره فتحه
12:56لاحظ دابا الآن هاد الأقسام التلاتة شنو دكرنا في قسمين انها تسد وفي قسم يجب ان تفتح يجب يجب قلنا القسم الأول يحرم فتحها ويجب سدها القسم الثاني العكس يحرم سدها ويجب فتحها
13:17عند مالك رحمه الله يجب سدها ويحرم فتحها ياك هناك قسمان اخران وهما هناك ذريعة يجب اه يستحب فتحها ويكره سدها وذريعة يكره سدها ويستحب فتحها لكن اعلموا فقط ان هذا القسم
13:41الرابع والخامس ذكرنا الان ما يستحب فتحه ويكره سده وما يكره فتحه ويستحب سده زادهما الناظم كغيره من من بعض اهل الاصول زادوا هذين القسمين فقط بابي اه تتميم الفائدة
14:02والا فليس مقصودين هنا في هذا المبحث ملي كيكونو العلماء يتكلموا على قاعدة سد الضرائع اه ويعدون ذلك اصلا من الاصول وقاعدة من القواعد ففي الاصل لا يتحدثون عما يستحب فتحه
14:18وعما يكره فتحه لا يتحدثون عن هذين القسمين بان الشاهد عندهم من الاقسام هو الذريعة التي يجب سدها والمقصود اذن فما ذكر الناظم هنا من استحباب الفتح او كراهة الفتح من باب تتميم الفائدة
14:38واضح لك الآن وتسمية وادخال ذلك في قاعدة الذرائع اه غير مناسب اصطلاحا ومناسب في اللغة يلائم المعنى اللغوي للذرائع لكن المعنى الاصطلاحي للذرائع هنا لا يلائمه ذلك فالناظم رحمه الله من باب تصميم الفائدة زاد هذا القسم الرابع والقسم الخامس
15:07وان شئت حينئذ الا بغينا نتكلمو على الضرائع عموما وما يستحب فتحه وما يكره فتحه فحينئذ يعبر عنه بالقاعدة العامة المعروفة وهي الوسائل لها احكام المقام الوسائل لها احكام المقال
15:27فوسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة ووسيلة المستحب محبة وسيلة المكروه مكروهات الوسيلة التي تؤدي الى المستحب يستحب فتحها ويكره سدها والتي تؤدي الى المكروه يستحب تدها ويكره فتحها لأن
15:51والتي تؤدي الى الحرام يجب سدها ويحرم فتحها. والتي تؤدي الى الواجب يجب فتحها ويحرم سدها الوسائل لها احكام تابعة لمقاصدها على حسب ما تؤدي اليه من الغايات والنتائج فهذا حينئذ يكون عاما يشمل
16:15جميع الذرائع اي ما يجب فتحه وما يحرم وما يستحب وما الناظم زادت الثالثة والرابعة من باب يتم الفائدة. الشاهد اللي بغيت نقوليكم الآن من كلامي هو انكم اذا سمعتم
16:32بي كتب الاصول او اذا قرأتم في كتب الاصول ان من الاصول التي يعتمدها العلماء ومن الادلة المختلف فيها اه هذا الدليل وهو سد الذرائع فانهم يقصدون اش هذا القسم الذي ذكره
16:53وهو سد الذرائع المؤدية الى الفساد ولا يقصدون ما يكره سده ولا ما يستحب سده انما دلك يذكر تتميما للفائدة قد قد يزيده بعض ولذلك زاده الناظرون اذن هذا حاصل
17:12هذا الاصل وهو قال الناظم رحمه تدو الذرائع الى المحرم اتمن كفتحها الى المنحدر كأنه قال ومذهب مالك وجوب سد ضد رائعة والاحتجاج بي تدي الذرائع قال سد الذرائع اي الوسائل را قلنا الذرائع جمع ذريعة
17:37وذريعة الشيء هي الوسيلة المفضية اليه. ياك هادي هي الدريعة ذريعة الشيء الوسيلة الموصلة اليه الذرائع اي الوسائل الى المحرم اشد الذرائع الى المحرم الوسائل الموصلة الى المحرم او قمت الى المفسدة
18:04واش معنى سد تلك الذرائع اي المنع منها دعا والمنع منها كنقولو هاد الوسيلة محرمة هذه الوسيلة ممنوعة هذه الوسيلة يجب ان يسد بابها اي حسم مادة وسائل الفساد دفعا له
18:31قسم مادة الفساد دفعا للفساد لئلا يقع الفساد مادته وطريقه اذن فالفعل اذا كان سالما من المفسدة لكنه وسيلة الى المفسدة هو في الاصل مباح ما فيه مفسدة لكنه وسيلة الى المفسدة فانه يجب سده والمنع منه
18:57قال سد الذرائع الى المحرم مالو؟ خبر المبتدأ حتم واجب قال لك كفتحها الى المنحتم كالعكس كما ان العكس كذلك صحيح هو العكس هو وجوب العكس هو وجوب فتح الذرائع المؤدية الى الواجب
19:22ذرائع الواجب مالها يجب فتحها الذرائع المؤدية الى المصلحة الواجبة يجب فتحها ولذلك قال لك كالعكس اي كوجوب بفتحها اي فتح الذرائع الى المنحتم اي الى الواجب اي كذلك يجب فتح ذريعة الواجب
19:46وسيلة الواجب فمال يتم الواجب الا به فهو ثم قال الاخ وبالكراهة وندب وردى هاديك الألف وردى الف اثنين ورد اي السد والفتح الف اثنين يا الفقيه ورد شكون هوما اللي ورد
20:13دول فتحو بالكراهة وندب فمن الذرائع ما يكره فتحه ويستحب سده ومن الذرائع العكس ما يستحب فتحه ويكره سده على حسب ذريعة ديال المستحب مالها؟ يستحب فتحها ويكره سدها وذريعة المكروه
20:38يستحب سدها ويكره فتحها انها تؤدي الى المكروه اذن فذريعة المكروه يسد والعكس في المندوب وقد شرح ثم قال رحمه الله والغي ايكم الفساد اياك الفساد ابعد او رجح الاصلاح
20:57نصطفي هذه ابياتي في هذين البيتين على القسم الثاني الذي اشرنا اليه وقلنا سيأتي اه التمثيل له شنو هو القسم الثاني و الذرائع التي يجب فتحها فذكر رحمه الله لها سورتين
21:20الثورة الأولى ان تكون المفسدة جد والمصلحة قريبة جدا ان تكون هناك مفسدة لكنها جدا والمصلحة قريبة جدا الدورة اللولة الدورة الثانية ان تكون المصلحة ارجح من بمعنى ليست المفسدة بعيدة جدا المفسدة قريبة
21:57لكن عند الترجيح يظهر واش ان المصلحة ارجح واقوى من تلك المفسدة بعيدة لا قريبة للمفسدة وعند النظر بين المفسدة والمصلحة يظهر للمفسدة قوة لكن المصلحة ارجح منها تا فهاد الصورة كذلك يجب فتح
22:19الذريعة ولا يجوز الستر لماذا؟ علاش ترجيحا للمصلحة على السورتين قال لك والغي ان يكن الفساد ابعدا هادي السورة اللولة او رجح الاصلاح وقد بثل له مذكر مثال ديال اللولة والمثال ديال الثانية
22:39قال اولا والغي معنى والغي اي لا تسد الذريعة ولا تمنعها الغي هذه القاعدة اللي هي قاعدة سد الذرائع لا تسد الذريعة بل يجب ان تفتحها والغي اي الذريعة ولا تعتبر سدها
23:01هو معنى الغيب لا تعتبر سد الذريعة بالاجماع وجوبا الغش في الامر الغي وجوبا واجماعا الذريعة فلا تعتبر سدها هنا. متى ان يكن الفساد فيها ابعد جدا من المصلحة اي
23:20والمصلحة اقرب جدا من المفسدة هادي الصورة اللولة وسيأتي مثالها ان شاء الله الثورة الثانية قال او رجح الاصلاح اذن الصورة الثانية ادنى من الاولى يعني كأنه قال او ان كان الفساد الناشئ عنها غير بعيد جدا المفسدة ماشي بعيدة جدا
23:45لكن رجح الاصلاح اي رجحت المصلحة على المفسدة فكذلك شنو الحكم تلغى الذريعة اجماعا ولا يعتبر سدها طيب المثال الثاني مثل لنا للتالي وعاد رجع لنا الأول المثال الثاني وهو ان تكون المصلحة
24:04قال كالاسارى يفدى بما ينفع للنصارى وذلك كالتوسل الى فداء اسرى المسلمين بدفع مال يحرم على الكفار الانتفاع به فدفع مال او سلاح او طعام الى الكفار مع انه يحرم عليهم الانتفاع به لانه مال حرام. هذه مفسدة ولا لا
24:35هي مفسدة لكن المصلحة ارجح من هذه وهي فداء اسرن ولكن المصلحة تكون ارجح من المفسدة هنا بشرط الا يعلم او يغلب على الظن اننا اذا اعطيناهم مالا او سلاحا تقوى شوكتهم
25:01فيستطيعون ادلاك اولئك المسلمين وزيادة فإذا علمنا غلب على الظن انه بذلك تقوا شوكتهوم ايلا عطيناهم طلبو سلاح كثير. فإذا اعطيناهم ذلك السلاح تقوى شوكتهم فيقتلون اضعاف اولئك المسلمين فحينئذ
25:22المفسدة ارجح من المصلحة لكن لابد من توفر هاد الشخص باش تكون المصلحة ارجح ديال فداء اسر المسلمين تكون ارجح وهواش ان يعلم او يغلب على الظن ان ذلك الذي سنعطيهم لا تقوى به شوكتنا
25:39من مال او طعام او سلاح اذا اعطاؤهم لهذه بغير حق مفسدة ولا لا مفسدة انتفاعهم بهذا بعوض المحرم عليهم مفسدة لكن هذه المفسدة اش مرجوحة الى جانب المصلحة الاخرى وهي
26:03فداء واسرار اذا فهنا هل نعمل بقاعدة سد الذرائع قولوا هاد المال اللي غنعطيوه ليهم غيتوصلو بيه للحرام وهاد الما اللي غنعطيو اللي غنعطيوه ليهم يحرم عليهم الانتفاع به فحنا
26:21حينئذ توصلنا بوسيلة الى امر محرم وهو انتفاعهم بمال محرم لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح والكلام وحينئذ فهي وسيلة الى مفسدة يجب ان وسادة واش نعملو بقاعدة سد الضرائع؟ نقولو اعطائهم المال وسيلة الى مفسدة وبالتالي لا يجوز اعطاؤه اذا عملنا بقاعدة ستة ضرائب ماخصناش
26:50والمال اذا اعطيناهم مالا او سلاحا او كذا فان ذلك يؤدي الى مفسدة الى حرام واضح الكلام طيب هل نعمل بالقاعد ليست ضرائع؟ ونقول لا يجوز اعطاؤهم المال الجواب لا
27:07قالك ناضي الغي الغي سد الضرائع هنا لا تسد الذريعة بل بالعكس يجب ان تفتح بالاجماع والاتفاق لاش لان هذه المفسدة لي غتأدي ليها هاد الذريعة غتأدي للمفسدة لكن تلك المفسدة التي تؤدي اليها الذريعة دون
27:27المصلحة ادون من المصلحة مرجوحة في بجانب المصلحة اصبح ارجح وهي فداء وتخليص المسلمين من ايدي الكافرين واضح الكلام اذن هذا مثال للسورة التالية قال كالاسارى اي التوسل الى فدائهم
27:50يفدى من ايدي الكفار بما ينفع للنصارى تفدى للكفار بما اي بدفع شيء ينفع النصارى وهاديك للنصارى لامه زائدة لأن لا صار مفعول به بما ينفع النصارى قال بما ينفع لي النصارى
28:12اذن دفعهم اه ان ندفع اليهم شيئا ينفعهم هذا امر الى مفسدة لكن المصلحة التي هي فداء را المسلمين اقوى وارجح من هذه المفسدة لكن قلنا امتى كتكون المصلحة ارجح من المفسدة
28:32مش شرط بشرط الا تقوى شوكتهم بذلك ان يعلم او يغلب على الظن ان داك المال لي غنعطيوهم لا تقوى به شوكة فيستطيعون قتل اضعاف اولئك اذن هذا مثال ديالاش
28:52هذا مثال لاش للصورة الثانية لي هي ان تكون المصلحة ارجح من المفسد طيب شنو هو مثال الصورة اللولة؟ شنو هي بعدا السورة اللولة ان تكون المفسدة بعيدة جدا مفسدة غير متوهمة
29:07واضح كلام سادة بمعنى ممكن تحصل ماشي متوهمة مكايناش ممكن تحصل لكنها اش بعيدة جدا والمصلحة قريبة جدا حينئذ كذلك قلنا لا نسد الذريعة الى المحرم ولو كان داك الفعل ربما يؤدي لديك المفسدة لكن
29:27تأدية فعل تلك المفسدة امر بعيد مثال ذلك قال وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب مثال ذلك غرس شجر العنب غرس شجر العنب قد يؤدي الى مفسدة وهي صنع الخمر منه
29:52صنع الخمر امر محرم اذن فهو مفسدة لأن كل حرام فهو مفسدة اذا صنع الخمر مفسدة فساد وآآ طريق صنعه هو غرس شجره. اذا فغرس الشجر وسيلة قد تؤدي الى هذه المفسدة وهي
30:14وهي صنع الخمر لكن هاد المفسدة هادي اعتبرها الشارع الحكيم ابدا لم يعتبرها لأنها مفسدة بعيدة جدا والمصلحة اقرب من هذه المفسدة وهي ان الناس لا يستعملون العنب في الخمر
30:31مفهوم فلما كانت المصلحة اقرب جدا من هذه المفسدة لم يعتذرها الشارع وخا كاينة وخا قد تحصل لم يعتبرها الشارع ولم يلتفت اليه وانما اعتبراش المصلحة الاقرب والمصلحة الارجح كاين المحسدة والأبعاد
30:50غير معتبرة قال وانظر اي وشاهد اذا هذا مثال ديال الدورة الأولى ولاخر مثال ديال الثانية وانظر اي شاهد ايها المسلم تدليا عناقيل دوال العنب اي المغروسة في كل مشرق من الدنيا وكل مغرب بمعنى
31:15انه قد وقع الاجماع على جواز ذلك. هذا هو معنى في كل مشرق وكل مغربي. اي باجماع من المسلمين جميعا واقرار من المسلمين جميعا مع ان هذا الغرس قد يكون ذريعة لشرب الخمر بعد العصر
31:39لكنهم اجمعوا على عدم اعتبار هذه المفسدة فلم يمنع احد من غرسها اوفى شرب الخمر التي تكون من عنبها مهم كذلك من امثلة هذا القسم اه ان الشركة في الدور
32:09قد تؤدي الى مفسدة دينا تلك في الدور ناس الناس ساكنين فدار وحدة فذلك قد يؤدي الى مفسدة وهياش الوقوع في الزنا لكن هذه المفسدة بعيدة جدا والمصلحة قريبة جدا
32:32فلذلك لم يمنع احد باجماع العلماء يجوز اش الشركة في الدور لم يمنع من ذلك احد من الضوابط الشرعية لم يمنع من ذلك احد لان هذه المستهدفة بعيدة جدا كذلك
32:48اه رفع البنيان رفع البناء رفع البناء قد يؤدي الى مفسدة وهي سقوطه على الناس وهاد المسألة قد تقع احيانا مرة مرة تقع فرفع البنيان واعلاؤه قد تحصل منه مفسدة وهي ان يسقط على الناس
33:10لكن هذه المفسدة بعيدة جدا اي نادرة وقليلة الحصول فلذلك لم تعتبر واجمعوا على جواز ايش؟ اعلاء البنيان مع انه ربما يسقط وتترتب عليه مفسدة وهكذا سائر المفاسد التي تكون نادرة الوقوع وتكون بعيدة جدا فانها غير معتبرة
33:36تعتبر لا مفسدة. كأنه لم تقع اش لأنه مكيناش اصلا المعدومة النادر في حكم اش المعدوم وهكذا سائر ما يتوهمه الناس من المفاسد يقولون هاد الأمر كذا ربما تترتب عليه مفسدة وهي كذا الا كانت المفسدة بعيدة جدا ونادرة الحصول فإنها لا تعد
34:04كأنها غير موجودة اذن الشاهد هذا ما تعلق بقاعدة سد قال رحمه الله بعد ذلك وينبذ الالهام بالعراء اعني به الهام الاوليائي وقد رآه بعض من تصوف وعصمة يجيب اشار هنا رحمه الله
34:26الى الالهام وعلاش تكلم على الإلهام تكلم على الالهام لان بعضهم ذكره من الأدلة التي يجب العمل بها وهم ذكر الإلهام اي الهام الأولياء ذكره بعضهم من الأدلة التي يجب العمل بها
34:47وبين رحمه الله هنا انه ليس بدليل اما لا يستدل لا يحتج به في الاحكام الشرعية ابدا لماذا؟ قال لك لاحتمال ان ان يكون ما ظنه الولي الهاما من وساوس الشيطان
35:06ومن نزغه وبالتالي لا يحتج ولا يعمل بالإلهام لا للولي في نفسه ولا لغيره حتى في حق نفسه لا يجوز له ان ان يعمل به في الاحكام الشرعية اذا فذكره رحمه الله لانه من الادلة
35:26سلفي في العمل بها وفي حجيتها وبين انه مطروح منبوذ لا يعمل به قال وينبذ الالهام بالعراء اعني به الهام الاوليائي اذا ما هو الالهام؟ ما المقصود به الالهام هو ايقاع شيء
35:46في القلب يثلج له الصدر من غير نص ولا نظر في حجة وايقاع شيء في الصدر في القلب يثلج له الصدر اي يطمئن القلب ويسكن اليه. لكن من غير نظر في دليل
36:06ولا حجة الإلهام اش هو وإلهام الأولياء ماشي الهام العصاة ان هذا شيء يقع في قلوب اولياء الله تعالى اذن اش هو؟ قال لك هو ان يقع في قلب الولي الصالح شيء
36:28كل نفسه وتطمئن اليه حكم معين نفسه وتطمئن اليه لكن من غير نظر في نص ولا حجة بمعنى ان هذا الشيء الذي اطمأنت نفسه وسكنت اليه اه لم تسكن اليه
36:47بواسطة النظر في النصوص والادلة. نظر في النصوص وفي الادلة الشرعية ثم اطمأنت نفسه وسكن قلبه الى حكم من تلك الاحكام التي دلت عليها النصوص لا من غير نظر في نص ولا في حجة غير هكداك
37:07وقع شيء في قلبه اثلج صدره اطمأنت نفسه وارتاحت وسكنت اليه من غير ايش ما دليلي فهل هذا هاد الإلهام؟ لأن هذا هو الإلهام الإلهام اش هو ايقاع شيء في الصدر
37:26يثلج او يثلج يصحان له القلب اي يسكنوا ويطمئن القلب اليه. من غير نظر في دليل من كتاب هل هذا يعتبر حجة؟ قال لك الناظم الصحيح انه وقيل يجب العمل به في حق الولي هداك اللي
37:45الذي الهم في حقه يجب الصحيح انه لا يعمل لا يحتج به لا في حق نفسه ولا ولا في حق غيره وينبذ علاش؟ لذلك الاحتمال وهو ان يكون من وساوسه الشيخ
38:00اذن ملي كنقولو ذلك احتمال هذا فيه دليل على ان الالهام قين ولا لا حاصل ولا لا وجود وحاصد لكن لا تسبت الاحكام الشرعية او من بعد غيقولينا رحمه الله في غيره الظن وفيه القتل
38:14في غير الاحكام الشرعية من الالهام ما هو مظنون ومنه ما هو مقطوع مقطوع به لكن الأحكام الشرعية لا لا تثبت بالإلهام الدعم الأخبار لا بأس بذلك كأن يلهم الله شخصا
38:31اخبارا عن امر غائب عنه. شي حاجة ما كايناش معه ويحس ان يشعر ويحس بانه قد حصل كذا او وقع كذا في مكان كذا وهو غير حاضر هذا مفيهش اثبات حكم شرعي واضح
38:45فإذا اخبرنا قالينا وقع كذا وكذا في احس انه قد وقع كذا وكذا في مكان كذا هو غير موجود في ذلك المكان واضح الكلام فهذا الهام ثابت ومنه اه قول عمر رضي الله تعالى عنه يا سارية الجبل وهو على المنبر
39:05او اخبار بشيء يتوقع حصوله في المستقبل اخبار بشيء يتوقع حصوله في المستقبل كأن يقول قائل اه ارى انه سيحصل كذا وكذا يتنبأ بما يقع في المستقبل ماشي قطعا ظنا يغلب على ظنه ويتوقع من خلال بعض القرائن ولا كذا
39:27انه سيقع كذا وكذا ارى انه سيحصل كذا وكذا ويقع وقد وقع لشيخ الاسلام ابن تيمية كثير من هذا يحكي عنه ابن القيم مدارجه السامية كثير من مثل هذا ذكر ابن القيم رحمه الله انه اخبر به قال ورأيته بعيني قد وقع
39:44جيد هذا في غير الاحكام الشرعية امر ثابت وصحيح وجد لا اشكال فيه ومن ذلك قول ابي بكر رضي الله تعالى عنه ارى ما في بطن هذه المرأة انثى. قال لك اظن ان ما في وفعلا كان انثى
40:02فهذا ايضا من هذا القبيل لكن اثبات الاحكام الشرعية به ذات التحليل والتحريم به لا يجوز اذا لا يجوز اثبات التحليل والتحريم وسائر الاحكام بالالهام وكذلك بالرؤى والمنامات في الرؤى رأى رؤيا فيها اثبات حكم شرعي
40:20لا يجوز او نحو ذلك اذا قال رحمه الله وينبذ ان يطرح ويلغى الالهام ينبذ بالعراء بالعراء باش نتعلق ينبذ قال لك يطرح الالهام في العراء العراء الفضاء العراء اي الفضاء وهو المكان الذي لا يستتر فيه بشيء بحال الصحراء ولا غيره
40:45وهاد بالعراء فقط من باب التتمة المقصود انه يلغى يطرح لا يعتبر سواء نبته بالعراء فبغير العرائض اطرحوا ولا تعتبروا وينبذ الالهام بالعراء لماذا؟ لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره
41:05بانه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها بل ليس معصوما ولو كان صحابيا ولو كان ابا بكر وعمر من ليس معصوما لا يأمن على نفسه من دسائس الشيطان ومن خواطر الشيطان ونزغاته ووساوسه وبالتالي لا يحتج
41:26لكن لاحظوا ملي كنقولو لعدم ثقة من ليس معصوما نفهمو من هذا ان الالهام والرؤى التي تكون للانبياء حق وتثبت بها الاحكام؟ اه نعم بانهم معصومون من دسائس الشيطان ووساوسه وخواطره
41:47وبالتالي يكون ذلك الالهام من الوحي لماذا؟ لان الوحي لا يقرهم على لا يقرهم على منكر فما ما صدر عن الانبياء من هذا مقبول ومعمول ومحتج به لكن عن غير الأنبياء الأنبياء عن غير المعصوم
42:10قال وينبذ الالهام بالعرائس. اعني به الهام الاولياء قال لك اقصد بالالهام الهام الاولياء اي الالهام الذي يخص الله به اولياءه واصفياءه وماشي جميع الأولياء يحصل لهم هذا الالهام. لا يحصل لبعض
42:34من اصفيائه واوليائه قد تكون لهم هذه الملكة او يحصل لهم شيء من الاله الهامات ولذلك لا نسمعه ولا نجده الا عن الواحد بعد بعد الاخر في ازمنة متباعدة فلا يحصل الا لبعض
42:53من اصفياء الله تعالى قال وقد رآه بعض من تصوف بمعنى اش قلت لك انا ينبذ ويطرح. قال لك لانه قد رأى الاحتجاج به على الاقل في حق الولي بعض المتصوف
43:09وقد رآه اش معنى رآه اي رأى الاحتجاج بالالهام بعض من تصور فبعض المتصوفة ورأى الاحتجاج به في حق نفسه دون غيره قال لك رآه بعض المتصوف وكذلك ممن يرى الاحتجاج بالإلهام
43:30بعض الجبرية بعض الجبريات والجبرية الطائفة المقابلة للقدرية فهؤلاء يرون ان الالهام بمنزلة الوحي المسموم عندهم الإلهام بحالو بحال الوحي فكما تثبت الأحكام بالوحي تثبت بالإلهام وبالرؤى والمنامات ونحو ذلك
43:55قال وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتف قالك اما الإلهام الصادر للرؤى ولا غيرها الصادرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها اش حجة يجب العمل يجب العمل بها. لماذا؟ لان النبي معصوم من خواطر الشيطان ووساوسه
44:17فتلك توجب اقتفاء اش معنى اقتفاء؟ اي اقتداء واتباعا للنبي لانه معصوم ولا يقره الله تعالى على قال وعصمة النبي اي كونه عليه الصلاة والسلام معصوما توجب اقتفاءه اقتفاء اي اتباعه والاقتداء به
44:39في خواطره في حقه وفي حق غيره لان الهامه ورؤاه من الوحي قال وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي تجيب ثم فسر رحمه الله نبدأ الهام الاولياء بقوله لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص او من
45:14لا يحكم الولي. اشمعنى لا يحكم اي؟ لا يثبت حكما شرعيا لا يحلل ولا يحرم بلا دليل من الادلة الشرعية بمعنى انه لابد من دليل شرعي قال بلا دليل من النصوص اي من الادلة الصريحة الواضحة
45:39او من التأويل او من النصوص المؤولة او غير ذلك من الادلة الشرعية بمعنى قالك الولي حقا هو الذي لا يثبت حكما شرعيا الا بدليل سواء اكان الدليل صريحا او خفيا
45:58سواء كان ظاهرا او مؤولا او استند الى دليل غير الكتاب والسنة من الأدلة الشرعية بمعنى ان الولي حقا لا يثبت حكما شرعيا الا بدليل لابد يكون مستاند ومعتمد على
46:11على ذلك سواء كان الدليل من كتاب او سنة او من غيرهما ويلا كان من كتاب وسنة سواء اكان صريحا ظاهرا في الدلالة على المراد او كان قفيا او مؤولا
46:26المراد ففي الجملة خاصو يعتمد على دليل لابد ان يستند الى دليل فيثبت الحكم الشرعي بذلك الدليل وبالتالي فانما يدعى من الهامات عليهم لا تثبت بها الاحكام الشرعية بمجردها لماذا؟ لأنها
46:50لا تستندوا ولا تعتمدوا على دليل من كتاب او سنة اذا ففسر نبذ الهام الاولياء بهذا البيت ما معنى وينبذ الالهام بالعراء يعني به الهام الاولياء؟ قال لك لان الولي
47:05قد لا يثبت حكما من احكام الله تعالى الا بدليل من الادلة الا يحكم الولي بلا دليل من النصوص او من ثم قال في غيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما عليه نقعه
47:24ثم عاد من بعد دابا الآن راني نتكلم لك على الإلهام قال لك واما الالهام في غير الاحكام الشرعية بمعنى الهام الاولياء اذا لم يكن فيه اثبات حكم من احكام الله تعالى
47:40مالو؟ قالك اما ان يكون ظنيا او قطعيا ما يخبرون به من الالهامات قد يكون مفيدا للظن قد يكون مفيدا قط لكن بشرط ان لا يخبروا بحكم وانما الالهام فيه اخبار
47:56عن شيء غائب عنهم قادر قادرين غائب يعني في الزمن الحالي غائب عنهم او شيء مستقبل وليس فيه اثبات حكم فقالك حينئذ اما ان يكون مفيدا للظن واما ان يكون مفيدا
48:15للقطع قال لا في غيره اي في غير حكم الله تبارك وتعالى من الهامات الصالحين والأولياء بغيره الظن وفيه القطع. هناك ما يفيد الظن. وهناك ما يفيد القطع من الهامات الاولياء واخباراتهم
48:33لاجل كشف ما عليه نقض لاجل ما يقع لهم من كشف اي ما يقع لهم في نفوسهم من الله تبارك وتعالى من الاطلاع عن غائب او عن شيء مستقبل اما بالظن او بالقطع
48:55ثم بي الناظم رحمه الله محل الظن قالك اعلم ان اخبارهم عن شيء من الامور الخمسة التي تسمى بمفاتيح الغيب اخبارهم عن شيء منها لا يكون الا ظنيا لا يمكن ان يكون قطعا
49:12وتلكم الامور الخمس هي المذكورة في قوله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تبين نفس باي ارض تموت
49:24قالك هذه الخمس نفى الله تعالى علمها عن الخلق جميعا فقال لينا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس وقرأ هذه الاية ان الله
49:40له علم الساعة الله تعالى نفى علمها عن الخلق وقال لا يعلمها الا هو. اذا وعلى هذا اذا تعلقت الهامات الاولياء بهذه الخمس غتكون مفيدة للظن قطعا لا تكون مفيدة للقطع
49:55لا تكونوا الا ظنيته هذا هو معنى قوله رحمه الله والظن يختص بخمس الغيب بنفي علمها بدون ريب لان الله تعالى نفى علمها عن الخلق وعليه فما تعلق بها من الاله
50:09واش مفيد للظن يأتي ان شاء الله تفصيل الكلام على هذا على الالهامات التي قانون القضاء فطريقة قال درجة من اذا الان هؤلاء سبعة شهد مطلق مستقل ومنتسب مقيد بمذهب
51:35ومقيد بفتوى في الكل مقيد بفتوى في البعض خمسة ومقيد ببعض فنون وذو علم قاعدة اه بمعنى مجتهد مفتوح كل اشي كل مسائل الفقه او في البعض العبادات او في
52:02بعض المسائل مقاعد قال الجمهور طريقة قال طيب والصحيح استبعد على تقسيم اتفق عليه الشيخان وما ففي عدد الصحيحين انها طالبهم توازي العمل الاعمال عرض من رأي ثم العامل به
53:05اولا اهليته لذلك حسب مراتب تعارفوا عنهم قد يكون جهود خبرة على معرفة قدم الاول من كل احوال فعلى صحة معتبر الحديث على قوانينه على رأي من الطريق النبوي ذلك الميزان
54:02ائمة فرع باب الدخول الفرسة لا سبيل متطرفين بدون الشرط الثاني كونه فاضلة باع المعمول به والا كان كيتكلم على العامل فهو كونه محقق الله عليه وسلم ما نعارض امامي
54:42ما من البحث عن الفاظه جمله وابعاضه مقابلتها وفي الصحيح مفردة كانت او دولة من كانوا كتابي يدارها كرهت تميم يعني يدريها اي طيبين اه برها دريها طيب يدريها وضرروا هو اللبن او ما يخرج من
55:15ويطلق على الخير وهاد العبارة فيها وطيب الرهان كمين اي واستجلاب بهي قال فهي قال والحاصل انه انزعي امران تحقيق الله عليه وسلم المرجع فيه تحقيق المرجع فيه من الكتاب
55:59اما بمقابلة ويندفع رجعت الطريقة الثالثة طريقة اما مراجعة شروح الثالثة طريقة قال في عمل شهيرة طرائق يعني لغتان جدد وجدد راجعوا راجعوا ومنهما منع العمل بالحد موافقة من هاد
56:58قلدوا الصدق نوع من العمل وظيفته مقلدة قالوا لانه قد يفهم من دلالة وندب فيفهم مع من له فلا يجوز العمل به في هذا القول لا تكاد تنحصر هو ان شاء عند عامة
57:28وبالمذاهب عدم تجزؤ يأتي ارجاء وعلى الحق له الحق انه هو الحق وعلى ان النصوص بدلالتها على احكام وعلى متن المجتهد في ما بين المجتمع وعلى مطلبيته تعلم مبني على هاد الأمور الثلاثة وهاد الأمور الثلاثة لا يستطيع
58:05وعلى مطلبية تعلم ارجية لكل قوله قابلين المجتمع فيه يجب المصير فبمجرد جواز العمل بالحديث الجامع من لا يجوز مخالفتنا اذا خالف عمل مالكي لا يجوز له تقليد مالك ضعفي
58:43فيه تمام. بحكم ضعف مدرسته ضعف مدركه فيه قلده في ما وافق الدليل لقوله ما في رواه معنو قائلا سمعت ملكا يقول كما انا بشر اخت انظروا في وافق الكتابة والسنة
59:11ما لم يوافقهما فاتركوه ولابن الصلاح اذا ثبت كان المفتش قول صاحب المذهب يأخذ قال في كان الصحابة اذا بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا الى العمل ولا بحث عنه
59:40ولا بحث ده كلام ابن القيم رحمه الله الى بحث عن ولا يقول احدهم قط امن بهذا فلان وكذا هذا معلوم ضرورة خبرتي القوم وسيرهم كريم النسخ الواقع الاحاديث التي
1:00:08حديثة ولا شطرها الخطأ في الذهاب الى فيجوز عليه التناقض تعانوا في المسألة وقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم فلا يعرض لا يعرض احتمال خطأ لمنعه واضعاف من عافيه حاصل لمن
1:00:44لا يعلم خطأه من الايرادات التي على اكثر اكثر اكثر منها واضعافها موجودة ايضا في في تقليد الايمان في فوق الذي توجد تلك واضعافها قضاهم رمى التوفيق بعدم التوارد على
1:01:16الامن الاول على العامي كان مع اهلية او كانت دلالة النصب قبل القول الثاني على من كان ظاهرة تحصنوا من ذلك القولين من له علم منعي في حق غيري فما ذكر
1:01:40ما قال ان الخلاف على جواز وعدم ان هذا الجمع المذكور انما هو واعدل الاقوال واولاها بالصواب انتهى ملخصا اطال في ذلك يرجع اليه ناض ازدياد اذا هذا الذي خلص له رحمه
1:02:05واضح جدا فيها وهو ان العامية الصرف الذي لا نوع اهلية فيه اصلا يجب عليه اما من كانت فيه الية كانت دلالة الحديث ظاهرة اه يجوز له العمل وهذه المسألة قد
1:02:30توسع فيها الشيخ محمد رحمه رأي البيان بتفسيره لقول الله تعالى فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب تبين ان وتعقب براقي في وانه في ذلك تابع للقرار رحمه وبين ان الصواب هو
1:02:59آآ ادلة والسنة لا يجوز لاحد ان تعمل بها بشرط ان تكون له اهلية فاهمين واذا كانت الدلالة ظاهرة يجوز واما هذا العام طرف الذي لا ليست له ادنى اهلية
1:03:22لا يستطيعون يتعذر عليه قال رحمه الله هنا اعلم ان قول بعض ان تدبر هذا القرآن العظيم فهو العمل به لا يجوز الا للمجتهد خاصة وان كل من لم يبلغ درجة
1:03:44المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند منها الى دليل من كتابه وسنة اباه قول لا سند له من دليل شرعي اخر اعلام ان قول بعض المتأخرين كذا كذا كذا
1:04:03قول لا مستند له من بل الحق الذي لا شك فيه ان كل له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وادراك معاني كتاب يجب عليه تعلمه العمل بما علم منه
1:04:19اما العمل بهم فمع الجهل بما يعمل منهما فممنوع اجماعا اذا كان عامي صرف جاهل صرف هذا ممنوع اجماعا واما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح فله ان يعمل به ولو اية واحدة
1:04:37ومعلوم ان هذا الذم والإنكار يعني افلا يتدبرون ومعلوم ان هذا الذم والانكار على من يتدبر كتاب الله لعلو على من لا يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس ومما يوضح ذلك ان المخاطبين الاولين
1:04:56الذين نزل فيهم هم المنافقون الكفار ليس احد منهم مستكملا لشروط في هذه المقررات عند اهل بل ليس عندهم شيء منها اصلا فلو كان القرآن لا يجوز ان ينتفع بالعمل
1:05:11والاهتداء بيده المجتهدون بالاصطلاح الاصولي لما وبخ الله الكفار وانكر عليهم عدم ولما اقام عليهم الحجة به تا يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند بمعنى لا يستحقون التوبة حتى قال ومعلوم ان من المقرر في الاصول ان سورة سبب النزول
1:05:39الدخول واذا فدخول الكفار والمنافقين في الايات المذكورة قطعي ولو كان لا يصح بهدي القرآن الا لخصوص لما انكر الله على الكفار عدم كتاب الله وعدم عملهن وقد علمت ان ان الواقع خلاف ذلك قطعا. ولا يخفى ان شروط الاجتهاد لا تشترط الا في
1:06:02ما فيه فجال والامور المنصوصة في نصوص صريحة من الكتاب والسنة لا يجوز فيها لاحد قال حتى تشترط فيها شروط بل ليس فيها الا الاتباع. وبذلك تعلم ان ما ذكره صاحب مراقي
1:06:22تبعا للقرفي من قوله من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص قالوا لا يصح على اطلاقه بمعارضته لآيات واحاديث كثيرة من غير استناد الى ومن المعلوم انه لا يصح
1:06:39الكتاب والسنة الا بدليل يجب الرجوع اليه ومن المعلوم ايضا ان عمومات الايات والاحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة من انتم لقوله صلى الله عليه وسلم تركت في
1:06:55اما ان تمس بعدي ابدا كتاب الله وسنة وقوله عليكم الحديث ونحو ذلك مما لا فتخصيص جميع تلك النصوص شاهدين وتحريم كتابي والسنة فعلى غيرهم من باتا يحتاج الى دليل من كتاب اخر
1:07:14او سنة من كتاب الله وسنة ولا يصح ارائي جماعات من المتأخرين المقرين على انفسهم بانهم من المقلدين ومعلوم ان اقلد الصرف لا يجوز عده هؤلاء من ورثة كما سترى ايضاحه ان شاء الله
1:07:35وقال صاحب مراقص بيته المذكور انفا ما نصه يعني ان غير يحضن له ان يمنعوا ان يعمل بمعنى نص من وان صحت لاحتمال عوارضهم وتخصيص وغير ذلك من القوانين التي لا يضبطها الا
1:07:54فلا يخلصه والله الا تقيدوا قاله القرافي انتهى محل الغرض منه قال وبه تعلم انه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في جميع المسلمين كغير المجتهدين من العمل بكتاب
1:08:09لا وسنة الا مطلقة يعني لا دليل له الا هذا الا مطلق احتمال العوارض التي تعرضها والسنة من تسخين او تخصيص او قال وهذا مردود من وجهين الوجه الأول ان الأصل السلامة من
1:08:29حتى يثبت ورود الناسخين والعام مظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص والمطلق ظاهر في اطلاقه حتى يثبت ورود المقيد والنص يجب العمل به حتى يثبت شرعي والظاهر يجب العمل به عموما كان او اطلاقا او غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه الى المحتمل المرجوح كما هو معروف
1:08:51واول من زعم انه لا يجوز العمل بالعامية حتى يبحث عن فلا يوجد ونحو ذلك هو ابو العباس ابن وتبعه جماعات من حتى حكموا على ذلك فاعل حكاية لا اساس لها
1:09:07وقد اوضح ابن قاسم العبادي في الايات البينات غلطهم في ذلك في كلامه على شرح المحل ويتمسك بالعامي في حياة النبي وكذا بعد الوفاة خلافا لابن وعلى كل حال فظواهر
1:09:24من عموم واطلاق ونحو ذلك لا يجوز تركها الا لدليل يجب الرجوع اليه من مخصص او مقيد لا لمجرد مطلق الاحتمال كما هو معلوم في ادعاء كثير انه يجب العمل به
1:09:40يبحث عن مثلا خلاف التحقيق قال الوجه الثاني ان غير المجتهد اذا تعلم بعض ايات القرآن وبعض احاديث النبي يعمل بها تعلم ذلك النص العام او المطلق وتعلم معه مخص
1:09:58او ومقيده ان كان مخصصا او مقيدا. وتعلم ناسخه ان كان منسوخا. وتعلم ذلك سهل جدا بسؤال العلماء العارفين بنبيه ومراجعة كتب والحديث ما في ذلك الصحابة كانوا في العصر الاول يتعلم احدهم اية في عمل بها وحديثا فيعمل به
1:10:20ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة هادي المطلقة وربما عمل الانسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلم كما يشير له قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا
1:10:34اتقوا الله يجعل لكم فرقانا على القول بان قال هو العلم النافع الذي هو الباطل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان اتقوا الله وامنوا برسول تمشون هذه الاية وهذه التقوى التي دلت الآيات على
1:10:50اه ان الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تزيد على عمله فعلم من امر الله وعليه فهي عمل تعظيم علم اه زاده الله به اه وعليه فهي عمل ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم يكن يعلم
1:11:12اذن الشاهد قال فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة ليحصل رتبة المطلق هو عين السعيد بحرمان جميع المسلمين بنور القرآن لا يحصل قائد القائلين به ذلك وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة
1:11:35وكما ترى اقول ضعيف المقصود اه من هذا النقل هو ان سد الباب مطلقا غير صحيح وفتح الباب مطلقا غير صحيح بل لابد من فلا يقال لا يجوز بالمسلمين ان يتدبروا القرآن حتى يبلغوا
1:11:58الاجتهاد او حتى يكونوا من العلماء دخلوا على الأقل في مرتبة العالمية وقاربوا درجة الاجتهاد كذلك فتح الباب على الجميع حتى على العامي الذي لا يميز امر ونهي عامين واخا
1:12:19كذلك امر لا يجوز فهذا يجب عالم و ما بينهما من له الية بين العامي والخاص الامر من له اهلية في العلوم فهذا يمكن ان وان حصل له في عام له مخصص فإنه يسأل العارفين او يرجع الى مظان من ذلك حتى
1:12:51والواقع يدل على الى مبغيناش نكونو مقلدة قلدو هاد الناس اللي قالوا لا لابد من واقع يدل على هذا ان طالب العلم اه صار يفهم عموما اه خطاب الشرع وعرف اسلوبه وذلك
1:13:10دراسته لالات فهمي فهمي واتقانها الواقع يدل على انه وان يستفيد من القرآن وان يفهم القرآن وان يفهم نعم لابد ان يصوب فهمه الرجوع والتثبت فيه شك وفيه ربة لكن ذلك لا يمنع من
1:13:39بالقرآن والسنة قال ابن عاشور الاجانب امسك لا يجوز يتطرق فلقب عند الفساد الو السالمة من بينما هو مفسد قال القرفي في والمئة ثلاثة على سده على سدهم كلامه انه
1:14:41غالبا ابار السمومية في الاطعمة قال الشاطبي دليل هذا القسم اية يدعون من دون اية واية لا تقول راعنا الاية واية لا يضربن ان كان افضاؤه نادرا وغير الوالدين اجماع
1:15:04العنب ومشي احتمال قافلة داء الابنية لاحتمال دمها وسقوط كان مترددا على السواء فهو اعتباره لقول عمر بن عبد الله للناس ما احدثوا فمن ذلك منع قضاء القاضي بعلمه انه مظنة
1:15:29اذن القاضي لا يحكم بعلمه اذا كان له علم خاص بتلك القضية التي رفعت المدعى عليه او المدعي من اقاربه مثلا ولا من جيراني وعندو علم خاص بالمسألة من قريب
1:15:46لا يجوز بالبينات والحجج ونحو ذلك فيعتبر نفسه جاهلا فمنعه من القضاء بعلمه من باب سد سريعة لأنه ممكن واحد يتوصل بذلك الى فتحنا الباب وقلنا القاضي ممكن يحكم علمو يجي قاضي فاجر فاسق او
1:16:09غره الشيطان في امر من الامور واراد ان يضيق على احد بينه وبينه خصومة يقولك انا حكمت بعلمي را عندي او يحكم اه ويقول لك ويتضرع بذلك بانه حكم من باع سلعة
1:16:33ثم اشتراها بخمسة هذا القسم حكما منوط بالمظنة قال اصبغ في كونها اكثر معاملة امانة اهل خرجوا من قال الشاطبي الطلائع العلماء في قد عمل به على ما تكرم دلت على عمومات
1:17:10ان كانت خاصة كثيرة لهذا يندفع على دليل من لم يثبت مذكورين مذكورين الدالة على التي وردت ينبغي ان تذكر خاصة ويدعى انها مأخوذة فيجب ابداء الجمع بين الاصل تعرض الخصم
1:17:47وسائل واجب فمتى كان سالم من الفساد من ذلك ومذهب ما لك منع بيوع الآجال المعروفة عند المالكية ويسميها غيرهم بالعينة منعها احمد بعض الصور قال ابن عاشور لقب لكنه من جهة
1:18:18اعطاء الوسيلة المقصد اصله ان فلها حكم ما تفضي اليه بالكراهة ندب وندب ورد سريعة ورجح الإصلاح مما ينفع يعني انه يجب اجماعا الذريعة اذا كان فهذا جدا من المصلحة
1:18:48مصلحة او كان الفساد غير بعيد ولكن رجحت والذريعة اجماع بدفع المال المحرم عليهم كونهم قاطبين بفروع الشريعة دفع مالي لرجل حراما حتى لا يزني بامرأة اذا عجز لمحاربة حتى لا
1:19:15صاحب المال مالك قاله القرافي له في الاصل قال ابن عاشور قد يكون فينشأ بعض المقاصد منه بعض التعارض فاما ان يرج المرجحات يتوقف فيه من امثلة القرفي ما المقصود
1:19:49الفواحش كلاهما واجب ما قارن ذلك الوجه تقصي ها تاني ولا ينبغي ان المفسدة انهم غير مخاطبين لا معنى له ثاني عرضه اغراء الفساق على من ذلك طمعا في المال
1:20:16التعليم الذي يعللون به وهو اه ان دفع المال لهم اه يؤدي الى انتفاعهم بمال محرم هي المفسدة قالك وانما المفسدة هي اه قال وانما قرر ذلك الوجه اغراؤه بتقصي
1:20:41وتقويته باموالنا يا ان الكافر آآ يغرى حينئذ ويتقوى باموالنا وليس هي الانتفاع بمال محرم ماذا قال لك لأن ان عنده هو فبنا عليه تقويهم اطعامه تعي ما لا ايمانا
1:21:35ومعنى هاد الكلام ما معناه فقط عثمان ان القصة وقع هي حليفة شكون اه كيف زعما مفهمتش كيف سيدعي الناس ذلك جمع بين الكلام شي كلام علاش غير متناول دابا حنايا بغيتي تعاود لنا واحد القصة
1:23:23كراهية كيفاش كراهية واحد دعا على عثمان باطلا وعثمان صالحه ياك فين كاين المفسدة اهاه مدعي زيد وخا هو عثمان رضي الله عنه قاليه اه كلامك صحيح انا نعطيك المال ديالك لي دعيتي عليا لكن بشرط تحلف
1:23:49وقع قاليه احلف وانا نعطيك داك الما اللي داعيتي عليا طيب زيد من بعد عثمان علاش دار هادشي هادي هي العلاج انا هو لي غيحلف ياك او عثمان عطاه الما لوحدو ياك
1:25:24يالاه ها هو لسيدي عثمان رضي الله عنه صالحه واعطاه المال الذي طلبه وزاد من الفوق اليمين واضح ولا لا دابا الأصل فباب الدعاوى معروف قول النبي صلى الله عليه وسلم
1:25:56على المدعي واليمين على من اتى واحد دعا على عثمان دعوة باطلة انه سلف دا ليه فلوسو فالأصل ان عثمان انكر القاضي شاف ما عندوش اليمين لعثمان يحلف عثمان قل والله ما ما حصل
1:26:19فعثمان رضي الله عنه جودان مبغاش يحلف الموجود اليمين مبغاش يحلف وقال لي ادعيت علي مالا ذاك المال مبغاش لانه خشي ان يحلف رضي الله عنه يحلف يقول والله ما
1:26:35ليس له علي شيء. احلف وان يوافق ذلك قدرا بأن فلان ويوافق ذلك قدرا سيقع للمدعى عليه شيء ف حينئذ يعتقد الناس ان تلك عقوبة. بمعنى الأمر يكون ما عندوش علاقة كاع بالحليف
1:27:00يعني هادي دعوة دعاها الرجل على عثمان وعثمان وكان مقدر ان داك الشخص غيتصاب بعقوبة والناس غيربطو العقوبة بالحليف يقولو راه فلان اصيب عليه ذلك القدر المعين مرض ولا موت قريب او نحو ذلك ولا فقر
1:27:20يربطوا الناس هاد الأمر بهاد القصة راه ذلك عقوبة من الله فعاقبوا الله لأنه اه حلف رضي الله عنه حلف عثمان وعثمان حلف هادشي هادا نزل الله تعالى واحد فلان يعتقد الناس ذلك عثمان اش دار مبغاش يحلف كاع محلفش
1:27:43واضح الذي وجه اه عليه اليمين المدعي وجه اليمين على فعثمان رضي الله عنه صالحه قال كراهية الحليف مبغاش ان يصاب اي المدعى المدعي بضرر من القدر فيعتقد الناس وان تلك عقوبة
1:28:10الله تعالى عاقبو مع ان في في صلحه اطعام المدعي مالا باطلا لأنه الى صالحو غيعطيه واحد المال بالباطل حرام ماشي ديال بما انه ذريعة طاحت العنب المفسدة من مخالف انه
1:28:59من المذاهب اجمع نعم عملنا قال ابن عاصم عندهم سد بعضها لم يمتنع يعني كالمنع من اغتراس الكرم خوف الخمر وقسمها الثالث عند مالكي معتبر لديه في المسالك كمثل دعوى الدم دون المال في رأيه والبيع
1:29:43عليه يعني كيشرح لك اخر بيت في المرتقب اخر بيت كمثل دعوة هل يعني ان ملكا مالكا لم عليه في ليتطرق الناس لا تعني تعنيث بعضهم بعضا تعنيت من العنات وهو الحاق
1:30:05للناس يتطرق ايات بعضهم بعض لم يعتبر هذه الزريعة في اليمين على المدعى عليه منع منها ما كثر قال فهو غيره